الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب شروط الصلاة قال المؤلف شروطها قبلها اي اه ابتدأ المؤلف اولا ببيان موضع الشروط والشروط هي - 00:00:00
الاعمال التي لا بد من وجودها لصحة الصلاة ولذلك يعرفه الشرط يعرفه الاصوليون بانه ما يلزم من وجوده ما يلزم من وجوب من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - 00:00:19
ويمكن تسهيل العبارة بان يقال الشرط هو ما اذا آآ ما لا تصح العبادة الا به ولكن هذا قد يقول قائل يعترض عليه بالركن ان الركن ذلك لكن لا بأس في مقام الابتداء والتسهيل والتقريب للمعلومة ان يقال هذا حتى يفهم انه الشرط يشترك مع الركن في انه لابد منه - 00:00:39
بخلاف الواجب وبخلاف السنة فالواجب قد يجبر بسجود السهو والسنة لو تركت ما اثرت. قال رحمه الله شروطها قبلها هذا موضعها ثم بين المؤلف جملة منها وابتدأ بالوقت فقال منها الوقت والوقت هو احد شروط الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وذلك ان الله امر بالصلاة مؤقتا - 00:01:00
فقال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ثم كذلك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون على القول بان المقصود به الفروض الخمسة وقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاة - 00:01:20
ساهون كل هذا يتعلق بتأكيد آآ الوقت ولذلك ابتدأ به المؤلف وذهب جماعة من اهل العلم ان الوقت اكدوا شروط الصلاة. بعد ذلك قال والطهارة من الحدث. لم يفصل المؤلف الوقت سيأتي تفصيله في ما نستقبل قال - 00:01:35
الحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ومن النجس يعني النجاسة في الثوب او البدن ثم قال وقت الظهر من الزوال الى الشروع في بيان اوقات الصلوات والعمدة في بيان اوقات الصلوات حديث جبريل - 00:01:55
حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم في يومين فبين له ابتداء الصلاة وانتهاءه كذلك آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله عن اوقات الصلاة فقال - 00:02:14
بمعنى فصلى معه يومين فقال الوقت بين هذين وكذلك حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابي برزة الاسلمي وحديث جابر وحديث رافع بن خليج جملة من الاحاديث تبين آآ بمجموعها اوقات الصلوات ولذلك لا نحتاج ان نقف عند كل آآ وقت بذكر جملة - 00:02:24
ادلته انما يدل على هذا جملة من الاحاديث. يقول رحمه الله فوقت الظهر من الزوال اي ميل الشمس من وسط السماء الى جهة المغرب الى مساواة الشيب في اه فيأه بعد فيء الزوال. هذا اول شيء. فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيئه - 00:02:44
بعد سيء الزوال ثم قال وتعجيلها افضل اي تعجيل ايش تعجيل الصلاة صلاة الظهر افضل الا في شدة الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين ابردوا بالظهر آآ فان شدة الحر من فيح جهنم قال ولو - 00:03:04
وصلى وحدة يعني هذا هذه الفظيلة في التعجيل والتأخير حتى ولو صلى وحده او مع غيم لمن يصلي جماعة اي يستحب تأخيرها ايضا في حال الغيب لمن يصلي مع جماعة لما اه في الجماعة من فضيلة اه يحرص على ادراكها - 00:03:20
قال ويليه وقت العصر الى مصير الفيء الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال يقال ويليه وقت المغرب آآ وقت العصر يتميز عن بقية الاوقات بانه آآ وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وقت - 00:03:37
الاختيار الى اصفرار الشمس ووقت الضرورة الى غروبها ولذلك قال ويليه الى ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد اه فيء زوال لان في الزوال هو قدر من الظل لا يذهب في حال استواء الشمس في كبد السماء - 00:03:56
هناك قدر من الظلمة يزول يعني انت راقب الظل تجد ان الظل في اول النهار بعيد ثم يقصر يقصر يقصر الى ان يصل الى حد ثم يبدأ يزيد من الجهة - 00:04:14
هذا القدر الذي لا يذهب يعني يبقى حتى في حال آآ استواء الشمس في كبد السماء يسمى ايش تهيئة زوال يسمى فيئة زوال يعني ظل الذي يكون وقت الزوال فهذا من باب اضافة الشيء الى زمنه ووقته يقول رحمه الله - 00:04:24
آآ والضرورة الى غروبها ويسن تعجيلها اي تعجيل العصر لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة سن تعجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. والحقيقة انه في ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة يسن انه اذا - 00:04:45
بدأ بالصلاة مبكرا او او آآ متأخرا آآ لا يقصد تأخيرها انما اذا وصل مزدلفة بدأ بالصلاة لقول الله تعالى فاذا فطم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وابرز ما يذكر به الله تعالى عند المشعر الحرام هو ايش - 00:05:05
ها الصلاة ثم قال ويليه وقت العشاء الى الفجر ثم قال وهو البياض المعترض وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل قل ويليه وقت العشاء الى الفجر هذا المذهب. والقول الثاني انه الى نصف الليل كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو. وقوي العشاء الى نصف الليل الى - 00:05:23
نصف الليل الاوسط الى نصف الليل الاوسط وهو اقرب الى الصواب. قال رحمه الله بعد هذا ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتأجيلها افضل اي تعجيلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالفجر فانه اعظم لاجوركم. بعد ذلك قال وتدرك الصلاة في وقتها آآ - 00:05:43
اه بتكبيرة الاحرام في وقتها اي انه اذا ادرك من الوقت قدر قوله الله اكبر فقد ادرك الصلاة. وهذا المذهب وعليه جماعة من اهل العلم والقول الثاني انه لا تدرك الصلاة الا بادراك ركعة. وهذا - 00:06:03
ما دل عليه حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة قبل العصر فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة بعد العصر آآ من ادرك - 00:06:20
ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر. فدل ذلك على ان مناطق ادراك هو ايش يا اخوان - 00:06:30
هو ادراك الركعة. ثم قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او بخبر متيقن ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقته وقتها اما باجتهاد يعني الان متى يصلي؟ لا يصلي الا - 00:06:43
