الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه يا اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. بوب الامام النووي على صحيح مسلم. قال تحظى بافاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة بن سعيد. وابو بكر بن ابي شيبة - 00:00:00
قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل رأسي كذا - 00:00:30
وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيض على رأسي ثلاث اكف وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن سليمان ابن عن جبير بن مطعم عن النبي - 00:00:52
صلى الله عليه وسلم انه انه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثة وحدثنا يحيى ابن يحيى واسماعيل ابن سالم قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر - 00:01:12
عن ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله ان ان وفد ثقيف سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ارضنا ارض باردة. فكيف بالغسل؟ فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في - 00:01:31
روايته حدثناه شيء اخبرنا ابو بشر. وقال ان وقال ان وفد ثقيف قالوا يا رسول الله وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حدثنا جعفر عن ابيه عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنابة صب على - 00:01:51
رأسه ثلاث حفلات مما فقال له الحسن بن محمد ان شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن اخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب - 00:02:20
باب حكم ضفائر المغتسلة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد. واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر. كلهم عن ابن قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري المقبري - 00:02:37
المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي فانقضه لغسل الجنابة. قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيض - 00:02:57
عليك الماء فتطهرين وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد ابن هارون وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب ابن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبدالرزاق - 00:03:21
فانقضه للحيضة والجناب. فقال لا. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني احمد الدارمي حدثنا زكريا ابن عدي حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عن روح ابن القاسم حدثنا ايوب ابن موسى بهذا - 00:03:39
وقال افاحله فاغسله من الجنابة. ولم يذكر الحيضة. وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن حجر جميعا عن ابن عنية قال يحيى اخبرنا اسماعيل ابن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد الله ابن عم - 00:04:01
خير قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا يا عمرو يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرون ان يحلقن - 00:04:22
لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك - 00:04:44
فرصة من مسك في موضع الدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حقتنا يحيى ابن يحيى ايش وقفت باب استحباب فاظلة الماء على الرأس. نعم. حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران - 00:05:03
ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا ثمار في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل رأسي كذا. وكما قال صلى الله عليه وسلم اما انا - 00:05:39
فاني افيض على رأسي ثلاث اكف ثم ساق من طريق شعبة عن ابي اسحاق عن سليمان ابن سرب عن جبير مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده الغسل والجناة فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا - 00:05:56
اولا هذا الحديث من جهة متنه يدل على ان المسلم يكفيه ان يفيض على رأسه ثلاثة اكف ثلاثة اكف فاو يفرغ ثلاث حفنات على رأسه فيعم جسده بالماء عن غسله. وفي هذا الحديث - 00:06:16
دليل على ان السنة في غسل الجنابة او في الغسل المسلم اولا ان يتوضأ وضوء الصلاة كما جاء في حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنها ثم بعد ذلك يأخذ حفنة من ماء - 00:06:40
فيغسل جانب رأسه الايمن ثم يأخذ حفلة اخرى فيغسل جانب رأسه الايسر ثم يأخذ حفنة ثالثة فيغسل رأسه كاملا ثم يفيض الماء على سائر جسده وهذا هو الكمال في غسل - 00:06:55
المسلم بجنابته واما الغسل المجزئ فالواجب عليه ان يعمم بدنه بالماء ان يصب الماء على جميع بدنه فيفيض الماء على جميع البدن والصحيح من اقوال اهل العلم ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل - 00:07:15
