الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حمدا يرضيه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين رب العالمين لا اله الا هو الرحمن الرحيم. واشهد ان محمدا عبد الله - 00:00:00
ورسوله صبيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان الله تعالى اقام هذه الشريعة المباركة على مرتبتين المرتبة - 00:00:20
الاولى العدل. والمرتبة الثانية الاحسان. فكل ما في هذه على اختلاف ما فيه فيما يتعلق بحق الله عز وجل وفيما يتعلق بحق الخلق قائم على تحقيق العدل والاحسان. يقول الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان. فالله عز وجل - 00:00:50
جعل قوام احكام هذه الشريعة اما عدل واما احسان وهذا فيما يتعلق بمعاملة الخالق وكذا فيما يتعلق بمعاملة المخلوق. فالخلق كلهم فيما يجري بينهم من احكام هم مندوبون الى تقرير العدل وكذلك مأمورون بالاحسان ما استطاعوا الى ذلك سبيلا - 00:01:20
فان قصروا على الاحسان فانهم لا يقبل منهم الا العدل. ولذلك تجد ان احكام الشريعة في كل ابوابها جارية على اقامة العدل بين الناس. واجاريه على تحريم الظلم. بكل صوره فيما يتعلق بالشأن - 00:02:00
الخاص وفيما يتعلق بالشأن العام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا لا يمكن ان تأتي الشريعة - 00:02:30
في هذول بل فيه غاية العادل. وقد يكون العدل في بعض صوره مؤلما. يشق على النفوس لكن الاتيان به يحقق من المصالح ما لا يمكن ان يتحقق بغير ولهذا السبيل ومن ذلك ما شرعه الله تعالى في الجناية على - 00:02:50
الانفس فان الله عز وجل شرع في الجناية على النفوس القصاص وهو ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. وقد قال الله تعالى في بيان عظيم النفع الحاصل بالقصاص الذي هو مقتضى العدل - 00:03:20
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون هذه الشريعة المطهرة في كل احوالها وفي كل احكامها فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق الخلق دائرة على هذا الاصل وهو تحقيق العدل فيما يتعلق شأن - 00:03:50
الصلة بالله عز وجل والصلة بالخلق. نحن نقف في هذا المجلس على قول الله عز وجل يا ايها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف - 00:04:20
واداء اليه باحسان. هذه الاية المطهرة الشريفة جاءت في بيان ما الواقع فيما اذا وقعت جناية بين الناس. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ونداء الله عز وجل المؤمنين بهذا الوصف لان الالتزام بهذا الحكم هو من مقتضيات الايمان هو من - 00:04:40
ثماره ومن اثاره فان كل ما صدره الله عز وجل في ندائه بهذا الوصف هو تنبيه الى ان ما وراءه من امر او نهي لا يتحققه الا المتصفون بهذه الصفات. فان كان امرا - 00:05:10
فانه لا يلتزمه الا المؤمنون. وان كان نهيا فانه لا يمتثل بالكف عنه الا المؤمنون. ولذلك قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا سمعت الله تعالى في كتابه يقول يا ايها الذين امنوا - 00:05:30
فارعها سمعك فهي اما خير تؤمر تؤمر به واما شر تنهى عنه. وهذا في كل موارد يا ايها الذين امنوا في القرآن فهي اما ان تتضمن امرا بخير. واما ان تكون نهيا عن شر. وهذه - 00:05:50
جاء فيها بيان حكم الله عز وجل وفرضه القصاص في حال الجنايات على النفوس فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص اي فرض عليكم القصاص وذلك لازالة لا يمكن ان يقع في النفوس من احد واذابة ما يمكن ان يتعلق بالنفوس من عداوات - 00:06:10
بسبب الجناية على الدماء بسبب الاعتداء الحاصل بين الناس. والاعتداء على الدماء امر متوقع وهو واقع وهو اعظم الجنايات الواقعة بين الناس. لذلك عندما اخبر الله تعالى والملائكة بانه جاعل في الارض خليفة اول ما ذكرت الملائكة من الفساد الواقع في الارض ذكرت - 00:06:40
سفك الدماء. قال قالت الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها؟ ويسفك الدماء؟ فهذا الفساد اعظم فساد ولذلك كان علاج ازالته عن الارض بما يقطعه وهو القصاص لمن جنى واعتدى. وذلك انه اخطأ كل مفسدة يمكن ان - 00:07:10
