التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الحجاوي رحمه الله باب الانية. كل اناء ولو زميلا يباع اتخاذه - 00:00:02ضَ
الا انية ذهب وفضة بهما فانه يحرم اتخاذها واستعماله واستعمالها ولو على نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين العلماء رحمة الله عليهم يجعلون الانية بعد احكام المياه قد ذكروا لهذا المناسبة هو انه - 00:00:27ضَ
ما ذكر حكم مما ذكر حكم الماء. وهو بالنسبة للانفية مظروف. فاحتيج الى حكم الظرف الذي ويحمل الماء بفعل هذا ناشب ان يذكر الظرف بعد المظروف لجهة من جهة عن معرفة حكمه ضرورية لاجل ان يعلم الانية التي تحل ليستعملها ويجعل - 00:01:00ضَ
فيها الماء ونحوه وكلنا كل هذه من ابلغ صيغ العقوق ضد الاصوليين بل انها من اوسع اسوار ادوات عموم سورة يدخل فيها ما لا يدخل في غيرها من ادوات العموم. ويذكرون قاعدة - 00:01:30ضَ
ولان الاصل الحلو والاباحة فيما خلق الله سبحانه وتعالى من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب وهذا اما ان وصى على حل فهذا واضح اما انص على تحريم هذا واضح واما ان لا يأتي نص فهذا - 00:01:54ضَ
ان تكون مصلحة ومنفعة ظاهرة فانه يكون مباحا اما من جهة المنفعة او من جهة دخول فعل النصوص او يكون سيكون محرما. والقسم الثالث ان يشكل ارضه فالاصل فيه الحل. ولهذا مما اختلفوا بالزرافة هل هي حلال؟ كانت - 00:02:14ضَ
لانه لا دليل على تحريمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين المحرمات فدل على ان ما سواها حلف كذلك ذكر محرم فدل على ما سواه حلال. كل اناء طاهر هذا يخرج النجس والنجس حرام لا يجوز استعماله ولو - 00:02:34ضَ
هذه اشارة للخلاف عندهم عبارات لو اولهم وان وحج هذه يستخدمها الفقهاء وهي عند الحنابلة وهذه تشير الى الخلاف لكن اختلفوا في مراتبها. وبعضها للخلاف القوي وبعضها للخلاف الضعيف وبعضها الخلاف - 00:02:54ضَ
بصوا فكرير منهم يقول ان لو او قول ولو للخلاف الظعيف قوي ومنهم من قال انها الخلاف ضعيف وبالجملة هي تشير الى الخلاف الولد او وئن او حتى ولو ثمينا يعني ولو كان ثمنه غاليا لان الاصل والشارع لم يحرم الثمن الا ما حرم ما - 00:03:14ضَ
وكذلك والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ من اناء من تور كما حديث عبد الله ابن ابي زيد في الصحيحين وفي حديث عائشة عند ابي داوود من اناء ابن يعني من شهر يباح اتخاذه يباح يعني هذا جواب كل - 00:03:38ضَ
وخبرها والمعنى انه يباح اتخاذها ولو قوله ولو كما تقدم ان شاء الله لان بعض الشافعين القول عند الشافعية ان الثمين حرام. ولا يجوز الصواب حلمه كما تقدم. اتخاذه يعني لاتخاذ الغالب يكون للزين - 00:04:08ضَ
والاستعباد يكون في الغالب للحاجة كالاكل والشرب. فاذا كان الاتخاذ جائزا فالاستعمال من باب اولى فاطلق ولم يقيده فيشمل كل استعمال يستعمله من اكل وشرب. ونحوهما الا هذه اداة الشيخ - 00:04:28ضَ
رحمه الله هل يبين ان ما قبلها عام وان كل شيء فانه حلال ما سواه هو الذي جاء فيه القيد بالتحريم انية ذهب وفضة. في حديث حذيفة رضي الله لا تشربوا انه - 00:04:48ضَ
قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تأكلوا في انف الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها او في صحافهما فيبقى لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لا تشربوا من شرب في اناء ذهب فانما يجار الجير في بطنه نار جهنم هذا له في الصحيحين وعند مسلم الذي يأكل - 00:05:08ضَ
اشرب في اناء ذهب زاد الاكل وزاد الذهب. وكذلك جاءت احاديث اخرى من حديث عائشة من حديث ابن عمر في هذا الباب كلها على تحريم انية الذهب او باحد ان يتذهب وفضة قال - 00:05:28ضَ
يعني هذا هذا معطوف على قول اية يعني الا انية ذهب الفضة والا مربما. يعني مغددا بهما فالمغبب والفضة حرام. لان النهي عن عن الشيء فيه نهي عن جميع اجزائه - 00:05:48ضَ
النهي عن نهي عن جميع اجزائه. فيشمل المغبر ويشمل المكفت ويشمل ايضا اه المواطن المصري والمموه المطري يكون بالورق من ذهب وفضة والموضة يكون باناب الذهب والفضة فيغمس في الاناء - 00:06:08ضَ
