شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس

الدرس 17 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس

وصي الله بن محمد عباس

بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار - 00:00:24ضَ

قال الامام المصنف ابو عيسى الترمذي في كتاب النكاح بعض ما جاء في الرجل يسبي الامد ولها زوج هل يحل لها ان يطأها قال حدثنا احمد ابن منيع هو لها زوج يعني معناه انها ربما تكون حامل - 00:00:48ضَ

وحتى لو لم تكن حامل لابد ان يستبرئها بشيء هكذا قال غير واحد من العلماء قالوا لكنها لما تكن غير زات الزوج فلمظنة لعلها تكون حامل. فهل يطأها قال حدثنا احمد ابن منيع انه قال حدثنا حشيم وهو ابن بشير ثقة الا انه - 00:01:12ضَ

يدلس وهنا سرها بالتهديس. قال حدثنا عثمان وهو عثمان بن مسلم اي نعم هذا هو عثمان بن مسلم الصدوق البتي معروف عثمان البت هذا له ذكر اي نعم له الذكر في بعض المناظرات بين بعض الائمة نعم. عثمان البت انا بالخليل - 00:01:35ضَ

ابو الخليل هو صالح بن ابي مريم وهو ايضا صدوق عن ابي سعيد الخدري صدوق بعضهم قال ثق على كل حال حديثه ان شاء الله حسن او صحيح عربي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا اه صبايا يوم اوطاس - 00:02:03ضَ

يوم اوطاس اوطاس هذا واد في حنين. واصابوا صبايا يوم اوطاس ولهن ازواج في قومهن. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ما ملكت اي ما نهن - 00:02:21ضَ

الا ما ملت الا ما ملكت ايمانكم الا ما ملكت ايمانكم قال ابو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عثمان البت انا بالخليل انا بسعيد وابو الخليل اسمه صالح ابن ابي مريم - 00:02:41ضَ

وروى همام هذا الحديث القتادة ان ساله بالخليل عن ابي القمة الهاشمي انا بسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد ابن حميد قال حدثنا حبان بن حبان بن هلال انه قال حدثنا همام - 00:02:56ضَ

الحديث ان شاء الله صحيح من طريقين ولقيناهما ان شاء الله يقوي بعظها بعظا وما معنى يعني والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانهن؟ هل هن حلال لهن مطلقا اذا جاءت في السبي - 00:03:14ضَ

والمرأة يجوز لها ان يطأها ليس هذا هو المطلوب هنا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكن ايمانكم الا انه كما جاء في رواية اخرى لابد ان يستبرأ كما جاء في روايات اخرى واضحة جدا. نعم - 00:03:34ضَ

جاء فيه انا اذا انقضت عدتهن كما قال بعضهم. لكن تفسيره لكن اه العدة تكون استمرار الرحم برحم بايه؟ حيطة واحدة فقط. بحيضة واحدة تأتي الرواية ان شاء الله وهي - 00:03:56ضَ

جاء فيها انه لا يحل لامرئ يؤمن بالله ان يطع امرأة الا امة الا بعد ان يستبرئها بحيضة وبذلك يكون المقصود حيضة هي عدتها ان شاء الله. اذا انقضت عدتهن كما قال هنا. قال النووي - 00:04:17ضَ

بقوله اذا انقضت ابنتهن اي استبراؤهن وهي اذا كانت حامل فبوضع الحمل وبحيضة من الحائل. يعني اذا كانت حامل فاذا كانت هي غير حامل بهيضة واحدة كما جاء في الاحاديث الصحيحة. فاذا يفسره الاحاديث او تفسره الاحاديث الاخرى. بانه - 00:04:37ضَ

اذا انقضت عدتهن اذا كن حوامل. اما اذا كن غير حوامل فاستبراء بحيضة واحدة فقط ثم جاء باب ماذا ثم قال باب ماذا في كراهية مهر البغي البغي وهي المرأة التي تتكسب فرجها او تستأجر فرجها وهو البغاء. وكان العرب معروف - 00:05:01ضَ

ولديهم مع كثير من مكارم الاخلاق لكنهم كانوا يؤجرون او يستحملون حتى في بعض الاحيان سبحان الله كانوا يرسلون الى رجل قد يكون فارسا قويا وكذا. فكانوا يطلبون الولد مثله. كانوا يستحملون ويرسلون حتى تحمل منه فقط - 00:05:26ضَ

وهذا كله كان موجود. بعضهم كان يتكسب ويأتي اه يأخذ عليها اجرا او اجرة قال حدثنا طيبة وابن سعيد البغلاني قال حدثنا الليثني ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي مسعود - 00:05:52ضَ

ساري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغية منها وليس مهرا انما ما ما تأخذ اجرة على الزنا او البغاء فسمي مهرا. تشبها - 00:06:10ضَ

المتعة وغيرها الذي كانوا يأتونها شيئا منها او مثل المهر الذي يستهل بها الانسان فرج المرأة فكأن بالاجرة يستهل ولذلك شبه الاجرة بالمهرة كذلك ان ثمن الكلب من اهل البدر وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن وايضا اجرة الكاهن الذي يأخذ للكهانة. على الكهانة - 00:06:30ضَ

يأخذ الاجرة فنهى صلى الله عليه وسلم اعطاء نهى عن هذه الاجرة اعطاء واخذا لا يجوز له ان يتكهن فيأخذ ولا يجوز لاحد ان يعطيه اجرة وهذا يعني آآ لا لا - 00:06:56ضَ

يأتي احد يقول يجوز لي ان اذهب اليه واطلب منه علم الغيب او بحث المفقود او شيء ولا اوتيه اجرة بدون اجرة حتى لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال منعتا كاهنا - 00:07:16ضَ

او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا سواء تكهن له بدون اجرة. لا يجوز له ان يأتيه مطلقا. فاذا اتى الاجرة فقد يكون اشد اثما - 00:07:33ضَ

اما عن ثمن الكلب فهنا قول العلماء الاصل فيه في الحقيقة يعني نجد السحابة وغيرهم في زمان القديم سبحان الله انه ما نجد ان احدا كان يجيز ان ثمن الكلب شراء الكلب - 00:07:53ضَ

اه فقالوا ما دام الحديث من اقتنع كلبا الا قلب سيد او ماشية. فمن اين يقتني؟ هكذا قالوا فرد العلماء قالوا والاقتناء يكون في الغالب ان الكلبة تضع اولادا كثيرين في اطراف القرية. ويأخذ منها يقتني واحدا او اثنين منها ويربيها - 00:08:09ضَ

هو يعلمها ويقلبه يقلبه ويعلمه كما جاء مكلبين وليس معناه انه الاقتناع لا ينحصر فيه البيع والشراء هذا هو الذي قالوا لكنه تعرفون انه في هناك قوم من اهل الكوفة هكذا ينسبون. قالوا قوم من اهل الكوفة يجوزون - 00:08:37ضَ

