شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك
الدرس 18 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال الامام ما لك باب ما يجوز للمحرم ان يفعله. عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن ابراهيم - 00:00:00
بن فارس التيمي الربيعة بن عبدالله بن الهدي انه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جميع الرواة وفي جميع الاسانيد لا يوجد عدي ولدي فقط عدل عندك ولدي؟ من - 00:00:20
امالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبدالله انه رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال يحيى قال مالك وانا اكرهه - 00:00:41
مالك عن علقمة بن ابي علقمة عن امه انها قالت سمعت عائشة رضي الله زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل تسأل عن المحرم يحك جسده؟ فقالت نعم - 00:01:03
فليحكك وليشدد قالت عائشة ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت. عن مالك عن ايوب بن موسى ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره ان ينزع المحرم حلمة - 00:01:18
او قرادا عن بعيره. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك عن مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم انه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه - 00:01:38
قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه ايقطر في اذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم ارى بذلك بأسا. قال مالك ولا بأس بأن يبطل المحرم جراحه ويفقأ ذمله ويقطع عرقه - 00:01:53
اذا احتاج الى ذلك باب الحج عن من يحج عنه عن مالك عن عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها - 00:02:09
وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم - 00:02:29
وذلك في حجة الوداع باب ما جاء فيما احصر بعدو. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في موطئه فيما ذكر - 00:02:46
في باب الحكم في الصيد او في باب ما يجل محرما ان يفعله. ما يجوز المحرم ان يفعله قال حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن التيمي عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير - 00:03:11
انه راع الخطاب يقرد بعيرا له في طين في السقيا وهو محرم. وهذا التقليد هو ان ينزع القراد من البعير والقراد هو حشرة من الحشرات تلزق في اماكن لحم البعير تبحث عن الاماكن التي - 00:03:29
تكون اه في الاقدام وفي اه تحت اه الابط وما شابه ذلك فتلزق فيها. فابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقرد بعيره ازيل الاذى عنه وتقليد البعير هو ان يسقط هذه الحشرات وتموت. قد قد يقتلها - 00:03:52
فقد يسقطها ومالك يقول وانا اكرهه. اكره ان يقرد بعير وهو محرم. لما فيه من قتل هذه الحشرات لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى اعلم من مالك ولا كراهة في ذلك. يجوز للمحرم - 00:04:10
ان يقرد بعيره وان يذبح ويقتل كل مؤذي ولا حرج في ذلك وانما الذي يمنع من المحرم هو قتل الصيد قتل الصيد هو الذي يحرم عليه قتله ويحرم عليه ذبحه - 00:04:30
واما غير الصيد فان كان مؤذيا متعديا فقتله جائز وان كان غير مؤذي ولا متعدي كاحرام يمنعه من قتله فاحرامه يمنعه من قتله قال حدثني مالك عن علقمة بن ابي علقم عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده حك الجسد - 00:04:44
في غير الشعر لا بأس به. وانما يذكر الفقهاء النهي عن الحكي اذا كان في شعر رأسه عللوا ان كره بعضهم ذلك من باب انه اذا حك قد يقتل قبل رأسه قد يقتل قبل الذي يكون في رأسه. وقتله ليس مما يفعله المحرم. لكن عائشة - 00:05:07