اذا تيقن دخول الوقت او غلب على ظنه. لان غلبة الظن تقوم مقام ايش؟ اليقين عند تعذره عند عدم التمكن من اليقين هل هناك صورة هل هناك وسائل لتحقيق غلبة الظن؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله اه ولا يصلي قبل غلبة الظن بدخول وقتها اما باجتهاد - 00:07:01
هذا وسيلة لتحقيق غلب الظن ان يجتهد ويكون من اهل الاجتهاد او بخبر متيقن. يعني خبر من يثق بخبره وهو مما لا تحصل به غلبة الظن الا اذا كان متواترا تواترا يعني آآ يحصل به اليقين. قال فان احرم باجتهاد فبان قبله - 00:07:21
ان صلى باجتهاد فبان انه كبر للصلاة لو تكبيرة الاحرام قبل دخول الوقت يقول كان قبلها فنفل اي صلاتها صلاته نفل. قال رحمه الله والا فرض وهذا مبني على قاعدة المذهب. ان كل ما - 00:07:41
يتبين فيه عدم صحة الصلاة فرضا تنقلب به الى نفل كل ما يتباين فيه عدم صحة الصلاة فرضا فانه يقلبها الى نفر. قال وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه - 00:08:01
او حاضت ثم كلف كلف وطهرت قضوها. ان ادرك مكلف من وقتها اي من وقت ايش وان ادرك مكلف من وقتها من وقت الفريضة. لا من وقت الصلوات المتقدمة البيان. قدر تحريمه ثم زال تكليفه - 00:08:16
يعني ارتفع عنه سبب التكليف اما بجنون او غيره مما يزيل التكليف او حاضت وهو وجود مانع من فعل الصلاة ثم كلف وطهرت وطهرت قضوها لانه بادراكه قدر التكبيرة من الصلاة فقد ادرك الوقت - 00:08:35
وهذا المذهب والصحيح انه لا يلزمه القضاء الا اذا ادرك وقت الصلاة ثم حصل منه ارتفاع التكليف او طرأ عليه على المرأة الحيض في الوقت الذي لم يبقى فيه من الصلاة الا قدر فعلها - 00:08:55
فعل ركعة منها قدر فعل ركعة منها اذا اذا اذا اه نعم قدر فعل الصلاة كلها قدر فعل الصلاة. اذا اخر الصلاة حتى لم يبقى من الوقت الا قدر فعل الصلاة - 00:09:14
ثم حاضت المرأة فانه يجب عليها القضاء اذا ارتفع التكليف في هذه الحال يجب التكليف. اما اذا كان في اول الوقت ولم يصل الى هذا الحد الزمن الذي تمكن فيه من فعل الصلاة فانه لا يجب - 00:09:29
وعليه القضاء اذا طرأ مانع او زال التكليف. قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج الوقت وما لزمته وما يجمع اليها قبلها. ايضا المطردين اهم مطردون في هذه المسألة. فعندهم ادراك الوقت بتكبيرة الاحرام سواء في اول الوقت - 00:09:42
او في اخر الوقت ولذلك يقول لو ادرك من الصلاة يعني طهرت المرأة قبل خروج الوقت بقدر قول الله اكبر فانه يجب عليها ان تصلي هذه الصلاة لانها ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام فلزمتها. والقول الثاني انه لا يلزمها الا اذا ادركت قدر ركعة من الصلاة - 00:10:02
هذا القول اقرب الى الصواب. ثم قال رحمه الله اه ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة يجب فورا يعني على الفور قضاء الفوائت اي ما فات من الصلوات مرتبة اي على - 00:10:26
على حسب ترتيبها فاذا فاته الظهر والعصر والمغرب يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ودليل ذلك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والترتيب يجب مراعاته وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته - 00:10:41
اه الصلوات في اه غزوة الاحزاب قظاها مرتبة صلى الله عليه وسلم. قال ويسقط الترتيب بنسيانه. اي بنسيان الترتيب اما بالنسيان صلاة او بالنسيان اه اه الترتيب ووجوبه او ما اشبه ذلك من من العوارض التي تدخل في النسيان. قال - 00:10:55
وبخشية هذا السبب الاول يسقط الترتيب بنسيانه الثاني بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة هذا الثاني ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الثانية واضح هذا يا اخوان يسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الثانية. بمعنى انه لو كان عليه صلاة العصر ثم استيقظ - 00:11:15
في صلاة المغرب المغرب ما فيها اختيار هي وقت واحد فاذا خشي خروج المغرب نقول صلي المغرب ثم اقضي العصر لانه اذا اشتغلت بالعصر فقد فوت صلاتين كذلك فيما اذا كان ترك صلاة الظهر مثلا ذكر ذكرها قبل خروج وقت - 00:11:37
العصر فانه نقول صلي العصر ثم صلي صلي الظهر بعد ذلك لان الاتيان بالصلاة في وقت الاختيار آآ اوجب واولى. قال ومنها اي من الشروط ستر العورة وستر المقصود به اي ستر آآ ما بين السرة والركبة كما سيأتي آآ في بيان العورة على وجه التفصيل في كلام المؤلف رحمه الله - 00:12:00
الدليل على ذلك قول الله تعالى خذوا زينة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد اجمع علماء المسلمين على وجوب الستر في الصلاة على اختلاف بينهم في قدر ما يشترط لكن الستر متفق عليه. قال فيجب الستر بما لا يصف بشرته. يعني بما لا يبدي لونها هذا معنى قوله - 00:12:25
بما لا يصف بشرته اي لا يبدي اللون. قال وعورة الرجل الان يفصل المؤلف رحمه الله في عورة الصلاة وهناك فرض يقع في آآ في يقع اللبس فيه بين كثير من عند كثير من الناس وهو التفريق بين - 00:12:45
آآ امرين بين عورة الصلاة وعورة النظر يقول رحمه الله عورة رجل ومعتق بعضه من السرة الى الركبة عورة رجل وامة وام ولد هؤلاء يتفقون في العورة ومعتق بعظ ومعتق بعظه اي من اعتق بعظه وبعظه رقيق من السرة الى الركبة في الصلاة قال - 00:13:01
وكل الحرة عورة الا وجهها. وآآ قال وتستحب صلاة صلاته في ثوبين. اي في آآ قطعتين ويكفي قطعة الستر الاسفل وقطعة الستر الاعلى فان كانت قطعة كاملة تستر الاعلى والاسفل فلا اشكال. قال رحمه الله ويكفي ستر عورته في النفل - 00:13:26
ومع احد عاتقيه في الفرض اذا الفرض اشد تحريا في الستر حيث يجب ستر احد العاتقين على المذهب وهم مفردات مذهب الامام احمد وجوب ستر العاتق. قال وصلاته في وصلاتها اي المرأة في درع وخمار وملحفة اي تستحب صلاة المرأة - 00:13:46
في درع وهو القميص وخمار ما يغطي رأسها وملحفة وهو ما يغطي آآ بدنها بالتحافها به قال ويجزئ ستر عورتها يجزئ اي يكفي ستر عورتها ثم قال ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه - 00:14:10
او نجس اعاد آآ لا من حبس في محل نجس. من كشف عورته في اثناء الصلاة فاته شرط الستر. لكن هذا لا يؤثر الا اذا كان المنكشف فاحش يعني كثير. او صلى في ثوب محرم عليه - 00:14:30
قل في ثوب محرم عليه كالثوب آآ آآ من حرير مثلا او الثوب المغصوب على سبيل المثال او صلى في ثوب نجس اعاد وجب عليه الاعادة والصواب انه لا يجب عليه الاعادة اذا كان آآ لثوب نجس او لا يعلم نجاسته او ثوب محرم - 00:14:47