ما دام جاز الكلب الصيد وقلب الماشية فجاز اذا كان مدربا معلما جاز اشتراه لكن الذي يظهر الله واعلمناها ان ثمن الكلب مطرقا اخذا ويتان فلا يجوز بيعه الكلب ولا شراؤه - 00:08:58ضَ

كذلك جاءت جاء حديث صحيح ايضا نهى ان ان ثمن الهرة الهرة ايضا الناس يشترون ويبيعون ايضا ولا يجوز هذه على كل حال آآ بيعها وشرائها. هذا هو الراجح فيها - 00:09:15ضَ

ثم بعد ذلك في الزمان مع الحاجات وكذا الظاهر افتوا بشراء الكلاب الخاصة التي هي كلاب البوليسية وغيرها لانه لا يحصلون هذه النوعية عندهم لكن اذا حصل من عند نفسه من اطراف القرية مما يكون فيما بين المسلمين من - 00:09:37ضَ

الاجراء الجرو جرو الكلب ويربيه. على استطلاع المخدرات وغيرها. فهذا هو الاصل لكنه قالوا ما دام هناك ظرورة في الظرورات تبيح المحظورات. انا هذا المانع الذين اجازوا اجازوا قال ابو عيسى الترمذي في الحديث اي نعم - 00:09:57ضَ

ابو عيسى اه اهديه صبي مسعود حديس حسن وفي الباب انا ابن خديجة وابي جحيفة وابي آآ حريرة وابن عباس ايضا جاءت هذه الاحاديث بهذا المال نهى عن شواهد لهذه الرواية - 00:10:21ضَ

ثم قال باب ما جاء الا يخطب الرجل الى اخيه والاخ المقصود منه والله اعلم سواء كان اخوه الشقيق او ابعد منه من الاخوان من اخوته في الاسلام ولا يجوز ان يخطب لا خطبة اخيه ومتى يهرم الخطبة على خدمة اخيه؟ اذا كان خطب - 00:10:41ضَ

واهل البنت او ربما رغبوا فيه وبدا يمشون فيما بينهم في الاتفاق. في هذه لا يدخل احد لا يدخل احد ولا يجوز لان هذا الاسلام يمنع من كل شيء يكون ساما للاحم والشحناء فيما بين المسلمين. وهذا لا شك فيه قد يكون فيه سبحان الله يعني قتل - 00:11:05ضَ

اذا جاء انسان وصرفت عنه البنت المخطوبة فيكون القتل القتال لاجل ان هذا قد اهدر كرامته ليست المسألة هكذا. ولذلك الاسلام ينهى عن كل شيء يكون سببا للخلاف بين المسلمين وهذا من اعظم اسباب الخلاف - 00:11:31ضَ

اما اذا كانت المرأة اه لم تجب او اهل المرأة لم يجيبوا احدا قال قالت وقالوا ننظر خطب احد وطلب يد البنت وقالوا ننظر نفكر وكذا في هذه الاثنى جاز ان يدخل الثاني والثالث والرابع لا بأس فيها ان شاء الله - 00:11:50ضَ

حدثنا احمد ابن منيع قتيبة وابن سعيد قال حدثنا سفيان سفيان ابن ويينة عن الزهري عن السيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال احمد - 00:12:10ضَ

قال رسول الله يعني الشيخ او آآ شيخان الترمذي قال احمد حدثنا احمد احمد ماذا قال؟ قال قال رسول الله وقتيبة قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من صيغ الرفع الى النبي صلى الله عليه يبلغ به - 00:12:29ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يرميه يرفعه هذه كلها لا خلاف كأنه قال صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على اخيه بهذا المعنى اذا كان بينهم - 00:12:52ضَ

مساومة وكاد ان يتفقا اما اذا كان يقول انظر لعل احدا يأتينا اكثر وكذا اذا ما اتى وفي هذه الحالة يجوز الثاني والثالث ان يدخله ولا يخطب لا خطبة اخيه - 00:13:12ضَ

قال وفي الباب ان سمرة وابن عمر قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن انس انما معنا كراهية ان يخطب الرجل خطبة اخيه اذا خطب الرجل المرأة فرضيت - 00:13:27ضَ

وليس لاحد ان يخطب على خطبته. نعم. اذا كان ختم فرظيت ان انام يعني موافقين. كذلك اذا كان تبايع فرضي البايع في هذه الالة لا يجوز لعهد ان يدخل بينهما. وقال الشافعي - 00:13:42ضَ

معنا هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة اخيه هذا عندنا اذا خطب الرجل المرأة فرظيت به وركنت اليه فليس لاحد ان يخطب على يعني مثل قول مالك رحمه الله لا يختلف. واما قبل ان يعلم رضاها او ركونها اليه فلا بأس ان يخطبها - 00:14:00ضَ

قبل ان يعلم رضاها يعني لا يكن ربما يكون قد بلغ آآ ربما يكون آآ يعني عرفة ان عندهم بنت او هناك امرأة فخطب ولا يعرف ان فلانا يكون قد ختم - 00:14:20ضَ

لكنه اذا عرف في الحقيقة فيجب عليه ان يبتعد حتى انظروا معه. نعم. لابد ان يكون حتى يعني تنظروا مع الاول. فلا بأس ان يخطبها قبل ان يعلم رضاها. اذا كان لم - 00:14:36ضَ

ترضى لها شقان لم ترضى ونفكر او ننظر الى اخره ففي هذه الحالة او جاهل لا يعرف ان احد يكون قد خطب لكن اذا عرف بان احدا خطب وقد ركنت اليه وركنوا اليها اليه وفي هذه الحالة يجب ان يبتهد فلا بأس ان يخطبها - 00:14:52ضَ

والحجة في ذلك حديث فاطمة فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان ابا جهم ابن حذيفة معاوية بن ابي سفيان خطباها. فقال صلى الله عليه وسلم هذه في الصحيح هذه الرواية في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه اما ابو جهل - 00:15:13ضَ

فرجل لا يرفع عصاه عن النساء واما معاوية فصعلوك. في رواية البخاري اما ابو جهم فلا يضع عصاه. الا انا عاتقه لا وهنا لا يرفع عساه عن النساء وقالوا هناك مانيان ربما دائما يكون عصاه على عاتقه لظرب النساء والظرب في الرجال لا شك انه عيب - 00:15:33ضَ

ضرب الرجال في آآ للنساء عيب شيخنا محمد الهلالي رحمة الله عليه ينشد يقول قاضي شريح ما ادري هذا اذا بحثتم ربما في كتاب كبار القضاة لوكيل ابن خلف ربما يكون رأيت رجالا يضربون نساءهم - 00:16:02ضَ

