بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب جواز التمتع حددنا محمد بن مثنى اول بشار - 00:00:00
قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت انا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:20
قال اجل ولكن كنا خائفين. وحدثني يحيى ابن حبيب الحارث حدثنا خالد عن ابن المثنى. اخبرنا شعبة بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد ابن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو عن عمرو ابن مرة عن سعيد المسيب قال اجتمع علي وعثمان - 00:00:40
عثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة او العمرة فقال علي ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه قال عثمان فقال عثمان دعنا منك فقال اني لا استطيع ان ادعك فلما ان رأى علي ذلك اهل بهما جميعا - 00:01:00
وحدثنا سعيد منصور وابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وحدثنا ابو بكر بن ابي حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان بن عياش العامري - 00:01:24
عن إبراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الزبيدة عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال ابو ذر رضي الله عنه لا تصلحوا المتعتان الا لنا خاصة يعني متعة - 00:01:44
النساء ومتعة الحج. وحددنا قتيبة حدثنا جليل عن بيان عن عبدالرحمن بن ابي الشعثاني قال اتيت ابراهيم النخعي وابراهيم التيمي. فقلت اني يهم ان اجمع العمرة والحج العام. فقال ابراهيم لكن ابوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة - 00:02:04
جرير عن بيان عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال عن ابيه انه مر بابي ذر رضي الله عنه بالربذة ذكر له ذلك فقال كما كانت لنا خاصة دونكم. وحدثنا سعيد بن منصور وابن ابيه عمر. جميعا عن الفزائري قال سعيد حدثنا مروان ابن معاوية. اخبرنا - 00:02:24
سفيان التميمي عن غنيم ابن قيس عندك التميمي؟ التميمي احسن الله اي نعم التيمي عن غنيم ابن قيس قال سألت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش. في العرش - 00:02:44
بالعرس احسن الله شو الفرق بين العرش والعرش العروش البيوت العروش البيوت والعرش عرش يعني بيوت مكة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا يحيى ابن ابن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الاسناد وقال في روايته يعني معاوية. وحدثني عمرو الناقد حدثنا ابو احمد - 00:03:00
حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان ها و حدثني محمد بن ابي خلف حدثنا روح بن عبادة حدثنا جعبته جميعا عن سليمان التيمي بهذا الاسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة في الحج. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. حدثنا الجريري - 00:03:25
انابيل علاء عن مطرف. قال قال لعمران بن حصين اني لاحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم او اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعمر طائفة من اهله في العشر فلم تنزل اية تنسخ ذلك - 00:03:45
ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه. حتى مضى لوجهه كل امرئ بعد ما شاء يرد ان يرتئي وحدثناه سحيق ابن ابراهيم ومحمد بن وحياة كلاهما الوكيع. حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الاسناد. وقال ابن حاتم في روايته - 00:04:05
رجل برأيه ما شاء يعني عمر. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي. حدثنا شعبة عن حميد بن علي عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين احدثك حديثا عسى الله عسى الله ان ينفعك بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى - 00:04:27
عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان وقد كان يسلم على وقد كان يسلم وقد كان يسلم عليه حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. قوله حتى عندك تقول ارتأي انك ارتعي كذا - 00:04:47
اللي قبل الكلام حتى ارتأى عندك اه ارتأى رجل برأيه ما شاء. في رواية ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني عمر. ما فيه يعني اه ارتأي ونرتعي بيه في عندك كذا نسخة - 00:05:08
لا كله ارتأ ارتاع وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران ابن بمثل حديث معاذ وحدثنا محمد مثنى وابن بشار قال ابنه المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث الي - 00:05:23
في عمران ابن حصين في مرضه الذي توفي فيه. فقال اني كنت محدثك باحاديث لعل الله ان ينفعك بها بعدي. فان عشت فاكتم عني وان مت فحدث بها ان شئت انه قد سلم علي واعلم ان نبي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:46
وقد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيهما كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيي ما شاء وحددنا اسحاق ابن ابراهيم حدثنا عيسى ابن يونس. حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن مطرف. عن مطر ابن عبد الله ابن الشيخين عن عمران عن عمران ابن - 00:06:06
رضي الله عنه قال اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيي ما شاء. وحدثنا محمد ابن حدثني عبد الصمد. حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن - 00:06:26
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. حدثني حجاج بن الشاعر تحدثنا وباذن الله ابن عبد المجيد حدثنا اسماعيل ابن مسلم حدثني محمد ابن واسع المطرف عن مطرف بن عبدالله بن الشيخير عن عمران بن حصين رضي الله - 00:06:46
عنه. بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه وحدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن ابي بكر المقدم. قال حدثنا بشر المفضل اخبرنا عمران ابن مسلم - 00:07:06
