ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وحديث سمرة ابن جندب وهما في شأن غسل الجمعة حيث قال في حديث ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب غسل جمعة اي الغسل الذي يكون يوم الجمعة لصلاتها - 00:00:00
فليس المقصود بالغسل هنا الغسل الذي يكون في اليوم ولو لم يكن فيه صلاة انما هو الغسل الذي يكون لصلاة الجمعة واجتماع اهل الاسلام وصلاة صلاة الجمعة هي اشرف الصلوات واعظمها اجرا واكثرها فظلا وهي التي امر الله تعالى المؤمنين كافة بالسعي اليها في قوله تعالى يا ايها - 00:00:22
الذين امنوا اذا نودي الى صلاتهم يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الصلاة هي التي ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الاسلام الى الاغتسال - 00:00:42
حضورها وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت كان له بكل خطوة اجر سنة صيام صيامها وقيامها اي اجر - 00:01:02
سنة في الثواب والاجر اجر ما يكون فيها من صيام واجب واجر ما يكون ما يكون فيها من قيام مستحب وذاك فضل الله جل في علاه اذ رواه احمد وغيره باسناد لا بأس به من حديث اوس بن اوس الثقفي رضي الله تعالى عنه - 00:01:20
فالمقصود ان الاغتسال جاءت فيه احاديث كثيرة ورتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه اجورا وفضائل. فهل هو واجب او لا؟ هذا الحديث قل غسل الجمعة واجب. والوجوب هنا قد يفهمه بعض الناس انه ضد السنة. او انه قسيم السنة. والذي يظهر - 00:01:37
روى الله تعالى اعلم ان الواجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم ان يكون قسيما للسنة التي هي في اصطلاح متأخرين ما اذيب فاعله وما وما لا يعاقب تاركه. واما الواجب فيقولون وما يعاقب تاركه ويثاب فاعل - 00:01:57
والاقرب والله تعالى اعلم ان المقصود بالواجب هنا اي انه ثابت وانه مشروع وانه لازم وقد جاء في في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل - 00:02:17
محتلم ان يغتسل يوم الجمعة فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم استحقاقا في غسل الجمعة وهذا مما يدل على تأكيده. ولهذا ذهب جماعة من اهل العلم الى ان الى ان غسل الجمعة واجب على من جاء اليها - 00:02:32
من ممن كان محترما اي ممن ممن كان من اهل الاحتلام اي ممن بلغ ممن كان من اهل الاحتلال اي ممن بلغ ولولا لم يكن منه احتلام فانه لو كان لو كان قد احتلم فانه يجب عليه الغسل للجمعة ولغيرها. لكن الكلام هنا في ان - 00:02:48
من بلغ كان مشروعا له من اداب مجيئه للجمعة ان يغتسل وهؤلاء قالوا بالوجوب. وذهب الجمهور الى ان غسل الجمعة مستحب لما جاء في حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من - 00:03:08
توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة. اي فذلك ممدوح مستحق للفضل ومن اغتسل اي بافاظة الماء على كل بدنه فالغسل افضل اي فهو اعلى درجة وارفع منزلة وهذا ما احتج به الجمهور على ان الغسل ليس واجبا. وانما هو مستحب متأكد في حق من يأتي الى الجمعة. وذهب - 00:03:22
طائفة من اهل العلم الى قول وسط بين هذين القولين فقالوا ان غسل الجمعة واجب في حق من له رائحة تؤذي المصلين واما كان قريب عهد بماء او كان لا رائحة له فانه يتأكد في حقه ولا يجب. هذا ما ذكره بعض اهل العلم في - 00:03:49
بين قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب وبين قول الظاهرية ومن وافقهم القائلين بالوجوب. والذي يظهر والله تعالى اعلم تأكد غسل الجمعة وعدم وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رظي الله - 00:04:10
على علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة ثم جاء الى الصلاة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة والتي تليها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كافيا. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابي سعيد غسل الجمعة حق على كل - 00:04:33
وان يلبس من اطيب ما يجب وان يستاك وان يمس طيبا ولا خلاف بين العلماء ان السواك ليس واجبا على المؤمن في المجيء الى الجمعة ولا كذلك التطيب وانما كل ذلك مسنون مستحب. خلاصة الامر او خلاصة المسألة ان غسل الجمعة مستحب - 00:04:53
استحبابا مؤكدا لكنه لا يجب على الراجح من قول من اقوال اهل العلم بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله جملة ما تقدم من الاحاديث المتعلقة بما يوجب الغسل عاد الى بيان ما الذي يترتب على وجود الجنابة؟ اذا اجنب الانسان - 00:05:17
ما الذي يترتب على الجنابة؟ يترتب على الجنابة ما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ للقرآن اي القرآن ويتلوه علينا ويذكرنا به ما لم يكن جنبا اي الا ان يكون على جنابة. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن - 00:05:35
يروح البال وهذا يدل على ان الجنابة تمنع من قراءة القرآن. هل هذا على وجه الوجوب هل هذا على وجه التحريم؟ اي هل الامتناع عن القراءة واجب القراءة محرمة للجنب هذا ما ذهب اليه جمهور العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة ان الجنب لا يحل له ان يقرأ شيئا من القرآن واستدلوا لذلك - 00:05:55
برواية عند ابي داوود من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقرأ فقرأ عليهم شيئا من القرآن ثم قال هكذا هكذا لمن لم يكن جنبا واما الجنب فلا ولا اية. يعني فلا يقرأ ولا اية - 00:06:19
اذا انضم ذاك الحديث مع هذا الحديث افاد الحكم بان الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن وان ذلك على وجه لزوم والايجاب وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء وذهب بعض اهل العلم الى ان الجنب لا يمتنع من قراءة القرآن لكن مجموع الاحاديث تدل على - 00:06:37
خلاف ما ذهبوا اليه. فالصحيح ان الانسان اذا كان جنبا لا يحل له ان يقرأ القرآن بل الواجب عليه ان يجتنب قراءة القرآن واستدلوا فلذلك بهذه الادلة الادلة التي ذكرت - 00:06:57
ثم ذكر من اداب الجنب فيما يتعلق بمعاودة الجماع وفيما يتعلق ايضا بالاكل والشرب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم اذا اتى احدكم اهله - 00:07:11
اي جامعة زوجته ثم اراد ان يعود اي يعود ثانية الى الجماع فليتوظأ بينهما وضوءا. اي ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان بين ذلك بين الجماع الاول والجماع الثاني وضوءا. وعلل ذلك في رواية الحاكم - 00:07:26
فانه انشط للعود. وهذا التعليل يدل على ان الامر اعادة الوضوء لاجل مصلحة الانسان في شيء يتعلق قوته ويتعلق برغبته ويتعلق بمصلحته وليس شيئا عباديا يتقرب الى الله تعالى فيه بذاته. ولذلك - 00:07:46
ذهب الجمهور الى ان الامر في قوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ انه امر للاستحباب وليس للوجوب وهذا ما ذهب اليه عامة اهل العلم وشذ من قال بوجوبه. قال وللاربعة عن عائشة - 00:08:06
رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء لكن هذا الحديث قال عنه المصنف رحمه الله وهو اي في اسناده مقال فيه ضعف والنوم بالنسبة للجنب جاء فيه سؤال - 00:08:19
