شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 16 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله - 00:00:23
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب النكاح - 00:00:39
باب ما جاء في النهي النكاح الشغاري نعم الشغار الظاهر مصدر مصدر باب التفعيل باب المفاعلة صاغرة يصاغروا مشاغرة وصغارا مسل قاطرة يقاتلوا مقاطرة و فالصغار يكون الظاهر فيه وباب المفاعلة من خصائص الاشتراك بين بين الطرفين او بين اثنين - 00:00:57
قاتل يقاتلوا قتل وقاتل شارك فيكون هنا الشغار بهذا المعنى كانه يشير الى انه كل واحد يخلي بنته للثاني او موليته للثاني. لان الصوت كثيرا مأخوذ من شجر القلب اذا رفع احدى رجليه ليبول - 00:01:26
وقيل الشجر بعد. يعني فيه معاني كثيرة وقيل الاتساع وعلى كل حال الشغار بمعناه ان يتزوج موليته بشرط الثاني يزوج موليته. يزوج موليته شخصا اخر او ابنا لشخص اخر بشرط ان يزوج موليته لابن هذا الشخص. فالحاصل هذا التبادل - 00:01:54
كأنه تبادل كما عبر بعضهم تبادل الفروج بالفروج او تبادل البنت مع البنت او المرأة مع المرأة حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب وهو ثقة قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل بن لاهق الرقاص - 00:02:21
في سقة قال حدثنا حميد وهو الطويل. حميد بن ابي حميد الطويل معروف. قال حدث الحسن عن امران ابن حسين حدس الحسن نمران ابن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب - 00:02:43
ولا شغار في الاسلام ومن ومن ذهب نهبة وليس منا. هذا بهذا اللفظ وذات رواية وتاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. اخرجه البخاري وغيره وهنا فيه عدة اشياء لا جنب جلب ولا جنب - 00:03:02
قالوا الجلب هو ان يدلب كما فسر هنا قال في الاسلام والظاهر ان الجلبة في السياق ان يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويصيح عليه في المسابقة جاز السباق بالخيول فلا يجنب ما هو فرسا اخر حتى يحثه - 00:03:23
والاخر كل واحد آآ في السباق يفعل او بنفسه يحث لكنه يجعل بذنبه فرسا اخر هذا الراكب يحث فرسه حتى يسابق. هذا ليس هو ليس هذا مشروعا في باب السباق والجدي والجنب ان يذنب فرسه الى فرسه فرسا - 00:03:45
جلبة وجلبة كلاهما قريبا معنا وهو انه لهذا لهذا الغرض وقيل انه يجعل ما فرسه فرسا اخر فاذا تعب الفرس الاول ويركب الفرس الثاني. وهذا ايضا لا يكون في به السبب - 00:04:10
وقيل والجلب وكأنكم لعلكم ولعله مر بنا ان تؤخذ زكوات الناس من على مياههم وفي دورهم فلا يقول المتصدق اجلب لي اغنامك حتى اعد في مكان جلوسي المصدق الساعي السعي. وهذا لا يجوز. ايضا وهذا ايضا فسروا به - 00:04:30
والجنب ايضا ضمانا اخر وهو انه يجنب من الاغنام او طيبة من الطيبة من التمر فيأخذ منه الزكاة. هذه معاني فسروها على كل حال فهذا ليس لان ليس يشرى. والنبي - 00:04:58
قد نهى ان يأخذ من اعلى او من آآ اعلى اموال الناس الزكاة انما يؤخذ من الوسط لا رديء ولا فهذا ايضا مطلوب هنا ومفهوم ان شاء الله كلا المعنيين الصحيح - 00:05:18
ولا شغار في الاسلام والشغار كما فسروا هو انه يقول احد انك آآ يقول آآ ان اختك الا ان ازوجك اختي وفي هذه الحالة كانه ولا مهر بينهم او يكون المهر - 00:05:35
هناك خلاف بين علماء الاسلام اذا بعضهم قال اذا كان لكل واحدة مهرها الصغار لا يمنع او شروق اشتراط هذا لا يمنع لكن اذا كان ليس بينهما مهرا ويكون فرج كل امرأة مهرا للثاني فهذا لا لا يجوز بحال من الاحوال - 00:05:56
وانا اذكر ان شيخي ابن باز رحمة الله عليه في دروسه كان يقول لا يجوز حتى هذا النوع من الشرط ولو كان بينهما مهرا اما اذا كان لم يكن بينهما مهرا ويكون فرج كل امرأة مهرا للثانية - 00:06:16
اه فهذا لا يجوز بحال من الاحوال. انما قال حتى لو كان مهرا بينهما لكن الاشتراط لا يسع لان هذا يترتب عليه ربما اذا طلقت احداهما فيطلق الثاني غضبا عليه او كذا من هذا المعنى - 00:06:37
ويكون الشيخ كان يقول ولو كان بينهما مهرا. والاخرون يقولون اذا كان لكل واحدة مهرا خاصا فجاز ان يتزوج بهذا الشرط والذي يظهر والله اعلم ان الشرط هذا لا يصح لان عليها مفاسد هو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وله وله - 00:06:52
في بعض فتاواه موجودة هذا الشيء ويقول زوج هذا من هذه وهذه من هذه بلا مهر وهذا كان موجودا عند الناس. فاذا كان بمهر فقد اجازه بعض العلماء والصحيح الذي رجحه بعض العلماء وهو قد يكون هو الاوفق لمصلحة المسلمين انه لا يجوز - 00:07:12
لكن اذا تزوج احدهما اخت احدا وبعد مدة يعني حصل ان للختنه اخت اخر ويريد ان يتزوج ويزوج ابنه او شيخ فهذا ليس فيه حرج ان شاء الله. نعم ثم قال حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري انه قال حدثنا معا - 00:07:37
ومعنا ابن عيسى القزاز تلميذ مالك رحمه الله قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الشغار في الاول في الاول قال - 00:08:01
قال ابو عيسى لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا انتهب نهبة هذا نهبة عامة وقيل النهضة في عرس النهبة في العرس ايضا كان الناس يرمون دراهم ويرمون حلويات - 00:08:17
الناس اطرادا بعضهم بعضا وتزاحم. هذا ايضا مفهوم منه هذا لا نهبة في الاسلام. جاء فيه ايضا في خاصة من احاديس احاديس اه ماذا يسمى؟ احاديس الزفاف احاديس الزفاف في كتب الزفاف كتبوا هذا المعنى وذكروا هذا الحديث ايضا - 00:08:39
قال ابو عيسى اه وفي الباب عن انس وابي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وابي هريرة ووائل ابن حجر. واشار الى هذه الاحاديس السارحة رحمه الله بعضها ضعيف وبعضها صغير. والضعيف لا يضعف الصحيح ان شاء الله. نعم - 00:09:07
النوبة هو هذا هذا ما معروف لا نهبة الانتهاء غير السرقة. السرقة ان تاخذ خفية النهبة يؤخذ بالقوة نعم وليس هذا من الاسلام. وقيل المقصود من النهبة هنا الذي الناس يرمون من الدراهم يرمون من الحلويات يرمون كذا. في الافراح وهذا - 00:09:29
في اه ذكر كتب اداب الزفاف ايضا نعم ثم قال حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري قال احدثنا معا وهو تلميذ ما لك معن ابن عيسى قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي - 00:09:50
صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار والنهي يدل على التحريم وهذا هو الذي ينبغي ان لا يقال غيره لانه جاء تأكيد في هذا نعم يقول قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الصغار - 00:10:07
والشغار ان يزوج الرجل ابنته الا ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداقة بينهما. ولا صداقة بينهما. وقال بعض اهل العلم نكاح الصغار مفسوخ ولا يحل. وان قال لهما صداقا. يعني الان وهذه من المسائل التي اه - 00:10:28
اه بحثت في كتب الفقه والشروع الحديس قالوا اذا وقعت الواقعة اذا وقعت الواقعة بحيث زوج واحد اخته على ان يزوج هو واخته بمن زوج اخته وبدون مهر واذا ادخل عليهما المهر فهل النكاح صحيح؟ قالوا لا هذا باطل ابن اصله لا بد ان يفسخ ويعقد من جديد - 00:10:48
اذا كانوا يرون ان المهر لكل واحد يصحح النكاح. ما ذلك لابد ان يفسخ وثم بخطبة جديدة ومهر جديد ونقاش وشهود جديدة جدد. اه وقال الاخرون انه يصحح يعني اذا كان الخطأ حصل في اي جزئية في جزئية عدم عدم الصداق بينهما فيدخل الصداق - 00:11:16
يعني يأتي احد فربما يستدل لشي قال بعض اهل الشغالة مفسوق ولا يحل وان دال لهما صداقا وهو قول الشافعي وروي عن اتاي بن ابي رباح انه قال يقران يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل - 00:11:45
هو قول اهل الكوفة يعني الان على كل حال الشخص اذا رأى الادلة فربما يستدل للاول لقول احمد والشافعي واسحاق بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والنهي يدل على التحريم والنهي - 00:12:08
قضية للفساد فالفاسد النكاح الفاسد يفسخ هذا وجه واضح في اه تعامل الائمة في كثير من المسائل ووجه اخر انه اذا كان لم يكن بينهما مهر فيدخل بينهما مهر ويبقيان - 00:12:29
نكاحهما ولعل هذا دليله دليل البروة بنت واشق الذي كان مات ولم يفرض لها صداقا وسألوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شهرا يترددون ولا يفتي وهذا ايضا له معنى كبير ينبغي للانسان ان يخاف الله تعالى ولا يفتي ويرمي الكلام لاعواهنه لابد ان يكون يبحث - 00:12:47
دليل ولما الحوا عليه فقال اقظي فيه برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فهو مني ومن الشيطان اقول فيه لها مهر المثل لا شطط ولا هكذا جاءني ابن مسعود رضي الله عنه. فقام ماقل ابن سنان الاشجعي وقال والله لقد قضيت انت - 00:13:15
بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا بروى بنت راشق بما قضيته. ففرح وآآ حمد الله وقال الحمد لله الذي وفقني لما آآ للحق وبهذا المعنى - 00:13:42
والحاصل هناك ادخلوا النكاح. النكاح بدون مهر اصل صحيح بدون ذكر مهر اصلا صحيح. ولذلك اصلاحه يكون لا بأس بادخال المهر. لكن هنا اصلا فاسد ولذلك قول الشافعي وقول احمد واسحاق والله اعلم قد يكون هو الاقوى في هذا بانه يفسخ ثم بعد ذلك اذا اراد - 00:13:58
تحليل هذا النكاح فيدخلان او يدخل على كل منهما نكاء الصداق لكل من هو نعم قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان نكاح الصغار لا يجوز ولا ولكن اختلفوا في صحته. فالجمهور على البطلان وفي رواية ان مالك - 00:14:25
يفسخ قبل الدخول الى بعده وحكاه ابن المنذر عن الاوزاعي فرضنا على قول الامام الشافعي واحمد عيسى اذا فسخ النكاح والمرأة تكون قد حملت منهم ولا شك انه يكون لها مهر المثل - 00:14:43
ثم قالوا لها مهر المثل اذا تركها مطلقا اما اذا كان فسخ ثم اراد ان ينكح قالوا انه ينكح من جديد وليس له مهر لكن اذا ولد والولد له لان النكاح نكاح شبهة. هكذا قالوا فالولد ينسب اليه ولا يقال الولد لا ابا له. نام - 00:15:00
اجمع العلماء ولكن اختلفوا في الجمهور وفي رواية المالك يفسخ قبل الدخول وحكاه ابن المنذر عن الاوزاعي وذهب الحنفية الى صحته ووجوب مهر المثل هو قول الزهري ومكهول على كل حال. ورواية - 00:15:23
احمد واساق وابي ثور وهو قوله وهو قول على مذهب الشافعي لا لاختلاف الجهة ولكن قال الشافعي ان النساء محرمات. ان النساء محرمات الا ما اهل الله او ملكه يمين. فاذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم - 00:15:39