وانه لابد المسلم اذا اغتسل غسلا واجبا ان يتمضمض ويستنشق هذا من جهة المتن وهناك خلاف في مسألة الموت واستنشاق لكن نقول صحيح انها واجبة بالغسل وفي الوضوء كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه - 00:07:35
اما من جهة الاسناد فهنا افادنا مسلم بفائدة ونكتة لطيفة في هذا الاسناد وهي انه ساقه من طريقين من طريق ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن سنن ابن سرد عن جبيل مطعم - 00:07:54
وساقه من طريق شعبة عن ابي اسحاق عن سليمان عن جبير مطعم والفائدة التي ارادها مسلم بهذه بهذا السياق وان يبين ان ابا اسحاق سمع الحديث من سليمان ابن سرد - 00:08:09
وذلك ان ابا اسحاق ودلس وقد عنعن في هذا الاسناد والقاعدة فيما يرويه شعبة عن ابي اسحاق انه على الاتصال حتى قال شعبة رحمه الله تعالى كفيتكم تدليس ثلاثة كفي تكون تدليسة ثلاثة. اي اذا حدث شعبة عن ابي اسحاق او على اتصال. وكذلك عن عطاء بن السائب - 00:08:31
وكذلك على عبش ثمن نقول من يحدث عنه شعبة وهو متهم التدليس فان الاصل ان شعبة لا يحدث الا بما سمعه الشيخ عن شيخه. وبهذا اراد مسلم ان يبين الحديث هذا لا علة فيه - 00:08:58
وان الحديث عن الاتصال وقد اخرجه ايضا البخاري رحمه الله تعالى ثم ساق قال حدثني يحيى ابن يحيى واسماعيل ابن سالم قال اخبرني شيم عن ابي بكر ابن ابي وحشية سمع ابن ابي ان عن ابي بشر وهو ابن ابي وحشية عن عن ابي سفيان - 00:09:13
عن جابر ابن عبد الله قال ان وفد ثقيف فقالوا ان ارضنا ارض باردة. فكيف الغسل فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا. قولهم ان ارضنا ارض باردة ارادوا بذلك ان يخفف - 00:09:31
عليهم الاغتسال ولعله ان يترخص لهم بالمسح دون الغسل انه افادنا انه لا بد من غسل الجسد عند الجنابة وقال اما انا فافرغ على رأسه ثلاث حفلات. او فافرغ رأسي ثلاثا - 00:09:49
والثلاثون المراد من الحفلات او المراد بها ايضا الذي هي الاكف والحديث تفرد به مسلم لان ابا سفيان ابا سفيان لم يخرجه البخاري في الاصول. وانما اخرجه بالشواهد. والحديث صحيح. الحديث صحيح - 00:10:06
عن جاء ابن عبد الله انه قال انه يكفيني ان افرغ رأسي فهو قد ما بينا هذا الحكم. فهي فاد هذا الحديث ان المسلم اذا افاض على رأسه صحيح ثم قال حتى يا محمد المثنى عبد الوهاب يعني الثقفي حدان جعفر ابن محمد بن علي بن حسين - 00:10:29
عن ابي عجاء بن عبدالله قال كان اذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقاله الحسن بن محمد يقول لجابر ان شعري كثير. قال جابر فقلت فقلت له يا ابن اخي - 00:10:47
كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب ومع ذلك كان يكفيه ثلاث حسنات الرسول كان شعره كثير. كان ابلغ ما يكون شعره الى الكتفين وادنى ما يكون الى شحمة الاذن. يعني ابلغ ما يكون شعره صلى الله عليه وسلم الى كتفيه - 00:11:01
واذا قصر عن ذلك فانه يبلغ شحمة يبلغ شحمة اذنه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يكفيه ثلاث يكفيه ثلاث حفنات صلى الله عليه وسلم والظابط في باب الغسل هو ان يغسل جميع جسده ان يغسل جميع جسده فاذا اتى على جميع الجسد بالغسل - 00:11:20
صح غسله ومن ترك شيئا من جسده فانه لا بد من غسله ولا يجوز له ان يترك ولا قدرا درهم قال بعد ذلك حكم حكم ظهر المغتسلة. لما انها ما يتعلق بحكم في في مسألة استحداث الماء على الرأس. وان السنة ان يغسل رأسه ثلاث مرات وهو الكمال - 00:11:40
لان الواجب هو ان يغسله مرة واحدة ولكن في الرأس السنة ان يثلثون مسألة هل يشرع التثليث في الاغتسال يقول هل يشرع التثليل في الاغتسال ان يغسل يديه ثلاثا؟ ورجله ثلاثا - 00:12:00
نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التثليث والاغتسال بل عد بعض اهل العلم ان التثليث في الاغتسال انه بدعة. وجاء التخصيص في غسل المتوفاة او غسل المتوفي ان يغسل ثلاثا - 00:12:15
وخمسة وسبعة اذا رأينا ذلك ولعل تغسيل الميت يختص بمراد بمراد الانقاع والتطييب بخلاف الجنابة فنقول السنة في غسل الجنابة ان يثلث في رأسه ان يثلث في الرأس فقط واما بقية الجسد فيغسله مرة واحدة ولا يثلث ولا يثلث. ومن ثلث - 00:12:30
دون ان يقصد السنية فلا حرج اما من قصد ان هذا سنة فنقول لا بل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون التأثيث فقط في غسل الميت ان يوصل ثلاثا وخمسا - 00:12:54
وسبعا حسب الحاجة التي يراها المغسل انتقى بعد ذلك الامام مسلم لما يتعلق بحكم الظفائر بحكم الظفائر. الظفائر تتعلق بحكم الرجل والمرأة والرجل يتعلق حكم الجنابة واما المرأة فلها حالتان - 00:13:08