عن ابي رجاء قال قال عمران ابن حصين نزلت اية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما بعد ما - 00:07:22
وحدثني محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد عن مران القصير. حدثنا ابو رجاء عن عمران ابن عن عمران ابن حصي بمثل غير انه قال وفعلنا مع رسول الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وامرنا بها. باب وجوب احسنت. الحمد لله - 00:07:42
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال النووي رحمه الله تعالى باب جواز التمتع اي آآ ذكر الاحاديث التي تدل على ان التمتع جائز. وان من نهى عنها انما كان اجتهادا او متابعة - 00:08:02
وتقليدا لغيره فذكر اول ما ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال رحمه الله قال المسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا ثنى حدث محمد بن جعفر غندر حدث شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان - 00:08:25
ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. المتعة التي كان ينهى عنها عثمان رضي الله تعالى عنه هي متعة الحج وهي ان يجمع بين الحج والعمرة في اشهر الحج. وكان عثمان على مذهب عمر وابو بكر الصديق - 00:08:45
وهو ان الاكمل والافضل الاكمل والافضل هو ان يأتي بالحج وحده ثم ينشئ للعمرة سفرة اخرى في غير اشهره وهذا والكمال وهذا هو الافضل الذي كان يذهب اليه ابو بكر الصديق ويذهب اليه عمر وتابع بعد ذلك ايضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه - 00:09:03
واما علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فكان يذهب الى ان المتعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد يشكل كيف تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان قارن المراد بالمتعة هنا ليست المتعة الخاصة وانما المتعة هنا هو ان يجمع بين النسكين في سفرة واحدة في اشهر الحج - 00:09:21
فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة في سفرته. فيسمى هذا متعة. اذا متعة تطلق على القران وتطلق على التمتع لان آآ الذي الذي قرن تمتع بان جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فهذا يسمى نوع - 00:09:41
انه بدأ يذهب يأتي بعمرة في سفرة ويأتي بحج في سفرة تمتع فجمع بينهم في سفرة واحدة وهذا الذي كان عنه بكر وعمر وعثمان اي لا يهجر البيت ولا يترك البيت حتى يكثر زائره ويكثر من يقصده وهذا الذي اراده ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتابع عمر وتابع ايضا عثمان بن عفان - 00:09:59
تابعوا ايضا على هذا بنو امية رضي الله معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه فاخذ به بنو امية عظيما لعثمان بن عفان وتعظيما لمعاوية فعلي هنا قال والله لا ادعها ثم قال رضي الله لقد علمت لقد علمت يا عثمان لانا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:10:19
ولكنا كنا خائفين. اذا عثمان بن عفان يرى ان هذه المتعة خاصة وسبب خصوصا انهم كانوا خائفين ولم يكن لهم متيسر لهم انهم يعتمروا في غير اشهر الحج او يعتمر في غير اه في غير وقت الحج. لكن هذا يرد عليه حديث وهب ابن حديث اه - 00:10:40
حديث وهب رضي الله تعالى عنه انه قال صلينا مع سلم بمنى اأمن ما يكون الناس ركعتين ركعتين وهو ابن حارثة حديث وهبث لو قال صلينا بمنى اامن ما يكون ركعتين ركعتين انهم كانوا - 00:11:05
في امن ولم يكن هذا من خوف فعثمان رضي الله تعالى كان ينال المتعة من باب انهم كانوا خائفين وهذا مذهب ذهب اليه اذا ايضا ابو ذر رضي الله تعالى فقال لنا خاصة هذي - 00:11:20
ابو ذر يرى ان المتعة خاصة باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست لغيرهم. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول بقوله بل لابد الابد بل - 00:11:33
ابد الابد فهي ماضية الى قيام الساعة فقول انه جواز التمتع هو قول عثمان رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وتمتع معه اصحابه. ثم روى من طريق شعبة عن عمرو ابن مرة عن - 00:11:43
قال اجتمع علي وعثمان بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة او العمرة فقال علي ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك. فقال اني لا استطيع ان ادعك فلما ان رأى علي ذلك اهل بهما جميعا. وهذا يدل على - 00:11:56
ان علي رضي الله تعالى عنه يرى ان ولي الامر او امام المسلمين اذا خالف السنة انه لا يطاع في ذلك وانه يجب على من كان عنده علم ان يبين ذلك - 00:12:16
ويشهره بين الناس ولا يسمى هذا مخالفة ولا معصية الامر وانما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلي هنا صاب السنة وعثمان هنا رضي الله تأول انهم كانوا خائفين فعلى هذا لم لم يصل علي الى قول الى قول عثمان - 00:12:26
لم يشدد عثمان على علي في هذه المسألة بل تركه وقوله لانه يرى ان عليا اجتهد في هذا وانه متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يعاب على اجتهاده لا يعاب على اجتهاده. وقد نقل شيخ الاسلام الاجماع على انه لا يجوز لاحد ان يلزم احدا بقول لا دليل عليه. لا يلزم له احد بقول - 00:12:46
لا دليل عليه. اذا كان المسألة مسألة مسألة رأي واجتهاد ثم قال رحمه الله ايضا حدثنا سعيد منصور وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب جميعا قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه. ابراهيم يزيد التيمي عن ابيه عن ابي ذر. قال كانت المتعة في الحج لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:06
خاصة وهذا قول لابي ذر اجتهاد منه ايضا وليس عليه دليل بل هي لابد الابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة ابن مالك رضي الله تعالى - 00:13:29