ومن عليه اه لان التحريم جهته منفكة. فالتحريم جهته منفكة لا تتعلق بالصلاة اذ انه يحرم عليه استعمال هذا اللباس. في اسفله في اثناء الصلاة قال رحمه الله لا من حبس في محل نجس يعني لا آآ يجب آآ - 00:15:08
لا يجب الاعادة على من صلى في حبس في مكان نجس لانه لا جهد آآ عنده ولا طاقة للتخلص من النجاسة بعد ذلك قال ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر يعني هذا في حال آآ الاعواز هذا - 00:15:27
الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله انه يستر عورة فان لم يجد وضاق به الامر الا الفرجين فانه يستر الفرجين فان لم يكفهما الدبر لكونه افحش في النظر آآ عند السجود. قال ونعير سترة لزمها لزمه قبولها ما لم يكن عليه في ذلك منا - 00:15:47
هذا القيد لا بد منه. قال ويصلي العاري صفة صلاة العاري قالوا يصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. اي في آآ آآ في فيما يتعلق بالقعود والايماء ولو صلى قائما صح. قال ويكون امامهم امام العراة وسطهم. قال ويصلي كل نوع وحده اي - 00:16:07
قال منفردين والنساء منفردين قال فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان وجد فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى والا ابتدأ. طيب بعد هذا قال المؤلف رحمه الله - 00:16:27
اه ويكره في الصلاة استدل. والسدل نوع من اللباس اللي يذكر جملة من الالبسة. قال السدل واشتمال الصماء وتغطية وجه اه وجهه واللثام على فمه وانفه كل هذه وسائل وطرق للستر آآ ذكرها المؤلف رحمه الله لستر العورة لكنها آآ تكره - 00:16:46
لما فيها من خشية التكشف لما فيها من خشية التكشف او ذهاب مباشرة اعضاء السجود كما في تغطية انفه وكذلك آآ فيما اذا كان لا يباشر بسجوده مواضع السجود كما آآ سيأتي. قال ويكره كف كمه - 00:17:06
ولفه وشد وشد وسطه كز النار هذا مما يكره لما فيه من مشابهة اليهود وقد جاء في ذلك قول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره اي يحرم الخيلاء في الثياب وغير - 00:17:28
في العمامة وفي السراويلات وفي سائر ما يلبس لان الخيلاء محرم في ذاته فان اقترن بثوب فان المحرم هو الخيلاء باي صفة كانت؟ قال والتصوير اي يحرم تحرم الخيلاء ويحرم التصوير قال واستعماله ويحرم اي استعمال التصوير قال ويحرم استعمال - 00:17:48
منسوج او مموه بذهب وقبل استحالته. اي يحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته ومعنى استحالته يعني ذهاب علامات آآ الذهب والفظة آآ وزوال وتغير لوني بحيث آآ يزول آآ عنه آآ ما منع منه من ذهب وفضة فهما لباسان ممنوعان في حق - 00:18:08
الرجل قال رحمه الله وثيابي حرير آآ يقول وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور وكل هذا يعني في الحقيقة نوع من الاستطراد في مسائل اللباس لا صلة لها بالصلاة الا من حيث انه اذا كانت هذه الصلاة على المصلي قد تؤثر في - 00:18:35
صحة صلاتي اذا سترت عورته بها. قال رحمه الله آآ وثياب حرير وما هو اكثره اي اكثر الثوب ظهورا على الذكور قال لا اذا استوى يعني استوى ما في الثوب من الحرير وما فيه من غيره - 00:18:55
قال ولظرورة او الا اذا استويا فانه يجوز كذلك يجوز اذا كان لظرورة او حكة او مرظ او قمل او جرب لسبب او عارظ قال اوحشوا او كان حشوا وليس غالبا في الثوب او كان علما يعني خطوطا اربع اصابع تمادون فهذا مما اذن فيه كما - 00:19:12
ما في آآ صحيح مسلم من حديث آآ عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة قال ويكره المعصر - 00:19:32
يكره المعصر يعني ما صبغ بالعصفر قال والمزعفر للرجال وهذا النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه نهى الرجال عن التزعفر ونهى عن لبس المعصفر والمعصفر هو الاصفر الخالص او الاحمر الذي الاصفر الذي يميل الى الحمرة وبعضهم يقول هو الاحمر والظاهر انه يشمل هذا - 00:19:43
وذاك وهو ما اذا كان خالصا. قال بعد ذلك ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لا بثوبه او بدنه لن تصح صلاته لقوله تعالى ولا ثيابك فطهر. قال وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا. آآ كره اي كرهت صلاته ومنه - 00:20:07
الصلاة على بيارات القذر ومجاري آآ الصرف الصحي فيدخل فيما الفقهاء من كونه مكروه. والصواب ان هذه لا تلحق بذاك. مجال الصرف الصحي وبياراته لا تلحق بما ذكره الفقهاء. لان المباشرة هنا - 00:20:27
بعيدة بخلاف ما اذا كانت الارض نجسة وفرشها طاهرا فانه قد تتسرب النجاسة او تصل فلذلك كرهوا اما هنا فلا سبيل الى آآ نشرت النجاسة او القرب منها. قال اه رحمه الله كره وصحه. قال رحمه الله وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة. وان لم - 00:20:47
ينجر بمشيه آآ هذا بيان لتأثير اتصال النجاسة بالمصلي. يقول رحمه الله وان كانت بطرف مصلى متصل به يعني النجاسة بطرف مصلى مصلى متصل به صحت الصلاة وان لم ينجر بمشيه يعني ان لم ينسحب ثم قال ومن رأى عليه - 00:21:07
بعد صلاته وجهل كونها جهل كونها فيها لم يعدها ثم قال وان علم انها كانت فيه لكن او نسيها اعاد ومن جبر عظمه نسي آآ ومن جبر عظمه آآ بنجس لم يجب قلعه - 00:21:27
مو مع الظرر اه هذي في العوارض التي تعرظ مما اه يتخفف فيه حكم اصطحاب النجاسة في الصلاة فذكر الجهل وذكر ايظا اي الضرورة في حال من جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الظرر قال رحمه الله وما سقط منه من عضو او سن فطاهر - 00:21:47
يعني من الانسان وهذا من باب الاستطراد قال ولا تصح الصلاة في مقبرة ولا في حش ولا حمام اعطاني ابل واسطحتها مغصوب واسطحتها كل هذا لا تصح الصلاة فيه لورود الحديث في ذلك وهي من المسائل التي ليست مسلمة في كل هذه المواطن من اهل العلم من يرى كراهية - 00:22:07
الصلاة في هذه المواطن والصلاة صحيحة ومنهم من يرى انها محرمة والصلاة تصح على خلاف بينهم في هذا قال وتصح اليها قال وتصح ولا تصح الفريظة في الكعبة ولا فوقه والصواب صحتها لعدم الدليل على المانع. آآ وتصح النافلة باستقبال شاخص منه - 00:22:30
اي شاخص من القبلة بعد ذلك قال في آآ الشرط آآ من شروط الصلاة قال ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدون الا لعاجز وذلك لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الا متنفل هذا استثنى من آآ من آآ عدم الصحة قال الا لعاجز استثناء - 00:22:50