انه يقول انه لا يجوز وهو حرام. لكن اذا كان آآ يعني افتى احد بدل ان يكون نكاح جديد الا ما ذهب اليه الاخرون وله وجه ايضا بحيث يدخل بينهما الصداق ويستمرون على النكاح والله اعلم. نعم - 00:15:59
ما جاء لا تنكح المرأة نعم يقول هنا هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الصغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او - 00:16:18
ولا صداقة بينهما. وقال بعض اهل العلم النكاح نكاح الصغار مفسوخ. ولا يحل وان جعل لهما صداقا هو قول الشافعي واحمد عيسى وروي عن اتاي بن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول اهل - 00:16:33
ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي الامام قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عبد العال ابن عبد العال السامي البصري من الثقات. قال حدثنا سعيد بن ابي يعروبة - 00:16:52
سعيد بن ابي عروبة وهو معروف كان قد اختلط لكن الكواكب النيرات ذكر ان عبدالعال ابن عبدالعال سمع منه قبل الاختلاط عن ابي حريز ابو حريز في هذه الطبقة اثنان - 00:17:13
عثمان ابو حريز وهو ثقة وهذا عبد الله ابن الحسين ابو حريز مصري صدوق في يخطي في بعض الاحيان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها. الجمع بين - 00:17:31
انا مرقت وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها هذا لا يجوز والذين يقولون ان خبر الواحد لا يجوز ان يخصص به كتاب الله تعالى من اصول هذا هذا الاصل او من آآ اخذ اخذا لهذا الاصل يجوز عندهم الظاهر لانها كتاب - 00:17:52
الله تعالى يقول ماذا هربت عليكم امهاتكم وبناتكم وامهاتكم وخالاتكم ولا ان تجمعوا بين الاختين في الاخير ماذا صوت ما يجي سبحان الله وانت قريب مني اه افا اللهم ان - 00:18:18
ايضا الاية التي فيها احل لكم ما وراء ذلكم احل لكم ما وراء ذلكم ما ناهو الجمع بين الاختين والجمع ان تجمع بين الاختين فقط. لكن الجمع بين المرأة وامتها على وصول اولئك الذين - 00:18:42
الذين يقولون ان كتاب الله تعالى لا يخصص بخبر واحد قرأنا كتبهم فلما ضاق عليهم الاصل فقالوا يجوز ان يخص كتاب الله تعالى بالحديث المتواتر والمشهور قالوا هذا ليس متواتر. قالوا علماؤنا جعلوها جالوه مشهورا. هكذا بهذا علماؤنا وعلماؤهم هذا موجود في - 00:18:56
العربة كثير وصولنا ووصولهم فقالوا جعل علماؤنا هذا الحديث مشهورا الحاصل الذين يقولون انه يجوز تخصيص عموم كتاب الله تعالى خبر واحد صحيح ثابت وهذا الحديث دليل على هذا. فلا يجيزون الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها - 00:19:23
وقد مضى بنا لعلكم تقولون انه حتى تنكح زوجا غيره. ذكرنا لكم تنكح يعني اه صارت النسبة نسبة النكاح الى المرأة ما قال حتى تنكح فلا اشتراط للولي قالوا خبر واحد لا - 00:19:48
يخص به امور كتاب الله. مثل هذا فنجد اضطراب في تطبيق القاعدة. اذا وجدوا قولا موافقا يمشون واذا اذا كان قول مخالف يعولون تعويلات. فنقول لا نمشي على وتيرة واحدة. خبر الواحد الصحيح ان شاء الله يجوز به التخصيص. اما النسخ - 00:20:08
اختلفوا فيها لكن تخصيص ليس تخصيصا هو بيان لكتاب الله. بيان لكتاب الله نعم على كل حال فلا يجوز ان يجمع الانسان بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قال اه روى ابن حبان في صحيحه وابن عدين هذا الحديث من طريق ابي حريزة يكرم علي ابن عباس وزاد في اخره انكم اذا - 00:20:30
ذلك قطعتم ارحامكم لماذا نهي كأنه فيه حكمة النهي في الجمع بين المرء او عن الجمع بين المرأة وعمتها؟ لان بين المرأة وعمتها وعمتها مثل ابيها وامها وكذلك خالتها والخالة بمنزلتها الام. لكن اذا حصل بينهم تضرر صارت ذرة لخالتها - 00:20:55
وصارت البنت ذرة لايه؟ عمتها. فهذا يحصل بينهم خلاف. وقد حصل بين الذرات حتى في اطهر نساء العالمين بازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالنساء العالمين عامة؟ ولذلك هذا المعنى صحيح. اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم - 00:21:19
ما يكون حصل خلاف بين الضرتين البنت وعمتها وبنت خالتها فيكونوا قتلوا الارحام وينبغي عليه من الهم وغيره نعم لا هذا ما ملكت ايمانكم اجازوا. اجازوا ليس فيها الظاهر جزاك الله خير. الاخ يسأل انه اذا كانت اختان - 00:21:39
رقيقتان عند احد فهل يجعل يجمع بينهما؟ نعم الظاهر اجاز وانما هذا في الازواج نعم وربما تلقاه بنت ايش بنت جمال يجوز ان يكون لكن لا يجامع قالوا انه لا يجامل اثنتين واحدة اذا جاماها الثانية لا يجاملها - 00:22:08
لكن يجوز جمع بينهما رقيقتين كلها ربنا يفتح عليكم باب الفتوح حتى تأتي هذه المسألة والا المسألة ماتت هذه خلاص نعم ايضا جاء في رواية اخرى انها ان تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. لكن القرابة عامة ليس يدخل في هذا الباب ولكن لاهل المرأة وعمتها - 00:22:38
لا ينبغي الخلافية وقد صح وفتاوى الصحابة على هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هنا حدثنا عن حسن ابن علي الخلال انه قال حدثنا يزيد ابن هارون - 00:23:08
قال ابو حريز اسمه عبدالله بن حسين. قال حدثنا نصر بن علي انه قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحديث الاول عن ابن عباس والثاني عن ابي هريرة. وهو من آآ - 00:23:22
باسناد اعلى من الاسناد الاول مثله اي نهى ان تزوج المرأة على عمتها وهو على خالتها قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وهو ابن العاص وابي سعيد وابن الخدري وابي امامة وهو الباهلي وجابر ابن عبد الله - 00:23:41
وعائشة ام المؤمنين وابي موسى وسمرة ابن جندب. نعم اه ثم بعد ذلكم قال حدثنا على حسن ابن علي الخلال ثقة انه قالها الدسرة يزيد بن هارون ثقة قال هدفنا داوود ابن ابي هند وهو عيدا من الثقات المعروفين - 00:24:01
قال حدثنا عامر وهو عامر بن الشراهيل الشعبي الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على - 00:24:22
ابنة اخيها او المرأة على خالتها او الخالة ولا بنت اخيها. اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى اكيد هذا الصغرى للكبرى من التي تكون كبرى؟ هي خالة تكون كبرى، اما تكون كبرى، هذا هو المعنى المقصود منها - 00:24:40
او المقصود منها اختان ان تجمعوا بين الاختين تأكيدا لما جاء في كتاب الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين صغيرتين وكبيرتين او لكن اذا كان لا بد ان تكون واحدة صغيرة واحدة كبيرة ما هو كذا - 00:24:59
كانت واحدة من الاختين من الاقارب اذا غضبت على اختها كانت هذه كانت ضيقتني حتى في رحم امي ايه فاذا كان تزوجت مع بعض يكون الله المستعان. نعم على كل حال الصغرى على الكبرى فسروها بمعنى انها الام العمة الا - 00:25:15
بنت اخيها والخالة لم والصغرى على الكبرى قالوا الاختان كلاهما فسروا لكن الصحية الظاهر تأكيد وعمه ان تجمع اخت ابن بنت الاخ وبنت الاخت. نعم قال ابو عيسى حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن والعمل على هذا. عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلاف - 00:25:45
فاذا صار اجماعا اذا كان ينقل جميع جميع الائمة انه لا يجمع بين المرأة وبين فهذا اجماع والاجماع قالوا لا شك انها حجة من الحجج الاربعة الاختلاف في صحة الاجماع لكن اذا لم يوجد خلاف - 00:26:18
من زمن الصحابة او في زمن الصحابة اجمالا شيء لا يجوز خلافه لكن امة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف او تخالف كثيرا الان نلزم اولئك الذين يعتقدون عقيدة العشائري عقيدة وغيرها وغيرها - 00:26:37
الم الم يحصل الاجماع من الصحابة لكن بالملك اليمين قالوا لا لا يجامع الثنتين فيها انه اذا كان اه تحت رقه فلا يجامع الاخرى لكن يجوز الجمع بين وقتين بالريق لكن لا يجامع نعم - 00:26:59
هذا الذي ذكرت ونقول الم يحصل الاجماع من الصحابة قال العقيدة السلفية التي هي مأخوذة منهم امروها كما جاءت ان الله على العرش وان الله له صفات وان لا تأول ولا تكيف ولا كذا. الم يحصل الاجماع؟ اجماع حصل - 00:27:32
في اعظم عصور الاسلام وافضل القرون عصر الاجماع. لكن ترى امة محمد اكثرهم الان لو سألته يقول انا على عقيدة ايه العشاري الله المستعان. فاما الاجماع في الوصول نقرأ قالوا مخالف الاجماع كافر. لان الله تعالى قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين - 00:27:54
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا اعظم دليل على ان الصحابة هم اول من يحصل منهم الاجماع ان كان يحصل الاجماع. وقد حصل الاجماع على العقيدة الصحيحة لكن الامة اختلفت. هل احد يقدر ان يرد هذا القول؟ انا ما قرأت هذا - 00:28:17
في مكان خطر ببال هذا الشيء. ربما يكون بالعقيقة. نعم ينبغي ان ينشر هذا فيما بين الامة بانكم مخالفون للاجماع بالحقيقة ما يوجد بدوي بدوي يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمع الاية الرحمن العرش استوى. يضحك ربنا او يغضب ربنا - 00:28:37
غضب ربنا اليوم غضبا لا يغضب لم يغضب مثله كل هذا ما يستشكل كيف الغضب من الله تعالى. هم يعرفون كما ان الله ليس كمثله شيء. كذلك الاثبات ليس شيء لا - 00:28:58
صفاته صفات احد اجماع حاصل والمخالفون لهذا الاجماع يعرفوا انهم مخالفون لهذا الاجماع واثمون لا شك فيه لا لا نتنازل من هذا الكلام نعم اه قال لا نعلم بينهما اختلافا - 00:29:11
آآ انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فان نكح امرأة على عمتها او خالتها او العمة على بنت اخيها الاخرى منهما مفصوخ وبه يقول عامة اهل العلم يعني لم - 00:29:29
يحصل النكاح وان حصل فيجب ان يفصل بينهما وان تمادى لهذا فهو ولي الامر يحاسب ان لم يتب فيقتل كما قالوه موجود هذا نعم قال ابو عيسى ادرك الشابي ابا هريرة وهو عامر ابن الشعبي وروانه سألت محمدا ان هذا - 00:29:44
فقال صحيح فانظروا الامام رحمه الله لعل احدا يكون قد شك ان الشعبية عامر بن شراهين لا يكون سمع من ابي هريرة. ولذلك قال ادرك الشابي وابا هريرة ويعني ليس ببعيد ان يكون يعني اظن عمره الشعبي كبير وقت وفاة ابي هريرة رضي الله عنه - 00:30:08
لغاية ما فيه كان يكون في الكوفة. فادراك يبحثون كيف هل آآ يعني ارتحل رحلات كانت واجبة في تلك الايام للقاءات وارتحل دخل المدينة الشامي معروف وسمي من من علماء المدينة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:35
وجاء للحج كما جاء يذكر فبذلك على كل حال انكار سمائه وهو ليس مدلصا ما دام جاء امكن ان يكون وبهذا في الحقيقة يبحثون كثير ائمتنا رحمة الله عليهم حصول اللقاء بالرحلات وغيره نعم - 00:30:58