فشلت يميني حين اضرب زينب. نعم اذا كان الانام. ففي الحقيقة يعني لا شك ان هذا عيب واي عيب والنبي صلى الله عليه وسلم كانت جاءت نساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يضربون نسائهم فليس اولئك من خيار الناس خياركم خياركم - 00:16:28ضَ

وانا خيركم لاهلي. لا يرفع عصاه عن النساء وقيل انه لا يضع سوى ناطقه كثير السفر كثير السفر في الحقيقة نعم اذا جاءت المرأة اذا جاء الرجل يستشير فالمستشار مؤتمن فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه - 00:16:52ضَ

فلان وفلان خذباني اما ابو جهم فلا يظعنتيه قالوا كثير السفر لانه وضع الاسى على عدم وظع مساء عن العاتق هذا يدل على انه كثير السفر فهذا لا شك ان المرأة تتضرر به فلابد ان يشار اليها ما فيه من العيب والمستشار - 00:17:10ضَ

وهذا لا يكون غيبة. نعم والقاء القاء العصا عن العاتق يقال استقر في المكان مو كذا. القى اساه الترحال تجد انت كذلك عائشة رضي الله عنها لما سمعت كما ذكر آآ ابن سعد - 00:17:30ضَ

في ترجمة علي رضي الله عنه لما سمعت بشهادته فبكت وقالت فالقت اعصاها واستقر بها النوى. كما قر عينا بالاياب مسافر. فالقت اعصاها وسط ادي. هذا شعر الظاهر قديم تمثل بالشعر يكون على ما هو. فالقت اعصاها واستقر بها النوى. كما قر عينا بالاياب مسافر - 00:17:52ضَ

كأنها سوت القضية بان عليا رضي الله عنه لا شك انه كان طول حياته في عناء اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر ثم بعد ذلك مع الكفار مع المشركين قتال وكذا وكذا ثم رفع عليه السير - 00:18:19ضَ

من اخوانه من لم يكن ينكر فظلهم. كل واحد يعرف فضل الاخرين ثم وثم خوارج الشيعة الى اخره حتى جاءه اليقين فاستقر واستراح. كانها صورت هذه القضية اي نعم فالقت ساها واستقر بها النوى كما اقر عينا بالاياب على كل حال لا يرفع رجل لا يرفع عصاه عن النساء واما معاوية - 00:18:38ضَ

فسلوك هو معاوية رضي الله عنه الذي صار خليفة فصعلوك لا مال له. صعلوك سألك هو يعني دقق بالمرة الذي لا يكون له مال؟ نعم. لا مال له ولكن يا اسامة - 00:19:07ضَ

فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر خطبة ابا جهم وخطبة معاوية معا بل خطب عليهما قال ولكن اسامة النبي صلى الله عليه وسلم ختمها له له. اي لاسامة. جاء في الرواية فكرهته ثم جعل الله لي فيه - 00:19:21ضَ

البركة. هكذا لما خطب النبي ومع ما كان لمؤمن الى ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان ينقلهم الخيرة فكرهت قال ولكن جعل الله لي فيه البركة. ولكن المقصود هنا كما قال الشافعي رحمه الله لا - 00:19:46ضَ

اه يكون حراما اذا كان لم يوجب للخاطب الاول. فجاز للثاني والثالث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا دخل في الخطبة على من على خطبتهما ومعنا هذا الحديث عندنا والله اعلم. هذا قول كله قول الشافعي رحمه الله. معنى هذا الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهم - 00:20:05ضَ

ولو اخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. نعم ايضا تلخص انه اذا كان وفق على واحد منهم لا يجوز ان يدخل سواء في البيت او في الخطبة احد اخر لكن اذا لم يوافق فهو الذي - 00:20:31ضَ

ان يدخل فيما غيره ثم قال حدثنا نعم قال حدثنا محمود ابن غيلان محمود ابن غيلان العدوي مضى بنا كثيرا وثقة قال حدثنا ابو داوود وهو الطيالسي ابن سليمان قال انبأنا شعبة - 00:20:48ضَ

اخبرني ابو بكر ابن ابي الجهم ابو بكر ابو بكر اسمه عبد الله بن ابي الجهم وقيل الجهم ابو عبد الله ابن الجهم قال دخلت انا وابو سلمة بن ابو سلمة بن عبدالرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا ان زوجها طلقها - 00:21:10ضَ

ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة قالت ووضع لي عشرة اقفزة عند ابن عم اللي قفيز هذا مقدار من اه مما كانوا يزنون او يكيلون به القمح ودخن وغيره قفيز - 00:21:30ضَ

انده ابن عمي اللي خمسة شهيرا وخمسة برا قالت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت فقال صدق. قالت فامرني هو في الحقيقة بعد التلاقي الثلاث هل - 00:21:52ضَ

المرأة تستحق النفقة والسكنة هنا هذي المسألة جاد لا نفقة ولا سكنى. لانها الان بانت منه. لكن اذا كانت في طلاق رجعي بعد انطلقت الاولى فهي تعتد على حسابه. ثم في انطلقت الثانية طلاق رجعي ايضا تعتد على عيسائي فعليه - 00:22:07ضَ

نفقتها وسكناها ايضا لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينا. فاذا اما الثالثة فلم يبقى بينهما علاقة فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى زوجا غيره. وبذلك قالت صدقت. يعني حتى هذا زيادة كانه منه رفادة - 00:22:30ضَ

واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال صدقة قالت فامرني ان اعتد في بيت ام الشريك ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيت ام شريك بيت يغشاه المهاجرون. لكن اعتدي في بيت ابن ام مكتوم - 00:22:55ضَ

يغشاها المهاجرون وجاء في ترجمتها انها كانت امرأة كريمة ذات يد كان يدها طويلة وكانت تنفق وتطبخ لهم اشياء اظن هذا قديم هذا موجود هذه سنة قديمة يقول امش هذا موجود في - 00:23:14ضَ

كنا نخرج من المسجد فكانت لنا او في في حينا امرأة كانت اه تأخذ الشعير وتغلي وترمي بها سلقا ارمي فيها السلق وتجعل لنا بسبار جاد ما ادري ايش هو. فكانت تطعمنا بعد - 00:23:38ضَ

الجمعة لعل مثل هذه رحمة الله عليهم نعم. وجاء في ترجمتها انها كانت تطعم اصحاب المهاجرين مما انتهى. لكن اعتد في بيت ابن ام مكتوم فعسى ان تلقي ثيابك او تلقى ثيابك. صيامك فلا يراك. فاذا انقضت ادتك فجاء وفي رواية اخرى - 00:24:01ضَ