تقول رضي الله تعالى كما علق ذلك البخاري وهنا وصله مالك انه يحك ويشدد يحك ويشدد ان الحك لا كراهة فيه البتة وسواء حك رأسه او حك او حك جلده او حك اي موضع من جسده. سواء تساقطت بشرته او حتى تساقط شيء من جلده - 00:05:32
او حتى تساقط القمل في رأسه او حتى حك حك المؤذي فتساقط الشعر الميت من رأسه فلا حرج في ذلك لكن لا يجوز ان يتعمد ان يسقط شعر رأسه لكن اذا حك - 00:05:54
وسقط الشعر الذي هو في حكم الميت فلا كراهة في ذلك ولا منع من ذلك. وعاشق ولو قالت ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت بها من جهة انها تسهل في ذلك - 00:06:09
وتراه جائزا ولا حرج فيه البتة. ثم قال ما لك عن ايوب موسى ابن عبد الله ابن عمر نظر في المرآة لشكوى لشكوى كان لشكوى كان بعينه او بعينيه وهو محرم وهذه مسألة تتعلق بمسألة النظر للمرآة وهل يجوز للمحرم ان ينظر في المرآة؟ والذي له او عللوا او - 00:06:25
قالوا النظر الى المرآة نوع من انواع الرفاهية والحاج مأمورا لا يترفه لكن ليس في بذلك ما يمنع ويجوز للمحرم ان ينظر في المرآة وان يغتسل ولكن يمنع من الطيب ومن تغطية رأسه واما غسل شعره وتجديد احرامه وازالة فلا بأس بذلك - 00:06:50
البتة ونظره الى الى المرآة لا حرج فيه ايضا. سواء كان لحاجة او لغير او لغير حاجة قال قال ماكو عن نافع ابن عمر كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا عن بعيره فهنا مالك - 00:07:16
قدم قول الابن على الاب ويرى ان ابن عمر كان يكره وعمر كان يفعل. وعند النظر ايهما يتبع يقتدى به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا الذي من بعدي بابي بكر وعمر - 00:07:36
فقول عمر هو الاصب هو هو الاصوب وهو الصحيح وابن عمر كان يكره ان ينزع من ان ينزع المحرم حلب الحلمة هي صغير القراد. القراد يكون كبير كل صغير فما كان بيضه ما كان من - 00:07:49
ومن صغار يسمى حلبة. ومن كان كبير يسمى قردة. فيجوز قتل الحلب ويجوز قتل الفرات ولا حرج في ذلك على المحرم مثل من يقتل الصراصير او يقتل الاشياء المؤذية كالنامس والبعوض نقول لا حرج في ذلك. لكن غير المؤذي - 00:08:03
لا يقتله وهو محرم. والحاشينات ذكرنا مالك كان يستحب اه اه قول عمر ابن عمر لنهي الله عز وجل عن الصيد تحريم الله ومنع من نقول لعب الصيد محرم لا يجوز عدى لكن من قال ان هذا الصيد؟ ايه عده مالك صيدا؟ يقول ليس بصيد - 00:08:25
وكان صيد الاجازة اكله كان صيد اللجاجة اكله فهو لا يجوز اكله عند عامة العلماء لكونه مما يستخبث مما يستخبث فمات له اخوان في هذا يشدد في هذا الجانب لكن الصحيح - 00:08:45
ان الصراصير والحشرات والمؤذيات يجوز قتله. اما غير المؤذي فلا يقتل لا في حل ولا في حرام. عنده ان انسان رأى قطا يقول لا يجوز ان تقتله. في الحل يجوز قتل القطط؟ لا يجوز - 00:09:01
ايضا لا يجوز في حال الاحرام في حال الحرام لانه غير مؤذي اما ان كان مؤذيا جاز قتله بالحل والحرم قال وسئل عن عن الرجل يشتكي اذنه ايقطر لقبل ذا؟ قال ذلك عن محمد عبد الله ابن مريم انه سأل سعد المسيب - 00:09:15
عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه بالاجماع بالاجماع ان تقليم الاظافر لا يجوز للمحرم. وهذا اجماع صحيح وان خالفه ابن حزم ابن حزم يرى ان تقليم الاظافر ليس محظورا. وانه لا بأس به. وهذا قول شذ به. وقد نقل غير واحد الاجماع كالمنذر وغيره. ان اهل المجمعون - 00:09:33
على ان تقليب الاظافر مما ينهى عنه المحرم وانه من من من الرفث من التفت الذي يؤمر بابقائه حال الاحرام ثم ليقضوا ثم ليقضوا تفثهم فسروا تفسروا شي بالاظافر وقصها. فقول سعيد هنا انه اذا انكسر الظفر - 00:09:56
انكسر الظفر وتأذى به المحرم جاز له قطعه. ولا فدية يعني لان ازالته من باب اي شيء من باب الحاجة والذي يمنع منه من كان من باب الرفاهية. اما ان كان من باب الحاجة فلا بأس به. انكسر الظفر سقطت شعرة على شعر سقطت - 00:10:20
