بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله واياه وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله - 00:00:00
صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف - 00:00:20
الذي يأخذ الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذان الحديثان الشريفان - 00:00:39
آآ في ما يتصل صفة المظمظة والاستنشاق وهما متصلان بفرض غسل الوجه اذ ان الوجه له ظاهر وباطن ظاهره ما تحصل به المواجهة وباطنه ما في الانف و الفم داخل الانف وداخل الفم - 00:00:56
تطهيرهما في الوضوء بايصال الماء اليهما بالمضمضة والاستنشاق وذكر في هذا الحديث صفة لذلك بثلاثة احاديث حديث آآ طلحة المصرف عن ابيه عن جده وحديث علي بن ابي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك - 00:01:24
حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي ثلاثة احاديث دائرة على بيان صفة المظمظة والاستنشاق آآ الحديث الاول حديث طلحة بن مصرف عن ابيه يعني مصرف عن جده - 00:01:52
وهو عمرو ابن كعب اليامي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المظمظة والاستنشاق. يفصل بين المظمظة والاستنشاق والفصل هنا اما الفصل الكلي بان يكون يبدأ بالمضمضة ثم يأتي بعد ذلك بالاستنشاق واما ان يكون الفصل - 00:02:13
بين المظمظة والاستنشاق مقترنين بمعنى يمظمظ ثم يستنشق يمضمض ثم يستنشق يمضمض ثم يستنشق فالفصل يصدق على صورتين الصورة الاولى البداءة بالمضمضة والفراغ منها ثم الاتيان بالاستنشاق والصورة الثانية ان يمضمض - 00:02:47
ثم يستنشق ثم يعود يمضمض ثم يستنشق ثم يعود يمضمض ثم يستنشق فاللفظ هنا محتمل ويبين ما جاء في الروايات الاخرى قال اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف فحكم عليه بالضعف - 00:03:07
وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا فجمع بين المظمظة والاستنشاق ذكرا لكن بين ذلك بقوله يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء - 00:03:25
يمضمض وينثر يعني ويستنشق من الكف الذي يأخذ منه الماء يعني من كف واحدة وهذا يحتمل سورتين. الصورة الاولى ان الكفة الواحدة يحصل بها مضمضة والاستنشاق ثم اخرى للمضمضة والاستنشاق ثم اخرى للمضمضة والاستنشاق - 00:03:49
ويحتمل انها كف واحدة يجري فيها المظمظة والاستنشاق ثلاثا يكفي يجري فيها المضمضة والاستنشاق ثلاثا. وهذا الاقرب والله اعلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتوضأ بالمد. والمد هو - 00:04:15
ملء اليدين المتوسطتين من الشيء ومعلوم ان انه لو اخذ غرفة لكل مضمضة واستنشاق لجاوز آآ المد في وضوءه على كل حال الصورة محتملة. الحديث الثالث حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادخل يده فمضمض واستنشق من كف - 00:04:32
واحدة يفعل ذلك ثلاثا ان يفعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحدة. او انه يحتمل الصورة الثانية التي ذكرناها قبل قليل يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى صفة المظمظة والاستنشاق في الوضوء - 00:05:03
بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان المشروع من المضمضة والاستنشاق يحصل بوصول الماء الى الفم والانف سواء كان بغرفة او اكثر بالجمع او بالفصل مجموع هذه الاحاديث يدل - 00:05:23
على ان المضمضة والاستنشاق المشروعين في الوضوء يحصلان بايصال الماء الى الفم والانف سواء كانت مجموعة مفصولة بكف واحدة او باكثر ترى من كف واضح ووجهه ان هذه الصفات جاءت بها الاحاديث - 00:05:44
وهي تحتمل عدة صور والخلاف فيها انما هو في الافظلية فقط والا فالاجزاء متفق عليه كيف ما حصلت المضمضة وكيفما حصل الاستنشاق هذه المسألة الاولى ان انه كيفما حصلت صفة كيفما حصلت المضمضة - 00:06:05
والاستنشاق في الوضوء فانها تجزئ في الوضوء ووجه الاستدلال بهذه الحديثة انها جاءت على صفات متعددة وان هذه الصفات المتعددة تدل على التنوع والخلاف انما هو في ايش في الافضلية فقط - 00:06:31
المسألة الثانية الجمع بين المظمظة والاستنشاق والفصل في الوضوء وهذا موضع تنازع بين الفقهاء فيما ذكرنا قبل قليل من جهة ايش من جهة الافظلية تنازع الاستدلال بهذا بهذه الاحاديث المختلفون في ايهما افضل - 00:06:52
في ايهما افظل بالمضمضة والاستنشاق الفصل ام الجمع وهم في ذلك على طريقين في الجملة الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والمالكية والمالكية في قول والشافعية في الاظهر عندهم - 00:07:13
من استحباب الفصل بين المظمظة والاستنشاق ومعنى الفصل عند هؤلاء ان يفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث غرفات هذا مذهب الحنفية وهو قول عند المالكية وهو الاظهر في مذهب الشافعية - 00:07:38
ونوقش هذا قول بان الفصل مذكور في حديث طلحة من مصرف ضعيف لان الاسناد اسناد الحديث ضعيف كما انه كما ذكرت انه محتمل ولذلك ثانيا ان الجمع بين المظمظة والاستنشاق - 00:08:06
هو الاكثر هو محتمل حتى اقول بصحته يحتمل انه فصل لا انه ميز المظمظة على استنشاق انما كل مظمظة واستنشاق ميز بينهما نوقش ايضا بان الجمع بين المضمضة والاستنشاق هو الاكثر ذكرى في الاحاديث الصحيحة - 00:08:29
كما تقدم وساء وكما تقدم في في الاحاديث السابقة لحديث علي وفي حديث عبد الله بن زيد الثالث منها مما نوقش به هذا القول ان ما ورد في الفصل اذا صح - 00:08:54
فهو محمول على بيان الجواز فهو محمول على بيان الجواز لا على الافضلية والحقيقة ان هذه المناقشة فيها يعني نظر لانه اذا صح فهو فاما ان يقال انه لا يخالف الاكثر في الاحاديث او انه مما ورد على صور - 00:09:18
متعددة فالكل سنة مما ورد على سور متعددة فالكل سنة وليس ثمة شيء افضل من شيء الا من جهة كثرة ما ورد كثرة فعله يدل على انه افضل من غيره اذا لزم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فان ملازمته له يدل على انه الافضل وان كان غيره - 00:09:42
قد وردت به السنة هذا الطريق الاولى الطريقة الثانية التي اه سلكها جماعة من الفقهاء في الاستدلال بهذه الاحاديث استدل بهذه الاحاديث لما ذهب اليه الشافعية في قول والحنابلة من استحباب الجمع بين المظمظة والاستنشاق - 00:10:04
الجمع بين المظمظة والاستنشاق والجمع يحتمل انه من كف واحدة يمضمض ثم يستنشق او يمضمض ويستنشق في كل مرة من الثلاث ووجه ان اكثر الاحاديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذه والجمع بين المضمضة - 00:10:27
والاستنشاق المسألة الثالثة من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث تقديم المظمظة على الاستنشاق في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان المشروع تقديم المضمضة على الاستنشاق - 00:10:54
في الوضوء المشروع تقديم المظمظة على استنشاق في الوضوء ووجهه مواظبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك في كل ما نقل من صفات وضوئه انهم قدموا المضمضة ذكرا على - 00:11:19
الاستنشاق وان كانت الاحاديث ليس فيها ما يفيد التعقيب والترتيب ذكرت المظمظة والاستنشاق بحرف الواو الذي يفيد الجمع لا يفيد التعاقب والترتيب لكن تواطؤ النقلة على تقديم ذكر المضمضة على استنشاق - 00:11:40
يشير الى ذلك وهو من الامور المستحبة وليست الواجبة فلو استنشق ثم مضمض لم يكن في ذلك حرج لانهما بعظو واحد وهو الوجه فلو قدم الاستنشاق على المظمظة فلا حرج في ذلك - 00:12:06
هذا ما يتصل به المسائل المتعلقة هذه الاحاديث الثلاثة ام صار عندنا مسألة ثلاث مسائل نعم اقرأ الحديث الذي تركته حديث عبدالله بن زيد قرأته طيب اقرأه ثم انتقل احسن الله اليكم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء. ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق منه - 00:12:33
كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة متفق عليه. وعن انس رضي الله هذا ملحق بالاحاديث السابقة فيما يتعلق بالاستدلال والتعليق. نعم وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع - 00:13:07
فاحسن الوضوء فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داوود والنسائي حديث انس رضي الله تعالى عنه اخبر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء يعني بقدر الظفر - 00:13:26
يصلح الظفرة الكبرى او الصغرى يحتمل ولكن اليقين انه بقدر الظفر الاصغر ولكن كل هذه احجام القدر الذي لم يصبه الماء محتملة لانه قال قدر الظفر والظفر يصدق على كل اظافر - 00:13:43
اه الاصابع آآ فيشمل كبير من الاظافر والصغير قال لم يصبه الماء يعني مع الوضوء فقال ارجع فاحسن وضوءك ارجع فامره بالرجوع الى الطهارة وامره باحسانها واحسانها ان يأتي بها - 00:14:06
على الوجه الذي امر به وهو ان يكون سابقا شاملا للعظو المأمور بغسله اخرجه داود والنسائي يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى غسل الرجلين في الوضوء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم - 00:14:32
من وجوب غسل القدمين في الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء على ما لم يصبه ماء من القدمين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:14:57
غسل ما لم يصبه ماء من القدمين المسألة الثانية استيعاب الرجلين بالغسل بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من وجوب استيعاب القدمين بالغسل في الوضوء من وجوب استيعاب القدمين بالغسل في الوضوء. وهذا موضع ايش - 00:15:14
مو بايش؟ اجماع مواضع اجماع لهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من وجوب استيعاب القدمين بالغسل في الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يرجع - 00:15:43
ويحسن الوضوء وذلك تعميم الماء للقدمين المسألة الثالثة اي نعم عامة اهل العلم يطلق على ما فيه اجماع يطلق على ما فيه اجماع خولف فيه لكن خلاف غير معتبر طيب - 00:16:03
واحيانا يقول عامة اهل العلم المقصود به الجماهير عامة ليست في الصراحة في التصريح بالاجماع قل اجمع اهل العلم او لا خلاف فيه او اتفق اهل العلم طيب المسألة الثالثة ترك جزء يسير - 00:16:40
مما يجب تطهيره المسألة السابقة وجوب الاستيعاب الان اثر ترك يسير مما يجب تطهيره في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان من ترك لما اجمع عليه اهل العلم - 00:16:58
من ان من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره فانه لا تصح طهارته فانه لا تصح طهارته ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستوعب قدمه بالغسل باحسان الوضوء. امره ان يحسن الوضوء. وفي رواية - 00:17:14
ابي داود امره ان يعيد الوضوء والصلاة ان يعيد الوضوء والصلاة فدل ذلك على ان ترك جزء يسير مما يجب تطهيره يؤثر في صحة الوضوء المسألة الرابعة الموالاة في الوضوء - 00:17:42
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعي في القديم والحنابلة من وجوب الموالاة في الوضوء خلافا للجمهور خلافا لمن للجمهور الحنفية والمالكية والشافعية شافعي في الجديد انه لا تجب الموالاة - 00:18:09
والمقصود بالموالاة الا يفصل بين اعضاء طهارة بفاصل يجف فيه العضو المتقدم بغير حر شديد ولا برد فهذا الحديث استدل به على ايش؟ على وجوب ايش الموالاة وفهمنا ايش معنى الموالاة - 00:18:33
وجه الاستدلال من من الحديث من اللفظ الذي ساقه المؤلف ارجع فاحسن وظوءك انه رأى قال وجهه انه امر انه امره باحسان الوضوء ولم يقتصر في امره على غسل اللمعة فقط - 00:19:03
احسن وضوءك ارجع فاحسن وضوءك وهذا يدل على انه تجب الموالاة اذ لو كان المأمور به فقط غسل ما لم يصبه الماء لقال له ارجع اغسل ما لم يصبه الماء - 00:19:38
لكن لما قال فاحسن وضوءك دل على انه مطلوب منه الوضوء مكتملا على وجه محسن نوقش هذا الاستدلال لم يسلمه الجمهور نوقش هذا الاستدلال بان قوله احسن وضوءك يحتمل لتتميم ما بقي من الوضوء - 00:19:57
ويحتمل استئناف الوضوء من اوله فاللفظ ليس صريحا وانما هو محتمل وليس حمله على احدهما يعني على التتميم او على الاستئناف اولى من الاخر واضح المناقشة اتضحت المناقشة ولا لا؟ اصل الاستدلال واضح ولا لا؟ اي نعم - 00:20:17
الاستدلال انه قال ايش؟ احسنوا. احسنوا وضوءكم. واحسان الوضوء يشمل اعادته والاتيان به على الوجه المأمور به هذا وجه استدلالهم نوقش هذا الاستدلال بايش بان اللفظ يحتمل الاستئناف ويحتمل التكبير والتتميم لما بقي مما لم يصبه الماء - 00:20:43
فلا دلالة فيه على وجوب الموالاة لكنهم استدلوا برواية امره ان يعيد اا امره ان يعيد الوضوء والصلاة قالوا انها تبين معنى الاحسان المأمور به في قوله ارجع فاحسن وضوءك - 00:21:07
وان الاحسان هنا ان يعيد الوضوء هنا مسألة اه لم اسجلها لكنها آآ تندرج في هذا الحديث وهي ما اذا شق ايصال الماء الى كل العضو المأمور بغسله كاصحاب المهن - 00:21:26
الذين تصيب اعضاؤهم تصيب اعضائهم اشياء من عملهم يشق ازالتها كاصحاب البويات والصبغ وبعض الاعمال التي يلتصق فيها شيء من العمل في الجلد ويشق ازالته هذا الحديث دال على ما ذهب اليه الجمهور من انه - 00:21:57
يجب استيعاب العضو في على في كل الاحوال مع المشقة وعدمها لان النبي لم يستفسر بل قال ارجع فاحسن وضوءك وذهب طائفة من اهل العلم الى ان ما شق من - 00:22:28
الازالة لما يصيب البدن بسبب العمل ونحوه يعفى عنه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن هذا الحديث دليل للجمهور دليل للجمهور بل يعني آآ تقدم ما يشعر بانه اجماع - 00:22:50
المسألة الثالثة مسألة ترك جزء يسير مما يجب تطهيره هل يؤثر او لا والمتفق عليه الذي حكي فيه الاجماع ان ترك جزء يسير مما يجب تطهيره لا تصح معه الطهارة - 00:23:24
فهذه المسألة يعني اه واردة على هذه الصورة هل تفرد بمسألة مستقلة؟ هل الاشكالية انه يعني المذكور لم تذكر فيه الاجماع محكي فيما لا مشقة فيه فهل الاجماع جار حتى في ما فيه مشقة ولا يمكن التحرز من - 00:23:43
الظاهر انه لا اجماع فيه ولذلك يمكن ان نسمي المسألة الخامسة ترك جزء يسير مما يجب تطهيره لمشقة ازالته او للحرج في ازالته المشقة والحرج في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء او جماهير العلماء او عامة العلماء - 00:24:04
الى عدم العفو عنه ووجوب الاستيعاب ووجهه عدم استفسار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ارجع احسن وضوءك نعم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه - 00:24:36
هذا الحديث حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وعنه اي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد - 00:25:10
عرفنا اش مقدار المد؟ ما مقدار المدة الاخ الكريم المد ما هو المد سدس؟ لا ربع ساعة لان الساعة اربعة امداد الصاع اربعة امداد لكن وش مقداره؟ تقدر تبين لنا مقداره - 00:25:20
ها ملء اليدين قبل قليل قلتها ملء اليدين المتوسطتين للشيء. يعني صعب من الرز ملء يديك صاع من الماء ملء يديك صاع من التمر ملء يديك المتوسطتين هذا هو الصاع هذا المد. فالصاع اربعة امداد. يقول - 00:25:44
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد يعني يزيد على الصاع مدا واحدا في قوله الى خمسة امداد قال متفق عليه استدل بهذا الحديث في عدة مسائل - 00:26:03
الاولى الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع بهذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه بين اهل العلم من انه يجزئ الوضوء بالمد يجزئ الوضوء بالمد اي يتحقق المأمور به من الوضوء فئة الطهارة بالمد والغسل بالصاع - 00:26:19
ووجه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما ذكر انس رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم - 00:26:42
من ان ما جاء في حديث انس هو بيان لمقدار ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم من الماء في وضوءه وغسله وليس ذلك بتقدير اللازم لا يجوز النقصان منه او الزيادة عليه - 00:26:57
بل بيان مقدار ادنى الكفاية عادة ادنى الكفاية عادة فمن اسبغ الوضوء بما هو دون ذلك فانه مجزئ ووجه الاستدلال بالحديث على هذا ان هذه ان الحديث تضمن حكاية فعله صلى الله عليه وسلم - 00:27:19
وفعله لا يدل على الوجوب بل يدل على مشروعية والسنية والاستحباب ثانيا انه لا خلاف بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكال له ماء الوضوء ككيل الزيت لا يزيد ولا ينقص - 00:27:46
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قدرا معينا لطهارة بل يتطهر بما تيسر الا انه لم يكن يسرف صلى الله عليه وسلم في في الطهارة. فالله لا يحب المسرفين - 00:28:16
هذا ولو كان هذا المقدار واجبا لك ان يقتضي ايش؟ ان ان يكال له حتى يأتي بما يلزم للتطهر لكن لا خلاف بين اهل العلم انه لا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم آآ في ماء الوضوء قدرا لا يزيد عنه او - 00:28:34
بص عالي المسألة الثالثة مجانبة الاسراف بالطهارة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من الندب الى الاقتصاد في الطهارة الاقتصاد في الطهارة وعدم الاسراف ووجهه اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:56
على المد في الوضوء وعلى الصاع الى خمسة امداد في الغسل نعم هذا ما يتصل بالمسائل التي استدل فيها بهذا الحديث نعم احسن الله اليكم. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء - 00:29:25
ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من - 00:29:53
ختم المؤلف رحمه الله باب الوضوء ذكر ما ورد فيه من ذكر وهو مشير الى انه لم يصح عنده في ذلك الا هذا الحديث اصح ما ورد في الذكر في الوضوء هو هذا وقد جاءت احاديث كثيرة - 00:30:11
في اذكار الوضوء غالبها فيه مقال وامثل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء سواء توظأ لفرض او لنفل - 00:30:31
فيسبغ الوظوء اي يتم الوضوء والاسباغ ذكرنا انه على وجهين على وجه واجب وهو تبليغ العضو جميع العضو الماء وعلى وجه مستحب وهو تكرار ذلك مرتين او ثلاثا ثم يقول اشهد ان لا اله - 00:31:02
ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية اخرجه مسلم والترمذي وزاد اي الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقد تكلم في هذه الزيادة - 00:31:22
اهل العلم على عدم صحتها يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى استحباب اسباغ الوضوء في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من استحباب اسباغ الوضوء والمقصود بالاسباق هنا ما زاد على - 00:31:42
المرة ووجهه ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فتح ابواب الجنة على اسباغ الوضوء مع قول الذكر الوارد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:32:20
المسألة الثانية استحباب قول هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء في هذا الحديث دليل لما اتفق عليه اهل العلم من استحباب قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:32:48
عقب الوضوء سواء كان وضوءا لفرض او وضوءا لمستحب وسواء كان وضوءا لرفع الحدث او لتجديد الطهارة فكله داخل في ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في قوله ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء - 00:33:10
واحد هنا شامل لكل احد من ذكر او انثى وقوله يتوضأ يشمل كل وضوء سواء كان واجبا او مستحبا لفرض او نفل فوجه الاستدلال بالحديث ما فيه من ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى - 00:33:44
ذلك ببيان الاجر المرتب عليه نعم نقف على باب المسح على الخفين - 00:34:13
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله واياه وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله - 00:00:00
صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف - 00:00:20
الذي يأخذ الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذان الحديثان الشريفان - 00:00:39
آآ في ما يتصل صفة المظمظة والاستنشاق وهما متصلان بفرض غسل الوجه اذ ان الوجه له ظاهر وباطن ظاهره ما تحصل به المواجهة وباطنه ما في الانف و الفم داخل الانف وداخل الفم - 00:00:56
تطهيرهما في الوضوء بايصال الماء اليهما بالمضمضة والاستنشاق وذكر في هذا الحديث صفة لذلك بثلاثة احاديث حديث آآ طلحة المصرف عن ابيه عن جده وحديث علي بن ابي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك - 00:01:24
حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي ثلاثة احاديث دائرة على بيان صفة المظمظة والاستنشاق آآ الحديث الاول حديث طلحة بن مصرف عن ابيه يعني مصرف عن جده - 00:01:52
وهو عمرو ابن كعب اليامي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المظمظة والاستنشاق. يفصل بين المظمظة والاستنشاق والفصل هنا اما الفصل الكلي بان يكون يبدأ بالمضمضة ثم يأتي بعد ذلك بالاستنشاق واما ان يكون الفصل - 00:02:13
بين المظمظة والاستنشاق مقترنين بمعنى يمظمظ ثم يستنشق يمضمض ثم يستنشق يمضمض ثم يستنشق فالفصل يصدق على صورتين الصورة الاولى البداءة بالمضمضة والفراغ منها ثم الاتيان بالاستنشاق والصورة الثانية ان يمضمض - 00:02:47
ثم يستنشق ثم يعود يمضمض ثم يستنشق ثم يعود يمضمض ثم يستنشق فاللفظ هنا محتمل ويبين ما جاء في الروايات الاخرى قال اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف فحكم عليه بالضعف - 00:03:07
وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا فجمع بين المظمظة والاستنشاق ذكرا لكن بين ذلك بقوله يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء - 00:03:25
يمضمض وينثر يعني ويستنشق من الكف الذي يأخذ منه الماء يعني من كف واحدة وهذا يحتمل سورتين. الصورة الاولى ان الكفة الواحدة يحصل بها مضمضة والاستنشاق ثم اخرى للمضمضة والاستنشاق ثم اخرى للمضمضة والاستنشاق - 00:03:49
ويحتمل انها كف واحدة يجري فيها المظمظة والاستنشاق ثلاثا يكفي يجري فيها المضمضة والاستنشاق ثلاثا. وهذا الاقرب والله اعلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتوضأ بالمد. والمد هو - 00:04:15
ملء اليدين المتوسطتين من الشيء ومعلوم ان انه لو اخذ غرفة لكل مضمضة واستنشاق لجاوز آآ المد في وضوءه على كل حال الصورة محتملة. الحديث الثالث حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادخل يده فمضمض واستنشق من كف - 00:04:32
واحدة يفعل ذلك ثلاثا ان يفعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحدة. او انه يحتمل الصورة الثانية التي ذكرناها قبل قليل يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى صفة المظمظة والاستنشاق في الوضوء - 00:05:03
بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان المشروع من المضمضة والاستنشاق يحصل بوصول الماء الى الفم والانف سواء كان بغرفة او اكثر بالجمع او بالفصل مجموع هذه الاحاديث يدل - 00:05:23
على ان المضمضة والاستنشاق المشروعين في الوضوء يحصلان بايصال الماء الى الفم والانف سواء كانت مجموعة مفصولة بكف واحدة او باكثر ترى من كف واضح ووجهه ان هذه الصفات جاءت بها الاحاديث - 00:05:44
وهي تحتمل عدة صور والخلاف فيها انما هو في الافظلية فقط والا فالاجزاء متفق عليه كيف ما حصلت المضمضة وكيفما حصل الاستنشاق هذه المسألة الاولى ان انه كيفما حصلت صفة كيفما حصلت المضمضة - 00:06:05
والاستنشاق في الوضوء فانها تجزئ في الوضوء ووجه الاستدلال بهذه الحديثة انها جاءت على صفات متعددة وان هذه الصفات المتعددة تدل على التنوع والخلاف انما هو في ايش في الافضلية فقط - 00:06:31
المسألة الثانية الجمع بين المظمظة والاستنشاق والفصل في الوضوء وهذا موضع تنازع بين الفقهاء فيما ذكرنا قبل قليل من جهة ايش من جهة الافظلية تنازع الاستدلال بهذا بهذه الاحاديث المختلفون في ايهما افضل - 00:06:52
في ايهما افظل بالمضمضة والاستنشاق الفصل ام الجمع وهم في ذلك على طريقين في الجملة الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والمالكية والمالكية في قول والشافعية في الاظهر عندهم - 00:07:13
من استحباب الفصل بين المظمظة والاستنشاق ومعنى الفصل عند هؤلاء ان يفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث غرفات هذا مذهب الحنفية وهو قول عند المالكية وهو الاظهر في مذهب الشافعية - 00:07:38
ونوقش هذا قول بان الفصل مذكور في حديث طلحة من مصرف ضعيف لان الاسناد اسناد الحديث ضعيف كما انه كما ذكرت انه محتمل ولذلك ثانيا ان الجمع بين المظمظة والاستنشاق - 00:08:06
هو الاكثر هو محتمل حتى اقول بصحته يحتمل انه فصل لا انه ميز المظمظة على استنشاق انما كل مظمظة واستنشاق ميز بينهما نوقش ايضا بان الجمع بين المضمضة والاستنشاق هو الاكثر ذكرى في الاحاديث الصحيحة - 00:08:29
كما تقدم وساء وكما تقدم في في الاحاديث السابقة لحديث علي وفي حديث عبد الله بن زيد الثالث منها مما نوقش به هذا القول ان ما ورد في الفصل اذا صح - 00:08:54
فهو محمول على بيان الجواز فهو محمول على بيان الجواز لا على الافضلية والحقيقة ان هذه المناقشة فيها يعني نظر لانه اذا صح فهو فاما ان يقال انه لا يخالف الاكثر في الاحاديث او انه مما ورد على صور - 00:09:18
متعددة فالكل سنة مما ورد على سور متعددة فالكل سنة وليس ثمة شيء افضل من شيء الا من جهة كثرة ما ورد كثرة فعله يدل على انه افضل من غيره اذا لزم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فان ملازمته له يدل على انه الافضل وان كان غيره - 00:09:42
قد وردت به السنة هذا الطريق الاولى الطريقة الثانية التي اه سلكها جماعة من الفقهاء في الاستدلال بهذه الاحاديث استدل بهذه الاحاديث لما ذهب اليه الشافعية في قول والحنابلة من استحباب الجمع بين المظمظة والاستنشاق - 00:10:04
الجمع بين المظمظة والاستنشاق والجمع يحتمل انه من كف واحدة يمضمض ثم يستنشق او يمضمض ويستنشق في كل مرة من الثلاث ووجه ان اكثر الاحاديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذه والجمع بين المضمضة - 00:10:27
والاستنشاق المسألة الثالثة من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث تقديم المظمظة على الاستنشاق في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان المشروع تقديم المضمضة على الاستنشاق - 00:10:54
في الوضوء المشروع تقديم المظمظة على استنشاق في الوضوء ووجهه مواظبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك في كل ما نقل من صفات وضوئه انهم قدموا المضمضة ذكرا على - 00:11:19
الاستنشاق وان كانت الاحاديث ليس فيها ما يفيد التعقيب والترتيب ذكرت المظمظة والاستنشاق بحرف الواو الذي يفيد الجمع لا يفيد التعاقب والترتيب لكن تواطؤ النقلة على تقديم ذكر المضمضة على استنشاق - 00:11:40
يشير الى ذلك وهو من الامور المستحبة وليست الواجبة فلو استنشق ثم مضمض لم يكن في ذلك حرج لانهما بعظو واحد وهو الوجه فلو قدم الاستنشاق على المظمظة فلا حرج في ذلك - 00:12:06
هذا ما يتصل به المسائل المتعلقة هذه الاحاديث الثلاثة ام صار عندنا مسألة ثلاث مسائل نعم اقرأ الحديث الذي تركته حديث عبدالله بن زيد قرأته طيب اقرأه ثم انتقل احسن الله اليكم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء. ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق منه - 00:12:33
كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة متفق عليه. وعن انس رضي الله هذا ملحق بالاحاديث السابقة فيما يتعلق بالاستدلال والتعليق. نعم وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع - 00:13:07
فاحسن الوضوء فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داوود والنسائي حديث انس رضي الله تعالى عنه اخبر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء يعني بقدر الظفر - 00:13:26
يصلح الظفرة الكبرى او الصغرى يحتمل ولكن اليقين انه بقدر الظفر الاصغر ولكن كل هذه احجام القدر الذي لم يصبه الماء محتملة لانه قال قدر الظفر والظفر يصدق على كل اظافر - 00:13:43
اه الاصابع آآ فيشمل كبير من الاظافر والصغير قال لم يصبه الماء يعني مع الوضوء فقال ارجع فاحسن وضوءك ارجع فامره بالرجوع الى الطهارة وامره باحسانها واحسانها ان يأتي بها - 00:14:06
على الوجه الذي امر به وهو ان يكون سابقا شاملا للعظو المأمور بغسله اخرجه داود والنسائي يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى غسل الرجلين في الوضوء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم - 00:14:32
من وجوب غسل القدمين في الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء على ما لم يصبه ماء من القدمين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:14:57
غسل ما لم يصبه ماء من القدمين المسألة الثانية استيعاب الرجلين بالغسل بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من وجوب استيعاب القدمين بالغسل في الوضوء من وجوب استيعاب القدمين بالغسل في الوضوء. وهذا موضع ايش - 00:15:14
مو بايش؟ اجماع مواضع اجماع لهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من وجوب استيعاب القدمين بالغسل في الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يرجع - 00:15:43
ويحسن الوضوء وذلك تعميم الماء للقدمين المسألة الثالثة اي نعم عامة اهل العلم يطلق على ما فيه اجماع يطلق على ما فيه اجماع خولف فيه لكن خلاف غير معتبر طيب - 00:16:03
واحيانا يقول عامة اهل العلم المقصود به الجماهير عامة ليست في الصراحة في التصريح بالاجماع قل اجمع اهل العلم او لا خلاف فيه او اتفق اهل العلم طيب المسألة الثالثة ترك جزء يسير - 00:16:40
مما يجب تطهيره المسألة السابقة وجوب الاستيعاب الان اثر ترك يسير مما يجب تطهيره في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان من ترك لما اجمع عليه اهل العلم - 00:16:58
من ان من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره فانه لا تصح طهارته فانه لا تصح طهارته ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستوعب قدمه بالغسل باحسان الوضوء. امره ان يحسن الوضوء. وفي رواية - 00:17:14
ابي داود امره ان يعيد الوضوء والصلاة ان يعيد الوضوء والصلاة فدل ذلك على ان ترك جزء يسير مما يجب تطهيره يؤثر في صحة الوضوء المسألة الرابعة الموالاة في الوضوء - 00:17:42
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعي في القديم والحنابلة من وجوب الموالاة في الوضوء خلافا للجمهور خلافا لمن للجمهور الحنفية والمالكية والشافعية شافعي في الجديد انه لا تجب الموالاة - 00:18:09
والمقصود بالموالاة الا يفصل بين اعضاء طهارة بفاصل يجف فيه العضو المتقدم بغير حر شديد ولا برد فهذا الحديث استدل به على ايش؟ على وجوب ايش الموالاة وفهمنا ايش معنى الموالاة - 00:18:33
وجه الاستدلال من من الحديث من اللفظ الذي ساقه المؤلف ارجع فاحسن وظوءك انه رأى قال وجهه انه امر انه امره باحسان الوضوء ولم يقتصر في امره على غسل اللمعة فقط - 00:19:03
احسن وضوءك ارجع فاحسن وضوءك وهذا يدل على انه تجب الموالاة اذ لو كان المأمور به فقط غسل ما لم يصبه الماء لقال له ارجع اغسل ما لم يصبه الماء - 00:19:38
لكن لما قال فاحسن وضوءك دل على انه مطلوب منه الوضوء مكتملا على وجه محسن نوقش هذا الاستدلال لم يسلمه الجمهور نوقش هذا الاستدلال بان قوله احسن وضوءك يحتمل لتتميم ما بقي من الوضوء - 00:19:57
ويحتمل استئناف الوضوء من اوله فاللفظ ليس صريحا وانما هو محتمل وليس حمله على احدهما يعني على التتميم او على الاستئناف اولى من الاخر واضح المناقشة اتضحت المناقشة ولا لا؟ اصل الاستدلال واضح ولا لا؟ اي نعم - 00:20:17
الاستدلال انه قال ايش؟ احسنوا. احسنوا وضوءكم. واحسان الوضوء يشمل اعادته والاتيان به على الوجه المأمور به هذا وجه استدلالهم نوقش هذا الاستدلال بايش بان اللفظ يحتمل الاستئناف ويحتمل التكبير والتتميم لما بقي مما لم يصبه الماء - 00:20:43
فلا دلالة فيه على وجوب الموالاة لكنهم استدلوا برواية امره ان يعيد اا امره ان يعيد الوضوء والصلاة قالوا انها تبين معنى الاحسان المأمور به في قوله ارجع فاحسن وضوءك - 00:21:07
وان الاحسان هنا ان يعيد الوضوء هنا مسألة اه لم اسجلها لكنها آآ تندرج في هذا الحديث وهي ما اذا شق ايصال الماء الى كل العضو المأمور بغسله كاصحاب المهن - 00:21:26
الذين تصيب اعضاؤهم تصيب اعضائهم اشياء من عملهم يشق ازالتها كاصحاب البويات والصبغ وبعض الاعمال التي يلتصق فيها شيء من العمل في الجلد ويشق ازالته هذا الحديث دال على ما ذهب اليه الجمهور من انه - 00:21:57
يجب استيعاب العضو في على في كل الاحوال مع المشقة وعدمها لان النبي لم يستفسر بل قال ارجع فاحسن وضوءك وذهب طائفة من اهل العلم الى ان ما شق من - 00:22:28
الازالة لما يصيب البدن بسبب العمل ونحوه يعفى عنه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن هذا الحديث دليل للجمهور دليل للجمهور بل يعني آآ تقدم ما يشعر بانه اجماع - 00:22:50
المسألة الثالثة مسألة ترك جزء يسير مما يجب تطهيره هل يؤثر او لا والمتفق عليه الذي حكي فيه الاجماع ان ترك جزء يسير مما يجب تطهيره لا تصح معه الطهارة - 00:23:24
فهذه المسألة يعني اه واردة على هذه الصورة هل تفرد بمسألة مستقلة؟ هل الاشكالية انه يعني المذكور لم تذكر فيه الاجماع محكي فيما لا مشقة فيه فهل الاجماع جار حتى في ما فيه مشقة ولا يمكن التحرز من - 00:23:43
الظاهر انه لا اجماع فيه ولذلك يمكن ان نسمي المسألة الخامسة ترك جزء يسير مما يجب تطهيره لمشقة ازالته او للحرج في ازالته المشقة والحرج في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء او جماهير العلماء او عامة العلماء - 00:24:04
الى عدم العفو عنه ووجوب الاستيعاب ووجهه عدم استفسار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ارجع احسن وضوءك نعم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه - 00:24:36
هذا الحديث حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وعنه اي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد - 00:25:10
عرفنا اش مقدار المد؟ ما مقدار المدة الاخ الكريم المد ما هو المد سدس؟ لا ربع ساعة لان الساعة اربعة امداد الصاع اربعة امداد لكن وش مقداره؟ تقدر تبين لنا مقداره - 00:25:20
ها ملء اليدين قبل قليل قلتها ملء اليدين المتوسطتين للشيء. يعني صعب من الرز ملء يديك صاع من الماء ملء يديك صاع من التمر ملء يديك المتوسطتين هذا هو الصاع هذا المد. فالصاع اربعة امداد. يقول - 00:25:44
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد يعني يزيد على الصاع مدا واحدا في قوله الى خمسة امداد قال متفق عليه استدل بهذا الحديث في عدة مسائل - 00:26:03
الاولى الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع بهذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه بين اهل العلم من انه يجزئ الوضوء بالمد يجزئ الوضوء بالمد اي يتحقق المأمور به من الوضوء فئة الطهارة بالمد والغسل بالصاع - 00:26:19
ووجه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما ذكر انس رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم - 00:26:42
من ان ما جاء في حديث انس هو بيان لمقدار ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم من الماء في وضوءه وغسله وليس ذلك بتقدير اللازم لا يجوز النقصان منه او الزيادة عليه - 00:26:57
بل بيان مقدار ادنى الكفاية عادة ادنى الكفاية عادة فمن اسبغ الوضوء بما هو دون ذلك فانه مجزئ ووجه الاستدلال بالحديث على هذا ان هذه ان الحديث تضمن حكاية فعله صلى الله عليه وسلم - 00:27:19
وفعله لا يدل على الوجوب بل يدل على مشروعية والسنية والاستحباب ثانيا انه لا خلاف بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكال له ماء الوضوء ككيل الزيت لا يزيد ولا ينقص - 00:27:46
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قدرا معينا لطهارة بل يتطهر بما تيسر الا انه لم يكن يسرف صلى الله عليه وسلم في في الطهارة. فالله لا يحب المسرفين - 00:28:16
هذا ولو كان هذا المقدار واجبا لك ان يقتضي ايش؟ ان ان يكال له حتى يأتي بما يلزم للتطهر لكن لا خلاف بين اهل العلم انه لا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم آآ في ماء الوضوء قدرا لا يزيد عنه او - 00:28:34
بص عالي المسألة الثالثة مجانبة الاسراف بالطهارة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من الندب الى الاقتصاد في الطهارة الاقتصاد في الطهارة وعدم الاسراف ووجهه اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:56
على المد في الوضوء وعلى الصاع الى خمسة امداد في الغسل نعم هذا ما يتصل بالمسائل التي استدل فيها بهذا الحديث نعم احسن الله اليكم. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء - 00:29:25
ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من - 00:29:53
ختم المؤلف رحمه الله باب الوضوء ذكر ما ورد فيه من ذكر وهو مشير الى انه لم يصح عنده في ذلك الا هذا الحديث اصح ما ورد في الذكر في الوضوء هو هذا وقد جاءت احاديث كثيرة - 00:30:11
في اذكار الوضوء غالبها فيه مقال وامثل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء سواء توظأ لفرض او لنفل - 00:30:31
فيسبغ الوظوء اي يتم الوضوء والاسباغ ذكرنا انه على وجهين على وجه واجب وهو تبليغ العضو جميع العضو الماء وعلى وجه مستحب وهو تكرار ذلك مرتين او ثلاثا ثم يقول اشهد ان لا اله - 00:31:02
ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية اخرجه مسلم والترمذي وزاد اي الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقد تكلم في هذه الزيادة - 00:31:22
اهل العلم على عدم صحتها يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى استحباب اسباغ الوضوء في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من استحباب اسباغ الوضوء والمقصود بالاسباق هنا ما زاد على - 00:31:42
المرة ووجهه ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فتح ابواب الجنة على اسباغ الوضوء مع قول الذكر الوارد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:32:20
المسألة الثانية استحباب قول هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء في هذا الحديث دليل لما اتفق عليه اهل العلم من استحباب قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:32:48
عقب الوضوء سواء كان وضوءا لفرض او وضوءا لمستحب وسواء كان وضوءا لرفع الحدث او لتجديد الطهارة فكله داخل في ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في قوله ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء - 00:33:10
واحد هنا شامل لكل احد من ذكر او انثى وقوله يتوضأ يشمل كل وضوء سواء كان واجبا او مستحبا لفرض او نفل فوجه الاستدلال بالحديث ما فيه من ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى - 00:33:44
ذلك ببيان الاجر المرتب عليه نعم نقف على باب المسح على الخفين - 00:34:13