هنا فجاء احد يخطبك فاذنيني وفي رواية اخرى فاذا انقضت جدتك فاذنيني. فاذنيني فجاء احد يخطبك فاذن لي فاذا على ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت واخبرت وقالت انها امام جهم ومعاوية قد ان ابا جهم - 00:24:26ضَ

معاوية خطبانه وقال فلما انقضت ابنتي خطبني ابو جهل ومعاوية قالت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال اما معاوية فرجل لا مال له واما ابو جهل فرجل شديد على النساء. قالت فخطبني اسامة بن زيد فتزوجني - 00:24:46ضَ

فبارك الله لي في اسامة هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن ابي بكر ابن ابي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكحي - 00:25:06ضَ

اسامة حدثنا بذلك محمود قال حدثنا وكيا سفيان ابي بكر ابن ابي الجهم بهذا ثم قال باب ما جاء في العزل باب ما جاء في العزل العزل هذا عزل يعزل بمعنى فصل - 00:25:19ضَ

آآ اختلفوا في قال لا سكنى ولا نفقة جاء في هذا هو حتى يعني الرواية رواية البخاري لا نفقة ولا سكنى. نعم واظن بعضهم قالوا لها سكنى ولا نفقة لها سقنا ولا نفقة لكن الظاهرة السكنى ابعد - 00:25:37ضَ

السكنى اين يكون هل من مكان اخر ام في مكان الزوج؟ لماذا وجب على المرأة المطلقة الطلقة الاولى والثانية ان تكون في البيت لان الاسلام لا يريد ان يتفرق لعل الله ان هي تكون بعد الطلقة الاولى في - 00:25:58ضَ

بيته وهي وهو محرم لها ولعله يكون بينهم اولاد وكذا فيميل بعضهم الى بعض. اما اذا خرجت من بيتها بعيدا فهذا قد يبعدهن اكثر كذلك في الطلقة الثانية يجب ان تكون ولا يخرجن ولا تخرجوهن. يجب ان تكون مع الزوج وهذا مما يحصل من المخالفات في الحقيقة - 00:26:17ضَ

في ادب الطلاق في هذا الزمان فاول طلقة يطردونها طردا فيصلوا بعد كثير. وقد يكون يفضح الامر. اما في اول قد يكون يتراجعان فيما بينهما على كل هل هذا امر واضح جدا نفسيا او في الامور نفسية يجب على ان يكون - 00:26:41ضَ

لا يخالف هذه السنة فيقل الطلاق في الحقيقة. الان الطلاق بمجرد ما يقول عليك من الطلاق يلا اخرجي يرمونها الى بيت ابيها الحاصلة كلها الباب وما جاء في العزل. العزل هو آآ نزع الذكر في عند الجماع بعد الايلاج. لينزل - 00:27:01ضَ

الفردي وكانوا يفعلون هذا خاصة وهل يجوز مع النساء الحرائر او لا يجوز جاء الخلاف قالوا ان التمتع لا يحصل الكامل استمتاع الكامل بالدماء للرجل او المرأة لا يكون الايه؟ الانزال. فاذا - 00:27:22ضَ

المرأة يعني قد تتأذى من هذا او قد لا تستمتع كما هو المطلوب. فمن حقها ان لا ترضى بهذا. فاذا لم ترضى فلا يجوز للزوج. اما الاماء كانوا يخافون انها اذا حملت تضعف عن الخدمة وتنقطع عن الخدمة فاجازوا نعم على كل حال قال - 00:27:42ضَ

محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد ابن الزريعي مضى بنا كثير ابو معاوية البصري ثقة قال حدثنا معمر وهو ابن راشد البصري ان يحرمنا بكثير محمد عبد الرحمن - 00:28:06ضَ

عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان العامري ثقة عن جابر وهو ابن عبد الله الصحابي رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله انا كنا نعزل فزعمت اليهود انه انه الموؤدة الصغرى - 00:28:22ضَ

المؤودة التي تدفن بنته حية وهي حية وقال كذبة اليهود ان الله اذا اراد ان يخلقه فلم يمنعه ان الله اذا اراد ان يخلقه فلم يمنعه. وفي رواية اخرى لو اهرقته على صخرة - 00:28:38ضَ

ثم اراد الله ان يخلق منها لخلق فانا كل يعني التسميد هم الموعودة الصغرى. والموعودة لا شك اسمها كبير. واذا كان صغرى فعليه اثم ايضا واذا المؤودة سئلت باي ذنب قتلت - 00:28:58ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود واذا اراد الله ان يخلق فلابد ان يكون الخلق ان شاء الله. فهذا الذي دلوا به على انه جاز العزل. لكن اختلفوا بادلة اخرى - 00:29:16ضَ

من الشريعة بانه المرأة تتضرر بهذا وخاصة هنيئة الحرة لها حق ان تمنع فيجب ان يمتنع ومن هنا جاءت فتاوى العلماء يعني في استعمال منع الحمل مؤقتة وكذا الى اخره. نعم - 00:29:31ضَ

قال وفي الباب عن عمر وبراء والبراء وابي هريرة رضي الله عنه نعم اما حديث عمر فاخرجه احمد ابن ماجة اه اه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها - 00:29:49ضَ

هذا الحديث لم يسها وراوي فيه ابن لهيه وفيه مقال معروف على كل حال. ايضا جاءت رواية عن ابن عباس قال فمها ان ازل الحرة الا باذنها. وهي ايضا ضعيفة لم تأتي لم يأت حديث صحيح في التفريق - 00:30:08ضَ

بين الحرة وغير الحرة او طلب الاذن من الحرة الا ان العلماء من ادلة اخرى قالوا ان الاستمتاع الكامل لا يحصل بالجماع الا انزال فيكون للمرأة حق في منعها ويجب ان يقبل هذا الحق الزوج ومن هنا قالوا لا يجوز ان يفرقون - 00:30:28ضَ

الحرة وبين نعم ثم بعد ذلكم قال آآ حدثنا قتيبة وابن سعيد وابن ابي عمر وهو العدني كلاهما من المصنفين ولهم مسانيد حدثنا سفيان بنويينة عن عمرو بن دينار هو ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل - 00:30:52ضَ

هكذا هنا وفي روايات اخرى كنا نعزل والقرآن ينزل. ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن هكذا ولا شك فيه انه اذا كان السحابة يعملون املا خفيا او من وراء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا - 00:31:21ضَ

واذا كان امرا منكرا من القول والفعل ومنهم من يقول ومنهم من يقول كذا ايات جاءت والله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ينقر عليهم. فهذا يدل على السنة التقريرية - 00:31:42ضَ

وما اذا حصل فعل من الصحابة ولو كان في جنح الظلام في الليل مع زوجته ويكون حراما لو كان حراما كان الله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك استدل جابر - 00:31:58ضَ

كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن اخبر الله نبيه بالوحي بما كنا بانه حرام فاستدل بهذا على جواز العزل. نعم حديس جابر حديس حسن وهذا دليل على السنة التقريرية - 00:32:17ضَ

وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او غيرهم في العزل وقال ما لك بن انس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الامة - 00:32:40ضَ

يعني الامة لا تحتاج ان تاخذ اذنها وامرها؟ اما الحرة تستامر كانها تقول تأتيك الامر تستأذن وتستعمر بينهما فرق وكأنها لابد ان تصرح لك بانها لا بانه لا بأس نعم - 00:32:54ضَ

وربما تكون هي نفسها عندها هوى في هذا ولا تريد ان تحمل كذا. لكن الانسان ينبغي ان ينظر وانه لا يتخذ هذه عادة طول الحياة. اه لقطع النسل. تزوج الودود الولود. ولقد يكون حاجة خاصة مؤقتة قد يكون كما اجازوا التوقيت في آآ يعني - 00:33:12ضَ

الحمل اجازه اذا كان يخاف على حياة المرأة اذا حملت او اذا عملت عملية يعني فتاوى جاءت صورة ضيقة جدا لا يجوز ان يوسع اكثر ولابد ان يكون يعني يتوكل على الله ان شاء الله والله يعين المرأة على عدة حمل كل سنة بعض النساء ما شاء - 00:33:37ضَ

ما جاء في كراهية العزل. قال حدثنا ابن ابي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيه وهو عبد الله المجاهد ان اقتزع ابن سعيد نعم - 00:34:01ضَ

نزع ابن يحيى البصري من الثقال قال انا بسيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما يفعل ذلك احدكم لما يفعل ذلك احدكم؟ هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم - 00:34:19ضَ

الا انه لم يحبه لما يفعل ذلك احدكم ان كان يفعل لمنع الحمل فاذا اراد الله ان يخلق منه شيئا فلابد ان يخلق الف حيلة منك نعم. وبذلك كنت ندرس هذه - 00:34:38ضَ

بدنا ندرس اه هذه الاحاديس واخبرنا احد المشايخ نعم وقال ذكرت قصتين سبحان الله. قالوا جاء في بعض الاخبار والجرائد ان امرأة في بيروت او في لبنان من اخيها بدون - 00:34:57ضَ

حملت قالوا عندهم المغطس المسبح المسبح ربما يكون اخوها يكون قد جاءه شيطانه فيكون يعني يستمنى في الماء وهذه رديفته في الماء فتسرب اليها سبحان الله سبحان الله القادر وحققوا ووجدوا ان هذا من اخيها حملت هكذا وهي لا وهي بكر ايضا سبحان الله - 00:35:17ضَ

قدر الله الانسان يسعى ويسعى بعض الناس كل العلاجات وكذا ما يولد له لكن هذي داعة وقال لنا الشيخ نفسه هو من اهل اليمن كانت عندنا امرأة ترى هذه قصة انا ما انساها. يقول عندنا كانت امرأة ترعى - 00:35:45ضَ

الغنم وجاء رجل فراودها وراودها لم ترضى على الارض هكذا سبحان الله قصة عجيبة يقول ولما ذهب هو هرب لانه خاف وجاءها شيطانها فاخذت الماء فدلكت في نفسها. الله المستعان. فتسرب اليها - 00:36:05ضَ

فلما حملت فسألوها عن قصة قديمة ما كانت تعرف كيف تسقط او كذا وجدوا انها بكر لكنه سبحان الله فهذه هذا يصدق قول النبي صلى الله عليه لو اردت ان لو احرق على صخرة واراد الله ان يخلق منها يخلق. نعم. هذا - 00:36:27ضَ

هذه القصة يذكرها الشيخ وهو من يعني قال هذا حسن ونعرف القصة تماما نعم اه ثم بعد ذلك قال لما يفعل ذلك عهدكم يعني لو اراد الله ان يخلق ما يفيد شيء. ليش يفعل احد هذا؟ لكنه لما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:50ضَ

استدل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواز منه هلا ابو عيسى زاد ابن ابي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذلك احد. هذا هو يعني كأنه فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل - 00:37:09ضَ

سيفعل ذلك احد ماهيا قال في حديثهم فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها فسواء عزلت او لم تعزل لا تعزل لا يفيدك ما اردت هلا ابو يوسف حديث ابي سعيد حديس حسن سعيد وقد روي من غير وجه عن ابي سعيد وقد كره العزل قوما من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله - 00:37:24ضَ

عليه وسلم وغيرهم. من فعل من قول النبي صلى الله عليه الكراهة هل المقصود منه الكراهة بمعنى التنزيهية الظاهرة في اللغة القديمة الكراهة كانوا يستعملونها للتحريم بارك الله فيك. الصحابة كانوا ان اكرهوا ذلك او كذا اي يحرمه. هذا هو الذي نعم وفي كتاب الله تعالى - 00:37:48ضَ

الكراهة جات بهذا المعنى كلها نعم في اي موضع وكل ذلك كان سيئه عند ربك بعدما ذكر قطر النفس والزنا وآآ قطع الارحام وكذا نعم في القسمة للبكر والثيب يعني للذين يوفقهم الله تبارك وتعالى - 00:38:15ضَ

يعددوا او يتعددوا باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب قال حدثنا ابو ابو سلمة يحيى بن خلف الباهلي ثقة قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد الحداء وهو خالد ابن مهران الهذة انا بقلابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه - 00:38:40ضَ

قال لو لو شئت ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة يعني هو في الحقيقة جاء في رواية البخاري مفسرا قال انس عن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا. واذا تزوج الثيبة - 00:39:02ضَ

اقام عندها ثلاثا قال ابو قلابة لو شئت لقلت ان انسا رفعه قال من السنة وهذا في وصول الحديث من الالفاظ التي يعرف منه انه مرفوض من السنة وجاء في السنة كذا. اذا قال الصحابي من السنة فمعناه انه قال هو من فعل النبي - 00:39:26ضَ

صلى الله عليه وسلم من قوله وتقريره ولذلك ابو قلابة قال فهنا لم يفصل يقول انا بقلابة عن انس قال له شئت ان اقول انا اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال - 00:39:51ضَ

لكنه قال اشارة الى هذا ان هذا قول ابي قلابة وليس قول مالي قول انس بن مالك رضي الله عنه انس بن مالك من السنة فابو قلابة يقول لو شئت ان اقول ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال رسول الله صلى الله عليه فاذا - 00:40:07ضَ

اذا تزوج الرجل البكر على امرأته الاماراتي السابقة اقام عندها اي عند البكر سبعا ثم قسم. ثم قسم هذا ما نوى. واذا تزوج السيدة على المرأة على امرأته اقام عندها ثلاثا ثم قسم. يعني الثلاثة المتواليات ثم يقسم ليلة وليلة. قال وفي الباب عن امه - 00:40:26ضَ