شعري على رأسك او من الحاجب على العين وتتأذى به نقول لك قص ولا حرج عليك في ذلك وان كنت محرما. كذلك اذا الظفر جاز له ازالته ولا حرج عليه في قطعه. قال مالك وسئل عن الرجل يشتكي اذنه - 00:10:38
ايقطر في اذنه من من اللبان الذي لم يطيب وهم قال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم ارى بذلك بأسا يجوز المحرم يتداوى في كل دواء بكل دواء ما لم يكن ذلك الدواء طيبا - 00:10:57
وما لم يكن حراما فان كان طيبا فلا يجوز لان المحرم ممنوع من التطيب اذا كان من المر او من اللبان او من ما يسمى كذلك الصبر يقطر في اذنه يقطر في عينه يقول لا بأس بذات المحرم. وانما يمنع المحرم من الطيب. ويا ما لم يكن طيبا - 00:11:13
فلا بأس بي سواء كان دهنا او زيتا او او ماء لا بأس به. قال مالك ولا بأس ان ان يبط المحرم خراجه ويفقأ ويفقأ دمله ويقطع عرقه اذا احتاج لذلك. بمعنى اذا ابتلي او اصيب المحرم - 00:11:37
بخراج في جسده واحتاج الى ان يبطه اي ان ان يفقعه جاز له ذلك ولو خرج به دما ويحتاج الى ان يفقأها نقول لا حرج في ذلك ايضا عرق يحتاج الى قطع لا حرج في ذلك. وخروج الدم من المحرم ليس - 00:11:59
ليس محرما فيجوز ان يتداوى بقطع عرق ويجوز ان يتداوى بحجامة ويجوز ان يتداوي ما شاء انما ينهى المحرم من حلق الرأس وتغطية الرأس ولبس ما يفصع الاعضاء وكذلك تقليب الاظافر وقص الشعر هذه محرمة على المحرم من ذلك ايضا الصيد والنكاح - 00:12:18
والخطبة ايضا لا تجوز للمحرم ولا الطين. واما معنى ذلك فالاب فالاصل فيه الاباحة وعدم الكراهة. قال مالك قال الحج عن من يحج عنه الحج عن من يحج عنه؟ قال مالك عن ابن يسار عن عبد الله ابن عباس هنا قول الحج عن من يحج عنه هذا قولا من يحج ماذا يريد - 00:12:43
لابد ان يكون المحجعا من ممن ممن يقبل الحج عنه فان مات كافرا فلا يحج عنه ان كان صبيا لم يميز فلا يحج. ايضا لان الحج لا يصح. اذا كان الحج لا يصح عن عن النائم - 00:13:06
فلا يصح ان يحج عنه. الكافر لا يحج عنه. كذلك الصبي الذي المميز لا يحج عنه. وان كان وان كان اذا حمل وحج كان له اجر كان له اجر لكن لا يرجع الحجة الاسلام. قال ما لك عن ابن يسارا عبدالله بن عباس قال كافر ابن عباس رضيت فجاءته امرأة - 00:13:23
دخلت على من تستر فجعل ينظر اليه وتنظر اليه فجاء الرسول يصرف وجه الفضل الى الشق الا فقالت يا رسول الله ان فريضة الله بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحل لا يستطيع في الراحلة - 00:13:43
افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. هذا الحديث يدل على انه يجوز للمسلم ان يحج عن غيره. وفي هذا الحديث اطلاق سواء كان الشخص الذي حج عنه او الشخص الذي حج حج الاسلام ولم يحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقصي في هذا المقام احججت عن نفسك او لا - 00:13:58
وانما قال حج عنه. فافاد الحديث ان النائب او ان من اراد الحج عن غيره يجوز ان حجة عن غيره مطلقا لكن الصحيح الذي كان من اهل العلم يختلفون في هذه المسألة منهم من يمنع ان يحج المسلم عن اخيه المسلم حتى يحج عن نفسه. لقوله حديث ابن عباس سمع رجل يقول لبيك عن شؤون وقال - 00:14:18
شو قال اخ لي قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شعورنا. في رفع وقته والراجح فيه الوقف. هذا اولا اه فقالوا هذا يدل على انه لا يحج احدا احد حتى يحج عن نفسه. ولكن الحج على المسلم واجب قبل ان يحج عن غيره. فكيف يترك الواجب الذي عليه ويحج عنه - 00:14:41
وقال اخرون الحج ليس لا يجب على الفور وانما على التراخي فاذا كان على التراخي جاز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه وهذا قاضي الجبل. القول الثالث هو الصحيح - 00:15:00