والحج خاصة مكة والمدينة كان محطة لقاء الرجال الامام احمد كان يقول كان الناس يحجون للقي لانه يأتي من اطراف العالم العلماء واطراف العالم الطلبة فيجتمعون في مكة. ولذلك كانت مكة دائما في الحقيقة محطة - 00:31:18
العلماء والطلبة دائما وندعو الله تبارك وتعالى ان يديم الخير ويديم الحال على هذا الحال ومنه كانت مجاورة مجاورة لها اثر. عبدالرزاق الصنعاني رحمة الله عليه جاء للحج وقبل الحج ابن معين واحمد رحمهما الله وهما رفيقي الحياة - 00:31:39
قرر اننا نحج ثم نذهب الى الى اليمن الى صنعاء الى عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله نسمع ابن معين رحمه الله جاء يطوف بالبيت فوجد ان عبد الرزاق الناس قالوا هذا الشيخ - 00:32:00
الامام عبدالرزاق الصنعاني قد وصل الى مكة ففرح وذهب يبشر ابا الامام احمد رحمه الله قال ها قد كفانا الله المؤونة وجاء عبدالرزاق الامام احمد يقول لا نسمع منه قد نوينا نية لا نسمع منه الا في اليمن. فبالفعل بعد الحج لما راح ارتحل - 00:32:18
الو على ضيق من الامام احمد آآ على كل حال وسمعوا منه الحاصلة لكل حال رحمة الله عليهم قال ابو عيسى ادرك قال ابو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريرة. هذه الرواية اذا كان روى عن رجل عن ابي هريرة فهل تعلل بهذه الرواية - 00:32:42
جاء فيه روايته لا لان هذا يحصل المزيد في منتصر الاسانيد من مثل هذا يأتي ونفرض انه يكون صميا من ابي هريرة ثم سبع من رجل سمع من ابي هريرة او بالعكس - 00:33:01
يكون سمع من رجل من ابي هريرة ثم اخذ الاسناد العالي. وكانوا يرتحلون لاخذ اسناد عالي وحذف الواسطة انا اسمى من هناك ما اسمى منهم من هو ولو لم يكن سحابي فرضنا انه يكون اي واحد تاب اما اذا كان صحابي ابهام اسم السحاب لا يظر لكن حتى - 00:33:16
لو كان رجل ولم يذكر لو ذهبنا نبحث المبهمات من الكتب اه المستفاد من منظمات المتن والاسناد. وكذلك المهمات في الاشارات لمهمات في منظمات الاسناد هذه قد نجد ان الرجل الفلاني هو فلان. ولذلك ابن حجر رحمه الله فيه فتح الباري يعتني كثير بالبحث اذا جاءت رواية - 00:33:51
يقول هذا الرجل بحثته فلم اجد ان تعيينه من هو او الصحابي يقول جئت فلان معي صاحب لي الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بحثت عن هذا الصاحب ما وجدت من هو؟ فيبحث لكنه لا يعلل ما دام هو قد ادرك - 00:34:16
ويكون روى عنه مباشرة ان كان روى بعض الاحيان بالواسطة. نعم سيكون على كل حال. الحديث صحيح ولذلك لا ينبغي الخلاف في هذا ثم قال باب ما جاء الفائدة السارية قال الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائز - 00:34:36
الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها هذي فايدة قال قال البخاري في سعيد جمع عبد الله ابن جعفر بين ابنة عليم وامرأت علي وهذه يبقى انت لم تكن من الاغراء الثانية - 00:35:02
قال ابن سير لا بأس به وكره الحسن مرة ثم قال لا بأس به بعض ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح عند عقد النكاح الشروط حدثنا يوسف ابن عيسى وهو التباع ابن التباع او يوسف ابن عيسى التباعة - 00:35:19
مع المعروفين. قال حدسنا وكيل ابن الجراح رحمة الله عليه انه قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر ابن ابي كثير عن يزيد ابن ابي حبيب الفقيه مصري عن مرثد ابن عبدالله - 00:35:39
هو مرصد ابن عبدالله اليزني من الثقات الفقهاء ان انا ابي الخير اه المرصد ابن عبد الله اليزني انا ابي الخير يعني انا ابيه هو ابوه مرصد ابن اه ابي الخير - 00:35:55
وابو الخير هو عبد الله اليزني مرصد ابن عبد الله اليزني ابي الخير عن عقبة. نعم عن عقبة. عقبة ابن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط - 00:36:09
من يوفى به ما استحللتم به الفروج. احق الشروط حتى يعني اي شرط خاصة المهر هذا شرط او اعطاء شيء للمرأة اما اذا اشترت انك انك لا تخرجني من المدينة. او انا لا اخرج من مكة او كذا فهذا يختلف فيه - 00:36:29
بعضهم قال يجوز يعني على كل حال قد يكون ما دام الرجل له مصلحته في بلد اخر فجاز له ينتقل هكذا قالوا لكن اذا كان ليس هناك سببا يعني عجز وراءه وينبغي ان يوفي بهذا الشرط عيدا. لكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان شديد - 00:36:52
اذ في هذا قال لا اذا اشترطت كانت واحدة شنقيطية نذكر قصة هذه واراد ان ينتقل الى حناكية ولا كذا قريب من المدينة الشرط قالت لا تخرجني من المدينة والشيخ قال لا لا يجوز له ان يخرج اما يطلق واما - 00:37:16
يا روح لحاله ثم يرجع نعم الشيخ الشنقيطي رحمه الله الشنقيطي صاحب الاضواء رحمه الله كان دائما يعني انا شديد في على كل حال كل شرط فيها مصلحة للمرأة وهي مشترطة الا لمصلحتها الا شرطا احل هرمنا وحرمها حلالا - 00:37:39
مثل ما قال وقال الشيخ سمعت من صوته ايظا اه كان يدرسنا الشيخ رحمه الله قال اذا اشترطت انه لا يتزوج الا علي. وفي هذه الحالة قال ايضا واجب لانه النكاح الثاني ليس بواجب - 00:37:59
مباح ويجوز لها ان تسترد خلاف المباح. مثل السفر الى غير المدينة مباعة وبذلك كان يقول انه يجب عليه ان يوفي بهذا السبب. والاخرون قالوا لا هذا شرط فوق سنة الله تعالى. ما دام جاز الله تعالى فيوافق - 00:38:19
ثم بعد ذلك يعني يتزوج عليها واستدلوا واستدلوا انا اذكر من اين يستدلوا؟ قالوا لما الح اه اهل بريرة جاءت بريرة الى عائشة رضي الله عنها قالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق مفرقة او مجموعة - 00:38:36
قالت عائشة رضي الله عنها ان شئت ان شاء اهلك اعدها لهم ويكون الولاء الولاء الذي يبقى بعد هذا ويكون الولاء لي. فذهبت اليهم فقالوا ابوا الا يكون الولاء لهم. ولما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة - 00:39:00
قالت انهم قالوا لا الا ان يكون الولاء لهم. قال خذي واشترطي انما الولاء لمن اعتق. يعني وافقي على هذا الشر استدلوا بهذا. وافقي لكن لا يكون الا ما قضى الله ورسوله الولاء لمن اتقى - 00:39:22
فمن هنا بعضهم استدل بهذا قال يجوز له ان يوافق باني لا اتزوج عليك لكن بعد ما ملك ناصيتها يجوز له يقولون هكذا على كل هذا المسألة الله المستعان اه يقول هنا قال ابو عيسى اه قال حدثنا ابو موسى محمد المثنى انه قال حدثنا يحيى ابن السعيد هو القطان عن عبد الحميد ابن - 00:39:38
سافر نحوه ثم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال اذا تزوج رجل - 00:40:03
امرأة وشرط لها الا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها. وهو قول بعض اهل العلم. وبه يقول الشافعي واحمد عيسى. وروي عن علي ابن ابي طالب انه قال شرط الله قبل شرطها. هكذا ذكروا شرط الله قبل شرطها - 00:40:15
ما دام اباح الله له ان يبتغي فضل الله فيه وينتشر في ارض الله يذهب شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج ان يخرجها وان كانت قد اشترطت على زوجها - 00:40:33
الا يخرجها وذهب بعض اهل العلم الى هذا وقول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة نعم على كل حال ذكروا قال انا علي انه قال شرط الله قبل شرطها كانه رأى للزوجة يخرجها. قال الحافظ قال الليث - 00:40:48
والجمهور بقول علي حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلا فرضيت بخمسين الا الا يخرجها يعني الصداق ومثلها مائة لكنها اندست قالت اتني مهر خمسين وشرطي بدل خمسين الا تخرجني جاز لهم ان يخرجا. جاز له ان يخرجه. هكذا قالوا - 00:41:07
اه المسألة على كل حال مختلف فيها وفيها مجال الاجتهاد لقول العلماء رحمة الله عليهم. لكن لا شك فيه ان ما دام قد وافقت على شرط ليس واجبا عليك واذا قدرت ان توفي فهو الاولى. نعم - 00:41:32
في الرجل يسلم عنده عشر نسوة عشر نسوة قل سبع نسوة قل خمس نسوة. يعني فوق الاربع ما حكم النساء قال حدثنا حدثنا آآ هناد وهو ابن السري انه قال حدثنا عبده وهو مر بنا كثير ابداه ابن سليمان الكلابي - 00:41:49
عن سعيد بن ابي عروبة ان ما مر وهو ابن راشد عن الزهري سالم بن عبدالله عن ابن عمر ان غيلان ابنة سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمنا معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير ان يتخير ما اربعا منها - 00:42:11
حالة الكفر فعل ما فعل لكن لما اسلم لا حق له ولا استقام الا اربع نسوة. ماذا يفعل؟ هل يأخذ الاولى ثم الثانية ثم الثالثة لم يتخير من هذه يترك الاولى في الاخير - 00:42:33
هذه الرواية على كل حال فيها وهي رواية صحيحة ان شاء الله. لكن بعضهم قال ان الرواية جاءت في بعض العلل قال ابو عيسى هكذا رواه مع مرئى الزهري عن سالم عن ابيه قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ. والصحيح - 00:42:51
شعيب ابن ابي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال حدثت عن محمد ابن سويد الثقفي ان غيلان ابن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وانما حديث الزهري رجل من ثقيب - 00:43:11
طلق نساءه فقال له عمر لا تراجعن الظاهر قبل موته كما جاء في الروايات انه آآ الرواية بالتفصيل حديس الزهري الامام البخاري يقول حديس الزهري انصاري من ان رجلا من ثقيب طلق نساءه قبل موته بقليل وقال له عمر لتراجعن نساءك لارجمن قبرك كما رجم - 00:43:28
قبر ابي رغال ابو رغال هذا كان قالوا انها الشخص الذي كان ارشد ابرهة الاشرم لما جاء ليهدم الكعبة الى طريق مكة فلما مات وكان الناس كل من مر على قبره كانوا يرجمونه لعنة على هذه او يعني شتما لهم - 00:43:54
فعل شتم كانه لهم او انكار على فعله هذا. فيقول آآ وفي رواية اخرى او في هذه الرواية ان عمر رضي الله عنه يقول لعل شيطانك لعل شيطانك قد اوحى اليك انك تموت فاردت ان تحرمهن من الميراث. لتراجعن نسائك او لارجمن - 00:44:19
كما رجم قبره ابي رغال. فالامام البخاري رحمه الله يقول رواية ابن عمر هذه الرواية التي كان فيها انه طلقها. واما رواية غينان الثقفي اسلم وتحته عشر نسوة فهذا جاء من طريق اخر. محمد ابن السويد ان غيلان ابن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة. كأن له حادثتان. حادثة - 00:44:43
النبي صلى الله عليه ان من صح الروايتين روايتين صحه فقالوا حادثة انه اسلم وعنده عشر نسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطليقه نسائه الاربعة اللواتي يكونوا قد اخترعهن اخترعهن - 00:45:13