بالمكفت هو الذي يجعل فيه شهر فيوضع فيه ذهب وفضة ان يجعل فيه طرق بان يجعل فيه ذهب فضة والمطعم هو الذي جعل فيه حفر. هذا فيه التحريم وذهب بعض العلماء الى جواز هذا وحكاه عن الجمهور والاظهر هو ما ذهبوا اليه وذلك ان الادلة الصريحة - 00:06:28ضَ
التحريم ولهذا قال فانه يحرم كما تقدم اتخاذها اتخاذ واستعمالها استعماله هذا محل اتفاق مع العلم على خلاف في بعض الاشياء والاتخاذ كذلك وقود الجمهور وذلك لامرين اول لعموم الادلة في هذا الباب. من جهة النهي عن عنها وهذا النهي يشمل اتخاذها واستعمالها - 00:06:58ضَ
لان هذه الانية انية زينة تكون للاكل وللشرب وتكون للاتخاذ والزينة ويتفاخر بها يتباهى بها فاتخاذها للزينة امر مقصود فيها لمن يقتليها فكان التوجه في النهي الى الامر الثاني ان اتخاذها وسيلة للاستعمال وقاعدة الشريعة ان الذرائع بحكم ما تصل اليه وتفضيه - 00:07:31ضَ
الدليل الاخر هو قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا وهذا عام يشمل كل يكون انتفاعا بها. ومن الانتفاع الاتخاذ. بل قد يكون اتخاذ ابناء. واذا نهي عن - 00:08:01ضَ
والاستعمال موضع حاجة في الاكل والشرب. فالاتخاذ الذي يمرظ زينة من باب اولى ان يكون منهيا عنه. قوله ولو على انثى ولو على انثى. عبارة عن رحمة الله عليه قال واستعمالها على الرجال والنساء. عبارة الاصل واستعمال عن الرجال - 00:08:21ضَ
وهي وهي اكمل واتم من عبارة المصل رحمه الله. لان قوله ولو على انثى هنا في الحديث لا معنى لها يظهر لا معنى لها. الاولى انه يقول على الذكر والانثى او يطلق التحريم ولا يقوله لان هنا ولو خلاف - 00:08:41ضَ
وقد يقال انه اراد دفع التوهم يمكن ان يقال والله اعلم انه اراد دفع للتوهم لانه لما كان وحنانا للنساء في التحري به قد يتوهم متوهم جوازه في الباب الاستعمال في الاكل والشرب لكن هذا غير واهم هذا غير وارد - 00:09:01ضَ
ولهذا في المنتهى قال الا ميلا فلم يستثني الا الدين ولو ميلا ولو ولو بيلا يعني انه لا يجوز المعنى على هذا ان التحريم على الجميع وهو لم يجيد خلافه على لكن كان اراد دفع التوهم - 00:09:21ضَ
رحمه الله نعم وتصح الطهارة منها الا ضربة يسيرة من فضة لحاجته وتكره مباشرتها لغير حاجة. قال وتصح الطهارة منها هذا هو قوله الجمهور قالوا الطهارة منها وبها وفيها والى الجميع ما توصل به من هذه الحب. الطهارة منها - 00:09:41ضَ
يضرب منها. الطهارة بها بان يغرف بناء من ذهب او فضة. الطهارة فيها بان يكون اناء كبير فينزل في وسطه يغتسل او يتوفر. الطهارة اليها بان يجعلها مصاب. يتوفر هو في هذا المكان ويكون مصب الماء في - 00:10:11ضَ
ان الذهب او حوض ذهب وما اشبه ذلك. يقول تصح الطهارة لماذا؟ قالوا لان لان الاناء ليس من شروط ولد ليس شرعا ولا مكره فهو خالف عن ماهية الصلاة فيصح. بخلاف الوضوء بالماء المغصوب - 00:10:31ضَ
نأوى الوضوء والصلاة في الثوب المقصود قالوا ان وضوء الماء شر لا بد من الوضوء فهو شرع وكذلك الثوب لابد من الشروط الرفيعة شرط وهي شرط فلهذا فرقوا بين الانية من الذهب والفضة - 00:10:51ضَ
ذلك ان تصح الطهارة من الاناء المغصوب من الاناء المغصوب. ولا تصح الطهارة بالماء المغصوب لان الماء المغصوب شرط لان الماء شرط للصلاة وان كان محرم ليس شرطا للصلاة. ولان الاصل محرم. على كل حال على المصلين وغيره - 00:11:11ضَ
هذا هو قوله وان كان الصحن انه لا فرق بين الاناء المغصوب والماء المغصوب وكان لعله يأتي ان شاء الله. قال الا ربه الضبة هي الحديثة العليا التي يلحق بها موضع الكسر فيوضع فيه فضة ونحوها او نحاس يسير هذا الشرط الثالث - 00:11:31ضَ
ان تكون ربه يعني هو موضوع كسر اناء منكسر او من شعب او مهلوم وان تكون يسير فيكون محتسب مثلا نصف الإناء ثلث الإناء شيء يسير مثلا في يعني آآ فمي للإناء في آآ مثلا - 00:11:51ضَ
او نحو ذلك او شعر الاسد يسير من فقهه ان يكون من فضة لحاجة لحاجة وهذا مثل ما تقدم لا شك انه اذا كان اما الضرورة فهذا يجوز حتى والمعنى لحاجة لو كان عندي نحاس - 00:12:11ضَ
او سفور يجوز ان يستخدموا في القرآن هذا ينتقل اليها. هذا معنى هذه الشروط بهذه الشروط الاربعة يجوز بالاتفاق. هذه الصورة وتكره مباشرتها لغير حاجة تكره مباشرة يعني معنى لو انه شعب الاناء هذا شعبه - 00:12:31ضَ
اذا اردت تشرب ما تشرب من موضع الفظة لا تشرب من الموظع الثاني هكذا ذكر. ولم يذكروا دليلا عليه وما دام انه واحد ما الدليل على الكراهية؟ فالاظهر عدم الكراهة لانه عليه الصلاة والسلام ثم في حديث انس انكشف عن انس انكسر عليه الصلاة والسلام - 00:12:55ضَ
دخل مكان الشعب سلسلة سلسلة يعني وضع له اه ما يشعى به او سلسلة وضع سلسلة من فضة نعم. وثيابهم ان جهل حالهم نعم وتباح ايضا في الية الكفار عموم الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس قومه - 00:13:15ضَ
هذا القيد زادها رحمه الله عن المطر وهي زيادة جيدة وضابط حسن ولو لم تحل في كلام الشيخ رحمه الله يقول رجعت في المقنع مراجعة كلام الشيخ محمد رحمه الله وقال انه لو قال وتباح الية الكفار وثياب حالها ولو لم تحل ذبائحه - 00:13:45ضَ
حتى رحمه الله بل ان هذا القيد قيد مهم القيد هذا قيد مهم لانه قال الية الكفار ولو لم تحل. هذا القيد على الانية. ولو قلنا انية الكفار وفي اوجهكم جهل حالها لحكمنا على - 00:14:15ضَ
وهذا واضح ان حكمه ليس بواحد لهذا حكى الاتفاق على ان الثياب يجوز استعمالها مطلقا يجوز استعمالها مطلقا الكفار ان شاء الله كانوا وجوج او مشركين. اما الانية فان كانت الانية فان كانت الية آآ من تحن من تحل ذبائحه - 00:14:35ضَ
هذا لا بأس به. وان كانت لا تحل ذبائحهم كاليهود والنصارى فهذا اختار القاضي رحمه الله وقال عليه انه لا يجوز ولا المشركين حتى تغسل. ولهذا ادخل هذا القيد على عبارة مقنع وهو قلب مهم - 00:15:05ضَ
حتى لا يوهم استواء الهانية والثياب في حق اليهود والنصارى حتما تحل من تحل ذبائحهم ومن لا تحل والمجوس ولهذا قال ولو لم تحل الذبائح بشارع الى الخيام. لان بعض العلم قال اذا لم تحل ذبائحهم فانه - 00:15:25ضَ
ولاية الاستعمال الان حتى تنشد حتى تغسل. وقال وهو يقول يجوز ان تستعمل ولو لم تغسل وهذا هو القرآن الا ان تعلم نجاته. لهذا قال وثيابهم وثيابهم ولهذا لم يأتي بالقيد فثيابهم على كل حال - 00:15:45ضَ
الكفار عموما عموما سواء حل ذبائحه او لم تحل ذبائحهم فان ثيابهم لا بأس بها ولا يلزم غزوها اجهل حاله وهذا معلوم عليه الصلاة والسلام في سيرته وقد توضأ النبي عليه الصلاة وايضا يهودي على هيئة سلخة عليه - 00:16:05ضَ
والصلاة والسلام وكان يجيب دعوته عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة نعم ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طائر في الحياة. نعم ولا يجزموا به وهذا هو البشر المذهب جلد ميتة جلد ميتة فالميتة هو ما مات حتف انفه او - 00:16:38ضَ
او قتل آآ فتنة غير شرعية يعني في غير الحق واللبة فهذا سميته هذا هو دليلهم وذهب الجمهور الى الطهارة وهذا الصواب ونحن في هذا كثير حديث ابن عباس وحديث ميمون او حديث عائشة وحديث سلف المحقق كل واحد جيدة وحديث ابن عباس الاخر في - 00:17:04ضَ
في الصحيحين والصواب انه اذا دوغت لا تطلب لا في الخلاف فيما يضحي وقول الجمهور وصاها في هذه المسألة ضعيف للسلف ومضطرب للمتن فيه اضطراب كبير والاخبار الصحيحة على خلافي والبيت منها القسم الاول وهذا هو القسم الاول وهي الميتة. حرام مطلقا - 00:17:34ضَ
ويباح استعماله. ويباح استعماله. وجد الميتة اه يعني كما ذكر المصنف رحمه الله المصلي يقول انه اذا دبر يجوز استعماله. وظاهر ما قبل الدوا غير الاستفادة. والاخر انه يجوز استعمال قبل الدب وبعد الدب - 00:18:08ضَ
لكن يجوز استعماله قبل الدبخ في يابس. لان النجاسة يابسة فاذا احتيج اليه ووضع في شيء يابس ويابس فلا بأس ولهذا لو ان انسانا حمل يابسة لم تنجسه هذا الجلد تحشو ولو لم يقصد طهارته فلو ان هذا الجلد طهر بغير نية سقط مثلا - 00:18:28ضَ
اهو فلا بأس لان زوال من جهة لا يشترط قومية وهي من باب الترك والتروك لا يشترط له نية ورجعت كلامه المغري كلام مغري انه او ذكر في الاسلام انه قبل الدم وبعد الدم سواء - 00:18:55ضَ
وانه لا بأس باستعماله حتى قبل يابس هذا لابد لابد من في يامس ولا اقول في يامس سواء قبل الدب او بعد الدب علقت به النجاسة وعن المنهج عندهم من حيوان طاهر عندهم نوعان هو المأكول والهرة والمأجور هذا هو الظاهر لقوله - 00:19:14ضَ
في الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن اهل العلم من وسع الطاهر وقال اصل الطهارة وهذا هو الاظهر طهارة السباع والحمص هذا هو الاقرب وقد اختار طهارة في الحياة كما تقدم ما دون الهرة في اه يعني نقوم - 00:19:41ضَ
او نحو ذلك وهو الجرف ونحو ذلك نعم. نجسة غير شعر ونحوه. نعم ولبنها وكل اجزائه اما اجزائها فهي بلا شك. حرمت عليكم هذا هو العصر انها نجسة. ولبنها نجس لماذا؟ قالوا لانه - 00:20:10ضَ
وعاء نجسة. فاللبن والضرع اذا ماتت حتى انبياء وفي وضعها لبن فهذا اللبن قالوا نجى لماذا قالوا ان الوعاء لبن او ماء ذاق او عاد لسبب والقول الثاني انه قال - 00:20:36ضَ
ان كان غير متغير وهذا هو الصحيح. لان القاعدة ان الماء ان النجاسة او ان الماء لا الا بالتغير. فاذا كان لم يتغير لم يتغير فالاظهر انه طاهر وليس والعصر والحجر والاباحة والطهارة كما وكل اجزائها نجسة. وهذا هو القسم الثاني من الميتة هو عموم اجزاء - 00:20:56ضَ
وفي المذهب والعظام وسائلا جاء البيت كله نجس غير شعره ونحوه غير شعر ونحوه الشعر والشعرة حكم عليه الاتفاق هو انه طاهر لكن بشرط جزه لا نجه لان اذا نجف فانه يعلم به شيء من الميتة فالشعر والسوق ومن اصوافها واوبارها - 00:21:24ضَ
اه فهو كله طاهر في الابل والبقر والمعز وهنا مباحث تتعلق باجزاء ميتة في اجزاء ميتة واختار شيخ الاسلام رحمه الله ابي حنيفة ان ما لا تشله الحياة هو طاحت وهو - 00:21:54ضَ
والقبر والصفر وما اشبه ذلك انه طاهر. ومن اقوى الادلة ان ما لا طاهر والجمهور وما اشبه ذلك مما لا نفس له سائلة. فاذا كان الحيوان الحي متحرك وليس له نفس دم طاهر مع ان في رطوبة ويكون في هذا الدم طاهر وحيرة كامل. والعلة هو عدم - 00:22:14ضَ
ولهذا الدم الذي يكون على الذبيحة بعد ذبحها والقصاب مصلى لثوبه الذي عرق الدم الذي من اللحم الصلاة الصحيحة لا بأس بها. لكن لا يجب ان يصلي فيها الثياب انما يحبطه الدم الذي يخرج من المذبح - 00:22:44ضَ
العرض الذي ندب فيه من باب اولى ان يكون طاهر. وما امر اي قطع من حي فهو كميت فقطع الرجل او اليد او الاذن من الحيوان هو حي كما يفعل - 00:23:04ضَ
فاذا كانت ميتة حرام فهو حرام. وان كانت ميتة حلال قطعت من سمكة فهي او من ميتات البحر فهو حلال فهو حلال كما تقدم للشعب. بحديث الشعر والصوف والوتر. هذه قاعدة عند اهل العلم يذكرون ما اغبينا من حي فهو - 00:23:20ضَ
وكميتته فهو ما كميتته. هذا العموم في الحديث هل هو مخصوص؟ مو مخصوص بقوله تعالى ومن اشرافها وهل يذكر الاصوليون في تخصيص عموم السنة بالكتاب من ضمن هذا وهو تخصيص عموم السنة بكتاب لان عموم - 00:23:41ضَ
يشمل صوف الشعر من الحيوان يجزء منها في حال في حال يعني يجز من اعظم في حال حياته او حال موتها فهو آآ حلال وجائز انتباه بهما او بما قطع او بنا قطع - 00:24:01ضَ
والحق العلماء بذلك لو ابينا الصيد وقطع قطعتين فمات في الحال في الصحيح انه حلال لكن لو رمى الصيد وانقطع رجل الصيد ثم بقي حيا حياة مستقرة انه الا اذا كانت حركة حركة المذبوحة التي يطردها جماعة - 00:24:27ضَ
هذا يغلبها من هنا وهذه فيقطعونها. يقطعونها قطع فتحل على الصحيح نعم يستحب عند دخول الخلاء قوم بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم باب الاستنجاء الاستنجاء من الهجر والهجر هو القطع. وهو قطع اثر النجاسة. ويسمى الاستقامة. باب الاستقامة - 00:25:01ضَ
وباب الاستجماع وهنا ذكر استنجاد لانه من النجم. ولان الاستنجاء اعم الاستجمار فالاستجمار يكون والاحجار وما الحق بها اما الاستنجاد فيشمل الماء والتراب والمناجم كل ما يكون استنجاد معناه من القطع - 00:25:28ضَ
فانه يدخل في الاستنجاد يستحب عند دخول الخلاء يعني عند ارادة دخول الخلاء الخلاء والمكان سمي لانه يكون خاليا في الغالب. انما يقصد بحال قضاء الحاجة. والا في الغالب يكون ان يكون خالد - 00:25:48ضَ
عند دخول هل عند دخوله يعني عند ايراد دخولها؟ وعلى هذا اذا كان الخلاء قبليا يقول قبل الدخول وان كان ليس مبنيا في البرية فانه يكون عند ارادة خلعه ونزع ملابسه - 00:26:15ضَ
بسم الله بسم الله هذه دعوة عند المعمل الحسن بن علي المعمري في عمل كتاب آآ او كتاب عظيم حسب علمنا لم يطبع هذا الكتاب وذكر الحافظ ابن فتح انه رواه باسناد مسلم اذا دخلت وقال فقولوا بسم الله سعيد منصور من فعل النبي عليه الصلاة - 00:26:35ضَ
قال بسم الله وفي حديث عند ابي داود وحديث صحيح انه عليه الصلاة والسلام معتبرة واذا دخلت فليقل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. يراجعا في اولا بسم الله يغلب على ظني فيه لكن يتأكد من - 00:26:56ضَ
الارقام لكنها ثابتة في عدة اخبار كما اعتقد اعوذ بالله من الخبث والخبث قيل بسكون الباء وقيل بضمها والخبث الخبث بالظبط فهو جمع خبيث وهو نكران الشياطين. والخبائث جمع خبيث وهو اناث - 00:27:16ضَ
لقينا خبز بسبون الباب وهو الرواية الاشهر والاظهر فالمعنى اعوذ بك من الشر والخبث والشر والخبائث اهله المعنى وعلى هذا يكون رواية احسن لانه يشمل كل الشر يدخل فيه الشياطين - 00:27:40ضَ
استعيذوا بالله من كل شر في هذا المكان فيشمل الشياطين وغيرهم. حديث انس رضي الله عنه انه عن الرسول كان الذي دخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. في رواية معلقة في رواية سعيد بن زيد وصلها الى دموع كان اذا اراد دخول الخلاء. اللهم اني اعوذ - 00:28:00ضَ
واتجهوا بك من الخبز والخبائث. نعم. وعند الخروج منه غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى نعم. وعند الخروج من الخلاء غفرانك. يعني اذا خرج حتى لا يكون الذكر في نفس المكان وفي نفس - 00:28:20ضَ
آآ الموظع للمنزه ذكر الله سبحانه الذكر عموما ان يقال في هذه الاماكن غفرانك يعني اغفر يعني انظرني او اسألك غفرانا. هذا ثبت في حديث عائشة رواه احمد. واهل السنن الخمسة والنساء رواه - 00:28:40ضَ
من حديث يوسف بن البردة عن ابي اسحاق عن يوسف بن بردة عن عائشة رضي الله عنها انه عليه السلام يقول اذا قال غفرانك. هذا قال لي مقبول لم يوثقه معتبر لكن صححه ابو حامد - 00:29:00ضَ
وتصحيحا والتصحيح للمتن فرع التصحيح للساتم. ولهذا قال بعضهم الحكم على السند البتر بالصحة اقوى من الحكم على السند فكون ابي حاتم مع ما علم للتشدد رحمه الله مما يدل على انه ايضا ثابت وان رجاله عنده - 00:29:20ضَ
الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذه الرواية عند ابن ماجة لكنها ضعيفة. لا تثبت والثابت غفرانك. وبعضهم يسهل لهذا لكن الذكر المتكرر في مثل هذا القول بان يشرع لابد من دليل خاص. وقولي ثبت علم - 00:29:40ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم وبرهانك هنا يسأل العبد ربه المغفرة وذلك انه حينما دخل وهو يحمل هذا وقد اذاه ثم بعد ذلك لما تخلى من الاذى هذه نعمة عظيمة - 00:30:10ضَ
ويتذكر حال الشدة والهون. وانه يقصر او مقصر في اداء حق الله عز وجل. ذلك اليوم فيسأل الله المغفرة من تقصيره الاستعداد. او من تقصيره بشكر هذه النعمة. حيث اذاقه - 00:30:27ضَ
اللذة في مطعمه ثم كفاه الشر بخروج ولهذا في الحديث الصحيح عند ابي داوود الحمد لله الذي اطعم وشقى وشوق وجعل له مخرج هذه نعمة عظيمة في هذا الطعام حيث طاب مأكلة - 00:30:47ضَ
وايضا خرج منه هذا الاداء فهي نعمة تستحق من العبد دوام الشكر والعافية هو ان يعافيك الله من الناس وتعافيهم وان يعافيك يوم القيامة العافية في الدنيا ان يعافيك كلها وان يعافي الناس من شرك. والمسلم من شرب المسلم لسانه ويده. يعني المسلم وان يعافيك يوم - 00:31:07ضَ
يوم القيامة وقبل ذلك البرزخ حتى تدخل الجنة بسلام. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويملى خروجه وتقديم تقديم رجله اليسرى وان هذا هو السنة تقديمه وان لم يأتي به خبر هام عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:31:38ضَ
جاء في حديث انس ابن الحاكم من السنة هذا من دخول المسجد اذا دخل رجله اليمنى كل ما كان يرد ذلك فباليسرى فالخلاء باليسرى خروجه الى الطريق باليسرى بالدخول بيت باليمنى دخول المسجد باليمنى وهكذا وحديث عائشة - 00:31:58ضَ
