وهي التي يقال لها التمتع والافراد والقران ان شاء هل بعمرة فاذا حل منها اهل بالحج وهو يخص باسم التمتع وان شاء احرم بهما جميعا او احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف - 00:00:00
وهو القران وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. وانشاء احرم بالحج مفردا وهو الافراد. طيب يقول رحمه الله فهو مخير بين ثلاثة انواع ذكرت ان هذا بيان حكم الاحرام بهذه الانواع الثلاثة وانها جائزة فيما ذهب اليه المؤلف - 00:00:20
الله وقد حكى بعضهم الاجماع على هذا وانه لا خلاف بين اهل العلم في ان هذه الانساك الثلاثة جائزة لكن الواقع ان ثمة خلافا فمن اهل العلم من يرى ان انه لا يجوز - 00:00:48
آآ الافراد و الذي عليه عامة العلماء هو جواز هذه الانساك الثلاثة وهي ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فان الصحابة خرجوا معه صلى الله عليه وسلم فمنهم من اهل بحج ومنهم من اهل - 00:01:06
بحج وعمرة ومنهم من اهل بعمرة كما جاء ذلك في اه حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ابي سعيد وحديث جابر في ما ذكروه من اوصاف حج الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:25
وان كان الامر قد آآ انتهى الى آآ امره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي بان يجعلها عمرة لكن هذا لا يدل على تحريم ما سوى ذلك فان - 00:01:41
الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم ان المضي في النسك في ذات تلك السنة اه ان ذلك يفيد تحريم الافراد بل كان ابو بكر رضي الله عنه وعمر - 00:02:02
وعثمان يرون الافراد افظل من غيره بل جاء عن عمر وعن عثمان انهما كانا ينهيان عن المتعة وهذا يدل على انهما يرى انهما يريان جواز المتعة بالتأكيد لانهم كانوا لانهم كانوا يلزمون الناس بها - 00:02:24
الذي عليه عامة العلماء هو جواز هذه الانساك الثلاثة والخلاف في ايها افضل وسيأتي الاشارة الى الخلاف في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله بعد قليل وصف المؤلف رحمه الله عرف المؤلف رحمه الله هذي الانساك الثلاثة ببيان اعمالها - 00:02:51
فقال رحمه الله ان شاء هل بعمرة اي لبى بعمرة فاذا حل منها اهل بالحج والكلام فيما اذا اهل بعمرة في اشهر الحج المتعة لا تكون في العمرة لا تكون عمرة تمتع الا اذا وقعت في اشهر الحج - 00:03:12
فقوله ان شاء هل بعمرة ليس مطلقا انما مبني على ما تقدم في قوله ومن وافى الميقات في اشهر الحج فانه قد انعقد الاجماع على ان التمتع لا يكون الا بعمرة في اشهر الحج واشهر الحج - 00:03:36
نبتدي بدخول شهر شوال وهي التي قال الله تعالى فيها الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قوله رحمه الله فاذا حل منها - 00:03:58
اهل بالحج اي انه من شروط حصول التمتع الخاص ان يفرغ من اعمال العمرة بالطواف والسعي والتقصير ثم يحرم بالحج من عامه قال رحمه الله وهو يخص باسم التمتع اي هذا العمل - 00:04:18
او هذه الصفة من النسك تسمى تمتعا وهو اسم خاص قال وان شاء احرم بهما جميعا ان شاء احرم بهم الظمير يعود على الحج والعمرة جميعا بان يقول لبيك حجا وعمرة - 00:04:44
وهذا ما كان عليه حج النبي صلى الله عليه وسلم فانه لبى بالحج والعمرة جميعا دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا - 00:05:04
وقد جاء في الصحيحين ايضا من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تهنئة في وادي في هذا اتاني ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة - 00:05:24
عمرة في حجة اي عمرة داخلة في حجة وهذا يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان قارنا وهذه هو الثاني الذي ذكره من الخيارات التي ذكرها لمن اراد الحج او العمرة - 00:05:40
اه او من اتى الميقات في زمن اشهر الحج. قال واحرم بالعمرة هذا الخيار الثالث ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف هذا ايضا داخل في القران القران له صورتان الصورة الاولى ان يحرم بالحج والعمرة جميعا - 00:05:58
من اول النسك الصورة الثانية ان يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة وهذا مما حكى عليه جماعة من اهل العلم اجماع على صحته وجوازه ان يدخل الحج على العمرة وهو ما وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عندما حاضت بسرف - 00:06:21