انه كان في زمن عمر رضي الله عنه. والذي يظهر انك اليهما او كلتا كلتاهما صحيح ان شاء الله. نرجو من الله ونستخلص من هذا انه لا يجوز للانسان ان يجمع بين في وقت واحد - 00:45:30
من النساء الا اربعا الا اربعا. واذا اسلم وعنده اكثر من اربعة يختار منهن ما شاء هكذا يتخير منهن. ولا يلزم ان يكون والاولى هي التي جاءت والثانية والثالثة والرابعة ثم خامسة سادسة يطلق ليس بلازم ان شاء الله. يختار ما شاء منهن - 00:45:47
ويطلق البقية قطعا واذا ابقى الى الان ما ندري الاخوان الذين كانوا يذهبون الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يرسل ناسا في افريقيا الجامعة الاسلامية لها بركاتها الكثيرة من جملتها ان - 00:46:12
كانوا يذهبون الشيخ اه محمد بن ناصر العبودي له كتاب افريقية الخضرا كان يتقسى احوال البلاد. كانوا يحتاجون يرسلون الى دعاة هناك من قبل الدولة جزاها الله خيرا اللهم زد وبارك - 00:46:30
كانوا يجدون هناك الاخوان كل شيء يقبلون منك الا واحد ذو خمسة عشرة نسوة ما يريد يطلقهن. وجيش من الاولاد جيش من الاولاد ويدعون الى الغداء والعشاء ماذا نفعل ما يطلقون يقول بالجهل لكن الان يقولون انه الحمد لله وقرأ الذهن في قلوبهم لانها جهل كان - 00:46:49
هؤلاء اولاد وهم امهاتهم وكذا وكذا يقول باقين عليه وقد مضوا معهم عشر سنوات ويرون انهم باقين لا عشرا نسوة سبأ اسوة خمسة عشرة نسوة في نيجيريا اذا قالوا وفي غانا بنين كل هذي - 00:47:17
بعضها مع بعض الله المستعان ثم بعد ذلك من باب ما جاء في الرجل يسلم يسلم وعنده اختان. المسألة مثله ان تجمع بين الاختين فاذا هل يختار احداهن؟ قال حدثنا - 00:47:38
سعيد المغراني انه قال عددنا ابن لاهية عن ابن وهب ابي وهب ابو وهب الجيشاني هذا قالوا انه مقبول ومن يعني طبقة الثالثة خامسة انه سمي ابن فيروز الديلمي يحدث عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله - 00:47:52
اني اسلمت تحتي اختاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر ايتهما شئت. لابد ان يطلق او يبقى يا فارق الثانية هذا الحديث جاء من طرق اخرى ايضا حسنوه نعم. فاذا الاختان ايضا وكذلك اذا اذا جمع بين المرأة وعمتها ما هو كذا - 00:48:20
يتأتي المسألة هكذا ايضا قال حدثنا محمد ابشر محمد ابن بشر العبدي وهو من الحفاظ قال حدثنا وهب بن جرير وهب ابن جرير ابن حازم آآ الازدي المصري قال حدثنا ابي وهو جرير ابن حازم ثقة قال سمعت - 00:48:43
يحيى ابن ايوب الغافقي الثقة الفقيه يحدس ابن ايوب المصري يحدس عن ابيه ان يزيد ابن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشاني ابي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اسلمت - 00:49:06
قال اختر ايتهما شئت قال هذا حديث حسن وابو وهب الجيشاني اسمه الديلم ابن حوشع ليلم ابن حوسة نعم هكذا جاء فيه والحديث هو السابق حسن ان شاء الله اين بشار محمد ابن بشر - 00:49:26
موجود هكذا عندكم لحظة لحظة ليس لا نعجل من من شيوخ البخاري الترمذي محمدي هذا مذهبنا كثير كيف نحقق انه محمد البشار ومحمد ابن البشير انظروا انظروا كتاب تحفة الاشراف بارك الله فيكم. تحفة الاشراف هم دقيق جدا وهو الذي يقضي بيننا بانه محمد البشار ومحمد - 00:49:53
وكلاهما شيخ البخاري. شيخ الترمذي هنا قال ماذا اين قال اين الظبط هو في الكتاب يعني؟ لا ما يفيد هذا هذا انت وانا وهم وهؤلاء يضبطون كما يريدون. لكن هل هو محمد بن بشار؟ على كل هالراجل ان شاء الله وكلاهما ثقة - 00:50:20
لا يضر في ساحة الحديث لكنه لابد ان نحقق انه هو بشار او بشرنام. وآآ ايضا وغيره هم الذين يفرقون بين هذا نعم باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل - 00:50:45
قال حدثنا عمر ابن حرص الشيباني البسه البصري انه قال حدثنا عبد الله بن وهب انه قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن ربيعة هي ابن ايوب الغافقي الربيعة ابن سليم هو ربيعة ابن سليم الطجيبي مقبول عن بصر ابن عبيد الله - 00:51:05
الثقة الرويفة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غير وفي رواية اخرى والرواية جاءت من طرق اخرى عند احمد وغيره ايضا ولذلك حديث صحيح او حسن لمن كان يؤمن بالله - 00:51:25
فلا يسقي ماءه زرع غيره. هكذا جاء. هنا جاء فلا يسقي ماءه ولد غيره. هناك لا يستماءه زرع مع غيره وهذا يدل على انه المقصود منه اذا كان اذا كان ملك جارية وهي حامل فلا يجامعها حتى تضع حملها - 00:51:47
وسموا هذا الان يعني يقول واحد سأل سؤال عجيب الان علماؤنا يثبتون الاعجاز العلمي جاز العلم لكن نقول كلها كأنه فكر انهزامي. كيف؟ اذا قالوا شيء قالوا هذا موجود في السنة. اذا قالوا شيئا هذا موجود في - 00:52:13
كتابنا لماذا لا تخرجون اعجازا علميا لم يبلغوا اليه ونحن نقول هذا من علمائنا قديما قالوا ان ان الحمل الجنين يستفيد من الجماء سواء كان من ابيه او من غيره. ولذلك صح قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسقي ماءه زرع غيره. يستفيد منه - 00:52:38
اما اذا لم يكن يستفيد فهما الان متفقون كأنه ان الولد من دماء امه الجنين من دماء امه يستفيد الجنين وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم فليبحثوا بحثوا وجدوا صحي - 00:53:06
هذا من اول علمائنا قالوا هذه من الفوائد التي قالوا مثل هذه هم يتركون وينطلقون من كتاب الله وسنة رسول الله في البحث عن الاعجاز العلمي كما يقولون. نعم ثم مشكلة اننا نحن نلوك كل ما يقولون وربما يكون في بعضها كلام لكنهم يصدرون كتب والمجلات ان هذا من - 00:53:24
العلمي وقد الجمعية الفلانية امريكية والجمعية الفلانية بريطانية قالت كذا وقالت كذا ليس كل ما يقولون يقبل الا بعد التحقق من المسلمين نعم انظروا وفي رواية اخرى جاء انه قال آآ في زرع غيره يعني وزاد ابو داوود ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:53:47
اي الاخر ان يقع على امرأة من الصبية حتى يستبرئها استبرئها بحيضة واحدة كما هو معروف ينتظر حتى تحيض حيضه ويدل هذا على ان ان رحمها نظيف وليس ليست هي حامل. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيع مغنما حتى يقسم. ربما يأخذ - 00:54:13
يقول اه نصيبي من المغنم كذا وكذا هذا من يدخل في البيل المجهول. كم ياتي نسيبك ما يدرى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ثم اما الاستفادة والله اعلم. او التقبيل - 00:54:39
وكذلك المباشرة بدون الجما فقد اجازوه والله اعلم في المرأة اذا الامة اذا اذا جاءت في القسم في حينه لم يستبرأها لكنه يجوز له ان يقبلها ويضمها الى اخره وفيه قصة - 00:55:00
اظن وهي ذكرها ابن سعد وهي اظنها صحيحة انا كنت ادرس بالقديم فكنت اذكر ووقر في في ذهني انه صحيح ان عمر رضي ابن عمر رضي الله عنه قال وقعت في يوم جلولاء - 00:55:20
في قسم اه جارية خروقها كانه ابريق فضة فجعلت اقبلها والناس ينظرون هذا يذكرون هكذا والله المستعان هكذا جاءت الرواية. فقالوا الاستمتاع جائز غير الجماع. الاستمتاع غير الجماع. لكن الذي يحوم حوله - 00:55:38
ربما يقع فيه ولذلك يجتنب نعم. الله المستعان قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن روي في ابن ثابت والعمل ولا هذا عند اهل العلم لا يرون للرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يطأها حتى - 00:56:01
في الباب عن ابي الدرداء وابن عباس وابي سعيد باب ما جاء في الرجل يسبي الامة ولها زوج هل يحل له ان يطعها نفس المعنى الظاهر قريب التبويب ما دام يسبي لنا ولها زوج لابد ان يستبرئها ليس له الا اذا استبرأ - 00:56:18
ولو بعد يوم يومين نعم قال حدثنا احمد ابن منين انه قال حدثنا حسيم عن اللهم صلي على محمد كنا نحسب اننا ننتهي اليوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:56:39
الله اكبر الله يقول هل يجوز ان تزوج بنت اخت ان اتزوج بنت اختي هذي خالتها يا شيخ يجوز لك اذا كان فارقت باي طريق المرأة فيجوز لك ان تاخذها لكن الجمع بين الاختين وبين الخالة دليل على ان زوج زوجة الجد الثانية تكون محرما - 00:56:59
انت تريد دليل زوجة الجد الثانية تكون مهرما لي هي امهات وابائكم الا ونساء اه لا تنكحوا ما نكح اباؤكم والجد اب يا اخي. والجد اب لا يجوز لك ان تتزوج زوجة الجد الثانية. نعم - 00:57:32
الله يبارك فيك في مسألة الرجل يسلم ما هو عشر نسوة يسلمن السؤال هل يجوز ان يقرع بينهن في في الطلاق او في الفراق نعم يجوز هذا لانه ربما قلبه ايضا يلومه وهن ايضا لا يعني ربما يلمنا فيقرئ بينهن - 00:57:56
فمن قرأت قراته اذا رضي هو والا له الخيار يختار ايتهن شاء منهن. نعم حديث من دل على خير فله مثل فاعله هل مفهوم المخالف ان من اعان على بدعة - 00:58:19
كمل الحديث الحديث ماذا فيه دلالة النبي صلى الله عليه وسلم قال من اه من دعا الى هدى فله اجره واجر من عمل به. ومن دعا الى ضلالة فعليه وزره ووزر من عمل به. مثل هذا - 00:58:34
حكم سب الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اقرأ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول بعض العلماء قالوا لا تقبل منه التوبة ليس الا القتل. والاخرون قالوا ولا كل حال. جاز ان يستتاب فان تاب وحسن حاله والا يقتل - 00:58:56
اه واذا كان الانسان حلافا ونصحته ولم ينتصح. فهل نعلمه انه يقول ان شاء الله بعد حلفه هل نعلمه وهذا اهانة له للحلف نعم لا بأس فيها نعم جزاك الله خيرا - 00:59:24
آآ كبير ببعض الناس اننا يقولون ان الهجرة واجب من الهند. يقول انا من كيرلا الهند بعض الناس عندنا يقول ان الهجرة واجبة او واجب من الهند. هل هذا صحيح - 00:59:41
هو في الحقيقة اي مكان للانسان لا يجد ان يعيش فيه بدينه فارض الله واسعة. اذا وجد فرصة ان يهاجر لكن الهند الحمد لله لعن المسلمين مثبتين شخصياتهم لهم مساجدهم ومدارسهم. والدولة - 01:00:00
لا تقدر ان تمنع مساجدهم ومدارسهم. نعم يحصل القتال والقتل لا شك فيه في بعض الاحيان. وهذا لا يوجب الهجرة لو هاجرت وفرضنا انت وعدد من الناس. اين يذهب كل هؤلاء؟ ما يقدرون يهاجروا. ولذلك الهجرة ان شاء الله من الهند ما هو واجب الا من المناطق - 01:00:21
فيها قد يكون بيت لمسلم بيتين سبحان الله. حاولنا ان نبني مسجد في مكان آآ كلهم وثنيون من الطبقة العليا ما قدرنا الا ان نحتال اربع بيوت وبين يمكن خمسين بيتا من الوثنيين - 01:00:42
فواحد تشجع جزاه الله خير تشجع وقال باسمي انا بيض مثل البيض ليس فيه محراب وكذا مثل البيض انا وعمل الجدران وكذا وكذا. اخيرا فك الجدران ورفع العصا وعليه ميكروفون وبدر - 01:01:02