حالة جنابة وحالة حيض ونفاس ونقظ الظفائر ليصل الماء الى اصول الشعر والى جميع الشعر مسألة وقع فيها خلاف فذهب بعض اهل العلم ان نقظ الشعر واجب عند الغسل. ويذكر ذلك عن طاؤوس وعن الحسن - 00:13:27
وقال ابن آآ ابن قدامة رحمه الله تعالى لا اعلم لا اعلم خلافا في انه لا يجب نقض الظفائر وهذا فيما علمه رحمه الله تعالى قد نقل عن طاؤوس وعن بعض السلف انهم اوجبوا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه اوجب نقض الشعر عند الاغتسال - 00:13:47
للحائض للحائض واما الجنب فعامة اهل العلم على انه لا ينقض الشعر عنده وعلى هذا نقول اولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بنقض الشعر عند الجنابة - 00:14:08
واما ولم يثبت ايضا انه امر بتركه بل الدليل الذي دل عليه اه فعله صلى الله عليه وسلم وامره للنساء انه لما سألتهم واساءتهم ام سليم قال انما يكفيك ان تفيض على نفسك ثلاثة حفلات - 00:14:26
فاذا انت قد طهرت ولم يأمرها بنقض شعرها ولما سألته ام سليم عن نقض شعرها ذكر لها ايضا انه يكفيها انت اه انت انت انت ان تفيض على على شعرها - 00:14:44
ثلاث حفلات. وعلى هذا نقول ان نقظ الشعر للمرأة اما للرجل في جنابته انه لا يجب انه لا يجب وهذا هو قول عامة يعني اما الوجوب فلا يجب واما الاستحباب - 00:15:00
فنقول اذا كان ذاك من باب ان يكون اكمل في طهارته فهو المستحب. اذا كان ادعى في كمال طهارته فهو المستحب ان يكون شعره كثير. واراد ان يصل الماء الى - 00:15:16
جميع شعره نقول هذا هو المستحب وهذا هو السنة واما اذا علم ان الماء لا يصل الى اصول شعره والى بعض الشعر فان النقض يكون عندئذ واجب اما اذا بالغ في صب الماء على هذه الظفائر وعلى هذا الشعر حتى يرى انه قد ارواه - 00:15:27
وصل الى الى شؤون شعره فلا يجب فلا يجب نقضه ودليل النقض قوله صلى الله عليه وسلم عائشة اسماء انقضي شعرك واغتسلي وامرها بنقض شعرها واغتسال لكن هذا النقب الذي امره وسلم به - 00:15:48
ليس على الوجوب وانما على الاستحباب وذلك ان غسلها في ذلك المقام ليس بواجب ليس بواجب خلافا لقول ابن حزم وذلك ان غسله لا يرفع حدثا فهي على حيض ونفاس ومع ذلك - 00:16:03
امر بالاغتسال من باب التطيب من باب التنظف لا من باب رفع الحدث لان انما امرها ان تنقض شعرها وان تغتسل من باب تطيبها وتنظفها. لان غسلها لم يرفع حيضها ولم يرفع نفاسها. على هذا نقول - 00:16:17
ان نقظ الشعر للجنابة لا يجب ولا وام الاستحباب فيستحب نقضه حتى يصل الماء الى جميع اصول الشعر. واما الحيض اما الحيض فمن اهل العلم من يرى انه يجب نقضه - 00:16:35
ولا يجوز تركه ويستحب ايضا ان ينقظ ينقظ الشعر للغسل الحيظ ولغسل النفاس ودليل ذلك دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال افا انقضه لغسل الجنابة؟ قال لا - 00:16:53
وهنا امرها الا تنقض لغسل الجنابة ودليل هذا الدليل يؤخذ بمفهوم ان ما عدا الجنابة انه يوقظ له الحيض النفاس فلما سألته عن القطش غسل الجنابة قال لا جاء في زيادة - 00:17:13
افأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا الا ان لفظة الحي ليست بمحفوظة وجميع الحفاظ يرونها كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري من يروي عن ابن سعيد بل من رواه ايضا عن سعيد المقبري - 00:17:30
عن ابي عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة كلهم لا يذكرون هذه اللفظة وانما توفر بها عبد الرزاق عن سفيان رحمه الله تعالى وجميع اصحاب السفيان اصحاب لا يذكرونها - 00:17:45
فالمحفوظ في هذه اللفظة انها شاذة وغير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لفظة الحيض افارقض لغسل الحيض؟ نقول هذه ليست بمحفوظة والمحفوظ قوله افانقضوا لغسل الجنابة؟ قال لا - 00:17:58
فهنا نقول انه قوله لا اي لا يجب قوله لا لا يجب ولا يلزم من قوله لا انه لا يستحب لا يلزم من قوله لا انه لا يستحب بل نقول النقض - 00:18:13
اكمل في الطهارة والتنظيف فيستحب. اما الوجوب فلا يجب ان تنقض شعرها عند جنابتها. واما الحيض يتأكد اما الحيض يتأكد لقوله صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك واغتسلي اذا الفرق بين الحيض والجنابة عل الجانب يستحب ولا يتأكد واما الحيض يتأكد يتأكد نقض شعرها اول الفرق بين الحماة والفرق بينهما - 00:18:25
نقول الفرق بينهما ان الجنابة قد تتكرر في الشهر مرات كثيرة بخلاف الحيض والنفاس وقد كرر في كل شهر مرة. مرة والنفاس قد يكون في السنة او في السنوات مرة فيحتاج الى يقظه وليس في نقظه كلفة بخلاف الجنان - 00:18:49
فانها قد قد يعني يحصل لها الجنابة في اليوم مرتين او مرة واحدة. فيكون في ذلك مشقة على على المرأة عند نقض شعرها قال بعد ذلك ذكر الحديث من طريق سفيان قال حدثنا ابو بكر ابن بشيب وعبد الناقد واسحاق وابراهيم - 00:19:05
وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينة قال اسحاق اخبرنا وقال وهذا ايقاع فائدة نقول كل ما يرويه سفيان الاصل فيما يرويه الاصل فيما يرويه اسحاق عن اشياخه يرويه بصيغة الاخبار - 00:19:23
اخبرنا دائما يقول اخبره من العلامات الفارقة بين اسحاق وغيره انه لا يقول حدثنا. فاذا رأيت رجل يقول اسحاق يقول حدثنا فهو ليس اسحاق كنا نرامي الحنظلي فهذه من خصائص اسحاق في مسلم انه دائما يقول اخبرنا عن عن سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد المقبلي عن عبد الله بن رافع عن ام - 00:19:37
سلامة رضي الله قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. اذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الجنب - 00:19:58
ان تنقض شعرها لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر الجنوب ان تنقض شعرها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر الحائض ان تنقض شعرها. وامره للحائض النقض ليس على الوجوب وانما على - 00:20:19
تأكد الاستحباب واما الجنب فلها فقال لا تنقظه ولهيه ليس على التحريم وانما على الجواز يجوز لك ان ان تتركي شعرك ولا تنقضيه ذكر ايضا ثم ساقه مسلم من طريق - 00:20:32
عملوا الناقد قال عند يزيد بن هارون وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب موسى وفي حديث عبد الرزاق فانقظه للحيظة. اذا رواه يزيد ابن هارون وعبد الرزاق عن سفيان الثوري - 00:20:48
يزيد يوافق الاصحاب بالعيون فلا يذكر الحيضة. وعبد الرزاق يخالف هذه في هذه الرواية فيذكر فيذكر الحيضة وقلنا ان الحيضة ليست بمحفوظة وايضا رواه رح ابن القاسم عن اي بن موسى - 00:21:04
عن اه عن سعيد عن عبد الله بن رافع هو لم يذكر الحيضة قالوا تعليم اذاي رواه رواه عن اي موسى ثلاثة رواه سفيان الثوري رواه سفيان بن عيينة ورواه ايضا من روح ابن القاسم. روح ابن القاسم وسفيان لا يكون الحيضة. وسفيان الثوري يذكرها مرة - 00:21:21
ولا يذكرها مرة والاصل اذا وقع مثلا الخلاف ان من خالف تعد الراية تعد رؤيته شاذة اذا احد موافق الرواية الاكثر تكون رؤية الاقل الاقل ولمن تفرد بها الزيادة تكون شاذة وغير محفوظ وهذا الذي اراده مسلم عندما ذكر طرق هذا الحديث اراد ان يعل هذه اللفظة - 00:21:42
اراد ان يعل هذه اللفظة. ايضا من جهة المتن فيه نكارة قوله صلى الله عليه وسلم اني امي سولي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ولاسماء بنت عميس انقضي شعرك واغتسلي فهذا اعلان لهذا اللفظ. لماذا؟ لانه هناك امر باي شيء - 00:22:01
بان تنقض شعرها للحيض فهنا يقول لا تنقظ فافاد ايظا هذه اللفظة شاذة من جهة الاسناد ومن جهة المتن قال بعد ذلك اخبرنا وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر النبي شيب وعلي ابن حجر جميعا ابن علية - 00:22:18
قال اخبره اسماعيل ابن علي قال يحيى اخبرنا اسماعيل ابن علية عن ايوب عنيد ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها ان عبدالله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن وهذا من قالب الوجوب - 00:22:35
عبد الله العاص فقالت يا عجبا ابن عمر الا يأمرهن آآ الا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن قال ان يحلقن رؤوسهن اي استنكرت هذا الامر عن الايجاب ولم تستنكر لو كان امره على استحباب لم يكن في ذلك نكارة. وانما وجه الانكار انه اوجب على النساء - 00:22:51
ان ينقضن شعورهن عند الاغتسال من الجنابة فهذا ابن عمر رضي الله تعالى ليس بصحيح قال كنت اغتسل انا وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث حفلات وهذا مفهومه ليس في هذا الحديث دلالة - 00:23:14
من جهة الصراحة لكن سياق الحديث يدل على ان عاشرتي شيء انها كانت تغتسل وشعرها قد ظفر ولم تكن تنقظه والا ليس فيه ما يحتج به على عبد الله بن عمر. نقول الذي تقدير هذا الحديث ان عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:23:34
كانت تغتسل مثلا من اناء واحد وشعرها قد ظفر ولم تكن تنقض ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يراها ولو كان واجبا لامرها بنقضه قول باب استحباب سقطنا على هذا اي نعم وقفنا على هذا؟ نعم. بارك الله فيك. الشيخ هذا يعني يدل ان الحائض - 00:23:54
مرة يعني بنفصل ان شاء الله. لا تؤمر لا تؤمر. على باب الاستحباب فقط. ابو حايض. نقول حائض هذي في الجنابة حتى نقول السنة السنة للحائض ان تنقض شعرها. نعم. هذه السنة. للاستحمام يعني. ليس الوجوب. نعم. الا اذا كان الشعر كثير ولا يصل الى شؤون الشعر - 00:24:16
هنا لابد من نقرأ حتى يصل جميع الشعر - 00:24:38
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه يا اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. بوب الامام النووي على صحيح مسلم. قال تحظى بافاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة بن سعيد. وابو بكر بن ابي شيبة - 00:00:00
قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل رأسي كذا - 00:00:30
وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيض على رأسي ثلاث اكف وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن سليمان ابن عن جبير بن مطعم عن النبي - 00:00:52
صلى الله عليه وسلم انه انه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثة وحدثنا يحيى ابن يحيى واسماعيل ابن سالم قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر - 00:01:12
عن ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله ان ان وفد ثقيف سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ارضنا ارض باردة. فكيف بالغسل؟ فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في - 00:01:31
روايته حدثناه شيء اخبرنا ابو بشر. وقال ان وقال ان وفد ثقيف قالوا يا رسول الله وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حدثنا جعفر عن ابيه عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنابة صب على - 00:01:51
رأسه ثلاث حفلات مما فقال له الحسن بن محمد ان شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن اخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب - 00:02:20
باب حكم ضفائر المغتسلة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد. واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر. كلهم عن ابن قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري المقبري - 00:02:37
المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي فانقضه لغسل الجنابة. قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيض - 00:02:57
عليك الماء فتطهرين وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد ابن هارون وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب ابن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبدالرزاق - 00:03:21
فانقضه للحيضة والجناب. فقال لا. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني احمد الدارمي حدثنا زكريا ابن عدي حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عن روح ابن القاسم حدثنا ايوب ابن موسى بهذا - 00:03:39
وقال افاحله فاغسله من الجنابة. ولم يذكر الحيضة. وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن حجر جميعا عن ابن عنية قال يحيى اخبرنا اسماعيل ابن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد الله ابن عم - 00:04:01
خير قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا يا عمرو يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرون ان يحلقن - 00:04:22
لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك - 00:04:44
فرصة من مسك في موضع الدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حقتنا يحيى ابن يحيى ايش وقفت باب استحباب فاظلة الماء على الرأس. نعم. حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران - 00:05:03
ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا ثمار في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل رأسي كذا. وكما قال صلى الله عليه وسلم اما انا - 00:05:39
فاني افيض على رأسي ثلاث اكف ثم ساق من طريق شعبة عن ابي اسحاق عن سليمان ابن سرب عن جبير مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده الغسل والجناة فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا - 00:05:56
اولا هذا الحديث من جهة متنه يدل على ان المسلم يكفيه ان يفيض على رأسه ثلاثة اكف ثلاثة اكف فاو يفرغ ثلاث حفنات على رأسه فيعم جسده بالماء عن غسله. وفي هذا الحديث - 00:06:16
دليل على ان السنة في غسل الجنابة او في الغسل المسلم اولا ان يتوضأ وضوء الصلاة كما جاء في حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنها ثم بعد ذلك يأخذ حفنة من ماء - 00:06:40
فيغسل جانب رأسه الايمن ثم يأخذ حفلة اخرى فيغسل جانب رأسه الايسر ثم يأخذ حفنة ثالثة فيغسل رأسه كاملا ثم يفيض الماء على سائر جسده وهذا هو الكمال في غسل - 00:06:55
المسلم بجنابته واما الغسل المجزئ فالواجب عليه ان يعمم بدنه بالماء ان يصب الماء على جميع بدنه فيفيض الماء على جميع البدن والصحيح من اقوال اهل العلم ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل - 00:07:15
وانه لابد المسلم اذا اغتسل غسلا واجبا ان يتمضمض ويستنشق هذا من جهة المتن وهناك خلاف في مسألة الموت واستنشاق لكن نقول صحيح انها واجبة بالغسل وفي الوضوء كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه - 00:07:35
اما من جهة الاسناد فهنا افادنا مسلم بفائدة ونكتة لطيفة في هذا الاسناد وهي انه ساقه من طريقين من طريق ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن سنن ابن سرد عن جبيل مطعم - 00:07:54
وساقه من طريق شعبة عن ابي اسحاق عن سليمان عن جبير مطعم والفائدة التي ارادها مسلم بهذه بهذا السياق وان يبين ان ابا اسحاق سمع الحديث من سليمان ابن سرد - 00:08:09
وذلك ان ابا اسحاق ودلس وقد عنعن في هذا الاسناد والقاعدة فيما يرويه شعبة عن ابي اسحاق انه على الاتصال حتى قال شعبة رحمه الله تعالى كفيتكم تدليس ثلاثة كفي تكون تدليسة ثلاثة. اي اذا حدث شعبة عن ابي اسحاق او على اتصال. وكذلك عن عطاء بن السائب - 00:08:31
وكذلك على عبش ثمن نقول من يحدث عنه شعبة وهو متهم التدليس فان الاصل ان شعبة لا يحدث الا بما سمعه الشيخ عن شيخه. وبهذا اراد مسلم ان يبين الحديث هذا لا علة فيه - 00:08:58
وان الحديث عن الاتصال وقد اخرجه ايضا البخاري رحمه الله تعالى ثم ساق قال حدثني يحيى ابن يحيى واسماعيل ابن سالم قال اخبرني شيم عن ابي بكر ابن ابي وحشية سمع ابن ابي ان عن ابي بشر وهو ابن ابي وحشية عن عن ابي سفيان - 00:09:13
عن جابر ابن عبد الله قال ان وفد ثقيف فقالوا ان ارضنا ارض باردة. فكيف الغسل فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا. قولهم ان ارضنا ارض باردة ارادوا بذلك ان يخفف - 00:09:31
عليهم الاغتسال ولعله ان يترخص لهم بالمسح دون الغسل انه افادنا انه لا بد من غسل الجسد عند الجنابة وقال اما انا فافرغ على رأسه ثلاث حفلات. او فافرغ رأسي ثلاثا - 00:09:49
والثلاثون المراد من الحفلات او المراد بها ايضا الذي هي الاكف والحديث تفرد به مسلم لان ابا سفيان ابا سفيان لم يخرجه البخاري في الاصول. وانما اخرجه بالشواهد. والحديث صحيح. الحديث صحيح - 00:10:06
عن جاء ابن عبد الله انه قال انه يكفيني ان افرغ رأسي فهو قد ما بينا هذا الحكم. فهي فاد هذا الحديث ان المسلم اذا افاض على رأسه صحيح ثم قال حتى يا محمد المثنى عبد الوهاب يعني الثقفي حدان جعفر ابن محمد بن علي بن حسين - 00:10:29
عن ابي عجاء بن عبدالله قال كان اذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقاله الحسن بن محمد يقول لجابر ان شعري كثير. قال جابر فقلت فقلت له يا ابن اخي - 00:10:47
كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب ومع ذلك كان يكفيه ثلاث حسنات الرسول كان شعره كثير. كان ابلغ ما يكون شعره الى الكتفين وادنى ما يكون الى شحمة الاذن. يعني ابلغ ما يكون شعره صلى الله عليه وسلم الى كتفيه - 00:11:01
واذا قصر عن ذلك فانه يبلغ شحمة يبلغ شحمة اذنه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يكفيه ثلاث يكفيه ثلاث حفنات صلى الله عليه وسلم والظابط في باب الغسل هو ان يغسل جميع جسده ان يغسل جميع جسده فاذا اتى على جميع الجسد بالغسل - 00:11:20
صح غسله ومن ترك شيئا من جسده فانه لا بد من غسله ولا يجوز له ان يترك ولا قدرا درهم قال بعد ذلك حكم حكم ظهر المغتسلة. لما انها ما يتعلق بحكم في في مسألة استحداث الماء على الرأس. وان السنة ان يغسل رأسه ثلاث مرات وهو الكمال - 00:11:40
لان الواجب هو ان يغسله مرة واحدة ولكن في الرأس السنة ان يثلثون مسألة هل يشرع التثليث في الاغتسال يقول هل يشرع التثليل في الاغتسال ان يغسل يديه ثلاثا؟ ورجله ثلاثا - 00:12:00
نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التثليث والاغتسال بل عد بعض اهل العلم ان التثليث في الاغتسال انه بدعة. وجاء التخصيص في غسل المتوفاة او غسل المتوفي ان يغسل ثلاثا - 00:12:15
وخمسة وسبعة اذا رأينا ذلك ولعل تغسيل الميت يختص بمراد بمراد الانقاع والتطييب بخلاف الجنابة فنقول السنة في غسل الجنابة ان يثلث في رأسه ان يثلث في الرأس فقط واما بقية الجسد فيغسله مرة واحدة ولا يثلث ولا يثلث. ومن ثلث - 00:12:30
دون ان يقصد السنية فلا حرج اما من قصد ان هذا سنة فنقول لا بل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون التأثيث فقط في غسل الميت ان يوصل ثلاثا وخمسا - 00:12:54
وسبعا حسب الحاجة التي يراها المغسل انتقى بعد ذلك الامام مسلم لما يتعلق بحكم الظفائر بحكم الظفائر. الظفائر تتعلق بحكم الرجل والمرأة والرجل يتعلق حكم الجنابة واما المرأة فلها حالتان - 00:13:08
حالة جنابة وحالة حيض ونفاس ونقظ الظفائر ليصل الماء الى اصول الشعر والى جميع الشعر مسألة وقع فيها خلاف فذهب بعض اهل العلم ان نقظ الشعر واجب عند الغسل. ويذكر ذلك عن طاؤوس وعن الحسن - 00:13:27
وقال ابن آآ ابن قدامة رحمه الله تعالى لا اعلم لا اعلم خلافا في انه لا يجب نقض الظفائر وهذا فيما علمه رحمه الله تعالى قد نقل عن طاؤوس وعن بعض السلف انهم اوجبوا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه اوجب نقض الشعر عند الاغتسال - 00:13:47
للحائض للحائض واما الجنب فعامة اهل العلم على انه لا ينقض الشعر عنده وعلى هذا نقول اولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بنقض الشعر عند الجنابة - 00:14:08
واما ولم يثبت ايضا انه امر بتركه بل الدليل الذي دل عليه اه فعله صلى الله عليه وسلم وامره للنساء انه لما سألتهم واساءتهم ام سليم قال انما يكفيك ان تفيض على نفسك ثلاثة حفلات - 00:14:26
فاذا انت قد طهرت ولم يأمرها بنقض شعرها ولما سألته ام سليم عن نقض شعرها ذكر لها ايضا انه يكفيها انت اه انت انت انت ان تفيض على على شعرها - 00:14:44
ثلاث حفلات. وعلى هذا نقول ان نقظ الشعر للمرأة اما للرجل في جنابته انه لا يجب انه لا يجب وهذا هو قول عامة يعني اما الوجوب فلا يجب واما الاستحباب - 00:15:00
فنقول اذا كان ذاك من باب ان يكون اكمل في طهارته فهو المستحب. اذا كان ادعى في كمال طهارته فهو المستحب ان يكون شعره كثير. واراد ان يصل الماء الى - 00:15:16
جميع شعره نقول هذا هو المستحب وهذا هو السنة واما اذا علم ان الماء لا يصل الى اصول شعره والى بعض الشعر فان النقض يكون عندئذ واجب اما اذا بالغ في صب الماء على هذه الظفائر وعلى هذا الشعر حتى يرى انه قد ارواه - 00:15:27
وصل الى الى شؤون شعره فلا يجب فلا يجب نقضه ودليل النقض قوله صلى الله عليه وسلم عائشة اسماء انقضي شعرك واغتسلي وامرها بنقض شعرها واغتسال لكن هذا النقب الذي امره وسلم به - 00:15:48
ليس على الوجوب وانما على الاستحباب وذلك ان غسلها في ذلك المقام ليس بواجب ليس بواجب خلافا لقول ابن حزم وذلك ان غسله لا يرفع حدثا فهي على حيض ونفاس ومع ذلك - 00:16:03
امر بالاغتسال من باب التطيب من باب التنظف لا من باب رفع الحدث لان انما امرها ان تنقض شعرها وان تغتسل من باب تطيبها وتنظفها. لان غسلها لم يرفع حيضها ولم يرفع نفاسها. على هذا نقول - 00:16:17
ان نقظ الشعر للجنابة لا يجب ولا وام الاستحباب فيستحب نقضه حتى يصل الماء الى جميع اصول الشعر. واما الحيض اما الحيض فمن اهل العلم من يرى انه يجب نقضه - 00:16:35
ولا يجوز تركه ويستحب ايضا ان ينقظ ينقظ الشعر للغسل الحيظ ولغسل النفاس ودليل ذلك دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال افا انقضه لغسل الجنابة؟ قال لا - 00:16:53
وهنا امرها الا تنقض لغسل الجنابة ودليل هذا الدليل يؤخذ بمفهوم ان ما عدا الجنابة انه يوقظ له الحيض النفاس فلما سألته عن القطش غسل الجنابة قال لا جاء في زيادة - 00:17:13
افأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا الا ان لفظة الحي ليست بمحفوظة وجميع الحفاظ يرونها كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري من يروي عن ابن سعيد بل من رواه ايضا عن سعيد المقبري - 00:17:30
عن ابي عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة كلهم لا يذكرون هذه اللفظة وانما توفر بها عبد الرزاق عن سفيان رحمه الله تعالى وجميع اصحاب السفيان اصحاب لا يذكرونها - 00:17:45
فالمحفوظ في هذه اللفظة انها شاذة وغير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لفظة الحيض افارقض لغسل الحيض؟ نقول هذه ليست بمحفوظة والمحفوظ قوله افانقضوا لغسل الجنابة؟ قال لا - 00:17:58
فهنا نقول انه قوله لا اي لا يجب قوله لا لا يجب ولا يلزم من قوله لا انه لا يستحب لا يلزم من قوله لا انه لا يستحب بل نقول النقض - 00:18:13
اكمل في الطهارة والتنظيف فيستحب. اما الوجوب فلا يجب ان تنقض شعرها عند جنابتها. واما الحيض يتأكد اما الحيض يتأكد لقوله صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك واغتسلي اذا الفرق بين الحيض والجنابة عل الجانب يستحب ولا يتأكد واما الحيض يتأكد يتأكد نقض شعرها اول الفرق بين الحماة والفرق بينهما - 00:18:25
نقول الفرق بينهما ان الجنابة قد تتكرر في الشهر مرات كثيرة بخلاف الحيض والنفاس وقد كرر في كل شهر مرة. مرة والنفاس قد يكون في السنة او في السنوات مرة فيحتاج الى يقظه وليس في نقظه كلفة بخلاف الجنان - 00:18:49
فانها قد قد يعني يحصل لها الجنابة في اليوم مرتين او مرة واحدة. فيكون في ذلك مشقة على على المرأة عند نقض شعرها قال بعد ذلك ذكر الحديث من طريق سفيان قال حدثنا ابو بكر ابن بشيب وعبد الناقد واسحاق وابراهيم - 00:19:05
وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينة قال اسحاق اخبرنا وقال وهذا ايقاع فائدة نقول كل ما يرويه سفيان الاصل فيما يرويه الاصل فيما يرويه اسحاق عن اشياخه يرويه بصيغة الاخبار - 00:19:23
اخبرنا دائما يقول اخبره من العلامات الفارقة بين اسحاق وغيره انه لا يقول حدثنا. فاذا رأيت رجل يقول اسحاق يقول حدثنا فهو ليس اسحاق كنا نرامي الحنظلي فهذه من خصائص اسحاق في مسلم انه دائما يقول اخبرنا عن عن سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد المقبلي عن عبد الله بن رافع عن ام - 00:19:37
سلامة رضي الله قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. اذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الجنب - 00:19:58
ان تنقض شعرها لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر الجنوب ان تنقض شعرها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر الحائض ان تنقض شعرها. وامره للحائض النقض ليس على الوجوب وانما على - 00:20:19
تأكد الاستحباب واما الجنب فلها فقال لا تنقظه ولهيه ليس على التحريم وانما على الجواز يجوز لك ان ان تتركي شعرك ولا تنقضيه ذكر ايضا ثم ساقه مسلم من طريق - 00:20:32
عملوا الناقد قال عند يزيد بن هارون وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب موسى وفي حديث عبد الرزاق فانقظه للحيظة. اذا رواه يزيد ابن هارون وعبد الرزاق عن سفيان الثوري - 00:20:48
يزيد يوافق الاصحاب بالعيون فلا يذكر الحيضة. وعبد الرزاق يخالف هذه في هذه الرواية فيذكر فيذكر الحيضة وقلنا ان الحيضة ليست بمحفوظة وايضا رواه رح ابن القاسم عن اي بن موسى - 00:21:04
عن اه عن سعيد عن عبد الله بن رافع هو لم يذكر الحيضة قالوا تعليم اذاي رواه رواه عن اي موسى ثلاثة رواه سفيان الثوري رواه سفيان بن عيينة ورواه ايضا من روح ابن القاسم. روح ابن القاسم وسفيان لا يكون الحيضة. وسفيان الثوري يذكرها مرة - 00:21:21
ولا يذكرها مرة والاصل اذا وقع مثلا الخلاف ان من خالف تعد الراية تعد رؤيته شاذة اذا احد موافق الرواية الاكثر تكون رؤية الاقل الاقل ولمن تفرد بها الزيادة تكون شاذة وغير محفوظ وهذا الذي اراده مسلم عندما ذكر طرق هذا الحديث اراد ان يعل هذه اللفظة - 00:21:42
اراد ان يعل هذه اللفظة. ايضا من جهة المتن فيه نكارة قوله صلى الله عليه وسلم اني امي سولي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ولاسماء بنت عميس انقضي شعرك واغتسلي فهذا اعلان لهذا اللفظ. لماذا؟ لانه هناك امر باي شيء - 00:22:01
بان تنقض شعرها للحيض فهنا يقول لا تنقظ فافاد ايظا هذه اللفظة شاذة من جهة الاسناد ومن جهة المتن قال بعد ذلك اخبرنا وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر النبي شيب وعلي ابن حجر جميعا ابن علية - 00:22:18
قال اخبره اسماعيل ابن علي قال يحيى اخبرنا اسماعيل ابن علية عن ايوب عنيد ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها ان عبدالله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن وهذا من قالب الوجوب - 00:22:35
عبد الله العاص فقالت يا عجبا ابن عمر الا يأمرهن آآ الا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن قال ان يحلقن رؤوسهن اي استنكرت هذا الامر عن الايجاب ولم تستنكر لو كان امره على استحباب لم يكن في ذلك نكارة. وانما وجه الانكار انه اوجب على النساء - 00:22:51
ان ينقضن شعورهن عند الاغتسال من الجنابة فهذا ابن عمر رضي الله تعالى ليس بصحيح قال كنت اغتسل انا وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث حفلات وهذا مفهومه ليس في هذا الحديث دلالة - 00:23:14
من جهة الصراحة لكن سياق الحديث يدل على ان عاشرتي شيء انها كانت تغتسل وشعرها قد ظفر ولم تكن تنقظه والا ليس فيه ما يحتج به على عبد الله بن عمر. نقول الذي تقدير هذا الحديث ان عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:23:34
كانت تغتسل مثلا من اناء واحد وشعرها قد ظفر ولم تكن تنقض ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يراها ولو كان واجبا لامرها بنقضه قول باب استحباب سقطنا على هذا اي نعم وقفنا على هذا؟ نعم. بارك الله فيك. الشيخ هذا يعني يدل ان الحائض - 00:23:54
مرة يعني بنفصل ان شاء الله. لا تؤمر لا تؤمر. على باب الاستحباب فقط. ابو حايض. نقول حائض هذي في الجنابة حتى نقول السنة السنة للحائض ان تنقض شعرها. نعم. هذه السنة. للاستحمام يعني. ليس الوجوب. نعم. الا اذا كان الشعر كثير ولا يصل الى شؤون الشعر - 00:24:16
هنا لابد من نقرأ حتى يصل جميع الشعر - 00:24:38