اخرجه البخاري وغيره هذا الحديث وقد رفعه محمد بن عيسى عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ولم يرفعه بعض لم يرفعه بعضهم ان كان يقصد انه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخرون قالوا قال انس فان كان يقول لم يرفعه بعضهم - 00:40:52ضَ

كان من السنة فهو الصحيح. اما لم يرفعه انس قال فتوى من عنده اذا اقام بدون ذكر من السنة فمن الممكن ان يكون ايضا موقوفا وهذا الموقوف يقوي مرفوعه الذي قد - 00:41:18ضَ

اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يقل من السنة او لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فتوى له بناء على ما ثبت لديه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:41:33ضَ

والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. قالوا اذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته اقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعدوا بالعدل واذا تزوج الثيبة على امرأته اقام عندها ثلاثا وهو قول مالك والشافعي واحمد واسار - 00:41:47ضَ

واذا جاء الحديث الصحيح لا ينبغي ان يكون القول غيره. لا ينبغي الا اذا كان حديث اخر فيه شيء اخر. وقال بعض اهل من التابعين اذا تزوج البكر على امرأته اقام عندها ثلاثا. واذا تزوج الثيب اقام عندها ليلتين. والقول الاول - 00:42:04ضَ

تقول هذا من ميزة الترمذي رحمه الله انه يذكر الخلاف ثم يأتيك بالحسم وبالعزم السعيد. سبحان الله عقل يقتضي اذا كان الحديث صحيح. ثم لم يوجد خلاف بين الصحابة فيهم - 00:42:24ضَ

ثم لم يوجد في الائمة ما لك والشافعي واحمد واسحاق بن وغيرهم قالوا هذا ثم جاء احد يخالف هذا لا شك انه يكون هو مرجوع. ولذلك يعلمنا الفقه فقه الكتاب والسنة وفقه الراجح - 00:42:42ضَ

يجب على طالب العلم اذا اراد ان يبحث فينظر في اقوال العلماء رحمة الله عليهم وادلتهم ثم يعطي القول راجحي بالدليل الراجحي نعم ولا يجوز ان نقول كلهم صحيح يعني هناك قد كتب بعضهم - 00:42:59ضَ

اي واحد اه اي اي واحد خرج من المذاهب الاربعة فهو خارجي لا قد قد يصل الى الكفر ثم قال يجب ان يأخذ من احد من الائمة ويكون مقلدا لعهد من الائمة. ثم زينه بقول بعض الشعراء - 00:43:19ضَ

وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر او رشف من الديم. هذا البوسيري يظن انه مو كذا. وكلهم من رسوله. وهذا خطأ لا شك في ائمتنا قد اوصونا ان خذوا بالدليل وما من لم يعرف دليلي فلا يأخذ بقوله هذا قول - 00:43:40ضَ

الامام ابي حنيفة رحمه الله. فاذا الامام الترمذي هذا من ميزته من بين الكتب الستة انه فقه مقارن ويعطيك الفقه الراده ويعلمك الفقه الصحيح. نعم قال والقول الاول اصح لان الحديث من اصح ما يكون مرفوع وعمل به السحابة ما لي بعض التابعين عذر الا ان - 00:44:00ضَ

لم يبلغه الحديث اذا بلغه ما حق له ولا استقام يخالفه. نعم قال هنا ايضا قال في الحقيقة نقل يقول حتى نسب الى الامام ابي حنيفة رحمه الله وقال اه ما قال محمد - 00:44:24ضَ

لما اه ذكر الحديس الصحيح تعرفونه هي في الحقيقة المسألة ينبغي ان تكون يعني نحن طلبة العلم لابد ان نتربى على حب سنة لا حب المذاهب. قال محمد وقد خالف الامام ابا حنيفة رحمه الله. قال بهذا الحديث ناخذ بهذا الذي ناخذ. يعني - 00:44:46ضَ

انه سبعا وسبعا قال المصنف رحمه الله قال قلت مذهب الحنفية انه لا فرق بين الجديدة والقديمة ولا بين البكر والثيب بل يجب القسم بينهن بالسوية. ها ينبغي ننظر الى الامام اذا لم يبلغ الحديث صحيح هذا الذي يوديه الى القول بهذا - 00:45:06ضَ

والاستدرال لنا هذا بحديث ام سلمة غير ظاهر بل ظاهر منه ما ذهب اليه الجمهور وقد اقربه صاحب التعليق الممجد على مودة الامام محمد الشيخ الحنفي رحمه الله قال استدل ابو حنيفة واصحابه بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجين. واجيب بان احاديث الباب مخصصة للزواج - 00:45:27ضَ

نعم الاحاديث جاءت بالعدل بين النساء. ادلوا بين النساء ومن لم يعدل يأتي يوم القيامة احدى شقيه مايل الى اخره ففي الحقيقة اذا نسب الى الامام هذا القول ينبغي ان يثمر هل ثبت - 00:45:49ضَ

مثل ما تبحثون في الحديث بدقة الى الهوغيريا ربما اذا بحثنا اقوال الائمة في المنسوب اليهم كثيرا من الاقوال تظمحل ولا نجد له اصلا لكن اذا ثبت فلا شك الحديث هو القاظي - 00:46:06ضَ

المسألة في التسوية بين الضراير. قال حدثنا ابن ابي عمر ولا دني قال حدثنا باسم بشر بن السري انه قال انه قال حدثنا عبد الله حماد نعم آآ حماد بن سلمة - 00:46:23ضَ

حماد ابن سلمة انا ايوب انا بانقلاب عن عبدالله بن يزيد انا عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم وهذه قسمتي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك - 00:46:43ضَ

هذي رواية فيها كلام من الائمة قال اخطأ بعضهم. قال ابو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن ايوب نبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عيسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ورواه حماد بن زيد غير واحد - 00:47:00ضَ

ايوب نبي قلابة مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. السحيفي هذا ان الراوي اخطأ في هذا حماد ابن كان يخطي في الروايات قالوا وكان قد اختلط في بعض الايام - 00:47:20ضَ

لذلك ضعفوا هذا الحديث المسائل بحث فيها العلماء كثير ليس قط يا اخي جاء هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه القسم واجب اوليس كان واجب وقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتوب اليك ممن تشاء استدلوا بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجب عليه القسم - 00:47:35ضَ

ولكن الذي يظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه اعدل الناس وهو قدوة الناس وكل شيء. فما نظن انه هناك ادلة خاصة تخص النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز - 00:48:07ضَ

يجب عليه القسم الا ان هذا الحديث بهذا اللفظ لا يسع ولا تلمني فيما تملك ولا املك لعل شاهده فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حب القلب بعض النساء اكثر كما هو معروف - 00:48:26ضَ