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله - 00:00:23
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب النكاح - 00:00:39
باب ما جاء في النهي النكاح الشغاري نعم الشغار الظاهر مصدر مصدر باب التفعيل باب المفاعلة صاغرة يصاغروا مشاغرة وصغارا مسل قاطرة يقاتلوا مقاطرة و فالصغار يكون الظاهر فيه وباب المفاعلة من خصائص الاشتراك بين بين الطرفين او بين اثنين - 00:00:57
قاتل يقاتلوا قتل وقاتل شارك فيكون هنا الشغار بهذا المعنى كانه يشير الى انه كل واحد يخلي بنته للثاني او موليته للثاني. لان الصوت كثيرا مأخوذ من شجر القلب اذا رفع احدى رجليه ليبول - 00:01:26
وقيل الشجر بعد. يعني فيه معاني كثيرة وقيل الاتساع وعلى كل حال الشغار بمعناه ان يتزوج موليته بشرط الثاني يزوج موليته. يزوج موليته شخصا اخر او ابنا لشخص اخر بشرط ان يزوج موليته لابن هذا الشخص. فالحاصل هذا التبادل - 00:01:54
كأنه تبادل كما عبر بعضهم تبادل الفروج بالفروج او تبادل البنت مع البنت او المرأة مع المرأة حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب وهو ثقة قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل بن لاهق الرقاص - 00:02:21
في سقة قال حدثنا حميد وهو الطويل. حميد بن ابي حميد الطويل معروف. قال حدث الحسن عن امران ابن حسين حدس الحسن نمران ابن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب - 00:02:43
ولا شغار في الاسلام ومن ومن ذهب نهبة وليس منا. هذا بهذا اللفظ وذات رواية وتاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. اخرجه البخاري وغيره وهنا فيه عدة اشياء لا جنب جلب ولا جنب - 00:03:02
قالوا الجلب هو ان يدلب كما فسر هنا قال في الاسلام والظاهر ان الجلبة في السياق ان يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويصيح عليه في المسابقة جاز السباق بالخيول فلا يجنب ما هو فرسا اخر حتى يحثه - 00:03:23
والاخر كل واحد آآ في السباق يفعل او بنفسه يحث لكنه يجعل بذنبه فرسا اخر هذا الراكب يحث فرسه حتى يسابق. هذا ليس هو ليس هذا مشروعا في باب السباق والجدي والجنب ان يذنب فرسه الى فرسه فرسا - 00:03:45
جلبة وجلبة كلاهما قريبا معنا وهو انه لهذا لهذا الغرض وقيل انه يجعل ما فرسه فرسا اخر فاذا تعب الفرس الاول ويركب الفرس الثاني. وهذا ايضا لا يكون في به السبب - 00:04:10
وقيل والجلب وكأنكم لعلكم ولعله مر بنا ان تؤخذ زكوات الناس من على مياههم وفي دورهم فلا يقول المتصدق اجلب لي اغنامك حتى اعد في مكان جلوسي المصدق الساعي السعي. وهذا لا يجوز. ايضا وهذا ايضا فسروا به - 00:04:30
والجنب ايضا ضمانا اخر وهو انه يجنب من الاغنام او طيبة من الطيبة من التمر فيأخذ منه الزكاة. هذه معاني فسروها على كل حال فهذا ليس لان ليس يشرى. والنبي - 00:04:58
قد نهى ان يأخذ من اعلى او من آآ اعلى اموال الناس الزكاة انما يؤخذ من الوسط لا رديء ولا فهذا ايضا مطلوب هنا ومفهوم ان شاء الله كلا المعنيين الصحيح - 00:05:18
ولا شغار في الاسلام والشغار كما فسروا هو انه يقول احد انك آآ يقول آآ ان اختك الا ان ازوجك اختي وفي هذه الحالة كانه ولا مهر بينهم او يكون المهر - 00:05:35
هناك خلاف بين علماء الاسلام اذا بعضهم قال اذا كان لكل واحدة مهرها الصغار لا يمنع او شروق اشتراط هذا لا يمنع لكن اذا كان ليس بينهما مهرا ويكون فرج كل امرأة مهرا للثاني فهذا لا لا يجوز بحال من الاحوال - 00:05:56
وانا اذكر ان شيخي ابن باز رحمة الله عليه في دروسه كان يقول لا يجوز حتى هذا النوع من الشرط ولو كان بينهما مهرا اما اذا كان لم يكن بينهما مهرا ويكون فرج كل امرأة مهرا للثانية - 00:06:16
اه فهذا لا يجوز بحال من الاحوال. انما قال حتى لو كان مهرا بينهما لكن الاشتراط لا يسع لان هذا يترتب عليه ربما اذا طلقت احداهما فيطلق الثاني غضبا عليه او كذا من هذا المعنى - 00:06:37
ويكون الشيخ كان يقول ولو كان بينهما مهرا. والاخرون يقولون اذا كان لكل واحدة مهرا خاصا فجاز ان يتزوج بهذا الشرط والذي يظهر والله اعلم ان الشرط هذا لا يصح لان عليها مفاسد هو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وله وله - 00:06:52
في بعض فتاواه موجودة هذا الشيء ويقول زوج هذا من هذه وهذه من هذه بلا مهر وهذا كان موجودا عند الناس. فاذا كان بمهر فقد اجازه بعض العلماء والصحيح الذي رجحه بعض العلماء وهو قد يكون هو الاوفق لمصلحة المسلمين انه لا يجوز - 00:07:12
لكن اذا تزوج احدهما اخت احدا وبعد مدة يعني حصل ان للختنه اخت اخر ويريد ان يتزوج ويزوج ابنه او شيخ فهذا ليس فيه حرج ان شاء الله. نعم ثم قال حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري انه قال حدثنا معا - 00:07:37
ومعنا ابن عيسى القزاز تلميذ مالك رحمه الله قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الشغار في الاول في الاول قال - 00:08:01
قال ابو عيسى لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا انتهب نهبة هذا نهبة عامة وقيل النهضة في عرس النهبة في العرس ايضا كان الناس يرمون دراهم ويرمون حلويات - 00:08:17
الناس اطرادا بعضهم بعضا وتزاحم. هذا ايضا مفهوم منه هذا لا نهبة في الاسلام. جاء فيه ايضا في خاصة من احاديس احاديس اه ماذا يسمى؟ احاديس الزفاف احاديس الزفاف في كتب الزفاف كتبوا هذا المعنى وذكروا هذا الحديث ايضا - 00:08:39
قال ابو عيسى اه وفي الباب عن انس وابي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وابي هريرة ووائل ابن حجر. واشار الى هذه الاحاديس السارحة رحمه الله بعضها ضعيف وبعضها صغير. والضعيف لا يضعف الصحيح ان شاء الله. نعم - 00:09:07
النوبة هو هذا هذا ما معروف لا نهبة الانتهاء غير السرقة. السرقة ان تاخذ خفية النهبة يؤخذ بالقوة نعم وليس هذا من الاسلام. وقيل المقصود من النهبة هنا الذي الناس يرمون من الدراهم يرمون من الحلويات يرمون كذا. في الافراح وهذا - 00:09:29
في اه ذكر كتب اداب الزفاف ايضا نعم ثم قال حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري قال احدثنا معا وهو تلميذ ما لك معن ابن عيسى قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي - 00:09:50
صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار والنهي يدل على التحريم وهذا هو الذي ينبغي ان لا يقال غيره لانه جاء تأكيد في هذا نعم يقول قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الصغار - 00:10:07
والشغار ان يزوج الرجل ابنته الا ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداقة بينهما. ولا صداقة بينهما. وقال بعض اهل العلم نكاح الصغار مفسوخ ولا يحل. وان قال لهما صداقا. يعني الان وهذه من المسائل التي اه - 00:10:28
اه بحثت في كتب الفقه والشروع الحديس قالوا اذا وقعت الواقعة اذا وقعت الواقعة بحيث زوج واحد اخته على ان يزوج هو واخته بمن زوج اخته وبدون مهر واذا ادخل عليهما المهر فهل النكاح صحيح؟ قالوا لا هذا باطل ابن اصله لا بد ان يفسخ ويعقد من جديد - 00:10:48
اذا كانوا يرون ان المهر لكل واحد يصحح النكاح. ما ذلك لابد ان يفسخ وثم بخطبة جديدة ومهر جديد ونقاش وشهود جديدة جدد. اه وقال الاخرون انه يصحح يعني اذا كان الخطأ حصل في اي جزئية في جزئية عدم عدم الصداق بينهما فيدخل الصداق - 00:11:16
يعني يأتي احد فربما يستدل لشي قال بعض اهل الشغالة مفسوق ولا يحل وان دال لهما صداقا وهو قول الشافعي وروي عن اتاي بن ابي رباح انه قال يقران يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل - 00:11:45
هو قول اهل الكوفة يعني الان على كل حال الشخص اذا رأى الادلة فربما يستدل للاول لقول احمد والشافعي واسحاق بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والنهي يدل على التحريم والنهي - 00:12:08
قضية للفساد فالفاسد النكاح الفاسد يفسخ هذا وجه واضح في اه تعامل الائمة في كثير من المسائل ووجه اخر انه اذا كان لم يكن بينهما مهر فيدخل بينهما مهر ويبقيان - 00:12:29
نكاحهما ولعل هذا دليله دليل البروة بنت واشق الذي كان مات ولم يفرض لها صداقا وسألوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شهرا يترددون ولا يفتي وهذا ايضا له معنى كبير ينبغي للانسان ان يخاف الله تعالى ولا يفتي ويرمي الكلام لاعواهنه لابد ان يكون يبحث - 00:12:47
دليل ولما الحوا عليه فقال اقظي فيه برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فهو مني ومن الشيطان اقول فيه لها مهر المثل لا شطط ولا هكذا جاءني ابن مسعود رضي الله عنه. فقام ماقل ابن سنان الاشجعي وقال والله لقد قضيت انت - 00:13:15
بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا بروى بنت راشق بما قضيته. ففرح وآآ حمد الله وقال الحمد لله الذي وفقني لما آآ للحق وبهذا المعنى - 00:13:42
والحاصل هناك ادخلوا النكاح. النكاح بدون مهر اصل صحيح بدون ذكر مهر اصلا صحيح. ولذلك اصلاحه يكون لا بأس بادخال المهر. لكن هنا اصلا فاسد ولذلك قول الشافعي وقول احمد واسحاق والله اعلم قد يكون هو الاقوى في هذا بانه يفسخ ثم بعد ذلك اذا اراد - 00:13:58
تحليل هذا النكاح فيدخلان او يدخل على كل منهما نكاء الصداق لكل من هو نعم قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان نكاح الصغار لا يجوز ولا ولكن اختلفوا في صحته. فالجمهور على البطلان وفي رواية ان مالك - 00:14:25
يفسخ قبل الدخول الى بعده وحكاه ابن المنذر عن الاوزاعي فرضنا على قول الامام الشافعي واحمد عيسى اذا فسخ النكاح والمرأة تكون قد حملت منهم ولا شك انه يكون لها مهر المثل - 00:14:43
ثم قالوا لها مهر المثل اذا تركها مطلقا اما اذا كان فسخ ثم اراد ان ينكح قالوا انه ينكح من جديد وليس له مهر لكن اذا ولد والولد له لان النكاح نكاح شبهة. هكذا قالوا فالولد ينسب اليه ولا يقال الولد لا ابا له. نام - 00:15:00
اجمع العلماء ولكن اختلفوا في الجمهور وفي رواية المالك يفسخ قبل الدخول وحكاه ابن المنذر عن الاوزاعي وذهب الحنفية الى صحته ووجوب مهر المثل هو قول الزهري ومكهول على كل حال. ورواية - 00:15:23
احمد واساق وابي ثور وهو قوله وهو قول على مذهب الشافعي لا لاختلاف الجهة ولكن قال الشافعي ان النساء محرمات. ان النساء محرمات الا ما اهل الله او ملكه يمين. فاذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم - 00:15:39
انه يقول انه لا يجوز وهو حرام. لكن اذا كان آآ يعني افتى احد بدل ان يكون نكاح جديد الا ما ذهب اليه الاخرون وله وجه ايضا بحيث يدخل بينهما الصداق ويستمرون على النكاح والله اعلم. نعم - 00:15:59
