الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله والنية النية المقصود بها في اللغة العزم والقصد والارادة. هكذا فسرها كثير من - 00:00:00
اهل العلم والحقيقة ان اجمع ما يقال في تعريف النية انها جمع القلب على امر سواء كان قولا او فعلا او تركا. ليشمل ما يكون من الامساك في الصيام فانه لا يصح الا بنية. والنية هنا ليست لفعل انما لترك وهو ترك المفطرات من طلوع الفجر الى - 00:00:20
الى غروب الشمس يقول مؤلف رحمه الله والنية لغة القصد ومحلها القلب. ثم قال فلا يظر سبق لسانه بغير قصده. لان العبرة بما في قلبه وفي الاصل لا علاقة للقول بالنية فان النية محلها القلب ولا يشرع الجهر بها ولا - 00:00:50
التكلم بها لكن لو جرى ان تكلم بشيء ونوى غيره فالعبرة بما نوى وعقد عليه قلبه لا بما تكلم به لسانه. قال ويخلصها لله تعالى. هذا القول اشارة الى ان النية تطلق على ارادة الله بالعمل. فالنية تطلق ويراد بها المقصود بالعمل - 00:01:12
من يعمل له وتطلق ويراد بها العمل المقصود. فالاول وهو المعمول له المقصود بالعمل هذه لا يتكلم عنها الفقهاء غالبا. وانما يبحثون ويتناولون ما يتعلق المقصود بالعمل المراد بالعمل العمل المقصود ولكن ذكر المؤلف ذلك استطرادا قال رحمه الله شرط اي - 00:01:41
من شروط صحة الصلاة. والمؤلف رحمه الله اخر ذكر النية عن الفروض مع كون الشرط سابق للفروظ لاني اكون في الوضوء كله ولا يختص بجزء منه وكذلك في سائر ما تشترط له النية فانها لا تكون في جزء منه بل تكون في جميعه في الصلاة وفي الصوم - 00:02:11
وفي الزكاة وفي الحج وهي تكون في العمل حقيقة وحكما. وسيأتي الاشارة الى في كلام المؤلف رحمه الله وقوله رحمه الله شرط عرف الشرط بقوله هو لغة العلامة واصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا التعريف هو ما جرى عليه علماء الاصول فيما - 00:02:39
يتعلق بتعريف الشرط وخلاصته انه شيء لا بد منه لصحة العمل. في الشرط امر لا يتم العمل الا به ولا يصح الا بوجوده. ولعل هذا يكون اقرب في فهم معنى الشرط - 00:03:07
مما ذكره الاصوليون في هذا قريب. وقوله رحمه الله بعد التعريف لطهارة الحدث كلها. اي ان النية شرط لطهارة الحدث كلها. اي سواء كان حدثا اصغر او اكبر. فيشترط في كل ما - 00:03:25
يكون لرفع الحدث من وضوء وغسل وتيمم. ولهذا قال فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولا مستحبات الا بها يعني الا بهذه النية. وقوله رحمه الله لطهارة الحدث كلها يفهم منه انها لا تشترط - 00:03:45
الخبث وهذا محل اتفاق. ان طهارة الخبث لا يشترط فيها النية بل يزول بدون قصد ولا ارادة لانها من باب التروك. قال رحمه الله في الاستدلال لاشتراط النية لطهارة الحدث كله - 00:04:05
لحديث انما الاعمال بالنيات. والطهارة عمل. فلابد فيه من نية قال رحمه الله في بيان النية المشترطة لصحة الوضوء قال فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها فينوي رفع - 00:04:25
حدث وهذا اعلى ما يكون. كان ينوي رفع المعنى المانع من الصلاة. ونحوها. او يقصد الطهارة لما لا الا بها اي بالطهارة ثم مثل قال كالصلاة والطواف بان ينوي الوضوء للصلاة او ينوي الوضوء للطواف - 00:04:41
او ينوي الوضوء لمس المصحف. قال رحمه الله اي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف التعليم قال لان ذلك يستلزم رفع الحدث. فاذا نوى الطهارة للصلاة فهذا يستلزم رفع الحدث. اذ بهذا يكون قد انتهى - 00:05:01
