شرح سنن ابن ماجه للشيخ المُحَدِّث وصي الله عباس -حفظه الله-
الدرس (152) شرح سنن ابن ماجه - رحمه الله- كتاب الرهون 2492 لفضيلة الشيخ: وصي الله عباس حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الامام المصنف ابن ماجة رحمه الله في باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة - 00:00:23
ويشترط جلدة او جلدة ثمرة يابسة جيدة وليست من الحشد حدثنا محمد ابن بشار اول شيء اخذنا النبي صلى الله اصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة وبلغ ذلك اليا فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا - 00:00:50
لي وقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ضعيف جدا ثم قال حدثنا محمد بن بشام انه قال حدثنا عبدالرحمن مهدي انه قال حدثنا سفيان سفيان هو ابن - 00:01:14
سفيان بن سعيد عن ابي حية هو ابو حية ابن قيس الاودية الخارفي ليس معروفا مستورا او مقبولا انا علي رضي الله عنه قال كنت ادلو الدلو بتمرة. واشترط انها جلدة جلدة جلدة - 00:01:30
يعني تكون جيدة لا يكون من من التمر الردي اه ثم بعد ذلك حدثنا علي وهذا الحديث ايضا قال هنا قال حسن الشيخ قال حسن لكنه على كل حال ابو حي ابن قيس كان يسمى سفيان الثوري وجلد الشيخ قال جلد حسن الا ان - 00:01:57
انا لم يوثقه الا ابن حبان فيما يظهر وفلان وفلان لكنه ما دام مدار الارابحية والذي يظهر والله اعلم. والحديث الاول آآ لا يتقوى او لا يتقوى هذا به. الاسناد السابق - 00:02:25
في حنش ومطروح ويبقى والله على ما الحديث ضعيفا. الحديث يبقى ضعيفا ثم امبارح حدثنا علي ابن عمر قال حدثنا محمد ابن الفضيل عيدا متهما بالتشيع هو عبد الله بن السعيد بن قيسان الليثي المقبولي - 00:02:54
عن جدي كيف كيسان ابو سعيد المقبوري هو ثقة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار وقال يا رسول الله ما لي ارى لونك متكفيا تكفى معناها انقلب الظاهر - 00:03:29
نعم لونه كمتغير هو الذي دعا فيه انه صاحبتي نعم متكفئا اي متغيرا لونه يا رسول الله اللهم قال الخمس الخمس يعني الجوع خمس البطن اي اذا كان من البطن وقد دخل - 00:03:50
او التصق مع الزهري بالجوع. الخمس وقال فانطلق الانصاري الى رحله فلم يجد في رحله شيئا الى بيته وخرج يطلب فاذا هو باهودي يسقي نخلا له الانصاري لليهود اسقي نخلة؟ قال نعم. قال كل دلو بتمرة واشترط الانصاري الا ياخذ خديرة - 00:04:14
ولا ولا تارزة ولا حشرة كلها هذي من الانواع الخامسة. التي الخدرة التي الحشفة الردية كما قالوا ولا يكون من انواع النوع الرديء اه ولا يأخذ الا جلدة او جلدة فاستقى بناح من ساعين فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت هذا - 00:04:41
عن النبي عن الصحابي رضي الله عنه عن الانصاري النبي صلى الله عليه وسلم كما قال باب المصارعة بالثلث والربع حدثنا احد ناديتنا ابو الاحوص هو سلام ابن سليم الحنفي سلاح ابن سليمان الكوفي ثقة - 00:05:13
ابن عبد الرحمن طارق ابن عبد الرحمن البجلي الاحمس في صدوق له بعض الاوهام. عن سعيد بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة والمزاونة المحاضرة والمزاونة وهو اه مزاونة ان يكون في التمر خاصة - 00:05:36
المحاطة من الحقد والزن اي نوع من الزرع ان يكون يعدي الارض لجزء من الارض لجزء من آآ من من الارض او من الزرع مخصوصة ان هذه لي وهذه لك. وربما ياتي بهذا ولم يأتي بذلك - 00:06:04
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم محاطلة والمزابنة وقال انما يزرع ثلاثة المزابنة بين الرتب ليس الا انه قد يكون لديه آآ يعني استهلاك او للاكل الشخصي اما اذا كان للتجارة فلا يجوز - 00:06:27
انما انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما ملك. ورجل استقرى ارضا بذهب او فضة. بذهب او فضة. اما بجزء من الارض ويكون المغص ليس مشاعا اذا قال جزء من الارض فهذه آآ يعني آآ الربع والنصف لي والنصف - 00:06:54
اهو لا يكون يعين على الماذيانات التي تكون على جداول وكان الناس يفعلون ويقولون التي هي على الجداول المازينات فكانت تأتي الى احسن ما يكون والتي تكون بعيدة عليه هاي للماء ويكون تكون الارض او الزرع يكون ضعيفا او قليلا - 00:07:21
سمر فكان الناس يفعلون هكذا فنهي عن هذا. اما اذا كان بالثلث والربع مشاعا ان شاء الله فهذا جائز كما جاءت روايات اخرى وتأتي انما يدرأ ثلاث رجل ارضه له ارض فهو يزرعها رجل منح ارضا فهو يزرع - 00:07:45
ورجل ارضا بذهب او فضة ثم قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن السباح عن عمر ابن دينار. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نخابره ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع ابن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه - 00:08:06
تركناه لقوله هذا الباب قالوا انه فيه اه تدريج التحريم النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اراد ان يكون اذا كان عند احد فضل ارض ولا يمنح اخاه - 00:08:35
يفريها والان يجريها ولا ان يحقق بجزء من الزرع. هذا مما كان في اول الامر لان الناس كانوا يحتاجون الى المواخاة والمواساة. والنبي صلى الله عليه وسلم عافى بينهم ولاجل المواساة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان - 00:08:59
له ارض فلا حتى لا يستكري ايضا او لا يكره ايضا. فهذا مما كان في اول الامر. ثم بعد ذلك لما وسع الله على المسلمين واجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يستبرئ بذهب وفضة او مما يكون بجزء من الارض او جزء من الزرع المشاع - 00:09:21
ويقول حتى سمعنا رابعا من خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه لقوله هو. لقول لقوله صلى الله العيدين وسلم وهذا مما يدل على ان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين - 00:09:43
اسرع الناس اللي كانوا اسرع الناس قبولا ليه معايا يأمر الله تعالى وبما يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو المسلمون على ان يقرأون القرآن وكم من الاحكام تمر عليهم ولكنهم - 00:10:01
لا يعتبر انهم بمجرد ما كانوا يسمعون ما يتجاوزون اية الى اية اخرى الا تعلموها علما وعملا تعلموها علما وعملا لما سمع السحر رضوان الله عليهم اجمعين في المسجد الذي كان مسجد القبلتين - 00:10:18
نعم لم يتلقوا في هذا نعم سمعت ابن عمر كنا نخابر عن بداية التوازن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركناه. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم ايضا عن طريق حماد ابن زيد. عن عمر ابن - 00:10:39
دينار طالع لو سمعته قبل عمان كما قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابراهيم والدمشقي دحيم قال حدثنا الوليد ابن مسلم ده الاستدليس التسوية لكنه هنا صرح بالتحديس وجاء مصرحا في جميع آآ طبقات بجميع الرواد - 00:11:04
على ما يشترط بعضهم حدثنا الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو امام اهل الشام يقول كانت لرجال منا فضول اراضين يهاجرون على الثلث والربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضول اراضين فليزرعان او - 00:11:26
وان ابى ان يمسك ارضه يعني نهى ان يكون يأتيه كراء فيأتيه على جزء من من الزرع هذا الهديس اخرجه الامام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي - 00:11:54
حدثنا الا اخبرنا قال الله بن موسى قال اخبرني الاوزاعي قال حدثني الى اخره كذلك فيه قال الربيع ابن نافع ابو التوبة حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن ابي - 00:12:13
السلامة انا يحيى الذي كثير ابي سلمة عن ابي هريرة ومسلم ايضا يخالف الى ما روى كثيرا هذا الحديث على كل حال نعم اه الان اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:12:35
يزرعوها يزرع الارض الفاضلة ثلث الاربع الا يقالون ان هذا يكون فيه تلفا وتضريفا للارض ولماذا يامر النبي كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدعيه وتلف الارض وعدم الاستفادة منه - 00:12:55
الذي ذكر العلماء قالوا انه لا يقال ان في لان في امساك فليمسك ارضه. فاذا امسك ارضه فليس يأتيه التطعيم بل تنبت الكلأة والعشبة للرغي وترعى فيها اغنامه وابله او غيره ايضا او غيره ايضا. فاذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي - 00:13:20
الامر ينبغي ان تكون مواساة واذا اذا لم تكن مواساة فيتركها حتى تملكه الكلى والعشب نعم من كان له بدور اراضينا فليزرعها او ليزرعها حدثنا ابراهيم ابن السعيد الجوهري ثقة - 00:13:45
الربيع وهذا الذي اخرجه مسلم ايضا بهذه الطريق قال الربيع المنافق قال حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى ابن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - 00:14:11
صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه. وان ابى فليمسك ارضه مثل الحديث السابق ثم الان تأتي جاءت الرواية في هذا باب كرائي الارضي وهذا الحديث يدخل من - 00:14:30
كما قالوا انه الرخصة في ارض هذه الابواب اختلاف الحديث ويشفى مشكل الحديث باب ابتراء الارض هو محمد بن علاء انه قال حدثنا بلقب عبدا ابن سليمان والكلاب ابو اسامة حماد - 00:14:48
ابني اسامة محمد ابن عبيد كل هؤلاء واحد اثنين ثلاثة اربعة يروي عن عبيد الله او قال عبدالله بن عمر او قال عبد الله ابن عمر. هنا شك يعني سبحان الله يعني هل يعني اربعة كلهم يشكون - 00:15:08
هذا اذا فيه يعني غرابة وابو اسامة محمد بن عبيد عن عبيد الله من الذي محمد بن عبيد وقد عن عبدالله بن عمر هذا الذي يظهر او قال وليس قالوا فانتم بارك الله فيكم - 00:15:34
نعم امر واضح ان شاء الله يعني ثلاثة قالوا عن ابيد الله ابن عمر محمد بن عبيد قال عبدالله بن عمر فاذا يكون قول عبد الله قول محمد بن عبيد القنافسي - 00:15:57
عن الثلاثة السابقين ممن روى معه او قال اي محمد ابن عبيد قال عبد الله ابن عمر ابن عمر العمري الثقة اما اذا كان الحديث عن عبد الله ابن عمر فيكون - 00:16:13
