مسائل الأحكام من بلوغ المرام

الدرس (15) من شرح مسائل الأحكام من بلوغ المرام

خالد المصلح

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

ما برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه او ابن خزيمة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:24ضَ

فصلة ما تقدم من احاديث الوضوء ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صفة مسح الاذنين قال رحمه الله - 00:00:42ضَ

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي في صفة الوضوء يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه - 00:01:03ضَ

والبا هنا للاستيعاب او الالصاق وادخل اصبعيه السباحتين جمع اه مثنى سباحة مثنى سباحة وهي الاصبع التي تلي الابهام وتسمى سباحة لانه يشار بها عند التسبيح وتسمى ايضا سبابة لانها - 00:01:18ضَ

تستعمل الاشارة في السب فلها اسمان سباحة وسبابة قال رحمه الله وادخل اصبعيه او اصبعيه السباحتين في اذنيه والمقصود صماخ الاذنين وهما ثقب الاذن قال ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه فجعل السباحة - 00:01:49ضَ

لمسح داخل الاذنين الابهامين لمسح ظاهرهما هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى استيعاب الرأس بالمسح استيعاب الرأس بالمسح. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم - 00:02:24ضَ

من مشروعية من مشروعية استيعاب جميع الرأس بالمسح تعب جميع الرأس بالمسح في الوضوء ووجهه فعل نبيه صلى الله عليه وسلم حيث مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وقد تقدم قبل قليل ان الباء هنا - 00:02:54ضَ

للاستيعاب او للالصاق وهذا لا يلزم مسح كل شعرة انما المقصود عموم الرأس عموم الرأس هذه المسألة الاولى استيعاب الرأس بالمسح او مسح جميع الرأس المسألة الثانية التي تضمنها الحديث - 00:03:18ضَ

مسح الاذنين في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من مشروعية مسح الاذنين في الوضوء وقد اجمع اهل العلم على انه يشرع مسح الاذنين في الوضوء ولهم في ذلك طريقان اما الوجوب واما الاستحباب - 00:03:44ضَ

فجمهور العلماء على ان مسح الاذنين مستحب وذهب جماعة من اهل العلم وهو مذهب الحنابلة الى وجوب مسح الاذنين الثالثة من المسائل طيب اوجه الاستدلال بالحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث - 00:04:08ضَ

ادخل اصبعيه في اذنيه سباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهرا اذنيه المسألة الثالثة الاذنان من الرأس بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان الاذنين تبع للرأس - 00:04:30ضَ

ان الاذنين تبع للرأس فيما يتعلق الوضوء خلافا للامام الشافعي وكذلك جماعة من اهل العلم خالفوا في ذلك وجه الاستدلال بالحديث انه في جميع الاحاديث التي وصف هذا الحديث وفي جميع الاحاديث التي وصفت - 00:05:01ضَ

وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسح الاذنين مع الرأس كان مسح النبي صلى الله عليه وسلم لاذنيه من الرأس فدل ذلك على ان الاذنين من الرأس هذي المسألة الثالثة - 00:05:37ضَ

المسألة الرابعة صفة مسح الاذنين في الوضوء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان من ان السنة في مسح الاذنين في الوضوء ان يمسحهما معا - 00:05:58ضَ

يعني ليس فيهما تيآمن تياسر انما يمسحان معا كالرأس وان مسحهما بيديه ظاهرا وباطنا مسح ظاهر الاذنين وباطنهما في حال واحدة وانه يمسح سباخيه سبابتيه وما عدا الصماخ بابهاميه ووجه ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:06:24ضَ

فهكذا مسح كما في حديث عبد الله بن عمرو قال بصفة مسحه قال وادخل اصبعيه السبابتيه في اذنيه الادخال في الثقب ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه والظاهر يشمل ما كان غير - 00:07:22ضَ

الصباخ فيشمل الظاهر الخارج وكذلك الداخل وكله يدخل يصدق عليه انه ظاهر اذنه يعني ما ظهر من اذنيه ما عدا الداخل الصماخ الثقب قلنا قبل قليل الصباخ هو ثقب الاذن - 00:07:45ضَ

المسألة الخامسة التي افادها الحديث ان مسح الاذنين المشروع فيه مرة واحدة اليس فيه تكرار في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه واكثر اهل العلم من ان السنة بمسح الاذنين الاكتفاء - 00:08:12ضَ

بمرة واحدة كمسح الرأس وجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم ينقل عن التكرار في مسح الاذنين كما لم ينقل عنه التكرار في مسح الرأس وبما ان مسح الاذنين تابع للرأس - 00:08:39ضَ

فهو كالرأس في انه لا يمسح الا مرة واحدة فلا يشرع تكرار مسح الاذنين هذا ما دل عليه الحديث هذه جملة من المسائل المستفادة من حديث عبدالله بن عمرو وهي خمس مسائل. ننتقل للحديث الذي يليه. احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - 00:08:59ضَ

صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه له صلة بالوضوء - 00:09:25ضَ

وذلك ان القائم من النوم لصلاة الفجر يحتاج الى وضوء والا فهو حكم لا يختص الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومة - 00:09:46ضَ

ولم يأمر بالوضوء انما امر بالاستنثار ثلاثا وقوله اذا استيقظ احدكم من منامه يشمل كل نوم للعموم قوله منامه فمن ام مفرد مضاف يفيد العموم يشمل نوم الليل ونوم النهار - 00:10:09ضَ

وقوله فليستنثر ثلاثا الاستنثار دفع الماء بهواء الانف الاستنثار هو دفع الماء بهواء الانف وهذا يستلزم استنشاقا وهو جذب الماء بهواء الانف وقوله ثلاثا اي تكرار ذلك ثلاث مرات واما تعليل هذا الامر قال فان الشيطان - 00:10:34ضَ

يبيت على خيشومه الشيطان اسمه جنس يصدق على ابي الجن الذي عصى الله تعالى في السجود لادم ويشمل ذريته وقوله فان الشيطان يصدق على هذا وذاك وقوله يبيت على خيشومه - 00:11:10ضَ

اي ينام ليلا على خيشومه والخيشوم هو اعلى داخل الانف اعلى داخل الانف هذا الحديث فيه جملة من المسائل فاستدل الفقهاء بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى الاستنثار عند القيام من النوم - 00:11:37ضَ

الاستهتار عند القيام من النوم فتنازع الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث في حكم الاستنثار في الوضوء عند القيام من النوم وهم في ذلك على طرق اي في استدلال بالحديث الطريق الاولى - 00:12:07ضَ

استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الظاهرية من وجوب الاستهتار ثلاثا ومن لم يتوظأ طبعا للقائم من النوم ومن لم يتوضأ كذلك فلا صلاة له ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك - 00:12:38ضَ

والامر يقتضي الوجوب ونوقش هذا الاستدلال بالحديث على وجوب الاستنثار ثلاثا للقائم من النوم في الوضوء بان الامر في الحديث ليس للوجوب انما هو للندب وقالوا انه مما يدل على انه للندب - 00:13:19ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي كما في سنن ابي داوود من حديث ابي من حديث رفاعة ابن رافع قال توضأ كما امرك الله توضأ كما امرك الله - 00:13:59ضَ

والذي امر الله تعالى به يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم ولم يذكر الاستنثار وكان قد عين له في الحديث ما يغسله في وضوءه فقال لا تتم صلاة احد حتى يسبغ الوضوء كما امره الله - 00:14:18ضَ

وجاء بيانه قال فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه الى الكعبين على نحو ما ذكر الله في الاية وليس فيه الاستئذار فدل ذلك على ان على ان الامر في الحديث للند وليست وليس الوجوب - 00:14:48ضَ

لانه لم لم يذكر في الاية ولم يذكر في ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي بصفة الوضوء ثانيا اي مما يدل على ان الامر للندب وليس للوجوب - 00:15:07ضَ

انه قد ثبت من روايات عديدة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها الامر بالاستنثار ثلاثا جاء من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 00:15:25ضَ

فلما لم يذكر دل ذلك على عدم وجوبه وهذا هو الطريق الاولى في الاستدلال بالحديث والجواب عنه الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ما لك من كراهية الوضوء دون الاستنثار ثلاثا - 00:15:55ضَ

لا سيما عند القيام من النوم انه يكره ان ان يترك الاستنثار ثلاثا في الوضوء لاسيما عند القيام من النوم ووجه ذلك ان تركه مخالف لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الامر - 00:16:19ضَ

والتعليم اما الامر اذا استيقظ احدكم فليستنثر ثلاثا واما التعليل فان الشيطان يبيت على خيشومه وهذا يدل على تأكد ذلك فتركه مكروه الطريق الثالثة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه اكثر اهل العلم - 00:16:44ضَ

من من ان الاستنثار ثلاثا من سنن الوضوء ويتأكد عند القيام من النوم ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتعليله بان الشيطان يبيت على خيشومه والفرق بين قول الجمهور وقول مالك - 00:17:10ضَ

ان قول الجمهور يثبت الاستحباب والسنية لكن عدم ذلك لا يفضي الى الكراهة بخلاف مذهب مالك فانه يرى الكراهة. والكراهة امر زائد على مجرد الاستحباب لان السحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه واما المكروه - 00:17:43ضَ

فهما طلب تركه على وجه الحث والندب لكن لا يعاقب تاركه فبينهما فرق مكروه ما طلب تركه لكن لا يعاقب فاعله فبينهما فرق في الاستحباب في اثابة على الفعل وفي الكراهة فيه ثابة على الترك - 00:18:03ضَ

فبينهما فرق طيب المسألة الثانية المستفادة او استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث بهذا هي تجنب الخبائث الروحية الطهارة من الخبائث الروحية فالخبائث نوعان خبائث حسية وهي النجاسات وخبائث روحية وهي ما - 00:18:30ضَ

ندب الشارع الى التخلي عن وهذا الحديث اصل في تجنب او في طلب الطهارة من الخبائث الروحية في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه كثير من اهل العلم من ان - 00:19:00ضَ

تجنب الخبائث الروحية والتطهر منها مندوب شرعا ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم علل الامر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه وجعل ذلك علة الامر فعلم ان ذلك سبب للطهارة - 00:19:17ضَ

من غير نجاسة ظاهرة فهي جلسة معنوية وليست حسية الجلسة معنوية وليست حسية يطلب التطهر منها فيمكن ان ان تعانوا ان هذه المسألة مشروعية الطهارة من النجاسة المعنوية ممكن تترجم بهذا - 00:19:47ضَ

العنوان ويكون يمكن اقرب لمطابقة الدلالة لانه الطهارة تقصد لرفع الحدث وازالة ايش الخبث النجاسة والنجاسة نوعان نجاسة حسية ونجاسة معنوي. الحديث دليل على التطهر على مشروعية التطهر من النجاسة المعنوية - 00:20:20ضَ

المسألة الثالثة من المسائل التي يستدل فيها بهذا الحديث مشروعية الغسل لغير النجاسة الحسية ففي هذا الحديث دليل لما ذهب اليه كثير من اهل العلم من مشروعية الغسل لغير النجاسة الحسية - 00:20:48ضَ

ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم ان ذلك سبب للغسل سبب للغسل وهو غير النجاسة والحدث المعروف وهذا قريب من المعنى السابق - 00:21:22ضَ

لكنه مزيد توضيح من حيث كيف تطهر استعمال الغاسل في ازالة الخبث الروحي او النجاسة المعنوية المعنوية يعني المسألة الثانية ما الفرق بين المسألة الثانية والثالثة المسألة الثانية مشروعية التطهر من النجاسة - 00:21:45ضَ

المعنوية. المسألة الثالثة استعمال استعمال الماء في التطهر من النجاسة المعنوية عرفت الفرق واضح الفرق فهما مسألتان الاولى في اصل التطهر من النجاسة المعنوية وبالتالي طريقة ذلك وهو استعمال الماء - 00:22:10ضَ

كما جاء في الحديث هذه جملة المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث نعم نعم تتقدم في المسألة الاولى كلهم يؤكدون ذلك في المبيت ويستحبونه في غير المبيت نعم تقدم في المسألة الاولى - 00:22:33ضَ

عن رضي الله عنه ان والذين يقولون بعموم الاستحباب يقولون ان ذكر البيات بناء على الغالب لان الغالب في النوم يكون ليلا. فلا يعني حصر الحكم به لان ما خرج مخرج الغالب - 00:23:05ضَ

ليس له مفهوم مخالفة لا يفيد الحصر واضح واضح ولا لا طبعا بالليل لكن الذين قالوا باستحبابه في كل وقت في كل من ام بماذا اجابوا لا ما في افراد عام - 00:23:21ضَ

يعني خارج مخرج الغالب انه خرج مخرج الغالب وما كان خارج مخرج الغائب لا يفيد التخسيس نعم الحديث الذي يليه احسن الله اليكم وعنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها حتى يغسلها ثلاث - 00:23:46ضَ

فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم هذا الحديث صلة الحديث السابق هو في التطهر من النجاسة المعنوية في الحديث الاول الاستنثار لازالة اثر بيات الشيطان على الخيشوم - 00:24:07ضَ

وهنا غسل يد للقائم من النوم فانه لا يدري اين ماتت يده يستدل بهذا الحديث يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء وهو الوعاء الذي يكون فيه - 00:24:28ضَ

الماء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. هذا تعليل للحكم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى غمس اليدين للقائم من النوم بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء - 00:24:47ضَ

من النهي عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا فرق فيه بين ان يكون ما في الاناء ماء بين ان يكون ما في الاناء ماء او غيره - 00:25:10ضَ

المسألة الثانية غسل اليدين للقائم من النوم غسل اليدين للقائم من النوم تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم غسل اليدين للقائم من النوم قبل الوضوء وهم في ذلك على طرق - 00:25:43ضَ

الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الجمهور من ان غسل الكفين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء سنة على كل متوضئ او مغتسل ويتأكد في حق القائم من النوم بوجهه ما يلي - 00:26:04ضَ

اولا ان الامر هنا محمول على الندب الاستحباب وذلك ان الفرائض بينتها النصوص بشكل واضح في الكتاب والسنة فان الله عندما ذاك الوضوء ذكر الوجه اولا فقال اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:26:30ضَ

ولم يذكر غسل اليدين اولا ونحن نتكلم عن غسل اليدين في بداية الوضوء غسل الكفين وكذلك السنة في حديث رفاعة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الواجب للاعرابي - 00:26:51ضَ

ثانيا من اوجه الاستدلال بالحديث على سنية غسل كفيه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء ان ما ذكر فيه من التعليل يدل على ان الامر بغسلها للاستحباب دون الايجاب كيف ذلك انه انما امر - 00:27:12ضَ

بغسل اليدين لدفع توهم النجاسة حيث قال فانه لا يدري اين باتت يده وما كان كذلك اي لا يلزم فيه باصابة النجاسة محمول على الاستحباب في الامر يعني اذا كان الحديث امرا - 00:27:35ضَ

والكراهة اذا كان الحديث نهيا والحديث تضمن امرا ونهيا فلا يغمس يده في في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ودل ذلك على كراهية الغمس واستحباب الغسل اما الطريق الثانية بالاستدلال بالحديث - 00:27:56ضَ

استدل بهذا استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان غسل الكفين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء واجب على القائم من نوم الليل دون النهار ووجهه اولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من نوم الليل ان يدخل يده في الاناء قبل غسلها - 00:28:27ضَ

والنهي يقتضي التحريم واما تخصيص ذلك بالليل دون غيره ان البيات انما يكون بالليل خاصة لذلك خص الحكم به ولا يصح قياس غيره عليه هكذا قال الحنابلة يعني نوم النهار - 00:29:02ضَ

والعلة في ذلك ليش ما لا يصح قياس غيره عليه؟ قالوا ان الحكم ثبت تعبدا. يعني غير معلل والقياس بناؤه على ايش على العلة الحاق فرع باصل لعلة جامعة وهنا ما في علة - 00:29:34ضَ

لان الحكم تعبدي فلا يصح قياس نوم النهار على نوم الليل الثاني ان النوم في الليل مظنة الاستغراق فيتحقق انه لا يدري اين باتت يده بخلاف يوم النهار الذي هو مظنة ان يكون النوم فيه - 00:29:52ضَ

لا يغيب فيه الانسان غيابا كليا فلا يمكن الحاق نوم الليل بنوم النهار بالليل ومما يدل على مما استدلوا في من اوجه استدلال بالحديث على ما ذكروا من وجوب غسل - 00:30:14ضَ

من وجوب غسل اليدين يدي القائم من النوم من نوم الليل قبل آآ ادخالهما في الاناء قالوا ان الندب الى غسل اليدين ثابت في اول الوضوء فلما خصت هذه الحالة - 00:30:35ضَ

بالنهي دل ذلك على وجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء فالادلة دالة على استحباب غسل اليدين مطلقا فلما خصت هذه السورة او هذه الحال بالنهي فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا دل ذلك على - 00:30:56ضَ

الوجوب لان الاستحباب ثابت من عموم الاحاديث وليس خاصا بهذا الحديث فهذا الحديث افاد وجوب هذه الصورة لا سيما مع التعليم لا سيما ورود النهي مع التعليل بامر غيبي وهو قوله فانه لا يدري اين باتت يده - 00:31:26ضَ

الطريقة الثالثة استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه الظاهرية من ان غسل الكفين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء واجب على القائم من النوم سواء من نوم الليل او نوم النهار - 00:31:50ضَ

هذا مذهب الظاهرية يعني زادوا على الحنابلة ايش نوم النهار ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من النوم عموما بان لا يدخل يده في الاناء قبل غسلهما ثلاثة - 00:32:08ضَ

ونهي يقتضي التحريم وذكر البيات لا يفيد التخصيص لانه مذكور على وجه الغالب واقرب الطرق صوابا الطريق الاولى وهو ما ذهب اليه الجمهور من الاستدلال بالحديث على استحباب غسل اليدين عموما وتأكد الغسل في هذه الصورة - 00:32:24ضَ

ووجهه جمع هذا الحديث مع عموم الاحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ان التعليل يشعر بعدم الوجوب حيث علل بامر ظني قال فانه لا يدري اين باتت يده وهذا ليس فيه اثبات النجاسة فالغسل ليس للنجاسة - 00:33:00ضَ

فدل ذلك على انه مستحب وليس واجبا المسألة الثالثة اثر غمس اليدين في الاناء قبل غسلهما ثلاثا يعني ما تأثير لو خالف الانسان وغمس يده في الاناء ما تأثير غمس اليدين في الاناء قبل - 00:33:28ضَ

قبل غسلهما على الماء على ما غمس فيه استدل بهذا الحديث. استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان القائم من النوم اذا غمس يديه في الاناء قبل غسلهما - 00:33:54ضَ

تنجس الماء تنجس الماء سواء تيقن انه كان في يده نجاسة او لم يتيقن او لم يتيقن خلافا لجمهور العلماء. فالجمهور على انه لا يتأثر الماء بغمس اليدين بغمس يد يدي القائم - 00:34:11ضَ

من النوم فيه قبل غسلهما وجه استدلالهم لماذا ذهبوا اليه من ان من ان الماء يتنجس النهي فلو لم يكن مؤثرا في الماء لما نهى عنه هكذا قالوا ونوقش استدلالهم - 00:34:40ضَ

بالحديث على تنجيس الماء في هذه الصورة لان الغسل لا يقصد به ازالة نجاسة انما هو لواحد من امرين اولا الشك في النجاسة الشك في النجاسة اي ان الشك في ان اليد قد اصابها نجاسة. واذا كان كذلك - 00:35:08ضَ

فيقال ان طهورية الماء ثابتة بيقين اليس كذلك ونجاسة اليد شك ووهم ولا يزول اليقين بالشك فيبقى الماء طاهرا واضح وهذا يرد على من قال بان الماء تنجس وجه الرد يقال - 00:35:37ضَ

الشك ان ان الحكم معلل بالشك في النجاسة كما ذكرتم واذا كان كذلك فعندنا شك ويقين. الشك هو النجاسة واليقين هو الطهورية ولا يزول اليقين بالشك عليه فان الماء باق على طهوريته - 00:36:06ضَ

هذا هذا احتمال من الاحتمالات التي ورد النهي من اجلها وهو انه نهى عن غمس اليد في الى للقائم من النوم لاجل النجاسة لاحتمال النجاسة واما على الوجه الثاني وهو انه الحكم تعبدي وليس لاجل - 00:36:28ضَ

النجاسة فيقال اذا كان الحكم تعبديا فاننا نقتصر على مقتضى الامر والنهي وهو وجوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعد الى حكم زائد باثبات النجاسة في الماء واضح اذا قلت ان الحكم تعبدي - 00:36:55ضَ

فينبغي الاقتصار على ما ورد به النص لانه عبادة والذي ورد به النص هو النهي عن الغمس والامر بالغسل لكن ما ذكر الحديث نجاسة ما تطرق الحديث للماء الذي غمست فيه اليد في حال المخالفة - 00:37:21ضَ

الامر بعدم غسل غسلها من القائم من النوم فبهذا يتبين الجواب وانه اذا كان الحكم تعبديا فيقتصر فيه على ما ورد به النص ولا يعد الى غير ذلك المسألة الرابعة حنا ذكرنا تفصيلات تحت بعض المسائل - 00:37:37ضَ

المسألة الرابعة العدد في ازالة النجاسة هل يشترط عدد في ازالة النجاسة او لا؟ استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان ازالة النجاسة يجب فيها ثلاث غسلات لقوله - 00:37:56ضَ

فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا الحنابلة النجاسة اذا لم تكن على الارض ولم تكن نجاسة كلب ولا خنزير فيجب في تطهيرها التكرار وقريب منهم الحنفية في اعتبار العدد واما الشافعية - 00:38:15ضَ

آآ مالكية فهم لا يعتبرون عددا في ازالة النجاسة وتقدم هذا فهذا الحديث استدل به لما ذهب الى الحنفية من ان النجاسة يجب فيها ثلاث غسلات ووجهها امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثا - 00:38:34ضَ

علل بوهم النجاسة قالوا ولا يرفع فاذا طلبت الثلاثة في غسل وهم النجاسة ففي حقيقتها من باب اولى ففي حقيقتها من باب اولى ويجاب عن هذا بان العدد انما هو - 00:38:54ضَ

للاستحباب وليس لازالة النجاسة اذ ان الادلة دالة على ان النجاسة تزول بزوال عينها وهنا ليس ثمة عين لازالتها بالعكس هذا دليل على ان العدد غير معتبر لانه لم يطلب لاجل ازالة النجاسة - 00:39:30ضَ

وانما طلب لاجل تكميل الطهارة وليس لاجل ازالة النجاسة فالحديث ليس فيه دليل لما ذكروا من اشتراط العدد في ازالة النجاسة لانه ليس ثمة نجاسة هناك يعني لو سلمنا بالعلة وهم والوهم لا يثبت الحكم الحقيقي - 00:39:52ضَ

اي لا يثبت الحكم في الحقيقة بل النجاسة متى زالت؟ زال حكمها ولو لم يتعدد الغسل مضى الوقت اربعون طيب نقف على حديث لقيط ابن صابرة - 00:40:16ضَ