فقول ابي ذر كانت خاصة لنا ليس كانت رخصة او كانت خاصة ليس بصحيح وانما هو اجتهاد من ابي ذر رضي الله تعالى عنه ثم قال ايضا آآ زبيدة عن ابيه قال قال ابو ذر لا تصلح المتعتان المتعتان الا لنا خاصة متعة الحج ومتعة - 00:13:39
النساء. اما متعة النساء فقد نسخت الى قيام الساعة. وقد حرمت الى قيام الساعة كما قال حديث دبيشة الهدلي. ان المتعة متعة النساء قد حرمت الى قيام الساعة وحرمت عند فتح مكة حرمت عند فتح مكة وقد كانت حلت قبل ذلك اي احلت قبل فتح مكة ثم حرمت يوم فتح النبي - 00:13:59
وسلم مكة وحرم المتعة الى قيام الساعة الى قيام الساعة. هذي متعة النساء وانعقد عليها الاتفاق انها محرمة الى قيام الساعة وانه لا متعة بعد فتح مكة ثم بعد ذلك ذكر ايضا المتعة الاخرى وهي متعة الحج وهو ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ثم يحج من عامه - 00:14:19
فهذا يظل اجتهاد من ابي ذر رضي الله تعالى عنه بل هي خاصة بل هي المتعة التي خصها هي كانت على الاباحة وليس على الخصوص المتعة التي كانت متعة النساء لم تكن خصوصا انها كانت على الاباحة. فكانت المتعة مباحة في اول الاسلام. ثم نسخها ربنا سبحانه وتعالى وحرمها - 00:14:43
الى قيام الساعة. اما متعة الحج فلم تكن خاصة ولم تكن محرمة بل هي بل هي جائزة الى قيام الساعة ان الانسان وان المسلم له يتمتع بالحج ويجمع بينهم في سفرة واحدة - 00:15:02
ثم ذكر قصة ابراهيم النخعي مع ابراهيم نزيه التيمي انه قال لقد هممت ان البي بهما جميعا اي بالعمرة والحج. قال لو كان لكن ابوك لم يكن كان والده على مذهب من؟ على مذهب ابي ذر رضي الله تعالى عنه وان المتعة خاصة باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بقول احد - 00:15:15
مع قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث آآ سعيد قال حدثنا سعيد منصور وابن ابي عمر جميعا الفزاري مروان ابن مروان ابن معاوية الفزاري عن سليمان التيمي عن عن غنيم ابن قيس قال سألت - 00:15:35
رضي الله تعالى عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش كافر بالعرش. يعني بيوت مكة هذا الحديث فيه اشكال من جهة ان سعدا يريد بهذا الحديث يريد من؟ يريد معاذ بن ابي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة في اشهر عندما تمتع - 00:15:52
بالعمرة والحج في حجته كان معه مسلم. ومعاوية اسلم قبل فتح قبل فتح مكة رضي الله تعالى عنه. فكيف يحمل هذا؟ يحمل على الاحتمال الاول ان المراد بالمتعة هنا هي العمرة في اشهر الحج في السنة السابعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة السابعة - 00:16:12
في ذي القعدة في ذي القعدة فكان هذا نوع متعة حيث انه اعتمر في اشهر الحج والعمرة في اشهر الحج كان يراها اهل الجاهلية من افجر الفجور من افجر الفجور ولا يرون العمرة تكون الا في بعد انتهاء وانسلاخ اشهر الحج. فيقول فعلناها اي اعتمرنا في اشهر الحج. ومعاوية رضي الله تعالى كان كافر - 00:16:32
هذا القول الاول. القول الثاني ان المراد ان المراد وهو كامل عرش ان المؤمن الكفر هنا ليس الكفر الذي هو وصف الخارج الذي خرج من الاسلام وليس بمسلم وانما الكفر هنا المراد به القرى. اي وهذا يعني لازما لقريته لازما لبيوته في - 00:16:52
مكة ونحن نحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع متمتعين. وهذا قال به القاضي عياض وقالوا به ثعلب رحمه تعالى لكن الصحيح القول ان وهو كافل العرش اي انها متعة ان العمرة في اشهر الحج. وان معاوية كان ذلك الوقت كافر بالله عز وجل حيث انه لم يكن مسلم. وعلى القول - 00:17:12
انه كاف معنى لزوم الكفور والكفور هي القرى وكاب العروش اي انه في القرى في بيوت في بيوت القرى وبيوت مكة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم قد حججنا وهذا - 00:17:32
هل معاوية حج مع النبي صلى الله عليه وسلم او لم يحج؟ مع ان النبي مع ان معاوية رضي الله تعالى عنه ثبت انه اخذ عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقص عنه - 00:17:45
في عمرة في عمرة الجعرانة في عمرة الجعرانة هو الذي قص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ايضا معاوية كان حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المراد بقوله - 00:17:55
لسعد هنا وهو متعة ايظ العمرة في اشهر العمرة في اشهر الحج في السنة في السنة السابعة فهذا محل اشكال وجوابه ما ذكرت. قال ايضا ثم ذكر باسناده المتعة بالحج - 00:18:05
ثم ذكر حديث الجريرعن جرير عن ابي العلاء ابن الشخير عن مطار ابن عبد الله ابن الشخير قال قال عمران ابن حصين اني لا احدثك بالحديث اني لاحدثنك او لاحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قد - 00:18:23
اعمر طائفة من اهله في العشر فلم تنزل اية في العشر مراد اي عشر عشر ذي الحجة. المراد بالعشر ذي الحجة اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعمر طائفة من اهله - 00:18:42
زوجه عائشة وازواجه رضي الله تعالى عنهن في العشر فلم تنزل اية تنسخ ذلك ولم ينه ولم ينه عن حتى مضى صلى الله عليه وسلم ارتأى كل امرئ بعد ما شاء ان يرتأي ومراده - 00:18:56
ان ابن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عنها بعد ذلك وهو وهو الرأي الذي رآه عمر حتى لا يهجر البيت وحتى لا يصبح البيت مهجورا. لم يعني الذي منع من - 00:19:12
عمر وليس ابو بكر الصديق وكان يرى ان العمرة في يرى ان افضل الانساك هو الافراد وان البيت لا يهجر لكن عمر كان ينهى عن ذلك ويمنع الناس من العمرة ويراها - 00:19:22
صح ويرى ان ان يعني فسخ الحج الى العمرة ان هذا خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واما العمرة في الحج فكان يرى ان الافضل ان لا يعتمر الحج حتى لا يهجر حتى لا يهجر البيت. وهذا لقول عمران حتى ارتأى رجل ما شاء ان يرتأي - 00:19:33
ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر ايضا شعب عن حميد بن هلال عن المطرق قال قال الامام ابن الحصين احدثك حديثا عسى الله ان - 00:19:51
ينفعك به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه فعل ولم ينهى ولم ينسخ ولم تنزل اية تنسخ ذلك فيبقى الحكم على اي شيء على انها سنة مشروعة وان فعلها مشروع جائز - 00:20:01
وقد كان ثم قال اه ثم حتى مات ولم ولم ينزل فيه ولم ينزل فيه قرآن يحرمه ثم انتقل الى مسألته قال وقد كان يسلم علي. كان كان عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه اصيب بالناسور اصيب بالناسور حتى اقعد منه - 00:20:17
رضي الله تعالى عنه فاكتوى فاكتوى يقول كان يسلم علي قبل ان اكتوي فلما اكتويت لم يسلم علي فلما تركته اي تركته بمعنى تبت الى الله من هذا الفعل لا اعود اليه رجع فسلم علي والمراد بالسلام هنا انه يسمع من يسلم عليه - 00:20:37
السلام عليك يا ابا نجيد او يا عمران ولا يرى انما يسمع الصوت ولا يراه. فكان يظنه ايش؟ انها من الملائكة التي تسلم عليه. فلما اكتوى والاكتواء منهي عنه جاء النص عن الاكتواء واخبر ان المتوكلين لا يكتمون ويتطيرون ترك ذلك عمران - 00:20:55
اي الاكتواء فرجع فسلم عليه مرة اخرى لان الاكتواء اما ان يكون وقاية واما ان يكون علاجا ظني واما ان يكون علاجا حتمي. فان كان حتمي لا كراهة فيه لان اخر العلاج ان كان الشفاء في شيء في ثلاث وذكر منها - 00:21:15
بنار. فاذا كان الكي متحتم فلا يمنع التوكل ولا ينافيه. اما ان كان ظني او كان من باب الوقاية فانه ينهى عنه لانه تعذيب بالنار ولا يجوز للمسلم ان يعذب نفسه بالنار. لا يجوز ان يعذب المسلم نفسه بالنار الا اذا كان هو من باب العلاج الظني الذي يغلب على الظن هو - 00:21:31
سوي شفاء. فيبقى الكراهة باقية حتى لو كان من باب العلاج الظني. اما ان كان باب الوقاية فانه لا يجوز. لان ذلك منافي للتوكل للنفس فذكر انه كان يسلم عليه ثم ترك ثم رجع لما ترك الكوي سلم عليه - 00:21:51
ثم قال ايضا نفس الحديث الذي بعده نفس الاسناد قال انه قد سلم علي واعلم ان النبي قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله. ولم ينه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:09
قال رجل فيها برأيه ما شاء ذكر هنا الدارقطني رحمه الله تعالى قال واخرج مسلم عن المثنى وابي بشار عن الغندر عن شعبة عن قتال عن عمر بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل كتاب واخرج - 00:22:29
ايضا عنهما عن غندر عن شعبة عن حميد بن هلال المطرف وحي شعبان قال صحيح. هذا الاعلال الذي عله الدار قطني لا لا يضعف به الحديث ولا يقدح في الحديث - 00:22:45
وانما هو فقط من باب الاختلاف ايهما اصح؟ هل هو من طريق شعبة عن قتادة عن آآ عن آآ مطرف عن آآ عن آآ عمران؟ او هو عن شعبة عن - 00:22:59
ابن هلال عن مطرف عن عمران. نقول كلاهما كلاهما صحيح. فهو صحيح من طريق شعبة عن قتادة عن المطرف. وصحيح عن شعبة عن حميد عن مطرف عن عمران الحصين. هذا ما ذكره - 00:23:09
ادى رغم الله تعالى وقد رواه مسلم على هذه الصفة يقول هنا وحي شعبة عن حميد بن هلال صحيح وحي قتادة انما رواه رواه غندر عن سعيد بن عروبة لا عن شعبة ولم يروه فيما يعلم عن شعبة غير بقية - 00:23:22
كأن يقول دار من يقول دارقطني ان رواة رواية آآ رواية آآ من روائع القتادة رائد شوي عن قتادة عن مطرف يقول هذه هذه المحفوظ فيها ان من رواية شعبة عن حويد بن هلال - 00:23:46
عن مطرف وامرت عن قتادة فلم يروها عنه الا سعد بن ابي عروبة ولم يروه ابن مثنى عن شعبة كأنه يخطط في ذلك انها لم تحفظ عن شعبة لكن لا شك ان محمد من اوثق الناس في غندر وابن بشار ايضا من اوثق الناس فيه وقد رواياه جميعا - 00:24:04
عن محمد محمد بن جعفر غندر وغندر معتم من اوثق الناس عن فهو ربيبه تربى في حجر عشر سنوات عن قتادة عن مطرف فالحديث صحيح انه صحيح من الطريقين هنا الداء يقول لا انما رواه غند عن سعيد بن ابي عروبة لا عن شعبة. ولم يروه فيما يعلم عن شعبة غير بقية ابن الوليد. لكن هنا نقول آآ الذي اللذان - 00:24:19
وياه عن شعبة آآ الذي روى عن شعبة محمد بن جعفر وهو من اوثق الناس فيه. والذين رواه ايضا عن محمد جعفر اوثق اصحابه ابو موسى العنزي ومحمد ابن بشار رضي الله تعالى عنهما. ثم ساق ايضا من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. وهذا يفيده شيء. ان مسلم يعلم انه اذا روي من طريق - 00:24:42
ابن ابي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عمران قال اعلم ان رسول الله جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيهما كتاب الله. اذا المتن هو المتن صحيح ولا علة فيه ولا مطعم فيه وانما الخلاف. هل هو من طريق شعبة عن قتل - 00:25:02
او من طريق سيدنا النبي عروبة عن عن قتادة وكلاهما قلنا انه انه صحيح. روى ايضا همام عن قتادة عن مطرف عن وهذا ايضا يقوي انه رواه ايضا آآ همام ابن يحيى. ورواه ايضا اسماعيل ابن مسلم - 00:25:16
حدها محمد ابن واسع المطرف ابن عبد الله ابن الشخير الامام ابن الحصين. ورواه ايضا عمران بن مسلم عن ابي رجاء العطاري قال عمران بن حصين نزلت اية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية متعة اية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات - 00:25:34
قال رجل برأيه بعد ما شاء وهذا في البخاري من رواية عمران بن مسلم قصير عن ابي رجاء العطاردي عن عمر بن حصين فالحديث في صحيح العمران وفيه اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وهذا لا خلاف بين اهل العلم. وفي ايضا انها لم تنزل اية تنسخ ذلك ولم ينه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فافاد ان المتعة باقية - 00:25:54
وجائزة الى قيام الساعة والله تعالى اعلم - 00:26:14