تقع من هذا من هذا القبيل ومن هذا الباب. وقد كانت العرب تقول القتل انفى للقتل. القتل انفى للقتل يعني القتل هو الذي ينفي انتشار القتل بين الناس. والاية الكريمة - 00:07:40
اعظم بيانا لنفع القتل في معالجة الاعتداء على الدماء حيث قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فجعل الله عز وجل ثمرة اقامة هذه الشعيرة وهذه الشريعة والمحافظة عليها - 00:08:00
حياة للناس تحفظ بها نفوسهم وتنزع بها عداواتهم وتزول بها ما من الشحناء المترتب على الجنايات الواقعة بين الناس في الدماء. وهي ابلغ في الدلالة على نفع قصاص في محاصرة جريمة الاعتداء على الدماء من كلمة العرب القتل انفاق للقتل - 00:08:20
نفرح ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الاية ونعلق بما يفتح الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين - 00:08:50
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص الى قومه عذاب اليم. قال حدثنا ومن حدثها سفيان قال سمعتم جاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما اولا كان في بني اسرائيل قصص ولم تكن فقال الله تعالى بهذه - 00:09:20
ثم كتب عليكم القصاص بالقتلى يتبع بالمعروف ويؤديه باحسان بعد ذلك فلهم عذاب اليم. وقتل بعد قبول الدية يقول المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. اي كتب عليكم - 00:10:00
العدل في الاقتصاص في القتل. وهذه الاية للعلماء فيها قولان من حيث معناها القول الاول ان هذه الاية هي في بيان ما الذي يترتب على جناية القتل؟ وانه اذا جنى احد على احد بالقتل فان الذي يترتب على هذه الجناية ثبوت حق - 00:11:00
قصاص لاولياء الدم. لورثة المقتول. وهذا المعنى قال به جماعة من اهل وهو لا خلاف فيه فقد دل عليه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن الاية. وهذه كتبت على بني اسرائيل. وهي ثابتة في هذه الامة وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:30
فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين فهو وبخير النظرين يعني له ان ينظر في امرين يختار واحد من امرين بخير النظرين يختار ايهما شاء اما ان يقاد - 00:12:00
يعني اما ان يقتل من قتل وليه واما ان يودع اي واما ان تدفع له وبذلك تحسم هذه الجريمة. فمعالجتها في الشرع بواحد من امرين هذه الاية فسرها جماعة من العلماء بهذا المعنى في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر. وقال - 00:12:20
جماعة من اهل العلم ان هذه الاية لها سبب نزول وهو ان جماعتين من العرب اقتتلوا وصار بينهم قتل فكل فريق اصاب من الفريق الاخر اصابة في رجال ونساء وعبيد. وفي هذه الحال - 00:12:50
يعامل المجموع معاملة الواحد. لانه لا يمكن ان يظمن كل واحد بما يقابله لان المجموع في الجناية كالواحد. فحكم الله عز وجل في هذا بما ذكر. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم - 00:13:10
قصاص في القتلى يعني من الفريقين الحر بالحر. فيحصى عدد ما قتل من الاحرار في هذا الفريق وعدد اذا قتل من الاحرار في هذا الفريق وكذا عدد ما قتل من النساء في هذا الفريق وعدد ما قتل من النساء في هذا الفريق. وكذا العبيد عدد ما قتل هنا - 00:13:30
وما قتل هنا ثم ان استووا فقد ذهب هؤلاء بهؤلاء. وان ربى احد الفريقين على الاخر هنا يأتي ما ذكره الله تعالى في الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى - 00:13:50
من عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف عفي هنا فسرها الجماعة من من اهل العلم على هذا القول بالزيادة يعني بقي شيء لم يستوفى ولم يؤخذ لعدم التقابل فاتباع بالمعروف واداء - 00:14:10
احسان فتتحمل الفئة التي قل عدد قتلاها ما زاد من القتلى في الطرف الاخر. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فاذا حصل هذا التصالح بين الفئتين - 00:14:30
على هذا النحو فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. له عذاب مؤلم. على اعتدائه بعدما جرى من لقطع المنازعة بين الفريقين. وعلى كلا التفسيرين الامر قريب لان التفسير الثاني - 00:14:50
عامل المجموعة بمعاملة الواحد. وقتل الواحد بالواحد عند الجناية ثابت. بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ثمة خلاف في بعض صور القصاص لكن في الجملة الاتفاق منعقد على ان النفس بالنفس وعلى - 00:15:10
لان من قتل له قتيل فهو مخير بين امرين اما ان يودع تدفع الثياب واما ان يقال والخيار وفي ذلك لاولياء الدم وهذا احد المعنيين في الاية وقد ساق المصنف رحمه الله الامام - 00:15:30
قارئ ما يبين معنى الاية بالاثر الذي ساقه رحمه الله. فقال في بيان هذه الاية فيما نقل ما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان في بني اسرائيل القصاص يعني - 00:15:50
القصاص ليس شريعة خاصة بهذه الملة وهذه الديانة بل هي في الامم السابقة كما قال الله تعالى عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح - 00:16:10
والجروح قصاص اي ويقتص من الجروح على نحو ما يتحقق به العدل في الجنايات كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم ولم تكن فيهم الدية يعني في بني اسرائيل الذي فرضه الله تعالى عليهم - 00:16:30
هو قتل الجاني بجنايته. وليس ثمة خيار لاولياء الدم في ان يعفو الى الدية. فقال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. والعبد بالعبد والانثى بالانثى. هذا هذه المقابلة بين هذه الاشياء انما هو لبيان اكمل ما يكون من المكافأة بين الجاني والمجني عليه ان يستوي - 00:16:50
الحرية ان يستوي في العبودية ان يستوي في الجنس ذكورا او انوثة. ولذلك قال الحر بالحر والعبد بالعبد الانثى بالانثى ثم قال ثمن عفيا وهذا لا يعني انه لا يقتل الرجل بالمرأة او لا تقتل المرأة بالرجل او لا يقتل الحرب الحرب - 00:17:20
او لا يقتل العبد بالحر. بل العبرة في ذلك بالنفس في قول عامة العلماء وفي قول جمهورهم في بعض المسائل والصور فالعبرة بالنفس التي ازهقت لا باوصافها. ولذلك قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس - 00:17:40
النفس فبغض النظر عن وصف النفس هل هي شريفة وضيعة عالمة جاهلة؟ اميرة مأمورة كبيرة صغيرة كل ذلك لا عبرة به العبرة ان نفسا ازهقت فيقابلها نفس كما قال الله تعالى في قوله وكتبنا عليهم فيها - 00:18:00
ان النفس بالنفس وهناك قال جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال فمن عفي له من اخيه شيء يقول ابن عباس في تفسير فمن عفي له من اخيه شيء فالعفو ان يقبل الدية في العمد هذا هو العفو - 00:18:20
ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر الاية بالمعنى المتبادر والاكثر انتشارا وهو ان هذه الاية فيما فاذا جنت نفس على نفس بالقتل ففي هذه الحال يجب لاولياء الدم القصاص ولهم العفو - 00:18:40
الى الدية. فقوله تعالى فمن عفي له العفو هنا الصف والتجاوز. فمن عفي له من اخيه شيء شيء يعني ادنى ما يكون من العفو. فلو كان اولياء الدم ورثة المقتول عشرة. وكلهم طالبوا بالقتل بالقسط - 00:19:00
الا واحد عفا الى الدية فانه يصار الى الدية ويترك القصاص لقوله تعالى فمن عفي له من اخيه ايش؟ شيء وشيء نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم في القليل والكثير. فمن عفي له من اخيه شيء - 00:19:20
فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يتبع بالمعروف ويؤدي باحسان يتبع بالمعروف ويؤدي الذي عليه من حق اخيه في الدية باحسان. ذلك اي هذا الحكم وهو قبول - 00:19:40
في مقابل القتل عوضا عن القصاص تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف عن ماذا؟ ما الذي كان موجود عدم قبول الدية التخفيف عن شرع اليهود الذين قال الله تعالى فيهم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فليس - 00:20:00
متى تخفيف؟ الى الدية بل اولياء المجني عليه ليس لهم ان يقبلوا بغير القصاص. فليس لهم ان يتنازلوا الى الدية قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله ابن عباس مما كتب على من كان قبلكم اي - 00:20:20
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم وهم اليهود. ثم قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اب اليم من اعتدى بعد القبول الدية فله عذاب اليم. قال قتل بعد قبول الدية. اي من - 00:20:40
اعتدى على الجاني بعد قبول الدية منه فانه موعود بعذاب اليم كما قال الله الله جل وعلا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم واليم بمعنى مؤلم اي عذاب يؤلمه وهذا العذاب - 00:21:00
نوعان عذاب معجل في الدنيا بالقتل مقابل الجناية وبعض العلماء قال لا يقبل فيه صفح ولا تقبل فيه دية لانه قتل غيلة وقتل خيانة اما العذاب الاخر هو العذاب في الاخرة على تجاوزه شرع الله وحدوده. فان تجاوز شرع شرع الله - 00:21:20
وحدوده مما يوجب العذاب الاليم. وينبغي ان يعلم ان قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم نظير قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. السلطان هو - 00:21:50
والقصاص او الدية فلا يسرف في القتل. لا يجوز له ان يسرف في القتل بتجاوز الحدود الشرعية. بان اكثر مما مما وقعت به الجناية فلا تزهق نفس الا بنفس. ولا تتجاوز النفس الى - 00:22:10
من الناس في قتل في قتل واحد. لكن لو ائتمر مجموعة على قتل شخص واشتركوا وحصل منهم فعل يحصل القتل بفعل مجموعهم فعند ذلك يقتلون جميعا وهنا لا يخرج هذا عن قول - 00:22:30
الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي يا اولي الالباب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصلاة الفعل كل واحد منهم يصلح ان يكون مستقلا في سبب القتل - 00:22:50
فلو اشتركوا لم يلغي هذا اثر فعل كل واحد منهم. بل كل واحد منهم يعامل بمقتضى فعله من تأثيره في القتل - 00:23:00
التفريغ
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حمدا يرضيه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين رب العالمين لا اله الا هو الرحمن الرحيم. واشهد ان محمدا عبد الله - 00:00:00
ورسوله صبيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان الله تعالى اقام هذه الشريعة المباركة على مرتبتين المرتبة - 00:00:20
الاولى العدل. والمرتبة الثانية الاحسان. فكل ما في هذه على اختلاف ما فيه فيما يتعلق بحق الله عز وجل وفيما يتعلق بحق الخلق قائم على تحقيق العدل والاحسان. يقول الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان. فالله عز وجل - 00:00:50
جعل قوام احكام هذه الشريعة اما عدل واما احسان وهذا فيما يتعلق بمعاملة الخالق وكذا فيما يتعلق بمعاملة المخلوق. فالخلق كلهم فيما يجري بينهم من احكام هم مندوبون الى تقرير العدل وكذلك مأمورون بالاحسان ما استطاعوا الى ذلك سبيلا - 00:01:20
فان قصروا على الاحسان فانهم لا يقبل منهم الا العدل. ولذلك تجد ان احكام الشريعة في كل ابوابها جارية على اقامة العدل بين الناس. واجاريه على تحريم الظلم. بكل صوره فيما يتعلق بالشأن - 00:02:00
الخاص وفيما يتعلق بالشأن العام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا لا يمكن ان تأتي الشريعة - 00:02:30
في هذول بل فيه غاية العادل. وقد يكون العدل في بعض صوره مؤلما. يشق على النفوس لكن الاتيان به يحقق من المصالح ما لا يمكن ان يتحقق بغير ولهذا السبيل ومن ذلك ما شرعه الله تعالى في الجناية على - 00:02:50
الانفس فان الله عز وجل شرع في الجناية على النفوس القصاص وهو ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. وقد قال الله تعالى في بيان عظيم النفع الحاصل بالقصاص الذي هو مقتضى العدل - 00:03:20
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون هذه الشريعة المطهرة في كل احوالها وفي كل احكامها فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق الخلق دائرة على هذا الاصل وهو تحقيق العدل فيما يتعلق شأن - 00:03:50
الصلة بالله عز وجل والصلة بالخلق. نحن نقف في هذا المجلس على قول الله عز وجل يا ايها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف - 00:04:20
واداء اليه باحسان. هذه الاية المطهرة الشريفة جاءت في بيان ما الواقع فيما اذا وقعت جناية بين الناس. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ونداء الله عز وجل المؤمنين بهذا الوصف لان الالتزام بهذا الحكم هو من مقتضيات الايمان هو من - 00:04:40
ثماره ومن اثاره فان كل ما صدره الله عز وجل في ندائه بهذا الوصف هو تنبيه الى ان ما وراءه من امر او نهي لا يتحققه الا المتصفون بهذه الصفات. فان كان امرا - 00:05:10
فانه لا يلتزمه الا المؤمنون. وان كان نهيا فانه لا يمتثل بالكف عنه الا المؤمنون. ولذلك قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا سمعت الله تعالى في كتابه يقول يا ايها الذين امنوا - 00:05:30
فارعها سمعك فهي اما خير تؤمر تؤمر به واما شر تنهى عنه. وهذا في كل موارد يا ايها الذين امنوا في القرآن فهي اما ان تتضمن امرا بخير. واما ان تكون نهيا عن شر. وهذه - 00:05:50
جاء فيها بيان حكم الله عز وجل وفرضه القصاص في حال الجنايات على النفوس فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص اي فرض عليكم القصاص وذلك لازالة لا يمكن ان يقع في النفوس من احد واذابة ما يمكن ان يتعلق بالنفوس من عداوات - 00:06:10
بسبب الجناية على الدماء بسبب الاعتداء الحاصل بين الناس. والاعتداء على الدماء امر متوقع وهو واقع وهو اعظم الجنايات الواقعة بين الناس. لذلك عندما اخبر الله تعالى والملائكة بانه جاعل في الارض خليفة اول ما ذكرت الملائكة من الفساد الواقع في الارض ذكرت - 00:06:40
سفك الدماء. قال قالت الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها؟ ويسفك الدماء؟ فهذا الفساد اعظم فساد ولذلك كان علاج ازالته عن الارض بما يقطعه وهو القصاص لمن جنى واعتدى. وذلك انه اخطأ كل مفسدة يمكن ان - 00:07:10
تقع من هذا من هذا القبيل ومن هذا الباب. وقد كانت العرب تقول القتل انفى للقتل. القتل انفى للقتل يعني القتل هو الذي ينفي انتشار القتل بين الناس. والاية الكريمة - 00:07:40
اعظم بيانا لنفع القتل في معالجة الاعتداء على الدماء حيث قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فجعل الله عز وجل ثمرة اقامة هذه الشعيرة وهذه الشريعة والمحافظة عليها - 00:08:00
حياة للناس تحفظ بها نفوسهم وتنزع بها عداواتهم وتزول بها ما من الشحناء المترتب على الجنايات الواقعة بين الناس في الدماء. وهي ابلغ في الدلالة على نفع قصاص في محاصرة جريمة الاعتداء على الدماء من كلمة العرب القتل انفاق للقتل - 00:08:20
نفرح ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الاية ونعلق بما يفتح الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين - 00:08:50
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص الى قومه عذاب اليم. قال حدثنا ومن حدثها سفيان قال سمعتم جاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما اولا كان في بني اسرائيل قصص ولم تكن فقال الله تعالى بهذه - 00:09:20
ثم كتب عليكم القصاص بالقتلى يتبع بالمعروف ويؤديه باحسان بعد ذلك فلهم عذاب اليم. وقتل بعد قبول الدية يقول المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. اي كتب عليكم - 00:10:00
العدل في الاقتصاص في القتل. وهذه الاية للعلماء فيها قولان من حيث معناها القول الاول ان هذه الاية هي في بيان ما الذي يترتب على جناية القتل؟ وانه اذا جنى احد على احد بالقتل فان الذي يترتب على هذه الجناية ثبوت حق - 00:11:00
قصاص لاولياء الدم. لورثة المقتول. وهذا المعنى قال به جماعة من اهل وهو لا خلاف فيه فقد دل عليه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن الاية. وهذه كتبت على بني اسرائيل. وهي ثابتة في هذه الامة وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:30
فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين فهو وبخير النظرين يعني له ان ينظر في امرين يختار واحد من امرين بخير النظرين يختار ايهما شاء اما ان يقاد - 00:12:00
يعني اما ان يقتل من قتل وليه واما ان يودع اي واما ان تدفع له وبذلك تحسم هذه الجريمة. فمعالجتها في الشرع بواحد من امرين هذه الاية فسرها جماعة من العلماء بهذا المعنى في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر. وقال - 00:12:20
جماعة من اهل العلم ان هذه الاية لها سبب نزول وهو ان جماعتين من العرب اقتتلوا وصار بينهم قتل فكل فريق اصاب من الفريق الاخر اصابة في رجال ونساء وعبيد. وفي هذه الحال - 00:12:50
يعامل المجموع معاملة الواحد. لانه لا يمكن ان يظمن كل واحد بما يقابله لان المجموع في الجناية كالواحد. فحكم الله عز وجل في هذا بما ذكر. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم - 00:13:10
قصاص في القتلى يعني من الفريقين الحر بالحر. فيحصى عدد ما قتل من الاحرار في هذا الفريق وعدد اذا قتل من الاحرار في هذا الفريق وكذا عدد ما قتل من النساء في هذا الفريق وعدد ما قتل من النساء في هذا الفريق. وكذا العبيد عدد ما قتل هنا - 00:13:30
وما قتل هنا ثم ان استووا فقد ذهب هؤلاء بهؤلاء. وان ربى احد الفريقين على الاخر هنا يأتي ما ذكره الله تعالى في الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى - 00:13:50
من عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف عفي هنا فسرها الجماعة من من اهل العلم على هذا القول بالزيادة يعني بقي شيء لم يستوفى ولم يؤخذ لعدم التقابل فاتباع بالمعروف واداء - 00:14:10
احسان فتتحمل الفئة التي قل عدد قتلاها ما زاد من القتلى في الطرف الاخر. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فاذا حصل هذا التصالح بين الفئتين - 00:14:30
على هذا النحو فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. له عذاب مؤلم. على اعتدائه بعدما جرى من لقطع المنازعة بين الفريقين. وعلى كلا التفسيرين الامر قريب لان التفسير الثاني - 00:14:50
عامل المجموعة بمعاملة الواحد. وقتل الواحد بالواحد عند الجناية ثابت. بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ثمة خلاف في بعض صور القصاص لكن في الجملة الاتفاق منعقد على ان النفس بالنفس وعلى - 00:15:10
لان من قتل له قتيل فهو مخير بين امرين اما ان يودع تدفع الثياب واما ان يقال والخيار وفي ذلك لاولياء الدم وهذا احد المعنيين في الاية وقد ساق المصنف رحمه الله الامام - 00:15:30
قارئ ما يبين معنى الاية بالاثر الذي ساقه رحمه الله. فقال في بيان هذه الاية فيما نقل ما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان في بني اسرائيل القصاص يعني - 00:15:50
القصاص ليس شريعة خاصة بهذه الملة وهذه الديانة بل هي في الامم السابقة كما قال الله تعالى عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح - 00:16:10
والجروح قصاص اي ويقتص من الجروح على نحو ما يتحقق به العدل في الجنايات كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم ولم تكن فيهم الدية يعني في بني اسرائيل الذي فرضه الله تعالى عليهم - 00:16:30
هو قتل الجاني بجنايته. وليس ثمة خيار لاولياء الدم في ان يعفو الى الدية. فقال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. والعبد بالعبد والانثى بالانثى. هذا هذه المقابلة بين هذه الاشياء انما هو لبيان اكمل ما يكون من المكافأة بين الجاني والمجني عليه ان يستوي - 00:16:50
الحرية ان يستوي في العبودية ان يستوي في الجنس ذكورا او انوثة. ولذلك قال الحر بالحر والعبد بالعبد الانثى بالانثى ثم قال ثمن عفيا وهذا لا يعني انه لا يقتل الرجل بالمرأة او لا تقتل المرأة بالرجل او لا يقتل الحرب الحرب - 00:17:20
او لا يقتل العبد بالحر. بل العبرة في ذلك بالنفس في قول عامة العلماء وفي قول جمهورهم في بعض المسائل والصور فالعبرة بالنفس التي ازهقت لا باوصافها. ولذلك قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس - 00:17:40
النفس فبغض النظر عن وصف النفس هل هي شريفة وضيعة عالمة جاهلة؟ اميرة مأمورة كبيرة صغيرة كل ذلك لا عبرة به العبرة ان نفسا ازهقت فيقابلها نفس كما قال الله تعالى في قوله وكتبنا عليهم فيها - 00:18:00
ان النفس بالنفس وهناك قال جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال فمن عفي له من اخيه شيء يقول ابن عباس في تفسير فمن عفي له من اخيه شيء فالعفو ان يقبل الدية في العمد هذا هو العفو - 00:18:20
ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر الاية بالمعنى المتبادر والاكثر انتشارا وهو ان هذه الاية فيما فاذا جنت نفس على نفس بالقتل ففي هذه الحال يجب لاولياء الدم القصاص ولهم العفو - 00:18:40
الى الدية. فقوله تعالى فمن عفي له العفو هنا الصف والتجاوز. فمن عفي له من اخيه شيء شيء يعني ادنى ما يكون من العفو. فلو كان اولياء الدم ورثة المقتول عشرة. وكلهم طالبوا بالقتل بالقسط - 00:19:00
الا واحد عفا الى الدية فانه يصار الى الدية ويترك القصاص لقوله تعالى فمن عفي له من اخيه ايش؟ شيء وشيء نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم في القليل والكثير. فمن عفي له من اخيه شيء - 00:19:20
فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يتبع بالمعروف ويؤدي باحسان يتبع بالمعروف ويؤدي الذي عليه من حق اخيه في الدية باحسان. ذلك اي هذا الحكم وهو قبول - 00:19:40
في مقابل القتل عوضا عن القصاص تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف عن ماذا؟ ما الذي كان موجود عدم قبول الدية التخفيف عن شرع اليهود الذين قال الله تعالى فيهم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فليس - 00:20:00
متى تخفيف؟ الى الدية بل اولياء المجني عليه ليس لهم ان يقبلوا بغير القصاص. فليس لهم ان يتنازلوا الى الدية قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله ابن عباس مما كتب على من كان قبلكم اي - 00:20:20
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم وهم اليهود. ثم قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اب اليم من اعتدى بعد القبول الدية فله عذاب اليم. قال قتل بعد قبول الدية. اي من - 00:20:40
اعتدى على الجاني بعد قبول الدية منه فانه موعود بعذاب اليم كما قال الله الله جل وعلا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم واليم بمعنى مؤلم اي عذاب يؤلمه وهذا العذاب - 00:21:00
نوعان عذاب معجل في الدنيا بالقتل مقابل الجناية وبعض العلماء قال لا يقبل فيه صفح ولا تقبل فيه دية لانه قتل غيلة وقتل خيانة اما العذاب الاخر هو العذاب في الاخرة على تجاوزه شرع الله وحدوده. فان تجاوز شرع شرع الله - 00:21:20
وحدوده مما يوجب العذاب الاليم. وينبغي ان يعلم ان قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم نظير قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. السلطان هو - 00:21:50
والقصاص او الدية فلا يسرف في القتل. لا يجوز له ان يسرف في القتل بتجاوز الحدود الشرعية. بان اكثر مما مما وقعت به الجناية فلا تزهق نفس الا بنفس. ولا تتجاوز النفس الى - 00:22:10
من الناس في قتل في قتل واحد. لكن لو ائتمر مجموعة على قتل شخص واشتركوا وحصل منهم فعل يحصل القتل بفعل مجموعهم فعند ذلك يقتلون جميعا وهنا لا يخرج هذا عن قول - 00:22:30
الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي يا اولي الالباب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصلاة الفعل كل واحد منهم يصلح ان يكون مستقلا في سبب القتل - 00:22:50
فلو اشتركوا لم يلغي هذا اثر فعل كل واحد منهم. بل كل واحد منهم يعامل بمقتضى فعله من تأثيره في القتل - 00:23:00