بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين. باب النحل في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ثم ساق باسناده عن عبيد الله بن عمر عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبدالله منحر - 00:00:00
الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق باسناده عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم من حجاج فيهم الحر والمملوك. ثم ساق باسناده عن انس وذكر الحديث قال ونحر - 00:00:21
النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما. وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين مختصرا باب نحر الابل مقيدة ثم ساق باسناده عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل قد - 00:00:44
اخا بدنته ينحرها. قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة يونس اخبرني زياد باب نحر البدن قائمة وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:01:04
وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف فقياما ثم ساق باسناده عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر - 00:01:24
المدينة اربع والعصر بذي الحليفة ركعتين. فبات فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسب فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:40
بيدي سبعة بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين. ثم ساق باسناده عن انس بن مالك رضي الله عنه وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس - 00:02:00
رضي الله عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به على البيداء هل بعمرة وحج باب لا يعطى لا يعطي الجزار من الهدي شيئا ثم ساق باسناده عن علي رضي الله عنه قال بعثني - 00:02:20
نبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني عليه الصلاة والسلام فقسمت لحومها ثم امرني قسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه - 00:02:40
قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. باب تصدقوا بجلود الهدي ثم ساق باسناده ان عبدالرحمن بن ابي بن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي - 00:03:00
صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. ثم ساق باسناده عن ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فامرني - 00:03:20
فامرني بلحوم فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك به شيئا. وطهر للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر - 00:03:48
من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام كلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن - 00:04:18
ضمن حرمات الله فهو خير له عند ربه. باب ما يأكل باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال - 00:04:38
لعطاء يأكل ويطعم من المتعة ثم ساق باسناده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم فوق ثلاث من فرخص لنا الله اليك. فوق ثلاث منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كلوا وتزودوا. فاكلنا وتزودنا - 00:04:58
قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. ثم ساق باسناد عن عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة ولا نرى ولا نرى الا الحج حتى اذا حتى اذا - 00:05:24
اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم النزوة - 00:05:43
قال يحيى فذكرت هذا فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه باب الدار. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الابواب - 00:06:03
صلة ما تقدم من ابواب الهدي وما يتعلق به من الاحكام في قراءتنا سابقا ذكرت ان سبب ايراد المؤلف رحمه الله هذه الابواب بهذا الموضع انه في يوم النحر والنحر - 00:06:20
لا يختص من كان حاجا بل هو عام لكل اهل الاسلام في عامة الامصار فانه يشرع في هذا اليوم التقرب الى الله تعالى بنحر اضاحي والهدايا يقول رحمه الله في - 00:06:41
صلة ما تقدم من ابواب باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الباب فيه بيان انحرفي موضع نحره صلى الله عليه وسلم وان ذلك مما قصده بعض الصحابة تقربا الى الله عز وجل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:07:02
وذكر عن عبد الله ابن عمر ان انه كان ينحر في المنحر والالف واللام هنا للعهد الذهني وهو منحر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولعله موضع معروف للنحر في زمنه صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان ان الالف - 00:07:26
في قوله آآ في قول نافع كان ينحر في المنحر ان اهل العهد الذهني قال رحمه الله بما ساقه عن ابن عمر عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث بهديه من جمع يعني من مزدلفة - 00:07:52
وهذا اه يفهم منه انهم اما ان يكونوا يصطحبون الهدي معهم في منازلهم واما ان يكون هديه قد انزله في جمع لحفظه او لابعاده عن منازل الناس في منى وجمعية مزدلفة - 00:08:12
يحتمل هذا ويحتمل هذا والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك حفظ اه الابل آآ رعاية آآ الهدي وليس لاصطحابه في عرفة وفي مزدلفة وفي سائر المواضع فانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اصطحب هديه معه - 00:08:34
آآ قوله رحمه الله يبعث بهديه من جمع من اخر الليل اي من اخر ليل النحر حتى يدخل حتى يدخل به اه حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:54
مع حجاج فيهم الحر والمملوك اما انهم آآ خدم له رضي الله تعالى عنه او ارقاء هذا مقصوده مع حجاج فيهم الحر والمملوك وهذا من فوائده فيما يتعلق بجواز الدفع من مزدلفة - 00:09:10
قبل الفجر انه يجوز للاقوياء الدفع من مزدلفة اذا كان ذلك يتعلق به مصالح الحجيج فان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث هديه الى منحر النبي صلى الله عليه وسلم من من اخر الليل - 00:09:30
الى منحى للنبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج وهؤلاء الحجاج فيهم الحر والمملوك وهذا فيما يظهر انهم انما دفعوا لاجل تقديم هديه فهذا فيه جواز دفع الاقوياء من مزدلفة اذا كان ذلك في مصلحة الحجيج - 00:09:50
كما تقدم تقريره قوله رحمه الله باب من نحر هديه بيده الاشارة الى انه يسن ان يباشر الانسان نحر الهدي بنفسه وذكر في ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بهديه - 00:10:12
سبع مدن قائمة وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين والمؤلف انما ذاك ذكر هذا لاجل انه على شرطه والا فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين - 00:10:31
بدنة امر عليا ان ينحر ما غبر ما بقي من هديه فقد اهدى مئة من الابل صلوات الله وسلامه عليه ولكن ذكر هنا انه نحر صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قائمة والله اعلم - 00:10:54
في اي موضع كان هذا لكن ظاهر قوله وظحى بالمدينة كبشين ان هذا في مكة فهل هذا كان في الحج يحتمل وقصره على السبع انه نحر السبعة على هذه الصفة - 00:11:10
واما ما بقي فقد يكون نحرها على صفة اخرى وانما الثابت انه نحر بيده صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا وستين من الابل و هذه سنة في الهدي وفي الاضحية لانه ذكر ايضا - 00:11:27
تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بكبشين اقرنين وذلك بيده صلى الله عليه وسلم وجه استحباب ذلك ان النحر عبادة وطاعة ومباشرة الانسان للعبادة بنفسه اولى من ان يباشرها غيره. وان كان يجوز - 00:11:42
وان كانت النيابة تجوز فيه فان النيابة تجوز في الهدي دليل جوازها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكل علي ان ينحر ما غبر من هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:12:06
ثم الباب الذي يليه باب نحر الابل الابل مقيدة وهذا فيه بيان ان من صفة حسن الذبح او النحر في الابل ان تقيد فهذا امتثال وبيان لحديث اذا ذبحتم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فان نحرها مقيدة - 00:12:27
اهون عليها وايسر في في البلوغ الى الغاية من نحرها فلذلك نحرها صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقيدة وترجمة بذاء وترجمة لذلك المؤلف رحمه الله الامام البخاري وقد ذكر زيد بن ذكر باسناد عن زيد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل قد اناخا بدنته ينحرها - 00:12:55
اناخها اي بركها قال ابعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد ان النحر قياما في الابل افضل من البنوك وان النبي نحر هديه قائمة فيكون ما قيده - 00:13:25
انس في الرواية السابقة من انه نحر بيده سبع بدن قائمة اما انه في غير الهدي واما انه اخبر بعدد ما رأى من نحره صلى الله عليه وعلى اله وسلم وترك ما لم يره - 00:13:47
وليس انه نحر السبع قياما والبقية على غير هذه الصفة و الباب الذي يليه قال باب نحر البدني قائمة هو نفس آآ الباب السابق الا ان آآ في الباب السابق ذكر ذكر تقييدها وفي هذا الباب ذكر قيامها - 00:14:02
وذكر فيه عن ابن عمر وابن عباس آآ ان ذلك سنة. اما ابن عمر صرح بذلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في الباب السابق وقال ابن عباس - 00:14:30
رضي الله عنهما صواف اي قيام اي قياما وهذا في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذا وجبت جنوبها نعم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف - 00:14:43
فاذكروا اسم الله عليه صواف يعني قائمة صافة اقدامها فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها اي اذا سقطت جنوبها آآ وذكر فيه حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وفيه - 00:15:04
خبر خروج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهديه من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وفيه قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعا بدن قياما وظحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين - 00:15:19
وحديث وحديث اخر ايضا في معنى ما سبق ليس فيه التصريح بالقيام انما فيه ركوب راحلته فذكره لاختلاف في اسانيده اما الحديث الذي الباب الذي له باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا - 00:15:38
وذلك ان اعطاء الجزار من الهدي لا يخلو من حالين اما ان يعطيه اجرة لجزارة لجزار اجرة لجزارته وهذا لا يجوز لانه لا يجوز المعاوظة على ما ذبحه تقربا الى الله عز وجل - 00:16:07
هذه الحالة الاولى ولذلك قال لا يعطى الجزار من الهدي شيئا لا يعطى الجزار من الهدي شيئا لان اعطاءه على هذه الصفة هو اجرة وثمن ومعلوم ان هذه قربة لا يصلح ان تدخل في معاوضة بل لا بد من - 00:16:32
ان يفعل فيها ما امر الله تعالى من الاكل والتصدق واما والحالة الثانية ان يعطي الجزار منها لاستحقاقه فهذا ايضا لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان ان يفضي اعطاءه الى - 00:16:52
استنقاص الثمن فهذا لا يجوز والحالة الثانية ان يعطيه مع اعطائه اجرته كاملة فهذا لا بأس به لانه اما ان يكون فقيرا واما ان ان يكون آآ غير فقير فيأخذها على وجه الهدية - 00:17:15
هذا ما يتصل بهذه الترجمة قال رحمه الله ساق باسناده رحمه الله من حديث علي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن اي قمت على شأنها وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين منها - 00:17:43
فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها وفيه انه يتصدق بكل ما يكون من اجزاء الهدي وكل ما ينتفع به من الهدي فانه يتصدق به فما يفعله بعض الناس من بيع الجلود - 00:18:02
على الجزارين ونحوهم لا يحل على وجه المعاوظة لكن ان كان هذا للانتفاع بثمنها لعدم وجود من يقبل الجلود فلا بأس ويتصدق بالثمن وهذا يحصل كثيرا ان الجلود مآلها واحد من امرين اما ان ترمى - 00:18:26
وينتفع بها لا ينتفع بها فقير ولا غيره واما ان تعطى من آآ ينتفع بها وقد يأخذها قد يأخذها وهو غني لا لا يستحق منها شيئا فيأخذها للاتجار بها او يأخذها الانتفاع - 00:18:56
وفي كل الاحوال يجوز في هذه الصورة الثانية ان يعطيها ان ان يبيعها ويتصدق بثمنها ان لم يكن اخذها لمصلحة نفسه ان لم يكن اخذها اخذها لمصلحة نفسه فيجوز لصاحب الهدي - 00:19:16
او الاضحية ان يبيعه اياها ويتصدق بثمنها لانه انفع للفقراء من ان ترمى وتهمل هذا ما يتصل بالجلود وسيأتي اه التصدق بجلودها في الباب التالي في قول باب يتصدق باب يتصدق بجلود الهدي والاضاحي في حكم الهدي - 00:19:34
والذي قلناه في هذا انه الاصل ان يتصدق بكل ما ينتفع به من اجزاء الهدي والاضحية وما كان لا ينتفع به الا المعاوظة عليه فيعاوظ عليه ويتصدق بثمنه مثال ذلك الجلود اذا لم يوجد من يأخذها لمصلحته او لمنفعته - 00:19:57
ففي هذه الحال لو عاوض عليها فانه لا بأس بذلك ويتصدق بما اخذه من المال في اوجه البر وساق فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها - 00:20:24
الجلال هي هو الكساء الذي على الابل مما يغطى به سنامها. ولا يعطى ولا يعطي في جزارتها شيئا باب يتصدق بجلال البدء البدن لانها تابعة لها وهي وان كانت منفصلة لكنها تابعة لها - 00:20:44
كانت محلا للصدقة ومنه ما يكون من خطامها ومنه ما يكون من سائر الاشياء المرتبطة هادي ثم ذكر بعد ذلك بابا ترجم له ايات واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا - 00:21:06
مقصود من هذا قوله جل وعلا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. هذا هو وجه الشاهد من هذه الايات التي ترجم - 00:21:34
لها في الباب فقولوا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير بيان للمشروع في تقسيم الهدي وانه يقسم الى ثلاثة اقسام الاكل منها وهذا في قوله فكلوا منها والاطعام الفقير والاطعام والاطعام للفقير في قوله واطعموا البائس الفقير - 00:21:54
وفي الاية الاخرى ذكر الله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وهذا قسم ثالث لم تذكره الاية في الاية التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو الاهداء منها فالمشروع في الهدي في دلالة الايات - 00:22:27
ان يقسم ثلاثة اقسام يطعم منه ويهدي ويتصدق ولو انه تصدق به جميع تصدق بجميعه فانه يكون فوت السنة في الاكل منه وفي الاهداء والامر في هذا قريب فالذين يرسلون اضاحيهم الى اماكن الفقر والحاجة لا يتحقق لهم من هذه السنة شيء انما يكون ذلك - 00:22:48
كله اطعاما وهو مجزيء ان شاء الله تعالى قال باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق او ما يأكل من البدن وما يتصدق آآ عندك يأكل ولا يأكل باب ما يأكل من البدن وما يتصدق يعني ما الذي يشرع فيه الاكل وما الذي تشرع فيه الصدقة - 00:23:25
وليس المقصود الجمع بينهما ويحتمل الجمع بينهم لانه ذكر في الباب الاكل منها والصدقة وذكر ايضا ما يجوز اكله من البدن وما لا يجوز اكله فنقل عن عبيد الله بن - 00:23:46
عبد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر اي لا يجوز له اكل شيء من جزاء الصيد والنذر بل هذا كله - 00:24:05
يقسم على ذوي الحاجات كما قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة آآ في جزاء الصيد يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرمة والقتلة منكم فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم اذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام ومسكين - 00:24:25
فكله الفقراء ليس من قتل الصيد منه شيئا ليس لمن قتل الصيد منه شيء قال ويؤكل مما سوى ذلك اي ما سوى ما تقدم ولم يذكر الفدية وذلك انه ما ذكره ليس على وجه الاستيعاب ويلحق به الفدية - 00:24:44
بقوله جل وعلا ففدية من طعام او صدقة او نسك فان النسك يكون لفقراء الحرم بالاجماع ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة ثم ذكر ترجاء ذكر في هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه - 00:25:15
كنا لا نأكل من لحوم بودرنا فوق ثلاث فوق ثلاث منى يعني فوق ثلاث ثلاث ايام التشريق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الادخار فوق ثلاث ترخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا - 00:25:35
فاكلنا وتزودنا قلت لعطاء اقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا اي تزودنا منه الى الطريق وليس الوصول الى المدينة والمقصود انه يجوز ان يدخر الانسان من لحوم الهدايا والضحايا ما يشاء. هذا المقصود بهذه - 00:25:55
ترجموها وهذا نسخ لما كان قد تقدم من النهي عن الادخار فوق ثلاث وهذا الذي عليه جماهير العلماء انه يجوز ان آآ يدخر آآ آآ المهدي والمضحي من لحوم الاضاحي - 00:26:15
ما شاء وعلى هذا جمهور العلماء ان النسخ في حق المنع يعني رخص صلى الله عليه وسلم بعد ان منع وعكس بعضهم فقال ان انه كان آآ الاذن في الادخار - 00:26:32
آآ هو المنسوخ هو المنسوخ كما قال ابن العربي رحمه الله فقلب الامر وهو آآ من آآ مما ترد عليه الادلة والذي يخالف ما عليه جمهور علماء الامة اه ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ايضا - 00:26:52
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيها وفيها انه كان معه الهدي صلى الله عليه وسلم في مكة قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه - 00:27:14
وهذا آآ مصدق للترجمة في جواز اكل الانسان من هديه لانه دخل عليهن بلحم فسألن عنه فقال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه فاكلنا منه. هذا مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله على وجه الاختصار في الابواب السابقة من المسائل - 00:27:34
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين. باب النحل في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ثم ساق باسناده عن عبيد الله بن عمر عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبدالله منحر - 00:00:00
الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق باسناده عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم من حجاج فيهم الحر والمملوك. ثم ساق باسناده عن انس وذكر الحديث قال ونحر - 00:00:21
النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما. وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين مختصرا باب نحر الابل مقيدة ثم ساق باسناده عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل قد - 00:00:44
اخا بدنته ينحرها. قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة يونس اخبرني زياد باب نحر البدن قائمة وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:01:04
وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف فقياما ثم ساق باسناده عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر - 00:01:24
المدينة اربع والعصر بذي الحليفة ركعتين. فبات فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسب فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:40
بيدي سبعة بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين. ثم ساق باسناده عن انس بن مالك رضي الله عنه وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس - 00:02:00
رضي الله عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به على البيداء هل بعمرة وحج باب لا يعطى لا يعطي الجزار من الهدي شيئا ثم ساق باسناده عن علي رضي الله عنه قال بعثني - 00:02:20
نبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني عليه الصلاة والسلام فقسمت لحومها ثم امرني قسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه - 00:02:40
قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. باب تصدقوا بجلود الهدي ثم ساق باسناده ان عبدالرحمن بن ابي بن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي - 00:03:00
صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. ثم ساق باسناده عن ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فامرني - 00:03:20
فامرني بلحوم فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك به شيئا. وطهر للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر - 00:03:48
من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام كلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن - 00:04:18
ضمن حرمات الله فهو خير له عند ربه. باب ما يأكل باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال - 00:04:38
لعطاء يأكل ويطعم من المتعة ثم ساق باسناده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم فوق ثلاث من فرخص لنا الله اليك. فوق ثلاث منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كلوا وتزودوا. فاكلنا وتزودنا - 00:04:58
قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. ثم ساق باسناد عن عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة ولا نرى ولا نرى الا الحج حتى اذا حتى اذا - 00:05:24
اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم النزوة - 00:05:43
قال يحيى فذكرت هذا فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه باب الدار. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الابواب - 00:06:03
صلة ما تقدم من ابواب الهدي وما يتعلق به من الاحكام في قراءتنا سابقا ذكرت ان سبب ايراد المؤلف رحمه الله هذه الابواب بهذا الموضع انه في يوم النحر والنحر - 00:06:20
لا يختص من كان حاجا بل هو عام لكل اهل الاسلام في عامة الامصار فانه يشرع في هذا اليوم التقرب الى الله تعالى بنحر اضاحي والهدايا يقول رحمه الله في - 00:06:41
صلة ما تقدم من ابواب باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الباب فيه بيان انحرفي موضع نحره صلى الله عليه وسلم وان ذلك مما قصده بعض الصحابة تقربا الى الله عز وجل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:07:02
وذكر عن عبد الله ابن عمر ان انه كان ينحر في المنحر والالف واللام هنا للعهد الذهني وهو منحر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولعله موضع معروف للنحر في زمنه صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان ان الالف - 00:07:26
في قوله آآ في قول نافع كان ينحر في المنحر ان اهل العهد الذهني قال رحمه الله بما ساقه عن ابن عمر عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث بهديه من جمع يعني من مزدلفة - 00:07:52
وهذا اه يفهم منه انهم اما ان يكونوا يصطحبون الهدي معهم في منازلهم واما ان يكون هديه قد انزله في جمع لحفظه او لابعاده عن منازل الناس في منى وجمعية مزدلفة - 00:08:12
يحتمل هذا ويحتمل هذا والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك حفظ اه الابل آآ رعاية آآ الهدي وليس لاصطحابه في عرفة وفي مزدلفة وفي سائر المواضع فانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اصطحب هديه معه - 00:08:34
آآ قوله رحمه الله يبعث بهديه من جمع من اخر الليل اي من اخر ليل النحر حتى يدخل حتى يدخل به اه حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:54
مع حجاج فيهم الحر والمملوك اما انهم آآ خدم له رضي الله تعالى عنه او ارقاء هذا مقصوده مع حجاج فيهم الحر والمملوك وهذا من فوائده فيما يتعلق بجواز الدفع من مزدلفة - 00:09:10
قبل الفجر انه يجوز للاقوياء الدفع من مزدلفة اذا كان ذلك يتعلق به مصالح الحجيج فان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث هديه الى منحر النبي صلى الله عليه وسلم من من اخر الليل - 00:09:30
الى منحى للنبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج وهؤلاء الحجاج فيهم الحر والمملوك وهذا فيما يظهر انهم انما دفعوا لاجل تقديم هديه فهذا فيه جواز دفع الاقوياء من مزدلفة اذا كان ذلك في مصلحة الحجيج - 00:09:50
كما تقدم تقريره قوله رحمه الله باب من نحر هديه بيده الاشارة الى انه يسن ان يباشر الانسان نحر الهدي بنفسه وذكر في ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بهديه - 00:10:12
سبع مدن قائمة وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين والمؤلف انما ذاك ذكر هذا لاجل انه على شرطه والا فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين - 00:10:31
بدنة امر عليا ان ينحر ما غبر ما بقي من هديه فقد اهدى مئة من الابل صلوات الله وسلامه عليه ولكن ذكر هنا انه نحر صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قائمة والله اعلم - 00:10:54
في اي موضع كان هذا لكن ظاهر قوله وظحى بالمدينة كبشين ان هذا في مكة فهل هذا كان في الحج يحتمل وقصره على السبع انه نحر السبعة على هذه الصفة - 00:11:10
واما ما بقي فقد يكون نحرها على صفة اخرى وانما الثابت انه نحر بيده صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا وستين من الابل و هذه سنة في الهدي وفي الاضحية لانه ذكر ايضا - 00:11:27
تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بكبشين اقرنين وذلك بيده صلى الله عليه وسلم وجه استحباب ذلك ان النحر عبادة وطاعة ومباشرة الانسان للعبادة بنفسه اولى من ان يباشرها غيره. وان كان يجوز - 00:11:42
وان كانت النيابة تجوز فيه فان النيابة تجوز في الهدي دليل جوازها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكل علي ان ينحر ما غبر من هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:12:06
ثم الباب الذي يليه باب نحر الابل الابل مقيدة وهذا فيه بيان ان من صفة حسن الذبح او النحر في الابل ان تقيد فهذا امتثال وبيان لحديث اذا ذبحتم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فان نحرها مقيدة - 00:12:27
اهون عليها وايسر في في البلوغ الى الغاية من نحرها فلذلك نحرها صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقيدة وترجمة بذاء وترجمة لذلك المؤلف رحمه الله الامام البخاري وقد ذكر زيد بن ذكر باسناد عن زيد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل قد اناخا بدنته ينحرها - 00:12:55
اناخها اي بركها قال ابعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد ان النحر قياما في الابل افضل من البنوك وان النبي نحر هديه قائمة فيكون ما قيده - 00:13:25
انس في الرواية السابقة من انه نحر بيده سبع بدن قائمة اما انه في غير الهدي واما انه اخبر بعدد ما رأى من نحره صلى الله عليه وعلى اله وسلم وترك ما لم يره - 00:13:47
وليس انه نحر السبع قياما والبقية على غير هذه الصفة و الباب الذي يليه قال باب نحر البدني قائمة هو نفس آآ الباب السابق الا ان آآ في الباب السابق ذكر ذكر تقييدها وفي هذا الباب ذكر قيامها - 00:14:02
وذكر فيه عن ابن عمر وابن عباس آآ ان ذلك سنة. اما ابن عمر صرح بذلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في الباب السابق وقال ابن عباس - 00:14:30
رضي الله عنهما صواف اي قيام اي قياما وهذا في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذا وجبت جنوبها نعم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف - 00:14:43
فاذكروا اسم الله عليه صواف يعني قائمة صافة اقدامها فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها اي اذا سقطت جنوبها آآ وذكر فيه حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وفيه - 00:15:04
خبر خروج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهديه من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وفيه قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعا بدن قياما وظحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين - 00:15:19
وحديث وحديث اخر ايضا في معنى ما سبق ليس فيه التصريح بالقيام انما فيه ركوب راحلته فذكره لاختلاف في اسانيده اما الحديث الذي الباب الذي له باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا - 00:15:38
وذلك ان اعطاء الجزار من الهدي لا يخلو من حالين اما ان يعطيه اجرة لجزارة لجزار اجرة لجزارته وهذا لا يجوز لانه لا يجوز المعاوظة على ما ذبحه تقربا الى الله عز وجل - 00:16:07
هذه الحالة الاولى ولذلك قال لا يعطى الجزار من الهدي شيئا لا يعطى الجزار من الهدي شيئا لان اعطاءه على هذه الصفة هو اجرة وثمن ومعلوم ان هذه قربة لا يصلح ان تدخل في معاوضة بل لا بد من - 00:16:32
ان يفعل فيها ما امر الله تعالى من الاكل والتصدق واما والحالة الثانية ان يعطي الجزار منها لاستحقاقه فهذا ايضا لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان ان يفضي اعطاءه الى - 00:16:52
استنقاص الثمن فهذا لا يجوز والحالة الثانية ان يعطيه مع اعطائه اجرته كاملة فهذا لا بأس به لانه اما ان يكون فقيرا واما ان ان يكون آآ غير فقير فيأخذها على وجه الهدية - 00:17:15
هذا ما يتصل بهذه الترجمة قال رحمه الله ساق باسناده رحمه الله من حديث علي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن اي قمت على شأنها وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين منها - 00:17:43
فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها وفيه انه يتصدق بكل ما يكون من اجزاء الهدي وكل ما ينتفع به من الهدي فانه يتصدق به فما يفعله بعض الناس من بيع الجلود - 00:18:02
على الجزارين ونحوهم لا يحل على وجه المعاوظة لكن ان كان هذا للانتفاع بثمنها لعدم وجود من يقبل الجلود فلا بأس ويتصدق بالثمن وهذا يحصل كثيرا ان الجلود مآلها واحد من امرين اما ان ترمى - 00:18:26
وينتفع بها لا ينتفع بها فقير ولا غيره واما ان تعطى من آآ ينتفع بها وقد يأخذها قد يأخذها وهو غني لا لا يستحق منها شيئا فيأخذها للاتجار بها او يأخذها الانتفاع - 00:18:56
وفي كل الاحوال يجوز في هذه الصورة الثانية ان يعطيها ان ان يبيعها ويتصدق بثمنها ان لم يكن اخذها لمصلحة نفسه ان لم يكن اخذها اخذها لمصلحة نفسه فيجوز لصاحب الهدي - 00:19:16
او الاضحية ان يبيعه اياها ويتصدق بثمنها لانه انفع للفقراء من ان ترمى وتهمل هذا ما يتصل بالجلود وسيأتي اه التصدق بجلودها في الباب التالي في قول باب يتصدق باب يتصدق بجلود الهدي والاضاحي في حكم الهدي - 00:19:34
والذي قلناه في هذا انه الاصل ان يتصدق بكل ما ينتفع به من اجزاء الهدي والاضحية وما كان لا ينتفع به الا المعاوظة عليه فيعاوظ عليه ويتصدق بثمنه مثال ذلك الجلود اذا لم يوجد من يأخذها لمصلحته او لمنفعته - 00:19:57
ففي هذه الحال لو عاوض عليها فانه لا بأس بذلك ويتصدق بما اخذه من المال في اوجه البر وساق فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها - 00:20:24
الجلال هي هو الكساء الذي على الابل مما يغطى به سنامها. ولا يعطى ولا يعطي في جزارتها شيئا باب يتصدق بجلال البدء البدن لانها تابعة لها وهي وان كانت منفصلة لكنها تابعة لها - 00:20:44
كانت محلا للصدقة ومنه ما يكون من خطامها ومنه ما يكون من سائر الاشياء المرتبطة هادي ثم ذكر بعد ذلك بابا ترجم له ايات واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا - 00:21:06
مقصود من هذا قوله جل وعلا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. هذا هو وجه الشاهد من هذه الايات التي ترجم - 00:21:34
لها في الباب فقولوا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير بيان للمشروع في تقسيم الهدي وانه يقسم الى ثلاثة اقسام الاكل منها وهذا في قوله فكلوا منها والاطعام الفقير والاطعام والاطعام للفقير في قوله واطعموا البائس الفقير - 00:21:54
وفي الاية الاخرى ذكر الله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وهذا قسم ثالث لم تذكره الاية في الاية التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو الاهداء منها فالمشروع في الهدي في دلالة الايات - 00:22:27
ان يقسم ثلاثة اقسام يطعم منه ويهدي ويتصدق ولو انه تصدق به جميع تصدق بجميعه فانه يكون فوت السنة في الاكل منه وفي الاهداء والامر في هذا قريب فالذين يرسلون اضاحيهم الى اماكن الفقر والحاجة لا يتحقق لهم من هذه السنة شيء انما يكون ذلك - 00:22:48
كله اطعاما وهو مجزيء ان شاء الله تعالى قال باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق او ما يأكل من البدن وما يتصدق آآ عندك يأكل ولا يأكل باب ما يأكل من البدن وما يتصدق يعني ما الذي يشرع فيه الاكل وما الذي تشرع فيه الصدقة - 00:23:25
وليس المقصود الجمع بينهما ويحتمل الجمع بينهم لانه ذكر في الباب الاكل منها والصدقة وذكر ايضا ما يجوز اكله من البدن وما لا يجوز اكله فنقل عن عبيد الله بن - 00:23:46
عبد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر اي لا يجوز له اكل شيء من جزاء الصيد والنذر بل هذا كله - 00:24:05
يقسم على ذوي الحاجات كما قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة آآ في جزاء الصيد يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرمة والقتلة منكم فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم اذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام ومسكين - 00:24:25
فكله الفقراء ليس من قتل الصيد منه شيئا ليس لمن قتل الصيد منه شيء قال ويؤكل مما سوى ذلك اي ما سوى ما تقدم ولم يذكر الفدية وذلك انه ما ذكره ليس على وجه الاستيعاب ويلحق به الفدية - 00:24:44
بقوله جل وعلا ففدية من طعام او صدقة او نسك فان النسك يكون لفقراء الحرم بالاجماع ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة ثم ذكر ترجاء ذكر في هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه - 00:25:15
كنا لا نأكل من لحوم بودرنا فوق ثلاث فوق ثلاث منى يعني فوق ثلاث ثلاث ايام التشريق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الادخار فوق ثلاث ترخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا - 00:25:35
فاكلنا وتزودنا قلت لعطاء اقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا اي تزودنا منه الى الطريق وليس الوصول الى المدينة والمقصود انه يجوز ان يدخر الانسان من لحوم الهدايا والضحايا ما يشاء. هذا المقصود بهذه - 00:25:55
ترجموها وهذا نسخ لما كان قد تقدم من النهي عن الادخار فوق ثلاث وهذا الذي عليه جماهير العلماء انه يجوز ان آآ يدخر آآ آآ المهدي والمضحي من لحوم الاضاحي - 00:26:15
ما شاء وعلى هذا جمهور العلماء ان النسخ في حق المنع يعني رخص صلى الله عليه وسلم بعد ان منع وعكس بعضهم فقال ان انه كان آآ الاذن في الادخار - 00:26:32
آآ هو المنسوخ هو المنسوخ كما قال ابن العربي رحمه الله فقلب الامر وهو آآ من آآ مما ترد عليه الادلة والذي يخالف ما عليه جمهور علماء الامة اه ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ايضا - 00:26:52
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيها وفيها انه كان معه الهدي صلى الله عليه وسلم في مكة قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه - 00:27:14
وهذا آآ مصدق للترجمة في جواز اكل الانسان من هديه لانه دخل عليهن بلحم فسألن عنه فقال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه فاكلنا منه. هذا مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله على وجه الاختصار في الابواب السابقة من المسائل - 00:27:34