العادل سيجوز الى غير القبلة متنفل لكن المتنفل هنا بقيود راكب سائر في سفر هذي قيود آآ صحة عدم استقبال القبلة في على التنفل قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها اي الى القبلة. قال ويلزمه وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها - 00:23:10
يلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليه قال وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها ومن بعد جهتها فان اخبره او ثقة او وجد محاريب اسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب آآ ويستدل عليها بالشمس او القمر ومنازلهما - 00:23:30
هذا كل وسائل التوصل الى القبلة. لكن ذكر مسألة مهمة وهي اذا كان الانسان عند الكعبة فالواجب استقبال عينها. اما اذا كان اه القبلة غائبة الكعبة غائبة عنه فان الواجب استقبال جهتها. واختلفوا فيما اذا كان في المسجد الحرام هل يجب استقبال العين - 00:23:50
او تكفي الجهة فيما اذا كان لا يعاين القبلة. على اه اه قولين وان كان الاجماع قد حكي على انه يجب استقبال عين القبلة. قال رحمه الله وان اجتهد مجتهدا فاختلف في جهة لم يتبع احدهما الاخر. ان اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة. لم يتبع احدهم - 00:24:10
هما الاخرين يعني لا يجب على احدهما الغاء اجتهاده. ويتبع المقلد اوثقهما عنده. لان المقلد ليس عنده اجتهاد يلزمه. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى. والصواب انه اذا لم يكن يتمكن من الاجتهاد ولا من التقليد فانه لا قظاء عليه. قال اه قظى - 00:24:30
ان وجد من يقلده يعني غير هذين الذين لم يجتهد ولم يقلد. قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة فهذا فيه وجوب تجديد الاجتهاد لاحتمال طرق ما يوجب تغير الاجتهاد السابق او حدوث ما يختلف به التوجه السابق - 00:24:50
وهذا فيما اذا كان اذا كان الاجتهاد مبني على اذا كان الاجتهاد له ما اه يسوغ تغيره اما اذا كانت الامور على ما هي عليه ولم يجري ما يوجب التغيير فان الاصل بقاء مكان على مكان. قال ومنها اي ومن شروط الصلاة النية. وهو اخر ما ذكره المؤلف - 00:25:10
رحمه الله من شروط الصلاة قال النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة آآ اذا صلاها قال ولا يشترط في الفرض والاداء آآ يعني لا يشترط ان ينوي فرضا او اداء او قضاء قال والنفل والاعادة نيتهن - 00:25:30
آآ اي ولا يشترط ايضا آآ في النفي والاعادة ان ينوي النفل وان ينوي الاعادة بل يكفي ان ينوي الصلاة المعينة هذا هو الواجب قال تنوي مع التحريم هذا بيان لوقت النية ان النية مع التحريم ولو تقدمت يسيرا على ان من الفقهاء من يرى وجوب مقارنتها - 00:25:49
آآ للتكبيرة وجوب مقارنة النية للتكبيرة وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك وهو قول ابن حزم وقول في المذهب انه لو لا بأس على فرق بينهم في قدر التقدم. قال رحمه الله وهو الراجح انه لا يجب ان اه تقترن اه التكبيرة - 00:26:09
مع اه النية مع التكبير. قال وينوي مع تحريمه وله تقديمها عليه. وينوي مع التحريم وله لمن للمصلي تقديمها عليها اي تقديم النية عليها بزمن يسير في الوقت وهذا ضابط بزمن يجوز تقدمه على التكبير - 00:26:29
بشرطين ان يكون ذلك بزمن يسير وان يكون في الوقت. قال فان قطعها في اثناء الصلاة قطع ايش؟ النية او تردد بطلت. وهذا فيما اذا كان قد نوى قطعها نية واضحة جازمة لا تردد فيها - 00:26:49
قال رحمه الله واما اذا كان آآ يعني داهمه آآ هاجس او آآ تفكير او ظن او ما اشبه ذلك فلا حرج عليه. قال واذا شك فيها شك في ايش - 00:27:06
في النية استأنفها اي بدأها من اولها. قال وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقتها المتسع جاز. ان قال منفرد او مأموم آآ فرضه نفلا في وقتها المتسع جاز. والصواب انه اذا قلبها من غير مسوغ فلا يجوز - 00:27:21
لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا يقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. فنهى الله تعالى عن ابطال العمل وهذا من صور ابطاله ان ينتقل مما شرع فيه الى غيره بدون - 00:27:41
حاجة ولا مسوغ قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطل انتقل بنية اي مع استصحب النية من فرض الى فرض بطل بطل ايش بطلت النية الصلاة السابقة المنوية اذا كان عصر ونقلها الى ظهر بطلا جميعا وتكون نفلا. قال ويجب نية الامامة والائتمام والصواب انه لا - 00:27:51
لعدم الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وهو لا يعلم بهم في بعض صلواته كما في صلاة القيام فدل ذلك على عدم اشتراط نية الامام الامامة والائتمان. قال واذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح - 00:28:12
فرضا كنية امامته فرضا. هذا بين فيه ان ان المنفرد ان نوى المنفرد الائتمام بمن لم ينوي الامام به. اه لم تصح صلاته. والصواب انها تصح كما ذكرنا ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وان - 00:28:29
طرد مؤتم بلا عذر بطلت وهذا يدل على انه اذا كان الانفراد في الصلاة بعذر فانه فانها لا تبطل ثم قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه هذا المذهب والقول الثاني انه لا تبطل لا صلة بين صلاة الامام وصلاة المأموم في البطلان بل اذا بطلت صلاة الامام لسبب كان يحدث - 00:28:49
مثلا او يتذكر عدم وضوءه فان صلاة المأموم على حالها لعدم وجود ما يؤثر في صحتها. قال فالاستخلاف وتبطل صلاة مأموم صلاة امامه فلا استخلاف اي لا يجب ان يستخلف. قال وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمن صح - 00:29:12
ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه هذا يقول فيه ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه بمعنى ان الامام جاء متأخرا وقد صلى الجماعة بنائب الامام ثم كبر الامام - 00:29:32
ورجع الامام الحي الامام الراتب ورجع النائب يقول وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح كما فعل ابو بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حيث جاء واجلس صلى الله عليه وسلم - 00:29:54
بجوار ابي بكر فكان اماما ابو كان في اول الصلاة ابو بكر كان ابو بكر في اول الصلاة اماما ثم صار مأموما يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم آآ نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نختم اليوم - 00:30:14