فانها احرمت العمرة ثم حاضت ولم تتمكن من الفراغ من اعمال العمرة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تمتشط وان تلبي بالحج فادخلت الحج على العمرة وهذا ما اشار اليه في قوله او احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج - 00:06:47
قبل الطواف اي قبل طواف العمرة فان كان قد طاف فان كان قد شرع في طواف العمرة فانه في هذه الحال ليس له ان يدخل الحج على العمرة لانه بشروعه في الطواف شرع في التحلل كما يقول العلماء - 00:07:09
وبالتالي ليس له ان ينتقل الى الحج ليس له ان يدخل الحج على العمرة بل تبقى عمرة مستقلة قال وهو القران طيب هذا القران ما الذي يميزه عن التمتع الذي يميزه عن التمتع - 00:07:28
هو التحلل بين الحج والعمرة فالتمتع يتميز عن القران بان الانسان اذا طاف وسعى تحلل بخلاف القران فانه يبقى على احرامه يطوف ويسعى ثم يبقى على احرامه حتى يحل من حجه من عمرته وحجه في - 00:07:50
تحلل واحد في يوم النحر الفرق بين التمتع الخاص وبين القران ان التمتع يكون بين الحج والعمرة تحلل اما القران فلا يكون تحلل الا من نسكين فتدخل العمرة في الحج دخولا كاملا - 00:08:13
قال وهو القران وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة داخل في اسم التمتع يعني في معناه ذاك ان التمتع هنا هو من حيث ان من حيث ان الانسان يجمع في سفر واحد بين - 00:08:38
حج وعمرة فيتمتع بان لا يخص كل نسك بسفر بل يجمع نسكينها الحج والعمرة في سفر واحد ولذلك سمي تمتعا وهذا يتحقق في المتعة الخاصة التي يحصل فيها تحلل بين الحج والعمرة وبين يشترك فيه العمرة الخاصة - 00:08:58
العمرة او المتعة الخاصة والقران لان القران يجتمع للانسان نسكين حج وعمرة ولذلك قال وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة وان شاء احرم بالحج مفردا هذا القسم الثالث من اقسام - 00:09:24
انواع النسك او من انواع النسك او من اقسام الاحرام وان يحرم بالحج مفردا اي فلا يقصد معه غيره بل يقول لبيك حجا قال وهو الافراد والمصنف هنا لم يذكر عمرة خلافا لما - 00:09:50
عليه كثير من اه اهل العلم حيث يذكرون الافراد عمرة فيقولون هو ان يحرم بالحج ثم اذا فرغ من اعماله اتى بعمرة هكذا يذكر كثير من الفقهاء في تعريف الافراد - 00:10:10
والحقيقة ان الافراد لا علاقة له بالعمرة العمرة التي بعد الحج اذا فعلها الانسان لا علاقة لها بالافراد وانما يذكرها الفقهاء بناء على ان اكثر من يقصد مكة في الزمن السابق مع - 00:10:31
صعوبة الوصول اليها وعدم تيسر تكرر المجيء يقصد بعد الحج عمرة حتى يحصل له فضيلة العمرة فيحرم بالحج ثم اذا فرغ منه اخذ عمرة ولذلك يذكر الفقهاء في تعريف الافراد العمرة والا في الاصل انه لا دخل للعمرة - 00:10:51
في صفة في صفة الحج المفرد فالافراد لا عمرة معه بل هو حج مستقل يفرد السفر باعمال الحج دون عمرة كما يذكر الفقهاء بناء على ما ذكرت من انه يصعب في الزمن السابق تكرار المجيء الى - 00:11:17
مكة من اكثر الناس نعم اصل في الافضل من ذلك الافضل من ذلك فالتحقيق في ذلك انه يتنوع باختلاف حال الحاج فان كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سهرة اخرى او يسافر الى مكة قبل اشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج. فهذا الافراد له افضل - 00:11:38
باتفاق الائمة الاربعة والاحرام بالحج قبل اشهر طيب المصنف رحمه الله في ما يتعلق ب اي الانساك افضل ذكر ما ترجح له دون نظر الى ما بين العلماء من خلاف في هذه المسألة - 00:12:06
ولذلك بدأ قوله في ذلك قال التحقيق في ذلك يعني الراجح عنده الذي انتهى اليه بعد المناقشة والنظر والاستدلال ان الافضل يتنوع باختلاف حال الحاج فليس هناك افضل مطلق من هذه الانساك الثلاثة بل الافضل يختلف باختلاف الحاج - 00:12:29
باختلاف حال الحاج فان كان الحاج ينشئ سفرا لكل نسك ففي هذه الحالة الافراد افظل له ومثله من يأتي الى مكة قبل اشهر الحج كان يأتي في رمضان مثلا ويمكث الى الحج ففي هذه الحالة الافراد افضل له - 00:12:57
وحكى على ذلك اتفاق المذاهب الاربعة ولذلك قال باتفاق الائمة الاربعة ويقصد بذلك الائمة اصحاب المذاهب المشهورة وهم ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد ما ذكره المؤلف رحمه الله وواحد الاقوال - 00:13:20
وذكر مثالا لذلك مثالا لقوله لان قوله لا يقتصر على هذه الصورة فقال فالتحقيق في ذلك انه يختلف انه يتنوع باختلاف حال الحاج. وذكر لهذا سورة واحدة ما ذكر باقي الاحوال - 00:13:46