بيان النية المجزئة في حصول النية المشروطة لصحة الوضوء. ثم قال في بيان ما لا نبز في رفع الحدث قال فانما طهارة او وضوءا او اطلق او غسل اعضاءه عنها النجاسة - 00:05:21
او ليعلم غيره او ليتبرد لم يجزئه. فكل هذه الصور جعلها المصنف رحمه الله محلا لعدم الاجزاء انه لم يأتي بالنية المعتبرة فلا تجزئه. اه والصواب في هذه المسألة انه اذا نوى طهارة او وضوءا او اطلق او - 00:05:43
غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة مع نية الطهارة او ليعلم غيره مع نية الطهارة او ليتبرد معانية الطهارة اجزاه لانه اتى بالنية وزيادة. قال وان نوى صلاة معينة لا غيرها. ارتفع مطلقا - 00:06:03
اي النوى بوضوئه صلاة معينة كان ينوي الوضوء لصلاة الظهر. فانه يرتفع مطلقا لانه نوى ما لا يباح الا بالطهارة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمسائل النية نية من حدثه دائم اي من حدثه مستمر - 00:06:23
لا ينقطع. قال وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. ويرتفع حدثه. استباحة الصلاة اي استباحة فعلها مع جريان الناقض ودوامه وقوله يرتفع حدثه هذا مما قيل فيه انه تهون فان من حدثه دائم لا يرتفع بالوضوء ولكنه يستبيح الصلاة. قال ولا يحتاج الى تعيين النية - 00:06:43
للفرظ لا يحتاج ان ينوي في طهارته فرضا معينا فان نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الاقيس قاله في المبدع قال في التعليل في المبدع اي لمنافاته وجود نية رفعه فلو نوى رفع الحدث لم - 00:07:13
حدثه في الأقيس اي لو نوى رجل ممن حدثه دائم رفع الحدث لم يرتفع حدثه في اقيس لان الحدث قائم. والصواب انه انما رفع الحدث فانه يرتفع على الصحيح من قولي اهل العلم لان جريان الحدث ممن حدثوا دائم يلغي حكمه قال ويستحب نطقه بالنية سرا - 00:07:33
هذا المذهب عند كثير من المتأخرين. والوجه الثاني انه لا يستحب وهو المنصوص عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه والله فالتلفظ بالنية بدعة سرا كان او جهرا يقول رحمه الله تتمة هذه التتمة - 00:08:03
ذكر فيها رحمه الله بقية شروط الوضوء فنصنف لم يذكر من شروط الوضوء الا النية وهو قد تبع في ذلك المقنع. والوضوء له شروط عدة. اشار اليها المصنف بقوله يشترط لوضوء - 00:08:23
وغسل ايظا اسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء واباحته ما يمنع وصوله وانقطاع موجب. وهذا الاخير في حق من حدثه غير دائم. اما من دائم فانه لا ينقطع الموجب. فهذه سبعة شروط ذكرها المؤلف تضاف الى ما تقدم من - 00:08:43
النية فيكون يشترط لوضوء وغسل ثمانية شروط. وهذه الشروط المشتركة بين الوضوء والغسل. وذكر للوضوء شروطا زائدة يختص بها عن الغسل قال ولوضوء فراغ استنشاق او استجمار دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه - 00:09:13
فينضاف الى الثمانية شرط ان ذكرهما رحمه الله سيكون مجموع ما ذكره من الشروط المتعلقة بالوضوء عشرة. وقد اضاف بعضهم شرطا وهو خاص بالمرأة قالوا الطهارة من الحيض والنفاس. وهذا في الحقيقة داخل في قوله وانقطاع موجب. لكن بعضهم حده من جملة - 00:09:37
شروط لصحة الوضوء. بعد ذلك قال فان وما تسن له الطهارة. كقراءة قرآن وذكر واذان ونوم وغضب دفع حدثه فان وما تسن له الطهارة اي اذا نوى المتوضئ بوضوءه ما تسن له الطهارة ومثله - 00:10:06