ضعيفا لانه العمري مكبر ضعيف ضعيف الحفظ ايا كان حتى لو كان عبد الله بن عمر فهذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله عن جويرية ابن اسماء الثقة النافع عمر رضي الله عنه انه كان يكري ارضا له مزارعه - 00:16:34
كان يكره ارضا له مزارعا فاتاه انسان فاخبره ان باقي ابن خليل انظروا هنا مع الحديس السابق وكنا نخابر او كذا ولا نرى بذلك بعثا حتى سمعنا راضية ان خديجة سابقة - 00:16:57
واداه انسان فاخبره ان رافع ابن خليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه يقول ذهب ابن عمر وذهبت معه حتى اتاه بالبلاط اي - 00:17:18
واضعا اه خارج المسجد وسأله عن ذلك فاخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض فترك عبدالله كراهة ثم قال حدثنا عمرو بن عثمان شيخ الله يحسن اليكم. انا شيخنا - 00:17:35
بارك الله فيكم شيخ بارك الله فيكم اه الحديث السابق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة اه الحافظ يقول في الفتح ان هذا هو المرفوع منه. والباقي مدرج من كلام سعيد ابن المسيب بارك الله - 00:17:59
انما يزرع ثلاثة وقال وقال اننا لكن ما ذكر لنا اخرين انهم قالوا انه كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ان بين ذلك من وجه اخر ان المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة. وان بقيته مدرج من كلام سعيد ابن المسيب - 00:18:14
وقد رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب قوله يا شيخ بدون قول اه بدون يعني المرفوع نهى عن المحاقلة والمزابنة على كل عام الذي يظهر والله اعلم - 00:18:37
يظهر انه كله ان شاء الله من مرفوعه. الاخرون رفعوه. لكن النسائي هو الذي ايه؟ قلل هذا وانما يزرع ثلاثة لا يظهر بوضوح انا كنت الان افتح لكم ان شاء الله هذا المكان الذي قال فيه البخاري رحمه الله - 00:19:00
اللهم صلي على محمد والله اعلم انه يعني اذا كان صعيد المسيب قال هذا الكلام فقد يأتي ما يؤيده انما يا من اه من كان له اعلان الحديث الذي يأتي بعده - 00:19:23
من كان له فضول فليزرعها او ليزرعها او بينما فليمسك فانما يزرع ثلاثا رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منح ارضا فهو رجل الذي يظهر اه نعم على كل حال اذا كان معلولا فيكون من قول ابن اه مأخوذا من مجموع الحكم - 00:19:53
يكون سعيدا يكون وضاحه. لكن الاكثرون الذين رووا لم يفصلوا بين قول السيد وسيد النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى بنا ان المحاقلة والمزامنة النهي عنه الا انه انما يزرع ثلاثة هذا مأخوذ من الاحكام المجموعة - 00:20:18
من مجموعة الى احكام التي جاءت من من الاحاديث التي جاءت في هذا الباب. والان امامنا فترك عبدالله ابن شراءها انظروا كذلك من كانت له ارض هذا ايضا الذي فيه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارضا - 00:20:38
فليزرعها او ليزرعها ولا يؤاجرها الذي يظهر الله اعلم يعني معقول من الاحاديث التي جاء فيها نعم الذي يأتي باب الرخصة بذكرى الارض البيضاء. فاذا آآ يعني لا شك ان المحدث او الامام اذا قال - 00:20:59
ليس يردد السهولة بالسهولة الا انه الحكم الذي ذكره سيدنا الحسين لعله اه توضيحا منه بمجموع الاحاديث التي استخلص منه هذا الحكم الذي ذكره نعم جزاك الله خير نعم وانا مرد - 00:21:25
نعم سلمكم الله في حديث آآ الحديث الاول في الباب باب كراء الارض الا يكون الشك من هذا هذا الاضطراب او الشك من ابي اسامة حماد ابن اسامة فعبد ابن سليمان ثقة ثبت - 00:21:47
ومحمد ابن عبيد ثقة يحفظ. اما حماد عنده لكن قال الان لا نخبط لكن اذا كان هناك من يكون من الائمة يكون ذكر ان الوهم من فلان والا قال الضمير للجراد اقرب واحد والاخر واعلم - 00:22:05
هو محمد بن عبيد التنافسي والله اعلم. ولكل جواد تكون على كل حال ولزلك يعني لا نقول انه لا يأتي او لا يمكن ان اه يعني يتهم والله اعلم لكن اذا قال احد من الائمة الخدعة من - 00:22:24
اسامة او من غيره فلابد من التعيين بارك الله فيك الحكم على الراوي يعني بالنسبة له ربما دلس وكان يحدث باخرة يعني عنده اختلاط فيعني لا يكون هذه قرينة مهما كان قليلا لكن كيف نقول انها قليلة وقال من الذي قال ما بينها - 00:22:50
ونحن على طريقة الائمة رحمة الله عليهم نرجع الضمير الى اقرب والله اعلم ولا يضيع محمد ابن عبيد التنافسي ولا اه بدون اي دليل واضح لا يمكن بل القرينة انه اقرب - 00:23:19
انظروا هنا وقال عبيد الله لا احفظه لا عبد الله بن عمر الحديث الاول عند البخاري قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يعملوه ويزرعوه وان ابن عمر - 00:23:36
المزارع كانت بكرة لا شيء. اما هنا لا احفظه. لكن لماذا نهى انكره الى ارضه؟ وقال عبيد الله النافع رضي الله عنه. وشرحه انظر وشرحه ماذا قال فيه على كل حال ايا كان اه نحن اه قد يقال هذا انه هو يخطي والاخرون معصومون قد يكون - 00:24:16
الضمير يرجع لاقرب منصور وهذا قد يكون هو جاري على القياس ولكن اذا قال قال حماد او قال ابو اسامة فهذا يكون دليل الان ايا كان له كل حال فالحديث صحيح لان الثلاثة قالوا ان آآ هو عبيد الله بن عمر وليس - 00:24:45
لعبدالله ابن عمر الضعيف ثم قال عبدالله قراءها ما دام هو يروي جواز الكرامة ذلك ترك كله تورعا وثم الذي استقر عليه الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه اتى وكذلك المسلمون فيما بعد - 00:25:12
يعملون حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن الكثير بن الدينار الحمصي. وهو ثقة وصدوق قال ادتنا الظمرات ابن ربيعة الثقة. عن ابن المطر هو ابن عبد الرحمن المطر مطر ابن الرحمان من ميدان البخاري. الا انه كثير الخطأ صدوق كثير الخطأ - 00:25:34
انا طائنا جابر قال قد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها ولا يهاجرها. يعني لا وهذا الحديث يكون فاخبره انها ترك عبدالله يكون بمعناه في الحديث - 00:25:59
عن طريق مطر اسناد ضعيف لكنه يكون في يعني تطورنا سبق ويكون لغيره اه ثم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا مطرف بن عبدالله ثقة قال حدثنا ما لك انداود ابن الحسين - 00:26:19
العودة من الحسين القرشي ثقة وهنا ليست انا بسفيان مولى ابن ابي احمد وابو سفيان القرشي الاسدي انه اخبره انه سمع بأس اذا الخضرية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافلة والمحاقلة استقرار الارض - 00:26:43
هذا نادي استخرجه البخاري وابو داوود وغيرهم. نعم هذه الاحاديث كلها اجتمعت على ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننظر بعض الرخصة وهذا من حسن ترتيب الامام ابن ماجة - 00:27:10
الحديث او احاديث الباب باب الرخصة هاي الارضي البيضاء بالذهبي والفضة المصري قال حدث اخبرنا الليل ولسه عن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج انا عمري بن دينار ابن الجريدة وهو مدلس. انا عمري ابن دينار ابن عباس - 00:27:30
انه لما سمع ابن عباس اكثار الناس بقراء الارض وقال سبحان الله انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منحها احدكم اخاه ولم ينه عن ابتلاء الارض. الا منها احدكم اخاه؟ ولم ينهى صلى الله عليه وسلم ان - 00:28:02
كرائها اجراء الارض هذا الذي سفره البخاري جاء فيه ايضا قال ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال ان يمنح احدكم هذا في رواية البخاري ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما - 00:28:23
ايضا من طرق اخرى مثله رواه ويكون فيه رخصة. الذي ينقله ابن عباس رضي الله عنه. انما بمانع الخير والفضيلة مثل منيحة الغنم منيحة الناقة او كذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في الناس - 00:28:44
الذين لهم فضل وارض ان لا يأخذوا ولا يستفيدوا من ضعف الاخرين ويعطوهم حتى يجتهدوا به ويأخذوا كل ما اخرجوا له. هذا هو الذي يؤخذ منه طالب ولم ينهى عن كرائها. ايضا خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما - 00:29:08
ثم قال حدثنا العباس ابن عبد العزيز العنبري انه قال عبد الرزاق انه قال اخبرنا ما مر انا ابن الطاوس الحمد لله انا ابن عباس انا عباس وانا ابني عباس وهذا خطأ - 00:29:33
هنعمل ايه عباس رضي الله عنه مكتوب عندكم انا عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمنع احدكم اثار ارضه خير له من ان يأخذ عليه كذا وكذا لشيء - 00:29:50
معلوم خير له. فيكون بيان الخيرية. قال ابن عباس هو الحقل بلسان هو الحقل وهو بلسان الانصار المعقلة. هو المحاقلة اي يطلب حقل ربما يكون المحاقلة لانه يكون بين اثنين - 00:30:06
اما الحقل فهو يكون اللواء حين. فكان احدهم اذا اتى ارضه الاعتراع سيكون فيه مشاركة على مفاعلة. على كل حال ايمانا ثم قال حدثنا محمود بن الصباح انه قال هذا سفيان ابن عن يحيى ابن سعيد ان انزله ابن قيس - 00:30:29
نعمة ثقة هذا الحديث اسمه الحديث هذا اخرجه الامام البخاري رحمه الله من طريق ما لك عن ربيعة الرأي نعم عن يحيى بن سعيد ان انزله قال سألت رابعا ابن قيس - 00:30:59
اهلا وسهلا قال سألت عن خديجة قال كنا نقري الارض على ان لك مثلما ان لك ما اخرجت هذه ولي ما اخرجت هذه فنهينا ان نفليها بما اخرجت ولم ننهى ان نغري - 00:31:22
فاذا هنا هذا الحديث في العقيقة لعله يكون سبب كما يلخص البكاء. والنسائي رحمه الله له طرق كثيرة ذكر في هذا الباب. وانا اذكر انه طرق كثيرة والاختلاف على فلان والاختلاف على فلان - 00:31:39
هو في كأنه يتلخص وعنده تبويب ايضا تبويب لهذا انه يجوز ولا يكون تخصيص موضي خاص او تخصيص جهة خاصة ولي ما اخرج دادي ودعا في بعض الروايات كانوا يشترطون على الديانات - 00:32:01
الذي يكون على مجرى الماء. ومهما كان مجرى الماء اذا كان يذهب بعيد. فالذي على جانبيه قد من نداوته نداوة الارض. او قد يكون يعني تسرب الماء. فكان يخرج هذه. واما التي بعيدة - 00:32:20
لصاحب الجهد ربما اخرجت قليلا او لم تطرد ولذلك قال اخرجت هذه واليه ما اخرجت هذه لك ما اخرجت هذه ولي ما اخرجت هذه. ونهينا ان نكريها قبل ما اخرجت. ولكن لن لم ننهى ان نطي الارض بالولي قيل - 00:32:40
بالدراهم والدنانير. نعم ثم انظروا ماذا فعل هنا؟ قال بعض ما يكره من المزارع. قال هددنا عبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي انه مسلم انه قال حدثنا الاعزائي انه قال حدثنا ابو النجاشي - 00:33:00
ابو النجاسي هو اطايبنا سهيل الغزالي مولى انه سمع راضيا ابن خديجة يحدث عن عمه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا رافقا كان لنا فيه وسهلا لامورنا - 00:33:18
قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسمعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والاوسط من معلوم - 00:33:46
لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها ازرعوها بنفسكم او اعطوا غيركم يزرعها. بغير اجرة او ازرعوها نعم هو الذي يوافق لما جاءت الاحاديث الاخرى ليمنعها اخاه. هذا معناه ازرعوها بمعنى لا تأخذوها - 00:34:03
وعليها مقابلا لان النبي صلى الله عليه وسلم او ليمنحها اخاه وكان هذا او ازرعوها. يعني لا لا تكروها ولا تأكلوها ولا تأخذوا مقابلها شيئا ثلثا سيكون هذا ايضا نهيا في اوائل الامر او في اوائل الاحاديث التي - 00:34:24
اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفق بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا. هذا الحديث ايضا يعمل على هذا ثم يأتي ونزيد قال اعتذر المجاهد ان قصيد ابن الظهير انا اوصي - 00:34:51
ابن اخي رابع ابن خديج اما بابن خديج هو والسيدة اذا سحابي عن راضي بن قديس سحابي ورواية الصحابي للصحابي كان احدنا اذا استغنى عن ارضه اتاها بالثلث والربع والنصف - 00:35:20
والنصف واشترط ثلاثة جداول والثلاثة جداول والخسارة وما يسقي الربيع وكان العيش اذ ذاك شديدا. وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء او يعمل فيها بحديد بالحديد وما شاء الله ويصيب منها من بعدا فاتانا راضيا فقالا - 00:35:37
الان الخسارة يقول ما بقي من الحبة السمبل بعدما اي بعد ما يداس ويستخرج منه الحبوب. يقول انا كان عهدنا اذا استمعنا بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداوله والذي تكون على الجداول والله اعلم وعلى ماضيانا وعلى مسائل الماء. والخسارة اي ياخذ ما يكون من - 00:36:01
بعد الدرس والدراسة وما يسقي الربيع وما يسقي الربيع اي الجدول وكان لاي شيء ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد. يعني بالجد بالعديد بالحفرة. واصلاح الارض بالمعادن قولي ما شاء الله ويصيب بنا من فاته فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا - 00:36:29
الله ورسوله انت رجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن حقل ويقول من استغنى عن عن عرضه فليمنعها اي يترك الارض هكذا ويدع ولا يأتيها ولا يثريها - 00:36:59
يعطيها الى الثلث الربع ثم قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي انه قال هداد رأي اسماعيل ابن الحديدة انه قال تعددنا عبدالرحمن ابن اسحاق عبدالرحمن ابن عيسى وهو صدوقه نعم - 00:37:19
عبد الرحمن ابن اسحاق ابن عبد الله ابن الحارث القرشي قال حدثنا ابو عبيدة ان محمد ابن عمار ابن ياسر حدثني ابو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال - 00:37:36
نعم. وقال ابو حاتم منكر الحديث وفي موض اخر صريح العزيز عن ابي حاتم في نوعين مخالطين وقال الذهبي فسق وقال ابن حجر مقبول. نعم الذي يظهر والله اعلم ان شاء الله يكون هو صدوقا او ثقة - 00:37:57
صح حديثه ونذهب الى لكنه يؤثر علينا انه قال منذر الحديث فيكون اني اعرض الحديث اي منفرد به نحمل قول ابي حاتم في كثير من الاحيان يطلق على المنفرد بالرواية منكر منكر. فالانفراد وحده لا يكون صعوبا لايه - 00:38:21
ردي ابي رايت فاذا كانه يظهر والله اعلم ان يكون صدوقا او ثقة علي الوليد ابن ابي الوليد ابو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر يروي عن الوليد ابن ابي الوليد. وهو ابو عثمان القرشي المدني المصري. ايضا - 00:38:47
ابن معين وابو زرع وقال ابن المديني كان صالحا وسطا انظروا قال ابو داوود فيه خيرا ابن حجر يأتي ويقول لينوا الحديث. نعم انظروا قال ابن حجر لينوا الحديث الذي يظهر الله اعلم ولين ليس لين الحديث - 00:39:09
ثقة نعم ان شاء الله. ابو داوود ايضا قال فيه خيرا في رواية الهاجري. والذهبي وفقه وابن حبان ذكره في الثقافة من المدينة اقل درجات ان حديسه حسنا سيداتي والله اعلم. نعم - 00:39:38
قال اه عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن الوليد ابن ابي الوليد عن عروة ابن الزبير رضي رحمه الله قال قال زيد ابن زايد يغفر الله لرب انا والله اعلم بالحديث انما اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد - 00:39:57
وقال النبي صلى الله عليه فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم ان كان هذا شأنكم فلا تقرنون قوله ولا تذروا المزارع. يعني لم يكن محرما الا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى - 00:40:17
بعض الناس اختلفوا بمثل هذا وربما كان من النوع الذي خسه لنفسه على الجداول وعلى آآ ربيع والقصارى ويكون استفاد صاحب الارض وحرم لذيذ صاحب العمل الشديد وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانه يشترك. يعني كانه تشدد اذا كنتم تفعلون المزارع - 00:40:38
نجم الجميع هذه كلها ماذا يلخصه العلماء رحمة الله اليهم في هذا الباب نذكر الباب ايضا باب الرخصة للمزارات للثلث والربع انا عمر ابن دينار قال قلت للطاووس كنت لقاء سم يا ابا عبدالرحمن لو تركت هذه المخابرة - 00:41:10
عمر ابن دينار يقول للطاووس وكان الظاهر يخابر ويعطي ارزاق ارضه بالثلث والربع يا ابو عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فانهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه - 00:41:38
وقال من الذي قال اي عمرو ابن دينار؟ قال اني اعينهم اعطيهم اعينهم هكذا عندكم وفي رواية البخاري الان هنا المطبوع اني اغنيهم اني اغنيهم ما ادري هو مين هم كان يستغنوا به. واعطيهم - 00:41:53
وان معاذ ابن جبل اخذ الناس عليها عندنا نعم وان اعلمهم يا ابن عباس اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ولكن قبل ان يمنع احدكم خير له من ان يأخذ اخاه عليه - 00:42:17
مية من ان يأخذ علي اجرا معلوما آآ هنا قال وان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني آآ وان اعلم من ابن عباس اخبرني لكنه هنا من قول آآ وان معاذ ابن جبل اخذ الناس عليه عندنا - 00:42:33
هذا فالبخاري هذا الجزء هذا في البخاري وهذا لماذا لان امرا لم يدرك لم يدرك بين لم يدرك معاذا رضي الله عنه ايضا قال لان فيه انقطاع بين الطاووس وبين معاذ - 00:42:56
كما قال في فتح الباري نعم اذا قلنا انه قال وان معاذا هو الذي يقول ان معاذ ابن جبل اخذ الناس عليه عندنا يعني كان يأخذ يعني المخابرة وهذا الجزء في القتال لان الطاووس لم يدرك معذب جبل رضي الله عنه كما قال في الفرد ولكن ابن حجر فيما يظهر انه يقول ان هذا كان - 00:43:14
مشهورا بينهم ثم بعد ذلك وان نعلمهم هذا عند البخاري ان ان عالمهم يعني ابن عباس اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأكل عليه اجرا. وهنا لم ينالوا هذا فهم ابن عباس رضي الله عنه. فدل - 00:43:42
الا اذا كان في صورة على احد منهم. نعم ثم قال حدثنا احمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد تسبب في ثقة عن خالد مجاهد - 00:44:04
هو خالد ابن مهران مجاهدا ان شاء الله. الطاووس ان معاذا انظروا ان معاذ ابن جبل لم يدرك معاذا ولا ابا بكر ولا عمر كما مسوا ان تعوز لنا معاذ ابن جبل اقرى الارض على عهد رسول الله - 00:44:29
صلى الله عليه وهو يعمل به هذا كان يقول داعوس وهو في اليمن يعمل به عند المسلمين الى يومك هذا. هذا الحديث وان كان تعوذ ابن حجر كأنه تقول ان هذا كان مشهورا بينهم معروفا لا يضره - 00:44:48
الانقطاع الباهلي ومحمد بن اسماعيل كلاهما تقع عن سفيان الثوري عن عمرو دينارا تعوص ابن عباس انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع اخاه احدا واخاه الارض فانه ان يعقد عليه خرجا معلوما كما مضى علينا اي اجرا معلوما - 00:45:18
واذا الى هنا جاء عدة احاديث في بابا والذي يفسر به ما يكون عبدالله بن عباس رضي الله عنه وغيره من السعادة عيدا لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مدركا فيكون هو المعتمد بانه يجوز تراء الارض لكن بشكل لا يكون فيه - 00:45:48
الاقتتال والمقاصة اما اذا فعلتم هكذا فلا تتركوا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ شدد عليهم حتى لا حتى يأكل كل واحد بالحكمة والمصالحة. اما اذا كان ولا قبر الارض حتى يكون سببا للمقابلة. نعم - 00:46:14
يكون النهي بما اذا كان هناك في شيء الذي جاء في النص انه يكون من الجدايل وعلى كذا والربيع او يكون ساعد معلوم وربما لم تخرج الارض هذا النوع من هذا القدر من الساعة فضلا ان يستفيد منه سائر الارض - 00:46:35
ثم قال باب استقراء التعاقد الارضي بالطعام استقرار الارض بالطعام بطعام يعني مسمى المذكور قال عدتنا حميد ابن مسعد قال حدثنا خالد ابن الحارث خالد بن حارث ثقة حدثنا سعيد بن ابي ياروه ومختلط لكن نصوا على انه سمع سعيد بن ابي عروبة قبل اختلاطه - 00:46:58
من يعلى ابن هو الثقة في الثقة عن سليمان ابن يسار الهلالي ثقة ان راضي من القبيل قال نحافل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزامن ان بعض همومته يتاهم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال - 00:47:34
لو ارض فلا يفريها بطعام مسمى لكن هل كانوا يذكرون بطعام مسمى مما تخرج الارض المسمى بالعقيدة هذا نعم آآ يعني قد يكون كما اننا وقد تخرج هذا ولا تخرج هذه فالحلة هي موجودة - 00:47:54
فيقول النهي لا يفريها بطعام مسمى خذ هذه الارض وانا اخذ منك مئة ساعة والباقي كله لك اوروبا ولم تخرج الى ارض غياب وبذلك اذا كان ثلثا وربعا مشان اذا خرجت ثلاث حبات فالثلث لي والباقي لك او بالعكس لا بأس - 00:48:17
لكن اذا كان بكيل ووزن مسمى فبهذه الحالة هو الذي لا يكره بالامر مسألة الذي يظهر به احد على احد فلا يجوز في باب كما هو مذكور في باب من كان له ارض آآ فزامن بعض عمومته. والامام - 00:48:40
