شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك
الدرس 15 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب حجامة المحرم عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى - 00:00:00
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه. وهو يومئذ بلحي جمل مكان بطريق مكة. مالك عن ناف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه مما لا بد له منه - 00:00:20
قال يحيى قال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد. عن مالك عن اب عن ابي النظر. مولى عمر بن عبيد الله التميمي النافع مولى ابي قتادة الانصاري - 00:00:37
عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طريق مكة. تخلف بعض تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. فسأل اصحابه ان ينالوه صوته. فابوا عليه فسألهم - 00:00:52
وسألهم رمحا فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتل فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم. فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكم اطعمكم وهو اطعمكم وهو انما هي طعمة اطعمكموها الله - 00:01:12
عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الضباء في الاحرام قال ما لك الصفيف القديم عن مالك عن زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي - 00:01:32
بالنظر الا ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء امالك عن يحيى بن سعيد انه قال اخبرني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمير ابن سلمة الظمري - 00:01:52
عن البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان بالروحاء الى حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه - 00:02:11
فجاء البهزي وهو صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى اذا كان بالايثاء بالايثائية حتى اذا كان بالايفاية - 00:02:28
من الرويسة والعرج حينما كان حتى اذا كان ابن روح هنا قال لا حتى اذا كان بالمثابة بالاثاية بالاثابة بالاثابة عندك بالاثاية عندك نعم احسن اليك بالاثابة نعم مكان كانه بالاثابة بين الرويثة العرج. نعم. حتى اذا كان بالاثابة بين - 00:02:48
بين الرويسة والعرج اذا ظبي حاقف في ظل وفي سهم فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يقف عندك لا لا يريب لا يريب احد من الناس حتى يجاوزه. اما عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن مسيب يحدث عن ابي هريرة - 00:03:13
رضي الله عنه انه اقبل من البحرين حتى اذا كان بالربذة وجد ركبا من اهل العراق مسلمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند اهله طبذا فامرهم باكله ثم قال ثم قال ثم اني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي - 00:03:33
الله عنه فقال عمر ماذا امرتم به؟ فقال امرتم باكله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو امرتم بغير ذلك لفعلت بك عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث يحدث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه مر به قوم محرمون - 00:03:54
فاستفتوا في لحم صيد وجدوا ناسا حلة يأكلونه فافتاهم باكله. قال ثم اني قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال بما افتيتم؟ قال فقلت افتيتم باكله فقال قال عمر رضي الله عنه لو افتيتم بغير ذلك لاوجعتك - 00:04:15
عن مالكا عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب المحرمين. حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب باكله - 00:04:34
قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب قالوا كعب قال فاني قد امرت عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم مرت بهم رجل من جراد - 00:04:46
فافتاهم كعب ان يأخذوه ويأكلوه. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذكروا ذلك له. فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين - 00:05:03