قراءة القرآن والذكر والاذان والنوم والغضب قال ارتفع حدثه فعلم من ان النية التي تشترط لا يلزم ان تكون لما لا بد منه او لما لا يباح الا بالطهارة. فلو نوى ما تسن له الطهارة حسن المقصود - 00:10:26
في النية المشترطة والمعتبرة لصحة الوضوء. وهذا هو الصحيح. وقيل لا يرتفع بهذا بل لا بد من نية ما لا يباح الا بالطهارة. قال او نوى تجديدا مسنونا بان بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه. ارتفع حدثه لانه نوى طهارة شرعية. وسورة هذان ينوي - 00:10:49
جديد بوضوءه ويكون قد حصل منه حدث وهو ناس. ففي هذه الحال هذه النية صحيحة معتبرة يصح بها الوضوء. وقوله رحمه الله تجديدا مسنونا ضابط التجديد المسنون هو ما صلى به فرضا - 00:11:19
اولا فلان ضابط التجديد المسنون هو ان يتوضأ بعد ان يصلي بوضوءه فرضا او نفلا. فان كان لم يصلي بوضوءه لا فرض ولا نفلا فان التجديد هنا غير مسموع. والدليل على ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:11:39
فتبين بذلك ان التجديد المسنون هو عند القيام للصلاة. فاذا لم يكن قد قام لصلاة فانه لا يسن له التجديد بانه قد امتثل ما امر به ولم يصلي بهذا الوضوء صلاة. قال رحمه الله وان نوى من عليه جنابة - 00:11:59
غسلا مسنونا هذا استطراد. هذه مسألة استطراد. وان نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة. قال في الوجيز ناسيا اجزاء عن واجب كما مر فيمن نوى التجديد وذلك لانه نوى طهارة شرعية - 00:12:19
حصل بها المقصود. قال وكذا عكسه. اي عكس الصورة المتقدمة اي ان نوى واجبا اجزع عن المسنون وهذا لا خلاف فيه وان نواهما حصلا فالاقسام ثلاثة ان ينوي الواجب والمسنون - 00:12:39
فهذا يحصل له ما نوى ان ينوي الواجب فيدخل فيه المسنون بالاتفاق. ان ينوي اسنون فالمذهب يدخل فيه الواجب وقيل لا يجزئ. والاقرب انه مجزئ. لحصول الطهارة شرعية قال رحمه الله والافضل ان يغتسل الواجب ثم للمسنون كاملا وهذا لا دليل عليه وهو خلاف - 00:12:59
وما كان عليه ظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فانه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع او بخمسة امداد ومثل هذا لا يتسع لاكثر من غسل والافضلية تحتاج الى دليل - 00:13:29
قال وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءنا وغسلا فنوى بطهارته احدها لا على الا يرتفع ارتفع سائرها فالاحداث تتداخل وقول لا على الا يرتفع غيره هذا القيد ليس بسديد فانه اذا حكم بارتفاع الحدث بالطهارة لم يؤثر فيه ما يكون - 00:13:49
بنية المتطهر في تعيينه الحدث الذي يرتفع والحدث الذي لا يرتفع. لانه فعل متى حصل وبنية صحيحة تحقق المطلوب. قال رحمه الله لان الاحداث تتداخل فان ارتفع البعض ارتفع الكل. ويجب - 00:14:18
الاتيان بها اي بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. يجب الاتيان بها اي بالنية. اهذا بيان موضع وجوب الاتيان بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية كما تقدم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به - 00:14:38
لانه لم يسبقه ما يجب من نية الطهارة. قال ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. اي لا يلزم في نية الوضوء ان تكون مقارنة له بل لو تقدمت عليه بزمن يسير - 00:14:58