من احب الناس يا رسول الله اليك قال عائشة قال من قالوا من الرجال قال ابوها ابوها. فهذا لعل اذا كان فلا تلمني فيما تملك ولا املك لكن الحديث بعد ان لم يسجد ولا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان - 00:48:45ضَ

كما شهدت بعض النساء ايضا آآ تذكرون الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفضل بعضهن على بعض. جاءت الرواية واضحة جدا. نعم فالقسم على النبي صلى الله عليه وسلم كان واجب وليس بوادي بل قرطبي في التفسير وكذلك الاخرون قالوا لم يكن واجب واستدلوا بقوله - 00:49:08ضَ

الترجي من تشاء منهن وتوب اليك من تشاء ممن تشاء اه تؤوي اليك ممن تشاء وكان الظاهر في سياق النساء اذا اردن قل يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا - 00:49:34ضَ

وزينتها فتى علينا يمتعكن امتعكن واصلحن. اسرحكن سراحا جميلا. وبهذا السياق جمعوا هذه الرواية احد الاية وتلك الاية وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخيار في مثل هذا. اذا طلبت احداهن او اذا - 00:49:51ضَ

كانت كلهن تريد. ولذلك خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فكلهن يخترن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس يظهر بدليل صحيح ان النبي صلى الله عليه لم يكن القسم عليه واجبا. نعم - 00:50:11ضَ

ثم بعد ذلكم قال حدثنا محمد البشار انه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الامام انه قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن انس بشير ابن الناهيك الثقة دراسات رجال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان عند الرجل امرأة - 00:50:30ضَ

فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. سبحان الله! ويكون كأنه له فضيحة على رؤوس الاخلاق. رؤوس الناس. رؤوس الخلق. جاء يوم القيامة شقه ساقط. وفي رواية اخرى احد شقيه مايل والله المستعان - 00:50:50ضَ

ما جاء في الزوجين مشركين يسلموا ابو عيسى وانما اسند هذا الحديث همام ابن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوري القتادة. قال كان يقال ولا نعرف هذا الهديز مرفوع الا من حديث - 00:51:13ضَ

الترمذي ماذا يقول؟ وهمام ثقة حافظ. فلذلك لا يعلل بما اذا كان قتادة في بعض الاحيان لم يصل ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح ما جاء في الزوجين المشركين يسلم احدهما. قال حدثنا احمد بن منير وهناد قال حدثنا ابو معاوية عن الحجاج وهو ابن - 00:51:28ضَ

اربع حجاج ابن وهو كثير الختى صدوق في ذاته في صادق لهجة لكنه كثير الخطأ والتدليس وهنا تدريس ايضا عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب الا - 00:51:54ضَ

ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد القصة الصحيحة فيها يأتي الرواية الصحيحة انه قال حدثنا انه قال حدثنا يونس ابن ابي قير الشيباني عن محمد ابن اساق وهو المطلب صاحب السيرة - 00:52:16ضَ

متهم بالتدريس لكنه هنا صرح قال حدثني داود بن الحسين ان يكرمه لابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب الا بن العاص بن الربيع بعد ست سنين - 00:52:36ضَ

النكاح الاول ولم يحدث نكاحا هذا الحديث السحيح وجاء خلافه الحديث الذي هو الاول رد بنكاح جديد ولذلك اصطلاح ماذا يسمى ظعيف اذا خالف منكر. ولذلك الحكم الدقيق في هذا الحديث حديث عمر ابن شعيب عن جده لاجل الحجاج ابن عرطات انه من - 00:52:54ضَ

والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب بالنكاح الاول والمهر الاول. بعد ست سنين هذا قد يكون فيه اشكال هي اولا اسلمت وهاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي ابن العاص ابن الربيع ست سنين لم يسلم. فلما اسلما ظمهما - 00:53:19ضَ

صلى الله عليه وسلم بدون احداث لقاح جديد. ولا شك ان بعد ما انقضت العدة في الغالب في الطلاق. لكن هنا لم يحصل الطلاق وكلاهما راض بالثانية. نعم اخر هو هذا ست سنين اقول - 00:53:46ضَ

وهذا الذي بعد ست سنين فقالوا السحيفي هذا كما يستخرج من هذا الحكم كما ذكر ابن القيم وغيرهم بالتفصيل في شارع ابي داوود وغيره ان ان الانسان اذا اسلم احدهما الزوجين اسلم احدهما - 00:54:05ضَ

وينتظرانه فان اسلم احدهما الى وينتظر ولم تتزوج المرأة. اذا انقضت العدة جاز لها ان تزوج فان تزوجت فقد تزوجت. واذا انتظرت اسلام زوجها او بالعكس الزوج ينتظر اسلام زوجته. ففي هذه الحالة يرجعان بالنكاح الاول. هذا الذي يتلخص من - 00:54:25ضَ

هذا الحديث من المسألة يعني لا يجب نكاح جديد ولو ان قضت العدة. لكن بعد انقضاء العدة للمرأة حق ان تتزوج لان الاسلام فرق بينهم مع ذلك اذا انتظرت وانتظر جاز ان يرجع ويجتمع بدون نكاح جديد. هذا هو الذي ان شاء الله - 00:54:51ضَ

اما في حالة الكفر لا يجوز ان يجتمعا اذا كان احدهما اسلم والثاني فلا يجوز ان يختلط ولا يجامع الزوج المرأة في هذه الحالة. نعم. لكن اذا كانت تنتظر وهو ينتظر احدهما ولم يسلم فجاز - 00:55:13ضَ

ان يجتمع ان شاء يجتمعنا او يجتمع ان شاء الله يقول هنا ان قال ابو عيسى هذا حديث ليس باسناده بأس. ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث هو داود ابن الحسين - 00:55:33ضَ

في اي حديس في هذا الحديث الذي امامنا قبله قاربوا هذا اسناد هذا حديث في اسناده مقال ايه الذي رد بمهر جديد ونكاح جديد هذا حديث في اسناد مقال وفي الحديث الاخر - 00:55:55ضَ

مقال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان المرأة اذا اسلمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي في العدة ان زوجها احق ما كانت في العدة وهو قول مالك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد عيسار. قالوا اذا كانت اليد باقية فهو احق لكن اذا انتهت العدة فتتزوج - 00:56:12ضَ

لكن في الحديث الثاني ماذا قال الترمذي؟ قال هذا حديث ليس باسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. يعني بعد ما انقضت العدة كيف والاسلام قد فرق بينهما كيف يجتمعان - 00:56:33ضَ

النكاح الاول ولعله قد جاء هذا من قبل داوود ابن حسين من حفظه. يعني كأنهم قالوا ان هذا الحديث اخطأ فيه داوود ابن الحسين. داوود ابن الحسين هو كان والله اعلم قالوا - 00:56:50ضَ