ان المسلم اذا كان كان مستطيعا على الحج بمعنى توفرت فيه شروط الحج. عنده الزاد وعنده الراحلة وعنده وشروط الحياة متوفرة في حقه. نقول لا يجوز لك ان تحج عن غيرك حتى تحج عن نفسك. اما اذا كان الحج ليس عليه بواجب لعدم توفر شروط الحج فيه. ليس عنده مال - 00:15:13
ليس عنده زاد ولا راحلة. فقال له شخص يا فلان حج عني. وهذا الزاد وهذه الراحة حجة عني. نقول يجوز لك والحالة هذه ان تحج عن غيرك لانك في نفسك غير مستطيع وانما حججت عن غيرك لعدم استطاعتك ان تحج عن نفسك فهذه الصورة جائزة اما اذا كان يستطيع ان يحج عن نفسه وتوفر - 00:15:35
في شروط الحج المعتبرة فيه فلا يجوز ان يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه لان حج عن نفسه واجب على الفور وليس على التراخي ومأمور بالحج وقضائه قبل ان يحج عن غيره - 00:15:55
فهذا هو اقرب الاقوال في هذه الصحيح والله تعالى ثم قال من احصر بعدو نقف على هذا والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم بالنسبة للعمرة ايضا آآ تعتمد عن شخص هذا اذا كان حي او ميت - 00:16:08
هل يصلح لك او لا؟ ميت العمرة يا شيخ الميت؟ عن ميت او واحد كيف يجزي الحي والميت؟ العمرة تجوز الحج والعمرة يجوز زار الحي والميت لا حرج في ذلك. لكن يشرع الحي اذا كان عاجزا - 00:16:28
حاجة نتيان الحج. اما اذا كان غير عاجز ويستطيع ان يذهب هو فلا يشرع ان يحج عنه ذكر هنا في النسخة الاخرى بعض الاحاديث لكن تقديم الابواب مختلف. تقديم الابواب هنا مختلفة. عندنا باب الحج عن من يحج عنه. ما يجوز للمحج ما يفعل. هذه رواية اخرى. رواية - 00:16:46
قال الزهري تختبر رواية يحيى ابن يحيى الليثي. فكل له ترتيب. ذاك اللي يبغى يمشي معنا يحيى ابن حليثي. يلعن سين ظل من؟ مصعب مصعب الزهري نعم والله اعلم - 00:17:16
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال الامام ما لك باب ما يجوز للمحرم ان يفعله. عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن ابراهيم - 00:00:00
بن فارس التيمي الربيعة بن عبدالله بن الهدي انه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جميع الرواة وفي جميع الاسانيد لا يوجد عدي ولدي فقط عدل عندك ولدي؟ من - 00:00:20
امالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبدالله انه رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال يحيى قال مالك وانا اكرهه - 00:00:41
مالك عن علقمة بن ابي علقمة عن امه انها قالت سمعت عائشة رضي الله زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل تسأل عن المحرم يحك جسده؟ فقالت نعم - 00:01:03
فليحكك وليشدد قالت عائشة ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت. عن مالك عن ايوب بن موسى ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره ان ينزع المحرم حلمة - 00:01:18
او قرادا عن بعيره. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك عن مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم انه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه - 00:01:38
قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه ايقطر في اذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم ارى بذلك بأسا. قال مالك ولا بأس بأن يبطل المحرم جراحه ويفقأ ذمله ويقطع عرقه - 00:01:53
اذا احتاج الى ذلك باب الحج عن من يحج عنه عن مالك عن عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها - 00:02:09
وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم - 00:02:29
وذلك في حجة الوداع باب ما جاء فيما احصر بعدو. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في موطئه فيما ذكر - 00:02:46