اجزأت قال رحمه الله كالصلاة سيأتي ذلك تفصيلا في الصلاة. فلهم في ذلك ثلاثة اقوال القول الاول جواز التقديم ولو بزمن طويل الثاني وجوب ان تكون قنية مقارنة للفعل الثالث جواز تقدم النية بزمن يسير وهو المذهب. قال - 00:15:18
ونبطلها عمل يسير اي لو اشتغل بعمل يسير بين النية والفعل لم يكن ذلك مؤثرا على صحة النية المعتبرة ايه؟ الطهارة. ثم قال رحمه الله وتسن اي النية عند اول مسنوناتها. اي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في اول - 00:15:38
والوضوء وان وجد قبل واجب اي قبل التسمية. ويسن اصطحاب ذكرها اي تذكر النية في جميعها اي في جميع الطهارة لتكون افعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها. فعندنا في الاستصحاب امران في النية - 00:15:58
الذكر بان يديم ذكر النية وانه في وضوء وفي طهارة لرفع الحدث واستصحاب الحكم هو ان يأتي بالنية في اول الوضوء ولا ينقض ذلك ويأتي بما ينقض ذلك او فهذا استصحاب الحكم وذاك استصحاب الذكر. فاستصحاب الذكر مسنون واستصحاب الحكم مجزئ - 00:16:18
قال رحمه الله ويجب استصحاب حكمها اي حكم النية بالا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. هذا بيان لمعنى استصحاب الحكم فان عزبت عن خاطره يعني وهو يتوضأ ويغسل وجهه عزب عن خاطره انه يفعل ذلك في وضوء لم يؤثر - 00:16:43
لان الحكم باق حيث لم يقطع نية الطهارة وان شك في النية في اثناء طهارة استأنفها. اي بدأها من اول الا ان يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت اليه. ولا يظر ابطالها اي ابطال النية بعد فراغه - 00:17:03
يعني من الوضوء ولا شك بعده اي ولا حصول الشك وحدوثه بعد الفراغ من الطهارة. ثم قال رحمه الله وصفة الوضوء الكامل يعني نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:17:24
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله والنية النية المقصود بها في اللغة العزم والقصد والارادة. هكذا فسرها كثير من - 00:00:00
اهل العلم والحقيقة ان اجمع ما يقال في تعريف النية انها جمع القلب على امر سواء كان قولا او فعلا او تركا. ليشمل ما يكون من الامساك في الصيام فانه لا يصح الا بنية. والنية هنا ليست لفعل انما لترك وهو ترك المفطرات من طلوع الفجر الى - 00:00:20
الى غروب الشمس يقول مؤلف رحمه الله والنية لغة القصد ومحلها القلب. ثم قال فلا يظر سبق لسانه بغير قصده. لان العبرة بما في قلبه وفي الاصل لا علاقة للقول بالنية فان النية محلها القلب ولا يشرع الجهر بها ولا - 00:00:50
التكلم بها لكن لو جرى ان تكلم بشيء ونوى غيره فالعبرة بما نوى وعقد عليه قلبه لا بما تكلم به لسانه. قال ويخلصها لله تعالى. هذا القول اشارة الى ان النية تطلق على ارادة الله بالعمل. فالنية تطلق ويراد بها المقصود بالعمل - 00:01:12
من يعمل له وتطلق ويراد بها العمل المقصود. فالاول وهو المعمول له المقصود بالعمل هذه لا يتكلم عنها الفقهاء غالبا. وانما يبحثون ويتناولون ما يتعلق المقصود بالعمل المراد بالعمل العمل المقصود ولكن ذكر المؤلف ذلك استطرادا قال رحمه الله شرط اي - 00:01:41
من شروط صحة الصلاة. والمؤلف رحمه الله اخر ذكر النية عن الفروض مع كون الشرط سابق للفروظ لاني اكون في الوضوء كله ولا يختص بجزء منه وكذلك في سائر ما تشترط له النية فانها لا تكون في جزء منه بل تكون في جميعه في الصلاة وفي الصوم - 00:02:11
وفي الزكاة وفي الحج وهي تكون في العمل حقيقة وحكما. وسيأتي الاشارة الى في كلام المؤلف رحمه الله وقوله رحمه الله شرط عرف الشرط بقوله هو لغة العلامة واصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا التعريف هو ما جرى عليه علماء الاصول فيما - 00:02:39
يتعلق بتعريف الشرط وخلاصته انه شيء لا بد منه لصحة العمل. في الشرط امر لا يتم العمل الا به ولا يصح الا بوجوده. ولعل هذا يكون اقرب في فهم معنى الشرط - 00:03:07
مما ذكره الاصوليون في هذا قريب. وقوله رحمه الله بعد التعريف لطهارة الحدث كلها. اي ان النية شرط لطهارة الحدث كلها. اي سواء كان حدثا اصغر او اكبر. فيشترط في كل ما - 00:03:25
يكون لرفع الحدث من وضوء وغسل وتيمم. ولهذا قال فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولا مستحبات الا بها يعني الا بهذه النية. وقوله رحمه الله لطهارة الحدث كلها يفهم منه انها لا تشترط - 00:03:45
الخبث وهذا محل اتفاق. ان طهارة الخبث لا يشترط فيها النية بل يزول بدون قصد ولا ارادة لانها من باب التروك. قال رحمه الله في الاستدلال لاشتراط النية لطهارة الحدث كله - 00:04:05
لحديث انما الاعمال بالنيات. والطهارة عمل. فلابد فيه من نية قال رحمه الله في بيان النية المشترطة لصحة الوضوء قال فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها فينوي رفع - 00:04:25
حدث وهذا اعلى ما يكون. كان ينوي رفع المعنى المانع من الصلاة. ونحوها. او يقصد الطهارة لما لا الا بها اي بالطهارة ثم مثل قال كالصلاة والطواف بان ينوي الوضوء للصلاة او ينوي الوضوء للطواف - 00:04:41
او ينوي الوضوء لمس المصحف. قال رحمه الله اي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف التعليم قال لان ذلك يستلزم رفع الحدث. فاذا نوى الطهارة للصلاة فهذا يستلزم رفع الحدث. اذ بهذا يكون قد انتهى - 00:05:01
بيان النية المجزئة في حصول النية المشروطة لصحة الوضوء. ثم قال في بيان ما لا نبز في رفع الحدث قال فانما طهارة او وضوءا او اطلق او غسل اعضاءه عنها النجاسة - 00:05:21
او ليعلم غيره او ليتبرد لم يجزئه. فكل هذه الصور جعلها المصنف رحمه الله محلا لعدم الاجزاء انه لم يأتي بالنية المعتبرة فلا تجزئه. اه والصواب في هذه المسألة انه اذا نوى طهارة او وضوءا او اطلق او - 00:05:43
غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة مع نية الطهارة او ليعلم غيره مع نية الطهارة او ليتبرد معانية الطهارة اجزاه لانه اتى بالنية وزيادة. قال وان نوى صلاة معينة لا غيرها. ارتفع مطلقا - 00:06:03
اي النوى بوضوئه صلاة معينة كان ينوي الوضوء لصلاة الظهر. فانه يرتفع مطلقا لانه نوى ما لا يباح الا بالطهارة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمسائل النية نية من حدثه دائم اي من حدثه مستمر - 00:06:23
لا ينقطع. قال وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. ويرتفع حدثه. استباحة الصلاة اي استباحة فعلها مع جريان الناقض ودوامه وقوله يرتفع حدثه هذا مما قيل فيه انه تهون فان من حدثه دائم لا يرتفع بالوضوء ولكنه يستبيح الصلاة. قال ولا يحتاج الى تعيين النية - 00:06:43
للفرظ لا يحتاج ان ينوي في طهارته فرضا معينا فان نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الاقيس قاله في المبدع قال في التعليل في المبدع اي لمنافاته وجود نية رفعه فلو نوى رفع الحدث لم - 00:07:13
حدثه في الأقيس اي لو نوى رجل ممن حدثه دائم رفع الحدث لم يرتفع حدثه في اقيس لان الحدث قائم. والصواب انه انما رفع الحدث فانه يرتفع على الصحيح من قولي اهل العلم لان جريان الحدث ممن حدثوا دائم يلغي حكمه قال ويستحب نطقه بالنية سرا - 00:07:33
هذا المذهب عند كثير من المتأخرين. والوجه الثاني انه لا يستحب وهو المنصوص عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه والله فالتلفظ بالنية بدعة سرا كان او جهرا يقول رحمه الله تتمة هذه التتمة - 00:08:03
ذكر فيها رحمه الله بقية شروط الوضوء فنصنف لم يذكر من شروط الوضوء الا النية وهو قد تبع في ذلك المقنع. والوضوء له شروط عدة. اشار اليها المصنف بقوله يشترط لوضوء - 00:08:23
وغسل ايظا اسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء واباحته ما يمنع وصوله وانقطاع موجب. وهذا الاخير في حق من حدثه غير دائم. اما من دائم فانه لا ينقطع الموجب. فهذه سبعة شروط ذكرها المؤلف تضاف الى ما تقدم من - 00:08:43
النية فيكون يشترط لوضوء وغسل ثمانية شروط. وهذه الشروط المشتركة بين الوضوء والغسل. وذكر للوضوء شروطا زائدة يختص بها عن الغسل قال ولوضوء فراغ استنشاق او استجمار دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه - 00:09:13
فينضاف الى الثمانية شرط ان ذكرهما رحمه الله سيكون مجموع ما ذكره من الشروط المتعلقة بالوضوء عشرة. وقد اضاف بعضهم شرطا وهو خاص بالمرأة قالوا الطهارة من الحيض والنفاس. وهذا في الحقيقة داخل في قوله وانقطاع موجب. لكن بعضهم حده من جملة - 00:09:37
شروط لصحة الوضوء. بعد ذلك قال فان وما تسن له الطهارة. كقراءة قرآن وذكر واذان ونوم وغضب دفع حدثه فان وما تسن له الطهارة اي اذا نوى المتوضئ بوضوءه ما تسن له الطهارة ومثله - 00:10:06
قراءة القرآن والذكر والاذان والنوم والغضب قال ارتفع حدثه فعلم من ان النية التي تشترط لا يلزم ان تكون لما لا بد منه او لما لا يباح الا بالطهارة. فلو نوى ما تسن له الطهارة حسن المقصود - 00:10:26
في النية المشترطة والمعتبرة لصحة الوضوء. وهذا هو الصحيح. وقيل لا يرتفع بهذا بل لا بد من نية ما لا يباح الا بالطهارة. قال او نوى تجديدا مسنونا بان بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه. ارتفع حدثه لانه نوى طهارة شرعية. وسورة هذان ينوي - 00:10:49
جديد بوضوءه ويكون قد حصل منه حدث وهو ناس. ففي هذه الحال هذه النية صحيحة معتبرة يصح بها الوضوء. وقوله رحمه الله تجديدا مسنونا ضابط التجديد المسنون هو ما صلى به فرضا - 00:11:19
اولا فلان ضابط التجديد المسنون هو ان يتوضأ بعد ان يصلي بوضوءه فرضا او نفلا. فان كان لم يصلي بوضوءه لا فرض ولا نفلا فان التجديد هنا غير مسموع. والدليل على ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:11:39
فتبين بذلك ان التجديد المسنون هو عند القيام للصلاة. فاذا لم يكن قد قام لصلاة فانه لا يسن له التجديد بانه قد امتثل ما امر به ولم يصلي بهذا الوضوء صلاة. قال رحمه الله وان نوى من عليه جنابة - 00:11:59
غسلا مسنونا هذا استطراد. هذه مسألة استطراد. وان نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة. قال في الوجيز ناسيا اجزاء عن واجب كما مر فيمن نوى التجديد وذلك لانه نوى طهارة شرعية - 00:12:19
حصل بها المقصود. قال وكذا عكسه. اي عكس الصورة المتقدمة اي ان نوى واجبا اجزع عن المسنون وهذا لا خلاف فيه وان نواهما حصلا فالاقسام ثلاثة ان ينوي الواجب والمسنون - 00:12:39
فهذا يحصل له ما نوى ان ينوي الواجب فيدخل فيه المسنون بالاتفاق. ان ينوي اسنون فالمذهب يدخل فيه الواجب وقيل لا يجزئ. والاقرب انه مجزئ. لحصول الطهارة شرعية قال رحمه الله والافضل ان يغتسل الواجب ثم للمسنون كاملا وهذا لا دليل عليه وهو خلاف - 00:12:59
وما كان عليه ظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فانه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع او بخمسة امداد ومثل هذا لا يتسع لاكثر من غسل والافضلية تحتاج الى دليل - 00:13:29
قال وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءنا وغسلا فنوى بطهارته احدها لا على الا يرتفع ارتفع سائرها فالاحداث تتداخل وقول لا على الا يرتفع غيره هذا القيد ليس بسديد فانه اذا حكم بارتفاع الحدث بالطهارة لم يؤثر فيه ما يكون - 00:13:49
بنية المتطهر في تعيينه الحدث الذي يرتفع والحدث الذي لا يرتفع. لانه فعل متى حصل وبنية صحيحة تحقق المطلوب. قال رحمه الله لان الاحداث تتداخل فان ارتفع البعض ارتفع الكل. ويجب - 00:14:18
الاتيان بها اي بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. يجب الاتيان بها اي بالنية. اهذا بيان موضع وجوب الاتيان بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية كما تقدم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به - 00:14:38
لانه لم يسبقه ما يجب من نية الطهارة. قال ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. اي لا يلزم في نية الوضوء ان تكون مقارنة له بل لو تقدمت عليه بزمن يسير - 00:14:58
اجزأت قال رحمه الله كالصلاة سيأتي ذلك تفصيلا في الصلاة. فلهم في ذلك ثلاثة اقوال القول الاول جواز التقديم ولو بزمن طويل الثاني وجوب ان تكون قنية مقارنة للفعل الثالث جواز تقدم النية بزمن يسير وهو المذهب. قال - 00:15:18
ونبطلها عمل يسير اي لو اشتغل بعمل يسير بين النية والفعل لم يكن ذلك مؤثرا على صحة النية المعتبرة ايه؟ الطهارة. ثم قال رحمه الله وتسن اي النية عند اول مسنوناتها. اي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في اول - 00:15:38
والوضوء وان وجد قبل واجب اي قبل التسمية. ويسن اصطحاب ذكرها اي تذكر النية في جميعها اي في جميع الطهارة لتكون افعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها. فعندنا في الاستصحاب امران في النية - 00:15:58
الذكر بان يديم ذكر النية وانه في وضوء وفي طهارة لرفع الحدث واستصحاب الحكم هو ان يأتي بالنية في اول الوضوء ولا ينقض ذلك ويأتي بما ينقض ذلك او فهذا استصحاب الحكم وذاك استصحاب الذكر. فاستصحاب الذكر مسنون واستصحاب الحكم مجزئ - 00:16:18
قال رحمه الله ويجب استصحاب حكمها اي حكم النية بالا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. هذا بيان لمعنى استصحاب الحكم فان عزبت عن خاطره يعني وهو يتوضأ ويغسل وجهه عزب عن خاطره انه يفعل ذلك في وضوء لم يؤثر - 00:16:43
لان الحكم باق حيث لم يقطع نية الطهارة وان شك في النية في اثناء طهارة استأنفها. اي بدأها من اول الا ان يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت اليه. ولا يظر ابطالها اي ابطال النية بعد فراغه - 00:17:03
يعني من الوضوء ولا شك بعده اي ولا حصول الشك وحدوثه بعد الفراغ من الطهارة. ثم قال رحمه الله وصفة الوضوء الكامل يعني نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:17:24