التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)

الدرس (15): قوله: (ويجب ثلاث مسحات) إلى قوله: (أو أداء فرض الوضوء)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ

وان يفقه ما في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاحوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة - 00:00:29ضَ

باب الوضوء قال فرضه ستة احدها نية رفع حدث او استباحة مفتقر الى طهر او اداء فرض الوضوء ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما - 00:00:47ضَ

هنا كان نهاية درسنا الماضي الذي يتوضأ بارك الله فيكم لا يخلو من ثلاث حالات الاولى ان يكون سليما والثانية ان يكون دائم الحدث والثالثة ان يكون مجددا اذا الذي يتوضأ لا يخلو من هذه الحالات الثلاث - 00:01:11ضَ

فالسليم ودائم الحدث يتوضأان وضوء فرض واما المجدد فانه يتوضأ وضوء نافلة تقدم الكلام حول السليم وذكر الامام النووي رحمه الله تعالى بعض النيات التي ينويها السليم فذكر انه ينوي رفع حدث او ينوي استباحة مفتقر الى طهر - 00:01:40ضَ

او ينوي اداء فراغ الوضوء. وذكرنا في الدرس الماضي عشر نيات لذلك ثم ذكر رحمه الله تعالى من كان دائم الحدث فقال رحمه الله ومن دام حدثه كمستحاضة او صاحب السلس - 00:02:12ضَ

تمام؟ كفاه نية الاستباحة دون نية الرفع على الصحيح اذا المعتمد ان دائم الحدث لا ينوي رفع الحدث. لماذا لان الحدث هو الامر الاعتباري الذي يقوم بالاعضاء هذا الامر الاعتباري الذي يقوم بالاعضاء ويمنع من صحة الصلاة - 00:02:32ضَ

هذا الامر الاعتباري لا يرتفع فكيف ينوي رفع الحدث وهذا الامر الاعتباري لا يرتفع وبالتالي بارك الله فيكم قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان دائم الحدث لا ينوي لا ينوي رفع الحدث - 00:02:57ضَ

وانما ينوي استباحة الصلاح وقوله هنا ينوي كفاه نية الاستباحة ليس حصرا في نية الاستباحة بل لو نوى احدى النيات السابقة التي ذكرناها في نهاية الدرس الماضي كفاه ذلك بشرط الا ينوي رفع الحدث. بمعنى اخر - 00:03:17ضَ

لو انه نوى اداء فرض الوضوء كفاه ذلك لو انه نوى اداء الوضوء كفاه ذلك. لو انه نوى فرض الوضوء كفاه ذلك لو انه يعني على سبيل المثال اه اه نوى اه احدى النيات السابقة كفاه ذلك. المهم انه - 00:03:42ضَ

ولا ينوي رفع الحدث ولذلك هنا لما قال الامام النووي رحمه الله تعالى كفاه نية الاستباحة نقول اي وما كان مثل نية الاستباحة. كان ينوي مثلا فرض الوضوء او ينوي اداء الوضوء او ينوي اداء فرض الوضوء فان - 00:04:05ضَ

لكي يكفيه الذي لا يكفيه ان ينوي رفع الحدث للتعليل السابق الذي ذكرته لكم اذا تقرر هذا فهنا الامام النووي رحمه الله تعالى قال على الصحيح فيهما يعني عندنا مسألتان - 00:04:27ضَ

المسألة الاولى انه يكفيه ان ينوي استباحة الصلاة فقط المسألة الثانية انه لا يجزئه ان ينوي رفع الحدث هما مسألتان لماذا لان الذي يقابل الذي يقابل المعتمد في هذه المسألة قولان - 00:04:45ضَ

قول يرى او قول يقول قول يقول انه لابد ان يجمع بين النيتين. فدائم الحدث لابد ان ينوي استباحة الصلاح ولابد ان ينوي رفع الحدث واضح ولا لا لماذا يجمع بينهما؟ يجمع بينهما لانه ينوي رفع الحدث اي الحدث السابق - 00:05:10ضَ

وينوي استباحة الصلاة اي الحدث المقارن و اللاحق واضح فاوجب عليه الرأي الثاني انه يجمع بين النيتين رأي الثالث يقول يكفي نية الحدث ولا تشترط نية الاستباحة اذا صارت المسألة فيها كم اقوال - 00:05:36ضَ

طارت المسألة فيها ثلاثة اقوال المعتمد بالنسبة لدائم الحدث انه يكفيه نية الاستباحة مقابل معتمد وهو الرأي الثاني في المذهب انه لابد ان يجمع بين النيتين. فينوي رفع الحدث وينوي استباحة الصلاة - 00:06:02ضَ

الرأي الثالث يقول انه انه يكفيه نية رفع الحدث بناء على الرأي الثاني قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب لدائم الحدث ان يجمع بين النيتين خروجا من خلاف القول الثاني - 00:06:23ضَ

لانه اذا جمع بين النيتين نية رفع الحدث ونية استباحة الصلاة فان وضوءه يصح على الاقوال الثلاثة واضح او لا؟ يصح وضوءه على الاقوال الثلاثة. وبناء على ذلك فالجمع بين النيتين مستحب خروجا من الخلاف - 00:06:44ضَ

هذا معنى قوله رحمه الله تعالى ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما اذا تقرر هذا فيكون الامام النووي رحمه الله تعالى ذكر حكم السليم وذكر حكم - 00:07:06ضَ

دائم الحدث بقي عندنا من بقي عندنا المجدد المجدد ماذا ينوي؟ عند العلامة ابن حجر رحمه الله ان المجدد له ان ينوي ما شاء من النيات السابقة واضح؟ فللمجدد مثلا ان يلوي رفع الحدث - 00:07:29ضَ

وللمجدد مثلا ان ينوي اداء فرض الوضوء او اداء الوضوء او ينوي الوضوء فعند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان المجدد له ان ينوي ما شاء من النيات السابقة - 00:07:50ضَ

واضح لكن العلامة الرملي رحمه الله تعالى قال ان المجدد ليس له ان يلوي رفع الحدث لانه في الحقيقة حدثه مرتفع فكيف ينوي رفع الحدث واضح او لا؟ هو في الحقيقة حدثه مرتفع. فكيف ينوي رفع الحدث - 00:08:06ضَ

وكذلك قال بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله ان المجدد ليس له ان ينوي استباحة الصلاة لماذا لان الصلاة بالنسبة له مستباحة بالوضوء الاول. فليس له ان ينوي استباحة الصلاة اذا ليس للمجدد ان ينوي رفع الحدث - 00:08:31ضَ

وليس للمجدد ان ينوي استباحة الصلاح طيب هل للمجدد ان ينوي الطهارة للصلاح الجواب نعم له ان ينوي الطهارة للصلاة لماذا؟ لان الطهارة تشمل الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة هل للمجدد ان ينوي تجديد الوضوء؟ نعم له ان ينوي تجديد الوضوء - 00:08:54ضَ

هل للمجدد ان ينوي الوضوء فقط؟ نعم له ان ينوي الوضوء فقط لان الوضوء يشمل الفرض ويشمل المستحب اذا تقرر هذا فان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى يرى ان المجدد شأنه شأن السليم. فينوي ما شاء من النيات السابقة - 00:09:21ضَ

العلامة الرملي رحمه الله تعالى منع المجدد ان ينوي استباحة الصلاة فقال لان الصلاة تباح له بلا هذا الوضوء واضح؟ وذكرت لكم بعض النيات التي ينويها المجدد فله بارك الله فيكم ان ينوي الوضوء - 00:09:45ضَ

وله ان ينوي تجديد الوضوء وله ان ينوي الطهارة للصلاة كما تقرر قبل قليل قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ومن نوى تبردا معنية معتبرة جاز في الصحيح - 00:10:06ضَ

ومن نوى تبردا معنية معتبرة جاز في الصحيح هذه المسألة بارك الله فيكم الكلام فيها الكلام فيها من جهتين الجهة الاولى من جهة صحة الوضوء وعدم صحة الوضوء والجهة الثانية من جهة حصول الثواب - 00:10:27ضَ

وعدم حصول الثواب واضح فهنا الامام النووي رحمه الله تعالى يقول ومن نوى تبردا معنية معتبرة اي من النيات السابقة الذكر جاز جاز في الصحيح قوله جاز في الصحيح يشعر بوجود خلاف - 00:10:51ضَ

وان هذا الخلاف ضعيف وان مقابل الصحيح ان ذلك لا يجوز واضح طيب بناء على ان ذلك يجوز هل يحصل له الثواب او لا يحصل له الثواب هذه المسألة اولا لابد ان نفهم انها ليست خاصة بالوضوء - 00:11:13ضَ

بل محل المسألة ايمان نوى مع العمل الصالح قصدا دنيويا فلو انه عمل عملا صالحا بقصدين قصد اخروي وقصد دنيوي. هل يحصل له الثواب او لا يحصل له الثواب ارسلت لكم فضيلة الاستاذ عبدالرحمن تخطيطا - 00:11:37ضَ

يلخص الخلاف تشجيرا يلخص الخلاف يمكن ان تعرضه نعم هذا هو فنقول من عمل عملا ناويا به وجه الله عز وجل وقصد به الرياء ايضا يعني كأن صلى وفي اثناء الصلاة عرظ له الرياء - 00:12:02ضَ

من حيث اجزاء الصلاة. الصلاة تقع مجزئة بمعنى انه لا يطالب باعادة الصلاة واضح لكن من حيث الثواب هذا لا ثواب على ذلك العمل الذي خالطه الرياء. هذا بالنسبة لو كان الذي - 00:12:27ضَ

زاحم قصد الاخرة هو الرياء وهذا ليس محل بحثنا الان محل بحثنا الان فيما لو عمل عملا ناويا به وجه الله عز وجل وصاحب ذلك غرضا دنيويا اخر مسألتنا هنا في من - 00:12:51ضَ

نوى التبرد او نوى التنظف مع نية معتبرة فالنية المعتبرة هي التي تمثل الغرض الاخروي والتبرد او التنظف هو الذي يمثل الغرض الدنيوي من حيث الصحة هل يصح او لا يصح - 00:13:11ضَ

الجواب يصح وهذا امر فرغنا منه ونص عليه الامام النووي رحمه الله تعالى نصا في المنهاج لكن من حيس حصول الثواب هل يحصل الثواب او لا يحصل الثواب؟ هنا ثلاثة - 00:13:31ضَ

اراء في المذهب الشافعي الرجل الاول رأي من يرى انه لا ثواب له مطلقا واضح وهذا الذي جرى عليه سلطان العلماء العز بن عبدالسلام فقال متى ما صاحبه قصد الاخرة - 00:13:48ضَ

قصد دنيوي سواء كان القصد الدنيوي هو الاغلب او يعني هو الراجح او كان هو المرجوح في الحالتين هذا لا ثواب له مطلقا هذا رأي العز بن عبدالسلام رحمة الله تعالى عليه - 00:14:09ضَ

الرأي الثاني ما جرى عليه الامام الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة حيث فصل في المسألة فقال ننظر في هذا القصد الدنيوي اذا كان هو الباعث واضح اي هو الذي بعثه على العمل - 00:14:27ضَ

هو الاغلب فهذا لا يثاب وان كان القصد الاخروي هو الباعث على العمل يعني هو الراجح فهذا يثاب واضح؟ يثاب بقدر القصد الاخروي ارجو ان يكون هذا واضحا لكم وهذا الذي جرى عليه الامام الغزالي رحمه الله تعالى هو الذي اعتمده - 00:14:48ضَ

العلامتان الخطيب الشربيني والرملي رحمهما الله تعالى الرأي الثالث انه يثاب على ذلك العمل مطلقا سواء كان القصد الديني هو الاغلب القصد الاخروي هو الاغلب او كان القصد الدنيوي هو الاغلب فيثاب مطلقا باعتبار قصده - 00:15:12ضَ

الاخروي واضح ولا لا؟ يثاب بقدر قصده الاخروي وهذا الرأي هو رأي العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. وهو اوسع الاراء الثلاثة وقرره علامة ابن حجر رحمه الله تعالى في حاشية - 00:15:44ضَ

الايضاح في مناسك الحج للامام النووي رحمه الله تعالى تقريرا بديعا. جدير ان تطلعوا عليه اذا تقرر هذا فهذا من حيث حصول الثواب. تفضل الغزالة يفصل المسألة الى كم تفصيل الى كم؟ الى رأيين الى رأيين هناك تفصيل انا وضعت اصبعي عليه يعني في حالتي في حالة - 00:16:02ضَ

ولم اذكره واضح يعني في حالة التوسط هو ما يعني في حال التوسط يقول يتساقط الامران يتساقط الامران اي انه لا يثاب واضح نعم المهم عندنا هذان القسمان. نعم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذه المسألة اؤكد عليكم انها لا تختص بهذا الباب - 00:16:27ضَ

بل تجري في ابواب اخرى. فمثلا من حج قاصدا الحج وقاصدا التجارة. من جاهد قاصدا اعلاء كلمة الله عز وجل و تحصيل الغنيمة من طلب العلم قاصدا رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وقاصدا الحصول على الوظيفة. كل هذه المسائل تندرج في - 00:16:56ضَ

بهذا الخلاف اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الامام النووي رحمه الله تعالى حينما قال وما النوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح. اذا محل بحث الامام النووي رحمه الله تعالى في ماذا - 00:17:22ضَ

في الجواز وهذا فيه اشارة الى ان اهتمام الفقهاء انما هو في مسألة الجواز وعدم الجواز والصحة وعدم الصحة اما مسألة الثواب وعدم الثواب هذا ليس في الاصل محل اهتمام الفقهاء. وانما هو محل اهتمام علماء - 00:17:43ضَ

التصوف اذا تقرر هذا فهنا قول الامام النووي رحمه الله ومن نوى تبردا مع نية معتبرة. كلمة مع اي ان قصد التبرد متى حصل قصد التبرد حصل مع النية المعتبرة - 00:18:05ضَ

هذا قيد اخرج معذر اخرج ما لو حصل قصد ما لو حصل قصد التبرد او حصل قصد التنظف تمام اثناء الوضوء. بمعنى انه قد شرع في الوضوء وغسل بعض الاعضاء كان غسل وجهه مثلا. فلما جاء الى ما بعد الوجه - 00:18:25ضَ

قصد التبرد او قصد التنظف فهذه السورة خارجة عن كلام الامام النووي احترز عنها بقوله مع نية معتبرة فحين اذ لو كان يتوضأ وفي اثناء الوضوء قرأت نية التبرد او نية التنظف - 00:18:50ضَ

فهل يصح وضوءه او لا يصح هذا فيه تفصيل فنقول ان غفل عن النية الاولى التي هي النية المعتبرة فان وضوءه لا يصح واضح؟ بل يحتاج الى نية جديدة لبقية الاعضاء - 00:19:14ضَ

يحتاج الى نية جديدة لبقية الاعضاء. هذا متاع ان غفل عن النية المعتبرة واذا لم يغفل عن النية المعتبرة فانه يصح وتكفي النية السابقة التي هي النية المعتبرة ارجو ان يكون هذا واضحا لكم - 00:19:34ضَ

تمام؟ قال رحمه الله تعالى ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح ثم قال رحمه الله او ما يندب او ما يندب له الوضوء كقراءة فلا بالاصح معنى هذا المقطع من المتن - 00:19:53ضَ

ان المتوضأ اي من يريد الوضوء اذا نوى استباحة ما يستحب له الوضوء كانه استباحة قراءة القرآن او نوى استباحة قراءة الحديث او نوى استباحة قراءة كتب العلم او نوى استباحة دخول المسجد - 00:20:16ضَ

او نوى استباحة زيارة المقابر تمام؟ فهل هذه النية كافية؟ او لا تكفي الجواب هذه النية لا تكفي في الاصح ما تعديل الاصح انها لا تكفي تعليل الاصح ان فعل هذه الاشياء جائز مع الحدث - 00:20:37ضَ

وحينئذ اذا توضأ بقصد استباحة هذه الاشياء فان ذلك القصد لا يتضمن رفع الحدث لان فعله لهذه الاشياء جائز حتى مع الحدث هذا تعليل الاصح مقابل الاصح ان النية استباحة هذه الاشياء كافية - 00:20:59ضَ

لماذا؟ لان الاستحباب الاستحباب لفعل هذه الاشياء في حال الوضوء كاف في علم تحصيل النية المطلوبة كاف في تحصيل النية المطلوبة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالمعتمر ان ما يندب له الوضوء نية استباحته ليست كافية - 00:21:25ضَ

طيب اذا تقرر هذا فنقول ما لا يندب له الوضوء اصلا هل تكفي نيته اي قصده بالنية المعتبرة او لا تكفي يعني مثلا عيادة المريض هل يطلب لها الوضوء او لا يطلب - 00:21:53ضَ

الصوم هل يطلب له الوضوء او لا يطلب عقد النكاح هل يطلب له الوضوء او لا يطلب آآ ارتداء الثياب هل يطلب له الوضوء او لا يطلب؟ هل نقول ان الوضوء مستحب لهذه الاشياء - 00:22:17ضَ

الوضوء هل هو مستحب للصوم هل هو مستحب لعقد النكاح هل هو مستحب لعيادة المريض؟ هل هو مستحب عند نمشي الثياب او غير مستحب اسألكم ليس مستحبا شرعا. ليس مستحبا. طيب لو انه بارك الله فيكم - 00:22:34ضَ

توضأ قاصدا استباحة عيادة المريض توظأ قاصدا استباحة الصوم هل هذه النية تكفي؟ الجواب جزما لا تكفي جزما لا تكفي اذن عندنا ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان ينوي استباحة مفتقر الى وضوء - 00:22:56ضَ

كصلاة وطواف ومس مصحف وحمل مصحف. هل النية تكفي او لا تكفي؟ الجواب تكفي المرتبة الثانية ان ينوي استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة قرآن وحديث وكتب علم. هل النية تكفي او لا تكفي؟ خلاف في المذهب. المعتمد انها لا تكفي. ومقابل الاصح انها تكفي - 00:23:19ضَ

المرتبة الثانية المرتبة الثالثة ان ينوي استباحة ما لا يندب له الوضوء اصلا فهذه لا تكفي قطعا في المذهب المراتب كم ثلاث اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الامام النووي بعد ذلك يقول ويجب قرنها - 00:23:46ضَ

باول الوجه وقيل يكفي بسنة قبله النية تعريفها لغة قصد تعريف النية لغة القصد واصطلاحا قصد الشيء مقترنا بفعله ولذلك لابد ان تقترن النية باول الفعل والا فلا تسمى نية في الاصطلاح - 00:24:08ضَ

ولذا فلا بد ان النية تقترن باول الوجه فالنية المعتبرة التي مر بيانها فيما سبق لا بد ان تقارن اول مغسول من الوجه دواء من اعلى الوجه او من اسفله او من جانبه الايمن او من جانبه الايسر - 00:24:36ضَ

واقتران النية باول مغسول من الوجه شرط للاعتداد بذلك المقصود فهمنا ما معنى شرط للاعتداد؟ بمعنى انه لو غسل شيئا من الوجه ثم نوى فانما غسله قبل حصول النية المعتبرة - 00:24:58ضَ

لاغ لا يعتد به. بل يجب اعادة غسله مرة ثانية وهنا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ويجب قرنها باول الوجه. وقيل يكفي بسنة قبله وقيل اشارة الى ضعفهم يكفي يكفي ماذا - 00:25:20ضَ

يكفي قرنها ففاعل يكفي مستتر تقديره هو يعود على قرنها ويكفي قرنها بسنة قبله اي قبل الوجه. فالظمير في قوله قبله يعود على الوجه اي باول مغسول من الوجه وقيل يكفي قرنها بسنة قبلهم - 00:25:44ضَ

بمعنى اخر انه لو نوى عند البسملة او عند المضمضة او الاستنشاق او عند غسل الكفين فان ذلك كافي هذا بناء على هذا القيم محل هذا القيل بارك الله فيكم فيما لو نوى انتبه معي - 00:26:11ضَ

فيما لو نوى النية المعتبرة عند السنة ثم عزبت النية عنه فعندما غسلت الوجه النية كانت عازبة غائبة هنا محل الخلاف اما لو نوى النية المعتبرة بسنة قبل غسل الوجه - 00:26:34ضَ

وبقيت النية مستصحبة حتى غسل جزءا من وجهه فان هذا ليس محل الخلاف واضح او لا اذا لو انه نوى لو انه نوى عند سنة قبل غسل الوجه واستمرت هذه النية حتى غسل شيئا من وجهه فان تلك النية تجزئ - 00:26:59ضَ

هذا ليس محل الخلاف محل الخلاف فيما لو قارن غسل سنة او فيما لو قارن فيما لو قارنت النية سنة قبل الوجه وعند غسل وجهه عزبت او غابت تلك النية. هنا محل الخلاف - 00:27:25ضَ

فهم بارك الله فيكم اذا تقرر هذا فان قوله ويكفي وقيل يكفي بسنة قبله هذا نفهم منه انه لا يكفي اقتران النية بما ليس سنة اصلا في الوضوء مثل الاستنجاء - 00:27:45ضَ

الاستنجاء ليس سنة في الوضوء فلو ان انسانا عند الاستنجاء نوى نية معتبرة من نيات الوضوء السابقة. هل هذا يكفي او لا يكفي الجواب جزما اي بلا خلاف لا يكفي - 00:28:09ضَ

اذا نستطيع ان نقول ايضا ان المراتب في هذه المسألة ثلاث المرتبة الاولى انه ينوي النية المعتبرة متى ينوي النية المعتبرة عند غسل اول جزء من الوجه هذه المرتبة الاولى وهذا هو المعتمد في المذهب وهو الكافي - 00:28:27ضَ

المرتبة الثانية انه ينوي النية المعتبرة عند اول سنة من سنن الوضوء المعتمد في المذهب ان هذا ليس بكاف ومحل الخلاف حينئذ اذا كانت هذه النية المعتبرة قد عجبت عند غسل الوجه. اما لو استمرت فانها - 00:28:50ضَ

كافية المرتبة الثالثة بارك الله فيكم اذا نوى قبل فعل سنة من سنن الوضوء. فهنا لا تكفي قطعا واضح؟ قال هنا امام النووي رحمه الله تعالى ويجب قرنها باول الوجه وقيل يكفي بسنة قبله - 00:29:15ضَ

ثم قال وله تفريقها على اعضائه في الاصح وله الضمير يعود للمتوضأ تفريقها اي تفريق النية على اعضائه اي على اعضائه الاربعة في الاصح اشارة الى وجود خلاف ما معنى ما سورة المسألة - 00:29:37ضَ

سورة المسألة ان المتوضئ مثلا عندما غسل الوجه نوى رفع حدث الوجه ثم عند غسل اليدين نوى رفع حدث اليدين عند مسح الراس نوى رفع حدثه عند غسل الرجلين نوى رفع حدثه. هل يجزئ هذا؟ بمعنى انه عند غسل كل عضو - 00:30:01ضَ

ينوي رفع حدث ذلك العضو فقط دون غيره. هل يجزئ هذا ولا يجزئ؟ قال الاصح انه يجزئ طيب ما تعليل الاصح تعليله اصح القياس على مسألة الموالاة في الوضوء فقالوا كما انه يجوز للمتوضأ - 00:30:28ضَ

ان يفرق في غسل الاعضاء كذلك يجوز له ان يفرق النية في غسل الاعضاء واضح؟ هذا تعليل الاصح مقابل الاصح انه لا يجوز تفريق النية على الاعضاء. لماذا قياسا على - 00:30:53ضَ

عدم جواز تفريق افعال الصلاح قياسا على عدم جواز تفريق افعال الصلاة. ورد هذا. رد هذا بان افعال الصلاة لابد فيها من ولا ولذلك تبطل الصلاة مثلا بثلاث خطوات لانها تقطع نظامها اي بثلاث خطوات متواليات على التفصيل المعروف لان ذلك يقطع - 00:31:15ضَ

الصلاة ويقطع نظامها. بخلاف الوضوء فالموالاة لا تشترط فيه طبعا في حق السليم لا في حق دائم الحدس اذا تقرر هذا فهنا قول الامام النووي رحمه الله تعالى وله تفريقها تفريق ماذا - 00:31:43ضَ

ان شاء الله سانظر في الاسئلة في نهاية الدرس تمام لما قال وله تفريقها تفريق ماذا اي نية نية الوضوء مقتضى عبارة الامام النووي رحمه الله له ان يفرق النيات السابقة. ايش النيات السابقة التي ذكرها؟ وذكر - 00:32:04ضَ

نية رفع الحدث ونية مفتقر الى طهر ونية اداء فرض الوضوء. صح قضية كلام الامام النووي ان هذه النيات له ان يفرقها بمعنى انه عندما غسل الوجه نوى رفع حدث الوجه - 00:32:26ضَ

وعندما غسل اليدين نوى رفع حدث اليدين وهكذا او انه عندما غسل الوجه نوى الوضوء في الوجه تمام؟ وعندما غسل اليدين نوى الوضوء. هل هذا يجزئ او لا يجزئه علام ابن حجر رحمه الله لما شرح هذا الموضع في التحفة - 00:32:47ضَ

فقال في في قول الامام ابن هو له تفريقها على اعضائه. قال المراد ان يفرق نية رفع الحدث ونية الطهارة عن الحدث بس نية رفع الحدث ونية الطهارة عن الحدث بس. بقية النيات ليس له تفريقها - 00:33:13ضَ

هذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله. فهمنا ولا لا لكن العلامة الخطيب والرملي وتبعهم جماعة قالوا جميع النيات السابقة له ان يفرقها وفي الحقيقة قضية عبارة المتن تؤيد هذا - 00:33:32ضَ

ان له ان يفرق جميع النيات السابقة. ولا يخص ذلك بنية رفع الحدث والطهارة عنه ارجو ان يكون هذا واضحا لكم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنكون قد انتهينا من الفرض الاول من فروض الوضوء وهو النية - 00:33:53ضَ

قال رحمه الله تعالى الثاني غسل وجهه المراد بالغسل جريو الماء على العضو فجري الماء على العضو يسمى غسلا ومن الغسل ايضا ان ان يغمس العضو في الماء فلو انه مثلا غمس وجهه في الماء هكذا غمسا فان هذا يسمى غسلا - 00:34:16ضَ

وبالتالي هذا كاف وليس من الغسل انه يمس الماء بلا جريان. بمعنى اخر انه يضع مثلا يده في الماء او يأخذ خرقة مبلولة في هكذا على وجهك فان هذا لا يسمى غسلا. بل هو مسح - 00:34:46ضَ

وبالتالي هذا لا يكفي فما نراه بعظا من بعظ الناس مثلا ما نراه من بعض الناس مثلا انهم يأخذون بسبب اه برد الماء يأخذون ماء بايديهم يبلونها ثم يمسحون وجوههم. هذا لا يجزئ في الوضوء - 00:35:09ضَ

وما نراه احيانا ان بعض الناس يتوضأون بالثلج يأخذون ثلجا ثم يمرونه على وجوههم فان هذا لا يجزئه الوضوء. لان هذا لا يسمى غسلا لا شرعا ولا لغته اذا تقرر هذا بارك الله فيكم - 00:35:35ضَ

فالله سبحانه وتعالى يقول في اية الوضوء في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا المقطع من الاية دليل على وجوب غسل الوجه قال الامام النووي رحمه الله تعالى هنا الثاني غسل وجهه - 00:35:56ضَ

وهو سيحد الوجه ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييي ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه. هذا بيان حد الوجه طولا فهو من منابت الرأس غالبا الى منتهى اللحية - 00:36:20ضَ

واضح؟ واما حد واما حده عرضا فاشار اليه بقوله وما بين اذنيه ما بين اذنيه هذا هو الوجه اذا هذا هو الوجه الذي يجب عليه غسله اورد على عبارة الامام النووي رحمه الله تعالى ايرادا - 00:36:45ضَ

وهو انه لما قال وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه هذه البينية مقتضاها ان منتهى اللحين ليس من الوجه لان الوجه ما بينهما واضح ولا لا فانت عندما تقول مثلا ان عورة الرجل ما بين السرة والركبة مقتضى ذلك ان السرة وان الركبة ليستا من العورة - 00:37:09ضَ

فهنا لما قال الامام النووي رحمه الله تعالى ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحيي مقتضاه ان منتهى اللحين ليس من الوجه ولذلك قدر بعض الشراح كلمة قبل منتهى لحييي - 00:37:41ضَ

وهي كلمة تحت الى قال ما بين منابت رأسه غالبا وتحت منتهى اللحية اذا منتهى اللحية ان يدخل ما تحته هذا الذي لا يدخل وهي ما ولا لا قال هنا رحمه الله تعالى - 00:38:05ضَ

وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى الحيث وما بين اذنيه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فتأتي مسألة وهي اذا قطع من الانسان اذا قطع من انسان بعض انفه - 00:38:25ضَ

تمام فهل يجب غسل ما ظهر من باطن الانف او لا يجب اولا نقول ان الفم والانف يعتبران في باب الوضوء والغسل من الظاهر او من الباطن الفم والانف في باب الغسل من الظاهر او من الباطن - 00:38:47ضَ

باب الوضوء والغسل. باطل في باب في الباب الوضوء والغسل هما من الباطن وبالتالي لا يجب ايصال الماء الى الفم ولا الى الانف هذا في باب الوضوء والغسل طيب وفي باب النجاسات هما من الباطن او من الظاهر - 00:39:14ضَ

بيبان الظاهر اغمى من الظاهر. ولذلك يجب ازالة النجاسة من الفم او ازالة النجاسة من الانف طيب في باب الصيام من الظاهر او من الباطن من الباطن عنده من الظاهر. من الظاهر من الظاهر لان اول الباطن مخرج الحاء - 00:39:36ضَ

هذا فيه ايش؟ في الحلق. تمام؟ واول الباطن في الانف ما بعد الخيشوم صحيح؟ اذا تقرر هذا فان الانف والفم يعتبران من الباطن في باب الوضوء والغسل طيب نفترض ان شخصا قطع انفه من هنا مثلا - 00:40:01ضَ

هل ما ظهر من الباطن يجب ايصال الماء اليه بعد القطع او لا يجب هنا المسألة لها طرفان. فانتبه الطرف الاول عندما مرت السكين فقطعت جزءا من الانف ما باشرته السكين بالقطع - 00:40:26ضَ

هذا يجب غسله ما باشرته السكين بالقطع هذا يجب غسله ما ظهر من باطنه الان في مثلا هذا لا يجب غسله واضح نفس الكلام في الفم نفترض ان شخصا على سبيل المثال قطع خده - 00:40:47ضَ

ما باشره القاطع كسكين مثلا هذا يجب غسله ما كان من باطن الفم فظهر بسبب القطع هذا لا يجب ايصال الماء اليه جيد؟ طيب اذا تقررنا هذا تأتي مسألة وهي - 00:41:10ضَ

اذا قطع جزء من انفه ركب انفا عمل انف من سيليكون مثلا فهل هذا الانف الذي ركبه يجب غسله او لا يجب غسله واضح؟ يجب مواسعه يجب غسله او لا يجب - 00:41:32ضَ

او في جيبه اصلا او في تفصيل نقول بارك الله فيكم هذه الاعضاء الصناعية حكمها كالاتي فانتبه ويكثر السؤال عنها الاعضاء الصناعية هذي حكمها كالاتي اذا كانت هذه الاعضاء الصناعية غير ملتحمة - 00:41:55ضَ

بمعنى انه يمكن تركيبها ويمكن فصلها بسهولة دون الحاجة الى عملية جراحية واضح الان يوجد انف مثلا من سيليكون. الانسان يركبه ما تشاء ويخلعه ما تشاء تمام ونحو ذلك. فاذا كانت من هذا النوع فهذه حكمها انه لا يجب غسلها. لا في الوضوء ولا في الغسل. لان - 00:42:14ضَ

ليست اعضاء حقيقية ولسنا متعبدين بغسلها لكن ما تحتها من المحل الباقي الواجب غسله يجب غسله فهمنا؟ وهذا طبعا ليس خاصا بالانف والفم. يعني نفترض حتى في اليد تمام؟ فاذا كان يركب اليد ويخلعها - 00:42:42ضَ

تمام؟ فانه عند الوضوء اذا كان بقي من من اليد جزء هو من محل الفرض يجب غسله هذا اذا كانت الاعضاء الصناعية غير ملتحمة. اي انه يمكنه تركيبها وفصلها بسهولة - 00:43:10ضَ

هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كانت الاعضاء الصناعية ملتحمة اي لا يمكن تركيبها وفصلها الا بعملية جراحية. ويمكن هنا ان نستعمل الضابط الفقيه فنقول انه يخشى من ازالتها محذورة تيمم - 00:43:28ضَ

اي اذا كانت هذه الاعضاء الصناعية يخشى من ازالتها محظور محظور تيمم فما الحكم فيها؟ الجواب انه يجب غسلها في الوضوء ويجب غسلها ايضا في الغسل بماذا؟ انتبه معي لانه بارك الله فيكم قبل قليل قررنا ان ما باشره القاطع مثلا ما باشرته سكين القطع يجب غسلهم - 00:43:47ضَ

صح هذا الذي باشرته سكين القطع يجب غسله. فعندما التحم العضو عندما التحم العضو سترت ذلك الذي يجب غسله فيكون غسل ذلك العضو الملتحم بديلا عما ستر مما يجب غسله - 00:44:15ضَ

واضح وغير واضح مثال اخر يعني حتى افرض في الاصل في الاصبع مثلا هذه الاصبع لو انه قطعت من هنا فصارت هكذا تمام؟ ثم ركبنا هنا اصبعا هذا قبل ان نركب هذا الجزء - 00:44:38ضَ

تمام؟ الذي باشره القاطع يجب غسله. فاذا ركبنا اصبعا هنا اصبح هذا بديلا عما استتر فيجب غسله ايضا وعبارة العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى نصوها كالاتي قال فائدة لو اتخذ انملة لو اتخذ - 00:44:56ضَ

انملة او انفا من ذهب او فضة وجب عليه غسله من حدث اصغر او اكبر ومن نجاسة غير معفو عنها. لماذا؟ ما التعليل قالوا لانه وجب عليه غسل لانه وجب عليه غسل - 00:45:18ضَ

غسله من الاصبع والانف بالقطع. وقد تعذر للعذر فصارت الانملة والانف كالاصليين. هذه عبارة الخطيب وطبعا نفس هذا قرره العلامة الرملي وقرره ايضا العلامة ابن حجر رحمه الله تقريرا حسنا في الفتاوى الفقهية الكبرى - 00:45:37ضَ

اذا هذا محل التفصيل في هذه المسألة وهذه المسألة يعني آآ ذكرتها هناك وسأشير فقط اشارة اليها عندما نتكلم عن الفرض الثالث من فروض الوضوء ثم قال رحمه الله تعالى فمنه اي من الوجه - 00:46:01ضَ

موضع الغمم وكذا التحديث في الاصح قال فمنه اي من الوجيب موضع الغمام الغمم هو الشعر الذي ينبت على الجبهة واضح الغمة هو الشعر يعني بعض الناس ينبت له شعر في هذا المكان على جبهته. هذا الشعر النابت على الجبهة يسمى غمما - 00:46:20ضَ

هذا من الوجه وبالتالي يجب غسله قال فمنه اي من الوجه الغمم واما التحديث فقال هنا وكذا التحديث في الاصح عوقب الامام النووي رحمه الله تعالى في تعبيره بالاصح وقيل - 00:46:50ضَ

او قال بعض العلماء الاولى ان يعبر بالاظهر. لماذا؟ لان الخلاف قولان لا وجهان واضح لان الخلاف قولان لا وجهان ولذلك كان الاولى ان يقول وكذا التحذيف وكذا التحذيف في الاضهر - 00:47:16ضَ

لا في الاصح ثم ان الامام النووي رحمه الله تعالى قال ففي هذا ما قرره في المحرر اولا اين موضع التحديث موضع التحديث بارك الله فيكم هذا هذا الموضع اذا وضعت الخيط هنا لا ادري هل ترون او لا - 00:47:38ضَ

اذا وضعت الخيط هنا تمام؟ ثم وضعت الطرف الثاني في اعلى الجبهة في هذا المكان. تمام؟ فهذا الشعر الخفيف انا ليس عندي يعني كثيرا. هذا الشعر الخفيف الذي هنا هذا هو موضع التحديث - 00:47:58ضَ

فهمنا؟ هذا موضع التحديث هذا موضع التحذير يعني عادة الناس يعني في بعض المجتمعات انهم يزيلوه خاصة النساء حتى تظهر انها ذات وجه واسع حتى تظهر انها ذات وجه واصل - 00:48:18ضَ

هذا موضع التحديث هل هو من الرأس او هو من الوجه هنا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى وكذا التحديث في الاصح لن نزعتان اين النزاعتان ها اين المزاعتان قال وهما بياضان يكتنفان الناصية هنا. هذا وهذا. استاذ عبدالرحمن انت ما شاء الله النزاعتان عندك واضحة - 00:48:37ضَ

ما شاء الله جميل تمام هذا الذي عند الاستاذ عبد الرحمن هذين النزعتان قال وهما بياضان يكتنفان الناصية لا النزعتا النزعتان من الوجه الجواب لا لا النزعتان تمام فليستا من الوجه - 00:49:06ضَ

اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الامام النووي رحمه الله تعالى تعقب عبارة المحرر فقط قلت الاصح قلت صحح الجمهور ان موضع التحديث من الرأس والله اعلم. لماذا ما تعليل - 00:49:22ضَ

هذا الذي صححه الجمهور الجواب لان شعر التحذيف متصل بشعر الرأس فلما كان شعر التحذيف متصل بشعر الرأس قالوا ان التحذيف من الرأس لا من الوجه طيب نعيد قراءة العبارة مرة اخرى - 00:49:45ضَ

قال فمنه اي من الوجه. موضع الغمم هذا واضح وكذا التحذيف في الاصح والمعتمد ان التحذيب من الرأس تمام قال لن نزعتان. ايش يعني للنزعتان يعني ليست النزعتان من الوجه بل هما من الرأس على الاصح - 00:50:09ضَ

يعني لما قال الامام النووي عليه عليه رحمة الله في الاصح بالاصح بالمسألة التي سبقت وايضا في النازعتان. في النزاعتين ايضا واضح وبالتالي النزعتان ايضا فيهما خلاف هل هما من - 00:50:34ضَ

الوجه او هما من الرأس ولذلك قالوا العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة يسن غسل كل ما قيل انه من الوجه يسن غسل كل ما قيل انه من الوجه - 00:50:50ضَ

كالتحذف و النزعتان كالتحديث والنزعتين واضح؟ وبالتالي عندما يتوضأ الانسان يسن له ان يغسل موضع التحديث ويسن له ان يغسل موضع النزعتين خروجا من الخلاف وان كان المعتمد ان موضع التحديث ليس من الوجه وان النزعتين ليستا من الوجه - 00:51:09ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا وقيل لا يجب باطنه عن فقد كثيف قال يجب غسل هذه الشعوب وهي شعر الهدب - 00:51:39ضَ

والهدف او الاهداب هي الشعور النابتة على جفون العينين والحاجب وهو الشعر النابت على اعلى العين تمام؟ والعذار هو الشعر الذي ينبت بين الصدق والعارض اين هو هذا وهذا العارظ اذا هذا الشعر - 00:52:07ضَ

هذا العذار تمام الذي يحاذي الاذن والخد معروف تمام؟ لا يحتاج الى بيان والشعر الذي ينبت بالخد يسمى خدا ايضا. اسم المحل الذي نبت فيه والعنفقة هو الشعر الذي ينبت - 00:52:31ضَ

اسفل الجبل السفلى والشارب هو الشعر الذي ينبت اعلى الشفاه العليا هذه الشعور وهي داخلة في حد الوجه قال لك الامام النووي رحمه الله تعالى يجب غسلها وظاهر اطلاق عبارته يجب غسلها مطلقا سواء كانت خفيفة او كثيفة - 00:52:53ضَ

لانه لم يفصل فقال ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرة هنا اعترض بعضهم على الامام النووي رحمه الله تعالى حينما قال شعرا وبشرا كيف يقول وبشر مع ان هذه شعور - 00:53:23ضَ

واضح فالجواب لانه ذكر الخد واضح؟ فلما ذكر الخد ناسب ان يقول شعرا للشعور وبشرا لما ليس من الشعر وهو الخد او لما ليس شعرا وهو الخد فهم اذا تقرر هذا فقال ويجب غسل - 00:53:47ضَ

كل ادب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشر. وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة يعني لا يجب غسل باطن عنفقة كثيفة لا يجب وصفها مفهومه ان العنفقة الخفيفة يجب غسل باطنها - 00:54:13ضَ

انما هذا القيل محله في باطن عنفقة كثيفة وهنالك قول ثالث لم يذكره الامام النووي رحمه الله تعالى هنا وهو انه لا يجب غسل باطني جميع الشعور الكثيفة التي في الوجه - 00:54:41ضَ

لا يجب غسل باطن جميع الشعور الكثيفة التي في الوجه. لماذا لان كثافتها مانعة من رؤية الباطن كثافة هذه الشعور تمنع من رؤية باطنها. وبالتالي لا تحصل بها المواجهة فلما كانت لا تحصل بها المواجهة لم يجب غسل باطن جميع هذه الشعور - 00:55:05ضَ

اذا الاراء ثلاث المعتمد ان هذه الشعور التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى يجب غسل ظاهرها وباطنها والرأي الثاني ان باطن العنفقة الكثيف لا يجب غسله والرأي الثالث ان باطن جميع هذه الشعور لا يجب غسله لماذا؟ لان كثافتها مانعة من حصول - 00:55:38ضَ

بها فلا يجب غسلها لان المواجهة لا تحصل بها اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه بعد ذلك قال واللحية ان خفت كهدم والا فليغسل ظاهرها وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه - 00:56:06ضَ

قال واللحية ان خفت كهدم اللحية ما هي؟ ما ضابط اللحية اللحية هي الشعر النابت على الذقن الشعر النابت على الذقن هذا هو اللحية واضح؟ والمراد بالذقن مجمع اللحيين هنا - 00:56:32ضَ

هذا ضابط اللحية بارك الله فيكم وبعض علماء العربية كابن سيدة اطلق اللحية على الشعر النابت على الذقن وعلى شعر العارضين وشعر الخدين. فقال ان هذا كله ان هذا كله يسمى لحيته - 00:56:53ضَ

واضح؟ الذي بعبارات الفقهاء رحمهم الله تعالى يخصون اللحية بالشعر النابت على الذقن فقال هنا الامام النووي رحمه الله واللحية ان خفت كهدم ما معنى كهدب اي في الحكم فيجب غسل ظاهرها وباطنها. لانه قبل قليل قال له ويجب غسل كل ادب اي ظاهرا وباطنا - 00:57:11ضَ

جيد؟ قال واللحية ان خفت كهدم والا ايش معنى والا اي وان كثفت فليغسل ظاهرها فقط دون باطنها طيب يأتي هنا الحاجة الى تفسير الظاهر ما هو الظاهر المراد بالظاهر الطبقة العليا التي تواجه المخاطب - 00:57:39ضَ

هذا الظاهر هذا الطبقة العليا التي تواجه المخاطب قال فليغسل ظاهرها اي دون باطنها اين باطن اللحية باطنها ما يلي الصدر وما بين الطبقات تمام؟ فهذا باطنها. اذا باطن اللحية ما يلي الصدر او ما بين الطبقة - 00:58:04ضَ

فقال هنا واللحية ان خفت لما قال ان خفت نحتاج الى تفسير مصطلح الخفة ما المراد به فنقول الخفيف هو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا ومجلس التخاطب نحو متر - 00:58:29ضَ

الى متر ونصف ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا. هذا هو المعتمد في تفسير خفيف. والكثيف ما لا ترى بشرة المخاطبة في مجلس التخاطب عرفا ما ما لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا. هذا ضابط كثيف - 00:58:50ضَ

واضح؟ هذا هو المعتمد في تفسير مصطلح الخفيف والكثيف. ومنهم من قال ورده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ان الخفيفة ما يصل الماء الى باطنه بمشقة الخفيف ما يصل الماء الى باطنه بلا مشقة - 00:59:13ضَ

والكثيف ما يصل الماء الى باطنه بمشقة ورده العلامة ابن حجر رحمه الله بان ذكر المشقة فيه ابهام واضح فلا ينضبط اذا نبقى على التفسير الاول ان الخفيف ما ترى - 00:59:33ضَ

البشرة من خلاله في مجلس التخاطب والكثيف ما لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا قال واللحية ان خفت كهدم قلنا ما معنى كهدب - 00:59:54ضَ

اي يجب ماذا غسل ماذا يا سالم يجب اه من غسل لحية خفيفة كما هذا معنى قوله كهدم والا ما معنى قوله والا اي انكسفت اللحية فيجب غسل ظاهري فقط - 01:00:14ضَ

واما باطنها فيسن تقليده واضح ولا لا اذا تقرر هذا فانا ارسلت للاستاذ عبدالرحمن صورة شجرت فيها هذه المسألة حتى لا تأخذ معنا وقتا طويلا فليتفضل بعرض تلك الصورة لا الصورة الاخرى التي فيها اللحية هذا خلاص قد مرينا عليها ما احتجنا الى الصورة - 01:00:41ضَ

في هذا يا شيخ عبدالرحمن الصورة الثالثة التي فيها تشكيل اللحية عجيب ليست وجدتها ايوة هذه نعم تكبر السورة قليلا استاذ عبدالرحمن ايوا احسنت ممتاز اه انظروا بارك الله فيكم. هذا تلخيص المسألة - 01:01:09ضَ

ايوه خلص هيك فيها كذا هيك نعم يكفي يكفي يا شيخ عبد الرحمن اه نقول ايوة هكذا جيد خلاص احسنتم نقول الشعور الذي على الوجه نوعان النوع الاول الشعور الداخل في حد الوجه - 01:02:34ضَ

الداخلة في حد الوجه هنا تمام؟ فهذه على نوعين اما ان تكون خفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها اما ان تكون خفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها واما ان تكون كثيفة فهذه الكثيفة يجب غسل ظاهرها فقط - 01:02:54ضَ

اما باطنها فلا يجب غسله تمام اما باطنها فلا يجب غسله بالنسبة للرجل في اللحية والعارض. هذا هذا الذي لا يجب غسله فعارض الرجل ولحية الرجل لا يجب غسل باطنه - 01:03:19ضَ

الكثيف وانما يجب غسل ظاهره فقط اذا نقول الشعور التي على الوجه اما ان تكون داخلة في حده او خارجة عن حجه فالداخلة في حد الوجه اذا كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها - 01:03:43ضَ

واذا كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط طب وباطنها اذا كان لحية او عارضا لرجل لا يجب غسله فهمنا ولا لا؟ والا وجب غسله هذا بايش؟ هذا اذا كانت الشعور داخلة في حد الوجه - 01:04:04ضَ

واذا كانت الشعور خارجة عن حد الوجه قد يقول قائل ما المراد بمصطلح خارجة عن حد الوجه الجواب الخارج عن حد الوجه هو ما يلتوي بنفسه الى غير جهة نزوله - 01:04:26ضَ

ما يلتوي بنفسه الى غير جهة نزوله. انظر الى لحيته هذه هذه هكذا جهة نزولها لكن انا استطيع ان الويها الى الفم مثلا او الى الشفة مثلا فهذه خارجة عن حد الوجه - 01:04:44ضَ

يعني مثلا بعض الناس عنده حاجب عاجب طويل يمكن ان هذا الحاجب يصل للرأس فهو يلتوي الى غير جهة نزوله هذا خارج عن حد الوجه وهيما فالشعور التي هي خارجة عن حد الوجه - 01:05:02ضَ

نوعان اذا كانت خفيفة ايضا وجب غسل ظاهرها وباطنها طب واذا كانت كثيفتان وجب غسل ظاهرها. لا اشكال في هذا طيب وباطنها قال فيه تفصيل اذا كان رجلا فانه لا يجب عليه غسل باطنه - 01:05:24ضَ

واضح واذا كان امرأة ها واذا كان امرأة يجب او لا يجب نقول واذا كان امرأة وجب عليها غسل باطنه كذلك الخنثى تمام؟ عند ابن حجر تبعا لشيخ الاسلام زكريا - 01:05:47ضَ

وعند الخطيب والرملي لا يجب غسل الباطن مطلقا سواء كان من رجل او امرأة او انثى واضح؟ بارك الله فيكم اذا تقرر احد فهنا ثلاث ضوابط الخص لكم هذه السورة في ثلاث قواعد - 01:06:04ضَ

القاعدة الاولى كل الشعور الخفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها سواء كانت داخلة في حد الوجه او خارجة عنه. صح ولا لا انظر هنا هذا خفيف وهذا خفيف. يجب غسل ظاهره وباطنه. سواء كان خارجا عن حد الوجه او كان داخلا في حد الوجه. هذه القاعدة الاولى. اذا ماذا تقول القاعدة الاولى - 01:06:23ضَ

كل الشعور الخفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها سواء كانت داخلة في حد الوجه او خارجة عنه. هذه القاعدة الاولى القاعدة الثانية كل الشعور الكثيفة الداخل في حد الوجه كل الشعور الكثيفة - 01:06:53ضَ

الداخلة في حد الوجه. اذا نتكلم هنا ها كل الشعور الكثيفة الداخلة في حد الوجه يجب غسل ظاهرها. وباطنها الا لحية وعارظ الرجل يجب غسل ظاهرها وباطنها الا عارض الرجل ولحية الرجل فقط - 01:07:17ضَ

هذه القاعدة رقم اثنين. هنا هذا تلخيص لهذا القسم من الصورة جيد القاعدة الثالثة كل الشعور الكثيفة الخارجة عن حد الوجه يجب غسل ظاهرها اما باطنها ففيه خلاف فعند شيخ الاسلام زكريا والعلامة ابن حجر - 01:07:39ضَ

تمام لا يجب على الرجل ويجب على المرأة والانثى وعند العلامة الخطيب والعلامة الرملي لا يجب مطلقا هذه ثلاث قواعد تلخص لك هذه السورة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم - 01:08:05ضَ

فان قوله رحمه الله تعالى واللحية ان خفت كهدب والا فليغسل ظاهرها وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. هذا القول الذي هو ضعيف ان كل ما خرج عن الوجه يعني هذا القسم كله لا يجب غسل شيء - 01:08:25ضَ

لا يجب غسل شيء منه واضح ولا لا قالوا وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. وهذا في الحقيقة يعني يعني هذا ما يقتضيه اطلاق ماذا اطلاق عبارة المنهاج ان الخارج عن الوجه لا يجب غسل شيء منه البتة - 01:08:47ضَ

لكن الذي في المجموع ان الخارج عن الوجه لا يجب غسله اي لا يجب غسل باطنه في حالة كونه كثيفة لا يجب غسل باطنه في حالة كونه كثيفا. والا فان ظاهر الكثيف هو الذي محل خلاف - 01:09:13ضَ

فاطلاق العبارة هنا ينبغي ان يقيد بما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع اذا تقرر هذا فاننا نختم درسنا بالتأكيد على ستة مصطلحات عندنا مصطلح الخفيف والكثيف اثنان - 01:09:36ضَ

ومصطلح الظاهر والباطن اربعة ومصطلح الداخل في حد الوجه والخارج عن حد الوجه. ستة فالخفي ما هو مات ترى في مجلس التخاطب والكثيف عكسه والظاهر ما هو طاهر اللحية ما هو؟ الطبقة العليا التي تواجه المخاطب - 01:09:59ضَ

والباطن ما بين الطبقات وما يلي الصدر طيب الخارج عن حد الوجه ما هو ما يلتوي بنفسه الى غير جهة نزوله والداخل في حد الوجه عكسه واضح ولا لا؟ هذه ستة مصطلحات - 01:10:29ضَ

لابد ان تنتبهوا بها. ان تنتبهوا اليها نكتفي بهذا القدر اليوم اطلنا قليلا لكن لا بأس حتى تكتمل المسألة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:10:50ضَ