طيب اذا لم يكن على هذه الحال ما الافضل له لم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله لانه لم يرد الخوظ في مسألة اي الانساك افضل؟ انما اراد بيان الراجح عنده - 00:14:05
وهو انه يختلف باختلاف حال الحاج وذكر لذلك سورة واحدة وهي تفضيل الافراد فيما اذا كان افرد كل نسك بسفر او فيما اذا كان قد جاء الى مكة قبل اشهر الحج بعمرة وبقي فيها الى - 00:14:20
الحج ومما يندرج في هذا القول ان قول من يقول ان الافضل لمن ساق الهدي التمتع ولمن لم يسق الهدي اه لمن ساق الهدي القران ولمن لم يسق الهدي التمتع فان هذا نظر الى حال - 00:14:40
الحاج فانه يندرج تحت هذا القول ولعل هذا القول لعل هذا الترجيح مستفاد من مجموع هذه المسائل هذا الترجيح الذي ذكره مستفاد من جملة هذه المسائل وان الافضل يختلف باختلاف حال الحاج - 00:15:02
وذهب جماعة من اهل العلم الى ان التمتع افظل باطلاق وهذا مذهب الامام احمد ذهب الامام احمد الى ان التمتع افظل باطلاق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وتمناه - 00:15:25
وذهب الامام الشافعي ومالك الى ان الافراد افظل مطلقا وليس فقط في هاتين الحالين وهذا وذهب ابو حنيفة الى ان الافظل القران مطلقا هذا هذي كم قول الان في التفضيل - 00:15:43
اجتمع لنا اربعة اقوال وهناك قول خامس ان هذه انساك مستوية في الفظيلة لا فضل لواحد منها على الاخر وهذا ابعد الاقوال عن الصواب والذي يترجح من هذه الاقوال ما ذكره المصنف رحمه الله في التحقيق - 00:16:07
من انه يختلف باختلاف حال الحاج نعم والاحرام بالحج قبل اشهره ليس مسنونا بل مكروه. واذا فعله فهل يصير محرما بعمرة او بحج فيه نزاع طيب هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله حكم الاحرام بالحج قبل - 00:16:37
المواقيت الزمانية قال الاحرام بالحج قبل اشهره ليس مسنونا اي ليس مما جاءت به السنة بل مكروه لانه تقدم على ما جعله الله تعالى محلا لاعمال الحج الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات - 00:17:05
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذا الذي عليه عامة العلماء ان الاحرام بالحج قبل وقته مكروه الاحرام بالحج قبل اشهره مكروه. قال رحمه الله - 00:17:27
واذا فعله ها واذا فعله فهل يصير محرما بعمرة او بحج فيه نزاع؟ اختلفوا فيما اذا احرم بالحج قبل اشهره قال شخص لبيك حجا في شهر رمضان مثلا او في شهر شعبان - 00:17:51
هذا قبل اشهر الحج لان اشهر الحج تبتدأ بشوال تبتدئ بشوال فاذا احرم بالحج قبل وقته وبالاتفاق مكروه لكن اذا وقع منه فما فماذا يكون؟ هل يبقى على احرامه ام - 00:18:08
يجب عليه ان يتحلل بعمرة هذا ما اشار اليه بقوله واذا فعله اي فعل هذا المكروه بان احرم بالحج قبل اشهره فهل يصير محرما بعمرة؟ او بحج فيه نزاع من العلماء من يقول انه يبقى على احرامه - 00:18:28
حتى يتحلل بالحج ومنهم من يقول انه يتحلل بعمرة لانه متقدم على وقت الحج وهذا هو الاقرب انه يتحلل من احرامه بالحج بعمرة لتقدمه على المواقيت التي جعلها الله تعالى محلا للحج. قال الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج - 00:18:45
فجعل فرظ الحج في هذه الاشهر ففرظه الحج قبلها لا يكون حجا بل يكون عمرة ولذلك يتحلل من هذا الاحرام بعمرة نعم واما واما اذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو ان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم - 00:19:10
ويقدم مك ويقدم مكة في اشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذا ان ساق الهدي فالقران افضل له وان لم الهدي فالتحلل من احرامه بعمرة افضل فانه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلفوا في صحتها اهل العلم - 00:19:35
بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو اصحابه امرهم جميعا ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة الا من ساق الهدي فانه امره ان يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر - 00:19:58
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من اصحابه وقرنه وبين العمرة والحج فقال لبى عمرة وحجا. طيب. كم المؤلف رحمه الله ما يتعلق افضل الانساك قال واما اذا فعل ما يفعله غالب الناس - 00:20:18
وهو ان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة غالب الناس الى يومنا هذا على هذه الحال يجمعون بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في اشهر الحج وهن شوال - 00:20:40
اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول عامة العلماء فهو ما هو الافضل له ان ساق الهدي فالقران افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:54
وان لم يسق الهدي اي لم يأتي معه بهدي من خارج الحرم فالتحلل من احرامه بالعمرة افضل لانه امر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اذا من جاء الى مكة في اشهر الحج يريد حجا وعمرة - 00:21:13
ففي هذه الحال لا يخلو من حالين اما ان يسوق هديا ان يأتي من الحل بهدي والهدي اما ابل او بقر او غنم من بهيمة الانعام ففي هذه الحال يقال له - 00:21:31
الافظل لك الافضل لك القران ان ان لا تتحلل الا بعد ان يبلغ الهدي محله في يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة - 00:21:49
وفي رواية ولحللت كما حل الناس واما اذا كان لم يسق الهدي فالافضل له ان يفعل ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم اليه اصحابه نعم قال رحمه الله لم يعتمر بعد لحظة قال آآ في بيان حج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:15
قال بعد ذلك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو طائفة من اصحابه وقرن هو بين العمرة على العمرة والحج. هذا بيان نسك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لبيك عمرة - 00:22:40
حج كما في الصحيحين من حديث انس ان او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا فقد كان قارنا وهذا محل اتفاق عند عامة العلماء من اهل العلم من قال انه حج مفردا ومنهم من قال انه حج آآ متمتعا لكن الصحيح انه - 00:22:52
حج قارنا صلى الله عليه وسلم وناصف حجه بالافراد. فهو اما انه مخطئ او بالنظر الى بداءة النسك وانه سمعه في اول الامر يقول لبيك حجا او انه نظر الى فعله فان فعل القارن لا يختلف عن فعل - 00:23:13
المفرد الا في الهدي هذا الجواب عن من وصف حج النبي بانه مفرد واما من وصفه بانه متمتع فهو بالنظر الى انه جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد وهذا - 00:23:30
كما تقدم يسمى متعة بالمفهوم العام فبهذا يتبين ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه قارنا اه ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى تفضيل القران على غيره من الانساك - 00:23:45
نعم ولم يأتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها لانها كانت قد فلم يمكنها الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف - 00:24:05
بالبيت فامرها ان تهل بالحج وتدع افعال العمرة لانها كانت متمتعة. ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها فارسلها مع اخيها عبد عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم والتنعيم هو - 00:24:26
اقرب الحل الى مكة وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة. قوله رحمه الله ولم يعتبر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها - 00:24:46
هذا بيان للواقع الذي كان عليه العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك زمن اه الصدر الاول من سلف الامة في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجمعون بين - 00:24:59
العمرة والحج بل لم ينقل عن احد انه اعتمر بعد الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا ما جاء عن عائشة وكان لعذر وهو انها احرمت بالعمرة لكنها لم تتمكن من اتمامها فلاجل الحيض فادخلت - 00:25:17
الحج على العمرة فصارت قارنة واحبت رضي الله عنها ان تأتي بعمرة مستقلة على نحو ما نوت قبل ان يدهمها الحيض الذي منعها من اكمال عمرتها فاعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم - 00:25:33
وهذا يبين انه لا يشرع للحاج بعد فراغه من اعمال حجه ان يأتي بالعمرة فان النبي حج معه جمع كبير من اصحابه يزيدون على مئة الف في حجة الوداع ومع هذا لم ينقل ان احدا منهم اعتمر بعد حجه - 00:25:50
فما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة بعد الحج هذا غير مشروع ولم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لفعله. وانما جرى ذلك لعائشة ولا ولعذر. ولهذا - 00:26:08
قيد العلماء العمرة بعد الحج لمن كان له عذر وليس ان يكون ذلك مشروعا للجميع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لكم الدرس القادم ان شاء الله - 00:26:24
التفريغ
وهي التي يقال لها التمتع والافراد والقران ان شاء هل بعمرة فاذا حل منها اهل بالحج وهو يخص باسم التمتع وان شاء احرم بهما جميعا او احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف - 00:00:00
وهو القران وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. وانشاء احرم بالحج مفردا وهو الافراد. طيب يقول رحمه الله فهو مخير بين ثلاثة انواع ذكرت ان هذا بيان حكم الاحرام بهذه الانواع الثلاثة وانها جائزة فيما ذهب اليه المؤلف - 00:00:20
الله وقد حكى بعضهم الاجماع على هذا وانه لا خلاف بين اهل العلم في ان هذه الانساك الثلاثة جائزة لكن الواقع ان ثمة خلافا فمن اهل العلم من يرى ان انه لا يجوز - 00:00:48
آآ الافراد و الذي عليه عامة العلماء هو جواز هذه الانساك الثلاثة وهي ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فان الصحابة خرجوا معه صلى الله عليه وسلم فمنهم من اهل بحج ومنهم من اهل - 00:01:06
بحج وعمرة ومنهم من اهل بعمرة كما جاء ذلك في اه حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ابي سعيد وحديث جابر في ما ذكروه من اوصاف حج الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:25
وان كان الامر قد آآ انتهى الى آآ امره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي بان يجعلها عمرة لكن هذا لا يدل على تحريم ما سوى ذلك فان - 00:01:41
الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم ان المضي في النسك في ذات تلك السنة اه ان ذلك يفيد تحريم الافراد بل كان ابو بكر رضي الله عنه وعمر - 00:02:02
وعثمان يرون الافراد افظل من غيره بل جاء عن عمر وعن عثمان انهما كانا ينهيان عن المتعة وهذا يدل على انهما يرى انهما يريان جواز المتعة بالتأكيد لانهم كانوا لانهم كانوا يلزمون الناس بها - 00:02:24
الذي عليه عامة العلماء هو جواز هذه الانساك الثلاثة والخلاف في ايها افضل وسيأتي الاشارة الى الخلاف في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله بعد قليل وصف المؤلف رحمه الله عرف المؤلف رحمه الله هذي الانساك الثلاثة ببيان اعمالها - 00:02:51
فقال رحمه الله ان شاء هل بعمرة اي لبى بعمرة فاذا حل منها اهل بالحج والكلام فيما اذا اهل بعمرة في اشهر الحج المتعة لا تكون في العمرة لا تكون عمرة تمتع الا اذا وقعت في اشهر الحج - 00:03:12
فقوله ان شاء هل بعمرة ليس مطلقا انما مبني على ما تقدم في قوله ومن وافى الميقات في اشهر الحج فانه قد انعقد الاجماع على ان التمتع لا يكون الا بعمرة في اشهر الحج واشهر الحج - 00:03:36
نبتدي بدخول شهر شوال وهي التي قال الله تعالى فيها الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قوله رحمه الله فاذا حل منها - 00:03:58
اهل بالحج اي انه من شروط حصول التمتع الخاص ان يفرغ من اعمال العمرة بالطواف والسعي والتقصير ثم يحرم بالحج من عامه قال رحمه الله وهو يخص باسم التمتع اي هذا العمل - 00:04:18
او هذه الصفة من النسك تسمى تمتعا وهو اسم خاص قال وان شاء احرم بهما جميعا ان شاء احرم بهم الظمير يعود على الحج والعمرة جميعا بان يقول لبيك حجا وعمرة - 00:04:44
وهذا ما كان عليه حج النبي صلى الله عليه وسلم فانه لبى بالحج والعمرة جميعا دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا - 00:05:04
وقد جاء في الصحيحين ايضا من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تهنئة في وادي في هذا اتاني ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة - 00:05:24
عمرة في حجة اي عمرة داخلة في حجة وهذا يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان قارنا وهذه هو الثاني الذي ذكره من الخيارات التي ذكرها لمن اراد الحج او العمرة - 00:05:40
اه او من اتى الميقات في زمن اشهر الحج. قال واحرم بالعمرة هذا الخيار الثالث ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف هذا ايضا داخل في القران القران له صورتان الصورة الاولى ان يحرم بالحج والعمرة جميعا - 00:05:58
من اول النسك الصورة الثانية ان يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة وهذا مما حكى عليه جماعة من اهل العلم اجماع على صحته وجوازه ان يدخل الحج على العمرة وهو ما وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عندما حاضت بسرف - 00:06:21
فانها احرمت العمرة ثم حاضت ولم تتمكن من الفراغ من اعمال العمرة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تمتشط وان تلبي بالحج فادخلت الحج على العمرة وهذا ما اشار اليه في قوله او احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج - 00:06:47
قبل الطواف اي قبل طواف العمرة فان كان قد طاف فان كان قد شرع في طواف العمرة فانه في هذه الحال ليس له ان يدخل الحج على العمرة لانه بشروعه في الطواف شرع في التحلل كما يقول العلماء - 00:07:09
وبالتالي ليس له ان ينتقل الى الحج ليس له ان يدخل الحج على العمرة بل تبقى عمرة مستقلة قال وهو القران طيب هذا القران ما الذي يميزه عن التمتع الذي يميزه عن التمتع - 00:07:28
هو التحلل بين الحج والعمرة فالتمتع يتميز عن القران بان الانسان اذا طاف وسعى تحلل بخلاف القران فانه يبقى على احرامه يطوف ويسعى ثم يبقى على احرامه حتى يحل من حجه من عمرته وحجه في - 00:07:50
تحلل واحد في يوم النحر الفرق بين التمتع الخاص وبين القران ان التمتع يكون بين الحج والعمرة تحلل اما القران فلا يكون تحلل الا من نسكين فتدخل العمرة في الحج دخولا كاملا - 00:08:13
قال وهو القران وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة داخل في اسم التمتع يعني في معناه ذاك ان التمتع هنا هو من حيث ان من حيث ان الانسان يجمع في سفر واحد بين - 00:08:38
حج وعمرة فيتمتع بان لا يخص كل نسك بسفر بل يجمع نسكينها الحج والعمرة في سفر واحد ولذلك سمي تمتعا وهذا يتحقق في المتعة الخاصة التي يحصل فيها تحلل بين الحج والعمرة وبين يشترك فيه العمرة الخاصة - 00:08:58
العمرة او المتعة الخاصة والقران لان القران يجتمع للانسان نسكين حج وعمرة ولذلك قال وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة وان شاء احرم بالحج مفردا هذا القسم الثالث من اقسام - 00:09:24
انواع النسك او من انواع النسك او من اقسام الاحرام وان يحرم بالحج مفردا اي فلا يقصد معه غيره بل يقول لبيك حجا قال وهو الافراد والمصنف هنا لم يذكر عمرة خلافا لما - 00:09:50
عليه كثير من اه اهل العلم حيث يذكرون الافراد عمرة فيقولون هو ان يحرم بالحج ثم اذا فرغ من اعماله اتى بعمرة هكذا يذكر كثير من الفقهاء في تعريف الافراد - 00:10:10
والحقيقة ان الافراد لا علاقة له بالعمرة العمرة التي بعد الحج اذا فعلها الانسان لا علاقة لها بالافراد وانما يذكرها الفقهاء بناء على ان اكثر من يقصد مكة في الزمن السابق مع - 00:10:31
صعوبة الوصول اليها وعدم تيسر تكرر المجيء يقصد بعد الحج عمرة حتى يحصل له فضيلة العمرة فيحرم بالحج ثم اذا فرغ منه اخذ عمرة ولذلك يذكر الفقهاء في تعريف الافراد العمرة والا في الاصل انه لا دخل للعمرة - 00:10:51
في صفة في صفة الحج المفرد فالافراد لا عمرة معه بل هو حج مستقل يفرد السفر باعمال الحج دون عمرة كما يذكر الفقهاء بناء على ما ذكرت من انه يصعب في الزمن السابق تكرار المجيء الى - 00:11:17
مكة من اكثر الناس نعم اصل في الافضل من ذلك الافضل من ذلك فالتحقيق في ذلك انه يتنوع باختلاف حال الحاج فان كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سهرة اخرى او يسافر الى مكة قبل اشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج. فهذا الافراد له افضل - 00:11:38
باتفاق الائمة الاربعة والاحرام بالحج قبل اشهر طيب المصنف رحمه الله في ما يتعلق ب اي الانساك افضل ذكر ما ترجح له دون نظر الى ما بين العلماء من خلاف في هذه المسألة - 00:12:06
ولذلك بدأ قوله في ذلك قال التحقيق في ذلك يعني الراجح عنده الذي انتهى اليه بعد المناقشة والنظر والاستدلال ان الافضل يتنوع باختلاف حال الحاج فليس هناك افضل مطلق من هذه الانساك الثلاثة بل الافضل يختلف باختلاف الحاج - 00:12:29
باختلاف حال الحاج فان كان الحاج ينشئ سفرا لكل نسك ففي هذه الحالة الافراد افظل له ومثله من يأتي الى مكة قبل اشهر الحج كان يأتي في رمضان مثلا ويمكث الى الحج ففي هذه الحالة الافراد افضل له - 00:12:57
وحكى على ذلك اتفاق المذاهب الاربعة ولذلك قال باتفاق الائمة الاربعة ويقصد بذلك الائمة اصحاب المذاهب المشهورة وهم ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد ما ذكره المؤلف رحمه الله وواحد الاقوال - 00:13:20
وذكر مثالا لذلك مثالا لقوله لان قوله لا يقتصر على هذه الصورة فقال فالتحقيق في ذلك انه يختلف انه يتنوع باختلاف حال الحاج. وذكر لهذا سورة واحدة ما ذكر باقي الاحوال - 00:13:46
طيب اذا لم يكن على هذه الحال ما الافضل له لم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله لانه لم يرد الخوظ في مسألة اي الانساك افضل؟ انما اراد بيان الراجح عنده - 00:14:05
وهو انه يختلف باختلاف حال الحاج وذكر لذلك سورة واحدة وهي تفضيل الافراد فيما اذا كان افرد كل نسك بسفر او فيما اذا كان قد جاء الى مكة قبل اشهر الحج بعمرة وبقي فيها الى - 00:14:20
الحج ومما يندرج في هذا القول ان قول من يقول ان الافضل لمن ساق الهدي التمتع ولمن لم يسق الهدي اه لمن ساق الهدي القران ولمن لم يسق الهدي التمتع فان هذا نظر الى حال - 00:14:40
الحاج فانه يندرج تحت هذا القول ولعل هذا القول لعل هذا الترجيح مستفاد من مجموع هذه المسائل هذا الترجيح الذي ذكره مستفاد من جملة هذه المسائل وان الافضل يختلف باختلاف حال الحاج - 00:15:02
وذهب جماعة من اهل العلم الى ان التمتع افظل باطلاق وهذا مذهب الامام احمد ذهب الامام احمد الى ان التمتع افظل باطلاق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وتمناه - 00:15:25
وذهب الامام الشافعي ومالك الى ان الافراد افظل مطلقا وليس فقط في هاتين الحالين وهذا وذهب ابو حنيفة الى ان الافظل القران مطلقا هذا هذي كم قول الان في التفضيل - 00:15:43
اجتمع لنا اربعة اقوال وهناك قول خامس ان هذه انساك مستوية في الفظيلة لا فضل لواحد منها على الاخر وهذا ابعد الاقوال عن الصواب والذي يترجح من هذه الاقوال ما ذكره المصنف رحمه الله في التحقيق - 00:16:07
من انه يختلف باختلاف حال الحاج نعم والاحرام بالحج قبل اشهره ليس مسنونا بل مكروه. واذا فعله فهل يصير محرما بعمرة او بحج فيه نزاع طيب هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله حكم الاحرام بالحج قبل - 00:16:37
المواقيت الزمانية قال الاحرام بالحج قبل اشهره ليس مسنونا اي ليس مما جاءت به السنة بل مكروه لانه تقدم على ما جعله الله تعالى محلا لاعمال الحج الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات - 00:17:05
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذا الذي عليه عامة العلماء ان الاحرام بالحج قبل وقته مكروه الاحرام بالحج قبل اشهره مكروه. قال رحمه الله - 00:17:27
واذا فعله ها واذا فعله فهل يصير محرما بعمرة او بحج فيه نزاع؟ اختلفوا فيما اذا احرم بالحج قبل اشهره قال شخص لبيك حجا في شهر رمضان مثلا او في شهر شعبان - 00:17:51
هذا قبل اشهر الحج لان اشهر الحج تبتدأ بشوال تبتدئ بشوال فاذا احرم بالحج قبل وقته وبالاتفاق مكروه لكن اذا وقع منه فما فماذا يكون؟ هل يبقى على احرامه ام - 00:18:08
يجب عليه ان يتحلل بعمرة هذا ما اشار اليه بقوله واذا فعله اي فعل هذا المكروه بان احرم بالحج قبل اشهره فهل يصير محرما بعمرة؟ او بحج فيه نزاع من العلماء من يقول انه يبقى على احرامه - 00:18:28
حتى يتحلل بالحج ومنهم من يقول انه يتحلل بعمرة لانه متقدم على وقت الحج وهذا هو الاقرب انه يتحلل من احرامه بالحج بعمرة لتقدمه على المواقيت التي جعلها الله تعالى محلا للحج. قال الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج - 00:18:45
فجعل فرظ الحج في هذه الاشهر ففرظه الحج قبلها لا يكون حجا بل يكون عمرة ولذلك يتحلل من هذا الاحرام بعمرة نعم واما واما اذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو ان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم - 00:19:10
ويقدم مك ويقدم مكة في اشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذا ان ساق الهدي فالقران افضل له وان لم الهدي فالتحلل من احرامه بعمرة افضل فانه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلفوا في صحتها اهل العلم - 00:19:35
بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو اصحابه امرهم جميعا ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة الا من ساق الهدي فانه امره ان يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر - 00:19:58
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من اصحابه وقرنه وبين العمرة والحج فقال لبى عمرة وحجا. طيب. كم المؤلف رحمه الله ما يتعلق افضل الانساك قال واما اذا فعل ما يفعله غالب الناس - 00:20:18
وهو ان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة غالب الناس الى يومنا هذا على هذه الحال يجمعون بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في اشهر الحج وهن شوال - 00:20:40
اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول عامة العلماء فهو ما هو الافضل له ان ساق الهدي فالقران افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:54
وان لم يسق الهدي اي لم يأتي معه بهدي من خارج الحرم فالتحلل من احرامه بالعمرة افضل لانه امر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اذا من جاء الى مكة في اشهر الحج يريد حجا وعمرة - 00:21:13
ففي هذه الحال لا يخلو من حالين اما ان يسوق هديا ان يأتي من الحل بهدي والهدي اما ابل او بقر او غنم من بهيمة الانعام ففي هذه الحال يقال له - 00:21:31
الافظل لك الافضل لك القران ان ان لا تتحلل الا بعد ان يبلغ الهدي محله في يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة - 00:21:49
وفي رواية ولحللت كما حل الناس واما اذا كان لم يسق الهدي فالافضل له ان يفعل ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم اليه اصحابه نعم قال رحمه الله لم يعتمر بعد لحظة قال آآ في بيان حج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:15
قال بعد ذلك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو طائفة من اصحابه وقرن هو بين العمرة على العمرة والحج. هذا بيان نسك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لبيك عمرة - 00:22:40
حج كما في الصحيحين من حديث انس ان او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا فقد كان قارنا وهذا محل اتفاق عند عامة العلماء من اهل العلم من قال انه حج مفردا ومنهم من قال انه حج آآ متمتعا لكن الصحيح انه - 00:22:52
حج قارنا صلى الله عليه وسلم وناصف حجه بالافراد. فهو اما انه مخطئ او بالنظر الى بداءة النسك وانه سمعه في اول الامر يقول لبيك حجا او انه نظر الى فعله فان فعل القارن لا يختلف عن فعل - 00:23:13
المفرد الا في الهدي هذا الجواب عن من وصف حج النبي بانه مفرد واما من وصفه بانه متمتع فهو بالنظر الى انه جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد وهذا - 00:23:30
كما تقدم يسمى متعة بالمفهوم العام فبهذا يتبين ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه قارنا اه ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى تفضيل القران على غيره من الانساك - 00:23:45
نعم ولم يأتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها لانها كانت قد فلم يمكنها الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف - 00:24:05
بالبيت فامرها ان تهل بالحج وتدع افعال العمرة لانها كانت متمتعة. ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها فارسلها مع اخيها عبد عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم والتنعيم هو - 00:24:26
اقرب الحل الى مكة وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة. قوله رحمه الله ولم يعتبر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها - 00:24:46
هذا بيان للواقع الذي كان عليه العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك زمن اه الصدر الاول من سلف الامة في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجمعون بين - 00:24:59
العمرة والحج بل لم ينقل عن احد انه اعتمر بعد الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا ما جاء عن عائشة وكان لعذر وهو انها احرمت بالعمرة لكنها لم تتمكن من اتمامها فلاجل الحيض فادخلت - 00:25:17
الحج على العمرة فصارت قارنة واحبت رضي الله عنها ان تأتي بعمرة مستقلة على نحو ما نوت قبل ان يدهمها الحيض الذي منعها من اكمال عمرتها فاعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم - 00:25:33
وهذا يبين انه لا يشرع للحاج بعد فراغه من اعمال حجه ان يأتي بالعمرة فان النبي حج معه جمع كبير من اصحابه يزيدون على مئة الف في حجة الوداع ومع هذا لم ينقل ان احدا منهم اعتمر بعد حجه - 00:25:50
فما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة بعد الحج هذا غير مشروع ولم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لفعله. وانما جرى ذلك لعائشة ولا ولعذر. ولهذا - 00:26:08
قيد العلماء العمرة بعد الحج لمن كان له عذر وليس ان يكون ذلك مشروعا للجميع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لكم الدرس القادم ان شاء الله - 00:26:24