ما جاء لا تنكح المرأة نعم يقول هنا هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الصغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او - 00:16:18
ولا صداقة بينهما. وقال بعض اهل العلم النكاح نكاح الصغار مفسوخ. ولا يحل وان جعل لهما صداقا هو قول الشافعي واحمد عيسى وروي عن اتاي بن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول اهل - 00:16:33
ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي الامام قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عبد العال ابن عبد العال السامي البصري من الثقات. قال حدثنا سعيد بن ابي يعروبة - 00:16:52
سعيد بن ابي عروبة وهو معروف كان قد اختلط لكن الكواكب النيرات ذكر ان عبدالعال ابن عبدالعال سمع منه قبل الاختلاط عن ابي حريز ابو حريز في هذه الطبقة اثنان - 00:17:13
عثمان ابو حريز وهو ثقة وهذا عبد الله ابن الحسين ابو حريز مصري صدوق في يخطي في بعض الاحيان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها. الجمع بين - 00:17:31
انا مرقت وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها هذا لا يجوز والذين يقولون ان خبر الواحد لا يجوز ان يخصص به كتاب الله تعالى من اصول هذا هذا الاصل او من آآ اخذ اخذا لهذا الاصل يجوز عندهم الظاهر لانها كتاب - 00:17:52
الله تعالى يقول ماذا هربت عليكم امهاتكم وبناتكم وامهاتكم وخالاتكم ولا ان تجمعوا بين الاختين في الاخير ماذا صوت ما يجي سبحان الله وانت قريب مني اه افا اللهم ان - 00:18:18
ايضا الاية التي فيها احل لكم ما وراء ذلكم احل لكم ما وراء ذلكم ما ناهو الجمع بين الاختين والجمع ان تجمع بين الاختين فقط. لكن الجمع بين المرأة وامتها على وصول اولئك الذين - 00:18:42
الذين يقولون ان كتاب الله تعالى لا يخصص بخبر واحد قرأنا كتبهم فلما ضاق عليهم الاصل فقالوا يجوز ان يخص كتاب الله تعالى بالحديث المتواتر والمشهور قالوا هذا ليس متواتر. قالوا علماؤنا جعلوها جالوه مشهورا. هكذا بهذا علماؤنا وعلماؤهم هذا موجود في - 00:18:56
العربة كثير وصولنا ووصولهم فقالوا جعل علماؤنا هذا الحديث مشهورا الحاصل الذين يقولون انه يجوز تخصيص عموم كتاب الله تعالى خبر واحد صحيح ثابت وهذا الحديث دليل على هذا. فلا يجيزون الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها - 00:19:23
وقد مضى بنا لعلكم تقولون انه حتى تنكح زوجا غيره. ذكرنا لكم تنكح يعني اه صارت النسبة نسبة النكاح الى المرأة ما قال حتى تنكح فلا اشتراط للولي قالوا خبر واحد لا - 00:19:48
يخص به امور كتاب الله. مثل هذا فنجد اضطراب في تطبيق القاعدة. اذا وجدوا قولا موافقا يمشون واذا اذا كان قول مخالف يعولون تعويلات. فنقول لا نمشي على وتيرة واحدة. خبر الواحد الصحيح ان شاء الله يجوز به التخصيص. اما النسخ - 00:20:08
اختلفوا فيها لكن تخصيص ليس تخصيصا هو بيان لكتاب الله. بيان لكتاب الله نعم على كل حال فلا يجوز ان يجمع الانسان بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قال اه روى ابن حبان في صحيحه وابن عدين هذا الحديث من طريق ابي حريزة يكرم علي ابن عباس وزاد في اخره انكم اذا - 00:20:30
ذلك قطعتم ارحامكم لماذا نهي كأنه فيه حكمة النهي في الجمع بين المرء او عن الجمع بين المرأة وعمتها؟ لان بين المرأة وعمتها وعمتها مثل ابيها وامها وكذلك خالتها والخالة بمنزلتها الام. لكن اذا حصل بينهم تضرر صارت ذرة لخالتها - 00:20:55
وصارت البنت ذرة لايه؟ عمتها. فهذا يحصل بينهم خلاف. وقد حصل بين الذرات حتى في اطهر نساء العالمين بازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالنساء العالمين عامة؟ ولذلك هذا المعنى صحيح. اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم - 00:21:19
ما يكون حصل خلاف بين الضرتين البنت وعمتها وبنت خالتها فيكونوا قتلوا الارحام وينبغي عليه من الهم وغيره نعم لا هذا ما ملكت ايمانكم اجازوا. اجازوا ليس فيها الظاهر جزاك الله خير. الاخ يسأل انه اذا كانت اختان - 00:21:39
رقيقتان عند احد فهل يجعل يجمع بينهما؟ نعم الظاهر اجاز وانما هذا في الازواج نعم وربما تلقاه بنت ايش بنت جمال يجوز ان يكون لكن لا يجامع قالوا انه لا يجامل اثنتين واحدة اذا جاماها الثانية لا يجاملها - 00:22:08
لكن يجوز جمع بينهما رقيقتين كلها ربنا يفتح عليكم باب الفتوح حتى تأتي هذه المسألة والا المسألة ماتت هذه خلاص نعم ايضا جاء في رواية اخرى انها ان تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. لكن القرابة عامة ليس يدخل في هذا الباب ولكن لاهل المرأة وعمتها - 00:22:38
لا ينبغي الخلافية وقد صح وفتاوى الصحابة على هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هنا حدثنا عن حسن ابن علي الخلال انه قال حدثنا يزيد ابن هارون - 00:23:08
قال ابو حريز اسمه عبدالله بن حسين. قال حدثنا نصر بن علي انه قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحديث الاول عن ابن عباس والثاني عن ابي هريرة. وهو من آآ - 00:23:22
باسناد اعلى من الاسناد الاول مثله اي نهى ان تزوج المرأة على عمتها وهو على خالتها قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وهو ابن العاص وابي سعيد وابن الخدري وابي امامة وهو الباهلي وجابر ابن عبد الله - 00:23:41
وعائشة ام المؤمنين وابي موسى وسمرة ابن جندب. نعم اه ثم بعد ذلكم قال حدثنا على حسن ابن علي الخلال ثقة انه قالها الدسرة يزيد بن هارون ثقة قال هدفنا داوود ابن ابي هند وهو عيدا من الثقات المعروفين - 00:24:01
قال حدثنا عامر وهو عامر بن الشراهيل الشعبي الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على - 00:24:22
ابنة اخيها او المرأة على خالتها او الخالة ولا بنت اخيها. اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى اكيد هذا الصغرى للكبرى من التي تكون كبرى؟ هي خالة تكون كبرى، اما تكون كبرى، هذا هو المعنى المقصود منها - 00:24:40
او المقصود منها اختان ان تجمعوا بين الاختين تأكيدا لما جاء في كتاب الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين صغيرتين وكبيرتين او لكن اذا كان لا بد ان تكون واحدة صغيرة واحدة كبيرة ما هو كذا - 00:24:59
كانت واحدة من الاختين من الاقارب اذا غضبت على اختها كانت هذه كانت ضيقتني حتى في رحم امي ايه فاذا كان تزوجت مع بعض يكون الله المستعان. نعم على كل حال الصغرى على الكبرى فسروها بمعنى انها الام العمة الا - 00:25:15
بنت اخيها والخالة لم والصغرى على الكبرى قالوا الاختان كلاهما فسروا لكن الصحية الظاهر تأكيد وعمه ان تجمع اخت ابن بنت الاخ وبنت الاخت. نعم قال ابو عيسى حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن والعمل على هذا. عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلاف - 00:25:45
فاذا صار اجماعا اذا كان ينقل جميع جميع الائمة انه لا يجمع بين المرأة وبين فهذا اجماع والاجماع قالوا لا شك انها حجة من الحجج الاربعة الاختلاف في صحة الاجماع لكن اذا لم يوجد خلاف - 00:26:18
من زمن الصحابة او في زمن الصحابة اجمالا شيء لا يجوز خلافه لكن امة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف او تخالف كثيرا الان نلزم اولئك الذين يعتقدون عقيدة العشائري عقيدة وغيرها وغيرها - 00:26:37
الم الم يحصل الاجماع من الصحابة لكن بالملك اليمين قالوا لا لا يجامع الثنتين فيها انه اذا كان اه تحت رقه فلا يجامع الاخرى لكن يجوز الجمع بين وقتين بالريق لكن لا يجامع نعم - 00:26:59
هذا الذي ذكرت ونقول الم يحصل الاجماع من الصحابة قال العقيدة السلفية التي هي مأخوذة منهم امروها كما جاءت ان الله على العرش وان الله له صفات وان لا تأول ولا تكيف ولا كذا. الم يحصل الاجماع؟ اجماع حصل - 00:27:32
في اعظم عصور الاسلام وافضل القرون عصر الاجماع. لكن ترى امة محمد اكثرهم الان لو سألته يقول انا على عقيدة ايه العشاري الله المستعان. فاما الاجماع في الوصول نقرأ قالوا مخالف الاجماع كافر. لان الله تعالى قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين - 00:27:54
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا اعظم دليل على ان الصحابة هم اول من يحصل منهم الاجماع ان كان يحصل الاجماع. وقد حصل الاجماع على العقيدة الصحيحة لكن الامة اختلفت. هل احد يقدر ان يرد هذا القول؟ انا ما قرأت هذا - 00:28:17
في مكان خطر ببال هذا الشيء. ربما يكون بالعقيقة. نعم ينبغي ان ينشر هذا فيما بين الامة بانكم مخالفون للاجماع بالحقيقة ما يوجد بدوي بدوي يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمع الاية الرحمن العرش استوى. يضحك ربنا او يغضب ربنا - 00:28:37
غضب ربنا اليوم غضبا لا يغضب لم يغضب مثله كل هذا ما يستشكل كيف الغضب من الله تعالى. هم يعرفون كما ان الله ليس كمثله شيء. كذلك الاثبات ليس شيء لا - 00:28:58
صفاته صفات احد اجماع حاصل والمخالفون لهذا الاجماع يعرفوا انهم مخالفون لهذا الاجماع واثمون لا شك فيه لا لا نتنازل من هذا الكلام نعم اه قال لا نعلم بينهما اختلافا - 00:29:11
آآ انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فان نكح امرأة على عمتها او خالتها او العمة على بنت اخيها الاخرى منهما مفصوخ وبه يقول عامة اهل العلم يعني لم - 00:29:29
يحصل النكاح وان حصل فيجب ان يفصل بينهما وان تمادى لهذا فهو ولي الامر يحاسب ان لم يتب فيقتل كما قالوه موجود هذا نعم قال ابو عيسى ادرك الشابي ابا هريرة وهو عامر ابن الشعبي وروانه سألت محمدا ان هذا - 00:29:44
فقال صحيح فانظروا الامام رحمه الله لعل احدا يكون قد شك ان الشعبية عامر بن شراهين لا يكون سمع من ابي هريرة. ولذلك قال ادرك الشابي وابا هريرة ويعني ليس ببعيد ان يكون يعني اظن عمره الشعبي كبير وقت وفاة ابي هريرة رضي الله عنه - 00:30:08
لغاية ما فيه كان يكون في الكوفة. فادراك يبحثون كيف هل آآ يعني ارتحل رحلات كانت واجبة في تلك الايام للقاءات وارتحل دخل المدينة الشامي معروف وسمي من من علماء المدينة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:35
وجاء للحج كما جاء يذكر فبذلك على كل حال انكار سمائه وهو ليس مدلصا ما دام جاء امكن ان يكون وبهذا في الحقيقة يبحثون كثير ائمتنا رحمة الله عليهم حصول اللقاء بالرحلات وغيره نعم - 00:30:58
