التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلاة واتم التسليم. قال الامام الحجاجي رحمه الله فان حروب اجتهاد فبان قبله فنفله والا ففر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى فان احرم اجتهاد في معرفة الوقت. ولن يتبين له ذلك بعلم ولا ظن. او ذلك لو بنى على غلبة ظنه فبان قبله يعني بان ان صلاته كانت - 00:00:40ضَ
الوقت فنفل والا ففر والا وهذا عند جماهير العلماء ومنهم من يحكيه بلا خلاف. وذلك ان الصلاة هل وقتها ولا تصح قبل وقتها؟ ولا يصح الاجتهاد في الوقت والوقت في قوته الوقت في قوته - 00:01:20ضَ
الشروط وهو وهو من الشروط او الشروط فاذا كان شرط الصلاة لا يسقط فواته باجتهاد. وليس بكل الشروط لكن في بعضها لكن ما يتكرر ويشق اعتباره فقد اجتهد فيه كاستقبال - 00:02:00ضَ
القبلة وكذلك ايضا في بعض السور عند فقد الماء او اجتهد. فان رحمه الله اشار الى هذا المعنى والى هذه القاعدة وانما يتكرر كما يتكرر يشق اعتباره ولو كان شرطا فيسقط ما دام انه ليس مفرطا - 00:02:30ضَ
ولو كان تحشين الشرط قريبا. كما لو كان الماء في رحمه. فنسيه ثم تبين ان الماء في رحله يعني ليس بعيدا ففيه خلاف وان كان المذهب انه يجب عليه ان يعيد وذلك انه - 00:03:00ضَ
فعلى هذا ان لم يكن هناك تغريد فانه لا شيء عليه وهذه المسألة ايضا تقدم اشارة الى القبلة واستقبال القبلة وانه وقد يتبين ان الصلاة وقعت الى غير القبلة بعد الفراغ منها - 00:03:30ضَ
يجتهد في الشر وربما تغير اجتهاده صلاة واحدة الى جهات عدة. فيصلي كل ركعة الى جهة الى الجهة وقعنا ذلك بان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. اجتهاد لا ينبغي وقد استشكل - 00:04:00ضَ
علماء الشافعية على المعنى. وخاصة فيما اذا كان في العبادة متصلة في الصلاة هو قال وما نهي انه في غاية الاشكال. لكن الجاري على قواعد الشريعة انه اذا لمكن الا هذا فلم يكن مكلفا بغيره - 00:04:30ضَ
قاعدة في هذا انه غير مفرط وهو غير مكلف بغير هذا صح ان يصلي كل ركعة الى جهة مع انه يجزم قطعا ان ثلاث الى غير القبلة الى غير القبلة قبل فراغه من الصلاة قبل فراغه من الصمت - 00:05:00ضَ
ركعة واحدة هي التي هي القبلة لان جهته واحدة. فاذا صلى ثلاث ركعات اربع ركعات الى اربع جهات فقطعا انه صلى ثلاثة ارباع الصلاة الى غائب القبلة وهو يعلم ذلك. وهذا كله مبين - 00:05:30ضَ
الساعة في هذا ولو كان شوقا. ولذا قال بعض العلماء لو اجتهد فصلى قبل دخول وصلى ولو اجتهد في الوقت ولم يكن له لم يتيسر له معرفة الوقت قبله وصلاته صحيحة. وهذا قاله الحسن والشعبي وذكره ابن منذر رحمه الله عن ابن عباس وعامة - 00:05:50ضَ
والعلم الاربع علامات انه يعيد الى تبين قبله لتبين انه صلى قبله. وما قطعا فانه يكون نفلا. والمسألة يعني تحتاج الى مزيد عناية. وبحث في التفريط بين بعض المشايخ في هذا الباب. نعم. وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم - 00:06:20ضَ
ثم زاد تكليفه او حافظت ثم كلف وطهرت قضوها. قال وان ادرك وهو البالغ العاقل من وقتها. اي من اول وقتها لانه هذا ادراك وادراك اول يكون اولا وقد سيأتي ادراك اخر الوقت. قدر التحريم يعني قدر - 00:06:50ضَ
الله اكبر. ثم جاء تكليفه. كما لو كان عائدا مكلفا فاروي عليه او على القول بانه غير مكلف كما هو قومان كالشافعي وهو الله وهو كما لو كان كمال الجن مثلا بعد دخوله - 00:07:20ضَ
وقتها بقدر التحريمة. ثم زال تكليفه او حاضت المرأة كمان دخل عليها الوقت وهي طاهر ثم حاضت بعد دخول الوقت بقدر قول الله اكبر. ثم كلف اي مم من يعني سألها - 00:07:50ضَ
اقرأوا او جعل جنونه وطهرت اي الحائض. بعد ذلك. يعني بعد خروج وقتها بعد خروجي وقتها. ويخفي ايضا ان يتصور لو هذه انا ما رأيت انها لكن يمكن ايضا ان تذكر هذه المسألة مهمة اذا جاء التكليف - 00:08:20ضَ
وقد بقي من الوقت قدر التحريم او قدر ركع على خلاف من؟ ادرك اخر وقتها لو كان هذا قد يدخل في المسألة التي بعدها لكن بعدها في من كان اول - 00:08:50ضَ
مكلفا وممتدة تكليفه الى اخر الوقت ومجاهدة اهليته اه يعني كذلك اه او حصلت اهليته في اخر الوقت حصل في اخر الوقت. يعني قضوا هذه الصلاة. لانه ادرك جزءا من وقت الصلاة فاستقر الواجب في ذمته. وعنده ان الواجب يستقر بادراك - 00:09:10ضَ
هذا القدر وهذا المسألة فيها خلاف كثير قيل يلزمهم وقيل يلجأ اذا ادرك قدر ركعة. مثل ما لو دخل الوقت هو هي طاعة ثم حاضت بعد مضي قدر ركعة. او دخل الوقت وهو مكلف ثم زال التكليف - 00:09:50ضَ
ركعة ثم حصل المانع الذي يرفع التكليف وكذلك للحائض بنزول الحي. وقه حتى يدرك قدر الصلاة التي دخل وقتها. التي قد ان دخل وقتها. فان كانت الواعية اربع ركعات. وكذلك - 00:10:20ضَ
ان كانت نحو ذلك او ثنائية. وهذه اقوال ايضا في المذهب حتى ندرك وقتا يتهيأ لها بالاستعداد بالطهارة والصلاة. وهذا مذهب وجماعة وقيل رابع حتى يتغير الوقت. يعني الا من دار ما يصلي ولا اختاره رحمه الله. اما القول بانه يلزم قضاء - 00:10:50ضَ
الى ادرك منها قدر التحريم هذا قوله ضعيف ولا دليل عليه. والقول بان واجبات تستقر في ذمة رب قوم ايضا ليس بصحيح بل القاعدة الشرعية ان الواجبات لا تستقر الا مع التفريد. وهذا يجري في الصلاة ويجري في الزكاة. اما اذا دخل وقت الصلاة ثم - 00:11:30ضَ
حصل المانع قبل اداء العبادة كالصلاة بلا تفريط. فهو غير ولذا الصحيح هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة وانه لا ينجب الا اذا كان هناك ثم ذهبوا يحتاج الى دليل لان من دخل عليه الوقت - 00:12:00ضَ
ثم حصل المانع قبل ان يؤدي العبادة ولا تفريط منه. ثم بعد ذلك زال المانع كالحائج مثلا حينما تنظر حينما حينما تحيد حينما اول الوقت بعد المضي مقدار تحريمه. وكذلك على الصحيح وكذلك ايضا لو مضاقت الركعة او قد اربع ركعات - 00:12:30ضَ
مثلا في الصحيح انه لا يلزم بانه غير مفرد لانها غير مفرطة وكذلك ايضا ما هو امر من ذلك في في هذا الوقت واذا امرناه بالقضاء بما اذانه اي دليل انه هل هناك - 00:13:00ضَ
هو مأمور بان يؤدي الصلاة. وهو دخل عليه ثم حصل المانع. فزاد التكليف فارتفع. فكونه مكلف بما مضى يحتاج الى امر جديد. وليس هناك امر جديد يدل على قضايا تلك الصلاة. والذي - 00:13:20ضَ
في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة او نسيها فليصلها من نسي الصلاة او من نسي الصلاة هذا لفظ الصحيحين فليصلها اذا ذكرها على نفسه. وفي لفظ - 00:13:50ضَ
على نسي الصلاة او غفل عنها. فليصليها اذا ترحم وتنافس على واقم الصلاة لذكره وفي لفظ عند المشعبات من نسي الصلاة او او رقد عنها. او رقد عنها. واللفظ الاخر او - 00:14:10ضَ
وان روى مسلم من حديث ابي هريرة من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها اما الجهات لا تثبت لا تصح. فتسهل هذا ولهذا اه يحتاج الى دليل على الامر بقضائها ثم دلت على هذا المعنى ولا تفريط تقدم ثم ايضا الواقع من - 00:14:30ضَ
هل النساء او واقع في عهده عليه الصلاة والسلام هذا يكثر ويقع كثير مكون من التحية يعني دخول الوقت يعني الوقت خمس صلوات وحصول الحي كثير جدا. ومثل هذا مما يحتاج - 00:15:10ضَ
الى بيانه ولو كان واجبا لكان من الامر المعلوم ولم يعهد من النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من فعلهن ولم ينقلب عنه عليه الصلاة والسلام انه امرهم بذلك ولا انهن كن يقظين ذلك - 00:15:30ضَ
هذا هو يعني معروف من جهة الحاد الواقعة وذلك ان مثل هذه ولو كان كما تقدم بها الامر بالمعروف او الواجب لك ان نقله كثيرا او كان بدليل من فعلهن رضي الله عنه او من بيانه عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن صار - 00:15:50ضَ
مرحبا بوجوبها قبل خروج وقتها لزمت لزمته وما يجمع اليها قبلها. نعم ومن سار اهلا بوجوبها. يعني كلها قبل خروج وقتك ما لو بلغ الصبي او اسلم للكافر. ومن صاب اهلا بوجوبها قبل خروج وقتها. وكذلك - 00:16:20ضَ
طهرت الحال. لزمته اي الصلاة الحاضرة. كما لو طهرت الحائض قبل غروب الشمس كون قبل خروج وقتها يعني ولو كما تقدم ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها ولو كان يعني اقل من ركعة ولو كان اقل - 00:16:50ضَ
واضح؟ كذلك هو بلغ الصبي قبل غروب الشمس. او اسلم الكافر قبل غروب الشمس. بلحظة. وكذلك لو طهرت الحائط قبل طلوع الفجر او بدأ الصبي قبل طلوع الفجر او اسلم الكافر قبل طلوع الفجر او طهرة الحائض قبل طلوع الشمس - 00:17:20ضَ
او اسلم الكافر قبل طلوع الشمس ولو بلحظة. وهذه في هذه المسائل الثلاثة قبل قبل طلوعها قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر. في هذه السور الثلاثة لزمت اي الصلاة او الصلاة التي ادركها. وما يجمع اليها اي الى الصلاة التي لزمت - 00:17:40ضَ
مع العصر. والمغرب مع العشاء. والمغرب مع العشاء. اما الفجر تجمع الى ما بعدها ولا يجمع اليها ما قبلها. وهذا بالاجماع. وما يجمع اليها قبلها واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي عصام من هجرة ركعة من الصلاة قبل ان تطلع الشمس وكذلك من ادرك ركعة - 00:18:10ضَ
قبل ان تغرب الشمس صحيح مسلم عن عائشة ابي هريرة ايضا وجاء في وهذه المسألة ايضا فيها مثل ما تقدم والصواب في السورتين انه لا يلزمه الا اذا ادرك ركعتان على ان اهل الحديث على ظاهر - 00:18:40ضَ
يعني ثم الصواب ايضا انه لا يلزم الا الصلاة التي ادرك وقتها. فاذا غابت فاذا طهرت قبل غروب الشمس او كذلك قبل يعني قبل غروب الشمس قبل طلوع الفجر فلا فلا يلزمه السورة الاولى الا صلاة العصر. ولا يلزمها في السورة - 00:19:10ضَ
الا صلاة الفجر وهم يقولون لو ان قررت قبل طلوع الفجر العشاء. على قول من قال ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر. وعلى قال ان وقت الفجر ليطلع لوقت العشاء ينتهي من نصف الليل فلا يلزمها. فلا يلجأها كما هو على قانون الجمهور - 00:19:40ضَ
وهو في الصورة الاولى اوضح صورة مائنا اما فيما اذا طهورت قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وكذلك لو بلغ الصبي الكافر قبل طلوع الشمس. فقد يترك الوقت لكن يشترط ان يدرك - 00:20:10ضَ
كل ركعة وهذا هو الصحيح لان الحديث من ادرك ركعة فكيف يعلق بما ثبت عنه عليه السلام نص عليه. فمن ادرك ركعة من الصلاة قبل ان يصلي. قبل ان تغرب - 00:20:30ضَ
هم عددوا بتعليم ويعني قالوا العلماء ان الصلاة تجمع اليها قبلها انها تجمع اليها قبلها وان وقتهما واحد ووقت الظهر ادرك طهرت قبل غروب الشمس آآ قبل غروب الشمس فان العرش فان الظهر تجمع الى العصر. فهما في حق معذور واحد - 00:20:50ضَ
بحق فقالوا انه يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر. تصلي الظهر والعصر. حتى في فيما اذا ادركت اول الوقت قال بعضهم يجب عليه الى طهورات ان تصلي العصر يعني يتخيل صحة الانقياس صحة هذا القياس - 00:21:30ضَ
اما في الصورة الاولى هما الهاء المانع فرأى المانع يعني قبلة الوقت قبل دخول الوقت فهذا لا يزال ان يصلي لكن هذا الخلاف المتقدم. ومنهم من قال انها تصلي ايضا - 00:22:00ضَ
والعصر صلوا هذا قول ضعيف ولا شاهد له. لام الدليل ولا من المعنى؟ اما الصورة الثانية والجمهور يقولون وان طهرت قبل غروب الشمس فيلجأها الظهر مع العشاء. الظهر مع العصر وان قام ركض - 00:22:20ضَ
قبل طلوع الفجر فيلزمها المغرب مع العشاء والماء والان مثلا من جد ووقت العشاء طلوع الفجر لانه بعد والصحيح انه في السورة لا يلزم الا الصلاة الحاضرة لان الحديث نص على ذلك. والنبي تطلع الشمس. ركعة - 00:22:40ضَ
ولا شك ان المراد من صلاة العصر. من صلاة العصر ثم في الحقيقة لو ادرك فانه سوف يصلي في الركعة قبل دخول الوقت هو ثلاث بعد خروج الوقت ويقينا انه اذا فالجميع من خارج الوقت فلا يكون مدركا فلا يكون مدركا بلا اشكال فكذب - 00:23:10ضَ
مدركا له. وذكر الدين رحمه الله في كتابه من هذه السنة النبوية رحمه الله كلاما له ما معناه آآ الاثر المشهور عن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة ابن عباس - 00:23:40ضَ
وهو الحائض اذا طهرت قبل غروب الشمس فانها تصلي الظهر والعصر وهذا جاء عن ابي هريرة عن ابن عباس وذكر انه مخالف من الصحابة وذكره رحمه الله ايضا ان الباحث يدل على هذا من جهة انهما في حق واحد - 00:24:00ضَ
وكذلك من قرأ تكليفه قبل خروج الوقت كما تقدم. وقد المسألة رحمه الله. فذكر قياسا اتى ومعنى ابلغ. فقال يلحق العاصي بالضائع. لان النبي عليه الصلاة من ادرك ركعة من الصلاة - 00:24:30ضَ
ولا شك فكيف يقال ان من ادرك ركعة من الصلاة مثلا الحاج حينما تطهر والصبي حينما يبلغ والكافرين ما يشرك. ففي هذه الحال الصبي والمرأة الحالة هي غير عاصية بفعلها - 00:25:00ضَ
وهي مأمورة بان تصلي في هذا الوقت تصليها في ان تصليها في هذا الوقت وصلاتها تصلي في الوقت الذي امرت فيه صلي الوقت ولا اثم عليها في هذا بالاجماع وكذلك الصبي اذا بنى - 00:25:20ضَ
كيف يقال اه يلحق بالسورة الاولى وهو انها تجمع الظهر والعصر الظهر والعصر والظهر والعصر. يدخل فيه ايضا ويدخل فيه ايضا من ترك الصلاة حتى لم يبقى الا ركعة واحدة. ليدخل فيه العابد والمتعلم والمعلم. كذلك الكافر العاصي - 00:25:40ضَ
الذي والاسلام عليه واجب. فهو من هذه الجهات. فهذه صورة يكون المأمور عاصيا وصورة يكون طائعا. فكيف تلحق هذه الصور وهي منقسمة بصورة جمع الظهر مع العصر مع الجامعة امر مشروع مطلوب. امر مشروع مطلوب. فيها ما هو كذا وما هو كذا. فلهذا - 00:26:10ضَ
الالحاد غير متوفي. والمعنى غير متحد. فامتنع الالحاد ولا قياس له. الامر الثاني ايضا المرأة الحائض وكذلك الصبي قبل يعني اجمع العلماء على انهما خاصة في الحال اجمع العلماء على ان على ان - 00:26:40ضَ
على ان المرأة الحال يجب ان تصلي الصلاة العصر صلاة العصر واجب ايضا واختلفوا في كل صلاة الظهر. واختلفوا جزءا فكيف يجعل الاختلاف محد من رجال ولا تجب الشرائع بامر مشكوك فيه. والاجماع تقرر واستقر في - 00:27:10ضَ
هذه الصفحة الحاضرة في صلاة العصر وصلاة الظهر مختلف فيها. فلا يمكن ان يلحق الاجماع بمحل الاحتياط هذا باب اخر. اليقين عدم الوجوب واليقين هو شهامة الذمة. وفراغ الذمة من الايجاب. الشرائع. هذا هو الاصل. والذي بلغ - 00:27:40ضَ
وبلغ به عليه السلام وان من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تطلع الشمس قبل ان تغرب الشمس وهذا في الصلاة التي ادرك وقتها. هذا اذا تأملته فانه ظاهر مبين من جهة الدليل ومن جهة المعنى - 00:28:10ضَ
احسن الله اليك حديث عائشة اليس اذا حرت لم تصلي؟ وهذا يدل على انها ما دامت ادركت الظهر الصلاة فلا معنى لاجاب الصلاة عليه. فطهرت قبل المغرب في وقت العصر. ولا يمكن ان يستدل بهذا على انه - 00:28:30ضَ
اليس الى حرارة لم تسم؟ قصدنا في هذا يشمل كما انه يشمل الصلاة المستقبلة التي ادركت فيها الحي تشمل ايضا الصلاة التي ادركتها هذا يعني ما دامت العلاقة صوت لكن هي الكلام يعني قصدك المفهوم يعني اذا حاولت - 00:29:00ضَ
يعني هي حارة فهو ثم بعد دخول الوقت حاضت هي بعد قد يقلب مفهومه - 00:29:30ضَ