آآ احمد ابن حنبل ايضا من فريقي شريك ان يعلم ابن حكيم وهو اه ضعيف لكنه يكون حسنا لغيره حديثه حديث شديد. من كانت له ارض فلا يثريها بطعام مسمى - 00:49:10
من زرع في ارض قوم الى هنا ينتهي فيتلخص والله اعلم فيما هو ان شاء الله الراجح انه يجوز استقرار الارض بالطعام بشرط الا يكون مسمى. ما يخرج من الارض - 00:49:28
ان لا يكون ان لي آآ مائة ساعة باقي لك ربما لم تخرج ما تشاء او يكون فيه على طريقة ما كان قبل الاسلام كانوا يقرونها على عند بشرط ان يكون لي ابي وزكاة - 00:49:45
تلك فتلك لم تخرج وهذي اخرجت. مثل هذه التخصيصات بجانب من الجوانب من المزارع ايضا لا وجود كل شيء يدخل فيه حيف على الاخر. فهذا النوع من الكرام وكذلك المزارع - 00:50:03
الارض بجزء منه لا يجوز هذا الذي يتنفس والله اعلم والا يجوز الكرام فاذا استكر الارض بالدراهم والدنانير. مثلا في الموسم اذا كان جاء الموسم وقال ارأه منذ وزراء هذه الارض وتستبعد منها ما شئت ولا عشرين الفا - 00:50:23
فهذا ليس فيه شيء. هذا ليس فيه شيء لكن يأتي الكلام على ما اذا لم يخرج شيئا فماذا ونحن نقول هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحل احدكم مال اخيه - 00:50:47
يعني ما دام لم يستفد شيئا وجاءت والسنة المجذبة فانت لو كانت الارض في حوزتك كانت مصابة مصابة بهذا القط وانت مصاب بهذا الاعواز وبذلك الذي يظهر والله اعلم اذا - 00:51:05
قال دعائم معدودة معينة وسم لم تخرج الارض فينبغي ان ان يرد الله اعلم وكما مضى بنا في هذا الباب اذا كان احد يشتري بعد ما يزهو ويحماه ما ذلك اذا بلغ فهناك النبي صلى الله عليه وسلم قوله - 00:51:23
مع جوازي البيماء يعني سبب انه يجوز باب معاملة النخيل والكرم. والكرم جمع كرم والكرم هو الشجر والشجرة والثمرة يسمى عنبا الشجر يسمى كرما بسكون الراء. نعم حدثنا محمد بن السباح وسهل بن ابي زين ابي سهل وهو زنجلة - 00:51:50
قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل بالشطر مما يخرج من تمر او زرع بالشطر. مش شطر غيري المعين. جزء منه ثلثا ربعا سدسا او هكذا. نعم فهذا الحديث اخرجه البخاري ايضا من طريق - 00:52:24
من طريق عبيد الله من تمر او زرع فكان يعطي اسوده فيه زيادة وكان يعطي ازواجه مائة وصف ثمانون وسط تمر وعشرون وسقا الشعير فقسم امر خيبر وخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:00
يقطع لهن من الماء والارض او يمضي لهن يمضي لهن ومنهم من اختار الارض ومنهم من اختارت وكانت عائشة اختارت الارزاق. نعم ان رسول الله صلى الله عليه بالشطر وليس معينا جزءا معينا مما يخرج من تمر او زرع وهذا هو طريقة النبي - 00:53:22
السلام والسعادة حدثنا اسماعيل ابن التوبة. الحديث اللي قبله نعم باب من زرع في ارض قوم بغير اذنهم هذا اي نعم ما اخذنا بغير اذنهم. نعم. قال حدثنا عبدالله بن عامر بن الزرارة - 00:53:48
ولذلك تكلمت يا شيخ نعم عبد الله بن عامر الحظرمي من الزرارة ثقة قال حددنا شريك انا باسهاق انا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته - 00:54:07
هنا هذا الحديث ذكره الامام البخاري آآ ابو داوود رحمه الله ايضا وكذلك الترمذي. وكذلك الامام احمد من طرق عن شريط ابن عبدالله النخيل كلهم اداءه على الشريك النفعي نعم - 00:54:33
والذي اه ما ظهر لي كيف وثقه او كيف ساحه الشيخ الالباني رحمه الله نعم اذا كان عندكم امكانية تنظرون فيه ان شاء الله وتخبروننا لكن ما هو حكم المسألة - 00:54:52
ما هو حكم المسألة اذا زرع في وليس له من الزرع شيء. ليس لارق ظالم ليس اللفظ الذي جاء به ليس فيكون الشخص اغتصب ارض احد نعم آآ روى هذا الحديث غير الشريك يقرأ لنا بارك الله فيه - 00:55:12
قال ابو حاتم في العلل روى هذا الحديث غير غير شريك خير شريك وحديث يحيى لم يسنده غير غير يحيى ابن سعيد. واما الشافعي فانه يدفع حديث عطاء قال عطاء لم يلق رافعا قال ابي - 00:55:37
بلى قد ادركه قلت فان حماد فان حمادا فان حماد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مر فقالوا هذا للظهير في ظهير ابن ظهير ابن خديجة لظهير قال اخطأ حماد في هذه اللفظة ليس هو ظهير ابن خديج انما هو ظهير عن مرافع ابن خديج - 00:55:56
لا ينسب انتهى كلامه لكن ما ذكر انه غير من الذي روى غيره ما ذكر مرجعه هو الى هنا انتهى. قال قبل هذا يقوي حديث شريك العلل لكن من الذي احنا هذا الذي اردت ان اعرف بارك الله فيكم؟ من الذي رأى - 00:56:25
اللهم صلي على محمد الان انظر بارك الله فيك من التخريج سنن ابي داوود الان قالت للشارع من زرع في ارض قوم آآ قال في على ان من غصب ارضا وزرعا كان الزرع للمالك للارض وللغرب - 00:57:00
مع الغرامة هو من الزرع يسلمه له ملك الارض اهل العلم في شهر السنن قد استدل به لقد استدل به كما قال الترمذي احمد على ان من زرع بذرا في - 00:57:22
واسترجعها صاحبها فلا يخلو من ان يسترجع ملكها ويأخذها بعد حسب الزرع او يسترجعها والزرع قائم قبل ان يحسب فان اخذها وين اخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فان الزرع بين الزرع يغاث بالارض - 00:57:42
لا نعلم فيها خلاف. فان الزرع وان اخذ مستحقها بعد حصاد الارض فان الزرع وذلك لانه نماء ما له وعليه اجرة الارض الى وقت التسليم وضمان نقص الارض وتسوية حفرها - 00:57:59
وان كان وان اخذ الارض صاحبها من الغاصب. والزرع قائم بها لم يملك اجبار الغاصب ولا قلعيه. وخير المالك بين ان يدفع الينا ويكون الزرع له او يترك الزرع للغازي. قال الشابي اكثر الفقهاء ان سائب - 00:58:19
يملك اجبار الغاسول على قدره واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق اوليس بعرقه وغالب حق وهذا عمله الظالم ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كرار الارض ومن جملة مسجد واخرجه احمد النبي صلى الله عليه وسلم على الزمن في ارض زهير - 00:58:39
الحديث وقد تقدم فدل على ان الزرع تابع الشوكاني اخص اخس من قول ليس مطلقا حقا فينبغي فيبنى على عمله الخاص وهذا لا فرض ان نفترضه صلى الله عليه وسلم ليس يدل على ان الزرع - 00:59:06
نربي البذر. ويكون الراجح ما ذهب اليه اهل القول الاول من ان الزرع ارضي. اذا استرجع ارضه والزرع فيها اما اذا استرجعها بعد حصاد الزرع. فظاهر الحديث ايضا انه لرب الارض ولكنه اذا صح الاجماع على - 00:59:30
انا مخصصا لهذه السورة وقد روي عن مالك علماء المدينة من حق ورد بالغرس الذي له عرق مستطيل في الارض. وهذه زراعة ورد في الزرع. فيجمع بين الحديسين وهو عمر بكل واحد منهما - 00:59:50
قال الشوكاني ما ذكرناه من الجمع ارجع لان بناء الامن الخاص او الامن المسيء الى القصر العام على السبب وله نفقته الغاز بما انفقه على الارض من المؤنة من الفلاحة والسقي وقيمة البذر وغير ذلك - 01:00:11
وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته. ويسلمها المالك والظاهر وهو الظاهر الاول ابو سليمان يشبه ان يكون معناه انه لو ثبت له صح او ثبت على العقوبة ولحرمان الالغاسل - 01:00:29
من زرع ارض قوم بغريره فليس له من الزرع شيء. وترد عليه نفقته ترد عليه نفقته. فيقول كانه يقول معناه انه صحة وثبت العقوبة والاحتمال الغاصب من الزرع يعني. والزرع في قوى عامة الفقهاء لصاحب البذر الا انه تولد من عين ما له - 01:00:52
تكون منهم وعلى الزارع كراء الارض غير ان امد لهم بل كان يقول اذا كان الزرع قائما فهو لصاحب الارض اما اذا حصد فانما يعني اجر على المعلومة التي يقدر - 01:01:11
اذا كان بعد ما حصد سيكون هذا النوع من الارض وهذا الزرع الذي هذا الذي فيه الماء او شيء من ادم بكم يؤجر؟ هو قول الامام احمد رحمه الله اذا حسد فانما يكون له الى صاحب الارض الاجرة - 01:01:26
عن ابي داود قال سمعت عن ابن حنبل سئل عن حديث وقال هذه الرواية في عدة طرق ولكن ابا اسحاق زاد فيه زرع بغير ابني وليس غيره يذكر هذا الحرف - 01:01:46
من زرع في ارض ابو يسار. انا منزرع في ارض قوم بغير اذنهم طيب اذا قلنا بغير اذنهم وهذا من زيادة ويقول من زرع في ارض قوم فليس له من الزرع شيء - 01:02:08
ربما يكون باذنه فيكون له من الزرع لشيء وقوله بغير اذن له اعتبار بالعقيقة بالحب ترد عليه نفقته. لكنه ماذا يقول؟ ابن المنذر وقال عن رافع الوان ولكن ابابا عيسى بغير اذني وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال المنذري واخرجه الترمذي وابن ماجة وقال - 01:02:26
الا من هذا الوجه من اديس الشريك ابن عبد الله قال وسألت عن بني اسرائيل يعني البخاري عن هذا الهديس قال هو حسن وقال لا اعرف من هدي زبي اسحاق الا من رواية الشريف - 01:02:49
وقال الخطابي كيف يكون حسن البخاري نفسه ماذا يقصد انه حسن يعني قد يكون جاء في قول البخاري وقبل ما آآ يتقرر الاستلام لحسن عند الناس. فجاء بايمانه حسن بما لاه. جاء هذا في عند البخاري في في التاريخ الكبير ايضا - 01:03:04
من العلماء واظن الشيخ آآ في بعض المواضع الشيخ المعلمي قد وضع هذا في آآ اه بيقول هنا نعم ويقول الا من هذا الوجه من هذه البخاري وقال عيسى الا من رواية الشريف - 01:03:26
عن موسى ويقول لم ولا رواه عطاء. البخاري ايضا وقال تفرد ذلك تشريف ابي اسعاف وشريك يهم كثيرا او احيانا وقال بغير اني وليس غيره يذكر هذا الحد. انتهى هذا اخر ما ذكر فيه عون المعبود. لكن الذي يظهر الله الم ترد ولا ايه؟ نفخته - 01:03:56
يكون في اجتهاد القاضي. فينظر لا شك بانه اذا كان في ارض وقت او قبل الحساد. فيعطى ايضا وربما يعاقب لماذا على الناس ربما كان يريد ارزا آآ زرعا غير هذا. انت آآ زرعت فيه الدخن - 01:04:41
القمح او شيء من هذا فيكون فيه والله اعلم اجتهاد القاضي كم ترد عليه النفقة او بماذا طغى ولمن نستأذن هذا الذي يظهر الله اعلم سيبقى لحكم هذا في الحديث في اجتهاده الائمة رحمة الله عليهم - 01:05:08
السلام عليكم نعم توجد اسئلة لكن اذن ان شاء الله غدا ان شاء الله او باقي يوم اه يوم السبت ان شاء الله الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا - 01:05:28
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله - 01:05:49
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الامام المصنف ابن ماجة رحمه الله في باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة - 00:00:23
ويشترط جلدة او جلدة ثمرة يابسة جيدة وليست من الحشد حدثنا محمد ابن بشار اول شيء اخذنا النبي صلى الله اصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة وبلغ ذلك اليا فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا - 00:00:50
لي وقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ضعيف جدا ثم قال حدثنا محمد بن بشام انه قال حدثنا عبدالرحمن مهدي انه قال حدثنا سفيان سفيان هو ابن - 00:01:14
سفيان بن سعيد عن ابي حية هو ابو حية ابن قيس الاودية الخارفي ليس معروفا مستورا او مقبولا انا علي رضي الله عنه قال كنت ادلو الدلو بتمرة. واشترط انها جلدة جلدة جلدة - 00:01:30
يعني تكون جيدة لا يكون من من التمر الردي اه ثم بعد ذلك حدثنا علي وهذا الحديث ايضا قال هنا قال حسن الشيخ قال حسن لكنه على كل حال ابو حي ابن قيس كان يسمى سفيان الثوري وجلد الشيخ قال جلد حسن الا ان - 00:01:57
انا لم يوثقه الا ابن حبان فيما يظهر وفلان وفلان لكنه ما دام مدار الارابحية والذي يظهر والله اعلم. والحديث الاول آآ لا يتقوى او لا يتقوى هذا به. الاسناد السابق - 00:02:25
في حنش ومطروح ويبقى والله على ما الحديث ضعيفا. الحديث يبقى ضعيفا ثم امبارح حدثنا علي ابن عمر قال حدثنا محمد ابن الفضيل عيدا متهما بالتشيع هو عبد الله بن السعيد بن قيسان الليثي المقبولي - 00:02:54
عن جدي كيف كيسان ابو سعيد المقبوري هو ثقة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار وقال يا رسول الله ما لي ارى لونك متكفيا تكفى معناها انقلب الظاهر - 00:03:29
نعم لونه كمتغير هو الذي دعا فيه انه صاحبتي نعم متكفئا اي متغيرا لونه يا رسول الله اللهم قال الخمس الخمس يعني الجوع خمس البطن اي اذا كان من البطن وقد دخل - 00:03:50
او التصق مع الزهري بالجوع. الخمس وقال فانطلق الانصاري الى رحله فلم يجد في رحله شيئا الى بيته وخرج يطلب فاذا هو باهودي يسقي نخلا له الانصاري لليهود اسقي نخلة؟ قال نعم. قال كل دلو بتمرة واشترط الانصاري الا ياخذ خديرة - 00:04:14
ولا ولا تارزة ولا حشرة كلها هذي من الانواع الخامسة. التي الخدرة التي الحشفة الردية كما قالوا ولا يكون من انواع النوع الرديء اه ولا يأخذ الا جلدة او جلدة فاستقى بناح من ساعين فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت هذا - 00:04:41
عن النبي عن الصحابي رضي الله عنه عن الانصاري النبي صلى الله عليه وسلم كما قال باب المصارعة بالثلث والربع حدثنا احد ناديتنا ابو الاحوص هو سلام ابن سليم الحنفي سلاح ابن سليمان الكوفي ثقة - 00:05:13
ابن عبد الرحمن طارق ابن عبد الرحمن البجلي الاحمس في صدوق له بعض الاوهام. عن سعيد بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة والمزاونة المحاضرة والمزاونة وهو اه مزاونة ان يكون في التمر خاصة - 00:05:36
المحاطة من الحقد والزن اي نوع من الزرع ان يكون يعدي الارض لجزء من الارض لجزء من آآ من من الارض او من الزرع مخصوصة ان هذه لي وهذه لك. وربما ياتي بهذا ولم يأتي بذلك - 00:06:04
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم محاطلة والمزابنة وقال انما يزرع ثلاثة المزابنة بين الرتب ليس الا انه قد يكون لديه آآ يعني استهلاك او للاكل الشخصي اما اذا كان للتجارة فلا يجوز - 00:06:27
انما انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما ملك. ورجل استقرى ارضا بذهب او فضة. بذهب او فضة. اما بجزء من الارض ويكون المغص ليس مشاعا اذا قال جزء من الارض فهذه آآ يعني آآ الربع والنصف لي والنصف - 00:06:54
اهو لا يكون يعين على الماذيانات التي تكون على جداول وكان الناس يفعلون ويقولون التي هي على الجداول المازينات فكانت تأتي الى احسن ما يكون والتي تكون بعيدة عليه هاي للماء ويكون تكون الارض او الزرع يكون ضعيفا او قليلا - 00:07:21
سمر فكان الناس يفعلون هكذا فنهي عن هذا. اما اذا كان بالثلث والربع مشاعا ان شاء الله فهذا جائز كما جاءت روايات اخرى وتأتي انما يدرأ ثلاث رجل ارضه له ارض فهو يزرعها رجل منح ارضا فهو يزرع - 00:07:45
ورجل ارضا بذهب او فضة ثم قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن السباح عن عمر ابن دينار. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نخابره ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع ابن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه - 00:08:06
تركناه لقوله هذا الباب قالوا انه فيه اه تدريج التحريم النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اراد ان يكون اذا كان عند احد فضل ارض ولا يمنح اخاه - 00:08:35
يفريها والان يجريها ولا ان يحقق بجزء من الزرع. هذا مما كان في اول الامر لان الناس كانوا يحتاجون الى المواخاة والمواساة. والنبي صلى الله عليه وسلم عافى بينهم ولاجل المواساة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان - 00:08:59
له ارض فلا حتى لا يستكري ايضا او لا يكره ايضا. فهذا مما كان في اول الامر. ثم بعد ذلك لما وسع الله على المسلمين واجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يستبرئ بذهب وفضة او مما يكون بجزء من الارض او جزء من الزرع المشاع - 00:09:21
ويقول حتى سمعنا رابعا من خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه لقوله هو. لقول لقوله صلى الله العيدين وسلم وهذا مما يدل على ان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين - 00:09:43
اسرع الناس اللي كانوا اسرع الناس قبولا ليه معايا يأمر الله تعالى وبما يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو المسلمون على ان يقرأون القرآن وكم من الاحكام تمر عليهم ولكنهم - 00:10:01
لا يعتبر انهم بمجرد ما كانوا يسمعون ما يتجاوزون اية الى اية اخرى الا تعلموها علما وعملا تعلموها علما وعملا لما سمع السحر رضوان الله عليهم اجمعين في المسجد الذي كان مسجد القبلتين - 00:10:18
نعم لم يتلقوا في هذا نعم سمعت ابن عمر كنا نخابر عن بداية التوازن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركناه. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم ايضا عن طريق حماد ابن زيد. عن عمر ابن - 00:10:39
دينار طالع لو سمعته قبل عمان كما قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابراهيم والدمشقي دحيم قال حدثنا الوليد ابن مسلم ده الاستدليس التسوية لكنه هنا صرح بالتحديس وجاء مصرحا في جميع آآ طبقات بجميع الرواد - 00:11:04
على ما يشترط بعضهم حدثنا الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو امام اهل الشام يقول كانت لرجال منا فضول اراضين يهاجرون على الثلث والربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضول اراضين فليزرعان او - 00:11:26
وان ابى ان يمسك ارضه يعني نهى ان يكون يأتيه كراء فيأتيه على جزء من من الزرع هذا الهديس اخرجه الامام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي - 00:11:54
حدثنا الا اخبرنا قال الله بن موسى قال اخبرني الاوزاعي قال حدثني الى اخره كذلك فيه قال الربيع ابن نافع ابو التوبة حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن ابي - 00:12:13
السلامة انا يحيى الذي كثير ابي سلمة عن ابي هريرة ومسلم ايضا يخالف الى ما روى كثيرا هذا الحديث على كل حال نعم اه الان اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:12:35
يزرعوها يزرع الارض الفاضلة ثلث الاربع الا يقالون ان هذا يكون فيه تلفا وتضريفا للارض ولماذا يامر النبي كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدعيه وتلف الارض وعدم الاستفادة منه - 00:12:55
الذي ذكر العلماء قالوا انه لا يقال ان في لان في امساك فليمسك ارضه. فاذا امسك ارضه فليس يأتيه التطعيم بل تنبت الكلأة والعشبة للرغي وترعى فيها اغنامه وابله او غيره ايضا او غيره ايضا. فاذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي - 00:13:20
الامر ينبغي ان تكون مواساة واذا اذا لم تكن مواساة فيتركها حتى تملكه الكلى والعشب نعم من كان له بدور اراضينا فليزرعها او ليزرعها حدثنا ابراهيم ابن السعيد الجوهري ثقة - 00:13:45
الربيع وهذا الذي اخرجه مسلم ايضا بهذه الطريق قال الربيع المنافق قال حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى ابن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - 00:14:11
صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه. وان ابى فليمسك ارضه مثل الحديث السابق ثم الان تأتي جاءت الرواية في هذا باب كرائي الارضي وهذا الحديث يدخل من - 00:14:30
كما قالوا انه الرخصة في ارض هذه الابواب اختلاف الحديث ويشفى مشكل الحديث باب ابتراء الارض هو محمد بن علاء انه قال حدثنا بلقب عبدا ابن سليمان والكلاب ابو اسامة حماد - 00:14:48
ابني اسامة محمد ابن عبيد كل هؤلاء واحد اثنين ثلاثة اربعة يروي عن عبيد الله او قال عبدالله بن عمر او قال عبد الله ابن عمر. هنا شك يعني سبحان الله يعني هل يعني اربعة كلهم يشكون - 00:15:08
هذا اذا فيه يعني غرابة وابو اسامة محمد بن عبيد عن عبيد الله من الذي محمد بن عبيد وقد عن عبدالله بن عمر هذا الذي يظهر او قال وليس قالوا فانتم بارك الله فيكم - 00:15:34
نعم امر واضح ان شاء الله يعني ثلاثة قالوا عن ابيد الله ابن عمر محمد بن عبيد قال عبدالله بن عمر فاذا يكون قول عبد الله قول محمد بن عبيد القنافسي - 00:15:57
عن الثلاثة السابقين ممن روى معه او قال اي محمد ابن عبيد قال عبد الله ابن عمر ابن عمر العمري الثقة اما اذا كان الحديث عن عبد الله ابن عمر فيكون - 00:16:13
ضعيفا لانه العمري مكبر ضعيف ضعيف الحفظ ايا كان حتى لو كان عبد الله بن عمر فهذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله عن جويرية ابن اسماء الثقة النافع عمر رضي الله عنه انه كان يكري ارضا له مزارعه - 00:16:34
كان يكره ارضا له مزارعا فاتاه انسان فاخبره ان باقي ابن خليل انظروا هنا مع الحديس السابق وكنا نخابر او كذا ولا نرى بذلك بعثا حتى سمعنا راضية ان خديجة سابقة - 00:16:57
واداه انسان فاخبره ان رافع ابن خليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه يقول ذهب ابن عمر وذهبت معه حتى اتاه بالبلاط اي - 00:17:18
واضعا اه خارج المسجد وسأله عن ذلك فاخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض فترك عبدالله كراهة ثم قال حدثنا عمرو بن عثمان شيخ الله يحسن اليكم. انا شيخنا - 00:17:35
بارك الله فيكم شيخ بارك الله فيكم اه الحديث السابق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة اه الحافظ يقول في الفتح ان هذا هو المرفوع منه. والباقي مدرج من كلام سعيد ابن المسيب بارك الله - 00:17:59
انما يزرع ثلاثة وقال وقال اننا لكن ما ذكر لنا اخرين انهم قالوا انه كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ان بين ذلك من وجه اخر ان المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة. وان بقيته مدرج من كلام سعيد ابن المسيب - 00:18:14
وقد رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب قوله يا شيخ بدون قول اه بدون يعني المرفوع نهى عن المحاقلة والمزابنة على كل عام الذي يظهر والله اعلم - 00:18:37
يظهر انه كله ان شاء الله من مرفوعه. الاخرون رفعوه. لكن النسائي هو الذي ايه؟ قلل هذا وانما يزرع ثلاثة لا يظهر بوضوح انا كنت الان افتح لكم ان شاء الله هذا المكان الذي قال فيه البخاري رحمه الله - 00:19:00
اللهم صلي على محمد والله اعلم انه يعني اذا كان صعيد المسيب قال هذا الكلام فقد يأتي ما يؤيده انما يا من اه من كان له اعلان الحديث الذي يأتي بعده - 00:19:23
من كان له فضول فليزرعها او ليزرعها او بينما فليمسك فانما يزرع ثلاثا رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منح ارضا فهو رجل الذي يظهر اه نعم على كل حال اذا كان معلولا فيكون من قول ابن اه مأخوذا من مجموع الحكم - 00:19:53
يكون سعيدا يكون وضاحه. لكن الاكثرون الذين رووا لم يفصلوا بين قول السيد وسيد النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى بنا ان المحاقلة والمزامنة النهي عنه الا انه انما يزرع ثلاثة هذا مأخوذ من الاحكام المجموعة - 00:20:18
من مجموعة الى احكام التي جاءت من من الاحاديث التي جاءت في هذا الباب. والان امامنا فترك عبدالله ابن شراءها انظروا كذلك من كانت له ارض هذا ايضا الذي فيه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارضا - 00:20:38
فليزرعها او ليزرعها ولا يؤاجرها الذي يظهر الله اعلم يعني معقول من الاحاديث التي جاء فيها نعم الذي يأتي باب الرخصة بذكرى الارض البيضاء. فاذا آآ يعني لا شك ان المحدث او الامام اذا قال - 00:20:59
ليس يردد السهولة بالسهولة الا انه الحكم الذي ذكره سيدنا الحسين لعله اه توضيحا منه بمجموع الاحاديث التي استخلص منه هذا الحكم الذي ذكره نعم جزاك الله خير نعم وانا مرد - 00:21:25
نعم سلمكم الله في حديث آآ الحديث الاول في الباب باب كراء الارض الا يكون الشك من هذا هذا الاضطراب او الشك من ابي اسامة حماد ابن اسامة فعبد ابن سليمان ثقة ثبت - 00:21:47
ومحمد ابن عبيد ثقة يحفظ. اما حماد عنده لكن قال الان لا نخبط لكن اذا كان هناك من يكون من الائمة يكون ذكر ان الوهم من فلان والا قال الضمير للجراد اقرب واحد والاخر واعلم - 00:22:05
هو محمد بن عبيد التنافسي والله اعلم. ولكل جواد تكون على كل حال ولزلك يعني لا نقول انه لا يأتي او لا يمكن ان اه يعني يتهم والله اعلم لكن اذا قال احد من الائمة الخدعة من - 00:22:24
اسامة او من غيره فلابد من التعيين بارك الله فيك الحكم على الراوي يعني بالنسبة له ربما دلس وكان يحدث باخرة يعني عنده اختلاط فيعني لا يكون هذه قرينة مهما كان قليلا لكن كيف نقول انها قليلة وقال من الذي قال ما بينها - 00:22:50
ونحن على طريقة الائمة رحمة الله عليهم نرجع الضمير الى اقرب والله اعلم ولا يضيع محمد ابن عبيد التنافسي ولا اه بدون اي دليل واضح لا يمكن بل القرينة انه اقرب - 00:23:19
انظروا هنا وقال عبيد الله لا احفظه لا عبد الله بن عمر الحديث الاول عند البخاري قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يعملوه ويزرعوه وان ابن عمر - 00:23:36
المزارع كانت بكرة لا شيء. اما هنا لا احفظه. لكن لماذا نهى انكره الى ارضه؟ وقال عبيد الله النافع رضي الله عنه. وشرحه انظر وشرحه ماذا قال فيه على كل حال ايا كان اه نحن اه قد يقال هذا انه هو يخطي والاخرون معصومون قد يكون - 00:24:16
الضمير يرجع لاقرب منصور وهذا قد يكون هو جاري على القياس ولكن اذا قال قال حماد او قال ابو اسامة فهذا يكون دليل الان ايا كان له كل حال فالحديث صحيح لان الثلاثة قالوا ان آآ هو عبيد الله بن عمر وليس - 00:24:45
لعبدالله ابن عمر الضعيف ثم قال عبدالله قراءها ما دام هو يروي جواز الكرامة ذلك ترك كله تورعا وثم الذي استقر عليه الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه اتى وكذلك المسلمون فيما بعد - 00:25:12
يعملون حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن الكثير بن الدينار الحمصي. وهو ثقة وصدوق قال ادتنا الظمرات ابن ربيعة الثقة. عن ابن المطر هو ابن عبد الرحمن المطر مطر ابن الرحمان من ميدان البخاري. الا انه كثير الخطأ صدوق كثير الخطأ - 00:25:34
انا طائنا جابر قال قد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها ولا يهاجرها. يعني لا وهذا الحديث يكون فاخبره انها ترك عبدالله يكون بمعناه في الحديث - 00:25:59
عن طريق مطر اسناد ضعيف لكنه يكون في يعني تطورنا سبق ويكون لغيره اه ثم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا مطرف بن عبدالله ثقة قال حدثنا ما لك انداود ابن الحسين - 00:26:19
العودة من الحسين القرشي ثقة وهنا ليست انا بسفيان مولى ابن ابي احمد وابو سفيان القرشي الاسدي انه اخبره انه سمع بأس اذا الخضرية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافلة والمحاقلة استقرار الارض - 00:26:43
هذا نادي استخرجه البخاري وابو داوود وغيرهم. نعم هذه الاحاديث كلها اجتمعت على ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننظر بعض الرخصة وهذا من حسن ترتيب الامام ابن ماجة - 00:27:10
الحديث او احاديث الباب باب الرخصة هاي الارضي البيضاء بالذهبي والفضة المصري قال حدث اخبرنا الليل ولسه عن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج انا عمري بن دينار ابن الجريدة وهو مدلس. انا عمري ابن دينار ابن عباس - 00:27:30
انه لما سمع ابن عباس اكثار الناس بقراء الارض وقال سبحان الله انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منحها احدكم اخاه ولم ينه عن ابتلاء الارض. الا منها احدكم اخاه؟ ولم ينهى صلى الله عليه وسلم ان - 00:28:02
كرائها اجراء الارض هذا الذي سفره البخاري جاء فيه ايضا قال ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال ان يمنح احدكم هذا في رواية البخاري ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما - 00:28:23
ايضا من طرق اخرى مثله رواه ويكون فيه رخصة. الذي ينقله ابن عباس رضي الله عنه. انما بمانع الخير والفضيلة مثل منيحة الغنم منيحة الناقة او كذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في الناس - 00:28:44
الذين لهم فضل وارض ان لا يأخذوا ولا يستفيدوا من ضعف الاخرين ويعطوهم حتى يجتهدوا به ويأخذوا كل ما اخرجوا له. هذا هو الذي يؤخذ منه طالب ولم ينهى عن كرائها. ايضا خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما - 00:29:08
ثم قال حدثنا العباس ابن عبد العزيز العنبري انه قال عبد الرزاق انه قال اخبرنا ما مر انا ابن الطاوس الحمد لله انا ابن عباس انا عباس وانا ابني عباس وهذا خطأ - 00:29:33
هنعمل ايه عباس رضي الله عنه مكتوب عندكم انا عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمنع احدكم اثار ارضه خير له من ان يأخذ عليه كذا وكذا لشيء - 00:29:50
معلوم خير له. فيكون بيان الخيرية. قال ابن عباس هو الحقل بلسان هو الحقل وهو بلسان الانصار المعقلة. هو المحاقلة اي يطلب حقل ربما يكون المحاقلة لانه يكون بين اثنين - 00:30:06
اما الحقل فهو يكون اللواء حين. فكان احدهم اذا اتى ارضه الاعتراع سيكون فيه مشاركة على مفاعلة. على كل حال ايمانا ثم قال حدثنا محمود بن الصباح انه قال هذا سفيان ابن عن يحيى ابن سعيد ان انزله ابن قيس - 00:30:29
نعمة ثقة هذا الحديث اسمه الحديث هذا اخرجه الامام البخاري رحمه الله من طريق ما لك عن ربيعة الرأي نعم عن يحيى بن سعيد ان انزله قال سألت رابعا ابن قيس - 00:30:59
اهلا وسهلا قال سألت عن خديجة قال كنا نقري الارض على ان لك مثلما ان لك ما اخرجت هذه ولي ما اخرجت هذه فنهينا ان نفليها بما اخرجت ولم ننهى ان نغري - 00:31:22
فاذا هنا هذا الحديث في العقيقة لعله يكون سبب كما يلخص البكاء. والنسائي رحمه الله له طرق كثيرة ذكر في هذا الباب. وانا اذكر انه طرق كثيرة والاختلاف على فلان والاختلاف على فلان - 00:31:39
هو في كأنه يتلخص وعنده تبويب ايضا تبويب لهذا انه يجوز ولا يكون تخصيص موضي خاص او تخصيص جهة خاصة ولي ما اخرج دادي ودعا في بعض الروايات كانوا يشترطون على الديانات - 00:32:01
الذي يكون على مجرى الماء. ومهما كان مجرى الماء اذا كان يذهب بعيد. فالذي على جانبيه قد من نداوته نداوة الارض. او قد يكون يعني تسرب الماء. فكان يخرج هذه. واما التي بعيدة - 00:32:20
لصاحب الجهد ربما اخرجت قليلا او لم تطرد ولذلك قال اخرجت هذه واليه ما اخرجت هذه لك ما اخرجت هذه ولي ما اخرجت هذه. ونهينا ان نكريها قبل ما اخرجت. ولكن لن لم ننهى ان نطي الارض بالولي قيل - 00:32:40
بالدراهم والدنانير. نعم ثم انظروا ماذا فعل هنا؟ قال بعض ما يكره من المزارع. قال هددنا عبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي انه مسلم انه قال حدثنا الاعزائي انه قال حدثنا ابو النجاشي - 00:33:00
ابو النجاسي هو اطايبنا سهيل الغزالي مولى انه سمع راضيا ابن خديجة يحدث عن عمه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا رافقا كان لنا فيه وسهلا لامورنا - 00:33:18
قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسمعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والاوسط من معلوم - 00:33:46
لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها ازرعوها بنفسكم او اعطوا غيركم يزرعها. بغير اجرة او ازرعوها نعم هو الذي يوافق لما جاءت الاحاديث الاخرى ليمنعها اخاه. هذا معناه ازرعوها بمعنى لا تأخذوها - 00:34:03
وعليها مقابلا لان النبي صلى الله عليه وسلم او ليمنحها اخاه وكان هذا او ازرعوها. يعني لا لا تكروها ولا تأكلوها ولا تأخذوا مقابلها شيئا ثلثا سيكون هذا ايضا نهيا في اوائل الامر او في اوائل الاحاديث التي - 00:34:24
اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفق بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا. هذا الحديث ايضا يعمل على هذا ثم يأتي ونزيد قال اعتذر المجاهد ان قصيد ابن الظهير انا اوصي - 00:34:51
ابن اخي رابع ابن خديج اما بابن خديج هو والسيدة اذا سحابي عن راضي بن قديس سحابي ورواية الصحابي للصحابي كان احدنا اذا استغنى عن ارضه اتاها بالثلث والربع والنصف - 00:35:20
والنصف واشترط ثلاثة جداول والثلاثة جداول والخسارة وما يسقي الربيع وكان العيش اذ ذاك شديدا. وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء او يعمل فيها بحديد بالحديد وما شاء الله ويصيب منها من بعدا فاتانا راضيا فقالا - 00:35:37
الان الخسارة يقول ما بقي من الحبة السمبل بعدما اي بعد ما يداس ويستخرج منه الحبوب. يقول انا كان عهدنا اذا استمعنا بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداوله والذي تكون على الجداول والله اعلم وعلى ماضيانا وعلى مسائل الماء. والخسارة اي ياخذ ما يكون من - 00:36:01
بعد الدرس والدراسة وما يسقي الربيع وما يسقي الربيع اي الجدول وكان لاي شيء ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد. يعني بالجد بالعديد بالحفرة. واصلاح الارض بالمعادن قولي ما شاء الله ويصيب بنا من فاته فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا - 00:36:29
الله ورسوله انت رجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن حقل ويقول من استغنى عن عن عرضه فليمنعها اي يترك الارض هكذا ويدع ولا يأتيها ولا يثريها - 00:36:59
يعطيها الى الثلث الربع ثم قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي انه قال هداد رأي اسماعيل ابن الحديدة انه قال تعددنا عبدالرحمن ابن اسحاق عبدالرحمن ابن عيسى وهو صدوقه نعم - 00:37:19
عبد الرحمن ابن اسحاق ابن عبد الله ابن الحارث القرشي قال حدثنا ابو عبيدة ان محمد ابن عمار ابن ياسر حدثني ابو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال - 00:37:36
نعم. وقال ابو حاتم منكر الحديث وفي موض اخر صريح العزيز عن ابي حاتم في نوعين مخالطين وقال الذهبي فسق وقال ابن حجر مقبول. نعم الذي يظهر والله اعلم ان شاء الله يكون هو صدوقا او ثقة - 00:37:57
صح حديثه ونذهب الى لكنه يؤثر علينا انه قال منذر الحديث فيكون اني اعرض الحديث اي منفرد به نحمل قول ابي حاتم في كثير من الاحيان يطلق على المنفرد بالرواية منكر منكر. فالانفراد وحده لا يكون صعوبا لايه - 00:38:21
ردي ابي رايت فاذا كانه يظهر والله اعلم ان يكون صدوقا او ثقة علي الوليد ابن ابي الوليد ابو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر يروي عن الوليد ابن ابي الوليد. وهو ابو عثمان القرشي المدني المصري. ايضا - 00:38:47
ابن معين وابو زرع وقال ابن المديني كان صالحا وسطا انظروا قال ابو داوود فيه خيرا ابن حجر يأتي ويقول لينوا الحديث. نعم انظروا قال ابن حجر لينوا الحديث الذي يظهر الله اعلم ولين ليس لين الحديث - 00:39:09
ثقة نعم ان شاء الله. ابو داوود ايضا قال فيه خيرا في رواية الهاجري. والذهبي وفقه وابن حبان ذكره في الثقافة من المدينة اقل درجات ان حديسه حسنا سيداتي والله اعلم. نعم - 00:39:38
قال اه عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن الوليد ابن ابي الوليد عن عروة ابن الزبير رضي رحمه الله قال قال زيد ابن زايد يغفر الله لرب انا والله اعلم بالحديث انما اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد - 00:39:57
وقال النبي صلى الله عليه فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم ان كان هذا شأنكم فلا تقرنون قوله ولا تذروا المزارع. يعني لم يكن محرما الا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى - 00:40:17
بعض الناس اختلفوا بمثل هذا وربما كان من النوع الذي خسه لنفسه على الجداول وعلى آآ ربيع والقصارى ويكون استفاد صاحب الارض وحرم لذيذ صاحب العمل الشديد وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانه يشترك. يعني كانه تشدد اذا كنتم تفعلون المزارع - 00:40:38
نجم الجميع هذه كلها ماذا يلخصه العلماء رحمة الله اليهم في هذا الباب نذكر الباب ايضا باب الرخصة للمزارات للثلث والربع انا عمر ابن دينار قال قلت للطاووس كنت لقاء سم يا ابا عبدالرحمن لو تركت هذه المخابرة - 00:41:10
عمر ابن دينار يقول للطاووس وكان الظاهر يخابر ويعطي ارزاق ارضه بالثلث والربع يا ابو عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فانهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه - 00:41:38
وقال من الذي قال اي عمرو ابن دينار؟ قال اني اعينهم اعطيهم اعينهم هكذا عندكم وفي رواية البخاري الان هنا المطبوع اني اغنيهم اني اغنيهم ما ادري هو مين هم كان يستغنوا به. واعطيهم - 00:41:53
وان معاذ ابن جبل اخذ الناس عليها عندنا نعم وان اعلمهم يا ابن عباس اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ولكن قبل ان يمنع احدكم خير له من ان يأخذ اخاه عليه - 00:42:17
مية من ان يأخذ علي اجرا معلوما آآ هنا قال وان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني آآ وان اعلم من ابن عباس اخبرني لكنه هنا من قول آآ وان معاذ ابن جبل اخذ الناس عليه عندنا - 00:42:33
هذا فالبخاري هذا الجزء هذا في البخاري وهذا لماذا لان امرا لم يدرك لم يدرك بين لم يدرك معاذا رضي الله عنه ايضا قال لان فيه انقطاع بين الطاووس وبين معاذ - 00:42:56
كما قال في فتح الباري نعم اذا قلنا انه قال وان معاذا هو الذي يقول ان معاذ ابن جبل اخذ الناس عليه عندنا يعني كان يأخذ يعني المخابرة وهذا الجزء في القتال لان الطاووس لم يدرك معذب جبل رضي الله عنه كما قال في الفرد ولكن ابن حجر فيما يظهر انه يقول ان هذا كان - 00:43:14
مشهورا بينهم ثم بعد ذلك وان نعلمهم هذا عند البخاري ان ان عالمهم يعني ابن عباس اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأكل عليه اجرا. وهنا لم ينالوا هذا فهم ابن عباس رضي الله عنه. فدل - 00:43:42
الا اذا كان في صورة على احد منهم. نعم ثم قال حدثنا احمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد تسبب في ثقة عن خالد مجاهد - 00:44:04
هو خالد ابن مهران مجاهدا ان شاء الله. الطاووس ان معاذا انظروا ان معاذ ابن جبل لم يدرك معاذا ولا ابا بكر ولا عمر كما مسوا ان تعوز لنا معاذ ابن جبل اقرى الارض على عهد رسول الله - 00:44:29
صلى الله عليه وهو يعمل به هذا كان يقول داعوس وهو في اليمن يعمل به عند المسلمين الى يومك هذا. هذا الحديث وان كان تعوذ ابن حجر كأنه تقول ان هذا كان مشهورا بينهم معروفا لا يضره - 00:44:48
الانقطاع الباهلي ومحمد بن اسماعيل كلاهما تقع عن سفيان الثوري عن عمرو دينارا تعوص ابن عباس انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع اخاه احدا واخاه الارض فانه ان يعقد عليه خرجا معلوما كما مضى علينا اي اجرا معلوما - 00:45:18
واذا الى هنا جاء عدة احاديث في بابا والذي يفسر به ما يكون عبدالله بن عباس رضي الله عنه وغيره من السعادة عيدا لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مدركا فيكون هو المعتمد بانه يجوز تراء الارض لكن بشكل لا يكون فيه - 00:45:48
الاقتتال والمقاصة اما اذا فعلتم هكذا فلا تتركوا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ شدد عليهم حتى لا حتى يأكل كل واحد بالحكمة والمصالحة. اما اذا كان ولا قبر الارض حتى يكون سببا للمقابلة. نعم - 00:46:14
يكون النهي بما اذا كان هناك في شيء الذي جاء في النص انه يكون من الجدايل وعلى كذا والربيع او يكون ساعد معلوم وربما لم تخرج الارض هذا النوع من هذا القدر من الساعة فضلا ان يستفيد منه سائر الارض - 00:46:35
ثم قال باب استقراء التعاقد الارضي بالطعام استقرار الارض بالطعام بطعام يعني مسمى المذكور قال عدتنا حميد ابن مسعد قال حدثنا خالد ابن الحارث خالد بن حارث ثقة حدثنا سعيد بن ابي ياروه ومختلط لكن نصوا على انه سمع سعيد بن ابي عروبة قبل اختلاطه - 00:46:58
من يعلى ابن هو الثقة في الثقة عن سليمان ابن يسار الهلالي ثقة ان راضي من القبيل قال نحافل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزامن ان بعض همومته يتاهم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال - 00:47:34
لو ارض فلا يفريها بطعام مسمى لكن هل كانوا يذكرون بطعام مسمى مما تخرج الارض المسمى بالعقيدة هذا نعم آآ يعني قد يكون كما اننا وقد تخرج هذا ولا تخرج هذه فالحلة هي موجودة - 00:47:54
فيقول النهي لا يفريها بطعام مسمى خذ هذه الارض وانا اخذ منك مئة ساعة والباقي كله لك اوروبا ولم تخرج الى ارض غياب وبذلك اذا كان ثلثا وربعا مشان اذا خرجت ثلاث حبات فالثلث لي والباقي لك او بالعكس لا بأس - 00:48:17
لكن اذا كان بكيل ووزن مسمى فبهذه الحالة هو الذي لا يكره بالامر مسألة الذي يظهر به احد على احد فلا يجوز في باب كما هو مذكور في باب من كان له ارض آآ فزامن بعض عمومته. والامام - 00:48:40
آآ احمد ابن حنبل ايضا من فريقي شريك ان يعلم ابن حكيم وهو اه ضعيف لكنه يكون حسنا لغيره حديثه حديث شديد. من كانت له ارض فلا يثريها بطعام مسمى - 00:49:10
من زرع في ارض قوم الى هنا ينتهي فيتلخص والله اعلم فيما هو ان شاء الله الراجح انه يجوز استقرار الارض بالطعام بشرط الا يكون مسمى. ما يخرج من الارض - 00:49:28
ان لا يكون ان لي آآ مائة ساعة باقي لك ربما لم تخرج ما تشاء او يكون فيه على طريقة ما كان قبل الاسلام كانوا يقرونها على عند بشرط ان يكون لي ابي وزكاة - 00:49:45
تلك فتلك لم تخرج وهذي اخرجت. مثل هذه التخصيصات بجانب من الجوانب من المزارع ايضا لا وجود كل شيء يدخل فيه حيف على الاخر. فهذا النوع من الكرام وكذلك المزارع - 00:50:03
الارض بجزء منه لا يجوز هذا الذي يتنفس والله اعلم والا يجوز الكرام فاذا استكر الارض بالدراهم والدنانير. مثلا في الموسم اذا كان جاء الموسم وقال ارأه منذ وزراء هذه الارض وتستبعد منها ما شئت ولا عشرين الفا - 00:50:23
فهذا ليس فيه شيء. هذا ليس فيه شيء لكن يأتي الكلام على ما اذا لم يخرج شيئا فماذا ونحن نقول هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحل احدكم مال اخيه - 00:50:47
يعني ما دام لم يستفد شيئا وجاءت والسنة المجذبة فانت لو كانت الارض في حوزتك كانت مصابة مصابة بهذا القط وانت مصاب بهذا الاعواز وبذلك الذي يظهر والله اعلم اذا - 00:51:05
قال دعائم معدودة معينة وسم لم تخرج الارض فينبغي ان ان يرد الله اعلم وكما مضى بنا في هذا الباب اذا كان احد يشتري بعد ما يزهو ويحماه ما ذلك اذا بلغ فهناك النبي صلى الله عليه وسلم قوله - 00:51:23
مع جوازي البيماء يعني سبب انه يجوز باب معاملة النخيل والكرم. والكرم جمع كرم والكرم هو الشجر والشجرة والثمرة يسمى عنبا الشجر يسمى كرما بسكون الراء. نعم حدثنا محمد بن السباح وسهل بن ابي زين ابي سهل وهو زنجلة - 00:51:50
قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل بالشطر مما يخرج من تمر او زرع بالشطر. مش شطر غيري المعين. جزء منه ثلثا ربعا سدسا او هكذا. نعم فهذا الحديث اخرجه البخاري ايضا من طريق - 00:52:24
من طريق عبيد الله من تمر او زرع فكان يعطي اسوده فيه زيادة وكان يعطي ازواجه مائة وصف ثمانون وسط تمر وعشرون وسقا الشعير فقسم امر خيبر وخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:00
يقطع لهن من الماء والارض او يمضي لهن يمضي لهن ومنهم من اختار الارض ومنهم من اختارت وكانت عائشة اختارت الارزاق. نعم ان رسول الله صلى الله عليه بالشطر وليس معينا جزءا معينا مما يخرج من تمر او زرع وهذا هو طريقة النبي - 00:53:22
السلام والسعادة حدثنا اسماعيل ابن التوبة. الحديث اللي قبله نعم باب من زرع في ارض قوم بغير اذنهم هذا اي نعم ما اخذنا بغير اذنهم. نعم. قال حدثنا عبدالله بن عامر بن الزرارة - 00:53:48
ولذلك تكلمت يا شيخ نعم عبد الله بن عامر الحظرمي من الزرارة ثقة قال حددنا شريك انا باسهاق انا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته - 00:54:07
هنا هذا الحديث ذكره الامام البخاري آآ ابو داوود رحمه الله ايضا وكذلك الترمذي. وكذلك الامام احمد من طرق عن شريط ابن عبدالله النخيل كلهم اداءه على الشريك النفعي نعم - 00:54:33
والذي اه ما ظهر لي كيف وثقه او كيف ساحه الشيخ الالباني رحمه الله نعم اذا كان عندكم امكانية تنظرون فيه ان شاء الله وتخبروننا لكن ما هو حكم المسألة - 00:54:52
ما هو حكم المسألة اذا زرع في وليس له من الزرع شيء. ليس لارق ظالم ليس اللفظ الذي جاء به ليس فيكون الشخص اغتصب ارض احد نعم آآ روى هذا الحديث غير الشريك يقرأ لنا بارك الله فيه - 00:55:12
قال ابو حاتم في العلل روى هذا الحديث غير غير شريك خير شريك وحديث يحيى لم يسنده غير غير يحيى ابن سعيد. واما الشافعي فانه يدفع حديث عطاء قال عطاء لم يلق رافعا قال ابي - 00:55:37
بلى قد ادركه قلت فان حماد فان حمادا فان حماد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مر فقالوا هذا للظهير في ظهير ابن ظهير ابن خديجة لظهير قال اخطأ حماد في هذه اللفظة ليس هو ظهير ابن خديج انما هو ظهير عن مرافع ابن خديج - 00:55:56
لا ينسب انتهى كلامه لكن ما ذكر انه غير من الذي روى غيره ما ذكر مرجعه هو الى هنا انتهى. قال قبل هذا يقوي حديث شريك العلل لكن من الذي احنا هذا الذي اردت ان اعرف بارك الله فيكم؟ من الذي رأى - 00:56:25
اللهم صلي على محمد الان انظر بارك الله فيك من التخريج سنن ابي داوود الان قالت للشارع من زرع في ارض قوم آآ قال في على ان من غصب ارضا وزرعا كان الزرع للمالك للارض وللغرب - 00:57:00
مع الغرامة هو من الزرع يسلمه له ملك الارض اهل العلم في شهر السنن قد استدل به لقد استدل به كما قال الترمذي احمد على ان من زرع بذرا في - 00:57:22
واسترجعها صاحبها فلا يخلو من ان يسترجع ملكها ويأخذها بعد حسب الزرع او يسترجعها والزرع قائم قبل ان يحسب فان اخذها وين اخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فان الزرع بين الزرع يغاث بالارض - 00:57:42
لا نعلم فيها خلاف. فان الزرع وان اخذ مستحقها بعد حصاد الارض فان الزرع وذلك لانه نماء ما له وعليه اجرة الارض الى وقت التسليم وضمان نقص الارض وتسوية حفرها - 00:57:59
وان كان وان اخذ الارض صاحبها من الغاصب. والزرع قائم بها لم يملك اجبار الغاصب ولا قلعيه. وخير المالك بين ان يدفع الينا ويكون الزرع له او يترك الزرع للغازي. قال الشابي اكثر الفقهاء ان سائب - 00:58:19
يملك اجبار الغاسول على قدره واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق اوليس بعرقه وغالب حق وهذا عمله الظالم ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كرار الارض ومن جملة مسجد واخرجه احمد النبي صلى الله عليه وسلم على الزمن في ارض زهير - 00:58:39
الحديث وقد تقدم فدل على ان الزرع تابع الشوكاني اخص اخس من قول ليس مطلقا حقا فينبغي فيبنى على عمله الخاص وهذا لا فرض ان نفترضه صلى الله عليه وسلم ليس يدل على ان الزرع - 00:59:06
نربي البذر. ويكون الراجح ما ذهب اليه اهل القول الاول من ان الزرع ارضي. اذا استرجع ارضه والزرع فيها اما اذا استرجعها بعد حصاد الزرع. فظاهر الحديث ايضا انه لرب الارض ولكنه اذا صح الاجماع على - 00:59:30
انا مخصصا لهذه السورة وقد روي عن مالك علماء المدينة من حق ورد بالغرس الذي له عرق مستطيل في الارض. وهذه زراعة ورد في الزرع. فيجمع بين الحديسين وهو عمر بكل واحد منهما - 00:59:50
قال الشوكاني ما ذكرناه من الجمع ارجع لان بناء الامن الخاص او الامن المسيء الى القصر العام على السبب وله نفقته الغاز بما انفقه على الارض من المؤنة من الفلاحة والسقي وقيمة البذر وغير ذلك - 01:00:11
وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته. ويسلمها المالك والظاهر وهو الظاهر الاول ابو سليمان يشبه ان يكون معناه انه لو ثبت له صح او ثبت على العقوبة ولحرمان الالغاسل - 01:00:29
من زرع ارض قوم بغريره فليس له من الزرع شيء. وترد عليه نفقته ترد عليه نفقته. فيقول كانه يقول معناه انه صحة وثبت العقوبة والاحتمال الغاصب من الزرع يعني. والزرع في قوى عامة الفقهاء لصاحب البذر الا انه تولد من عين ما له - 01:00:52
تكون منهم وعلى الزارع كراء الارض غير ان امد لهم بل كان يقول اذا كان الزرع قائما فهو لصاحب الارض اما اذا حصد فانما يعني اجر على المعلومة التي يقدر - 01:01:11
اذا كان بعد ما حصد سيكون هذا النوع من الارض وهذا الزرع الذي هذا الذي فيه الماء او شيء من ادم بكم يؤجر؟ هو قول الامام احمد رحمه الله اذا حسد فانما يكون له الى صاحب الارض الاجرة - 01:01:26
عن ابي داود قال سمعت عن ابن حنبل سئل عن حديث وقال هذه الرواية في عدة طرق ولكن ابا اسحاق زاد فيه زرع بغير ابني وليس غيره يذكر هذا الحرف - 01:01:46
من زرع في ارض ابو يسار. انا منزرع في ارض قوم بغير اذنهم طيب اذا قلنا بغير اذنهم وهذا من زيادة ويقول من زرع في ارض قوم فليس له من الزرع شيء - 01:02:08
ربما يكون باذنه فيكون له من الزرع لشيء وقوله بغير اذن له اعتبار بالعقيقة بالحب ترد عليه نفقته. لكنه ماذا يقول؟ ابن المنذر وقال عن رافع الوان ولكن ابابا عيسى بغير اذني وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال المنذري واخرجه الترمذي وابن ماجة وقال - 01:02:26
الا من هذا الوجه من اديس الشريك ابن عبد الله قال وسألت عن بني اسرائيل يعني البخاري عن هذا الهديس قال هو حسن وقال لا اعرف من هدي زبي اسحاق الا من رواية الشريف - 01:02:49
وقال الخطابي كيف يكون حسن البخاري نفسه ماذا يقصد انه حسن يعني قد يكون جاء في قول البخاري وقبل ما آآ يتقرر الاستلام لحسن عند الناس. فجاء بايمانه حسن بما لاه. جاء هذا في عند البخاري في في التاريخ الكبير ايضا - 01:03:04
من العلماء واظن الشيخ آآ في بعض المواضع الشيخ المعلمي قد وضع هذا في آآ اه بيقول هنا نعم ويقول الا من هذا الوجه من هذه البخاري وقال عيسى الا من رواية الشريف - 01:03:26
عن موسى ويقول لم ولا رواه عطاء. البخاري ايضا وقال تفرد ذلك تشريف ابي اسعاف وشريك يهم كثيرا او احيانا وقال بغير اني وليس غيره يذكر هذا الحد. انتهى هذا اخر ما ذكر فيه عون المعبود. لكن الذي يظهر الله الم ترد ولا ايه؟ نفخته - 01:03:56
يكون في اجتهاد القاضي. فينظر لا شك بانه اذا كان في ارض وقت او قبل الحساد. فيعطى ايضا وربما يعاقب لماذا على الناس ربما كان يريد ارزا آآ زرعا غير هذا. انت آآ زرعت فيه الدخن - 01:04:41
القمح او شيء من هذا فيكون فيه والله اعلم اجتهاد القاضي كم ترد عليه النفقة او بماذا طغى ولمن نستأذن هذا الذي يظهر الله اعلم سيبقى لحكم هذا في الحديث في اجتهاده الائمة رحمة الله عليهم - 01:05:08
السلام عليكم نعم توجد اسئلة لكن اذن ان شاء الله غدا ان شاء الله او باقي يوم اه يوم السبت ان شاء الله الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا - 01:05:28
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله - 01:05:49
شرح سنن ابن ماجه للشيخ المُحَدِّث وصي الله عباس -حفظه الله-
الدرس (152) شرح سنن ابن ماجه - رحمه الله- كتاب الرهون 2492 لفضيلة الشيخ: وصي الله عباس حفظه الله