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه ان انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اينام الجنب؟ فقال النبي صلى وسلم نعم اذا توظأ فاجاب بان له ان ينام واشترط لذلك الوضوء ولهذا ذهب جماهير العلماء - 00:08:38
الى استحباب الوضوء لمن اراد النوم وهو على جنابة. واما هذا الحديث انصح هذا الحديث فانه لا يعارض حديث عمر لان قوله من غير ان يمس ماء يحمل على انه لم يغتسل. فنفي مس الماء اي الماء الذي يحصل بالاغتسال. لا مطلق الماء بكل اه - 00:08:58
اه انواع استعماله فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد النوم وهو جنب توضأ بل الوضوء مسنون لكل لكل من اراد نوما كما في حديث البرأ ابن عازب في الصحيح ان - 00:09:20
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم فراشه فليتوضأ ثم ثم ليضطجع على يمينه وليقل اللهم وجهت وجهي اليك نفسي اليك وفوضت امري اليك الى اخر الذكر المشهور الذي يقوله من اراد النوم وهذا في حق كل نائم سواء كان جنبا - 00:09:35
او غير جنب فيتأكد ذلك في حق الجنب. لان الجنابة تقتضي بعد الملائكة عن الجنب فان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. فاذا توضأ كسر ذلك وخفف اثر الجنابة فكان موجبا - 00:09:55
لقرب الملائكة الذين قربهم يوجب الرحمة والفضل والامن والحفظ والصيانة وآآ بعد وتسلطه هذا ما تظمنه حديث عائشة رظي الله تعالى عنها في نوم الجنب. وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:10:12
كان جنبا فاراد ان يأكل او اراد ان ينام توضأ فيكون هذا دليلا على انه يستحب للجنب اذا اراد اكلا او اراد نوما ان يتوضأ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وام سلمة هذان الحديثان فيهما بيان صفة الغسل والغسل يا اخوان له صفتان صفة - 00:10:34
اجزاء يعني الحد الادنى وصفة كمال ما تضمنه حديث عائشة وحديث ام سلمة هو الكمال في صفة الاغتسال. اما الحد الادنى في صفة الاغتسال فهو ما ذكره الله في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا بان يفيض الماء على كل بدنه. اذا افاض الماء صب الماء على كل بدنه - 00:10:54
فقد تطهر من الجنابة لكن الصفة المسنونة اه ازالة لرفع الجنابة هو ما ذكره في حديث عائشة وفي حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنهما فقد وصف غسل النبي صلى - 00:11:17
وسلم على وجه الكمال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة اي بسبب الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله يغسل يديه قبل ادخالها الاناء ثم يفرغ بيمينه على شماله ان يأخذ بيمينه على - 00:11:33
نماء من الاناء فيصبه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ يغسل فرجه يعني يغسل محاشمه صلوات الله وسلامه عليه وذلك لازالة ما يمكن ان يكون قد علق به صلى الله عليه وسلم من اثر الجماع. ثم يتوضأ اي وضوءه للصلاة المعتاد. ثم يأخذ الماء - 00:11:56
فيدخل اصابعه في اصول الشعر. يعني بعد ان يتوضأ الوضوء المكتمل للصلاة يأخذ ماء بان يجعل يده في الماء ثم يدخل اصابعه في اصول شعره صلى الله عليه وسلم. يبلغ الماء لاصول الشعر. ثم فيدخل اصابعه في - 00:12:20
اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى يعني حتى اذا غلب على ظنه ان الماء قد بلغ اصول شعره ثم حثن على رأسه ثلاثة حفلات اي صب على رأسه ثلاث حفلات اي ثلاثة حثيات - 00:12:38
يغزل بها رأسه ثم بعد ذلك قال ثم افاض على سائر جسده اي صب الماء على سائر جسده وذلك بان يبدأ بصب الماء على يمينه ثم يصب الماء على شماله وهذا - 00:12:55
ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في غسله ثم غسل رجليه يعني في نهاية غسله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا لفظ عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حديث ميمونة - 00:13:12
ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله وهذا بيان ان الشمال هي التي تقدم في غسل اه محاشم الانسان من الفرج او الدبر ثم غسل ثم ماء ثم ضرب بها الارض اي تطييبا يده مما يمكن ان يعلق بها من غسل هذا المكان. قال وفي رواية فمسحها بالتراب - 00:13:26
وفي اخرى ثم اتيته بالمنديل ميمونة تخبر انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل بعد ان فرغ من غسله فرده اي لم يأخذ وجعل ينفض الماء بيده يعني جعل - 00:13:48
يذهب الماء من بدنه بيده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد اختلف العلماء في هذا هل هو دليل على انه لا يستحب المتوضأ والمغتسل ان ان ان يستعمل المنشفة - 00:14:03
اذهاب معالق ببدنه من الماء؟ ام ان ذلك لامر الله اعلم به في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء في ذلك قولا منهم من قال لا يستحب التنشف ومنهم من قال انه لا دليل في هذا لانه لو كان - 00:14:19
المقصود بقاء الماء على البدن لما نفضه بيده صلى الله عليه وسلم. فلما نفضه بيده دل على ان رده لما جاءت ميمونة من المنديل ليس لاجل الامتناع من التنشيف بل جاء في حديث - 00:14:35
آآ مصعب بن سعد بن ابن عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاهم اتى سعد ابن عبادة في بيته فامر له امر سعد للنبي صلى الله عليه وسلم غسل فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جيء بملحفة فيها ورس يعني فيها طيب فالتحف به فالتحف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:51
بعد غسله فدل ذلك على ان التنشف لا بأس به لمن اغتسل وانه لا حرج فيه وان رده صلى الله عليه وسلم للمنديل لسبب الله اعلم به ليس لاجل كراهية استعمال المنديل. في تنشيف الاعضاء بعد الغسل او الوضوء. اما حديث ام سلمة - 00:15:15
فهو مما يخص النساء في الغالب وقد يشمل الرجال وهو من كان له شعر كثير. ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي اي اظفره واجمعه. ومعلوم ان الشعر اذا كان مشدودا فان تخلل الماء الى - 00:15:38
طوله لا يكون يسيرا وسهلا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شعرها الذي تشده. افانقظه لغسل الجنابة يعني احل الظفائر وما جمعته من شعري لاجل غسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال صلى الله عليه - 00:15:58
سلم لا اي لا يلزمك نقض شعرك وازالة ما شد الشعر اه في في في وهذا وهذا قول عامة العلماء. اما الحيض فاختلف العلماء فيه لان الرواية في هذا الحديث - 00:16:18
ذكر الحيضة غير محفوظ كما قال الدار القطني. وجاء عنه ان ان الحائظ تبالغ في تبليغ شعرها الماء. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا فرق بين الحائض الجنب في عدم وجوب تبليغ الماء لاصول الشعر بالنسبة للمرأة لكنه - 00:16:37
يستحب للحائض ان ان ان تجتهد في اغتسالها اكثر مما تجتهد فيه الجنوب وذلك لما اصابها من حيض. قال لا انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات اي ان تصبي على رأسك ثلاثة - 00:16:57
حفلات من ماء غسل الجنابة وكذلك في غسل الحيضة على رواية مسلم في قوله والحيضة. اما ما يترتب على على الجنابة فيما يتصل بالمرأة فيما يتعلق بالمجيء الى المسجد قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه - 00:17:15
داود وصححه ابن خزيمة وهذا مما استدل به العلماء على ان المرأة لا تأتي الى المساجد زمن الحيض وكذلك الجنب لا يدخل المسجد وقت جنابته الا وذلك لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - 00:17:46
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل الصلاة هنا المقصود به موضعها على الراجح من قوله العلماء انه لا تقرب الصلاة وهو مواضع فعلها وهو ما بني من المساجد - 00:18:06
بهاتين الحالين. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم ستارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري السبيل اي الا في حال المرور للحاجة فانه لا حرج في ذلك ولهذا جمهور العلماء على جواز دخول الجنب والحائض المسجد للحاجة وان ذلك لا يمنع - 00:18:24
لا لا تمنع منه المرأة ولا يمنع منه الجنب. اما المكث في المسجد فان المكث في المسجد بالنسبة للحائض منهي عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. للاية ايضا فان الاية انما اذنت - 00:18:44
المرور لا بالمكث والاقامة. وايضا يدل له ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تأتيه بالخمرة وهي قطعة من كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني - 00:19:05
حائض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك. فدل هذا على ان الحائض مما اشتهر عند الصحابة وعرف انها لا تأتي الى المسجد فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدخول العارض الذي لحاجة مع مع توقي - 00:19:26
اصابة المسجد بما يمكن ان يكون مؤثرا عليه ملوثا له لا حرج ولا تمنعوا منه الحائض. فخلاصة ما يتعلق بهذا ان المكث في المسجد لا يكون للجنب لا يكون الا بوضوءه - 00:19:44
اما من غير وضوء فانه لا يدخله الا مارا. واما الحائض فانها لا تدخل المسجد الا لحاجة ودخولها لحاجة اذا اقتضى ان تمكث فيه فلا حرج ان امن التلويثه او اصابته بشيء من اذى الحيض - 00:19:59
وعنها قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه هذا فيه طيب معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لاهله وانه كان يغتسل معهم وانه لا بأس ان يشترك الرجل والمرأة في الغسل جميعا - 00:20:19
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع ازواجه. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا - 00:20:39
او عنق البشر. رواه ابو داوود والترمذي وظعفه. وهذا فيه تأكيد العناية بتبليغ الماء الى جميع اعضاء البدن في الغسل وذلك ان تحت كل شعرة جنابة قال الشعر وانقل البشر. هذا الحديث في اسناده مقال وقد اشار المؤلف رحمه الله الى ان الى ان الامامين ابا داود والترمذي - 00:20:49
ظعف هذا الحديث لكن قد جاء هذا الحديث من اه طريق اخر اشار اليه ولاحمد عن عائشة رظي الله تعالى عنه نحوه اي نحو هذا الحديث في التحذير من الاهمال في الجنابة قال وفيه راوي مجهول اي وفي اسناده ظعف لكن جاء عن علي رضي الله تعالى عنه - 00:21:14
باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العناية الجنابة فقال انقوا الشعر فانت تحت كل شعرة جنابة. قال علي ومن ذا ومن اجل عاديت شعر رأسي اي لتوقي ما تضمنه الحديث من التحذير - 00:21:34
في ما يتصل بعدم تبليغ الماء الى جميع اجزاء الجسم. وهذا الحديث بمجموعه بمجموع طرقه فيما جاء عن علي وفيما جاء عن ابي هريرة وفيما جاء عن اه عائشة رضي الله تعالى عنهم يدل على - 00:21:57
تأكيد ما امر الله تعالى به في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا بتعميم الماء لكل البدن في غسل الجنابة وفي في الاغسال التي تشرع للمؤمن في الاغسال الواجبة او في الاغسال المستحبة. ثم بعد بعد فراغ المؤلف رحمه الله من ذكر احكام - 00:22:15
الغسل والجنب ذكر التيمم والتيمم هو البديل عن الطهارة بالماء في حال العجز عن الماء. قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال وان كنتم مرضى. او على سفر او جاء احد منكم من - 00:22:38
الغائط او لامستم النساء ذكر الله تعالى مجمل ما يوجب الطهارة الصغرى والكبرى في هذه السور الاربع. وان كنتم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائر او لامستم النساء اي جامعتم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم - 00:22:54
منه عوظ طهارة الماء عند العجز عن استعمال الماء بعدم وجوده او بوجود ما يمنع من استعماله لان العجز عن استعمال الماء اما لعدم وجود حقيقي بان لا يكون مع الانسان ماء يستعمله في الطهارة او بان يعجز عن استعمال الطهارة - 00:23:16
ان يكون مريضا مرضا يظره استعمال الماء. ففي هذه الحال يكون عجزه حكميا فلا يجب عليه استعمال الماء بل نصير الى ما ذكر الله تعالى في هذه الاية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:23:37
الاية في سورة المائدة وكذلك في سورة النساء بينت كيف يتيمم المسلم وان التيمم له عضوان اليدان والوجه. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فليس ثمة ما يتصل بقية الاعضاء في شأن التيمم. ولذلك بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في - 00:23:56
سنته بدأ المؤلف رحمه الله ببيان اختصاص هذه الامة بهذه الرخصة فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله تعالى خصائص فظله وميزه بها عن سائر الامم ومن سائر النبيين وخصائصه - 00:24:23
فضائل لامته خصائصه فضائل الله وهي فضائل ومنح لامته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في غالبها عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا اي من الخصال لم يعطهن احد قبلي يعني من الانبياء ومن الامم - 00:24:40
نصرت بالرعب مسيرة شهر اي قذف الله تعالى في قلوب اعدائه من الخوف ما يوجب انتصارهم ولو بعدوا عنه شهرا قال وجعل الارض مسجدا وطهورا. اي صير الله تعالى لي الارض مسجدا - 00:24:59
وطهور اي محلا للصلاة ومحلا للتطهر. لذلك قال فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي اي رجل جاء وقت الصلاة في اي موضع كان فليصلي. طبعا هذا اذا لم يكن ثمة مساجد يسعى اليها فان السعي الى المساجد - 00:25:14
واجب على الراجح من قوله العلماء فيما يتعلق بصلاة الجماعة لكن لو كان الانسان في مكان لا مساجد فيه او له عذر في لا يصلي في المسجد فانه يصلي حيث تيسر له لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وفي حديث حديث حذيفة عند - 00:25:36
قال وجعلت تربتها لنا طهورا جعلت تربتنا لها جعلت تربتها تربتها اي تربة الارض لنا طهورة اي لاهل الاسلام محلا للتطهير. طيب ما الفرق بين رواية جابر ورواية حذيفة رواية جابر قال فيها جعلت لي الارض وهذا يشمل جميع اجزائها ما كان منها تربة وما كان منها سباخا - 00:25:56
وما كان منها حجارة وما كان منها رملا وما كان منها جليدا. كل ما تصعد على الارض وجعلت لي الارض اي كل واجزائها على اي صفة كانت جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. حديث حذيفة خص الحكم فيها - 00:26:23
جزء من الارض وهو تربتها. فقال وجعلت تربتها لنا طهورا. اي تربة الارض وهو ما له غبار مما يعد ترابا فانه يصلح ان يستعمل للطهارة فمن اهل العلم وهو قول الجمهور قالوا لا يصلح التيمم الا بالتراب الذي له غبار ومنهم من قال بل يصح التيمم بكل - 00:26:45
ما تصعد على وجه الارض سواء كان ترابا او كان رملا او كان حصى او كان آآ ما كان مما علا على وجه الارض لعموم قول النبي صلى الله عليه - 00:27:08
وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا فبماذا يجيبون؟ عن حديث حذيفة يجيبون بان هذا من ذكر بعض افراد العام فذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. وعلى كل حال الذي يترجح من القولين انه يصح - 00:27:20
بكل ما تصعد على وجه الارض. فان تيسر للانسان تراب له غبار فهو اولى ما يستعمله في التيمم ولكن لو لم لو كان في ارض سبخة او كان في ارض جبلية ليس فيها تراب فانه يتيمم على ما تيسر له من اجزاء الارض - 00:27:40
وليعلم ان التيمم هو ما ذكره الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا اي طاهرا فالطيب هنا المقصود به الطاهر وهذا من شروط ما يتيمم به ان يكون طاهرا من النجاسات فتيمموا صعيدا طيبا اي اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قال وعن قال وعن عمار ابن ياسر هذا في بيان - 00:28:00
نسبة التيمم عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال ابعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة اي في حاجة له او للامة فاجنبت اي فاصابتني جنابة فلم اجد الماء - 00:28:25
اي لم اجد ماء اغتسل به فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة اي تقلبت والتمرغ هو التقلب في الصعيد اي في التراب الذي تصعد على الارض كما تمرغوا الدابة اي كما تتقلب الدابة على الارض ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك اي ذكرت له ما جرى مني - 00:28:40
ما اصابني من الجنابة التي لم اجد لها ماء تقلب في التراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا انما يكفيك اي في اجزاء رفع الجنابة وحصول الطهارة ان تقول بيديك هكذا وصف ذلك عمار فقال ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة - 00:29:03
يديه اي اليمين واليسار ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين مسح الشمال على اليمين وظاهرة كفيه مسح الشمال على اليمين هكذا وظاهر كفيه اي وما ظهر من من كفيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووجهه - 00:29:29
اي ما تحصل به المواجهة. هكذا التيمم ان يضرب بيديه الارض ثم يمسح اليمين على الشمال يخفف او يزيل ما علق في من تراب ثم يمسح ظاهر كفيه يمسح ظاهر كفيه وبهذا يكون قد انتهى من - 00:29:53
مسح اليدين ظاهرا وباطنا ثم يمسح وجهه قال ومسح وجهه هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صفة اه في في صفة التيمم. قال وفي رواية البخاري وظرب بكفيه الارظ ونفخ فيهما. وهذا لتخفيف ما - 00:30:10
علق بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي الروايتين نوع من الاختلاف لان بعضها قدم الوجه ذكرا وبعضها قدم اليدين ذكرا الامر في هذا قريب من اهل العلم من يرى وجوب الترتيب بين - 00:30:33
اه اليدين والوجه في المسح لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فيقدم الوجه على اليدين في اه آآ التيمم ومنهم من يقول ان الواو لا تقتضي ترتيبا فلو قدم اليدين على الوجه كما هو ظاهر حديث عمار بن ياسر - 00:30:51
فان الامر في ذلك واسع والامر في هذا واسع لكن الاولى ان يبدأ بوجهه ثم يمسح ظاهر باطن يديه وظاهر كفيه كما ذكر في صفة حديث عمار عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على ان الوجه واليدين تكفي فيهم - 00:31:11
ما ظربة واحدة لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الظرب مرتين خلافا لما جاء في حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ظربتان ظربة - 00:31:31
وجهي يعني على الارض وضربة لليدين الى المرفقين وهذا الحديث فيه آآ اشكال من حيث اسناده فهو ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني من اجتهاده والا فالمحفوظ عن النبي في صفة - 00:31:41
التيمم هو ما جاء في حديث عمار السابق من الاقتصار على ضربة واحدة للوجه واليدين والاقتصار على مسح آآ اليمين على الشمال وظاهر كفيه دون ان يبلغهما الى المرافق. فان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ التيمم موضعه - 00:32:01
كفين فقط ولا شأن للساعد الى المرفق في ذلك آآ في التيمم شيء. وبه يعلم ان ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه واجتهاد منه وهو مخالف لما دل عليه حديث عمار وما عليه جماهير العلماء من الاقتصار على الكفين في - 00:32:21
مسح التيمم الذي هو بديل طهارة الماء. بعد ذلك ذكر حديث ابي هريرة وهو ان التيمم يقوم فقام الماء في كل ما يحله ويبيحه الماء. التيمم يقوم مقام الماء في كل ماء يبيحه تبيحه طهارة الماء - 00:32:43
لذلك قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم اي يقوم مقام الوضوء بالماء وان لم يجد الماء عشر سنين فيفعل بالتيمم كل ما يفعله بالوضوء من الصلاة وتلاوته - 00:33:03
قرآن والطواف وسائر العبادات التي آآ يطلب فيها استعمال الماء للطهارة. ولو امتد ذلك فاذا وجد الماء اي متى ما وجد الماء تمكن منه فليتق الله وليمسه بشرته. اي فليترك التيمم الى الوضوء لان الله - 00:33:22
تعالى انما اذن بالتيمم في حال عدم القدرة على استعمال الماء لعدم وجوده او للعجز عن استعماله وذكر بعد ذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة الرجلين الذين خرجا - 00:33:42
في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا اي كلاهما تيمم صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت يعني قبل خروج الوقت اما احدهما فاعاد الصلاة والوضوء - 00:33:59
واما الاخر لم يعد ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له اي ما صنع كل واحد منهما فقال الذي لم يعد اصبت السنة اي الهدي - 00:34:13
النبوي واجزأتك صلاتك اي كفتك تلك الصلاة عن ان تعيدها مرة اخرى. وقال للاخر لك الاجر مرتين. ايهما اصوب من اصاب السنة فانه اعظم اجرا من ذاك الذي اجتهد فاعاد الصلاة. فقول ولك الاجر مرتين ليس انه اعظم - 00:34:23
منزلة له اجر صلاته الاولى واجر صلاته الثانية على انها نافلة وليست واجبة. فان الانسان اذا عاد صلاة ليست واجبة عليه تكون نافلة. واما من حيث الاجر والاجزاء فهو فعل الاول وعليه. فان من تيمم وصلى فاذا وجد الماء في الوقت - 00:34:44
جمهور العلماء على انه لا يعيد الصلاة لدلالة هذا الحديث. وغيره من الاحاديث الدالة على براءة ذمته - 00:35:04
التفريغ
ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وحديث سمرة ابن جندب وهما في شأن غسل الجمعة حيث قال في حديث ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب غسل جمعة اي الغسل الذي يكون يوم الجمعة لصلاتها - 00:00:00
فليس المقصود بالغسل هنا الغسل الذي يكون في اليوم ولو لم يكن فيه صلاة انما هو الغسل الذي يكون لصلاة الجمعة واجتماع اهل الاسلام وصلاة صلاة الجمعة هي اشرف الصلوات واعظمها اجرا واكثرها فظلا وهي التي امر الله تعالى المؤمنين كافة بالسعي اليها في قوله تعالى يا ايها - 00:00:22
الذين امنوا اذا نودي الى صلاتهم يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الصلاة هي التي ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الاسلام الى الاغتسال - 00:00:42
حضورها وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت كان له بكل خطوة اجر سنة صيام صيامها وقيامها اي اجر - 00:01:02
سنة في الثواب والاجر اجر ما يكون فيها من صيام واجب واجر ما يكون ما يكون فيها من قيام مستحب وذاك فضل الله جل في علاه اذ رواه احمد وغيره باسناد لا بأس به من حديث اوس بن اوس الثقفي رضي الله تعالى عنه - 00:01:20
فالمقصود ان الاغتسال جاءت فيه احاديث كثيرة ورتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه اجورا وفضائل. فهل هو واجب او لا؟ هذا الحديث قل غسل الجمعة واجب. والوجوب هنا قد يفهمه بعض الناس انه ضد السنة. او انه قسيم السنة. والذي يظهر - 00:01:37
روى الله تعالى اعلم ان الواجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم ان يكون قسيما للسنة التي هي في اصطلاح متأخرين ما اذيب فاعله وما وما لا يعاقب تاركه. واما الواجب فيقولون وما يعاقب تاركه ويثاب فاعل - 00:01:57
والاقرب والله تعالى اعلم ان المقصود بالواجب هنا اي انه ثابت وانه مشروع وانه لازم وقد جاء في في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل - 00:02:17
محتلم ان يغتسل يوم الجمعة فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم استحقاقا في غسل الجمعة وهذا مما يدل على تأكيده. ولهذا ذهب جماعة من اهل العلم الى ان الى ان غسل الجمعة واجب على من جاء اليها - 00:02:32
من ممن كان محترما اي ممن ممن كان من اهل الاحتلام اي ممن بلغ ممن كان من اهل الاحتلال اي ممن بلغ ولولا لم يكن منه احتلام فانه لو كان لو كان قد احتلم فانه يجب عليه الغسل للجمعة ولغيرها. لكن الكلام هنا في ان - 00:02:48
من بلغ كان مشروعا له من اداب مجيئه للجمعة ان يغتسل وهؤلاء قالوا بالوجوب. وذهب الجمهور الى ان غسل الجمعة مستحب لما جاء في حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من - 00:03:08
توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة. اي فذلك ممدوح مستحق للفضل ومن اغتسل اي بافاظة الماء على كل بدنه فالغسل افضل اي فهو اعلى درجة وارفع منزلة وهذا ما احتج به الجمهور على ان الغسل ليس واجبا. وانما هو مستحب متأكد في حق من يأتي الى الجمعة. وذهب - 00:03:22
طائفة من اهل العلم الى قول وسط بين هذين القولين فقالوا ان غسل الجمعة واجب في حق من له رائحة تؤذي المصلين واما كان قريب عهد بماء او كان لا رائحة له فانه يتأكد في حقه ولا يجب. هذا ما ذكره بعض اهل العلم في - 00:03:49
بين قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب وبين قول الظاهرية ومن وافقهم القائلين بالوجوب. والذي يظهر والله تعالى اعلم تأكد غسل الجمعة وعدم وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رظي الله - 00:04:10
على علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة ثم جاء الى الصلاة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة والتي تليها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كافيا. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابي سعيد غسل الجمعة حق على كل - 00:04:33
وان يلبس من اطيب ما يجب وان يستاك وان يمس طيبا ولا خلاف بين العلماء ان السواك ليس واجبا على المؤمن في المجيء الى الجمعة ولا كذلك التطيب وانما كل ذلك مسنون مستحب. خلاصة الامر او خلاصة المسألة ان غسل الجمعة مستحب - 00:04:53
استحبابا مؤكدا لكنه لا يجب على الراجح من قول من اقوال اهل العلم بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله جملة ما تقدم من الاحاديث المتعلقة بما يوجب الغسل عاد الى بيان ما الذي يترتب على وجود الجنابة؟ اذا اجنب الانسان - 00:05:17
ما الذي يترتب على الجنابة؟ يترتب على الجنابة ما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ للقرآن اي القرآن ويتلوه علينا ويذكرنا به ما لم يكن جنبا اي الا ان يكون على جنابة. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن - 00:05:35
يروح البال وهذا يدل على ان الجنابة تمنع من قراءة القرآن. هل هذا على وجه الوجوب هل هذا على وجه التحريم؟ اي هل الامتناع عن القراءة واجب القراءة محرمة للجنب هذا ما ذهب اليه جمهور العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة ان الجنب لا يحل له ان يقرأ شيئا من القرآن واستدلوا لذلك - 00:05:55
برواية عند ابي داوود من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقرأ فقرأ عليهم شيئا من القرآن ثم قال هكذا هكذا لمن لم يكن جنبا واما الجنب فلا ولا اية. يعني فلا يقرأ ولا اية - 00:06:19
اذا انضم ذاك الحديث مع هذا الحديث افاد الحكم بان الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن وان ذلك على وجه لزوم والايجاب وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء وذهب بعض اهل العلم الى ان الجنب لا يمتنع من قراءة القرآن لكن مجموع الاحاديث تدل على - 00:06:37
خلاف ما ذهبوا اليه. فالصحيح ان الانسان اذا كان جنبا لا يحل له ان يقرأ القرآن بل الواجب عليه ان يجتنب قراءة القرآن واستدلوا فلذلك بهذه الادلة الادلة التي ذكرت - 00:06:57
ثم ذكر من اداب الجنب فيما يتعلق بمعاودة الجماع وفيما يتعلق ايضا بالاكل والشرب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم اذا اتى احدكم اهله - 00:07:11
اي جامعة زوجته ثم اراد ان يعود اي يعود ثانية الى الجماع فليتوظأ بينهما وضوءا. اي ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان بين ذلك بين الجماع الاول والجماع الثاني وضوءا. وعلل ذلك في رواية الحاكم - 00:07:26
فانه انشط للعود. وهذا التعليل يدل على ان الامر اعادة الوضوء لاجل مصلحة الانسان في شيء يتعلق قوته ويتعلق برغبته ويتعلق بمصلحته وليس شيئا عباديا يتقرب الى الله تعالى فيه بذاته. ولذلك - 00:07:46
ذهب الجمهور الى ان الامر في قوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ انه امر للاستحباب وليس للوجوب وهذا ما ذهب اليه عامة اهل العلم وشذ من قال بوجوبه. قال وللاربعة عن عائشة - 00:08:06
رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء لكن هذا الحديث قال عنه المصنف رحمه الله وهو اي في اسناده مقال فيه ضعف والنوم بالنسبة للجنب جاء فيه سؤال - 00:08:19
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه ان انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اينام الجنب؟ فقال النبي صلى وسلم نعم اذا توظأ فاجاب بان له ان ينام واشترط لذلك الوضوء ولهذا ذهب جماهير العلماء - 00:08:38
الى استحباب الوضوء لمن اراد النوم وهو على جنابة. واما هذا الحديث انصح هذا الحديث فانه لا يعارض حديث عمر لان قوله من غير ان يمس ماء يحمل على انه لم يغتسل. فنفي مس الماء اي الماء الذي يحصل بالاغتسال. لا مطلق الماء بكل اه - 00:08:58
اه انواع استعماله فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد النوم وهو جنب توضأ بل الوضوء مسنون لكل لكل من اراد نوما كما في حديث البرأ ابن عازب في الصحيح ان - 00:09:20
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم فراشه فليتوضأ ثم ثم ليضطجع على يمينه وليقل اللهم وجهت وجهي اليك نفسي اليك وفوضت امري اليك الى اخر الذكر المشهور الذي يقوله من اراد النوم وهذا في حق كل نائم سواء كان جنبا - 00:09:35
او غير جنب فيتأكد ذلك في حق الجنب. لان الجنابة تقتضي بعد الملائكة عن الجنب فان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. فاذا توضأ كسر ذلك وخفف اثر الجنابة فكان موجبا - 00:09:55
لقرب الملائكة الذين قربهم يوجب الرحمة والفضل والامن والحفظ والصيانة وآآ بعد وتسلطه هذا ما تظمنه حديث عائشة رظي الله تعالى عنها في نوم الجنب. وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:10:12
كان جنبا فاراد ان يأكل او اراد ان ينام توضأ فيكون هذا دليلا على انه يستحب للجنب اذا اراد اكلا او اراد نوما ان يتوضأ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وام سلمة هذان الحديثان فيهما بيان صفة الغسل والغسل يا اخوان له صفتان صفة - 00:10:34
اجزاء يعني الحد الادنى وصفة كمال ما تضمنه حديث عائشة وحديث ام سلمة هو الكمال في صفة الاغتسال. اما الحد الادنى في صفة الاغتسال فهو ما ذكره الله في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا بان يفيض الماء على كل بدنه. اذا افاض الماء صب الماء على كل بدنه - 00:10:54
فقد تطهر من الجنابة لكن الصفة المسنونة اه ازالة لرفع الجنابة هو ما ذكره في حديث عائشة وفي حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنهما فقد وصف غسل النبي صلى - 00:11:17
وسلم على وجه الكمال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة اي بسبب الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله يغسل يديه قبل ادخالها الاناء ثم يفرغ بيمينه على شماله ان يأخذ بيمينه على - 00:11:33
نماء من الاناء فيصبه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ يغسل فرجه يعني يغسل محاشمه صلوات الله وسلامه عليه وذلك لازالة ما يمكن ان يكون قد علق به صلى الله عليه وسلم من اثر الجماع. ثم يتوضأ اي وضوءه للصلاة المعتاد. ثم يأخذ الماء - 00:11:56
فيدخل اصابعه في اصول الشعر. يعني بعد ان يتوضأ الوضوء المكتمل للصلاة يأخذ ماء بان يجعل يده في الماء ثم يدخل اصابعه في اصول شعره صلى الله عليه وسلم. يبلغ الماء لاصول الشعر. ثم فيدخل اصابعه في - 00:12:20
اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى يعني حتى اذا غلب على ظنه ان الماء قد بلغ اصول شعره ثم حثن على رأسه ثلاثة حفلات اي صب على رأسه ثلاث حفلات اي ثلاثة حثيات - 00:12:38
يغزل بها رأسه ثم بعد ذلك قال ثم افاض على سائر جسده اي صب الماء على سائر جسده وذلك بان يبدأ بصب الماء على يمينه ثم يصب الماء على شماله وهذا - 00:12:55
ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في غسله ثم غسل رجليه يعني في نهاية غسله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا لفظ عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حديث ميمونة - 00:13:12
ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله وهذا بيان ان الشمال هي التي تقدم في غسل اه محاشم الانسان من الفرج او الدبر ثم غسل ثم ماء ثم ضرب بها الارض اي تطييبا يده مما يمكن ان يعلق بها من غسل هذا المكان. قال وفي رواية فمسحها بالتراب - 00:13:26
وفي اخرى ثم اتيته بالمنديل ميمونة تخبر انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل بعد ان فرغ من غسله فرده اي لم يأخذ وجعل ينفض الماء بيده يعني جعل - 00:13:48
يذهب الماء من بدنه بيده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد اختلف العلماء في هذا هل هو دليل على انه لا يستحب المتوضأ والمغتسل ان ان ان يستعمل المنشفة - 00:14:03
اذهاب معالق ببدنه من الماء؟ ام ان ذلك لامر الله اعلم به في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء في ذلك قولا منهم من قال لا يستحب التنشف ومنهم من قال انه لا دليل في هذا لانه لو كان - 00:14:19
المقصود بقاء الماء على البدن لما نفضه بيده صلى الله عليه وسلم. فلما نفضه بيده دل على ان رده لما جاءت ميمونة من المنديل ليس لاجل الامتناع من التنشيف بل جاء في حديث - 00:14:35
آآ مصعب بن سعد بن ابن عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاهم اتى سعد ابن عبادة في بيته فامر له امر سعد للنبي صلى الله عليه وسلم غسل فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جيء بملحفة فيها ورس يعني فيها طيب فالتحف به فالتحف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:51
بعد غسله فدل ذلك على ان التنشف لا بأس به لمن اغتسل وانه لا حرج فيه وان رده صلى الله عليه وسلم للمنديل لسبب الله اعلم به ليس لاجل كراهية استعمال المنديل. في تنشيف الاعضاء بعد الغسل او الوضوء. اما حديث ام سلمة - 00:15:15
فهو مما يخص النساء في الغالب وقد يشمل الرجال وهو من كان له شعر كثير. ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي اي اظفره واجمعه. ومعلوم ان الشعر اذا كان مشدودا فان تخلل الماء الى - 00:15:38
طوله لا يكون يسيرا وسهلا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شعرها الذي تشده. افانقظه لغسل الجنابة يعني احل الظفائر وما جمعته من شعري لاجل غسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال صلى الله عليه - 00:15:58
سلم لا اي لا يلزمك نقض شعرك وازالة ما شد الشعر اه في في في وهذا وهذا قول عامة العلماء. اما الحيض فاختلف العلماء فيه لان الرواية في هذا الحديث - 00:16:18
ذكر الحيضة غير محفوظ كما قال الدار القطني. وجاء عنه ان ان الحائظ تبالغ في تبليغ شعرها الماء. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا فرق بين الحائض الجنب في عدم وجوب تبليغ الماء لاصول الشعر بالنسبة للمرأة لكنه - 00:16:37
يستحب للحائض ان ان ان تجتهد في اغتسالها اكثر مما تجتهد فيه الجنوب وذلك لما اصابها من حيض. قال لا انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات اي ان تصبي على رأسك ثلاثة - 00:16:57
حفلات من ماء غسل الجنابة وكذلك في غسل الحيضة على رواية مسلم في قوله والحيضة. اما ما يترتب على على الجنابة فيما يتصل بالمرأة فيما يتعلق بالمجيء الى المسجد قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه - 00:17:15
داود وصححه ابن خزيمة وهذا مما استدل به العلماء على ان المرأة لا تأتي الى المساجد زمن الحيض وكذلك الجنب لا يدخل المسجد وقت جنابته الا وذلك لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - 00:17:46
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل الصلاة هنا المقصود به موضعها على الراجح من قوله العلماء انه لا تقرب الصلاة وهو مواضع فعلها وهو ما بني من المساجد - 00:18:06
بهاتين الحالين. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم ستارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري السبيل اي الا في حال المرور للحاجة فانه لا حرج في ذلك ولهذا جمهور العلماء على جواز دخول الجنب والحائض المسجد للحاجة وان ذلك لا يمنع - 00:18:24
لا لا تمنع منه المرأة ولا يمنع منه الجنب. اما المكث في المسجد فان المكث في المسجد بالنسبة للحائض منهي عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. للاية ايضا فان الاية انما اذنت - 00:18:44
المرور لا بالمكث والاقامة. وايضا يدل له ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تأتيه بالخمرة وهي قطعة من كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني - 00:19:05
حائض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك. فدل هذا على ان الحائض مما اشتهر عند الصحابة وعرف انها لا تأتي الى المسجد فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدخول العارض الذي لحاجة مع مع توقي - 00:19:26
اصابة المسجد بما يمكن ان يكون مؤثرا عليه ملوثا له لا حرج ولا تمنعوا منه الحائض. فخلاصة ما يتعلق بهذا ان المكث في المسجد لا يكون للجنب لا يكون الا بوضوءه - 00:19:44
اما من غير وضوء فانه لا يدخله الا مارا. واما الحائض فانها لا تدخل المسجد الا لحاجة ودخولها لحاجة اذا اقتضى ان تمكث فيه فلا حرج ان امن التلويثه او اصابته بشيء من اذى الحيض - 00:19:59
وعنها قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه هذا فيه طيب معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لاهله وانه كان يغتسل معهم وانه لا بأس ان يشترك الرجل والمرأة في الغسل جميعا - 00:20:19
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع ازواجه. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا - 00:20:39
او عنق البشر. رواه ابو داوود والترمذي وظعفه. وهذا فيه تأكيد العناية بتبليغ الماء الى جميع اعضاء البدن في الغسل وذلك ان تحت كل شعرة جنابة قال الشعر وانقل البشر. هذا الحديث في اسناده مقال وقد اشار المؤلف رحمه الله الى ان الى ان الامامين ابا داود والترمذي - 00:20:49
ظعف هذا الحديث لكن قد جاء هذا الحديث من اه طريق اخر اشار اليه ولاحمد عن عائشة رظي الله تعالى عنه نحوه اي نحو هذا الحديث في التحذير من الاهمال في الجنابة قال وفيه راوي مجهول اي وفي اسناده ظعف لكن جاء عن علي رضي الله تعالى عنه - 00:21:14
باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العناية الجنابة فقال انقوا الشعر فانت تحت كل شعرة جنابة. قال علي ومن ذا ومن اجل عاديت شعر رأسي اي لتوقي ما تضمنه الحديث من التحذير - 00:21:34
في ما يتصل بعدم تبليغ الماء الى جميع اجزاء الجسم. وهذا الحديث بمجموعه بمجموع طرقه فيما جاء عن علي وفيما جاء عن ابي هريرة وفيما جاء عن اه عائشة رضي الله تعالى عنهم يدل على - 00:21:57
تأكيد ما امر الله تعالى به في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا بتعميم الماء لكل البدن في غسل الجنابة وفي في الاغسال التي تشرع للمؤمن في الاغسال الواجبة او في الاغسال المستحبة. ثم بعد بعد فراغ المؤلف رحمه الله من ذكر احكام - 00:22:15
الغسل والجنب ذكر التيمم والتيمم هو البديل عن الطهارة بالماء في حال العجز عن الماء. قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال وان كنتم مرضى. او على سفر او جاء احد منكم من - 00:22:38
الغائط او لامستم النساء ذكر الله تعالى مجمل ما يوجب الطهارة الصغرى والكبرى في هذه السور الاربع. وان كنتم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائر او لامستم النساء اي جامعتم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم - 00:22:54
منه عوظ طهارة الماء عند العجز عن استعمال الماء بعدم وجوده او بوجود ما يمنع من استعماله لان العجز عن استعمال الماء اما لعدم وجود حقيقي بان لا يكون مع الانسان ماء يستعمله في الطهارة او بان يعجز عن استعمال الطهارة - 00:23:16
ان يكون مريضا مرضا يظره استعمال الماء. ففي هذه الحال يكون عجزه حكميا فلا يجب عليه استعمال الماء بل نصير الى ما ذكر الله تعالى في هذه الاية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:23:37
الاية في سورة المائدة وكذلك في سورة النساء بينت كيف يتيمم المسلم وان التيمم له عضوان اليدان والوجه. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فليس ثمة ما يتصل بقية الاعضاء في شأن التيمم. ولذلك بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في - 00:23:56
سنته بدأ المؤلف رحمه الله ببيان اختصاص هذه الامة بهذه الرخصة فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله تعالى خصائص فظله وميزه بها عن سائر الامم ومن سائر النبيين وخصائصه - 00:24:23
فضائل لامته خصائصه فضائل الله وهي فضائل ومنح لامته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في غالبها عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا اي من الخصال لم يعطهن احد قبلي يعني من الانبياء ومن الامم - 00:24:40
نصرت بالرعب مسيرة شهر اي قذف الله تعالى في قلوب اعدائه من الخوف ما يوجب انتصارهم ولو بعدوا عنه شهرا قال وجعل الارض مسجدا وطهورا. اي صير الله تعالى لي الارض مسجدا - 00:24:59
وطهور اي محلا للصلاة ومحلا للتطهر. لذلك قال فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي اي رجل جاء وقت الصلاة في اي موضع كان فليصلي. طبعا هذا اذا لم يكن ثمة مساجد يسعى اليها فان السعي الى المساجد - 00:25:14
واجب على الراجح من قوله العلماء فيما يتعلق بصلاة الجماعة لكن لو كان الانسان في مكان لا مساجد فيه او له عذر في لا يصلي في المسجد فانه يصلي حيث تيسر له لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وفي حديث حديث حذيفة عند - 00:25:36
قال وجعلت تربتها لنا طهورا جعلت تربتنا لها جعلت تربتها تربتها اي تربة الارض لنا طهورة اي لاهل الاسلام محلا للتطهير. طيب ما الفرق بين رواية جابر ورواية حذيفة رواية جابر قال فيها جعلت لي الارض وهذا يشمل جميع اجزائها ما كان منها تربة وما كان منها سباخا - 00:25:56
وما كان منها حجارة وما كان منها رملا وما كان منها جليدا. كل ما تصعد على الارض وجعلت لي الارض اي كل واجزائها على اي صفة كانت جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. حديث حذيفة خص الحكم فيها - 00:26:23
جزء من الارض وهو تربتها. فقال وجعلت تربتها لنا طهورا. اي تربة الارض وهو ما له غبار مما يعد ترابا فانه يصلح ان يستعمل للطهارة فمن اهل العلم وهو قول الجمهور قالوا لا يصلح التيمم الا بالتراب الذي له غبار ومنهم من قال بل يصح التيمم بكل - 00:26:45
ما تصعد على وجه الارض سواء كان ترابا او كان رملا او كان حصى او كان آآ ما كان مما علا على وجه الارض لعموم قول النبي صلى الله عليه - 00:27:08
وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا فبماذا يجيبون؟ عن حديث حذيفة يجيبون بان هذا من ذكر بعض افراد العام فذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. وعلى كل حال الذي يترجح من القولين انه يصح - 00:27:20
بكل ما تصعد على وجه الارض. فان تيسر للانسان تراب له غبار فهو اولى ما يستعمله في التيمم ولكن لو لم لو كان في ارض سبخة او كان في ارض جبلية ليس فيها تراب فانه يتيمم على ما تيسر له من اجزاء الارض - 00:27:40
وليعلم ان التيمم هو ما ذكره الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا اي طاهرا فالطيب هنا المقصود به الطاهر وهذا من شروط ما يتيمم به ان يكون طاهرا من النجاسات فتيمموا صعيدا طيبا اي اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قال وعن قال وعن عمار ابن ياسر هذا في بيان - 00:28:00
نسبة التيمم عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال ابعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة اي في حاجة له او للامة فاجنبت اي فاصابتني جنابة فلم اجد الماء - 00:28:25
اي لم اجد ماء اغتسل به فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة اي تقلبت والتمرغ هو التقلب في الصعيد اي في التراب الذي تصعد على الارض كما تمرغوا الدابة اي كما تتقلب الدابة على الارض ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك اي ذكرت له ما جرى مني - 00:28:40
ما اصابني من الجنابة التي لم اجد لها ماء تقلب في التراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا انما يكفيك اي في اجزاء رفع الجنابة وحصول الطهارة ان تقول بيديك هكذا وصف ذلك عمار فقال ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة - 00:29:03
يديه اي اليمين واليسار ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين مسح الشمال على اليمين وظاهرة كفيه مسح الشمال على اليمين هكذا وظاهر كفيه اي وما ظهر من من كفيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووجهه - 00:29:29
اي ما تحصل به المواجهة. هكذا التيمم ان يضرب بيديه الارض ثم يمسح اليمين على الشمال يخفف او يزيل ما علق في من تراب ثم يمسح ظاهر كفيه يمسح ظاهر كفيه وبهذا يكون قد انتهى من - 00:29:53
مسح اليدين ظاهرا وباطنا ثم يمسح وجهه قال ومسح وجهه هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صفة اه في في صفة التيمم. قال وفي رواية البخاري وظرب بكفيه الارظ ونفخ فيهما. وهذا لتخفيف ما - 00:30:10
علق بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي الروايتين نوع من الاختلاف لان بعضها قدم الوجه ذكرا وبعضها قدم اليدين ذكرا الامر في هذا قريب من اهل العلم من يرى وجوب الترتيب بين - 00:30:33
اه اليدين والوجه في المسح لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فيقدم الوجه على اليدين في اه آآ التيمم ومنهم من يقول ان الواو لا تقتضي ترتيبا فلو قدم اليدين على الوجه كما هو ظاهر حديث عمار بن ياسر - 00:30:51
فان الامر في ذلك واسع والامر في هذا واسع لكن الاولى ان يبدأ بوجهه ثم يمسح ظاهر باطن يديه وظاهر كفيه كما ذكر في صفة حديث عمار عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على ان الوجه واليدين تكفي فيهم - 00:31:11
ما ظربة واحدة لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الظرب مرتين خلافا لما جاء في حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ظربتان ظربة - 00:31:31
وجهي يعني على الارض وضربة لليدين الى المرفقين وهذا الحديث فيه آآ اشكال من حيث اسناده فهو ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني من اجتهاده والا فالمحفوظ عن النبي في صفة - 00:31:41
التيمم هو ما جاء في حديث عمار السابق من الاقتصار على ضربة واحدة للوجه واليدين والاقتصار على مسح آآ اليمين على الشمال وظاهر كفيه دون ان يبلغهما الى المرافق. فان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ التيمم موضعه - 00:32:01
كفين فقط ولا شأن للساعد الى المرفق في ذلك آآ في التيمم شيء. وبه يعلم ان ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه واجتهاد منه وهو مخالف لما دل عليه حديث عمار وما عليه جماهير العلماء من الاقتصار على الكفين في - 00:32:21
مسح التيمم الذي هو بديل طهارة الماء. بعد ذلك ذكر حديث ابي هريرة وهو ان التيمم يقوم فقام الماء في كل ما يحله ويبيحه الماء. التيمم يقوم مقام الماء في كل ماء يبيحه تبيحه طهارة الماء - 00:32:43
لذلك قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم اي يقوم مقام الوضوء بالماء وان لم يجد الماء عشر سنين فيفعل بالتيمم كل ما يفعله بالوضوء من الصلاة وتلاوته - 00:33:03
قرآن والطواف وسائر العبادات التي آآ يطلب فيها استعمال الماء للطهارة. ولو امتد ذلك فاذا وجد الماء اي متى ما وجد الماء تمكن منه فليتق الله وليمسه بشرته. اي فليترك التيمم الى الوضوء لان الله - 00:33:22
تعالى انما اذن بالتيمم في حال عدم القدرة على استعمال الماء لعدم وجوده او للعجز عن استعماله وذكر بعد ذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة الرجلين الذين خرجا - 00:33:42
في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا اي كلاهما تيمم صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت يعني قبل خروج الوقت اما احدهما فاعاد الصلاة والوضوء - 00:33:59
واما الاخر لم يعد ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له اي ما صنع كل واحد منهما فقال الذي لم يعد اصبت السنة اي الهدي - 00:34:13
النبوي واجزأتك صلاتك اي كفتك تلك الصلاة عن ان تعيدها مرة اخرى. وقال للاخر لك الاجر مرتين. ايهما اصوب من اصاب السنة فانه اعظم اجرا من ذاك الذي اجتهد فاعاد الصلاة. فقول ولك الاجر مرتين ليس انه اعظم - 00:34:23
منزلة له اجر صلاته الاولى واجر صلاته الثانية على انها نافلة وليست واجبة. فان الانسان اذا عاد صلاة ليست واجبة عليه تكون نافلة. واما من حيث الاجر والاجزاء فهو فعل الاول وعليه. فان من تيمم وصلى فاذا وجد الماء في الوقت - 00:34:44
جمهور العلماء على انه لا يعيد الصلاة لدلالة هذا الحديث. وغيره من الاحاديث الدالة على براءة ذمته - 00:35:04