في باب الحكم في الصيد او في باب ما يجل محرما ان يفعله. ما يجوز المحرم ان يفعله قال حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن التيمي عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير - 00:03:11
انه راع الخطاب يقرد بعيرا له في طين في السقيا وهو محرم. وهذا التقليد هو ان ينزع القراد من البعير والقراد هو حشرة من الحشرات تلزق في اماكن لحم البعير تبحث عن الاماكن التي - 00:03:29
تكون اه في الاقدام وفي اه تحت اه الابط وما شابه ذلك فتلزق فيها. فابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقرد بعيره ازيل الاذى عنه وتقليد البعير هو ان يسقط هذه الحشرات وتموت. قد قد يقتلها - 00:03:52
فقد يسقطها ومالك يقول وانا اكرهه. اكره ان يقرد بعير وهو محرم. لما فيه من قتل هذه الحشرات لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى اعلم من مالك ولا كراهة في ذلك. يجوز للمحرم - 00:04:10
ان يقرد بعيره وان يذبح ويقتل كل مؤذي ولا حرج في ذلك وانما الذي يمنع من المحرم هو قتل الصيد قتل الصيد هو الذي يحرم عليه قتله ويحرم عليه ذبحه - 00:04:30
واما غير الصيد فان كان مؤذيا متعديا فقتله جائز وان كان غير مؤذي ولا متعدي كاحرام يمنعه من قتله فاحرامه يمنعه من قتله قال حدثني مالك عن علقمة بن ابي علقم عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده حك الجسد - 00:04:44
في غير الشعر لا بأس به. وانما يذكر الفقهاء النهي عن الحكي اذا كان في شعر رأسه عللوا ان كره بعضهم ذلك من باب انه اذا حك قد يقتل قبل رأسه قد يقتل قبل الذي يكون في رأسه. وقتله ليس مما يفعله المحرم. لكن عائشة - 00:05:07
تقول رضي الله تعالى كما علق ذلك البخاري وهنا وصله مالك انه يحك ويشدد يحك ويشدد ان الحك لا كراهة فيه البتة وسواء حك رأسه او حك او حك جلده او حك اي موضع من جسده. سواء تساقطت بشرته او حتى تساقط شيء من جلده - 00:05:32
او حتى تساقط القمل في رأسه او حتى حك حك المؤذي فتساقط الشعر الميت من رأسه فلا حرج في ذلك لكن لا يجوز ان يتعمد ان يسقط شعر رأسه لكن اذا حك - 00:05:54
وسقط الشعر الذي هو في حكم الميت فلا كراهة في ذلك ولا منع من ذلك. وعاشق ولو قالت ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت بها من جهة انها تسهل في ذلك - 00:06:09
وتراه جائزا ولا حرج فيه البتة. ثم قال ما لك عن ايوب موسى ابن عبد الله ابن عمر نظر في المرآة لشكوى لشكوى كان لشكوى كان بعينه او بعينيه وهو محرم وهذه مسألة تتعلق بمسألة النظر للمرآة وهل يجوز للمحرم ان ينظر في المرآة؟ والذي له او عللوا او - 00:06:25
قالوا النظر الى المرآة نوع من انواع الرفاهية والحاج مأمورا لا يترفه لكن ليس في بذلك ما يمنع ويجوز للمحرم ان ينظر في المرآة وان يغتسل ولكن يمنع من الطيب ومن تغطية رأسه واما غسل شعره وتجديد احرامه وازالة فلا بأس بذلك - 00:06:50
البتة ونظره الى الى المرآة لا حرج فيه ايضا. سواء كان لحاجة او لغير او لغير حاجة قال قال ماكو عن نافع ابن عمر كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا عن بعيره فهنا مالك - 00:07:16
قدم قول الابن على الاب ويرى ان ابن عمر كان يكره وعمر كان يفعل. وعند النظر ايهما يتبع يقتدى به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا الذي من بعدي بابي بكر وعمر - 00:07:36
فقول عمر هو الاصب هو هو الاصوب وهو الصحيح وابن عمر كان يكره ان ينزع من ان ينزع المحرم حلب الحلمة هي صغير القراد. القراد يكون كبير كل صغير فما كان بيضه ما كان من - 00:07:49
ومن صغار يسمى حلبة. ومن كان كبير يسمى قردة. فيجوز قتل الحلب ويجوز قتل الفرات ولا حرج في ذلك على المحرم مثل من يقتل الصراصير او يقتل الاشياء المؤذية كالنامس والبعوض نقول لا حرج في ذلك. لكن غير المؤذي - 00:08:03
لا يقتله وهو محرم. والحاشينات ذكرنا مالك كان يستحب اه اه قول عمر ابن عمر لنهي الله عز وجل عن الصيد تحريم الله ومنع من نقول لعب الصيد محرم لا يجوز عدى لكن من قال ان هذا الصيد؟ ايه عده مالك صيدا؟ يقول ليس بصيد - 00:08:25
وكان صيد الاجازة اكله كان صيد اللجاجة اكله فهو لا يجوز اكله عند عامة العلماء لكونه مما يستخبث مما يستخبث فمات له اخوان في هذا يشدد في هذا الجانب لكن الصحيح - 00:08:45
ان الصراصير والحشرات والمؤذيات يجوز قتله. اما غير المؤذي فلا يقتل لا في حل ولا في حرام. عنده ان انسان رأى قطا يقول لا يجوز ان تقتله. في الحل يجوز قتل القطط؟ لا يجوز - 00:09:01
ايضا لا يجوز في حال الاحرام في حال الحرام لانه غير مؤذي اما ان كان مؤذيا جاز قتله بالحل والحرم قال وسئل عن عن الرجل يشتكي اذنه ايقطر لقبل ذا؟ قال ذلك عن محمد عبد الله ابن مريم انه سأل سعد المسيب - 00:09:15
عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه بالاجماع بالاجماع ان تقليم الاظافر لا يجوز للمحرم. وهذا اجماع صحيح وان خالفه ابن حزم ابن حزم يرى ان تقليم الاظافر ليس محظورا. وانه لا بأس به. وهذا قول شذ به. وقد نقل غير واحد الاجماع كالمنذر وغيره. ان اهل المجمعون - 00:09:33
على ان تقليب الاظافر مما ينهى عنه المحرم وانه من من من الرفث من التفت الذي يؤمر بابقائه حال الاحرام ثم ليقضوا ثم ليقضوا تفثهم فسروا تفسروا شي بالاظافر وقصها. فقول سعيد هنا انه اذا انكسر الظفر - 00:09:56
انكسر الظفر وتأذى به المحرم جاز له قطعه. ولا فدية يعني لان ازالته من باب اي شيء من باب الحاجة والذي يمنع منه من كان من باب الرفاهية. اما ان كان من باب الحاجة فلا بأس به. انكسر الظفر سقطت شعرة على شعر سقطت - 00:10:20
شعري على رأسك او من الحاجب على العين وتتأذى به نقول لك قص ولا حرج عليك في ذلك وان كنت محرما. كذلك اذا الظفر جاز له ازالته ولا حرج عليه في قطعه. قال مالك وسئل عن الرجل يشتكي اذنه - 00:10:38
ايقطر في اذنه من من اللبان الذي لم يطيب وهم قال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم ارى بذلك بأسا يجوز المحرم يتداوى في كل دواء بكل دواء ما لم يكن ذلك الدواء طيبا - 00:10:57
وما لم يكن حراما فان كان طيبا فلا يجوز لان المحرم ممنوع من التطيب اذا كان من المر او من اللبان او من ما يسمى كذلك الصبر يقطر في اذنه يقطر في عينه يقول لا بأس بذات المحرم. وانما يمنع المحرم من الطيب. ويا ما لم يكن طيبا - 00:11:13
فلا بأس بي سواء كان دهنا او زيتا او او ماء لا بأس به. قال مالك ولا بأس ان ان يبط المحرم خراجه ويفقأ ويفقأ دمله ويقطع عرقه اذا احتاج لذلك. بمعنى اذا ابتلي او اصيب المحرم - 00:11:37
بخراج في جسده واحتاج الى ان يبطه اي ان ان يفقعه جاز له ذلك ولو خرج به دما ويحتاج الى ان يفقأها نقول لا حرج في ذلك ايضا عرق يحتاج الى قطع لا حرج في ذلك. وخروج الدم من المحرم ليس - 00:11:59
ليس محرما فيجوز ان يتداوى بقطع عرق ويجوز ان يتداوى بحجامة ويجوز ان يتداوي ما شاء انما ينهى المحرم من حلق الرأس وتغطية الرأس ولبس ما يفصع الاعضاء وكذلك تقليب الاظافر وقص الشعر هذه محرمة على المحرم من ذلك ايضا الصيد والنكاح - 00:12:18
والخطبة ايضا لا تجوز للمحرم ولا الطين. واما معنى ذلك فالاب فالاصل فيه الاباحة وعدم الكراهة. قال مالك قال الحج عن من يحج عنه الحج عن من يحج عنه؟ قال مالك عن ابن يسار عن عبد الله ابن عباس هنا قول الحج عن من يحج عنه هذا قولا من يحج ماذا يريد - 00:12:43
لابد ان يكون المحجعا من ممن ممن يقبل الحج عنه فان مات كافرا فلا يحج عنه ان كان صبيا لم يميز فلا يحج. ايضا لان الحج لا يصح. اذا كان الحج لا يصح عن عن النائم - 00:13:06
فلا يصح ان يحج عنه. الكافر لا يحج عنه. كذلك الصبي الذي المميز لا يحج عنه. وان كان وان كان اذا حمل وحج كان له اجر كان له اجر لكن لا يرجع الحجة الاسلام. قال ما لك عن ابن يسارا عبدالله بن عباس قال كافر ابن عباس رضيت فجاءته امرأة - 00:13:23
دخلت على من تستر فجعل ينظر اليه وتنظر اليه فجاء الرسول يصرف وجه الفضل الى الشق الا فقالت يا رسول الله ان فريضة الله بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحل لا يستطيع في الراحلة - 00:13:43
افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. هذا الحديث يدل على انه يجوز للمسلم ان يحج عن غيره. وفي هذا الحديث اطلاق سواء كان الشخص الذي حج عنه او الشخص الذي حج حج الاسلام ولم يحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقصي في هذا المقام احججت عن نفسك او لا - 00:13:58
وانما قال حج عنه. فافاد الحديث ان النائب او ان من اراد الحج عن غيره يجوز ان حجة عن غيره مطلقا لكن الصحيح الذي كان من اهل العلم يختلفون في هذه المسألة منهم من يمنع ان يحج المسلم عن اخيه المسلم حتى يحج عن نفسه. لقوله حديث ابن عباس سمع رجل يقول لبيك عن شؤون وقال - 00:14:18
شو قال اخ لي قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شعورنا. في رفع وقته والراجح فيه الوقف. هذا اولا اه فقالوا هذا يدل على انه لا يحج احدا احد حتى يحج عن نفسه. ولكن الحج على المسلم واجب قبل ان يحج عن غيره. فكيف يترك الواجب الذي عليه ويحج عنه - 00:14:41
وقال اخرون الحج ليس لا يجب على الفور وانما على التراخي فاذا كان على التراخي جاز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه وهذا قاضي الجبل. القول الثالث هو الصحيح - 00:15:00
ان المسلم اذا كان كان مستطيعا على الحج بمعنى توفرت فيه شروط الحج. عنده الزاد وعنده الراحلة وعنده وشروط الحياة متوفرة في حقه. نقول لا يجوز لك ان تحج عن غيرك حتى تحج عن نفسك. اما اذا كان الحج ليس عليه بواجب لعدم توفر شروط الحج فيه. ليس عنده مال - 00:15:13
ليس عنده زاد ولا راحلة. فقال له شخص يا فلان حج عني. وهذا الزاد وهذه الراحة حجة عني. نقول يجوز لك والحالة هذه ان تحج عن غيرك لانك في نفسك غير مستطيع وانما حججت عن غيرك لعدم استطاعتك ان تحج عن نفسك فهذه الصورة جائزة اما اذا كان يستطيع ان يحج عن نفسه وتوفر - 00:15:35
في شروط الحج المعتبرة فيه فلا يجوز ان يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه لان حج عن نفسه واجب على الفور وليس على التراخي ومأمور بالحج وقضائه قبل ان يحج عن غيره - 00:15:55
فهذا هو اقرب الاقوال في هذه الصحيح والله تعالى ثم قال من احصر بعدو نقف على هذا والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم بالنسبة للعمرة ايضا آآ تعتمد عن شخص هذا اذا كان حي او ميت - 00:16:08
هل يصلح لك او لا؟ ميت العمرة يا شيخ الميت؟ عن ميت او واحد كيف يجزي الحي والميت؟ العمرة تجوز الحج والعمرة يجوز زار الحي والميت لا حرج في ذلك. لكن يشرع الحي اذا كان عاجزا - 00:16:28
حاجة نتيان الحج. اما اذا كان غير عاجز ويستطيع ان يذهب هو فلا يشرع ان يحج عنه ذكر هنا في النسخة الاخرى بعض الاحاديث لكن تقديم الابواب مختلف. تقديم الابواب هنا مختلفة. عندنا باب الحج عن من يحج عنه. ما يجوز للمحج ما يفعل. هذه رواية اخرى. رواية - 00:16:46
قال الزهري تختبر رواية يحيى ابن يحيى الليثي. فكل له ترتيب. ذاك اللي يبغى يمشي معنا يحيى ابن حليثي. يلعن سين ظل من؟ مصعب مصعب الزهري نعم والله اعلم - 00:17:16
شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك
الدرس 18 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج