الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيه ملء السماء والارض وملء ما شاء من شيء بعد واشهد ان لا اله الا الله شهادة تنجي قائلها من النار واشهد ان محمدا - 00:00:00
عبده ورسوله قرة من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقني واياكم لقيام ليلة القدر - 00:00:19
وان وان ييسر لنا فيها ما يحب ويرظى من القول والعمل وان يكون ذلك على الوجه الذي يرضاه ايمانا واحتسابا اللهم امين نقرأ ما يسر الله تعالى من الاحاديث ثم نجيب على اسئلتكم في خاتمة المجلس اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا - 00:00:38
علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ان قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابي ذر رضي الله عنه قال امرا - 00:01:01
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان هذا الحديث من جملة الاحاديث التي ذكرها - 00:01:36
الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام في باب صوم التطوع وهو مما يتعلق سنة بالصيام تتكرر شهريا فالمسنون في الصوم على انواع صيام التطوع على انواع هو في الجملة نوعان - 00:02:01
مطلق والنوع الثاني مقيد المطلق هو الذي لم يرد في فظله نص خاص ولا ندب خاص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كصيام يوم من الايام التي لم يرد في صومها - 00:02:31
حديث خاص من فضيلة او فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما لو صام اربعاء او صام ثلاثة او نحو ذلك من الايام التي لم يرد في فظلها وفضل صومها - 00:02:51
نصر النوع الثاني مقيد وهو ما جاء فيه نص يحث على صيامه اما ببيان فضل الصوم او ببيان اختصاص هذا اليوم بخاصية او بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا - 00:03:07
النوع من الصوم وهذا النوع من الصوم ينقسم الى اقسام منه ما هو يتكرر سنويا كصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء ومنه ما يتكرر شهريا وهو صيام ثلاثة ايام وهي الايام - 00:03:28
الثلاثة التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى صومها ومنه ايضا مما يتكرر شهريا صيام الايام البيض ومنه ما يتكرر اسبوعيا وهو صيام يوم الاثنين وكذلك الخميس في قول - 00:03:55
عامة اهل العلم وبه يتبين ان الصوم المندوب اليه من حيث تكراره على ثلاثة انواع ما يتكرر سنويا وما يتكرر شهريا وما يتكرر اسبوعيا وهذا يبين شريف مقام الصوم وانه عبادة - 00:04:14
ندب الله تعالى اليها عباده على لسان رسوله في سائر الزمان الا انه في ايام منه يكون الصوم فيها مرغبا فيه اكثر من غيره هذا الحديث حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه - 00:04:37
قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام الاصل في الامر الوجوب هذا هو الاصل في امر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان - 00:04:56
امره صلى الله عليه وسلم وامر رسوله مأمور بطاعته وهذا هو الذي تفهمه العرب من صيغة الامر الا ان الامر قد يأتي للحث والندب وذلك يعلم بقرائن وادلة تدل على ذلك - 00:05:17
فالامر هنا الصارف له عن الوجوب انه بالاجماع لا خلاف بين اهل العلم ان الصوم لا يجب منه الا رمظان وما عداه فهو غير واجب الا ان الا ان يلزم الانسان نفسه ذلك بنذر - 00:05:41
او يكون واجبا بسبب من الاسباب كالكفارات واما الصيام الذي اوجبه الشارع ابتداء لم يكن في ذلك غير رمظان قال الله تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان - 00:06:07
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولم يرد الزام وايجاب في غير رمضان فهو خاص برمضان دون غيره من الزمان ولذلك الاجماع منعقد على ان الامر هنا ليس للوجوب انما هو للاستحباب - 00:06:26
يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر هنا موجه للعامة لعامة الامة وقد جاءت الوصية بصيام ثلاثة ايام لبعض اصحابه رضي الله تعالى عنهم ففي الصحيح من حديث ابي هريرة قال اوصاني خليلي بثلاث يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:06:48
وذكر من هذه الثلاث صوم ثلاثة ايام من كل شهر وجاء مثله ايضا من حديث ابي الدرداء وهذا ثالث الاحاديث التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم وامره بصيام - 00:07:11
ثلاثة ايام من الشهر وقوله من الشهر يصدق على كل الاشهر التي ليس فيها صيام واجب وهي احد عشر شهرا لان رمظان يجب صومه جميعه لكونه فرضا فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني كله - 00:07:31
سنية صيام ثلاثة ايام مطلقة في الشهر لكن في هذا الحديث جاء بيان افضل ما تكون فيه هذه الايام الثلاثة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة - 00:08:01
انه كان يصوم صلى الله عليه وسلم من الشهر ثلاثة ايام لا يبالي من اوله او اخره يعني لا يتحرى ان يكون ذلك في اول الشهر او في اخره المقصود انه لا يمضي الشهر الا صيام ثلاثة ايام - 00:08:25
هذا الذي جاء عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وهي ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة هذه الايام - 00:08:49
الثلاثة من الشهر الهلالي ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى صومها كما في هذا الحديث على وجه الخصوص وهذا الندب لبيان افظل اوقات صيام ثلاثة ايام ولكن لو صامها في غيره - 00:09:09
حقق السنة ولو صام ثلاثة ايام في غير هذه الايام الثلاثة وصام هذه الثلاثة كان ذلك نورا على نور فان صيام البير سنة في قول عامة اهل العلم وقد حكى بعضهم الاجماع عليه - 00:09:30
حكى بعضهم الاجماع على صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصيام الايام البيض على وجه الخصوص وسميت هذه الايام بهذا الاسم قيل لان لياليها تشبه نهارها بسبب اضاءة القمر وانارته - 00:09:54
فسميت بير لبياض لياليها بنور القمر ولذلك قالوا هي في الاصل ايام الليالي البيظ وليست الايام هي البيظ لان الايام في هذه الثلاثة ايام لا تختلف عن بقية ايام الشهر. فكل ايام الشهر بيظ من حيث الاسفار - 00:10:20
وسميت بيض لاجل ان ليلها يشبه نهارها من جهة الاضاءة والانارة بنور القمر فهي في الاصل ايام الليالي البيض وقيل في سبب تسميتها الايام البيض انها الايام التي عفا الله تعالى فيها عن ادم - 00:10:44
ومحيت خطيئته وتاب الله تعالى عليه فسميت لتبييض صحائف ادم عليه السلام بتوبة الله عليه وسواء قيل هذا او هذا الله اعلم بالسبب لكن الاقرب الى الامر المحسوس المعنوي المدرك - 00:11:11
هو انها سميت بهذا لتقارب ليلها مع نهارها في الاظاءة حيث ان ليالي الايام البيض مبدرة والقمر فيها مظيء يشبه النهار في الاسفار وان كان درجة الاسفار مختلفة لكن الاصرار - 00:11:39
قائم ما جعله الله تعالى من نور القمر في الليل في هذه الليالي هذا الحديث فيه ثلاثة فيه جملة من المسائل استدل به الفقهاء في عدة مسائل المسألة الاولى تعيين الايام البيض - 00:12:03
تعيين الايام البيض وانها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هلالي والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وقد قيل ان الايام البيض الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر - 00:12:24
وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ففي تعيين الايام البيض ثلاثة اقوال هذا الذي جاء في حديث ابي ذر عين الايام البيض وبه قال اكثر اهل العلم فقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:12:45
في هذا الحديث بيانا واضحا بالتعيين هذا ما يتصل بالمسألة الاولى وهي مسألة تعيين الايام البيض المسألة الثانية صيام ايام البيض في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم - 00:13:11
وحكي الاجماع عليه من انه يستحب صيام الايام البيض يستحب صيام الايام البيض اي يثبت تثبت فضيلة صيام هذه الايام وهذه الايام لم يذكر في الحديث اجرها انما امر بها صلى الله عليه وسلم - 00:13:35
ولكن جاء فيما رواه الامام مسلم من حديث عبد الله بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر - 00:14:02
هذا الحديث جاء في مسلم وهو ايضا في البخاري فهو متفق عليه وان كانت قد يكون في نوع اختلاف لكن الحديث متفق الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة ايام - 00:14:29
ثم قال له صلى الله عليه وسلم فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر يعني مثل صيام السنة فالمقصود بالسنة الدهر. وقال بعض اهل العلم الدهر هو العمر كله - 00:14:51
العمر كله هو العمر كله الا ان هذا وان كان يحتمله اللفظ لكن الاقرب في ذلك انه صيام الدهر بمعنى صيام السنة لانه اذا صام كل يوم كل يوم اه كل شهر ثلاثة ايام فكأنما صام الشهر كله وبالتالي يكون قد وهو صائم رمظان وبالتالي يكون - 00:15:06
صام السنة كلها وقد خالف في هذا في استحباب صيام الايام البيض الامام مالك رحمه الله في احد قوليه ولذلك قوله الثاني انها تستحب ولهذا حكى بعضهم بالاجماع على استحباب صيام الايام البيض - 00:15:34
وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري القمري وبالنسبة لتحديد هذه الايام تحديد هذه الايام الان الناس يصيرون في تحديدها الى التقاويل والامر في هذا قريب لان التقويم - 00:15:59
يفيد الظن الشهر فيما اذا لم يمكنه معرفته والا فالقواعد القواعد فيما يتعلق بالشهر انه اذا لم يثبت الشهر برؤية الهلال فانه يكمل الشهر فاذا كان التقويم الشهر فيه تسعة تسعة وعشرون يوما ولم يثبت رؤية الهلال - 00:16:25
فانه يتم الشهر بناء على الاصل وهو ان الاصل في الشهر التمام وبالتالي سيصوم في هذه الحال وفق التقويم في اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس والسادس عشر في التقويم التي تمثل - 00:16:55
في الواقع والحكم الشرعي الرابعة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لكن تيسيرا في هذا الامر يعتمد ما في التقاويم لانه سيفضي ذلك الى نوع من الاضطراب والامر يسير ومن المسائل - 00:17:17
المتعلقة بهذا الحديث ان الندب فيها ان الندبة فيه الى صيام هذه الايام الثلاثة جميعا لكن لو انه صام منها يوما او يومين او صام يوما ولم يتمكن من صيام بقيتها فلا حرج في ذلك - 00:17:37
لانه لا يطلب صيامها مجتمعة الا على وجه الاستحباب لكن لو صام منها يوما ثم افطر فانه يجزئه ذلك في تحقيق بعض السنة ولهذا لا يصام اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة لانه منهي عن صيامه - 00:18:03
كما سيأتي في بيان الايام التي ينهى عن صيامها. اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة لا يصام مع انه من الايام البيض لانه يوم عيد وهو من ايام التشريق فلا يصاب - 00:18:36
ولكن من اراد ان يصوم الرابع عشر والخامس عشر فانه يأتي بسنة صيام البيض في ذلك الشهر هذا ما يتصل مسألة استحباب صيام ثلاثة ايام من ايام البيض وانه لا يلزم استكمالها. المسألة التالية المتعلقة بهذا الحديث - 00:18:53
فيه دليل على استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وهذا متفق عليه بين اهل العلم ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ندب الى ذلك بامره وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم - 00:19:24
ذلك في غير ما حديث كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة اوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى ثم قال وان اوتر قبل ان انام - 00:19:41
هذه ثلاثة امور اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فجدير بالمؤمن ان يحرص عليها الخلاصة ان هذا الحديث اصل في بيان استحباب صيام الايام البيض وهي ثلاثة ايام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر - 00:19:59
من كل شهر هلالي نعم وعلى ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد ابو داوود غير رمضان - 00:20:20
هذا الحديث هو اول الاحاديث التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله ما يتعلق بما ينهى عنه من الصيام سبق ان ذكرنا ان الصوم منه ما هو مأمور به امر ايجاب او امر استحباب - 00:20:48
امر ايجاب كصوم رمظان و الكفارات ونحو ذلك مما فرض الله تعالى صيامه واما امر الاستحباب فكصيام ثلاثة ايام وسائر ما ندب اليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام - 00:21:07
واما ما ينهى عنه فالمنهي عنه في الصيام ايضا على انواع منه ما يتعلق بالجنس ومنه ما يتعلق اليوم ومنه ما يتعلق بصفة الصوم فهذه ثلاثة انواع مما ينهى مما ورد فيه - 00:21:26
النهي او مما يمكن ان يصنف النهي عن الصوم بي ما يتعلق بالجنس هذا الحديث فهو نهي جنس المرأة ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه وبدأ به لانه يشمل كل صوم مأمور به. فهذا اوسع النهي - 00:21:57
وهو نهي لحق الزوج وليس لامر يتعلق باليوم ولا لامر يتعلق بصفة الصوم قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة - 00:22:22
ان تصوم اي لا يباح نفي الحل هو نفي للاباحة والاذن ونفي الحل يفيد الحرمة فقوله لا تحل لا يحل للمرأة اي يحرم عليها لان ما نفع فيه الحل ثبتت حرمته - 00:22:41
كما ان ما ثبت تحريمه انتفى عنه وصف الحل فهذا طريق يعرف به حكم الصيام او حكم الاشياء كما نفي عنه الحل فهو حرام وما حرم فهو حرام فالتحريم يأتي بصيغته - 00:23:03
مباشرة كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم ويأتي بنفي الحل المفيد للتحريم وكلاهما يؤدي الى نفس النتيجة من حيث الحكم وقول للمرأة شامل لجنس النساء سواء كانت مرأة صغيرة او كبيرة - 00:23:33
ما دامت مزوجة فانها لا تصوم الا باذن زوجها وقوله ان تصوم المقصود بالصوم هنا الصوم متطوع به اما الواجب فانه لا ينتظر فيه اذن احد اذا كان متعينا في وقت كصوم رمضان ولذلك جاء - 00:24:04
في رواية ابي داوود غير رمظان لانه لا يحتاج الى استئذان فصوم المرأة في رمضان لا لا يتوقف على اذن زوجها بل تصوم اذن او لم يأذن لان الحق فيه لله عز وجل - 00:24:30
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقوله صلى الله عليه وسلم وزوجها الا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد المقصود بالزوج هنا هو من كانت في عصمته ولا فرق في ذلك بين ان تكون المرأة - 00:24:52
في حبال الرجل ولم تطلق او كانت المرأة قد طلقت وهي في العدة فان كانت المرأة في العدة ولم تنقظ عدتها وهي رجعية فانها داخلة في هذا الحديث لانه زوج لها وقد قال - 00:25:16
النبي وقد قال الله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك في اية المطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر ثم قال وبعولتهن يعني الذين طلقوهن - 00:25:37
وبعولتهن ازواجهن احق بردهم فالمرأة ما دامت في العدة والطلاق رجعي فهي زوجة وبالتالي تدخل في قوله لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد فلا فرق في ذلك بين المرأة المعتدة والمرأة التي لم تطلق - 00:26:02
وقوله صلى الله عليه وسلم شاهد اي حاظر والشهود هنا ضد الغيبة والمقصود به ان يكون معها في البلد وليس المقصود بالشهود ان يكون عندها في البيت انما ان يكون حاضرا في البلد - 00:26:27
لا فرق في ذلك بين ان يكون عندها في بيتها او في بيت اخر او في شغله او ما الى ذلك مما يكون مما تكون فيه اشغال الرجال ولا فرق في ذلك بين ان تكون المرأة - 00:26:47
منفردة بالزوج او مشاركة بزوجات اخر قال الا باذنه يعني الا اعلامه ورضاه فالابن يطلق على الاعلام ويطلق على الرضا ومن الاعلام قول الله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يعني اعلام - 00:27:07
ومنه قوله تعالى واذن في الناس بالحج يعني اعلمهم فالاذان يطلق على الاعلام ولكن المقصود به هنا الاعلام المقترن بالرضا الا باذنه يعني بعلمه ورضاه وليس فقط بعلمه لان علمه الذي لا - 00:27:42
يقترن بالرضا اعظم مضارة من ان تصوم بلا اذنه بدون ان تعلمه فليس المقصود ان تعلمه ثم تمضي في صيامها انما المقصود ان تعلمه وان يأذن لها ان يرظى لها - 00:28:09
هذا ما ما ما تضمنه الحديث من من معنى واما ما فيه من مسائل فالحديث استدل به الفقهاء على عدة مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بتطوع المرأة وزوجها حاضر في هذا الحديث دليل - 00:28:35
لما ذهب اليه جمهور العلماء من انه لا يجوز للمرأة التطوع بالصوم وزوجها حاضر الا باذنه يعني الا ان يأذنوا ويرضى وهذا لاجل ان المرأة مشغولة بحق زوجها وحق زوجها عظيم - 00:28:57
طبعا هذا بيان للحكم الشرعي الذي تستقيم به العلاقات الزوجية في زمن طغت فيه الشح من الاطراف كلها من الازواج والزوجات ينبغي ان يؤكد ان حق الزوج على المرأة ليس تعسفيا - 00:29:24
وانما هو حق لتحقيق المصلحة في هذه الرابطة لانه لا يمكن ان يكون للرابطة رأسان واي جهة يكون فيها رأسان فانه يفضي الى الانفصام والشقاق والنزاع والله تعالى قد قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وهذا امر - 00:29:53
قدر شرعي وبما انفقوا من اموالهم وهذا فعلي وهو ما فرضه الله تعالى على الرجل من النفقة على المرأة والقيام بشؤونها ومصالحها فذكر سببين للقوامة وكلما حصل اختلال في واحد من هذين السببين - 00:30:24
اختلت معايير القيام القوامة فعندما يشح الرجل ولا ينفق لا تستقيم القوامة ترفض المرأة وهذا اخلال بما يجب انعكس على الاصل وهو وجوب القوامة للرجل وجوب القوامة على الرجل المقصود - 00:30:41
ان حق الزوج ليس تعسفيا انما حقه اصلاحي وبالتالي ينبغي له ان يراعي لذلك ما يحقق المصلحة قدر الامكان فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه - 00:31:06
لتعلق حاجته بها فان لم يكن له بها حاجة فينبغي الا يمنعها كما سيأتي في المسائل انما اذا كان له بها حاجة فانها يجب عليها ان تشتغل بحاجة زوجها وهذه ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول - 00:31:34
كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا استطيع ان اقضيه الا في شعبان ليش قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاشتغال بحاجته صلى الله عليه وسلم وقيامي على - 00:31:59
ما قد يطرأ له من حاجة صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحاجة هنا ليست فقط الحاجة الى الفراش بل اوسع من ذلك بما تقتضيه كل الحوائج ان تكون المرأة - 00:32:18
غير صائمة ومعلومة ان الصيام له تأثير في نشاط المرأة وقيامها بحقوق الزوج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه وقد حمل - 00:32:35
جمهور العلماء النهي على التحريم. يعني يحرم عليها ان تصوم وحمله بعضهم على الكراهة الا ان الصواب ان ذلك على وجه التحريم لا الكراهة والتحريم هو مذهب الحنفية والمالكية وهو الصحيح من مذهب الامام الشافعي واحمد. يعني المذاهب الاربعة - 00:32:57
ان ذلك حرام وليس مجرد كراهة لكن لو صامت صومها صحيح فمثلا لو صامت واذ وزوجها غير راض او لم يأذن ام لم تستأذن فصومها صحيح لكنه منقوص الاجر لتفويتها حق زوجها - 00:33:29
تفويتها حق زوجها ولذلك ينبغي ان تراعي المرأة هذا الامر المسألة الثانية التي تتعلق بالحديث ان للزوج منع امرأته من الصوم تطوعا في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء - 00:33:52
من ان للزوج منع امرأته من التطوع بالصوم سواء كان صوما متكررا كصيام الاثنين او متكررا شهريا كصيام ثلاثة ايام او متكررة سنويا كصيام عرفة وعاشوراء وقال بعضهم ان الصوم الذي لا يتكرر - 00:34:17
السنة الا مرة واحدة كعاشوراء وعرفة ليس له ان يمنعها بل لها ان تصوم ولو لم يأذن والصواب العموم لكن نعود ونقول يجب على الزوج ان يتقي الله ولا يمنع المرأة من صوم - 00:34:47
الا حاجة حقيقية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يمنع المرأة من الخروج للمسجد مع ان الخروج قد يكون له من - 00:35:08
الاثر بغيابها ما هو اكثر من ان تصوم وتكون في البيت فينبغي الا يمنع الا لحاجة لمصلحة او لحاجة المسألة الثالثة تطوع المرأة في حال غيبة زوجها في الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم - 00:35:35
من انه يجوز للمرأة التطوع بالصوم وزوجها غائب لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قيد الابن يقيد المنع بما اذا كان زوجها حاضر المنع الا باذن قيده صلى الله عليه وسلم - 00:35:59
الا ان يكون زوجها شاهد والحق جماعة من العلماء غيبة الزوج بما اذا كان ناشزا بمعنى انه معرض عن المرأة لا يؤدي حقوقها وقالوا في هذه الحال يجوز لها الصوم ولو كان شاهدا لانه ناشز - 00:36:18
ان انقصها حقوقها والحقوا به ايضا ما اذا كان صائما هو فانه لا حاجة لها له بها وهو صائم والحقوا به ايضا ما اذا كان لا يقوى على الاستمتاع فكل هذه الامور التي تندرج تحت ان تحت - 00:36:47
معنى انه لا حاجة له بالمرأة الحقوها بحال غيبته فقالوا يجوز للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد اذا كان على هذه الحال انه لا حاجة له بها فهو في حكم الغائب - 00:37:14
ولذلك الحق الحنفية والشافعية بالغائب ما اذا كان الزوج لا يمكنه الوطء فان كان مريضا او كان ممنوعا من الجماع شرعا كأن يكون محرما بحج او عمرة او كان لا يقوى على الجماع - 00:37:33
او كان صائما ونحو ذلك وهذا فيما اذا كانت حاجته لا تتعلق بصومه. اما اذا كانت هي اذا صامت عجزت عن العمل. عجزت عن القيام بمصالح الزوج في غير موضوع الجماع - 00:37:55
فانه لا تصوم الا باذنه لان له حقا بطيب العشرة ولو لم يكن جماع المسألة الرابعة من المسائل المندرجة في هذا الحديث ان للزوج ان يجبر امرأته على الفطر اذا صامت - 00:38:13
بغير اذنه تطوعا وهذا ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله وخالف في ذلك الامام مالك فقال ليس له ان يجبرها هي عاصية بصيامها لكن ليس له ان يجبرها على الفطر والسبب - 00:38:35
ان الامام مالك يرى ان صيام التطوع لا يجوز الخروج منه بل يجب اتمامه ولهذا قال ليس له ان يجبرها على الفطر لا لانه اه لا حق له في فيها انما لان من صام وجب عليه ان يتم الصوم - 00:38:53
والصحيح ما ذهب اليه الامام الشافعي وان له ان يجبره على الصوم بما لا يكون خارجا عن العشرة بالمعروف المسألة الخامسة التي استدل بها هذا الحديث فيها استدل المالكية بهذا الحديث على انه لا يحل - 00:39:19
الفطر في صيام التطوع لا يحل الفطر في صيام التطوع وهذا خلاف ما عليه الجمهور فالجمهور اكثر العلماء على ان صوم التطوع يجوز ان يخرج الانسان فيه من دون عذر ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ذات يوم فقال - 00:39:55
صلى الله عليه فقالوا له صلى الله عليه وسلم اهدي الينا حيس والحيث هو التمر مع السمن مع العقد او البر تمر مع سمن مع اقط اللي هو اللبن المجفف - 00:40:16
او تمر مع سمن مع بر يسمى حيسا وفي لسان بعض الجهات يسمونه المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشة بانه اهدي اليهم طعام فقال ارنيه فارته اياه صلى الله عليه وسلم - 00:40:36
فاكل منه فقال اني اصبحت صائما كان صائما يعني دخل عليهم وهو صائم صلى الله عليه وسلم فطلب فقالوا له اهدي لنا حيس فقال ارنيه فاكل منه صلى الله عليه وسلم - 00:41:03
دل ذلك على ان التطوع يجوز الفطر فيه ولو لم يكن عذر خلافا لما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله هذه جملة من المسائل المتصلة هذا الحديث ونستكمل ان شاء الله - 00:41:20
بقية الاحاديث يوم غد باذن الله تعالى - 00:41:41
التفريغ
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيه ملء السماء والارض وملء ما شاء من شيء بعد واشهد ان لا اله الا الله شهادة تنجي قائلها من النار واشهد ان محمدا - 00:00:00
عبده ورسوله قرة من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقني واياكم لقيام ليلة القدر - 00:00:19
وان وان ييسر لنا فيها ما يحب ويرظى من القول والعمل وان يكون ذلك على الوجه الذي يرضاه ايمانا واحتسابا اللهم امين نقرأ ما يسر الله تعالى من الاحاديث ثم نجيب على اسئلتكم في خاتمة المجلس اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا - 00:00:38
علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ان قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابي ذر رضي الله عنه قال امرا - 00:01:01
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان هذا الحديث من جملة الاحاديث التي ذكرها - 00:01:36
الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام في باب صوم التطوع وهو مما يتعلق سنة بالصيام تتكرر شهريا فالمسنون في الصوم على انواع صيام التطوع على انواع هو في الجملة نوعان - 00:02:01
مطلق والنوع الثاني مقيد المطلق هو الذي لم يرد في فظله نص خاص ولا ندب خاص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كصيام يوم من الايام التي لم يرد في صومها - 00:02:31
حديث خاص من فضيلة او فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما لو صام اربعاء او صام ثلاثة او نحو ذلك من الايام التي لم يرد في فظلها وفضل صومها - 00:02:51
نصر النوع الثاني مقيد وهو ما جاء فيه نص يحث على صيامه اما ببيان فضل الصوم او ببيان اختصاص هذا اليوم بخاصية او بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا - 00:03:07
النوع من الصوم وهذا النوع من الصوم ينقسم الى اقسام منه ما هو يتكرر سنويا كصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء ومنه ما يتكرر شهريا وهو صيام ثلاثة ايام وهي الايام - 00:03:28
الثلاثة التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى صومها ومنه ايضا مما يتكرر شهريا صيام الايام البيض ومنه ما يتكرر اسبوعيا وهو صيام يوم الاثنين وكذلك الخميس في قول - 00:03:55
عامة اهل العلم وبه يتبين ان الصوم المندوب اليه من حيث تكراره على ثلاثة انواع ما يتكرر سنويا وما يتكرر شهريا وما يتكرر اسبوعيا وهذا يبين شريف مقام الصوم وانه عبادة - 00:04:14
ندب الله تعالى اليها عباده على لسان رسوله في سائر الزمان الا انه في ايام منه يكون الصوم فيها مرغبا فيه اكثر من غيره هذا الحديث حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه - 00:04:37
قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام الاصل في الامر الوجوب هذا هو الاصل في امر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان - 00:04:56
امره صلى الله عليه وسلم وامر رسوله مأمور بطاعته وهذا هو الذي تفهمه العرب من صيغة الامر الا ان الامر قد يأتي للحث والندب وذلك يعلم بقرائن وادلة تدل على ذلك - 00:05:17
فالامر هنا الصارف له عن الوجوب انه بالاجماع لا خلاف بين اهل العلم ان الصوم لا يجب منه الا رمظان وما عداه فهو غير واجب الا ان الا ان يلزم الانسان نفسه ذلك بنذر - 00:05:41
او يكون واجبا بسبب من الاسباب كالكفارات واما الصيام الذي اوجبه الشارع ابتداء لم يكن في ذلك غير رمظان قال الله تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان - 00:06:07
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولم يرد الزام وايجاب في غير رمضان فهو خاص برمضان دون غيره من الزمان ولذلك الاجماع منعقد على ان الامر هنا ليس للوجوب انما هو للاستحباب - 00:06:26
يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر هنا موجه للعامة لعامة الامة وقد جاءت الوصية بصيام ثلاثة ايام لبعض اصحابه رضي الله تعالى عنهم ففي الصحيح من حديث ابي هريرة قال اوصاني خليلي بثلاث يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:06:48
وذكر من هذه الثلاث صوم ثلاثة ايام من كل شهر وجاء مثله ايضا من حديث ابي الدرداء وهذا ثالث الاحاديث التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم وامره بصيام - 00:07:11
ثلاثة ايام من الشهر وقوله من الشهر يصدق على كل الاشهر التي ليس فيها صيام واجب وهي احد عشر شهرا لان رمظان يجب صومه جميعه لكونه فرضا فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني كله - 00:07:31
سنية صيام ثلاثة ايام مطلقة في الشهر لكن في هذا الحديث جاء بيان افضل ما تكون فيه هذه الايام الثلاثة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة - 00:08:01
انه كان يصوم صلى الله عليه وسلم من الشهر ثلاثة ايام لا يبالي من اوله او اخره يعني لا يتحرى ان يكون ذلك في اول الشهر او في اخره المقصود انه لا يمضي الشهر الا صيام ثلاثة ايام - 00:08:25
هذا الذي جاء عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وهي ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة هذه الايام - 00:08:49
الثلاثة من الشهر الهلالي ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى صومها كما في هذا الحديث على وجه الخصوص وهذا الندب لبيان افظل اوقات صيام ثلاثة ايام ولكن لو صامها في غيره - 00:09:09
حقق السنة ولو صام ثلاثة ايام في غير هذه الايام الثلاثة وصام هذه الثلاثة كان ذلك نورا على نور فان صيام البير سنة في قول عامة اهل العلم وقد حكى بعضهم الاجماع عليه - 00:09:30
حكى بعضهم الاجماع على صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصيام الايام البيض على وجه الخصوص وسميت هذه الايام بهذا الاسم قيل لان لياليها تشبه نهارها بسبب اضاءة القمر وانارته - 00:09:54
فسميت بير لبياض لياليها بنور القمر ولذلك قالوا هي في الاصل ايام الليالي البيظ وليست الايام هي البيظ لان الايام في هذه الثلاثة ايام لا تختلف عن بقية ايام الشهر. فكل ايام الشهر بيظ من حيث الاسفار - 00:10:20
وسميت بيض لاجل ان ليلها يشبه نهارها من جهة الاضاءة والانارة بنور القمر فهي في الاصل ايام الليالي البيض وقيل في سبب تسميتها الايام البيض انها الايام التي عفا الله تعالى فيها عن ادم - 00:10:44
ومحيت خطيئته وتاب الله تعالى عليه فسميت لتبييض صحائف ادم عليه السلام بتوبة الله عليه وسواء قيل هذا او هذا الله اعلم بالسبب لكن الاقرب الى الامر المحسوس المعنوي المدرك - 00:11:11
هو انها سميت بهذا لتقارب ليلها مع نهارها في الاظاءة حيث ان ليالي الايام البيض مبدرة والقمر فيها مظيء يشبه النهار في الاسفار وان كان درجة الاسفار مختلفة لكن الاصرار - 00:11:39
قائم ما جعله الله تعالى من نور القمر في الليل في هذه الليالي هذا الحديث فيه ثلاثة فيه جملة من المسائل استدل به الفقهاء في عدة مسائل المسألة الاولى تعيين الايام البيض - 00:12:03
تعيين الايام البيض وانها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هلالي والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وقد قيل ان الايام البيض الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر - 00:12:24
وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ففي تعيين الايام البيض ثلاثة اقوال هذا الذي جاء في حديث ابي ذر عين الايام البيض وبه قال اكثر اهل العلم فقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:12:45
في هذا الحديث بيانا واضحا بالتعيين هذا ما يتصل بالمسألة الاولى وهي مسألة تعيين الايام البيض المسألة الثانية صيام ايام البيض في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم - 00:13:11
وحكي الاجماع عليه من انه يستحب صيام الايام البيض يستحب صيام الايام البيض اي يثبت تثبت فضيلة صيام هذه الايام وهذه الايام لم يذكر في الحديث اجرها انما امر بها صلى الله عليه وسلم - 00:13:35
ولكن جاء فيما رواه الامام مسلم من حديث عبد الله بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر - 00:14:02
هذا الحديث جاء في مسلم وهو ايضا في البخاري فهو متفق عليه وان كانت قد يكون في نوع اختلاف لكن الحديث متفق الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة ايام - 00:14:29
ثم قال له صلى الله عليه وسلم فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر يعني مثل صيام السنة فالمقصود بالسنة الدهر. وقال بعض اهل العلم الدهر هو العمر كله - 00:14:51
العمر كله هو العمر كله الا ان هذا وان كان يحتمله اللفظ لكن الاقرب في ذلك انه صيام الدهر بمعنى صيام السنة لانه اذا صام كل يوم كل يوم اه كل شهر ثلاثة ايام فكأنما صام الشهر كله وبالتالي يكون قد وهو صائم رمظان وبالتالي يكون - 00:15:06
صام السنة كلها وقد خالف في هذا في استحباب صيام الايام البيض الامام مالك رحمه الله في احد قوليه ولذلك قوله الثاني انها تستحب ولهذا حكى بعضهم بالاجماع على استحباب صيام الايام البيض - 00:15:34
وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري القمري وبالنسبة لتحديد هذه الايام تحديد هذه الايام الان الناس يصيرون في تحديدها الى التقاويل والامر في هذا قريب لان التقويم - 00:15:59
يفيد الظن الشهر فيما اذا لم يمكنه معرفته والا فالقواعد القواعد فيما يتعلق بالشهر انه اذا لم يثبت الشهر برؤية الهلال فانه يكمل الشهر فاذا كان التقويم الشهر فيه تسعة تسعة وعشرون يوما ولم يثبت رؤية الهلال - 00:16:25
فانه يتم الشهر بناء على الاصل وهو ان الاصل في الشهر التمام وبالتالي سيصوم في هذه الحال وفق التقويم في اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس والسادس عشر في التقويم التي تمثل - 00:16:55
في الواقع والحكم الشرعي الرابعة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لكن تيسيرا في هذا الامر يعتمد ما في التقاويم لانه سيفضي ذلك الى نوع من الاضطراب والامر يسير ومن المسائل - 00:17:17
المتعلقة بهذا الحديث ان الندب فيها ان الندبة فيه الى صيام هذه الايام الثلاثة جميعا لكن لو انه صام منها يوما او يومين او صام يوما ولم يتمكن من صيام بقيتها فلا حرج في ذلك - 00:17:37
لانه لا يطلب صيامها مجتمعة الا على وجه الاستحباب لكن لو صام منها يوما ثم افطر فانه يجزئه ذلك في تحقيق بعض السنة ولهذا لا يصام اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة لانه منهي عن صيامه - 00:18:03
كما سيأتي في بيان الايام التي ينهى عن صيامها. اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة لا يصام مع انه من الايام البيض لانه يوم عيد وهو من ايام التشريق فلا يصاب - 00:18:36
ولكن من اراد ان يصوم الرابع عشر والخامس عشر فانه يأتي بسنة صيام البيض في ذلك الشهر هذا ما يتصل مسألة استحباب صيام ثلاثة ايام من ايام البيض وانه لا يلزم استكمالها. المسألة التالية المتعلقة بهذا الحديث - 00:18:53
فيه دليل على استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وهذا متفق عليه بين اهل العلم ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ندب الى ذلك بامره وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم - 00:19:24
ذلك في غير ما حديث كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة اوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى ثم قال وان اوتر قبل ان انام - 00:19:41
هذه ثلاثة امور اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فجدير بالمؤمن ان يحرص عليها الخلاصة ان هذا الحديث اصل في بيان استحباب صيام الايام البيض وهي ثلاثة ايام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر - 00:19:59
من كل شهر هلالي نعم وعلى ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد ابو داوود غير رمضان - 00:20:20
هذا الحديث هو اول الاحاديث التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله ما يتعلق بما ينهى عنه من الصيام سبق ان ذكرنا ان الصوم منه ما هو مأمور به امر ايجاب او امر استحباب - 00:20:48
امر ايجاب كصوم رمظان و الكفارات ونحو ذلك مما فرض الله تعالى صيامه واما امر الاستحباب فكصيام ثلاثة ايام وسائر ما ندب اليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام - 00:21:07
واما ما ينهى عنه فالمنهي عنه في الصيام ايضا على انواع منه ما يتعلق بالجنس ومنه ما يتعلق اليوم ومنه ما يتعلق بصفة الصوم فهذه ثلاثة انواع مما ينهى مما ورد فيه - 00:21:26
النهي او مما يمكن ان يصنف النهي عن الصوم بي ما يتعلق بالجنس هذا الحديث فهو نهي جنس المرأة ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه وبدأ به لانه يشمل كل صوم مأمور به. فهذا اوسع النهي - 00:21:57
وهو نهي لحق الزوج وليس لامر يتعلق باليوم ولا لامر يتعلق بصفة الصوم قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة - 00:22:22
ان تصوم اي لا يباح نفي الحل هو نفي للاباحة والاذن ونفي الحل يفيد الحرمة فقوله لا تحل لا يحل للمرأة اي يحرم عليها لان ما نفع فيه الحل ثبتت حرمته - 00:22:41
كما ان ما ثبت تحريمه انتفى عنه وصف الحل فهذا طريق يعرف به حكم الصيام او حكم الاشياء كما نفي عنه الحل فهو حرام وما حرم فهو حرام فالتحريم يأتي بصيغته - 00:23:03
مباشرة كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم ويأتي بنفي الحل المفيد للتحريم وكلاهما يؤدي الى نفس النتيجة من حيث الحكم وقول للمرأة شامل لجنس النساء سواء كانت مرأة صغيرة او كبيرة - 00:23:33
ما دامت مزوجة فانها لا تصوم الا باذن زوجها وقوله ان تصوم المقصود بالصوم هنا الصوم متطوع به اما الواجب فانه لا ينتظر فيه اذن احد اذا كان متعينا في وقت كصوم رمضان ولذلك جاء - 00:24:04
في رواية ابي داوود غير رمظان لانه لا يحتاج الى استئذان فصوم المرأة في رمضان لا لا يتوقف على اذن زوجها بل تصوم اذن او لم يأذن لان الحق فيه لله عز وجل - 00:24:30
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقوله صلى الله عليه وسلم وزوجها الا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد المقصود بالزوج هنا هو من كانت في عصمته ولا فرق في ذلك بين ان تكون المرأة - 00:24:52
في حبال الرجل ولم تطلق او كانت المرأة قد طلقت وهي في العدة فان كانت المرأة في العدة ولم تنقظ عدتها وهي رجعية فانها داخلة في هذا الحديث لانه زوج لها وقد قال - 00:25:16
النبي وقد قال الله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك في اية المطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر ثم قال وبعولتهن يعني الذين طلقوهن - 00:25:37
وبعولتهن ازواجهن احق بردهم فالمرأة ما دامت في العدة والطلاق رجعي فهي زوجة وبالتالي تدخل في قوله لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد فلا فرق في ذلك بين المرأة المعتدة والمرأة التي لم تطلق - 00:26:02
وقوله صلى الله عليه وسلم شاهد اي حاظر والشهود هنا ضد الغيبة والمقصود به ان يكون معها في البلد وليس المقصود بالشهود ان يكون عندها في البيت انما ان يكون حاضرا في البلد - 00:26:27
لا فرق في ذلك بين ان يكون عندها في بيتها او في بيت اخر او في شغله او ما الى ذلك مما يكون مما تكون فيه اشغال الرجال ولا فرق في ذلك بين ان تكون المرأة - 00:26:47
منفردة بالزوج او مشاركة بزوجات اخر قال الا باذنه يعني الا اعلامه ورضاه فالابن يطلق على الاعلام ويطلق على الرضا ومن الاعلام قول الله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يعني اعلام - 00:27:07
ومنه قوله تعالى واذن في الناس بالحج يعني اعلمهم فالاذان يطلق على الاعلام ولكن المقصود به هنا الاعلام المقترن بالرضا الا باذنه يعني بعلمه ورضاه وليس فقط بعلمه لان علمه الذي لا - 00:27:42
يقترن بالرضا اعظم مضارة من ان تصوم بلا اذنه بدون ان تعلمه فليس المقصود ان تعلمه ثم تمضي في صيامها انما المقصود ان تعلمه وان يأذن لها ان يرظى لها - 00:28:09
هذا ما ما ما تضمنه الحديث من من معنى واما ما فيه من مسائل فالحديث استدل به الفقهاء على عدة مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بتطوع المرأة وزوجها حاضر في هذا الحديث دليل - 00:28:35
لما ذهب اليه جمهور العلماء من انه لا يجوز للمرأة التطوع بالصوم وزوجها حاضر الا باذنه يعني الا ان يأذنوا ويرضى وهذا لاجل ان المرأة مشغولة بحق زوجها وحق زوجها عظيم - 00:28:57
طبعا هذا بيان للحكم الشرعي الذي تستقيم به العلاقات الزوجية في زمن طغت فيه الشح من الاطراف كلها من الازواج والزوجات ينبغي ان يؤكد ان حق الزوج على المرأة ليس تعسفيا - 00:29:24
وانما هو حق لتحقيق المصلحة في هذه الرابطة لانه لا يمكن ان يكون للرابطة رأسان واي جهة يكون فيها رأسان فانه يفضي الى الانفصام والشقاق والنزاع والله تعالى قد قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وهذا امر - 00:29:53
قدر شرعي وبما انفقوا من اموالهم وهذا فعلي وهو ما فرضه الله تعالى على الرجل من النفقة على المرأة والقيام بشؤونها ومصالحها فذكر سببين للقوامة وكلما حصل اختلال في واحد من هذين السببين - 00:30:24
اختلت معايير القيام القوامة فعندما يشح الرجل ولا ينفق لا تستقيم القوامة ترفض المرأة وهذا اخلال بما يجب انعكس على الاصل وهو وجوب القوامة للرجل وجوب القوامة على الرجل المقصود - 00:30:41
ان حق الزوج ليس تعسفيا انما حقه اصلاحي وبالتالي ينبغي له ان يراعي لذلك ما يحقق المصلحة قدر الامكان فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه - 00:31:06
لتعلق حاجته بها فان لم يكن له بها حاجة فينبغي الا يمنعها كما سيأتي في المسائل انما اذا كان له بها حاجة فانها يجب عليها ان تشتغل بحاجة زوجها وهذه ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول - 00:31:34
كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا استطيع ان اقضيه الا في شعبان ليش قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاشتغال بحاجته صلى الله عليه وسلم وقيامي على - 00:31:59
ما قد يطرأ له من حاجة صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحاجة هنا ليست فقط الحاجة الى الفراش بل اوسع من ذلك بما تقتضيه كل الحوائج ان تكون المرأة - 00:32:18
غير صائمة ومعلومة ان الصيام له تأثير في نشاط المرأة وقيامها بحقوق الزوج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه وقد حمل - 00:32:35
جمهور العلماء النهي على التحريم. يعني يحرم عليها ان تصوم وحمله بعضهم على الكراهة الا ان الصواب ان ذلك على وجه التحريم لا الكراهة والتحريم هو مذهب الحنفية والمالكية وهو الصحيح من مذهب الامام الشافعي واحمد. يعني المذاهب الاربعة - 00:32:57
ان ذلك حرام وليس مجرد كراهة لكن لو صامت صومها صحيح فمثلا لو صامت واذ وزوجها غير راض او لم يأذن ام لم تستأذن فصومها صحيح لكنه منقوص الاجر لتفويتها حق زوجها - 00:33:29
تفويتها حق زوجها ولذلك ينبغي ان تراعي المرأة هذا الامر المسألة الثانية التي تتعلق بالحديث ان للزوج منع امرأته من الصوم تطوعا في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء - 00:33:52
من ان للزوج منع امرأته من التطوع بالصوم سواء كان صوما متكررا كصيام الاثنين او متكررا شهريا كصيام ثلاثة ايام او متكررة سنويا كصيام عرفة وعاشوراء وقال بعضهم ان الصوم الذي لا يتكرر - 00:34:17
السنة الا مرة واحدة كعاشوراء وعرفة ليس له ان يمنعها بل لها ان تصوم ولو لم يأذن والصواب العموم لكن نعود ونقول يجب على الزوج ان يتقي الله ولا يمنع المرأة من صوم - 00:34:47
الا حاجة حقيقية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يمنع المرأة من الخروج للمسجد مع ان الخروج قد يكون له من - 00:35:08
الاثر بغيابها ما هو اكثر من ان تصوم وتكون في البيت فينبغي الا يمنع الا لحاجة لمصلحة او لحاجة المسألة الثالثة تطوع المرأة في حال غيبة زوجها في الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم - 00:35:35
من انه يجوز للمرأة التطوع بالصوم وزوجها غائب لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قيد الابن يقيد المنع بما اذا كان زوجها حاضر المنع الا باذن قيده صلى الله عليه وسلم - 00:35:59
الا ان يكون زوجها شاهد والحق جماعة من العلماء غيبة الزوج بما اذا كان ناشزا بمعنى انه معرض عن المرأة لا يؤدي حقوقها وقالوا في هذه الحال يجوز لها الصوم ولو كان شاهدا لانه ناشز - 00:36:18
ان انقصها حقوقها والحقوا به ايضا ما اذا كان صائما هو فانه لا حاجة لها له بها وهو صائم والحقوا به ايضا ما اذا كان لا يقوى على الاستمتاع فكل هذه الامور التي تندرج تحت ان تحت - 00:36:47
معنى انه لا حاجة له بالمرأة الحقوها بحال غيبته فقالوا يجوز للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد اذا كان على هذه الحال انه لا حاجة له بها فهو في حكم الغائب - 00:37:14
ولذلك الحق الحنفية والشافعية بالغائب ما اذا كان الزوج لا يمكنه الوطء فان كان مريضا او كان ممنوعا من الجماع شرعا كأن يكون محرما بحج او عمرة او كان لا يقوى على الجماع - 00:37:33
او كان صائما ونحو ذلك وهذا فيما اذا كانت حاجته لا تتعلق بصومه. اما اذا كانت هي اذا صامت عجزت عن العمل. عجزت عن القيام بمصالح الزوج في غير موضوع الجماع - 00:37:55
فانه لا تصوم الا باذنه لان له حقا بطيب العشرة ولو لم يكن جماع المسألة الرابعة من المسائل المندرجة في هذا الحديث ان للزوج ان يجبر امرأته على الفطر اذا صامت - 00:38:13
بغير اذنه تطوعا وهذا ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله وخالف في ذلك الامام مالك فقال ليس له ان يجبرها هي عاصية بصيامها لكن ليس له ان يجبرها على الفطر والسبب - 00:38:35
ان الامام مالك يرى ان صيام التطوع لا يجوز الخروج منه بل يجب اتمامه ولهذا قال ليس له ان يجبرها على الفطر لا لانه اه لا حق له في فيها انما لان من صام وجب عليه ان يتم الصوم - 00:38:53
والصحيح ما ذهب اليه الامام الشافعي وان له ان يجبره على الصوم بما لا يكون خارجا عن العشرة بالمعروف المسألة الخامسة التي استدل بها هذا الحديث فيها استدل المالكية بهذا الحديث على انه لا يحل - 00:39:19
الفطر في صيام التطوع لا يحل الفطر في صيام التطوع وهذا خلاف ما عليه الجمهور فالجمهور اكثر العلماء على ان صوم التطوع يجوز ان يخرج الانسان فيه من دون عذر ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ذات يوم فقال - 00:39:55
صلى الله عليه فقالوا له صلى الله عليه وسلم اهدي الينا حيس والحيث هو التمر مع السمن مع العقد او البر تمر مع سمن مع اقط اللي هو اللبن المجفف - 00:40:16
او تمر مع سمن مع بر يسمى حيسا وفي لسان بعض الجهات يسمونه المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشة بانه اهدي اليهم طعام فقال ارنيه فارته اياه صلى الله عليه وسلم - 00:40:36
فاكل منه فقال اني اصبحت صائما كان صائما يعني دخل عليهم وهو صائم صلى الله عليه وسلم فطلب فقالوا له اهدي لنا حيس فقال ارنيه فاكل منه صلى الله عليه وسلم - 00:41:03
دل ذلك على ان التطوع يجوز الفطر فيه ولو لم يكن عذر خلافا لما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله هذه جملة من المسائل المتصلة هذا الحديث ونستكمل ان شاء الله - 00:41:20
بقية الاحاديث يوم غد باذن الله تعالى - 00:41:41