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب شروط الصلاة قال المؤلف شروطها قبلها اي اه ابتدأ المؤلف اولا ببيان موضع الشروط والشروط هي - 00:00:00
الاعمال التي لا بد من وجودها لصحة الصلاة ولذلك يعرفه الشرط يعرفه الاصوليون بانه ما يلزم من وجوده ما يلزم من وجوب من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - 00:00:19
ويمكن تسهيل العبارة بان يقال الشرط هو ما اذا آآ ما لا تصح العبادة الا به ولكن هذا قد يقول قائل يعترض عليه بالركن ان الركن ذلك لكن لا بأس في مقام الابتداء والتسهيل والتقريب للمعلومة ان يقال هذا حتى يفهم انه الشرط يشترك مع الركن في انه لابد منه - 00:00:39
بخلاف الواجب وبخلاف السنة فالواجب قد يجبر بسجود السهو والسنة لو تركت ما اثرت. قال رحمه الله شروطها قبلها هذا موضعها ثم بين المؤلف جملة منها وابتدأ بالوقت فقال منها الوقت والوقت هو احد شروط الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وذلك ان الله امر بالصلاة مؤقتا - 00:01:00
فقال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ثم كذلك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون على القول بان المقصود به الفروض الخمسة وقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاة - 00:01:20
ساهون كل هذا يتعلق بتأكيد آآ الوقت ولذلك ابتدأ به المؤلف وذهب جماعة من اهل العلم ان الوقت اكدوا شروط الصلاة. بعد ذلك قال والطهارة من الحدث. لم يفصل المؤلف الوقت سيأتي تفصيله في ما نستقبل قال - 00:01:35
الحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ومن النجس يعني النجاسة في الثوب او البدن ثم قال وقت الظهر من الزوال الى الشروع في بيان اوقات الصلوات والعمدة في بيان اوقات الصلوات حديث جبريل - 00:01:55
حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم في يومين فبين له ابتداء الصلاة وانتهاءه كذلك آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله عن اوقات الصلاة فقال - 00:02:14
بمعنى فصلى معه يومين فقال الوقت بين هذين وكذلك حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابي برزة الاسلمي وحديث جابر وحديث رافع بن خليج جملة من الاحاديث تبين آآ بمجموعها اوقات الصلوات ولذلك لا نحتاج ان نقف عند كل آآ وقت بذكر جملة - 00:02:24
ادلته انما يدل على هذا جملة من الاحاديث. يقول رحمه الله فوقت الظهر من الزوال اي ميل الشمس من وسط السماء الى جهة المغرب الى مساواة الشيب في اه فيأه بعد فيء الزوال. هذا اول شيء. فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيئه - 00:02:44
بعد سيء الزوال ثم قال وتعجيلها افضل اي تعجيل ايش تعجيل الصلاة صلاة الظهر افضل الا في شدة الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين ابردوا بالظهر آآ فان شدة الحر من فيح جهنم قال ولو - 00:03:04
وصلى وحدة يعني هذا هذه الفظيلة في التعجيل والتأخير حتى ولو صلى وحده او مع غيم لمن يصلي جماعة اي يستحب تأخيرها ايضا في حال الغيب لمن يصلي مع جماعة لما اه في الجماعة من فضيلة اه يحرص على ادراكها - 00:03:20
قال ويليه وقت العصر الى مصير الفيء الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال يقال ويليه وقت المغرب آآ وقت العصر يتميز عن بقية الاوقات بانه آآ وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وقت - 00:03:37
الاختيار الى اصفرار الشمس ووقت الضرورة الى غروبها ولذلك قال ويليه الى ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد اه فيء زوال لان في الزوال هو قدر من الظل لا يذهب في حال استواء الشمس في كبد السماء - 00:03:56
هناك قدر من الظلمة يزول يعني انت راقب الظل تجد ان الظل في اول النهار بعيد ثم يقصر يقصر يقصر الى ان يصل الى حد ثم يبدأ يزيد من الجهة - 00:04:14
هذا القدر الذي لا يذهب يعني يبقى حتى في حال آآ استواء الشمس في كبد السماء يسمى ايش تهيئة زوال يسمى فيئة زوال يعني ظل الذي يكون وقت الزوال فهذا من باب اضافة الشيء الى زمنه ووقته يقول رحمه الله - 00:04:24
آآ والضرورة الى غروبها ويسن تعجيلها اي تعجيل العصر لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة سن تعجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. والحقيقة انه في ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة يسن انه اذا - 00:04:45
بدأ بالصلاة مبكرا او او آآ متأخرا آآ لا يقصد تأخيرها انما اذا وصل مزدلفة بدأ بالصلاة لقول الله تعالى فاذا فطم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وابرز ما يذكر به الله تعالى عند المشعر الحرام هو ايش - 00:05:05
ها الصلاة ثم قال ويليه وقت العشاء الى الفجر ثم قال وهو البياض المعترض وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل قل ويليه وقت العشاء الى الفجر هذا المذهب. والقول الثاني انه الى نصف الليل كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو. وقوي العشاء الى نصف الليل الى - 00:05:23
نصف الليل الاوسط الى نصف الليل الاوسط وهو اقرب الى الصواب. قال رحمه الله بعد هذا ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتأجيلها افضل اي تعجيلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالفجر فانه اعظم لاجوركم. بعد ذلك قال وتدرك الصلاة في وقتها آآ - 00:05:43
اه بتكبيرة الاحرام في وقتها اي انه اذا ادرك من الوقت قدر قوله الله اكبر فقد ادرك الصلاة. وهذا المذهب وعليه جماعة من اهل العلم والقول الثاني انه لا تدرك الصلاة الا بادراك ركعة. وهذا - 00:06:03
ما دل عليه حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة قبل العصر فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة بعد العصر آآ من ادرك - 00:06:20
ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر. فدل ذلك على ان مناطق ادراك هو ايش يا اخوان - 00:06:30
هو ادراك الركعة. ثم قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او بخبر متيقن ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقته وقتها اما باجتهاد يعني الان متى يصلي؟ لا يصلي الا - 00:06:43
اذا تيقن دخول الوقت او غلب على ظنه. لان غلبة الظن تقوم مقام ايش؟ اليقين عند تعذره عند عدم التمكن من اليقين هل هناك صورة هل هناك وسائل لتحقيق غلبة الظن؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله اه ولا يصلي قبل غلبة الظن بدخول وقتها اما باجتهاد - 00:07:01
هذا وسيلة لتحقيق غلب الظن ان يجتهد ويكون من اهل الاجتهاد او بخبر متيقن. يعني خبر من يثق بخبره وهو مما لا تحصل به غلبة الظن الا اذا كان متواترا تواترا يعني آآ يحصل به اليقين. قال فان احرم باجتهاد فبان قبله - 00:07:21
ان صلى باجتهاد فبان انه كبر للصلاة لو تكبيرة الاحرام قبل دخول الوقت يقول كان قبلها فنفل اي صلاتها صلاته نفل. قال رحمه الله والا فرض وهذا مبني على قاعدة المذهب. ان كل ما - 00:07:41
يتبين فيه عدم صحة الصلاة فرضا تنقلب به الى نفل كل ما يتباين فيه عدم صحة الصلاة فرضا فانه يقلبها الى نفر. قال وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه - 00:08:01
او حاضت ثم كلف كلف وطهرت قضوها. ان ادرك مكلف من وقتها اي من وقت ايش وان ادرك مكلف من وقتها من وقت الفريضة. لا من وقت الصلوات المتقدمة البيان. قدر تحريمه ثم زال تكليفه - 00:08:16
يعني ارتفع عنه سبب التكليف اما بجنون او غيره مما يزيل التكليف او حاضت وهو وجود مانع من فعل الصلاة ثم كلف وطهرت وطهرت قضوها لانه بادراكه قدر التكبيرة من الصلاة فقد ادرك الوقت - 00:08:35
وهذا المذهب والصحيح انه لا يلزمه القضاء الا اذا ادرك وقت الصلاة ثم حصل منه ارتفاع التكليف او طرأ عليه على المرأة الحيض في الوقت الذي لم يبقى فيه من الصلاة الا قدر فعلها - 00:08:55
فعل ركعة منها قدر فعل ركعة منها اذا اذا اذا اه نعم قدر فعل الصلاة كلها قدر فعل الصلاة. اذا اخر الصلاة حتى لم يبقى من الوقت الا قدر فعل الصلاة - 00:09:14
ثم حاضت المرأة فانه يجب عليها القضاء اذا ارتفع التكليف في هذه الحال يجب التكليف. اما اذا كان في اول الوقت ولم يصل الى هذا الحد الزمن الذي تمكن فيه من فعل الصلاة فانه لا يجب - 00:09:29
وعليه القضاء اذا طرأ مانع او زال التكليف. قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج الوقت وما لزمته وما يجمع اليها قبلها. ايضا المطردين اهم مطردون في هذه المسألة. فعندهم ادراك الوقت بتكبيرة الاحرام سواء في اول الوقت - 00:09:42
او في اخر الوقت ولذلك يقول لو ادرك من الصلاة يعني طهرت المرأة قبل خروج الوقت بقدر قول الله اكبر فانه يجب عليها ان تصلي هذه الصلاة لانها ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام فلزمتها. والقول الثاني انه لا يلزمها الا اذا ادركت قدر ركعة من الصلاة - 00:10:02
هذا القول اقرب الى الصواب. ثم قال رحمه الله اه ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة يجب فورا يعني على الفور قضاء الفوائت اي ما فات من الصلوات مرتبة اي على - 00:10:26
على حسب ترتيبها فاذا فاته الظهر والعصر والمغرب يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ودليل ذلك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والترتيب يجب مراعاته وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته - 00:10:41
اه الصلوات في اه غزوة الاحزاب قظاها مرتبة صلى الله عليه وسلم. قال ويسقط الترتيب بنسيانه. اي بنسيان الترتيب اما بالنسيان صلاة او بالنسيان اه اه الترتيب ووجوبه او ما اشبه ذلك من من العوارض التي تدخل في النسيان. قال - 00:10:55
وبخشية هذا السبب الاول يسقط الترتيب بنسيانه الثاني بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة هذا الثاني ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الثانية واضح هذا يا اخوان يسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الثانية. بمعنى انه لو كان عليه صلاة العصر ثم استيقظ - 00:11:15
في صلاة المغرب المغرب ما فيها اختيار هي وقت واحد فاذا خشي خروج المغرب نقول صلي المغرب ثم اقضي العصر لانه اذا اشتغلت بالعصر فقد فوت صلاتين كذلك فيما اذا كان ترك صلاة الظهر مثلا ذكر ذكرها قبل خروج وقت - 00:11:37
العصر فانه نقول صلي العصر ثم صلي صلي الظهر بعد ذلك لان الاتيان بالصلاة في وقت الاختيار آآ اوجب واولى. قال ومنها اي من الشروط ستر العورة وستر المقصود به اي ستر آآ ما بين السرة والركبة كما سيأتي آآ في بيان العورة على وجه التفصيل في كلام المؤلف رحمه الله - 00:12:00
الدليل على ذلك قول الله تعالى خذوا زينة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد اجمع علماء المسلمين على وجوب الستر في الصلاة على اختلاف بينهم في قدر ما يشترط لكن الستر متفق عليه. قال فيجب الستر بما لا يصف بشرته. يعني بما لا يبدي لونها هذا معنى قوله - 00:12:25
بما لا يصف بشرته اي لا يبدي اللون. قال وعورة الرجل الان يفصل المؤلف رحمه الله في عورة الصلاة وهناك فرض يقع في آآ في يقع اللبس فيه بين كثير من عند كثير من الناس وهو التفريق بين - 00:12:45
آآ امرين بين عورة الصلاة وعورة النظر يقول رحمه الله عورة رجل ومعتق بعضه من السرة الى الركبة عورة رجل وامة وام ولد هؤلاء يتفقون في العورة ومعتق بعظ ومعتق بعظه اي من اعتق بعظه وبعظه رقيق من السرة الى الركبة في الصلاة قال - 00:13:01
وكل الحرة عورة الا وجهها. وآآ قال وتستحب صلاة صلاته في ثوبين. اي في آآ قطعتين ويكفي قطعة الستر الاسفل وقطعة الستر الاعلى فان كانت قطعة كاملة تستر الاعلى والاسفل فلا اشكال. قال رحمه الله ويكفي ستر عورته في النفل - 00:13:26
ومع احد عاتقيه في الفرض اذا الفرض اشد تحريا في الستر حيث يجب ستر احد العاتقين على المذهب وهم مفردات مذهب الامام احمد وجوب ستر العاتق. قال وصلاته في وصلاتها اي المرأة في درع وخمار وملحفة اي تستحب صلاة المرأة - 00:13:46
في درع وهو القميص وخمار ما يغطي رأسها وملحفة وهو ما يغطي آآ بدنها بالتحافها به قال ويجزئ ستر عورتها يجزئ اي يكفي ستر عورتها ثم قال ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه - 00:14:10
او نجس اعاد آآ لا من حبس في محل نجس. من كشف عورته في اثناء الصلاة فاته شرط الستر. لكن هذا لا يؤثر الا اذا كان المنكشف فاحش يعني كثير. او صلى في ثوب محرم عليه - 00:14:30
قل في ثوب محرم عليه كالثوب آآ آآ من حرير مثلا او الثوب المغصوب على سبيل المثال او صلى في ثوب نجس اعاد وجب عليه الاعادة والصواب انه لا يجب عليه الاعادة اذا كان آآ لثوب نجس او لا يعلم نجاسته او ثوب محرم - 00:14:47