وفي طهور وفي شأنه كله. ولا شك ان دخول الخلا والخروج من الشأن ليتكرر. فلهذا شرع ان يكون بيسر دخولا خروجا. واذا دار امر بين الدخول باليمنى او اليسرى فلا شك ان اليسرى اليد اليمنى اكثر. ولهذا يشرع - 00:32:18ضَ
يبدأ بها كما شئت من معه. نعم. عكس مسجد ونعل. وهذه زادها على الماتن في المقلع. هذه العبارة في المسجد والنعل زادها ماجد رحمه الله على المغرن وهي زيادة حسنة وان المسجد يكون الدخول فيه باليمنى والنعل - 00:32:38ضَ
والنبي عليه السلام ابي هريرة في الصحيح قال اذا ابتعد احدكم فليبدأ بالامنى. واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعم واخرهما وهذا الحديث عند جماهير العلماء الاستحباب سمعت شيخنا شيخ رحمه الله يميل الى الوجوه للنص بالوجوب - 00:32:58ضَ
كل ما كان من باب الاكرام والتستر واللباس يشرع ان يبدأ في اليمين حتى تدوم اليمين في اللباس اكثر وتدوم النعل وتدوم اليمنى النعلى في النعل اكثر لانها افضل حافيا - 00:33:18ضَ
فالمدعي كان راكب نعم اعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضائل واستتاره. وارتياده لبوله مكانا. ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة. وندره ثلاثة. نعم نعم كمل وتحول - 00:33:48ضَ
من موضعه ليستنجي ان خافت تلوثا. نعم واعتماده يعني في حال قضاء الحاجة على رجله اليسرى. يعني يعتمد على رجله اليسرى واليمنى ينصبون معنى يرفع الرجل اليمنى ويعتمد على الاصابع. يعتمد على قالوا لانه اسهل في خروج الخالق - 00:34:14ضَ
فيه نظر وهو يرجع الى والحديث ذكره لا يصح في هذا الباب انه امرنا ان نتوقع اليسرى وان ننصب اليمنى حديث سراقة وهذا روى الطبراني والبيهقي من حديث سراقة من جعفر المدرج رضي الله عنه رجل من بني مدرج عن ابيه عشرة وفيه مجهولان - 00:34:37ضَ
سماحة الشيخ رحمه الله على بلوغ يقول لعله تصحح ان نتكأ او ان نعتمد على اليسرى في الصلاة وان الخلاء تصحبت من الخلاء من الصلاة الى الخلاء لانها قريبة منها - 00:34:57ضَ
معنى ان الخاء انفتحت وصارت فتحت وصارت خاء وكذلك الهمزة بعد اللام من فاتحات فصل وهي مربوطة فانفتحت وصارت كأنها همزة هكذا قال رحمه الله وهو الحديث ضعيف لكن هذا يقول رحمه الله لو صح عن حرف لو صح الخبر وعلى هذا نقول مثل هذه الامور - 00:35:17ضَ
يرجع الى العهد اما كونه اما كون هذا يستحب لا دليل عليه. والحديث ضعيف كما تقدم. نعم وبعده يسن البعد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتعد. وفي احاديث كثيرة وشعبة انطلق عني حتى لا اراه في معناه ايضا في الصحيح - 00:35:47ضَ
وكذلك الاجابة عند النوم. كان اذا اراد المرض فلا اذا اراد البراءة انطلق حتى لا يراه احد عليه الصلاة والسلام. في حديث هذا اذا كان في خلف اذا كان في صحراء. اما اذا كان في شيء يستره فلا بأس يستسلم بشجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان - 00:36:06ضَ
حديث عبدالله ابن جعفر رضي الله بن ابي طالب رضي الله عنه عند مسلم فيستحب البعد عنه وذلك انه يكون افضل في حق المتخلف وكذلك يكون له ربما يخصم صوت - 00:36:27ضَ
لهذا يكون بعده حسن. هذا هو اللي قال فيه هو في فضاء. اذا كان في خلا في مكان مبني. فهذا لا بأس به وان كان قريبا او كان مكان بشجر او نحوه فلا بأس بجلاله كما تقدم. نعم. وارتياده لقوله مكانا اخوة - 00:36:47ضَ
واستتاره يسن الاستتار كما تقدم الفن اه يعمد الى كريم فليستتر به. ان فعل اه فقد احسنوا بالله فلا حرج يعني وهذا حديث الظعف والمعنى ان لم يجد يستتر ولو بطرف ذيله ولم يستتر بطرف ذيله - 00:37:07ضَ
واستثاره سيأتينا احيانا آآ يكون واجبا يكون واجب بعض الاحوال في بعض الاحوال ان شاء الله وارتياده وهو القصد والطلب لبوله مكانا رسوا الرخو ورخو ورخو ورخو مكان الرخو هو المكان اللين الدبس تراب يعني ما يكون مكان فيه احجار فاذا بات طاير عليه - 00:37:45ضَ
بل يرتعد فان لم يجد عليه ان يجلس وعليه ايضا ان يجتهد في ان لا يتغير عليه شيء بالرشاش البرد وفي حديث موسى عند احمد ابي داود انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يقول ارتاد للبول - 00:38:15ضَ
مكان الاخوة يعني وقصد اصل تبت والحذيفة حديث ضعيف لكن المعنى واضح وذلك انه يجب التنزه والاستتار من البول فما كان سببا وطريقا لذلك فانه مشروع بل ربما يجب اذا علم انه يتطاير - 00:38:35ضَ
عليه ومشكه ايضا بيده اليسرى هذا مما ذكره انه يستحب وان يمسح بيده اليسرى الى خرج من البولة من اصل ذات به الى رأسه ثلاثة. ونجمه ثلاثة. قالوا انه يضع الوسطى في اصل - 00:38:55ضَ
الذكر من جهة الدبر والابهاء اه كذلك يضعها اه على الذكر ويقر ويبر الابهام كذلك السبابة على اصل الذكر من اسفل حتى اعلى ثلاثة وينتف يعني يغمزه وهذا الحق لا اصل له - 00:39:15ضَ
ولا دليل عليه حديث النجر الذي رواه ابو داوود من حديث عيسى ابن يزداد ابن فساء عن ابيه ضعيف بل هو منكر وانه يقال الى ذكر او ثلاثة حديث ضعيف وهو منكر والصوم ان هذا لا يزرع ويولد الوسواس والذكر - 00:39:43ضَ
كما قال ابو العباس وغيره كالثدي. كالثدي ان تركته قبل وان حلبته ترك. فلهذا الانسان يقضي حاجته لكن ان علم انه يبقى فيه فيه شيء وانه لو قام ثقافة قليلة او كان انسان اعتاد انه - 00:40:03ضَ
لا يزول الا بشيء من الاثر الخفيف وانه يقام اصاب ثيابه لكنه مجرد مسح هكذا لا بأس به. ليس انه امر انما هذا بحسب العادة. وهذه امور تتركني. النفس القاضي الحالي. فينظر وهو الاصلح له هو ما - 00:40:23ضَ
يقطع عنه النجاسة نعم وتحوله من موضعه يستنجيه ولكن قال ان خاف تلوثا وهذه اشارة الى الخلاف هل يشرع ولا ما يشرع؟ لكن الصحيح يشرع ان خاف تلوثا يكون مكان ضيق - 00:40:43ضَ
وانه مثلا لو استنجد هذا المكان اصابه النجاسة التي تحته. في هذه الحالة حديث والا فالاولى انه يبادر الى نجاة النجاسة ولا يزيل اثر النجاسة بالماء او بالتراب ونحو ذلك في مكان. من موضعين لكن اخاف - 00:41:02ضَ
وقول ان خاف هذه مما زادها على المقنع. والمصنف رحمه الله يقول انه يشار الى الزيادة كما تقدم المقدمة او شيء من هذا مما يكون يوشك يعتمد وربما زدت على ما مثله يعتمد وزيادته لا شك محكم رحمه الله - 00:41:22ضَ
مع اختصار العبارة المطلع اختصارا عظيما جدا. وعدم توفير شيء من مقاصد صاحبه الله ان خاب تلوثا آآ وهذا كما تقدم تحوله موعد يستنجي والا في الاصل بقاءه نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. نعم. ويكره - 00:41:42ضَ
دخوله بشيء من ذكر الله تعالى للحج قول للحاجة ايضا هذه المعبرة التي ليست قد ما غيرها في المقنع قال الا لضرورة مقال الا لحاكم والمصنف وافقه على هذا وقال انها هي المذهب. اللي هي المذهب. وعلى هذا تكون عبارات هي موافقة - 00:42:10ضَ
المقرر على ان نذهب. وانا لا يحتاج لو احتاج الى دخول شيء فيه ذكر الله فلا بأس. دخول شيء في ذكره يفهم منه انه لا يكفر بشيء فيه ذكر الله حديث انس اللي رواه اهل السنن - 00:42:31ضَ
انه عليه الصلاة والسلام كان دخل الخلاء وضع خاتم وفي كلام كثير لكن جاءه متابعان باخته المتوكل يحب من قريش والحاكم متابعات لهمام تتقوى بهما بالجملة لا يشرع ذكر الله على الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سن - 00:42:51ضَ
ذاك الرجل ذهب وتيمم ثم رد عليه السلام لم يرد السلام واجب فهذا يبين عندما هو يعني ما كان في الاصل مستحب ان يكون كذلك لابن عمر لما سلم عليه ويقضي عليه وهو على يبول عليه هناك - 00:43:16ضَ
السلام حديث المهاجم صحيح انه لما شن معي يترك لما سلم لم يرد السلام عليه مع انه على غير حاجة. لكن لم يكن على وضوء عليه السلام وكأن هذا بادرة قبل ان يتوضأ لانه ما احدث الا - 00:43:36ضَ
عليه الصلاة والسلام فذهب وتوضأ ولم يتمه ثم رد عليه السلام. وقال له اني اني كرهت ان اذكر الله الا واذا كان بذكر الله فكونه يذكر الله في هذا الموضع يفتكون الكراهية اشد - 00:43:58ضَ
من جهة النظر في المعنى لدخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحد كان معه شيء يخشى عليه الضياع اه او لم يجده مكان يضعه فيه او يشق عليه لكثرة ما معه مثلا في هذه الحالة لا بأس به لانه لحاجة ان - 00:44:18ضَ
المصحف لابد من الضوء اذا خشى عليه السرقة. اذا لم يخشى اذا خشع للسرقة فلا بأس ان يدخل به نعم قبل دنوه من الارض. نعم. كذلك رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. لماذا؟ لان الاصل وجوب شتم العورة - 00:44:38ضَ
ولا يجوز الا ان استثني وهو موضوع حاجة ورخصة والرخصة تقدر بقدرها وما دام انه لا يحتاج اللحوم فلا يرفع وجاء في حديثه ابن عمر عند ابي داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع ثوبه حتى - 00:45:05ضَ
حديث ضعيف لكن ادلة عامة تدل على هذا انه لا يجوز قال فاحد الاخ علي قال الله حق ان يستحي منه عورة ان يرزقه ملكت يمينه وكذلك الاحاديث كثيرة في وجوبست عبر الاصل فاذا كان هذا البخي - 00:45:25ضَ
تجب تغطيتها الا ما خرج من هذا الحد وهو الرخصة والرخصة كما تقدم تقدم بقدره لانه رخصة في لهذا المكان قال رحمه الله اه قبل دنوه من الارض. لكن هناك قيد لابد منه. اشار اليه اه - 00:45:54ضَ
يعني بعض اهل العلم وهو صاحب المؤمن وغيره اشار اليه قال فان كان ثم من ينظر الا اذا كان ثم من ينظر فانه يجب عليه ان يستتر ولا يجوز ان يتكشف. اللي يتكشف فيجب عليه ان يستتر في هذه الحال. لكن هذا اذا - 00:46:20ضَ
ما عنده احد فانه لا يكشف حتى نعم. وكلامه فيه وقوله في شرق ونهوه. نعم وكلام ولو برد السلف ما يتكلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود اي جابر - 00:46:40ضَ
ايضا اه ذكره صاحب المحاضر انه عليه السلام قال لا يذهب الرجل ان يضربان الخائن يتحدثان او فان الله ينبت عن ذلك اللي هو الوقت اشد الغضب وهذا الحديث جابر - 00:47:00ضَ
وكما تقدم ايضا انه عليه اذا كان لم يرد السلام وواجب. فغيره من الكلام الا باولى انه لا يتكلم الا بالحاجة يترك شيء او يسأل شيء ففي هذه الحالة لا بأس آآ بذلك وقوله في شق ونحوه يعني كالسراب - 00:47:19ضَ
واحد كلام ايضا كل ما كان او حفرة او نحو ذلك والله اعلم انه يقيد بالشيء الذي تجهد حاله هذا اقرب الله لا يعم فما علمت حاله اذا كان نجاسة مثل بالوع هذا لا بأس. او حفرة مثلا هذا لا بأس لانها تعنى بحجة لان - 00:47:39ضَ
فقد تخرج عليه هامة او حية وربما يكون مسكن جن. وابي داود انه نهى عن البول في الشهوة نهى عنه قل قتادة قال انها مساكن الجن وابو قتادة المعروف انه لم يسمع الا من انس نزل بهذا جمع من الحفار لكن بعضهم اثبت سماعه من عبد الله بن سرجس - 00:48:00ضَ
علي المديني وبعضهم نهى بعضهم نهى لكنه يدلس على كل حال وحتى انه لم وقد يقال ان النهي هنا وان لم يثبت الخبر من جهة النبي اذية ان فيه اذية وفيه قصة سعد ابن - 00:48:30ضَ
نحن قتلنا سعد بن عبادة سيد ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده هو قصة وهي منقطعة تقدمت وفاة سعد بن عبادة مئة وعشرة هجر رحمه الله الحديث كذلك لكن الشأن آآ يرجع الى انه في اذية يكون في اذية - 00:48:50ضَ
اما لهامة تخرج عليه او نية اما هدية عليه او هدية منه. لكن هل يكن يكره او يحرم؟ يصلي نعم وهو حديث التحريم النهي المؤكد نهي مؤكد وقوله وهو يقول هذا على الاغلب. والاظهر ان الذكر لا يجوز لا لحال الموت ولا غيره. اذا كان نهي عنه حال الموت فغير حال الموت ابوه - 00:49:20ضَ
اولى ان يكون الا ان يحتاج الى ذلك هذا لا بأس به نعم استنجاءه واستجماره بها. نعم. واستقبال النية نعم واستنجاء واستجماره ليس المعنى يستنجي انه يباشر النجاسة لا هذا لا يجوز حتى باليسار لكن معنى انه ما يأخذ مثلا باليمين - 00:50:00ضَ
ما يأخذ الحجر باليمين فيمسح بيمينه. الحجر بيمينه انما يقوم بالشمال. اما النجاسة هذا يعني لا يجوز عن ابن عباس كان يستنزه من بوله الذي ليعذبان عامة عذاب القبر وعامة عذاب القبر من الموت عن ابي هريرة الصحيح عن ابن ماجة - 00:50:30ضَ
ولهذا قال ولا يتمسح بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه واليمين تكرم هل حفصة وعائشة كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامه شراب لخلاء ما كان من اذاها. ولهذا قال واستجماره بها. يعني - 00:50:55ضَ
حديث سلمان كما تقدم نعم واستقبال منيرين الشمس والقمر - 00:51:20ضَ