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب جواز التمتع حددنا محمد بن مثنى اول بشار - 00:00:00
قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت انا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:20
قال اجل ولكن كنا خائفين. وحدثني يحيى ابن حبيب الحارث حدثنا خالد عن ابن المثنى. اخبرنا شعبة بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد ابن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو عن عمرو ابن مرة عن سعيد المسيب قال اجتمع علي وعثمان - 00:00:40
عثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة او العمرة فقال علي ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه قال عثمان فقال عثمان دعنا منك فقال اني لا استطيع ان ادعك فلما ان رأى علي ذلك اهل بهما جميعا - 00:01:00
وحدثنا سعيد منصور وابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وحدثنا ابو بكر بن ابي حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان بن عياش العامري - 00:01:24
عن إبراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الزبيدة عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال ابو ذر رضي الله عنه لا تصلحوا المتعتان الا لنا خاصة يعني متعة - 00:01:44
النساء ومتعة الحج. وحددنا قتيبة حدثنا جليل عن بيان عن عبدالرحمن بن ابي الشعثاني قال اتيت ابراهيم النخعي وابراهيم التيمي. فقلت اني يهم ان اجمع العمرة والحج العام. فقال ابراهيم لكن ابوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة - 00:02:04
جرير عن بيان عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال عن ابيه انه مر بابي ذر رضي الله عنه بالربذة ذكر له ذلك فقال كما كانت لنا خاصة دونكم. وحدثنا سعيد بن منصور وابن ابيه عمر. جميعا عن الفزائري قال سعيد حدثنا مروان ابن معاوية. اخبرنا - 00:02:24
سفيان التميمي عن غنيم ابن قيس عندك التميمي؟ التميمي احسن الله اي نعم التيمي عن غنيم ابن قيس قال سألت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش. في العرش - 00:02:44
بالعرس احسن الله شو الفرق بين العرش والعرش العروش البيوت العروش البيوت والعرش عرش يعني بيوت مكة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا يحيى ابن ابن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الاسناد وقال في روايته يعني معاوية. وحدثني عمرو الناقد حدثنا ابو احمد - 00:03:00
حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان ها و حدثني محمد بن ابي خلف حدثنا روح بن عبادة حدثنا جعبته جميعا عن سليمان التيمي بهذا الاسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة في الحج. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. حدثنا الجريري - 00:03:25
انابيل علاء عن مطرف. قال قال لعمران بن حصين اني لاحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم او اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعمر طائفة من اهله في العشر فلم تنزل اية تنسخ ذلك - 00:03:45
ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه. حتى مضى لوجهه كل امرئ بعد ما شاء يرد ان يرتئي وحدثناه سحيق ابن ابراهيم ومحمد بن وحياة كلاهما الوكيع. حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الاسناد. وقال ابن حاتم في روايته - 00:04:05
رجل برأيه ما شاء يعني عمر. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي. حدثنا شعبة عن حميد بن علي عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين احدثك حديثا عسى الله عسى الله ان ينفعك بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى - 00:04:27
عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان وقد كان يسلم على وقد كان يسلم وقد كان يسلم عليه حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. قوله حتى عندك تقول ارتأي انك ارتعي كذا - 00:04:47
اللي قبل الكلام حتى ارتأى عندك اه ارتأى رجل برأيه ما شاء. في رواية ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني عمر. ما فيه يعني اه ارتأي ونرتعي بيه في عندك كذا نسخة - 00:05:08
لا كله ارتأ ارتاع وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران ابن بمثل حديث معاذ وحدثنا محمد مثنى وابن بشار قال ابنه المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث الي - 00:05:23
في عمران ابن حصين في مرضه الذي توفي فيه. فقال اني كنت محدثك باحاديث لعل الله ان ينفعك بها بعدي. فان عشت فاكتم عني وان مت فحدث بها ان شئت انه قد سلم علي واعلم ان نبي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:46
وقد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيهما كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيي ما شاء وحددنا اسحاق ابن ابراهيم حدثنا عيسى ابن يونس. حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن مطرف. عن مطر ابن عبد الله ابن الشيخين عن عمران عن عمران ابن - 00:06:06
رضي الله عنه قال اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيي ما شاء. وحدثنا محمد ابن حدثني عبد الصمد. حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن - 00:06:26
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. حدثني حجاج بن الشاعر تحدثنا وباذن الله ابن عبد المجيد حدثنا اسماعيل ابن مسلم حدثني محمد ابن واسع المطرف عن مطرف بن عبدالله بن الشيخير عن عمران بن حصين رضي الله - 00:06:46
عنه. بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه وحدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن ابي بكر المقدم. قال حدثنا بشر المفضل اخبرنا عمران ابن مسلم - 00:07:06
عن ابي رجاء قال قال عمران ابن حصين نزلت اية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما بعد ما - 00:07:22
وحدثني محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد عن مران القصير. حدثنا ابو رجاء عن عمران ابن عن عمران ابن حصي بمثل غير انه قال وفعلنا مع رسول الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وامرنا بها. باب وجوب احسنت. الحمد لله - 00:07:42
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال النووي رحمه الله تعالى باب جواز التمتع اي آآ ذكر الاحاديث التي تدل على ان التمتع جائز. وان من نهى عنها انما كان اجتهادا او متابعة - 00:08:02
وتقليدا لغيره فذكر اول ما ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال رحمه الله قال المسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا ثنى حدث محمد بن جعفر غندر حدث شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان - 00:08:25
ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. المتعة التي كان ينهى عنها عثمان رضي الله تعالى عنه هي متعة الحج وهي ان يجمع بين الحج والعمرة في اشهر الحج. وكان عثمان على مذهب عمر وابو بكر الصديق - 00:08:45
وهو ان الاكمل والافضل الاكمل والافضل هو ان يأتي بالحج وحده ثم ينشئ للعمرة سفرة اخرى في غير اشهره وهذا والكمال وهذا هو الافضل الذي كان يذهب اليه ابو بكر الصديق ويذهب اليه عمر وتابع بعد ذلك ايضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه - 00:09:03
واما علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فكان يذهب الى ان المتعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد يشكل كيف تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان قارن المراد بالمتعة هنا ليست المتعة الخاصة وانما المتعة هنا هو ان يجمع بين النسكين في سفرة واحدة في اشهر الحج - 00:09:21
فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة في سفرته. فيسمى هذا متعة. اذا متعة تطلق على القران وتطلق على التمتع لان آآ الذي الذي قرن تمتع بان جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فهذا يسمى نوع - 00:09:41
انه بدأ يذهب يأتي بعمرة في سفرة ويأتي بحج في سفرة تمتع فجمع بينهم في سفرة واحدة وهذا الذي كان عنه بكر وعمر وعثمان اي لا يهجر البيت ولا يترك البيت حتى يكثر زائره ويكثر من يقصده وهذا الذي اراده ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتابع عمر وتابع ايضا عثمان بن عفان - 00:09:59
تابعوا ايضا على هذا بنو امية رضي الله معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه فاخذ به بنو امية عظيما لعثمان بن عفان وتعظيما لمعاوية فعلي هنا قال والله لا ادعها ثم قال رضي الله لقد علمت لقد علمت يا عثمان لانا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:10:19
ولكنا كنا خائفين. اذا عثمان بن عفان يرى ان هذه المتعة خاصة وسبب خصوصا انهم كانوا خائفين ولم يكن لهم متيسر لهم انهم يعتمروا في غير اشهر الحج او يعتمر في غير اه في غير وقت الحج. لكن هذا يرد عليه حديث وهب ابن حديث اه - 00:10:40
حديث وهب رضي الله تعالى عنه انه قال صلينا مع سلم بمنى اأمن ما يكون الناس ركعتين ركعتين وهو ابن حارثة حديث وهبث لو قال صلينا بمنى اامن ما يكون ركعتين ركعتين انهم كانوا - 00:11:05
في امن ولم يكن هذا من خوف فعثمان رضي الله تعالى كان ينال المتعة من باب انهم كانوا خائفين وهذا مذهب ذهب اليه اذا ايضا ابو ذر رضي الله تعالى فقال لنا خاصة هذي - 00:11:20
ابو ذر يرى ان المتعة خاصة باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست لغيرهم. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول بقوله بل لابد الابد بل - 00:11:33
ابد الابد فهي ماضية الى قيام الساعة فقول انه جواز التمتع هو قول عثمان رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وتمتع معه اصحابه. ثم روى من طريق شعبة عن عمرو ابن مرة عن - 00:11:43
قال اجتمع علي وعثمان بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة او العمرة فقال علي ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك. فقال اني لا استطيع ان ادعك فلما ان رأى علي ذلك اهل بهما جميعا. وهذا يدل على - 00:11:56
ان علي رضي الله تعالى عنه يرى ان ولي الامر او امام المسلمين اذا خالف السنة انه لا يطاع في ذلك وانه يجب على من كان عنده علم ان يبين ذلك - 00:12:16
ويشهره بين الناس ولا يسمى هذا مخالفة ولا معصية الامر وانما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلي هنا صاب السنة وعثمان هنا رضي الله تأول انهم كانوا خائفين فعلى هذا لم لم يصل علي الى قول الى قول عثمان - 00:12:26
لم يشدد عثمان على علي في هذه المسألة بل تركه وقوله لانه يرى ان عليا اجتهد في هذا وانه متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يعاب على اجتهاده لا يعاب على اجتهاده. وقد نقل شيخ الاسلام الاجماع على انه لا يجوز لاحد ان يلزم احدا بقول لا دليل عليه. لا يلزم له احد بقول - 00:12:46
لا دليل عليه. اذا كان المسألة مسألة مسألة رأي واجتهاد ثم قال رحمه الله ايضا حدثنا سعيد منصور وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب جميعا قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه. ابراهيم يزيد التيمي عن ابيه عن ابي ذر. قال كانت المتعة في الحج لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:06
خاصة وهذا قول لابي ذر اجتهاد منه ايضا وليس عليه دليل بل هي لابد الابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة ابن مالك رضي الله تعالى - 00:13:29
فقول ابي ذر كانت خاصة لنا ليس كانت رخصة او كانت خاصة ليس بصحيح وانما هو اجتهاد من ابي ذر رضي الله تعالى عنه ثم قال ايضا آآ زبيدة عن ابيه قال قال ابو ذر لا تصلح المتعتان المتعتان الا لنا خاصة متعة الحج ومتعة - 00:13:39
النساء. اما متعة النساء فقد نسخت الى قيام الساعة. وقد حرمت الى قيام الساعة كما قال حديث دبيشة الهدلي. ان المتعة متعة النساء قد حرمت الى قيام الساعة وحرمت عند فتح مكة حرمت عند فتح مكة وقد كانت حلت قبل ذلك اي احلت قبل فتح مكة ثم حرمت يوم فتح النبي - 00:13:59
وسلم مكة وحرم المتعة الى قيام الساعة الى قيام الساعة. هذي متعة النساء وانعقد عليها الاتفاق انها محرمة الى قيام الساعة وانه لا متعة بعد فتح مكة ثم بعد ذلك ذكر ايضا المتعة الاخرى وهي متعة الحج وهو ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ثم يحج من عامه - 00:14:19
فهذا يظل اجتهاد من ابي ذر رضي الله تعالى عنه بل هي خاصة بل هي المتعة التي خصها هي كانت على الاباحة وليس على الخصوص المتعة التي كانت متعة النساء لم تكن خصوصا انها كانت على الاباحة. فكانت المتعة مباحة في اول الاسلام. ثم نسخها ربنا سبحانه وتعالى وحرمها - 00:14:43
الى قيام الساعة. اما متعة الحج فلم تكن خاصة ولم تكن محرمة بل هي بل هي جائزة الى قيام الساعة ان الانسان وان المسلم له يتمتع بالحج ويجمع بينهم في سفرة واحدة - 00:15:02
ثم ذكر قصة ابراهيم النخعي مع ابراهيم نزيه التيمي انه قال لقد هممت ان البي بهما جميعا اي بالعمرة والحج. قال لو كان لكن ابوك لم يكن كان والده على مذهب من؟ على مذهب ابي ذر رضي الله تعالى عنه وان المتعة خاصة باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بقول احد - 00:15:15
مع قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث آآ سعيد قال حدثنا سعيد منصور وابن ابي عمر جميعا الفزاري مروان ابن مروان ابن معاوية الفزاري عن سليمان التيمي عن عن غنيم ابن قيس قال سألت - 00:15:35
رضي الله تعالى عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش كافر بالعرش. يعني بيوت مكة هذا الحديث فيه اشكال من جهة ان سعدا يريد بهذا الحديث يريد من؟ يريد معاذ بن ابي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة في اشهر عندما تمتع - 00:15:52
بالعمرة والحج في حجته كان معه مسلم. ومعاوية اسلم قبل فتح قبل فتح مكة رضي الله تعالى عنه. فكيف يحمل هذا؟ يحمل على الاحتمال الاول ان المراد بالمتعة هنا هي العمرة في اشهر الحج في السنة السابعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة السابعة - 00:16:12
في ذي القعدة في ذي القعدة فكان هذا نوع متعة حيث انه اعتمر في اشهر الحج والعمرة في اشهر الحج كان يراها اهل الجاهلية من افجر الفجور من افجر الفجور ولا يرون العمرة تكون الا في بعد انتهاء وانسلاخ اشهر الحج. فيقول فعلناها اي اعتمرنا في اشهر الحج. ومعاوية رضي الله تعالى كان كافر - 00:16:32
هذا القول الاول. القول الثاني ان المراد ان المراد وهو كامل عرش ان المؤمن الكفر هنا ليس الكفر الذي هو وصف الخارج الذي خرج من الاسلام وليس بمسلم وانما الكفر هنا المراد به القرى. اي وهذا يعني لازما لقريته لازما لبيوته في - 00:16:52
مكة ونحن نحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع متمتعين. وهذا قال به القاضي عياض وقالوا به ثعلب رحمه تعالى لكن الصحيح القول ان وهو كافل العرش اي انها متعة ان العمرة في اشهر الحج. وان معاوية كان ذلك الوقت كافر بالله عز وجل حيث انه لم يكن مسلم. وعلى القول - 00:17:12
انه كاف معنى لزوم الكفور والكفور هي القرى وكاب العروش اي انه في القرى في بيوت في بيوت القرى وبيوت مكة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم قد حججنا وهذا - 00:17:32
هل معاوية حج مع النبي صلى الله عليه وسلم او لم يحج؟ مع ان النبي مع ان معاوية رضي الله تعالى عنه ثبت انه اخذ عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقص عنه - 00:17:45
في عمرة في عمرة الجعرانة في عمرة الجعرانة هو الذي قص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ايضا معاوية كان حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المراد بقوله - 00:17:55
لسعد هنا وهو متعة ايظ العمرة في اشهر العمرة في اشهر الحج في السنة في السنة السابعة فهذا محل اشكال وجوابه ما ذكرت. قال ايضا ثم ذكر باسناده المتعة بالحج - 00:18:05
ثم ذكر حديث الجريرعن جرير عن ابي العلاء ابن الشخير عن مطار ابن عبد الله ابن الشخير قال قال عمران ابن حصين اني لا احدثك بالحديث اني لاحدثنك او لاحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قد - 00:18:23
اعمر طائفة من اهله في العشر فلم تنزل اية في العشر مراد اي عشر عشر ذي الحجة. المراد بالعشر ذي الحجة اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعمر طائفة من اهله - 00:18:42
زوجه عائشة وازواجه رضي الله تعالى عنهن في العشر فلم تنزل اية تنسخ ذلك ولم ينه ولم ينه عن حتى مضى صلى الله عليه وسلم ارتأى كل امرئ بعد ما شاء ان يرتأي ومراده - 00:18:56
ان ابن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عنها بعد ذلك وهو وهو الرأي الذي رآه عمر حتى لا يهجر البيت وحتى لا يصبح البيت مهجورا. لم يعني الذي منع من - 00:19:12
عمر وليس ابو بكر الصديق وكان يرى ان العمرة في يرى ان افضل الانساك هو الافراد وان البيت لا يهجر لكن عمر كان ينهى عن ذلك ويمنع الناس من العمرة ويراها - 00:19:22
صح ويرى ان ان يعني فسخ الحج الى العمرة ان هذا خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واما العمرة في الحج فكان يرى ان الافضل ان لا يعتمر الحج حتى لا يهجر حتى لا يهجر البيت. وهذا لقول عمران حتى ارتأى رجل ما شاء ان يرتأي - 00:19:33
ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر ايضا شعب عن حميد بن هلال عن المطرق قال قال الامام ابن الحصين احدثك حديثا عسى الله ان - 00:19:51
ينفعك به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه فعل ولم ينهى ولم ينسخ ولم تنزل اية تنسخ ذلك فيبقى الحكم على اي شيء على انها سنة مشروعة وان فعلها مشروع جائز - 00:20:01
وقد كان ثم قال اه ثم حتى مات ولم ولم ينزل فيه ولم ينزل فيه قرآن يحرمه ثم انتقل الى مسألته قال وقد كان يسلم علي. كان كان عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه اصيب بالناسور اصيب بالناسور حتى اقعد منه - 00:20:17
رضي الله تعالى عنه فاكتوى فاكتوى يقول كان يسلم علي قبل ان اكتوي فلما اكتويت لم يسلم علي فلما تركته اي تركته بمعنى تبت الى الله من هذا الفعل لا اعود اليه رجع فسلم علي والمراد بالسلام هنا انه يسمع من يسلم عليه - 00:20:37
السلام عليك يا ابا نجيد او يا عمران ولا يرى انما يسمع الصوت ولا يراه. فكان يظنه ايش؟ انها من الملائكة التي تسلم عليه. فلما اكتوى والاكتواء منهي عنه جاء النص عن الاكتواء واخبر ان المتوكلين لا يكتمون ويتطيرون ترك ذلك عمران - 00:20:55
اي الاكتواء فرجع فسلم عليه مرة اخرى لان الاكتواء اما ان يكون وقاية واما ان يكون علاجا ظني واما ان يكون علاجا حتمي. فان كان حتمي لا كراهة فيه لان اخر العلاج ان كان الشفاء في شيء في ثلاث وذكر منها - 00:21:15
بنار. فاذا كان الكي متحتم فلا يمنع التوكل ولا ينافيه. اما ان كان ظني او كان من باب الوقاية فانه ينهى عنه لانه تعذيب بالنار ولا يجوز للمسلم ان يعذب نفسه بالنار. لا يجوز ان يعذب المسلم نفسه بالنار الا اذا كان هو من باب العلاج الظني الذي يغلب على الظن هو - 00:21:31
سوي شفاء. فيبقى الكراهة باقية حتى لو كان من باب العلاج الظني. اما ان كان باب الوقاية فانه لا يجوز. لان ذلك منافي للتوكل للنفس فذكر انه كان يسلم عليه ثم ترك ثم رجع لما ترك الكوي سلم عليه - 00:21:51
ثم قال ايضا نفس الحديث الذي بعده نفس الاسناد قال انه قد سلم علي واعلم ان النبي قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله. ولم ينه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:09
قال رجل فيها برأيه ما شاء ذكر هنا الدارقطني رحمه الله تعالى قال واخرج مسلم عن المثنى وابي بشار عن الغندر عن شعبة عن قتال عن عمر بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل كتاب واخرج - 00:22:29
ايضا عنهما عن غندر عن شعبة عن حميد بن هلال المطرف وحي شعبان قال صحيح. هذا الاعلال الذي عله الدار قطني لا لا يضعف به الحديث ولا يقدح في الحديث - 00:22:45
وانما هو فقط من باب الاختلاف ايهما اصح؟ هل هو من طريق شعبة عن قتادة عن آآ عن آآ مطرف عن آآ عن آآ عمران؟ او هو عن شعبة عن - 00:22:59
ابن هلال عن مطرف عن عمران. نقول كلاهما كلاهما صحيح. فهو صحيح من طريق شعبة عن قتادة عن المطرف. وصحيح عن شعبة عن حميد عن مطرف عن عمران الحصين. هذا ما ذكره - 00:23:09
ادى رغم الله تعالى وقد رواه مسلم على هذه الصفة يقول هنا وحي شعبة عن حميد بن هلال صحيح وحي قتادة انما رواه رواه غندر عن سعيد بن عروبة لا عن شعبة ولم يروه فيما يعلم عن شعبة غير بقية - 00:23:22
كأن يقول دار من يقول دارقطني ان رواة رواية آآ رواية آآ من روائع القتادة رائد شوي عن قتادة عن مطرف يقول هذه هذه المحفوظ فيها ان من رواية شعبة عن حويد بن هلال - 00:23:46
عن مطرف وامرت عن قتادة فلم يروها عنه الا سعد بن ابي عروبة ولم يروه ابن مثنى عن شعبة كأنه يخطط في ذلك انها لم تحفظ عن شعبة لكن لا شك ان محمد من اوثق الناس في غندر وابن بشار ايضا من اوثق الناس فيه وقد رواياه جميعا - 00:24:04
عن محمد محمد بن جعفر غندر وغندر معتم من اوثق الناس عن فهو ربيبه تربى في حجر عشر سنوات عن قتادة عن مطرف فالحديث صحيح انه صحيح من الطريقين هنا الداء يقول لا انما رواه غند عن سعيد بن ابي عروبة لا عن شعبة. ولم يروه فيما يعلم عن شعبة غير بقية ابن الوليد. لكن هنا نقول آآ الذي اللذان - 00:24:19
وياه عن شعبة آآ الذي روى عن شعبة محمد بن جعفر وهو من اوثق الناس فيه. والذين رواه ايضا عن محمد جعفر اوثق اصحابه ابو موسى العنزي ومحمد ابن بشار رضي الله تعالى عنهما. ثم ساق ايضا من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. وهذا يفيده شيء. ان مسلم يعلم انه اذا روي من طريق - 00:24:42
ابن ابي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عمران قال اعلم ان رسول الله جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيهما كتاب الله. اذا المتن هو المتن صحيح ولا علة فيه ولا مطعم فيه وانما الخلاف. هل هو من طريق شعبة عن قتل - 00:25:02
او من طريق سيدنا النبي عروبة عن عن قتادة وكلاهما قلنا انه انه صحيح. روى ايضا همام عن قتادة عن مطرف عن وهذا ايضا يقوي انه رواه ايضا آآ همام ابن يحيى. ورواه ايضا اسماعيل ابن مسلم - 00:25:16
حدها محمد ابن واسع المطرف ابن عبد الله ابن الشخير الامام ابن الحصين. ورواه ايضا عمران بن مسلم عن ابي رجاء العطاري قال عمران بن حصين نزلت اية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية متعة اية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات - 00:25:34
قال رجل برأيه بعد ما شاء وهذا في البخاري من رواية عمران بن مسلم قصير عن ابي رجاء العطاردي عن عمر بن حصين فالحديث في صحيح العمران وفيه اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وهذا لا خلاف بين اهل العلم. وفي ايضا انها لم تنزل اية تنسخ ذلك ولم ينه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فافاد ان المتعة باقية - 00:25:54
وجائزة الى قيام الساعة والله تعالى اعلم - 00:26:14