ومن عليه اه لان التحريم جهته منفكة. فالتحريم جهته منفكة لا تتعلق بالصلاة اذ انه يحرم عليه استعمال هذا اللباس. في اسفله في اثناء الصلاة قال رحمه الله لا من حبس في محل نجس يعني لا آآ يجب آآ - 00:15:08
لا يجب الاعادة على من صلى في حبس في مكان نجس لانه لا جهد آآ عنده ولا طاقة للتخلص من النجاسة بعد ذلك قال ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر يعني هذا في حال آآ الاعواز هذا - 00:15:27
الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله انه يستر عورة فان لم يجد وضاق به الامر الا الفرجين فانه يستر الفرجين فان لم يكفهما الدبر لكونه افحش في النظر آآ عند السجود. قال ونعير سترة لزمها لزمه قبولها ما لم يكن عليه في ذلك منا - 00:15:47
هذا القيد لا بد منه. قال ويصلي العاري صفة صلاة العاري قالوا يصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. اي في آآ آآ في فيما يتعلق بالقعود والايماء ولو صلى قائما صح. قال ويكون امامهم امام العراة وسطهم. قال ويصلي كل نوع وحده اي - 00:16:07
قال منفردين والنساء منفردين قال فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان وجد فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى والا ابتدأ. طيب بعد هذا قال المؤلف رحمه الله - 00:16:27
اه ويكره في الصلاة استدل. والسدل نوع من اللباس اللي يذكر جملة من الالبسة. قال السدل واشتمال الصماء وتغطية وجه اه وجهه واللثام على فمه وانفه كل هذه وسائل وطرق للستر آآ ذكرها المؤلف رحمه الله لستر العورة لكنها آآ تكره - 00:16:46
لما فيها من خشية التكشف لما فيها من خشية التكشف او ذهاب مباشرة اعضاء السجود كما في تغطية انفه وكذلك آآ فيما اذا كان لا يباشر بسجوده مواضع السجود كما آآ سيأتي. قال ويكره كف كمه - 00:17:06
ولفه وشد وشد وسطه كز النار هذا مما يكره لما فيه من مشابهة اليهود وقد جاء في ذلك قول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره اي يحرم الخيلاء في الثياب وغير - 00:17:28
في العمامة وفي السراويلات وفي سائر ما يلبس لان الخيلاء محرم في ذاته فان اقترن بثوب فان المحرم هو الخيلاء باي صفة كانت؟ قال والتصوير اي يحرم تحرم الخيلاء ويحرم التصوير قال واستعماله ويحرم اي استعمال التصوير قال ويحرم استعمال - 00:17:48
منسوج او مموه بذهب وقبل استحالته. اي يحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته ومعنى استحالته يعني ذهاب علامات آآ الذهب والفظة آآ وزوال وتغير لوني بحيث آآ يزول آآ عنه آآ ما منع منه من ذهب وفضة فهما لباسان ممنوعان في حق - 00:18:08
الرجل قال رحمه الله وثيابي حرير آآ يقول وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور وكل هذا يعني في الحقيقة نوع من الاستطراد في مسائل اللباس لا صلة لها بالصلاة الا من حيث انه اذا كانت هذه الصلاة على المصلي قد تؤثر في - 00:18:35
صحة صلاتي اذا سترت عورته بها. قال رحمه الله آآ وثياب حرير وما هو اكثره اي اكثر الثوب ظهورا على الذكور قال لا اذا استوى يعني استوى ما في الثوب من الحرير وما فيه من غيره - 00:18:55
قال ولظرورة او الا اذا استويا فانه يجوز كذلك يجوز اذا كان لظرورة او حكة او مرظ او قمل او جرب لسبب او عارظ قال اوحشوا او كان حشوا وليس غالبا في الثوب او كان علما يعني خطوطا اربع اصابع تمادون فهذا مما اذن فيه كما - 00:19:12
ما في آآ صحيح مسلم من حديث آآ عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة قال ويكره المعصر - 00:19:32
يكره المعصر يعني ما صبغ بالعصفر قال والمزعفر للرجال وهذا النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه نهى الرجال عن التزعفر ونهى عن لبس المعصفر والمعصفر هو الاصفر الخالص او الاحمر الذي الاصفر الذي يميل الى الحمرة وبعضهم يقول هو الاحمر والظاهر انه يشمل هذا - 00:19:43
وذاك وهو ما اذا كان خالصا. قال بعد ذلك ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لا بثوبه او بدنه لن تصح صلاته لقوله تعالى ولا ثيابك فطهر. قال وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا. آآ كره اي كرهت صلاته ومنه - 00:20:07
الصلاة على بيارات القذر ومجاري آآ الصرف الصحي فيدخل فيما الفقهاء من كونه مكروه. والصواب ان هذه لا تلحق بذاك. مجال الصرف الصحي وبياراته لا تلحق بما ذكره الفقهاء. لان المباشرة هنا - 00:20:27
بعيدة بخلاف ما اذا كانت الارض نجسة وفرشها طاهرا فانه قد تتسرب النجاسة او تصل فلذلك كرهوا اما هنا فلا سبيل الى آآ نشرت النجاسة او القرب منها. قال اه رحمه الله كره وصحه. قال رحمه الله وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة. وان لم - 00:20:47
ينجر بمشيه آآ هذا بيان لتأثير اتصال النجاسة بالمصلي. يقول رحمه الله وان كانت بطرف مصلى متصل به يعني النجاسة بطرف مصلى مصلى متصل به صحت الصلاة وان لم ينجر بمشيه يعني ان لم ينسحب ثم قال ومن رأى عليه - 00:21:07
بعد صلاته وجهل كونها جهل كونها فيها لم يعدها ثم قال وان علم انها كانت فيه لكن او نسيها اعاد ومن جبر عظمه نسي آآ ومن جبر عظمه آآ بنجس لم يجب قلعه - 00:21:27
مو مع الظرر اه هذي في العوارض التي تعرظ مما اه يتخفف فيه حكم اصطحاب النجاسة في الصلاة فذكر الجهل وذكر ايظا اي الضرورة في حال من جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الظرر قال رحمه الله وما سقط منه من عضو او سن فطاهر - 00:21:47
يعني من الانسان وهذا من باب الاستطراد قال ولا تصح الصلاة في مقبرة ولا في حش ولا حمام اعطاني ابل واسطحتها مغصوب واسطحتها كل هذا لا تصح الصلاة فيه لورود الحديث في ذلك وهي من المسائل التي ليست مسلمة في كل هذه المواطن من اهل العلم من يرى كراهية - 00:22:07
الصلاة في هذه المواطن والصلاة صحيحة ومنهم من يرى انها محرمة والصلاة تصح على خلاف بينهم في هذا قال وتصح اليها قال وتصح ولا تصح الفريظة في الكعبة ولا فوقه والصواب صحتها لعدم الدليل على المانع. آآ وتصح النافلة باستقبال شاخص منه - 00:22:30
اي شاخص من القبلة بعد ذلك قال في آآ الشرط آآ من شروط الصلاة قال ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدون الا لعاجز وذلك لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الا متنفل هذا استثنى من آآ من آآ عدم الصحة قال الا لعاجز استثناء - 00:22:50
العادل سيجوز الى غير القبلة متنفل لكن المتنفل هنا بقيود راكب سائر في سفر هذي قيود آآ صحة عدم استقبال القبلة في على التنفل قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها اي الى القبلة. قال ويلزمه وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها - 00:23:10
يلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليه قال وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها ومن بعد جهتها فان اخبره او ثقة او وجد محاريب اسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب آآ ويستدل عليها بالشمس او القمر ومنازلهما - 00:23:30
هذا كل وسائل التوصل الى القبلة. لكن ذكر مسألة مهمة وهي اذا كان الانسان عند الكعبة فالواجب استقبال عينها. اما اذا كان اه القبلة غائبة الكعبة غائبة عنه فان الواجب استقبال جهتها. واختلفوا فيما اذا كان في المسجد الحرام هل يجب استقبال العين - 00:23:50
او تكفي الجهة فيما اذا كان لا يعاين القبلة. على اه اه قولين وان كان الاجماع قد حكي على انه يجب استقبال عين القبلة. قال رحمه الله وان اجتهد مجتهدا فاختلف في جهة لم يتبع احدهما الاخر. ان اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة. لم يتبع احدهم - 00:24:10
هما الاخرين يعني لا يجب على احدهما الغاء اجتهاده. ويتبع المقلد اوثقهما عنده. لان المقلد ليس عنده اجتهاد يلزمه. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى. والصواب انه اذا لم يكن يتمكن من الاجتهاد ولا من التقليد فانه لا قظاء عليه. قال اه قظى - 00:24:30
ان وجد من يقلده يعني غير هذين الذين لم يجتهد ولم يقلد. قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة فهذا فيه وجوب تجديد الاجتهاد لاحتمال طرق ما يوجب تغير الاجتهاد السابق او حدوث ما يختلف به التوجه السابق - 00:24:50
وهذا فيما اذا كان اذا كان الاجتهاد مبني على اذا كان الاجتهاد له ما اه يسوغ تغيره اما اذا كانت الامور على ما هي عليه ولم يجري ما يوجب التغيير فان الاصل بقاء مكان على مكان. قال ومنها اي ومن شروط الصلاة النية. وهو اخر ما ذكره المؤلف - 00:25:10
رحمه الله من شروط الصلاة قال النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة آآ اذا صلاها قال ولا يشترط في الفرض والاداء آآ يعني لا يشترط ان ينوي فرضا او اداء او قضاء قال والنفل والاعادة نيتهن - 00:25:30
آآ اي ولا يشترط ايضا آآ في النفي والاعادة ان ينوي النفل وان ينوي الاعادة بل يكفي ان ينوي الصلاة المعينة هذا هو الواجب قال تنوي مع التحريم هذا بيان لوقت النية ان النية مع التحريم ولو تقدمت يسيرا على ان من الفقهاء من يرى وجوب مقارنتها - 00:25:49
آآ للتكبيرة وجوب مقارنة النية للتكبيرة وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك وهو قول ابن حزم وقول في المذهب انه لو لا بأس على فرق بينهم في قدر التقدم. قال رحمه الله وهو الراجح انه لا يجب ان اه تقترن اه التكبيرة - 00:26:09
مع اه النية مع التكبير. قال وينوي مع تحريمه وله تقديمها عليه. وينوي مع التحريم وله لمن للمصلي تقديمها عليها اي تقديم النية عليها بزمن يسير في الوقت وهذا ضابط بزمن يجوز تقدمه على التكبير - 00:26:29
بشرطين ان يكون ذلك بزمن يسير وان يكون في الوقت. قال فان قطعها في اثناء الصلاة قطع ايش؟ النية او تردد بطلت. وهذا فيما اذا كان قد نوى قطعها نية واضحة جازمة لا تردد فيها - 00:26:49
قال رحمه الله واما اذا كان آآ يعني داهمه آآ هاجس او آآ تفكير او ظن او ما اشبه ذلك فلا حرج عليه. قال واذا شك فيها شك في ايش - 00:27:06
في النية استأنفها اي بدأها من اولها. قال وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقتها المتسع جاز. ان قال منفرد او مأموم آآ فرضه نفلا في وقتها المتسع جاز. والصواب انه اذا قلبها من غير مسوغ فلا يجوز - 00:27:21
لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا يقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. فنهى الله تعالى عن ابطال العمل وهذا من صور ابطاله ان ينتقل مما شرع فيه الى غيره بدون - 00:27:41
حاجة ولا مسوغ قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطل انتقل بنية اي مع استصحب النية من فرض الى فرض بطل بطل ايش بطلت النية الصلاة السابقة المنوية اذا كان عصر ونقلها الى ظهر بطلا جميعا وتكون نفلا. قال ويجب نية الامامة والائتمام والصواب انه لا - 00:27:51
لعدم الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وهو لا يعلم بهم في بعض صلواته كما في صلاة القيام فدل ذلك على عدم اشتراط نية الامام الامامة والائتمان. قال واذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح - 00:28:12
فرضا كنية امامته فرضا. هذا بين فيه ان ان المنفرد ان نوى المنفرد الائتمام بمن لم ينوي الامام به. اه لم تصح صلاته. والصواب انها تصح كما ذكرنا ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وان - 00:28:29
طرد مؤتم بلا عذر بطلت وهذا يدل على انه اذا كان الانفراد في الصلاة بعذر فانه فانها لا تبطل ثم قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه هذا المذهب والقول الثاني انه لا تبطل لا صلة بين صلاة الامام وصلاة المأموم في البطلان بل اذا بطلت صلاة الامام لسبب كان يحدث - 00:28:49
مثلا او يتذكر عدم وضوءه فان صلاة المأموم على حالها لعدم وجود ما يؤثر في صحتها. قال فالاستخلاف وتبطل صلاة مأموم صلاة امامه فلا استخلاف اي لا يجب ان يستخلف. قال وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمن صح - 00:29:12
ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه هذا يقول فيه ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه بمعنى ان الامام جاء متأخرا وقد صلى الجماعة بنائب الامام ثم كبر الامام - 00:29:32
ورجع الامام الحي الامام الراتب ورجع النائب يقول وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح كما فعل ابو بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حيث جاء واجلس صلى الله عليه وسلم - 00:29:54
بجوار ابي بكر فكان اماما ابو كان في اول الصلاة ابو بكر كان ابو بكر في اول الصلاة اماما ثم صار مأموما يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم آآ نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نختم اليوم - 00:30:14