انه كان قد اختلط فقط والا هو ثقة. داود بن حسين ومحمد بن اسحاق روى والله اعلم قبل او بعد يعني يحتاج الى التحقق. كأنه يقول لعله جاء هذا الخطأ من قبل حفظ داود - 00:57:07ضَ

ابن الحسين لكنه قد صححه حتى الامام احمد وغيرهم ايضا فجاء القول بانه ما دام هذا عسى وذاك منكر لان هذا وله شواهد ايضا جاء في روايات اخرى. وقول التابعين ايضا - 00:57:23ضَ

يكون وجهه كما قال الشافعي الترمذي لا نعرف وجه هذا الحديث معناه ان شاء الله كما جمع العلماء واحد منهم بين هذا بين هذا وما بينما الاسلام يفرق بينهم ولهن حل لهن ولا هم يحلون لهم - 00:57:42ضَ

فيكون بهذا المعنى انه اذا انتظرت فترجع ويكون هذه سنة خاصة في هذا الباب. سنة خاصة في هذا الباب. نعم وبعضهم ذهب الى طاولات وقالوا ان لعل عدتها لعل حيضتها استمرت ست سنين. هذا بعيد جدا لعله لعل - 00:58:02ضَ

لكن ان شاء الله يستخرج منه ما دام صحيح انه اذا انتظرت ولها حقها ان تنتظر وقد عاشر معاشرة طيبة وكذا وبهذه الحالة ترد بدون نكاح جديد ان شاء الله - 00:58:29ضَ

عيسى وهو ابن الطباع الثقة قال حدثنا وكيل انه قال حدثنا اسرائيل. اسرائيل ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي منسي ماك ابن حرب ان اكريم عن ابن عباس ان رجلا جاء مسلما - 00:58:45ضَ

ان رجلا جاء مسلما هنا ضعفوا حديثه كان عكرمة عكرمة مولى ابن عباس روايته عن اكرمة ضعيفة. هكذا حكموا عن ابن عباس ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت امرأته مسلمة فقالت يا رسول الله انها كانت اسلمت - 00:59:01ضَ

فردها علي نعم فردها علي او فردها عليه فردها علي اياني قال يا رسول الله انها اسلمت معي. ياني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سابقا. ثم لحقته فيما بعد امرأته - 00:59:24ضَ

شهد الزوج انها كانت اسلمت معه. اسلمت معه الا انها لم تلحقه الا فيما بعد. فردها علي يا رسول الله ردها رسول عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث من حيث الاسناد فيه كلام انه ضعيف. لكن حكم المسألة ما هي - 00:59:45ضَ

الظاهر اذا اسلم الزوجان فهما يكونان مثلما هناك ابي العاص ابن الربيع ردت بالنكاح الاول فهذي بدرجة اولى والدليل عليه الاف الصحابة كلهم الذين اسلموا ولم يجدد لهم لقاح واعتبر نكاح الجاهلية نكاح - 01:00:05ضَ

مستمرا شرعيا. فالمعنى الحديس الصحيح ولفظ الحديس لاجل الراوي ضعفوه. نعم قال وحديث الحجاج عن عمر ابن شعيب عن ابيه ان جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث صحيح سبحان الله. نأخذها ان شاء الله بعد - 01:00:27ضَ

الله اكبر الله يقول حديث الحجاج عن عمر ابن الشعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بمهل جديد نكاح جديد - 01:00:51ضَ

قال يزيد ابن هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث امر ابن شعيب العمل اه عند البعض ليس كلهم اتفقوا ولا هذا على كل حال ثم بعد ذلكم قال باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان - 01:01:06ضَ

قلنا هذا حدث صحيح سمعت ابن حميد يقول سمعت يزيد ابن هارون يذكر عن محمد ابن عيسى هذا الحديث هذا باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها اي قبل ان يقدر او يعين لها مقدار المهر - 01:01:29ضَ

قال حدثنا محمود الغيلان وهو العدوي الثقة قال حدثنا زيد ابن الحبام وهو العقلي وهو يخطي في حديث الثوري. وهنا رواية انس الثوري الا ان الرواية جاءت من طرق اخرى ذهب ظن الخطأ في حديث الثوري. زيد ابن همام قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور وهو - 01:01:47ضَ

المعتمرا ابراهيم والتيمي ان القب عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرج لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات وقال ابن مسعود لها مثل صداق مزايا. في بعض الروايات انه ترددوا عليه شهرا ولم يفت بشيء - 01:02:12ضَ

وفي الاخير قال اقول فيها برأيي ان كان من ان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فهو مني هكذا ليس من مني بهذا اللمب وقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شتت لا زيادة ولا نقص - 01:02:32ضَ

يعني هو الذي يسمونه مهر المثلي يعني مثل النساء في القبيلة او ثيب او بكر او كذا وعليها العدة ولها الميراث. فقام ماقل ابن الزنان الاشجي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برع بن طواشق - 01:02:51ضَ

منا مثل الذي قضيته فرح بها ابن مسعود لانه وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قضاؤه. قال وفي الباب يعني الجراح وهو جراح بن ابي الجراح الاسجي سهابي خرج حديث ابو داوود بهذا المعنى. ولذلك الحديس صحيح. والمسألة بانه اذا مات الانسان ان امرأة ولم يدخل - 01:03:09ضَ

ولم يفرض لها المهر. اذا فرض المهر فهو هو. واذا كاملا لكن في حالة الحياة اذا طلقها فلها نصف المهر اما في حالة موت الزوجة فيكون المهر مثل مهر الكامل. واذا لم يفرض فمهر المثل حتى - 01:03:35ضَ

الى حياة ايضا اذا تزوج ولم يفرض يفرظ لها مهر المثل. فقال لا لا شتت ولا وقسوة عليها العدة ولها الميراث. هذا هو الحكم الذي يؤخذ من هذا الحديث ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا يزيد ابن هارون وعبد الرزاق كلاهما المنصور اما ان منصور ابن المعتمر - 01:03:55ضَ

واذا سفيان في حديثه زيد ابن حبام اخطأ لكنه هنا طريق اخر متابعة تامة آآ كلاهما سفيان يروي عن يزيد ابن هارون عبد الرزاق عن سفيان المنصور بهذا الحديث. فاذا لو لم يكن حديث زيد ابن حبابة الذي يخطي بهذه - 01:04:21ضَ

لا يضر في الحديث شيء هلا ابو عيسى حديس ابن مسعود حديس حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 01:04:41ضَ

يقول الثوري واحمد ويسار وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت وابن عباس وابن عمر اذا تزوج المرأة اذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفردها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا - 01:04:55ضَ

عليها وعلي اليد - 01:05:15ضَ