والحج خاصة مكة والمدينة كان محطة لقاء الرجال الامام احمد كان يقول كان الناس يحجون للقي لانه يأتي من اطراف العالم العلماء واطراف العالم الطلبة فيجتمعون في مكة. ولذلك كانت مكة دائما في الحقيقة محطة - 00:31:18
العلماء والطلبة دائما وندعو الله تبارك وتعالى ان يديم الخير ويديم الحال على هذا الحال ومنه كانت مجاورة مجاورة لها اثر. عبدالرزاق الصنعاني رحمة الله عليه جاء للحج وقبل الحج ابن معين واحمد رحمهما الله وهما رفيقي الحياة - 00:31:39
قرر اننا نحج ثم نذهب الى الى اليمن الى صنعاء الى عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله نسمع ابن معين رحمه الله جاء يطوف بالبيت فوجد ان عبد الرزاق الناس قالوا هذا الشيخ - 00:32:00
الامام عبدالرزاق الصنعاني قد وصل الى مكة ففرح وذهب يبشر ابا الامام احمد رحمه الله قال ها قد كفانا الله المؤونة وجاء عبدالرزاق الامام احمد يقول لا نسمع منه قد نوينا نية لا نسمع منه الا في اليمن. فبالفعل بعد الحج لما راح ارتحل - 00:32:18
الو على ضيق من الامام احمد آآ على كل حال وسمعوا منه الحاصلة لكل حال رحمة الله عليهم قال ابو عيسى ادرك قال ابو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريرة. هذه الرواية اذا كان روى عن رجل عن ابي هريرة فهل تعلل بهذه الرواية - 00:32:42
جاء فيه روايته لا لان هذا يحصل المزيد في منتصر الاسانيد من مثل هذا يأتي ونفرض انه يكون صميا من ابي هريرة ثم سبع من رجل سمع من ابي هريرة او بالعكس - 00:33:01
يكون سمع من رجل من ابي هريرة ثم اخذ الاسناد العالي. وكانوا يرتحلون لاخذ اسناد عالي وحذف الواسطة انا اسمى من هناك ما اسمى منهم من هو ولو لم يكن سحابي فرضنا انه يكون اي واحد تاب اما اذا كان صحابي ابهام اسم السحاب لا يظر لكن حتى - 00:33:16
لو كان رجل ولم يذكر لو ذهبنا نبحث المبهمات من الكتب اه المستفاد من منظمات المتن والاسناد. وكذلك المهمات في الاشارات لمهمات في منظمات الاسناد هذه قد نجد ان الرجل الفلاني هو فلان. ولذلك ابن حجر رحمه الله فيه فتح الباري يعتني كثير بالبحث اذا جاءت رواية - 00:33:51
يقول هذا الرجل بحثته فلم اجد ان تعيينه من هو او الصحابي يقول جئت فلان معي صاحب لي الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بحثت عن هذا الصاحب ما وجدت من هو؟ فيبحث لكنه لا يعلل ما دام هو قد ادرك - 00:34:16
ويكون روى عنه مباشرة ان كان روى بعض الاحيان بالواسطة. نعم سيكون على كل حال. الحديث صحيح ولذلك لا ينبغي الخلاف في هذا ثم قال باب ما جاء الفائدة السارية قال الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائز - 00:34:36
الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها هذي فايدة قال قال البخاري في سعيد جمع عبد الله ابن جعفر بين ابنة عليم وامرأت علي وهذه يبقى انت لم تكن من الاغراء الثانية - 00:35:02
قال ابن سير لا بأس به وكره الحسن مرة ثم قال لا بأس به بعض ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح عند عقد النكاح الشروط حدثنا يوسف ابن عيسى وهو التباع ابن التباع او يوسف ابن عيسى التباعة - 00:35:19
مع المعروفين. قال حدسنا وكيل ابن الجراح رحمة الله عليه انه قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر ابن ابي كثير عن يزيد ابن ابي حبيب الفقيه مصري عن مرثد ابن عبدالله - 00:35:39
هو مرصد ابن عبدالله اليزني من الثقات الفقهاء ان انا ابي الخير اه المرصد ابن عبد الله اليزني انا ابي الخير يعني انا ابيه هو ابوه مرصد ابن اه ابي الخير - 00:35:55
وابو الخير هو عبد الله اليزني مرصد ابن عبد الله اليزني ابي الخير عن عقبة. نعم عن عقبة. عقبة ابن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط - 00:36:09
من يوفى به ما استحللتم به الفروج. احق الشروط حتى يعني اي شرط خاصة المهر هذا شرط او اعطاء شيء للمرأة اما اذا اشترت انك انك لا تخرجني من المدينة. او انا لا اخرج من مكة او كذا فهذا يختلف فيه - 00:36:29
بعضهم قال يجوز يعني على كل حال قد يكون ما دام الرجل له مصلحته في بلد اخر فجاز له ينتقل هكذا قالوا لكن اذا كان ليس هناك سببا يعني عجز وراءه وينبغي ان يوفي بهذا الشرط عيدا. لكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان شديد - 00:36:52
اذ في هذا قال لا اذا اشترطت كانت واحدة شنقيطية نذكر قصة هذه واراد ان ينتقل الى حناكية ولا كذا قريب من المدينة الشرط قالت لا تخرجني من المدينة والشيخ قال لا لا يجوز له ان يخرج اما يطلق واما - 00:37:16
يا روح لحاله ثم يرجع نعم الشيخ الشنقيطي رحمه الله الشنقيطي صاحب الاضواء رحمه الله كان دائما يعني انا شديد في على كل حال كل شرط فيها مصلحة للمرأة وهي مشترطة الا لمصلحتها الا شرطا احل هرمنا وحرمها حلالا - 00:37:39
مثل ما قال وقال الشيخ سمعت من صوته ايظا اه كان يدرسنا الشيخ رحمه الله قال اذا اشترطت انه لا يتزوج الا علي. وفي هذه الحالة قال ايضا واجب لانه النكاح الثاني ليس بواجب - 00:37:59
مباح ويجوز لها ان تسترد خلاف المباح. مثل السفر الى غير المدينة مباعة وبذلك كان يقول انه يجب عليه ان يوفي بهذا السبب. والاخرون قالوا لا هذا شرط فوق سنة الله تعالى. ما دام جاز الله تعالى فيوافق - 00:38:19
ثم بعد ذلك يعني يتزوج عليها واستدلوا واستدلوا انا اذكر من اين يستدلوا؟ قالوا لما الح اه اهل بريرة جاءت بريرة الى عائشة رضي الله عنها قالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق مفرقة او مجموعة - 00:38:36
قالت عائشة رضي الله عنها ان شئت ان شاء اهلك اعدها لهم ويكون الولاء الولاء الذي يبقى بعد هذا ويكون الولاء لي. فذهبت اليهم فقالوا ابوا الا يكون الولاء لهم. ولما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة - 00:39:00
قالت انهم قالوا لا الا ان يكون الولاء لهم. قال خذي واشترطي انما الولاء لمن اعتق. يعني وافقي على هذا الشر استدلوا بهذا. وافقي لكن لا يكون الا ما قضى الله ورسوله الولاء لمن اتقى - 00:39:22
فمن هنا بعضهم استدل بهذا قال يجوز له ان يوافق باني لا اتزوج عليك لكن بعد ما ملك ناصيتها يجوز له يقولون هكذا على كل هذا المسألة الله المستعان اه يقول هنا قال ابو عيسى اه قال حدثنا ابو موسى محمد المثنى انه قال حدثنا يحيى ابن السعيد هو القطان عن عبد الحميد ابن - 00:39:38
سافر نحوه ثم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال اذا تزوج رجل - 00:40:03
امرأة وشرط لها الا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها. وهو قول بعض اهل العلم. وبه يقول الشافعي واحمد عيسى. وروي عن علي ابن ابي طالب انه قال شرط الله قبل شرطها. هكذا ذكروا شرط الله قبل شرطها - 00:40:15
ما دام اباح الله له ان يبتغي فضل الله فيه وينتشر في ارض الله يذهب شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج ان يخرجها وان كانت قد اشترطت على زوجها - 00:40:33
الا يخرجها وذهب بعض اهل العلم الى هذا وقول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة نعم على كل حال ذكروا قال انا علي انه قال شرط الله قبل شرطها كانه رأى للزوجة يخرجها. قال الحافظ قال الليث - 00:40:48
والجمهور بقول علي حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلا فرضيت بخمسين الا الا يخرجها يعني الصداق ومثلها مائة لكنها اندست قالت اتني مهر خمسين وشرطي بدل خمسين الا تخرجني جاز لهم ان يخرجا. جاز له ان يخرجه. هكذا قالوا - 00:41:07
اه المسألة على كل حال مختلف فيها وفيها مجال الاجتهاد لقول العلماء رحمة الله عليهم. لكن لا شك فيه ان ما دام قد وافقت على شرط ليس واجبا عليك واذا قدرت ان توفي فهو الاولى. نعم - 00:41:32
في الرجل يسلم عنده عشر نسوة عشر نسوة قل سبع نسوة قل خمس نسوة. يعني فوق الاربع ما حكم النساء قال حدثنا حدثنا آآ هناد وهو ابن السري انه قال حدثنا عبده وهو مر بنا كثير ابداه ابن سليمان الكلابي - 00:41:49
عن سعيد بن ابي عروبة ان ما مر وهو ابن راشد عن الزهري سالم بن عبدالله عن ابن عمر ان غيلان ابنة سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمنا معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير ان يتخير ما اربعا منها - 00:42:11
حالة الكفر فعل ما فعل لكن لما اسلم لا حق له ولا استقام الا اربع نسوة. ماذا يفعل؟ هل يأخذ الاولى ثم الثانية ثم الثالثة لم يتخير من هذه يترك الاولى في الاخير - 00:42:33
هذه الرواية على كل حال فيها وهي رواية صحيحة ان شاء الله. لكن بعضهم قال ان الرواية جاءت في بعض العلل قال ابو عيسى هكذا رواه مع مرئى الزهري عن سالم عن ابيه قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ. والصحيح - 00:42:51
شعيب ابن ابي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال حدثت عن محمد ابن سويد الثقفي ان غيلان ابن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وانما حديث الزهري رجل من ثقيب - 00:43:11
طلق نساءه فقال له عمر لا تراجعن الظاهر قبل موته كما جاء في الروايات انه آآ الرواية بالتفصيل حديس الزهري الامام البخاري يقول حديس الزهري انصاري من ان رجلا من ثقيب طلق نساءه قبل موته بقليل وقال له عمر لتراجعن نساءك لارجمن قبرك كما رجم - 00:43:28
قبر ابي رغال ابو رغال هذا كان قالوا انها الشخص الذي كان ارشد ابرهة الاشرم لما جاء ليهدم الكعبة الى طريق مكة فلما مات وكان الناس كل من مر على قبره كانوا يرجمونه لعنة على هذه او يعني شتما لهم - 00:43:54
فعل شتم كانه لهم او انكار على فعله هذا. فيقول آآ وفي رواية اخرى او في هذه الرواية ان عمر رضي الله عنه يقول لعل شيطانك لعل شيطانك قد اوحى اليك انك تموت فاردت ان تحرمهن من الميراث. لتراجعن نسائك او لارجمن - 00:44:19
كما رجم قبره ابي رغال. فالامام البخاري رحمه الله يقول رواية ابن عمر هذه الرواية التي كان فيها انه طلقها. واما رواية غينان الثقفي اسلم وتحته عشر نسوة فهذا جاء من طريق اخر. محمد ابن السويد ان غيلان ابن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة. كأن له حادثتان. حادثة - 00:44:43
النبي صلى الله عليه ان من صح الروايتين روايتين صحه فقالوا حادثة انه اسلم وعنده عشر نسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطليقه نسائه الاربعة اللواتي يكونوا قد اخترعهن اخترعهن - 00:45:13
انه كان في زمن عمر رضي الله عنه. والذي يظهر انك اليهما او كلتا كلتاهما صحيح ان شاء الله. نرجو من الله ونستخلص من هذا انه لا يجوز للانسان ان يجمع بين في وقت واحد - 00:45:30
من النساء الا اربعا الا اربعا. واذا اسلم وعنده اكثر من اربعة يختار منهن ما شاء هكذا يتخير منهن. ولا يلزم ان يكون والاولى هي التي جاءت والثانية والثالثة والرابعة ثم خامسة سادسة يطلق ليس بلازم ان شاء الله. يختار ما شاء منهن - 00:45:47
ويطلق البقية قطعا واذا ابقى الى الان ما ندري الاخوان الذين كانوا يذهبون الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يرسل ناسا في افريقيا الجامعة الاسلامية لها بركاتها الكثيرة من جملتها ان - 00:46:12
كانوا يذهبون الشيخ اه محمد بن ناصر العبودي له كتاب افريقية الخضرا كان يتقسى احوال البلاد. كانوا يحتاجون يرسلون الى دعاة هناك من قبل الدولة جزاها الله خيرا اللهم زد وبارك - 00:46:30
كانوا يجدون هناك الاخوان كل شيء يقبلون منك الا واحد ذو خمسة عشرة نسوة ما يريد يطلقهن. وجيش من الاولاد جيش من الاولاد ويدعون الى الغداء والعشاء ماذا نفعل ما يطلقون يقول بالجهل لكن الان يقولون انه الحمد لله وقرأ الذهن في قلوبهم لانها جهل كان - 00:46:49
هؤلاء اولاد وهم امهاتهم وكذا وكذا يقول باقين عليه وقد مضوا معهم عشر سنوات ويرون انهم باقين لا عشرا نسوة سبأ اسوة خمسة عشرة نسوة في نيجيريا اذا قالوا وفي غانا بنين كل هذي - 00:47:17
بعضها مع بعض الله المستعان ثم بعد ذلك من باب ما جاء في الرجل يسلم يسلم وعنده اختان. المسألة مثله ان تجمع بين الاختين فاذا هل يختار احداهن؟ قال حدثنا - 00:47:38
سعيد المغراني انه قال عددنا ابن لاهية عن ابن وهب ابي وهب ابو وهب الجيشاني هذا قالوا انه مقبول ومن يعني طبقة الثالثة خامسة انه سمي ابن فيروز الديلمي يحدث عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله - 00:47:52
اني اسلمت تحتي اختاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر ايتهما شئت. لابد ان يطلق او يبقى يا فارق الثانية هذا الحديث جاء من طرق اخرى ايضا حسنوه نعم. فاذا الاختان ايضا وكذلك اذا اذا جمع بين المرأة وعمتها ما هو كذا - 00:48:20
يتأتي المسألة هكذا ايضا قال حدثنا محمد ابشر محمد ابن بشر العبدي وهو من الحفاظ قال حدثنا وهب بن جرير وهب ابن جرير ابن حازم آآ الازدي المصري قال حدثنا ابي وهو جرير ابن حازم ثقة قال سمعت - 00:48:43
يحيى ابن ايوب الغافقي الثقة الفقيه يحدس ابن ايوب المصري يحدس عن ابيه ان يزيد ابن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشاني ابي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اسلمت - 00:49:06
قال اختر ايتهما شئت قال هذا حديث حسن وابو وهب الجيشاني اسمه الديلم ابن حوشع ليلم ابن حوسة نعم هكذا جاء فيه والحديث هو السابق حسن ان شاء الله اين بشار محمد ابن بشر - 00:49:26
موجود هكذا عندكم لحظة لحظة ليس لا نعجل من من شيوخ البخاري الترمذي محمدي هذا مذهبنا كثير كيف نحقق انه محمد البشار ومحمد ابن البشير انظروا انظروا كتاب تحفة الاشراف بارك الله فيكم. تحفة الاشراف هم دقيق جدا وهو الذي يقضي بيننا بانه محمد البشار ومحمد - 00:49:53
وكلاهما شيخ البخاري. شيخ الترمذي هنا قال ماذا اين قال اين الظبط هو في الكتاب يعني؟ لا ما يفيد هذا هذا انت وانا وهم وهؤلاء يضبطون كما يريدون. لكن هل هو محمد بن بشار؟ على كل هالراجل ان شاء الله وكلاهما ثقة - 00:50:20
لا يضر في ساحة الحديث لكنه لابد ان نحقق انه هو بشار او بشرنام. وآآ ايضا وغيره هم الذين يفرقون بين هذا نعم باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل - 00:50:45
قال حدثنا عمر ابن حرص الشيباني البسه البصري انه قال حدثنا عبد الله بن وهب انه قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن ربيعة هي ابن ايوب الغافقي الربيعة ابن سليم هو ربيعة ابن سليم الطجيبي مقبول عن بصر ابن عبيد الله - 00:51:05
الثقة الرويفة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غير وفي رواية اخرى والرواية جاءت من طرق اخرى عند احمد وغيره ايضا ولذلك حديث صحيح او حسن لمن كان يؤمن بالله - 00:51:25
فلا يسقي ماءه زرع غيره. هكذا جاء. هنا جاء فلا يسقي ماءه ولد غيره. هناك لا يستماءه زرع مع غيره وهذا يدل على انه المقصود منه اذا كان اذا كان ملك جارية وهي حامل فلا يجامعها حتى تضع حملها - 00:51:47
وسموا هذا الان يعني يقول واحد سأل سؤال عجيب الان علماؤنا يثبتون الاعجاز العلمي جاز العلم لكن نقول كلها كأنه فكر انهزامي. كيف؟ اذا قالوا شيء قالوا هذا موجود في السنة. اذا قالوا شيئا هذا موجود في - 00:52:13
كتابنا لماذا لا تخرجون اعجازا علميا لم يبلغوا اليه ونحن نقول هذا من علمائنا قديما قالوا ان ان الحمل الجنين يستفيد من الجماء سواء كان من ابيه او من غيره. ولذلك صح قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسقي ماءه زرع غيره. يستفيد منه - 00:52:38
اما اذا لم يكن يستفيد فهما الان متفقون كأنه ان الولد من دماء امه الجنين من دماء امه يستفيد الجنين وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم فليبحثوا بحثوا وجدوا صحي - 00:53:06
هذا من اول علمائنا قالوا هذه من الفوائد التي قالوا مثل هذه هم يتركون وينطلقون من كتاب الله وسنة رسول الله في البحث عن الاعجاز العلمي كما يقولون. نعم ثم مشكلة اننا نحن نلوك كل ما يقولون وربما يكون في بعضها كلام لكنهم يصدرون كتب والمجلات ان هذا من - 00:53:24
العلمي وقد الجمعية الفلانية امريكية والجمعية الفلانية بريطانية قالت كذا وقالت كذا ليس كل ما يقولون يقبل الا بعد التحقق من المسلمين نعم انظروا وفي رواية اخرى جاء انه قال آآ في زرع غيره يعني وزاد ابو داوود ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:53:47
اي الاخر ان يقع على امرأة من الصبية حتى يستبرئها استبرئها بحيضة واحدة كما هو معروف ينتظر حتى تحيض حيضه ويدل هذا على ان ان رحمها نظيف وليس ليست هي حامل. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيع مغنما حتى يقسم. ربما يأخذ - 00:54:13
يقول اه نصيبي من المغنم كذا وكذا هذا من يدخل في البيل المجهول. كم ياتي نسيبك ما يدرى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ثم اما الاستفادة والله اعلم. او التقبيل - 00:54:39
وكذلك المباشرة بدون الجما فقد اجازوه والله اعلم في المرأة اذا الامة اذا اذا جاءت في القسم في حينه لم يستبرأها لكنه يجوز له ان يقبلها ويضمها الى اخره وفيه قصة - 00:55:00
اظن وهي ذكرها ابن سعد وهي اظنها صحيحة انا كنت ادرس بالقديم فكنت اذكر ووقر في في ذهني انه صحيح ان عمر رضي ابن عمر رضي الله عنه قال وقعت في يوم جلولاء - 00:55:20
في قسم اه جارية خروقها كانه ابريق فضة فجعلت اقبلها والناس ينظرون هذا يذكرون هكذا والله المستعان هكذا جاءت الرواية. فقالوا الاستمتاع جائز غير الجماع. الاستمتاع غير الجماع. لكن الذي يحوم حوله - 00:55:38
ربما يقع فيه ولذلك يجتنب نعم. الله المستعان قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن روي في ابن ثابت والعمل ولا هذا عند اهل العلم لا يرون للرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يطأها حتى - 00:56:01
في الباب عن ابي الدرداء وابن عباس وابي سعيد باب ما جاء في الرجل يسبي الامة ولها زوج هل يحل له ان يطعها نفس المعنى الظاهر قريب التبويب ما دام يسبي لنا ولها زوج لابد ان يستبرئها ليس له الا اذا استبرأ - 00:56:18
ولو بعد يوم يومين نعم قال حدثنا احمد ابن منين انه قال حدثنا حسيم عن اللهم صلي على محمد كنا نحسب اننا ننتهي اليوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:56:39
الله اكبر الله يقول هل يجوز ان تزوج بنت اخت ان اتزوج بنت اختي هذي خالتها يا شيخ يجوز لك اذا كان فارقت باي طريق المرأة فيجوز لك ان تاخذها لكن الجمع بين الاختين وبين الخالة دليل على ان زوج زوجة الجد الثانية تكون محرما - 00:56:59
انت تريد دليل زوجة الجد الثانية تكون مهرما لي هي امهات وابائكم الا ونساء اه لا تنكحوا ما نكح اباؤكم والجد اب يا اخي. والجد اب لا يجوز لك ان تتزوج زوجة الجد الثانية. نعم - 00:57:32
الله يبارك فيك في مسألة الرجل يسلم ما هو عشر نسوة يسلمن السؤال هل يجوز ان يقرع بينهن في في الطلاق او في الفراق نعم يجوز هذا لانه ربما قلبه ايضا يلومه وهن ايضا لا يعني ربما يلمنا فيقرئ بينهن - 00:57:56
فمن قرأت قراته اذا رضي هو والا له الخيار يختار ايتهن شاء منهن. نعم حديث من دل على خير فله مثل فاعله هل مفهوم المخالف ان من اعان على بدعة - 00:58:19
كمل الحديث الحديث ماذا فيه دلالة النبي صلى الله عليه وسلم قال من اه من دعا الى هدى فله اجره واجر من عمل به. ومن دعا الى ضلالة فعليه وزره ووزر من عمل به. مثل هذا - 00:58:34
حكم سب الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اقرأ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول بعض العلماء قالوا لا تقبل منه التوبة ليس الا القتل. والاخرون قالوا ولا كل حال. جاز ان يستتاب فان تاب وحسن حاله والا يقتل - 00:58:56
اه واذا كان الانسان حلافا ونصحته ولم ينتصح. فهل نعلمه انه يقول ان شاء الله بعد حلفه هل نعلمه وهذا اهانة له للحلف نعم لا بأس فيها نعم جزاك الله خيرا - 00:59:24
آآ كبير ببعض الناس اننا يقولون ان الهجرة واجب من الهند. يقول انا من كيرلا الهند بعض الناس عندنا يقول ان الهجرة واجبة او واجب من الهند. هل هذا صحيح - 00:59:41
هو في الحقيقة اي مكان للانسان لا يجد ان يعيش فيه بدينه فارض الله واسعة. اذا وجد فرصة ان يهاجر لكن الهند الحمد لله لعن المسلمين مثبتين شخصياتهم لهم مساجدهم ومدارسهم. والدولة - 01:00:00
لا تقدر ان تمنع مساجدهم ومدارسهم. نعم يحصل القتال والقتل لا شك فيه في بعض الاحيان. وهذا لا يوجب الهجرة لو هاجرت وفرضنا انت وعدد من الناس. اين يذهب كل هؤلاء؟ ما يقدرون يهاجروا. ولذلك الهجرة ان شاء الله من الهند ما هو واجب الا من المناطق - 01:00:21
فيها قد يكون بيت لمسلم بيتين سبحان الله. حاولنا ان نبني مسجد في مكان آآ كلهم وثنيون من الطبقة العليا ما قدرنا الا ان نحتال اربع بيوت وبين يمكن خمسين بيتا من الوثنيين - 01:00:42
فواحد تشجع جزاه الله خير تشجع وقال باسمي انا بيض مثل البيض ليس فيه محراب وكذا مثل البيض انا وعمل الجدران وكذا وكذا. اخيرا فك الجدران ورفع العصا وعليه ميكروفون وبدر - 01:01:02
شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 16 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس