اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح - 00:00:00
لا يصف البشر والعورة ثلاثة انواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عوضتم بالصلاة الا وجهها ومخففة وهي عورة ابن ابن سبع سنين الى عشر وهي البرقان ومتوسطة وهي عورة من عداه من السرة الى الركبة. قال تعالى يا بني ادم - 00:00:50
خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة. طيب الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على البشير نذير السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله ومن شروطها الظمير يعود الى الصلاة ايوة من شروط الصلاة - 00:01:20
التي يجب على المؤمن ان يراعيها ستر العورة. بثوب مباح لا يصفه البشرة ستر العورة العورة هي كل ما يقبح كشفه. هذا في اللغة والمراد به هنا ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة. وذاك يختلف - 00:01:40
باختلاف الانسان كما سيأتي في تقسيم المصنف رحمه الله للعورة في الصلاة وتقسيمها الى ثلاثة اقسام. العورة هي كل ما يستحي من اظهاره هذا في اللغة واما في الاصطلاح فيختلف - 00:02:09
فسترها يختلف باختلاف مناط الستر اي المطلوب او ما علق عليه طلب الستر فسدت فعورة النظر تختلف عن عورة الصلاة فان المطلوب في الصلاة امر زائد على ستر العورة. فان الله تعالى قد امر المؤمنين بما هو زائد - 00:02:30
على مجرد ستر عوراتهم فقال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا قدر زائد على مجرد ستر عورة واما ستر العورة فقد ذكره الله تعالى قبل ذلك في الايات - 00:02:55
حتى يتبين ان المطلوب في الصلاة اكثر من ستر العورة. قال تعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. انه هو قبيله - 00:03:13
من حيث لا ترونه فذكر الله تعالى ان الشيطان فتن بني ادم ومن فتنته لهم كشف العورات وامتن الله تعالى على المؤمنين بانزال اللباس وجعله قسمين. فقال يا بني ادم قد انزلنا عليك - 00:03:30
لباسا يواري سوءاتكم. وهذا ما يقصد به ستر العورات. وريشة وهذا ما يقصد به التجمل. والمطلوب اخذ بالصلاة هو ما هو اكثر من ستر العورة وهو الزينة. وهو مما يندرج تحت قوله وريشا. اي لباس الزينة - 00:03:52
فاقتصار الفقهاء رحمهم الله فيما ذكروه من شروط الصلاة على ستر العورة لانه الحد الادنى لا انه هو المطلوب على وجه الكمال في الصلاة. انما المطلوب على وجه الكمال في الصلاة ما هو زائد على - 00:04:14
ستر العورة وهو اخذ الزينة كما قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد ذكر المصنف رحمه الله ما تستر به عورة الصلاة فقال بثوب مباح فذكر في ذلك - 00:04:34
وسطين بثوب مباح هذا الوصف الاول والوصف الثاني لا يصف البشرة فخرج بالمباح محرم ومحرم اما ان يكون محرما لذاته واما ان يكون محرما محرما لكسبه فما المراد بالمباح هنا؟ المباح - 00:04:50
يشمل المباح في ذاته والمباح في كسبه. فيخرج بذلك المباح المحرم لذاته والمحرم لكسبه. مثال المحرم لذاته ثوب الحرير للرجل. فانه محرم لذاته ولو اشتراه اطيب مال عنده وكذلك ما فيه ذهب او فضة زائدة - 00:05:11
عما اذن به في الثياب وهو قد اربعة اصابع او اصبعين او ثلاثة. فانه لا يجوز استعماله سترا في الصلاة وكذلك المحرم لكسبه كالمغصوب والمسروق والمنتهب فانه لا يجوز استعماله في الصلاة - 00:05:38
فقوله رحمه الله ستر العورة بثوب مباح اي غير محرم لذاته ولا لكسبه وهذا احد القولين في المسألة والقول الثاني ان الثوب المحرم لكسبه او لذاته اذا استعمل ستارة في الصلاة فانه يحقق المطلوب - 00:06:03
من ستر العورة فلا يشترط في الثوب ان يكون مباحا. لا يشترط ان يكون مباحا لان جهة التحريم جهة منفكة. جهة التحريم جهة منفكة. وهذا القول اقرب الى الصواب فان تحريم الحرير وتحريم المغصوب من الثياب في الصلاة وفي غيرها - 00:06:35
فاذا استعمله في الصلاة لم يؤثر ذلك على صحة الصلاة على الراجح من القولين وان كان الاولى والاحرى والاطيب ان يتجنبه المؤمن في صلاته لكن من حيث الصحة وعدمها عدم الصحة يحتاج الى دليل بين - 00:07:05
وهذا قد فعل ما امر به من ستر ومن صلاة على نحو صحيح. فعدم تصحيح صلاته او مطالبته باعادتها يحتاج الى دليل. اما الوصف الثاني قال لا يصف البشرة اي انه يشترط في الثوب الذي يستر للصلاة - 00:07:24
الا يصف البشرة ووصف البشرة اما بان يصف اه المقصود بوصف البشرة هنا وصف لونها بان لا يكون ساترا فافل يكشف ما وراءه فيبدي لون البشرة. بحيث لو لم يكن - 00:07:45
آآ الا هو لعلم لون البشرة من البياض والسواد. وليس المقصود ان تبدو البشرة ولو لم يتبين لونها ان يبدو العضو ولو لم يتبين لونه يعني الثوب الان هذا يبدو من خلال من ورائه ان خلفه جلدا - 00:08:04
لكن وان وقد يعرف بالتقريب يعني درجة لون الجلد لكنه لا يعرف اللون حقيقة ما هو؟ هل هو ابيظ هل هو اسود؟ هل هو متوسط؟ هل هو بينهما ما درجة اللون؟ هذا لا يتبين. مثل هذا يصح استعماله في الصلاة لانه لا يصف - 00:08:30
البشرة اما اذا كان يصفها بمعنى انه يعلم لون الجلد ويعرف فانه لا لا يحصل به الستر المطلوب ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والعورة ثلاثة انواع المقصود بالعورة هنا العورة في الصلاة. لا مطلق العورة - 00:08:51
لان العورة تنقسم الى قسمين من حيث ما يستر هناك عورة نظر وهناك عورة صلاة وبينهما فرق سيأتي الاشارة الى بعضها بعد قليل. قال رحمه الله والعورة ثلاثة انواع. ما دليل هذا العد - 00:09:15
التتبع والاستقراء دليل هذا التتبع والاستقراء قال رحمه الله مغلظة مأخوذة من غليظ وغلظ الشاي آآ وهو الشيء الشديد فالعورة المغلظة عرفها بقوله وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها - 00:09:32
هكذا قال المصنف رحمه الله في بيان اغلظ عورات الصلاة المرأة الحرة البالغة. فخرج بالحرة الرقيقة. وخرج بالبالغة من دون البلوغ هذه عورتها جميع بدنها عورة. اي يجب ستره في الصلاة الا وجهها - 00:10:05
فعلم من كلام المؤلف رحمه الله انه يجب ستر كفيها وقدميها وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. وهي الرواية المشهورة عن احمد وجوب ستره الكفين والقدمين. اما الوجه فالاجماع منعقد على انه يجوز كشف الوجه - 00:10:30
للمرأة في الصلاة والخلاف في اليدين اقوى من الخلاف في الرجلين الاصل في ذلك ما جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اتصلي المرأة في - 00:10:58
بدرع وخمار الخمار ما يغطى به الرأس والدرع ما يغطى به البدن. فسألته هل تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار الازار ما يستر به اسفل البدن على وجه الخصوص يعني تلبس ثوبا واسعا دون ان تلبس ازارا يستر اسفل بدنها لا يعني ان - 00:11:28
مكشوف لا يكتفى في ستره بالدرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا اي واسعا وافي يغطي ظهور قدميها هل يجوز لها ان تصلي في درع وخمار؟ اذا كان الدرع اي القميص او ما يستر به البدن سابغا يغطي ظهور قدمه - 00:11:52
وهذا الاثر الصحيح انه موقوف على ام سلمة رضي الله عنها لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن قولها رضي الله عنه في حكم الرفع ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والمشهور انه موقوف على ام سلمة الا انه في حكم مرفوع - 00:12:16
لانها بينت ما يجب مما علمته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا امر لا يخفى ولا يجوز ان تفتي بخلاف ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا ايضا - 00:12:38
حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وهذا من الاستدلال الذي في غير محله حيث جاء في الحديث المرأة عورة كلها فاذا خرجت استشرفها الشيطان. لكن هذا لا يصلح الاستدلال لان المقصود بالعورة هنا عورة النظر - 00:12:58
وليست عورة الصلاة حيث ان حديث ابن مسعود لم يستثني الوجه والاجماع منعقد على ايش؟ على جواز كشف المرأة وجهها في الصلاة اذا لم يكن اجانب. اذا قوله رحمه الله - 00:13:20
مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها هذا على احد القولين في المسألة. والمسألة الثانية انه ينضاف الى الوجه الكفان والقول الثالث انه ينضاف اليه الوجه والكفة. الكفان ينضاف الى الوجه. الكفان والقدمان - 00:13:37
فليس بعورة وهذا الاخير هو مذهب آآ ابن آآ مذهب آآ ابي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور. وهو قول في مذهب احمد اختاره شيخ الاسلام ابن ابن تيمية ان القدمين - 00:14:02
ان بطون القدمين وفي بعض ما نقل عنه ان القدمين ليست بعورة. في الصلاة ثم قال رحمه الله ومخففة بعد ان اتى اه اشد ما يكون جاء باخف ما يكون فقاله مخففة - 00:14:17
وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر وهي الفرجان القبول والدبر ثم قال ومتوسطة وهي عورته من عداهم من السرة الى الركبة من السرة الى الركبة وهذه عورة النظر وعورة الصلاة - 00:14:36
لكن المأمور في الصلاة اكثر من هذا اذ المأمور بالصلاة ستر اي من مأمور بالصلاة اخذ الزينة ومنه ستر العاتقين فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة انه قال - 00:15:03
اذا صلى اذا صلى احدكم فليجعل على عاتقيه شيئا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ان كان لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا - 00:15:24
فدل ذلك على جواز الصلاة مكشوفة الكتفين الا حال القدرة على ما هو اكثر من هذا ما يتعلق بالعورة فيما ذكره المصنف رحمه الله ومن الفروق بين العورة عورة النظر وعورة الصلاة ان عورة الصلاة - 00:15:41
مطلوب سترها في كل حين. وفي كل حال سواء كان المصلي منفردا او وكان بين الناس. اما عورة النظر فانه يجب سترها عن اعين الناس. اما اذا لم يكن من ينظر فانه لا يجب سترها حينئذ لاجل ستر العورة. بعد ذلك قال - 00:16:07
المصنف رحمه الله ومنها ومنها استقبال طبعا هناك تفصيلات في العورة الفخذ وما يتعلق يعني هناك تفصيلات في في مسائل لكن نحن نقتصر على ما ذكر المصنف آآ حتى نستطيع ان نأتي على ما آآ - 00:16:38
قررنا من من المرور على العبادات ان شاء الله. نعم. ومنها استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت في وجهك شطر المسجد الحرام. فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط. كما تسقط جميع الواجبات - 00:16:58
عنها قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وفي لفظ غير انه لا يصلي المكتوبة - 00:17:18
ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او معصوب او في مقبرة او حمام او اعطاني ابل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - 00:17:38
طيب هذا بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله فيها بداية كتاب الصلاة قال ومنها استقبال القبلة اي من شروط الصلاة استقبال القبلة. والقبلة هي الوجهة وهي الفعلة من المقابلة وتطلق القبلة ويراد بها استقبال الكعبة - 00:17:58
فصارت القبلة علما للجهة التي تستقبل في الصلاة. فلا يحتاج ان يبين ما هي القبلة للعلم بها وهي الكعبة اذا كانت بين يديه او جهتها اذا كان غائبا عنها وهذا الشرط متفق عليه - 00:18:23
لا خلاف بين العلماء فيه فاستقبال الكعبة البيت الحرام شرط لصحة الصلاة لذلك سمي اهل الاسلام باهل القبلة لاجتماعهم على هذه القبلة في صلواتهم. والاصل فيها ما ذكر مصنف رحمه الله الدليل قوله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 00:18:48
فشرع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللامة اني يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام اذا ارادوا الصلاة. وقوله ومن حيث خرجت في اي جهة كنت حظرا او نفرا في الحرم او في خارجه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم وهذا - 00:19:15
للامة فولوا وجوهكم شقرا. الذي فرضه الله تعالى هو التوجه الى جهة القبلة ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة وجاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:19:43
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا هو شطر الجهة فالمطلوب استقبال الجهة جهة الكعبة لا اصابة عينها الا انهم قالوا من كان في المسجد الحرام في مسجد الكعبة فالواجب عليه اصابة عينه - 00:20:05
وحكى بعضهم يا جماعة على هذا وعلى كل حال الاتفاق منعقد على ان من على انه من كان غائبا عن الكعبة فانه فان فرظه والواجب عليه استقبال الجهة وعلى هذا اذ انحرف يمينا او يسارا - 00:20:29
في الجهة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. ومنه يعلم خطأ اولئك الذين يتنطعون في القبلة الى درجة ان ادنى انحراف يوجب عندهم اشكال وايضا يعلم به اي من قوله تعالى فولي وجهك شطر بالمسجد الحرام حيثما كنتم اولوا وجوهكم شطرا. ان انه لا يلزم استعمال الالات الحديثة التي - 00:20:53
تحدد جهة القبلة بالاحداثيات فان هذا ان حصل فذاك حسن وطيب لكنه ليس شيئا مطلوبا حتى لو كان ممكنا ومتيسرا وتركه الانسان واتجه الى الجهة التي يعلم انها جهة الكعبة كفاه هذا - 00:21:24
في المطلوب شرعا والعجيب ان بعض الناس في بعض المساجد في بعض الجهات كل يوم يوم قبلتي تدخل عليهم مرة وهم يصلون كذا ومرة وهم يصلون كذا ومرة وهم يصلون كذا هذا واقع - 00:21:46
ومرة يحرفون الفرش يعني وفي حين ان هذا من الغلط حتى لو كانت القبلة منحرفة ينبغي الا تغير المحاريب. حتى لو جاءوا وصار في انحراف يمينا او يسارا ما داموا في جهة القبلة فالذي يجب هو - 00:22:02
آآ التوجه الى جهاتها لا اصابة عينها هذا لم يفرضه الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا على الامة. قال فان عجز عن استقبالها ان عجز عن استقبالها لم يتمكن - 00:22:22
لمرض او غيره سقط. والعجز له اسباب عديدة ذكر سورة ذكر سورة منه وفتح الباب بعد ذلك كل ما كان سببا للعجز عن استقبال القبلة فانه يسقط وجوب استقبالها يسقط هذا الشرط - 00:22:41
فاينما تولوا فثم وجه الله فلو كان مريضا لا يستطيع التوجه الى القبلة بان كان اتجاه سريره على جهة غير القبلة ولا يمكن التعديل او كان لا يستطيع يشق عليه - 00:23:01
والتوجه او ما الى ذلك من الاسباب او كان مربوطا او عميت عليه القبلة وهو في مكان لا يعرف اين هي. ولا يستطيع الاجتهاد فانه يصلي الى حيث تيسر او كان في الطائرة - 00:23:20
وخشي خروج الوقت وليس هناك مكان معد للصلاة او لا يعرف الاتجاهات كل هذا مما يندرج في قوله رحمه الله فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. هذا اشارة الى انه لا يختص استقبال القبلة بل جميع الواجبات تسقط - 00:23:37
بالعجز استدلالا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ما وجد دلالة في الاية ان الله تعالى امر بتقواه قدر الاستطاعة اي قدر الطاقة قدر ما يسعه جهد الانسان ويمكن بذله. وهذا شامل لكل المأمورات. ولهذا سمى بعضهم العلماء بعض - 00:23:59
العلماء هذه الاية بقانون الواجبات في الشريعة ينتظم جميع الواجبات الشرعية تندرج في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. افعلوا ما امركم الله به. على قدر طاقتكم. هذا معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم - 00:24:27
ثم قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وهذا ثاني ما يجوز فيه ترك استقبال القبلة. الحالة الاولى - 00:24:45
حال العجز وتقدم كلامه عنها. الحالة الثانية في النافلة سفرا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به - 00:25:03
وهذا تخفيفا من الشارع وتيسيرا رغبة في كثرة النافلة وكثرة العبادة. فكانت سنته صلى الله عليه وسلم ان يصلي حيث توجهت به راحلته. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من حديث ابن عمر وحديث انس وغيرهما - 00:25:21
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته لكنه لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة ولذلك في لفظ غير ان انه لا يصلي المكتوبة يعني لا سفرا ولا حظرا لا يصليها في على هذه الحال. بل كان يتوجه الى - 00:25:57
جهة الكعبة في سفره وحضره في المكتوبات. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه قصر ذلك على حال السفر فما ثبت حكمه تخصيصا من العام لا يتجاوز ما ورد به التخصيص - 00:26:15
وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الرخصة في الصلاة على الراحلة لا تختص السفر بل حتى في الاقامة اذا كان راكبا او سائرا وهذا هو الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله - 00:26:38
وذلك ان المعنى الذي من اجله شرعت هذه الرخصة في السفر توجد في الحظر لا سيما في حظرنا اليوم الذي يمضي الانسان وقتا طويلا في السيارات والمراكب في المدن الكبيرة طبعا التي تكثر فيها - 00:27:04
الاعداد ويكثر فيها الزحام ولهذا الراجح ان هذه الرخصة لا تختص السفر بل هي في السفر والحظر لمن احتاج الى ذلك في النافلة. فيصلي على راحلته ولا يلزمه ان يستقبل القبلة. ثم قال رحمه الله ومن - 00:27:28
شروطها النية من شروطها اي من شروط الصلاة النية وهذا شرط تقدم الكلام عليه ولذلك لم يفسر فيه المصنف رحمه الله والمقصود بالنية هنا نية العمل كما هو الشأن في كل ما يذكره الفقهاء - 00:27:51
من شرط النية في العبادات شأنية العمل لا نية المعمول له لان نية المعمول له يبحثها الفقهاء يبحثها العلماء في كتب التوحيد اما في الفقه فهم يبحثون نية المعمول له. وهنا المقصود - 00:28:13
بالنية تمييز الاعمال بعظها عن بعظ عن تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادة عن العادة فهذا هو المقصود بالنية في كلام الفقهاء رحمهم الله بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله - 00:28:31
هذه الشروط بذكر موضع الصلاة فقال وتصح الصلاة في كل مكان؟ وهذا محل اتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فيصليه حيث يتيسر فايما امرئ ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. الا انه جاء - 00:28:48
النهي عن الصلاة في بعض المواطن وهي استثناء. فقال قال فيها المصنف رحمه الله الا في محل نجس هذا اول ما ينهى عن الصلاة فيه. لماذا؟ لانه يشترط الطهارة في البدن والثياب والمكان - 00:29:20
نجس سيباشره المصلي اما وقوفا واما ركوعا او اما سجودا وقد قال الله تعالى وثيابك فطهر وذكرنا عند الكلام عن هذه الاية انها تشمل وجوب الطهارة في الثياب بالنص وفي البدن من باب اولى وفي البقعة - 00:29:37
باللازم ثم قال رحمه الله او مغصوب هذا ثالث هذا ثاني المواضع التي لا يصح الصلاة فيها المغصوب وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب. والمقصود المغصوب اي الارظ المغصوبة او البيت البقعة - 00:30:05
المغصوبة ارضا او بيتا او فناء وسواء كانت الصلاة من الغاصب نفسه او ممن يعلم غصبه فالصلاة في المغصوب ممن علم الغصب سواء باشر الغصب او لم يباشره لا تصح على ما ذكر المصنف رحمه الله. ودليلهم في - 00:30:28
ما ذهبوا اليه من عدم صحة الصلاة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قالوا هذا عمل عملا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مردود عليه حيث صلى في ارض مغصوبة - 00:31:01
والقول الثاني وهو رواية الثانية في مذهب احمد رحمه الله انه تصح الصلاة في الارض المغصوبة مع التحريم والاثم وهذا القول هو الصواب. نعم وهذا القول هو الصواب لان جهة النهي منفكة. ثم قال او في مقبرة - 00:31:17
المقبرة اسم لمدفن الموتى وسميت بهذا لكثرة الدفن فيها ولهذا قال بعضهم المكان الذي فيه قبر او قبران لا يسمى مقبرته وانما المقبرة ما كثر الدفن فيه جريا على ان اللغة - 00:31:46
لا تطلق مثل هذا البناء الا فيما كثر فيه ما اشتق منه فالمسبح ما كثر فيها السباع والمظبعة ما كثر فيها الظباع والمقبرة ما كثر فيها القبور والذي يظهر والله اعلم ان كل ما سمي مقبرة فانه يدخل فيما ذكره الفقهاء سواء كان فيه قبر او كان فيه - 00:32:17
قبور ودليل ذلك ما جاء من النصوص الناهية عن اتخاذ المساجد قبورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا قبورا فدل ذلك على ان القبور ليست محلا للصلاة - 00:32:43
الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني اناكم عن ذلك ودليل ان انه ينهى عن الصلاة عند القبور او في المقابر سواء كانت قبرا او اكثر من قبر ان النبي نهى عن الصلاة الى القبر - 00:33:06
واختلفوا في صلاة الجنازة في المقبرة على قولين فمنهم من قال انه لا يصلى على الجنائز في القبور وهذا احد القولين في مذهب احمد لعموم النهي عن الصلاة عن عن الصلاة في المقابر - 00:33:33
وقال اخرون من يجوز الصلاة وصلاة الصلاة الصلاة على الجنازة في المقابر لانها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فهي ليست صلاة معهودة لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم - 00:33:49
ولا ولا تجعلها قبورا فانه لا يصلي على الجنائز في البيوت ويأمر بالصلاة عليها في البيوت وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبر امرأة ماتت - 00:34:06
كانت تقوم المسجد لن يحضرها صلى الله عليه وسلم فسأل عن قبرها فجاء فصلى عليها فدل هذا على جواز صلاة الجنازة في المقبرة وهكذا فهم الصحابة فصلى ابو هريرة على عائشة وكذلك صلي على ام سلمة - 00:34:24
بين القبور في المقبرة فدل ذلك علامات تقدم من انه لا يدخل في مجاعة انه يعد قال او حماه قال رابع ما ذكر من الاماكن التي لا يصح الصلاة فيها الحمام - 00:34:44
والمقصود بالحمام مكان قضاء الحاجة وما يلحق به ولذلك قال الفقهاء لا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء ومكان نزع الثياب والمقصود بالحمام ايضا اضافة لمكان قضاء الحاجة ما يتخذ مكانا - 00:35:05
استعمال الماء الحار ولهذا قالوا كل ما يغلق عليه باب الحمام يتناوله النهي وعليها الان اماكن اه او الحمامات الحارة فانه ينهى عن الصلاة فيها سواء كان ذلك في ممراتها او في - 00:35:34
اماكن تبديل الثياب او في اماكن آآ الماء الحار اما اماكن السباحة لا ليست اه داخلة ليست حماما الحمام هو مكان الماء الحار قال رحمه الله ولن يظهر الله تعالى اعلم - 00:36:04
انه يخص اماكن كشف العورات اما ما عدا هذا من الاماكن فانه لا يصدق عليه الوصف ويوسع لنا اتسع الامر لان الان الحمامات لا سيما الان فيها مكاتب وفيها اماكن منعزلة لا صلة لها - 00:36:26
اماكن كيف تعرضت فهذه وفيها مسابح كما ذكر البعض في جهات منها فلا يمكن التعميم على كل هذا لانه يتسع انما هو الموضع الذي تكشف فيه العورات للاستثمار على هذا ومثله الان ايضا انا رحيم. الان المراحيض - 00:36:52
وهي اماكن ومواضع الخلاء قد تكون كبيرة في بعض الاحيان التصميمات وبعض البيوت فيكون هم الحقائق من المغاسل وما الى ذلك هذه لا تأخذ حكم الحمام لا تأخذ حكم دورات المياه والكنز - 00:37:12
ولا يسن ان يقال اعوذ بالله من الخبث والخبائث عند دخولها ولا يمنع من ذكر الله عن القول بمنع ذكر الله فيها وما الى ذلك. انما يخص هذا مكان قضاء الحاجة - 00:37:28
تتوسع الناس في البناء العام وطريقة معيشتهم يوجب ان ينظر الى اطلقوا صلاتكم على ما كان مشابها لما كان عليه في الزمن السابق حتى لا يضيق على الناس قال رحمه الله او اعطاني ابن او اعطاني ابن اعطاني جمع عطن - 00:37:39
وهو موضع اقامة الابل معاطل الابل مواطن اقامتها مأواها الذي تأوي اليه وتقيم فيه فالمعاطل هالمواضع التي تناخ فيها اذا وردت و اه اه اود بعدها ذهابها يعني حظائرها والنهي عن الصلاة فيما الابل - 00:38:00
جاء في ما رواه آآ جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة الغنم قال نعم وقالوا له ان اصلي في مبارك ابن؟ قال لا واصبح من هذا في الاستدلال حديث البراء بن عازم رضي الله عنه عند اصحاب السنن قال لا تصلوا في مبارك الابل - 00:38:36
فان فانها من الشياطين - 00:39:04
التفريغ
اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح - 00:00:00
لا يصف البشر والعورة ثلاثة انواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عوضتم بالصلاة الا وجهها ومخففة وهي عورة ابن ابن سبع سنين الى عشر وهي البرقان ومتوسطة وهي عورة من عداه من السرة الى الركبة. قال تعالى يا بني ادم - 00:00:50
خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة. طيب الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على البشير نذير السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله ومن شروطها الظمير يعود الى الصلاة ايوة من شروط الصلاة - 00:01:20
التي يجب على المؤمن ان يراعيها ستر العورة. بثوب مباح لا يصفه البشرة ستر العورة العورة هي كل ما يقبح كشفه. هذا في اللغة والمراد به هنا ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة. وذاك يختلف - 00:01:40
باختلاف الانسان كما سيأتي في تقسيم المصنف رحمه الله للعورة في الصلاة وتقسيمها الى ثلاثة اقسام. العورة هي كل ما يستحي من اظهاره هذا في اللغة واما في الاصطلاح فيختلف - 00:02:09
فسترها يختلف باختلاف مناط الستر اي المطلوب او ما علق عليه طلب الستر فسدت فعورة النظر تختلف عن عورة الصلاة فان المطلوب في الصلاة امر زائد على ستر العورة. فان الله تعالى قد امر المؤمنين بما هو زائد - 00:02:30
على مجرد ستر عوراتهم فقال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا قدر زائد على مجرد ستر عورة واما ستر العورة فقد ذكره الله تعالى قبل ذلك في الايات - 00:02:55
حتى يتبين ان المطلوب في الصلاة اكثر من ستر العورة. قال تعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. انه هو قبيله - 00:03:13
من حيث لا ترونه فذكر الله تعالى ان الشيطان فتن بني ادم ومن فتنته لهم كشف العورات وامتن الله تعالى على المؤمنين بانزال اللباس وجعله قسمين. فقال يا بني ادم قد انزلنا عليك - 00:03:30
لباسا يواري سوءاتكم. وهذا ما يقصد به ستر العورات. وريشة وهذا ما يقصد به التجمل. والمطلوب اخذ بالصلاة هو ما هو اكثر من ستر العورة وهو الزينة. وهو مما يندرج تحت قوله وريشا. اي لباس الزينة - 00:03:52
فاقتصار الفقهاء رحمهم الله فيما ذكروه من شروط الصلاة على ستر العورة لانه الحد الادنى لا انه هو المطلوب على وجه الكمال في الصلاة. انما المطلوب على وجه الكمال في الصلاة ما هو زائد على - 00:04:14
ستر العورة وهو اخذ الزينة كما قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد ذكر المصنف رحمه الله ما تستر به عورة الصلاة فقال بثوب مباح فذكر في ذلك - 00:04:34
وسطين بثوب مباح هذا الوصف الاول والوصف الثاني لا يصف البشرة فخرج بالمباح محرم ومحرم اما ان يكون محرما لذاته واما ان يكون محرما محرما لكسبه فما المراد بالمباح هنا؟ المباح - 00:04:50
يشمل المباح في ذاته والمباح في كسبه. فيخرج بذلك المباح المحرم لذاته والمحرم لكسبه. مثال المحرم لذاته ثوب الحرير للرجل. فانه محرم لذاته ولو اشتراه اطيب مال عنده وكذلك ما فيه ذهب او فضة زائدة - 00:05:11
عما اذن به في الثياب وهو قد اربعة اصابع او اصبعين او ثلاثة. فانه لا يجوز استعماله سترا في الصلاة وكذلك المحرم لكسبه كالمغصوب والمسروق والمنتهب فانه لا يجوز استعماله في الصلاة - 00:05:38
فقوله رحمه الله ستر العورة بثوب مباح اي غير محرم لذاته ولا لكسبه وهذا احد القولين في المسألة والقول الثاني ان الثوب المحرم لكسبه او لذاته اذا استعمل ستارة في الصلاة فانه يحقق المطلوب - 00:06:03
من ستر العورة فلا يشترط في الثوب ان يكون مباحا. لا يشترط ان يكون مباحا لان جهة التحريم جهة منفكة. جهة التحريم جهة منفكة. وهذا القول اقرب الى الصواب فان تحريم الحرير وتحريم المغصوب من الثياب في الصلاة وفي غيرها - 00:06:35
فاذا استعمله في الصلاة لم يؤثر ذلك على صحة الصلاة على الراجح من القولين وان كان الاولى والاحرى والاطيب ان يتجنبه المؤمن في صلاته لكن من حيث الصحة وعدمها عدم الصحة يحتاج الى دليل بين - 00:07:05
وهذا قد فعل ما امر به من ستر ومن صلاة على نحو صحيح. فعدم تصحيح صلاته او مطالبته باعادتها يحتاج الى دليل. اما الوصف الثاني قال لا يصف البشرة اي انه يشترط في الثوب الذي يستر للصلاة - 00:07:24
الا يصف البشرة ووصف البشرة اما بان يصف اه المقصود بوصف البشرة هنا وصف لونها بان لا يكون ساترا فافل يكشف ما وراءه فيبدي لون البشرة. بحيث لو لم يكن - 00:07:45
آآ الا هو لعلم لون البشرة من البياض والسواد. وليس المقصود ان تبدو البشرة ولو لم يتبين لونها ان يبدو العضو ولو لم يتبين لونه يعني الثوب الان هذا يبدو من خلال من ورائه ان خلفه جلدا - 00:08:04
لكن وان وقد يعرف بالتقريب يعني درجة لون الجلد لكنه لا يعرف اللون حقيقة ما هو؟ هل هو ابيظ هل هو اسود؟ هل هو متوسط؟ هل هو بينهما ما درجة اللون؟ هذا لا يتبين. مثل هذا يصح استعماله في الصلاة لانه لا يصف - 00:08:30
البشرة اما اذا كان يصفها بمعنى انه يعلم لون الجلد ويعرف فانه لا لا يحصل به الستر المطلوب ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والعورة ثلاثة انواع المقصود بالعورة هنا العورة في الصلاة. لا مطلق العورة - 00:08:51
لان العورة تنقسم الى قسمين من حيث ما يستر هناك عورة نظر وهناك عورة صلاة وبينهما فرق سيأتي الاشارة الى بعضها بعد قليل. قال رحمه الله والعورة ثلاثة انواع. ما دليل هذا العد - 00:09:15
التتبع والاستقراء دليل هذا التتبع والاستقراء قال رحمه الله مغلظة مأخوذة من غليظ وغلظ الشاي آآ وهو الشيء الشديد فالعورة المغلظة عرفها بقوله وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها - 00:09:32
هكذا قال المصنف رحمه الله في بيان اغلظ عورات الصلاة المرأة الحرة البالغة. فخرج بالحرة الرقيقة. وخرج بالبالغة من دون البلوغ هذه عورتها جميع بدنها عورة. اي يجب ستره في الصلاة الا وجهها - 00:10:05
فعلم من كلام المؤلف رحمه الله انه يجب ستر كفيها وقدميها وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. وهي الرواية المشهورة عن احمد وجوب ستره الكفين والقدمين. اما الوجه فالاجماع منعقد على انه يجوز كشف الوجه - 00:10:30
للمرأة في الصلاة والخلاف في اليدين اقوى من الخلاف في الرجلين الاصل في ذلك ما جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اتصلي المرأة في - 00:10:58
بدرع وخمار الخمار ما يغطى به الرأس والدرع ما يغطى به البدن. فسألته هل تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار الازار ما يستر به اسفل البدن على وجه الخصوص يعني تلبس ثوبا واسعا دون ان تلبس ازارا يستر اسفل بدنها لا يعني ان - 00:11:28
مكشوف لا يكتفى في ستره بالدرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا اي واسعا وافي يغطي ظهور قدميها هل يجوز لها ان تصلي في درع وخمار؟ اذا كان الدرع اي القميص او ما يستر به البدن سابغا يغطي ظهور قدمه - 00:11:52
وهذا الاثر الصحيح انه موقوف على ام سلمة رضي الله عنها لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن قولها رضي الله عنه في حكم الرفع ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والمشهور انه موقوف على ام سلمة الا انه في حكم مرفوع - 00:12:16
لانها بينت ما يجب مما علمته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا امر لا يخفى ولا يجوز ان تفتي بخلاف ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا ايضا - 00:12:38
حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وهذا من الاستدلال الذي في غير محله حيث جاء في الحديث المرأة عورة كلها فاذا خرجت استشرفها الشيطان. لكن هذا لا يصلح الاستدلال لان المقصود بالعورة هنا عورة النظر - 00:12:58
وليست عورة الصلاة حيث ان حديث ابن مسعود لم يستثني الوجه والاجماع منعقد على ايش؟ على جواز كشف المرأة وجهها في الصلاة اذا لم يكن اجانب. اذا قوله رحمه الله - 00:13:20
مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها هذا على احد القولين في المسألة. والمسألة الثانية انه ينضاف الى الوجه الكفان والقول الثالث انه ينضاف اليه الوجه والكفة. الكفان ينضاف الى الوجه. الكفان والقدمان - 00:13:37
فليس بعورة وهذا الاخير هو مذهب آآ ابن آآ مذهب آآ ابي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور. وهو قول في مذهب احمد اختاره شيخ الاسلام ابن ابن تيمية ان القدمين - 00:14:02
ان بطون القدمين وفي بعض ما نقل عنه ان القدمين ليست بعورة. في الصلاة ثم قال رحمه الله ومخففة بعد ان اتى اه اشد ما يكون جاء باخف ما يكون فقاله مخففة - 00:14:17
وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر وهي الفرجان القبول والدبر ثم قال ومتوسطة وهي عورته من عداهم من السرة الى الركبة من السرة الى الركبة وهذه عورة النظر وعورة الصلاة - 00:14:36
لكن المأمور في الصلاة اكثر من هذا اذ المأمور بالصلاة ستر اي من مأمور بالصلاة اخذ الزينة ومنه ستر العاتقين فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة انه قال - 00:15:03
اذا صلى اذا صلى احدكم فليجعل على عاتقيه شيئا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ان كان لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا - 00:15:24
فدل ذلك على جواز الصلاة مكشوفة الكتفين الا حال القدرة على ما هو اكثر من هذا ما يتعلق بالعورة فيما ذكره المصنف رحمه الله ومن الفروق بين العورة عورة النظر وعورة الصلاة ان عورة الصلاة - 00:15:41
مطلوب سترها في كل حين. وفي كل حال سواء كان المصلي منفردا او وكان بين الناس. اما عورة النظر فانه يجب سترها عن اعين الناس. اما اذا لم يكن من ينظر فانه لا يجب سترها حينئذ لاجل ستر العورة. بعد ذلك قال - 00:16:07
المصنف رحمه الله ومنها ومنها استقبال طبعا هناك تفصيلات في العورة الفخذ وما يتعلق يعني هناك تفصيلات في في مسائل لكن نحن نقتصر على ما ذكر المصنف آآ حتى نستطيع ان نأتي على ما آآ - 00:16:38
قررنا من من المرور على العبادات ان شاء الله. نعم. ومنها استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت في وجهك شطر المسجد الحرام. فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط. كما تسقط جميع الواجبات - 00:16:58
عنها قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وفي لفظ غير انه لا يصلي المكتوبة - 00:17:18
ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او معصوب او في مقبرة او حمام او اعطاني ابل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - 00:17:38
طيب هذا بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله فيها بداية كتاب الصلاة قال ومنها استقبال القبلة اي من شروط الصلاة استقبال القبلة. والقبلة هي الوجهة وهي الفعلة من المقابلة وتطلق القبلة ويراد بها استقبال الكعبة - 00:17:58
فصارت القبلة علما للجهة التي تستقبل في الصلاة. فلا يحتاج ان يبين ما هي القبلة للعلم بها وهي الكعبة اذا كانت بين يديه او جهتها اذا كان غائبا عنها وهذا الشرط متفق عليه - 00:18:23
لا خلاف بين العلماء فيه فاستقبال الكعبة البيت الحرام شرط لصحة الصلاة لذلك سمي اهل الاسلام باهل القبلة لاجتماعهم على هذه القبلة في صلواتهم. والاصل فيها ما ذكر مصنف رحمه الله الدليل قوله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 00:18:48
فشرع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللامة اني يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام اذا ارادوا الصلاة. وقوله ومن حيث خرجت في اي جهة كنت حظرا او نفرا في الحرم او في خارجه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم وهذا - 00:19:15
للامة فولوا وجوهكم شقرا. الذي فرضه الله تعالى هو التوجه الى جهة القبلة ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة وجاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:19:43
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا هو شطر الجهة فالمطلوب استقبال الجهة جهة الكعبة لا اصابة عينها الا انهم قالوا من كان في المسجد الحرام في مسجد الكعبة فالواجب عليه اصابة عينه - 00:20:05
وحكى بعضهم يا جماعة على هذا وعلى كل حال الاتفاق منعقد على ان من على انه من كان غائبا عن الكعبة فانه فان فرظه والواجب عليه استقبال الجهة وعلى هذا اذ انحرف يمينا او يسارا - 00:20:29
في الجهة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. ومنه يعلم خطأ اولئك الذين يتنطعون في القبلة الى درجة ان ادنى انحراف يوجب عندهم اشكال وايضا يعلم به اي من قوله تعالى فولي وجهك شطر بالمسجد الحرام حيثما كنتم اولوا وجوهكم شطرا. ان انه لا يلزم استعمال الالات الحديثة التي - 00:20:53
تحدد جهة القبلة بالاحداثيات فان هذا ان حصل فذاك حسن وطيب لكنه ليس شيئا مطلوبا حتى لو كان ممكنا ومتيسرا وتركه الانسان واتجه الى الجهة التي يعلم انها جهة الكعبة كفاه هذا - 00:21:24
في المطلوب شرعا والعجيب ان بعض الناس في بعض المساجد في بعض الجهات كل يوم يوم قبلتي تدخل عليهم مرة وهم يصلون كذا ومرة وهم يصلون كذا ومرة وهم يصلون كذا هذا واقع - 00:21:46
ومرة يحرفون الفرش يعني وفي حين ان هذا من الغلط حتى لو كانت القبلة منحرفة ينبغي الا تغير المحاريب. حتى لو جاءوا وصار في انحراف يمينا او يسارا ما داموا في جهة القبلة فالذي يجب هو - 00:22:02
آآ التوجه الى جهاتها لا اصابة عينها هذا لم يفرضه الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا على الامة. قال فان عجز عن استقبالها ان عجز عن استقبالها لم يتمكن - 00:22:22
لمرض او غيره سقط. والعجز له اسباب عديدة ذكر سورة ذكر سورة منه وفتح الباب بعد ذلك كل ما كان سببا للعجز عن استقبال القبلة فانه يسقط وجوب استقبالها يسقط هذا الشرط - 00:22:41
فاينما تولوا فثم وجه الله فلو كان مريضا لا يستطيع التوجه الى القبلة بان كان اتجاه سريره على جهة غير القبلة ولا يمكن التعديل او كان لا يستطيع يشق عليه - 00:23:01
والتوجه او ما الى ذلك من الاسباب او كان مربوطا او عميت عليه القبلة وهو في مكان لا يعرف اين هي. ولا يستطيع الاجتهاد فانه يصلي الى حيث تيسر او كان في الطائرة - 00:23:20
وخشي خروج الوقت وليس هناك مكان معد للصلاة او لا يعرف الاتجاهات كل هذا مما يندرج في قوله رحمه الله فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. هذا اشارة الى انه لا يختص استقبال القبلة بل جميع الواجبات تسقط - 00:23:37
بالعجز استدلالا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ما وجد دلالة في الاية ان الله تعالى امر بتقواه قدر الاستطاعة اي قدر الطاقة قدر ما يسعه جهد الانسان ويمكن بذله. وهذا شامل لكل المأمورات. ولهذا سمى بعضهم العلماء بعض - 00:23:59
العلماء هذه الاية بقانون الواجبات في الشريعة ينتظم جميع الواجبات الشرعية تندرج في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. افعلوا ما امركم الله به. على قدر طاقتكم. هذا معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم - 00:24:27
ثم قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وهذا ثاني ما يجوز فيه ترك استقبال القبلة. الحالة الاولى - 00:24:45
حال العجز وتقدم كلامه عنها. الحالة الثانية في النافلة سفرا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به - 00:25:03
وهذا تخفيفا من الشارع وتيسيرا رغبة في كثرة النافلة وكثرة العبادة. فكانت سنته صلى الله عليه وسلم ان يصلي حيث توجهت به راحلته. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من حديث ابن عمر وحديث انس وغيرهما - 00:25:21
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته لكنه لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة ولذلك في لفظ غير ان انه لا يصلي المكتوبة يعني لا سفرا ولا حظرا لا يصليها في على هذه الحال. بل كان يتوجه الى - 00:25:57
جهة الكعبة في سفره وحضره في المكتوبات. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه قصر ذلك على حال السفر فما ثبت حكمه تخصيصا من العام لا يتجاوز ما ورد به التخصيص - 00:26:15
وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الرخصة في الصلاة على الراحلة لا تختص السفر بل حتى في الاقامة اذا كان راكبا او سائرا وهذا هو الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله - 00:26:38
وذلك ان المعنى الذي من اجله شرعت هذه الرخصة في السفر توجد في الحظر لا سيما في حظرنا اليوم الذي يمضي الانسان وقتا طويلا في السيارات والمراكب في المدن الكبيرة طبعا التي تكثر فيها - 00:27:04
الاعداد ويكثر فيها الزحام ولهذا الراجح ان هذه الرخصة لا تختص السفر بل هي في السفر والحظر لمن احتاج الى ذلك في النافلة. فيصلي على راحلته ولا يلزمه ان يستقبل القبلة. ثم قال رحمه الله ومن - 00:27:28
شروطها النية من شروطها اي من شروط الصلاة النية وهذا شرط تقدم الكلام عليه ولذلك لم يفسر فيه المصنف رحمه الله والمقصود بالنية هنا نية العمل كما هو الشأن في كل ما يذكره الفقهاء - 00:27:51
من شرط النية في العبادات شأنية العمل لا نية المعمول له لان نية المعمول له يبحثها الفقهاء يبحثها العلماء في كتب التوحيد اما في الفقه فهم يبحثون نية المعمول له. وهنا المقصود - 00:28:13
بالنية تمييز الاعمال بعظها عن بعظ عن تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادة عن العادة فهذا هو المقصود بالنية في كلام الفقهاء رحمهم الله بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله - 00:28:31
هذه الشروط بذكر موضع الصلاة فقال وتصح الصلاة في كل مكان؟ وهذا محل اتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فيصليه حيث يتيسر فايما امرئ ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. الا انه جاء - 00:28:48
النهي عن الصلاة في بعض المواطن وهي استثناء. فقال قال فيها المصنف رحمه الله الا في محل نجس هذا اول ما ينهى عن الصلاة فيه. لماذا؟ لانه يشترط الطهارة في البدن والثياب والمكان - 00:29:20
نجس سيباشره المصلي اما وقوفا واما ركوعا او اما سجودا وقد قال الله تعالى وثيابك فطهر وذكرنا عند الكلام عن هذه الاية انها تشمل وجوب الطهارة في الثياب بالنص وفي البدن من باب اولى وفي البقعة - 00:29:37
باللازم ثم قال رحمه الله او مغصوب هذا ثالث هذا ثاني المواضع التي لا يصح الصلاة فيها المغصوب وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب. والمقصود المغصوب اي الارظ المغصوبة او البيت البقعة - 00:30:05
المغصوبة ارضا او بيتا او فناء وسواء كانت الصلاة من الغاصب نفسه او ممن يعلم غصبه فالصلاة في المغصوب ممن علم الغصب سواء باشر الغصب او لم يباشره لا تصح على ما ذكر المصنف رحمه الله. ودليلهم في - 00:30:28
ما ذهبوا اليه من عدم صحة الصلاة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قالوا هذا عمل عملا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مردود عليه حيث صلى في ارض مغصوبة - 00:31:01
والقول الثاني وهو رواية الثانية في مذهب احمد رحمه الله انه تصح الصلاة في الارض المغصوبة مع التحريم والاثم وهذا القول هو الصواب. نعم وهذا القول هو الصواب لان جهة النهي منفكة. ثم قال او في مقبرة - 00:31:17
المقبرة اسم لمدفن الموتى وسميت بهذا لكثرة الدفن فيها ولهذا قال بعضهم المكان الذي فيه قبر او قبران لا يسمى مقبرته وانما المقبرة ما كثر الدفن فيه جريا على ان اللغة - 00:31:46
لا تطلق مثل هذا البناء الا فيما كثر فيه ما اشتق منه فالمسبح ما كثر فيها السباع والمظبعة ما كثر فيها الظباع والمقبرة ما كثر فيها القبور والذي يظهر والله اعلم ان كل ما سمي مقبرة فانه يدخل فيما ذكره الفقهاء سواء كان فيه قبر او كان فيه - 00:32:17
قبور ودليل ذلك ما جاء من النصوص الناهية عن اتخاذ المساجد قبورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا قبورا فدل ذلك على ان القبور ليست محلا للصلاة - 00:32:43
الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني اناكم عن ذلك ودليل ان انه ينهى عن الصلاة عند القبور او في المقابر سواء كانت قبرا او اكثر من قبر ان النبي نهى عن الصلاة الى القبر - 00:33:06
واختلفوا في صلاة الجنازة في المقبرة على قولين فمنهم من قال انه لا يصلى على الجنائز في القبور وهذا احد القولين في مذهب احمد لعموم النهي عن الصلاة عن عن الصلاة في المقابر - 00:33:33
وقال اخرون من يجوز الصلاة وصلاة الصلاة الصلاة على الجنازة في المقابر لانها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فهي ليست صلاة معهودة لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم - 00:33:49
ولا ولا تجعلها قبورا فانه لا يصلي على الجنائز في البيوت ويأمر بالصلاة عليها في البيوت وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبر امرأة ماتت - 00:34:06
كانت تقوم المسجد لن يحضرها صلى الله عليه وسلم فسأل عن قبرها فجاء فصلى عليها فدل هذا على جواز صلاة الجنازة في المقبرة وهكذا فهم الصحابة فصلى ابو هريرة على عائشة وكذلك صلي على ام سلمة - 00:34:24
بين القبور في المقبرة فدل ذلك علامات تقدم من انه لا يدخل في مجاعة انه يعد قال او حماه قال رابع ما ذكر من الاماكن التي لا يصح الصلاة فيها الحمام - 00:34:44
والمقصود بالحمام مكان قضاء الحاجة وما يلحق به ولذلك قال الفقهاء لا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء ومكان نزع الثياب والمقصود بالحمام ايضا اضافة لمكان قضاء الحاجة ما يتخذ مكانا - 00:35:05
استعمال الماء الحار ولهذا قالوا كل ما يغلق عليه باب الحمام يتناوله النهي وعليها الان اماكن اه او الحمامات الحارة فانه ينهى عن الصلاة فيها سواء كان ذلك في ممراتها او في - 00:35:34
اماكن تبديل الثياب او في اماكن آآ الماء الحار اما اماكن السباحة لا ليست اه داخلة ليست حماما الحمام هو مكان الماء الحار قال رحمه الله ولن يظهر الله تعالى اعلم - 00:36:04
انه يخص اماكن كشف العورات اما ما عدا هذا من الاماكن فانه لا يصدق عليه الوصف ويوسع لنا اتسع الامر لان الان الحمامات لا سيما الان فيها مكاتب وفيها اماكن منعزلة لا صلة لها - 00:36:26
اماكن كيف تعرضت فهذه وفيها مسابح كما ذكر البعض في جهات منها فلا يمكن التعميم على كل هذا لانه يتسع انما هو الموضع الذي تكشف فيه العورات للاستثمار على هذا ومثله الان ايضا انا رحيم. الان المراحيض - 00:36:52
وهي اماكن ومواضع الخلاء قد تكون كبيرة في بعض الاحيان التصميمات وبعض البيوت فيكون هم الحقائق من المغاسل وما الى ذلك هذه لا تأخذ حكم الحمام لا تأخذ حكم دورات المياه والكنز - 00:37:12
ولا يسن ان يقال اعوذ بالله من الخبث والخبائث عند دخولها ولا يمنع من ذكر الله عن القول بمنع ذكر الله فيها وما الى ذلك. انما يخص هذا مكان قضاء الحاجة - 00:37:28
تتوسع الناس في البناء العام وطريقة معيشتهم يوجب ان ينظر الى اطلقوا صلاتكم على ما كان مشابها لما كان عليه في الزمن السابق حتى لا يضيق على الناس قال رحمه الله او اعطاني ابن او اعطاني ابن اعطاني جمع عطن - 00:37:39
وهو موضع اقامة الابل معاطل الابل مواطن اقامتها مأواها الذي تأوي اليه وتقيم فيه فالمعاطل هالمواضع التي تناخ فيها اذا وردت و اه اه اود بعدها ذهابها يعني حظائرها والنهي عن الصلاة فيما الابل - 00:38:00
جاء في ما رواه آآ جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة الغنم قال نعم وقالوا له ان اصلي في مبارك ابن؟ قال لا واصبح من هذا في الاستدلال حديث البراء بن عازم رضي الله عنه عند اصحاب السنن قال لا تصلوا في مبارك الابل - 00:38:36
فان فانها من الشياطين - 00:39:04