وسئل مالكا عما يوجد من عن ما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعون محرم؟ فقال اما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن اجل ومن اجلهم صيد فاني فاني اكرهه وانهى عنه. واما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعوا - 00:05:23
لا بأس به. قال ما لك في من احرم وعنده صيد قد صاده او فليس عليه ان يرسله ولا بأس ان يجعله عند اهله. قال ما لك في صيد ختان في البحر والانهار والبرك والبرك وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاد. باب ما لا يجوز للمحرم اكله من الصيد - 00:05:42
قف على هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى قال مالك ما يجوز للمحرم اكله من الصيد. قال مالك حجامة - 00:06:02
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ للحي جمل مكان بطريق مكة. فهو يومئذ اي وهو - 00:06:22
ويومئذ محرم بلحي جمل مكان بطريق مكة. ثم رواه مالك عن نافع ابن عمر لو كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه مما لابد له منه. قال ما لك لا يحتجم محرم الا من ضرورة. اولا مسألة الحجامة - 00:06:41
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتل في رأسه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه فدى لذلك - 00:07:00
عندما قطع شيئا من رأسه قطع شيئا من شعر رأسه واحتجم في رأسه صلى الله عليه وسلم فاخذ اهل من ذلك انه يجوز للمحرم ان يحتجم. وقيده بعضهم بالحاجة اما في غير الرأس فلا اشكال فيه البتة. لانه لا يترتب عليه قطع - 00:07:15
ولا ازالة وانما المسألة في مسألة حلق الرأس. هو قطع شيء من الرأس لاجل الحجامة منهم من منع ومنهم من اجاز ومنهم من كره والصحيح في هذه المسألة انه يجوز للمحرم ان يحتجم في رأسه - 00:07:36
ولو قطع شعرا من رأسه لاجل الحجاب فلا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه فدية. وهذا يقوي قول من قال ان الفدية انما تكون في حلق الشعر كله. اما اذا حلق بعضه او قطع شيئا من رأسه - 00:07:55
فلا فدية عليه في ذلك. وهذا مما يقوي هذا الجانب. اذا هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان ان المحرم يجوز له يجوز له ان ان يحتجم هو يجوز له اذا احتاج الحجاب في رأسه ان يقطع الشعر الذي يريد يريد الحجامة فيه اما غير الرأس - 00:08:12
فلا كراهية في ذلك البتة. اذا الرأس وما ترتب عليه ازالة الشعر فانه يكون للحاجة اذا كان هناك حاجة اما اذا لم يكن هناك حاجة فلا يحتجم. قال المحرم اكله من الصيد. اي هل - 00:08:38
جنح من ان يأكل الصيد بالاجماع لا يجوز للمحرم ان يصيد الصيد حال احرامه هذا بالاجماع واما اكله للصيد ففيه خلاف بين العلماء. منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجوز مطلقا - 00:08:54
ومنهم من يقيده بقيود. فما الذين منعوا من اكل المحرم مطلقا؟ احتجوا بحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصائم جثامة ما اهدى اليه وقال ان قوم حرم والذين جوزوا اكله احتجوا بحديث ابي قتادة - 00:09:13
قال هل معكم منه شيء؟ والذين فصلوا احتجوا بحجاب بن عبدالله صيد صيد البر لكم صيد البر عليكم حرام ما لم تصيدوه صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم فقالوا - 00:09:34
هذا الحيث يدل على انه اذا صيد للحلال واهدى منه المحرم فلا حرج. اما اذا صاده الحلال لاجل لاجل المحرم فانه يمنع من اكله والحي فيه ضعف لكن بهذا تجتمع الطرق تجتمع الاحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما رد على الصعب جثامة - 00:09:53
الرجل التي اهداها له لان الصعب انما صادها لاجل النبي صلى الله عليه وسلم والذي اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم واقر اصحابه ان يأكلوا منه او الذي اراد ان يأكل منه - 00:10:13
هو الذي صاده ابو قتادة لنفسه ولم يقصد به اهل اهل الاحرام فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم واجاز اكله كما جاء هنا ان قال حدثنا عن ابي النظر عن مولى عمر - 00:10:25
عن نافع ابن عمر المولى النافع مولى بقتادة الانصار عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بعد طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه - 00:10:43
هذا ان يناولوه صوته فابوا عليه ليس حتى لا يكونوا اعانوا على صيد الحرام لا ويدل على ان الاعانة تنزل منزلة الفاهم. تنزل نزل السبب منزلة المباشر فلم يعينوه عليه حتى لا يكون سببا في قتله - 00:10:59
فسألهم رمحه فابوا فاخذوا ثم شد على الحمار فاخذه ثم شجع الحمار فاخفى شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحابه وسلم وابى بعض فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال - 00:11:20
قال انما هي طعمة اطعمتموها الله عز وجل ثم روى من طريق مالك عن هشام عن ابيه عن عن الزبير كان يتزود صفيف الضباء في الاحرام وهذه مسألة اخرى وهي ان الزبير كان يصيد الضبا حال حله وهو حلال - 00:11:36
ثم يأخذ يأخذ منها القديد ويأكله حال احرامه وهذا لا اشكال فيه بالاتفاق يجوز للمحرم ان يأكل ما صاد وهو حلال. ما صاده حلال يجوز له اكله واما الذي صاده حلال فلا يجوز ان يبقيه معه حال احرامه الا نبقاه في بيته او في خارج الحرم فلا حرج في ذلك - 00:11:53
قال ومالك؟ قال بك عن زيد بن اسلم بن عطاء بن يسار اخباره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي الضبر الى ان قال قال هل معكم من لحمه شيء؟ مر بنا هذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على اكله. ثم روى عن طريق عيسى ابن طلحة - 00:12:18
ابن عبيد الله عن عبيد ابن سلمة الضملي عن المهزية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان الروحاء اذا حمار وحشي عقير - 00:12:35
اي مصاب فذكر ذلك وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه الى فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحبيب وسلم بابي بكر فقسى بين لماذا؟ لان المهزي - 00:12:45
صادق نفسه لم يعلم بالنبي واصحابه. قال شأنكم به فاغسل ابا بكر فقسم الى الرفاق ثم مضى حتى اذا كان بالاثابة وهي مكان او موضع او بئر بين الرويفة والعرج - 00:13:00
اذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم اي حاقف كانه آآ حبس بهذا السهم فهذا وسلم رجلا لا يريده احد الناس حتى يجاوزه حاق في ظل فيه سهم اي مصاب لكنه الى الان يستطيع - 00:13:15
يستطيع ان يهرب ويستطيع ان يمضي ان يقف عنده رجل حتى لا يأتي احد يخيفه او يهربه حتى يمضي القوم من باب ان الصيد لا ينفره المحرم ولا ولا يصيده ولا يعيل على صيده - 00:13:37
ثم قال مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع ابي هريرة انه اقبل من البحرين حتى اذا كان بالربذة وجد ركبا من اهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند اهل الربذة - 00:13:54
فامرهم باكله. بمعنى وجدوا لحم صيد يجوز للمحم ان يأكل ويجوز له ايضا ان يشتريه يجوز ان يشتريه ويأكل ذلك الصيد قال ثماني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة - 00:14:08
ذكرت ذلك فقال عمر ماذا امرتهم به ماذا امرتهم به؟ قال امرتهم باكل قال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعده او يتواعده ثم ذكر ايضا عن سالم عن - 00:14:22
ابي هريرة انه مر به قوم محرمون بالربد لاستفتوا فاستفتوه في لحم صيد ووجدوا وجدوا ناسا احلة يأكلونه هل يأكل معهم؟ فافتاهم باكله. قال ثم قدمت المدينة عن عمر فذكر الحديث فقال لو افتيتم بخلاف ذلك لاوجعتم - 00:14:37
اي تأدبتك لاي شيء لانك افتيت بغير علم لان الجاهل لان الذي لا يعلم يقول لا ادري. واما العالم فليفتي لكن اباه لما افتى بما يعلم لحقه شيء من الشك - 00:14:59
فسأل عمر من باب التوثق والتأكد فاخبره انك اصبت ثم روى مالك عن زيد ياسر بن عطاء بن يسألن كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب حتى اذا كان بعد الطريق وجدوا لحم صيد فابتاهم كعب باكله - 00:15:15
قال فلما قدم عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فاني قد امرته عليهم. وهذا يدل علي شيء على فضل العلم ان اهل العلم هم المقدمون قال اني قد امرت عليكم حتى ترجعوا ثم لما كان بعظ الطريق مكة مرت بهم رجل رجل جراد بمعنى قطعة - 00:15:31
الجراد كثيرة فافتاهم كعبا يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر قالوا هو من اه ذكروا ان ذاك فقال ما حملك ان افتيته بهذا؟ قال ومن صيد البحر؟ قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين - 00:15:51
والذي نفسي بيده ان هي الا نثرة حوت ينثره في كل عام رتيب. فهذا اجتهاد من كعب. ولذلك عمر بن الخطاب ماذا قال ما يدريك؟ والصحيح من اقوال العلم ان الجراد من صيد البر - 00:16:05
وان صيد المحرم لا يجوز. وقد قضى عمر في من صاد جرادة بتمرة انه اذا ما يقضي بها بتمرة قيمتها قيمة الجراد. مع الاستغفار والتوبة. ما وافقه الله. ما وافقه. قال وسئل مات عما يوجد - 00:16:21
من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ قال اما من كان من ذلك يعترض به الحاج وهذا فائدة اذا كان يعلم المحرم ان ان الحلال يصيدونه لاجل ان يشتريه المحرم فانه لا يعينهم على ذلك - 00:16:37
من باب انه يخشى انه صيد لاجله فيدخل في في حديث جابر الا ان يصاد لكم او تصيدوه وانهى عن فاما ان يكون عند رجل لم يرد لم يرد به من المحرمين فوجد محرم فابتعه فلا بأس به وهذا هو قول احمد ايضا وهو الصحيح - 00:16:53
قال ما في من احرم عنده صيد قد صاده بتاعه فليس عليه يرسله وهذا هو الصحيح لو صاد لو اشترى الانسان صيدا او صاد وهو حلال ثم خرج محرما لم يلزم بارسال الصيد لم يلزم بارسال الصيد ولا بأس ان يجعله عند اهله. قال مالك في صيد الحيتان البحر والانهار والانهار - 00:17:10
والبرك ما جاك انه الحلال المحرم ان يصطاده. صيد البر لكم صيد البحر كما قال صيد البر لكم صيد البحر لكم حلال فصيد البحر حلال للمحرم احل لكم صيد البحر ما دمتم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ما دمتم حرم - 00:17:30
الصيد البحري صيد البحر وطاعا متاعا لكم وللسيارة عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا يدل على ان صيد البحر للمحرم حلال قالت اذا كان صيد البحر وحالتان اما ان يكون داخل الحرم واما ان يكون خارج الحرم - 00:17:53
اما ما كان خارج في الحرم فبالاتفاق انه يجوز للمحرم يجوز للمحرم ان يصيد وان يأخذه وما كان في داخل حرم فالراجح ان حرمة الحرم تبقى فلا يصيده داخل الحرم والله اعلم - 00:18:19
قرأت هذا؟ نعم كله قرأته؟ قرأته لا يجوز لك الاكل من الصيد؟ نعم لا لا ما لا يجوز وقفت على هذا وقفت احسن اليكم نعم. الحجامة. المحرم. مم نقول انها سنة حتى لو ما كانت الحجاب على الوجه العلوي مطلقا ليست سنة. ليست سنة. ابدا. لكن في اقصد في في - 00:18:36
تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ليست سنة. انك ما فعلها تعبدا. انما فعلها ضدا. فعل احمد. الامام احمد تأسيا سنة ليس سنة. ليس سنة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس لم يفعله عبادة. نفعله ايش؟ طبا - 00:19:09
اذا لو ما كان منك فيك حاجة لا تموت. لا لا في هنا محقق احسن اليك يعني اذا كان بالاثاية يذكر هنا يقول انها آآ قال ابن سراء هي وثاية من من اثيتا بيه اذا وثيت به وقال يعقوب الابل - 00:19:29
الغنم مأواها وهي عازبة ومأواها حول البيوت وانتهى الاعظمي من النص الى قال يعقوب واغلق النص دون ان يشير الى تدبير يقول هنا وعند عبد الباقي وبشار عواد الاثابة بالباء. بني ثابت. نعم. بني ثابت. عندنا حنا نعم - 00:19:53
من بعد ما ضيف ايش قال؟ النسخة المغربية يقول موقع او بئر نعم هذا ويقول انه هي وثاية من اتيت به اذا وثيت به. فاية الابل وثاية الغنم مأواها وهي عازبة. هم - 00:20:13
نعم - 00:20:33
التفريغ
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب حجامة المحرم عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى - 00:00:00
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه. وهو يومئذ بلحي جمل مكان بطريق مكة. مالك عن ناف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه مما لا بد له منه - 00:00:20
قال يحيى قال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد. عن مالك عن اب عن ابي النظر. مولى عمر بن عبيد الله التميمي النافع مولى ابي قتادة الانصاري - 00:00:37
عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طريق مكة. تخلف بعض تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. فسأل اصحابه ان ينالوه صوته. فابوا عليه فسألهم - 00:00:52
وسألهم رمحا فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتل فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم. فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكم اطعمكم وهو اطعمكم وهو انما هي طعمة اطعمكموها الله - 00:01:12
عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الضباء في الاحرام قال ما لك الصفيف القديم عن مالك عن زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي - 00:01:32
بالنظر الا ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء امالك عن يحيى بن سعيد انه قال اخبرني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمير ابن سلمة الظمري - 00:01:52
عن البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان بالروحاء الى حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه - 00:02:11
فجاء البهزي وهو صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى اذا كان بالايثاء بالايثائية حتى اذا كان بالايفاية - 00:02:28
من الرويسة والعرج حينما كان حتى اذا كان ابن روح هنا قال لا حتى اذا كان بالمثابة بالاثاية بالاثابة بالاثابة عندك بالاثاية عندك نعم احسن اليك بالاثابة نعم مكان كانه بالاثابة بين الرويثة العرج. نعم. حتى اذا كان بالاثابة بين - 00:02:48
بين الرويسة والعرج اذا ظبي حاقف في ظل وفي سهم فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يقف عندك لا لا يريب لا يريب احد من الناس حتى يجاوزه. اما عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن مسيب يحدث عن ابي هريرة - 00:03:13
رضي الله عنه انه اقبل من البحرين حتى اذا كان بالربذة وجد ركبا من اهل العراق مسلمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند اهله طبذا فامرهم باكله ثم قال ثم قال ثم اني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي - 00:03:33
الله عنه فقال عمر ماذا امرتم به؟ فقال امرتم باكله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو امرتم بغير ذلك لفعلت بك عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث يحدث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه مر به قوم محرمون - 00:03:54
فاستفتوا في لحم صيد وجدوا ناسا حلة يأكلونه فافتاهم باكله. قال ثم اني قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال بما افتيتم؟ قال فقلت افتيتم باكله فقال قال عمر رضي الله عنه لو افتيتم بغير ذلك لاوجعتك - 00:04:15
عن مالكا عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب المحرمين. حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب باكله - 00:04:34
قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب قالوا كعب قال فاني قد امرت عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم مرت بهم رجل من جراد - 00:04:46
فافتاهم كعب ان يأخذوه ويأكلوه. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذكروا ذلك له. فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين - 00:05:03
وسئل مالكا عما يوجد من عن ما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعون محرم؟ فقال اما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن اجل ومن اجلهم صيد فاني فاني اكرهه وانهى عنه. واما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعوا - 00:05:23
لا بأس به. قال ما لك في من احرم وعنده صيد قد صاده او فليس عليه ان يرسله ولا بأس ان يجعله عند اهله. قال ما لك في صيد ختان في البحر والانهار والبرك والبرك وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاد. باب ما لا يجوز للمحرم اكله من الصيد - 00:05:42
قف على هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى قال مالك ما يجوز للمحرم اكله من الصيد. قال مالك حجامة - 00:06:02
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ للحي جمل مكان بطريق مكة. فهو يومئذ اي وهو - 00:06:22
ويومئذ محرم بلحي جمل مكان بطريق مكة. ثم رواه مالك عن نافع ابن عمر لو كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه مما لابد له منه. قال ما لك لا يحتجم محرم الا من ضرورة. اولا مسألة الحجامة - 00:06:41
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتل في رأسه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه فدى لذلك - 00:07:00
عندما قطع شيئا من رأسه قطع شيئا من شعر رأسه واحتجم في رأسه صلى الله عليه وسلم فاخذ اهل من ذلك انه يجوز للمحرم ان يحتجم. وقيده بعضهم بالحاجة اما في غير الرأس فلا اشكال فيه البتة. لانه لا يترتب عليه قطع - 00:07:15
ولا ازالة وانما المسألة في مسألة حلق الرأس. هو قطع شيء من الرأس لاجل الحجامة منهم من منع ومنهم من اجاز ومنهم من كره والصحيح في هذه المسألة انه يجوز للمحرم ان يحتجم في رأسه - 00:07:36
ولو قطع شعرا من رأسه لاجل الحجاب فلا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه فدية. وهذا يقوي قول من قال ان الفدية انما تكون في حلق الشعر كله. اما اذا حلق بعضه او قطع شيئا من رأسه - 00:07:55
فلا فدية عليه في ذلك. وهذا مما يقوي هذا الجانب. اذا هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان ان المحرم يجوز له يجوز له ان ان يحتجم هو يجوز له اذا احتاج الحجاب في رأسه ان يقطع الشعر الذي يريد يريد الحجامة فيه اما غير الرأس - 00:08:12
فلا كراهية في ذلك البتة. اذا الرأس وما ترتب عليه ازالة الشعر فانه يكون للحاجة اذا كان هناك حاجة اما اذا لم يكن هناك حاجة فلا يحتجم. قال المحرم اكله من الصيد. اي هل - 00:08:38
جنح من ان يأكل الصيد بالاجماع لا يجوز للمحرم ان يصيد الصيد حال احرامه هذا بالاجماع واما اكله للصيد ففيه خلاف بين العلماء. منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجوز مطلقا - 00:08:54
ومنهم من يقيده بقيود. فما الذين منعوا من اكل المحرم مطلقا؟ احتجوا بحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصائم جثامة ما اهدى اليه وقال ان قوم حرم والذين جوزوا اكله احتجوا بحديث ابي قتادة - 00:09:13
قال هل معكم منه شيء؟ والذين فصلوا احتجوا بحجاب بن عبدالله صيد صيد البر لكم صيد البر عليكم حرام ما لم تصيدوه صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم فقالوا - 00:09:34
هذا الحيث يدل على انه اذا صيد للحلال واهدى منه المحرم فلا حرج. اما اذا صاده الحلال لاجل لاجل المحرم فانه يمنع من اكله والحي فيه ضعف لكن بهذا تجتمع الطرق تجتمع الاحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما رد على الصعب جثامة - 00:09:53
الرجل التي اهداها له لان الصعب انما صادها لاجل النبي صلى الله عليه وسلم والذي اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم واقر اصحابه ان يأكلوا منه او الذي اراد ان يأكل منه - 00:10:13
هو الذي صاده ابو قتادة لنفسه ولم يقصد به اهل اهل الاحرام فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم واجاز اكله كما جاء هنا ان قال حدثنا عن ابي النظر عن مولى عمر - 00:10:25
عن نافع ابن عمر المولى النافع مولى بقتادة الانصار عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بعد طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه - 00:10:43
هذا ان يناولوه صوته فابوا عليه ليس حتى لا يكونوا اعانوا على صيد الحرام لا ويدل على ان الاعانة تنزل منزلة الفاهم. تنزل نزل السبب منزلة المباشر فلم يعينوه عليه حتى لا يكون سببا في قتله - 00:10:59
فسألهم رمحه فابوا فاخذوا ثم شد على الحمار فاخذه ثم شجع الحمار فاخفى شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحابه وسلم وابى بعض فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال - 00:11:20
قال انما هي طعمة اطعمتموها الله عز وجل ثم روى من طريق مالك عن هشام عن ابيه عن عن الزبير كان يتزود صفيف الضباء في الاحرام وهذه مسألة اخرى وهي ان الزبير كان يصيد الضبا حال حله وهو حلال - 00:11:36
ثم يأخذ يأخذ منها القديد ويأكله حال احرامه وهذا لا اشكال فيه بالاتفاق يجوز للمحرم ان يأكل ما صاد وهو حلال. ما صاده حلال يجوز له اكله واما الذي صاده حلال فلا يجوز ان يبقيه معه حال احرامه الا نبقاه في بيته او في خارج الحرم فلا حرج في ذلك - 00:11:53
قال ومالك؟ قال بك عن زيد بن اسلم بن عطاء بن يسار اخباره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي الضبر الى ان قال قال هل معكم من لحمه شيء؟ مر بنا هذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على اكله. ثم روى عن طريق عيسى ابن طلحة - 00:12:18
ابن عبيد الله عن عبيد ابن سلمة الضملي عن المهزية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان الروحاء اذا حمار وحشي عقير - 00:12:35
اي مصاب فذكر ذلك وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه الى فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحبيب وسلم بابي بكر فقسى بين لماذا؟ لان المهزي - 00:12:45
صادق نفسه لم يعلم بالنبي واصحابه. قال شأنكم به فاغسل ابا بكر فقسم الى الرفاق ثم مضى حتى اذا كان بالاثابة وهي مكان او موضع او بئر بين الرويفة والعرج - 00:13:00
اذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم اي حاقف كانه آآ حبس بهذا السهم فهذا وسلم رجلا لا يريده احد الناس حتى يجاوزه حاق في ظل فيه سهم اي مصاب لكنه الى الان يستطيع - 00:13:15
يستطيع ان يهرب ويستطيع ان يمضي ان يقف عنده رجل حتى لا يأتي احد يخيفه او يهربه حتى يمضي القوم من باب ان الصيد لا ينفره المحرم ولا ولا يصيده ولا يعيل على صيده - 00:13:37
ثم قال مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع ابي هريرة انه اقبل من البحرين حتى اذا كان بالربذة وجد ركبا من اهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند اهل الربذة - 00:13:54
فامرهم باكله. بمعنى وجدوا لحم صيد يجوز للمحم ان يأكل ويجوز له ايضا ان يشتريه يجوز ان يشتريه ويأكل ذلك الصيد قال ثماني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة - 00:14:08
ذكرت ذلك فقال عمر ماذا امرتهم به ماذا امرتهم به؟ قال امرتهم باكل قال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعده او يتواعده ثم ذكر ايضا عن سالم عن - 00:14:22
ابي هريرة انه مر به قوم محرمون بالربد لاستفتوا فاستفتوه في لحم صيد ووجدوا وجدوا ناسا احلة يأكلونه هل يأكل معهم؟ فافتاهم باكله. قال ثم قدمت المدينة عن عمر فذكر الحديث فقال لو افتيتم بخلاف ذلك لاوجعتم - 00:14:37
اي تأدبتك لاي شيء لانك افتيت بغير علم لان الجاهل لان الذي لا يعلم يقول لا ادري. واما العالم فليفتي لكن اباه لما افتى بما يعلم لحقه شيء من الشك - 00:14:59
فسأل عمر من باب التوثق والتأكد فاخبره انك اصبت ثم روى مالك عن زيد ياسر بن عطاء بن يسألن كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب حتى اذا كان بعد الطريق وجدوا لحم صيد فابتاهم كعب باكله - 00:15:15
قال فلما قدم عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فاني قد امرته عليهم. وهذا يدل علي شيء على فضل العلم ان اهل العلم هم المقدمون قال اني قد امرت عليكم حتى ترجعوا ثم لما كان بعظ الطريق مكة مرت بهم رجل رجل جراد بمعنى قطعة - 00:15:31
الجراد كثيرة فافتاهم كعبا يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر قالوا هو من اه ذكروا ان ذاك فقال ما حملك ان افتيته بهذا؟ قال ومن صيد البحر؟ قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين - 00:15:51
والذي نفسي بيده ان هي الا نثرة حوت ينثره في كل عام رتيب. فهذا اجتهاد من كعب. ولذلك عمر بن الخطاب ماذا قال ما يدريك؟ والصحيح من اقوال العلم ان الجراد من صيد البر - 00:16:05
وان صيد المحرم لا يجوز. وقد قضى عمر في من صاد جرادة بتمرة انه اذا ما يقضي بها بتمرة قيمتها قيمة الجراد. مع الاستغفار والتوبة. ما وافقه الله. ما وافقه. قال وسئل مات عما يوجد - 00:16:21
من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ قال اما من كان من ذلك يعترض به الحاج وهذا فائدة اذا كان يعلم المحرم ان ان الحلال يصيدونه لاجل ان يشتريه المحرم فانه لا يعينهم على ذلك - 00:16:37
من باب انه يخشى انه صيد لاجله فيدخل في في حديث جابر الا ان يصاد لكم او تصيدوه وانهى عن فاما ان يكون عند رجل لم يرد لم يرد به من المحرمين فوجد محرم فابتعه فلا بأس به وهذا هو قول احمد ايضا وهو الصحيح - 00:16:53
قال ما في من احرم عنده صيد قد صاده بتاعه فليس عليه يرسله وهذا هو الصحيح لو صاد لو اشترى الانسان صيدا او صاد وهو حلال ثم خرج محرما لم يلزم بارسال الصيد لم يلزم بارسال الصيد ولا بأس ان يجعله عند اهله. قال مالك في صيد الحيتان البحر والانهار والانهار - 00:17:10
والبرك ما جاك انه الحلال المحرم ان يصطاده. صيد البر لكم صيد البحر كما قال صيد البر لكم صيد البحر لكم حلال فصيد البحر حلال للمحرم احل لكم صيد البحر ما دمتم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ما دمتم حرم - 00:17:30
الصيد البحري صيد البحر وطاعا متاعا لكم وللسيارة عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا يدل على ان صيد البحر للمحرم حلال قالت اذا كان صيد البحر وحالتان اما ان يكون داخل الحرم واما ان يكون خارج الحرم - 00:17:53
اما ما كان خارج في الحرم فبالاتفاق انه يجوز للمحرم يجوز للمحرم ان يصيد وان يأخذه وما كان في داخل حرم فالراجح ان حرمة الحرم تبقى فلا يصيده داخل الحرم والله اعلم - 00:18:19
قرأت هذا؟ نعم كله قرأته؟ قرأته لا يجوز لك الاكل من الصيد؟ نعم لا لا ما لا يجوز وقفت على هذا وقفت احسن اليكم نعم. الحجامة. المحرم. مم نقول انها سنة حتى لو ما كانت الحجاب على الوجه العلوي مطلقا ليست سنة. ليست سنة. ابدا. لكن في اقصد في في - 00:18:36
تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ليست سنة. انك ما فعلها تعبدا. انما فعلها ضدا. فعل احمد. الامام احمد تأسيا سنة ليس سنة. ليس سنة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس لم يفعله عبادة. نفعله ايش؟ طبا - 00:19:09
اذا لو ما كان منك فيك حاجة لا تموت. لا لا في هنا محقق احسن اليك يعني اذا كان بالاثاية يذكر هنا يقول انها آآ قال ابن سراء هي وثاية من من اثيتا بيه اذا وثيت به وقال يعقوب الابل - 00:19:29
الغنم مأواها وهي عازبة ومأواها حول البيوت وانتهى الاعظمي من النص الى قال يعقوب واغلق النص دون ان يشير الى تدبير يقول هنا وعند عبد الباقي وبشار عواد الاثابة بالباء. بني ثابت. نعم. بني ثابت. عندنا حنا نعم - 00:19:53
من بعد ما ضيف ايش قال؟ النسخة المغربية يقول موقع او بئر نعم هذا ويقول انه هي وثاية من اتيت به اذا وثيت به. فاية الابل وثاية الغنم مأواها وهي عازبة. هم - 00:20:13
نعم - 00:20:33
شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك
الدرس 15 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج