التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)
الدرس (20) من قوله: (ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه) إلى نهاية باب (الغسل)
التفريغ
من بدأ الشعب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة - 00:00:28ضَ
اللهم امين. قال ويعرف بتدفقه او لذة بخروجه او ريح عجين رطبا وبياض بيض جافا فان فقدت الصفات فلا غسلا ذكر رحمه الله تعالى صفات المانية وهذه الصفات التي ذكرها ثلاث وهذه الصفات التي ذكرها ثلاث صفات - 00:00:45ضَ
الصفة الاولى التدفق والمراد انه يخرج دفعات والثانية اللذة القوية التي تصاحب خروجه والثالثة الرائحة فله رائحة مميزة ذكرها رحمه الله تعالى فقال انها رائحة عجين اذا كان رطبا ورائحة بياض - 00:01:12ضَ
البيض اذا كان جافا فاذا فقدت هذه الصفات اذا فقدت هذه الصفات الثلاث بان لم توجد ولا واحدة منها فان هذا الخارج ليس تمنيا اذا تقرر هذا فلو شك انسان فيما خرج منه اهو مني او مذي - 00:01:37ضَ
فانه يتخير على المعتمد المعتمد انه يتخير بالاشتهاء ولا يجب عليه الاجتهاد واشار الى هذا العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في قوله ومن يشك هل مني ظهر او هو مذي بين ذين خير - 00:02:00ضَ
وعلى كل حال اذا اختار واحدا منهما فانه يفعل ما يترتب عليه فلو انه اختار كونه منيا فانه لا يجب عليه غسله لان المني طاهر لكن يجب عليه الاغتسال. واذا اختار كونه - 00:02:23ضَ
مذيا فانه يجب عليه غسل ما اصابه من بدن او ثوب لان المذي نجس ولا يجب عليه الاغتسال ثم اذا اختار واحدا منهما ثم تراجع الى الاخر. فهل له ذلك ام لا؟ الجواب؟ نعم. له ذلك. فلو اختار ان يكون - 00:02:41ضَ
ثم تراجع واختار انه مذي. يفعل بمقتضى اختياره الثاني اي انه مذي والله اعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المرأة فيما سبق كالرجل. فقال والمرأة كالرجل اي فيما مر من الامور - 00:03:03ضَ
في الثلاثة هذه الامور الثلاثة هي واحد ان الجنابة تحصل للمرأة بخروج المني وبالايلاج. هذا الامر الاول. واضح؟ والامر الثاني ان المرأة كالرجل في صفات المني ان المرأة كالرجل في صفات المني. الا ان الغالب في مني المرأة - 00:03:22ضَ
لا ادري ما السبب دقيقة الا ان الغالب في بني المرأة الرقة والسفرة بخلاف مني الرجل والامر الثالث هو الامر الذي اضفناه في الشرح وهو لو اشتبه المني بغيره بالمذي مثلا فان المرأة في حكم هذه المسألة كالرجل. اذا هذه ثلاث مسائل تندرج تحت قوله والمرأة كالرجل - 00:03:47ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم بها ما حرم بالحدث والمكث في المسجد لا عبوره والقرآن وتحل اذكاره لا بقصد القرآن ذكر رحمه الله تعالى ما الذي يحرم بالجنابة؟ ذكر ما يحرم بالجنابة - 00:04:16ضَ
فالذي يحرم بالجنابة ثلاثة اشياء الامر الاول كل ما حرم بالحدث الاصغر فانه يحرم بالجنابة والامر الثاني المكث في المسجد والامر الثالث قراءة القرآن فاما الامر الثاني الذي هو المكث في المسجد - 00:04:38ضَ
ضابط المكث هنا ادنى الطمأنينة ادنى طمأنينة. هذا الضابط المكسي هنا وهنا ينبغي ان تتنبه الى مسألة ان المكث في هذا الباب ليس هو المكث في باب الاعتكاف فنحن عندنا في باب الاعتكاف ان من اركان الاعتكاف اللغز في المسجد - 00:04:59ضَ
ما ضابط اللغز هناك ضابط اللبس هناك ان يكون فوق قدر الطمأنينة ما ضابط المكث هنا؟ ضابط المكث هنا ادنى الطمأنينة. واضح ولا لا؟ اذا هنالك فرق هنالك فرق في ظبط مكسي في هذا الباب وهو ادنى الطمأنينة - 00:05:21ضَ
وضابط المكث في باب الاعتكاف وهو فوق قدر الطمأنينة فقال هنا والمكث في المسجد المكث في المسجد انما يحرم باربعة شروط الشرط الاول ان يكون مسلما فلا يحرم المكث على الكافر - 00:05:44ضَ
تمام؟ اذا كان جنبا ومكث في المسجد الشرط الثاني ان يكون بالغا فالصبي اذا حصلت منه جنابة فانه لا يحرم عليه المكث في المسجد تمام؟ الثالث بارك الله فيكم ان يكون عاقلا فالمجنون الجنب لا يحرم عليه المكوث في المسجد. الشرط الرابع الا يكون مكشوف - 00:06:08ضَ
لضرورة فان كان لظرورة فانه لا يحرم عليه المكث وحينئذ يجب عليه ان يتيمم بتراب ليس داخلا في وقفية المسجد فان تيمم بتراب يدخل في وقفية المسجد صح تيممه لكن مع الاثم - 00:06:30ضَ
واضح يعني انت بتراب داخل في وقفية المسجد هل يصح تيممه؟ نعم يصح تيممه لكن مع الاثم. شأنه شأن من توضأ بماء مغصوب اذا كم هذه شروط؟ اربعة ان يكون مسلما ان يكون بالغا ان يكون عاقلا ان يكون مكثه لغير ضرورة - 00:06:53ضَ
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فبعضهم يشترط شرطا خامسا يقول الا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ وهذا يعني مع ان الفقهاء قالوا يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم ان كان جنبا ان يمكث بالمسجد مع قولهم ان هذا يجوز - 00:07:13ضَ
الا انهم قالوا ان هذا لم يقع ان هذا لم يقع. اذا تقرر هذا فدليل التحريم قول النبي عليه الصلاة والسلام اني لا احل المسجد لجنبه ولا حائض اني لا احل المسجد لجنوب ولا لحائض. مع قول الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة - 00:07:32ضَ
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيله حتى تغتسلوا وقوله لا تقربوا الصلاة قدر جماعة من المفسرين لا تقربوا مواضع الصلاة - 00:07:55ضَ
لا تقربوا مواضع الصلاة والمسجد هنا لما قال والمكث في المسجد المكث في المسجد. المسجد بارك الله فيكم ما المراد به؟ ما تعريف المسجد؟ المسجد ما وقف للصلاة واضح؟ ما وقف للصلاة. اذا اذا وقف لغير الصلاة - 00:08:13ضَ
اذا وقف لغير الصلاة فان هذا لا يسمى مسجدا واضح؟ واذا كان المكان معدا اذا كان المكان معدا للصلاة لكنه غير موقوف. فان هذا ايضا لا يسمى مسجدا اتضح؟ ولذلك لما قال في المسجد تفهم منه ماذا؟ تفهم منه ان المعهد والرباط ومصلى - 00:08:39ضَ
العيد مثلا ونحوها ان هذه لا يحرم على الجنب ان يمكث فيها ثم قال رحمه الله تعالى و لا عبور اي ان القبور مستثنى. والعبور ان يدخل من باب ويخرج من اخر. واستثناء العبور للاية الكريمة - 00:09:04ضَ
قال الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ثم ذكر الامر الثالث الذي يحرم على الجنب فقال والقرآن اي وقراءة القرآن اي يحرم على الجنب قراءة القرآن. لكن تحريم قراءة القرآن على الجنب - 00:09:25ضَ
بستة شروط الشرط الاول ان يكون مسلما. الشرط الثاني ان يكون بالغا تمام وهذا على المعتمد. وان كان العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة قال ففي هذا. الشرط الثالث ان يكون عاقلا. الشرط الرابع بارك الله - 00:09:43ضَ
بكم ان تكون القراءة بحيث يسمع نفسه فلو انه اجرى القرآن حال كونه جنبا اجرى القرآن على قلبه تمام؟ حتى وان حرك لسانه وشفتيه فانه لا يأثم ولا يكره له ذلك - 00:10:00ضَ
واضح؟ الشرط الرابع الشرط الرابع ان يكون قلنا بقراءة نسمع بها نفسه. الشرط الخامس ان يقصد القراءة وحدها او القراءة مع غيرها فان لم يقصد القراءة بان مثلا قصد الذكر فقط - 00:10:19ضَ
او اطلق فانه لا يحرم عليه وان كان في صورة الاطلاق وان كان في صورة الاطلاق يكره له ذلك تمام؟ اذا الحالات اربع اذا قصد القراءة وحدها او قصد القراءة مع غيرها فانه يحرم - 00:10:38ضَ
اذا قصد غير القراءة كالذكر مثلا فانه لا يحرم اذا ولا يكره. اذا اطلق فانه يكره ولا يحرم واضح ويستوي في هذا ما كان نظمه في القرآن وغير القرآن وما لا يوجد نظمه الا في القرآن. هذه كم شروط الان؟ خمسة - 00:10:57ضَ
الشرط السادس والاخير ان تكون هذه القراءة غير واجبة فاما لو كانت هذه القراءة واجبة فانه يتعين عليه القراءة. مثال ذلك الجنب اذا كان فاقدا للطهورين وصلى فانه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة - 00:11:20ضَ
فحينئذ يجب عليه قراءة الفاتحة مع كونه جنبا. اذا فالشروط كم؟ ستة ان يكون مسلما ان يكون بالغا ان يكون عاقلا ان يكون بقراءة يسمع بها نفسه ان يقصد القراءة الا تكون قراءته واجبة. مستند ذلك الحديث الذي اخرجه الترمذي ان النبي صلى الله - 00:11:38ضَ
عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا الحديث ضبط بضبطين لا يقرأ يعني هو بالسكون على ان لا هذه ناهية وكسر الفعل لالتقاء ساكنين وضبط ان لا نافية لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. وهذا الحديث - 00:11:59ضَ
باسناده ضعف فقد ضعفه او هو ضعيف قد ضعفه الامام البخاري وظعفه الامام البيهقي وقال الامام النووي رحمه الله ظعفوه ابين الا ان العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة - 00:12:24ضَ
قال انه حسن او بنحو ما قال رحمه الله تعالى اذا تقرر هذا فقبل ان ننطلق من هذه المسألة نحن ذكرنا مسألة بارك الله فيكم وهي ان الكافر يجوز له ان يدخل - 00:12:38ضَ
المسجد وان يمكث فيه حلكونه جنبا. طيب لو سألتكم سؤالا بارك الله فيكم هل يجوز للكافر ان يدخل المسجد او لا يجوز هل يجوز للكافر؟ يجوز. يجوز يجوز للكافر ان يدخل المسجد لكن بشروط - 00:12:54ضَ
الشرط الاول ان يكون دخوله للمسجد لحاجة ان يكون دخوله المسجد لحاجة تمام الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يكون دخوله للمسجد باذن من مسلم باذن من مسلم. هذا المسلم الذي يأذن له - 00:13:11ضَ
لابد ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. فلا يكتفى باذن صبي ولا مجنون الشرط الثالث الا يكون في دخوله المسجد امتهان للمسجد فلو دخل مثلا الى المسجد آآ لوث المسجد بالقاذورات او بالنجاسة. او مثلا ما يحصل من بعض النساء في بعض الدول التي يعني عندهم المساجد كأنها او بعض المساجد - 00:13:31ضَ
لانها اماكن سياحية فتدخل النساء من الكافرات حال كونهن مثلا كاشفات لشعورهن او يرتدين ثيابا اه آآ يعني فيها مخالفات فهذا يجب ان تمنع. واضح؟ اذا دخول الكافر للمسجد جائز بكم شروط؟ بثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون دخوله لحاجة - 00:13:57ضَ
تمام؟ الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يكون باذن مسلم مكلف الشرط الثالث الا يكون في دخوله امتهان للمسجد ثم هنا الامام النووي رحمه الله تعالى قال وتحل اذكاره لا بقصد القرآن. هذا اشارة قال هنا هل تدخل نعم تدخل القراءة المنذورة بارك الله فيك - 00:14:20ضَ
تدخل القراءة من ورا. لانها قراءة واجبة. هذا يتعلق بالشرط السادس. هنا قال الامام النووي رحمه الله تعالى مشيرا عند احد الشروط التي ذكرناها. قال وتحل افكاره لا بقصد القرآن. واضح؟ فهذا فيه اشارة الى الشرط الخامس. نحن قلنا انما يحرم عليه قراءة القرآن اذا قست - 00:14:41ضَ
ده اذا قصد القرآن. فاما اذا قصد الذكر على سبيل المثال فانه فانه لا يحرم عليه وكذلك خرج بقوله خرج بقوله وقراءة القرآن او بقوله القرآن غير القرآن كالاحاديث القدسية - 00:15:01ضَ
مثلا وما نسخت تلاوته فانه لا يحرم على الجنب قراءتها والله اعلم ثم بين رحمه الله تعالى المجزئ ثم الاكمل في غسل جنابة. فقال الحمد لله درسنا اليوم لا يحتاج الى يعني معاناة ذهنية ولذلك سنقرأ نحاول ان نختم الباب اليوم ان شاء الله - 00:15:19ضَ
قال رحمه الله تعالى واقله نية رفع جنابة او استباحة مفتقر اليه او اداء فرض الغسل. مقرونة باول فرضه بين رحمه الله تعالى في هذا المقطع اقل الغسل نقول الغسل له كيفيتان اما كيفية مجزئة - 00:15:43ضَ
وهي التي بدأ بها الامام النووي رحمه الله او كيفية كاملة سيأتي ذكرها في كلامه فالكيفية المجزئة والكيفية الكاملة لابد فيهما من ركنين الركن الاول النية والركن الثاني تعميم البدن بالماء. فبدأ بالركن الاول الذي هو النية - 00:16:07ضَ
فقال واقله نية رفع جنابة او استباحة مفتقر اليه او اداء فرض الغسل هذه الثلاثة التي ذكرها انما هي بيان لكيفية النية ثم بين زمن النية فقال مقرونة باول فرض - 00:16:33ضَ
اذا بارك الله فيكم النية الاولى نية رفع الجنابة والمراد نية رفع حكم الجنابة فهنا على حذف مضاف الذي هو حكم وحكم الجنابة هو المنع من صلاة ونحوها النية الثانية نية استباحة مفتقر الى غسل. كقراءة القرآن فان قراءة القرآن تفتقر الى غسل. وكاللبس في المسجد - 00:16:54ضَ
فان اللبس في المسجد يفتقر الى الغسل. لا مثلا لا آآ الصوم. فلا ينوي بغسل الجنابة مثلا استباحة الصوم اذا نوى بغسل جنابة استباحة الصوم لا يصح غسله. لماذا؟ لان الصوم يستباح بلا بلا غسل جنابة - 00:17:20ضَ
واضح قال رحمه الله تعالى او اداء فرض الغسل او اداء فرض الغسل. هذه ثلاث نيات ذكرها مثالا وان هنالك نيات اخرى. فمثلا لو انه نوى فرض الغسل او نوى اداء الغسل او نوى - 00:17:40ضَ
واجب الغسل او نوى على سبيل المثال رفع الحدث او رفع الحدث الاكبر او الطهارة من الحدث مثلا فان كل هذه النيات صحيحة. لكنه لو نوى الغسل فقط فان هذه النية لا تكفي. لان الغسل يتردد بين العادة والعبادة - 00:18:00ضَ
ولو انه نوى الطهارة فقط فايضا لا يكفي. لان الطهارة تشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. اذا لو نوى النيات التي ذكرها المصنف رحمه الله او ما اضفناه من نيات فان ذلك يجزئه. ثم قال رحمه الله مقرونة باول الفرض - 00:18:20ضَ
مقرونة باول الفرض تفهم من هذا انه لو غسل شيئا من جسده قبل النية فانه لا يعتد بما غسله وهنا قبل ان نخرج من هذه النقطة بارك الله فيكم عندنا ثلاث مسائل - 00:18:41ضَ
المسألة الاولى لو ان المحدث حدثا اكبر. نوى حدثا ليس عليه فهل يصح غسله او لا يصح؟ يعني كامرأة مثلا نوت رفع حدث الجنابة مع ان حدثها هو الحيض او العكس - 00:18:59ضَ
هل يصح او لا يصح؟ نقول في هذا تفصيل. ان كانت نوت ذلك غلطا صح منها وان كانت فعلت ذلك عمدا لا يصح منها هذه المسألة الاولى المسألة الثانية بارك الله فيكم - 00:19:17ضَ
المرأة اذا نوت المرأة الحائض اذا نوت رفع حدث النفاس او المرأة النفساء اذا نوت رفع حدث الحيض هل يصح ذلك او لا يصح في هذه المسألة فيها تفصيل وانتبه لان في جزئية من جزئيات التفصيل يوجد خلاف بين ابن حجر والرملي - 00:19:35ضَ
نقول اذا نوت الحائض رفع حدث النفاس او نوت النفساء رفع حدث الحيض فلها حالتان الحالة الاولى اذا كانت لا تقصد المعنى الشرعي فاذا كانت لا تقصد المعنى الشرعي فحينئذ - 00:19:58ضَ
يصح الغسل بتلك النية. لماذا لان كلا من الحيض والنفاس يطلق على الاخر ولذلك من اسماء الحيض النفاس. تمام؟ واما اذا كانت تقصد المعنى الشرعي فننظر. ان كانت تقصد المعنى الشرعي ما معنى المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي - 00:20:15ضَ
حيث انه دم طبيعة يخرج من المرأة في حال الصحة والمعنى الشرعي للنفاس انه الدم الخارج من المرأة عقب فراغ الرحم واضح؟ فان كانت تقصد المعنى الشرعي حال كونها غالطة - 00:20:36ضَ
حال كونها غالطة فان هذا ايضا يصح. اذا هاتان الحالتان يصح فيهما. اذا كانت لا تقصد المعنى الشرعي اذا قصدت المعنى الشرعي لكنها غلطت. تمام الحالة السعيدة اذا قصدت المعنى الشرعي عامدة - 00:20:52ضَ
واضح؟ فهل يصح منها ذلك او لا يصح؟ قال العلامة الرملي رحمه الله تعالى وكذلك العلامة الخطيب ايضا يصح منها يصح غسلها لكن العلامة ابن حجر رحمه الله قال لا يصح. اذا في هذه الجزئية الثالثة حصل الخلاف بين شراح منهاج - 00:21:09ضَ
ثلاثة فعند العلامة ابن حجر الغسل لا يصح في هذه السورة اي صورة اذا قصدت المعنى الشرعي حال كونها عامدة. وقال العلامة القطيب والعلامة الرملي رحمهما الله ورحم الله الجميع. قالا انه يصح والله اعلم. المسألة الثالثة قوله رحمه الله تعالى - 00:21:29ضَ
مقرونة مقرونة. يصح بالرفع ويصح بالنصب. ويعني اذا قلت بالنصب فانها صفة لمصدر محذوف واذا قلت بالرفع فانها حينئذ تكون صفة لنية واقله نية تمام؟ رفعي بعدين بيكون مقرونة. قال رحمه الله وتعميم شعره وبشره. هذا هو الركن الثاني من اركان الغسل - 00:21:49ضَ
وطبعا كما قررت لك في بداية الكلام ان الغسل له ركنان النية وتعميم البدن بالماء واضح؟ هذان الركنان لابد منهما في الغسل الواجب وفي الغسل المستحب قال وتعميم شعره وبشره. المراد بالشعر هنا ما يشمل الشعر الخفيف والشعر الكثيف. وعليه فيجب على المرأة - 00:22:17ضَ
مثلا وكذلك الرجل اذا كان عنده ظفائر والماء لا يصل الى باطنها اي الى باطن تلك الظفائر الا بالنقظ فيجب عليه نقضه من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:22:42ضَ
ويعفى عن الشعر الذي انعقد بنفسه. احيانا نحن اصحاب اللحى تمام؟ بعض شعرة في شعرة لوحدها تنعقد اذا كانت تنعقد لوحدها فان هذا يعفى عنه. حتى وان كثر ذلك. واضح - 00:22:58ضَ
اذا بشرطين اه عفوا بشرط واحد اذا انعقد بنفسه. اما اذا لم ينعقد بنفسه فانه لا يعفى عنه واضح؟ قال هنا وتعميم شعره وبشره ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى وتجب ولا تجب مظمظة واستنشاق - 00:23:15ضَ
هذه هذا المقطع من المتن ولا تجب مضمضة واستنشاق فيه مسألتان المسألة الاولى عدم وجوب المظمظة والاستنشاق في الغسل ومع عدم وجوبهما الا انهما مستحبان خروجا من خلاف من اوجبهما من الفقهاء. بل هو قول في المذهب - 00:23:37ضَ
وجوب المضمضة والاستنشاق قول في المذهب واضح؟ وهنا يأتي سؤال لماذا نص الامام النووي رحمه الله تعالى؟ على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق بالغسل ولم ينص على ذلك بالوضوء. يعني في الوضوء لم يقل ولا تجب مضمضة واستنشاق. لماذا في الغسل؟ قال ولا تجب مضمضة - 00:24:01ضَ
واستنشاق؟ الجواب انما نص على ذلك هنا لقوة خلاف في الغسل واضح؟ فلقوة الخلاف هنا قال ولا تجب مضمضة واستنشاق. والمضمضة والاستنشاق يسن الاتيان بهما الغسل مرة مستقلين ومرة مع الوضوء المستحب في غسل الجنابة. اذا سيأتي بهما مرتين - 00:24:25ضَ
هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية اذا قطع شيء من الانف او قطع شيء من الفم واضح؟ فبان شيء من داخل الانف او بان شيء من داخل الفم هل يجب غسله او لا يجب غسله؟ الجواب انتبه معي - 00:24:51ضَ
ما كان مستترا فبان بسبب القطع هذا لا يجب غسله فانه يعتبر من الباطن واما ما باشرته سكين القطع واضح؟ في الانف مثلا او في الفم مثلا فهذا يجب غسله - 00:25:12ضَ
واضح؟ ثم قال رحمه الله ولا تجب مضمضة واستنشاق واكمله اي واكمل الغسل ازالة القذر بعد ان فرغ رحمه الله تعالى من بيان القدر المجزئ من الغسل شرع في بيان القدر الاكل - 00:25:31ضَ
اكملي في الغسل. فقال واكمله ازالة القذر. اي اكمل الغسل ازالة القدر. وكلمة القدر تطلق على كل مستقبل سواء كان طاهرا كالمني او كان نجسا كالمذي تمام؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم - 00:25:50ضَ
فهنا تأتينا مسألة. هذه مسألة ربما هي ادق مسألة في درسنا. تحتاج الى بعض الانتباه تجدونها في الشروق والحواشي تسمى مسألة الدقيقة ومسألة دقيقة الدقيقة هل مرت عليكم من قبل او لا - 00:26:10ضَ
طيب انتبهوا معي هذه تحتاج الى تصور في انني صورتها لكم ولم تتضح لا بأس انا اعيده مرة اخرى. فانتبهوا معي الان عندنا زيت من الناس يا الله دقيقة عندي هذه الكاميرا - 00:26:28ضَ
عند مزيد من الناس بارك الله فيكم جنب يريد ان يغتسل فهذا زيد له ثلاث حالات هو سيبدأ ماذا يفعل اول شيء في غسل الجنابة؟ يبدأ فيغسل يديه عندما يغسل يديه يرتفع عن يديه الحدث الاكبر - 00:26:44ضَ
والحدث الاصغر جيد يرتفع عن يديه الحدث الاكبر والحدث الاصفر بعد غسل يديه ماذا سيفعل سيغسل فرجه عندما يغسل فرجه فله له انتبه معي. ثلاثة احوال عند غسله لفرجه الحالة الاولى عند غسله لفرشه - 00:27:03ضَ
انه ينوي ازالة القذر عن الفرج لكن لا ينوي رفع الحدث عن محل الاستنجاء الذي هو الفرش هذه الحالة الاولى الحالة الثانية انه ينوي رفع الحدث تمام؟ باطلاق الحالة الثالثة - 00:27:23ضَ
انه ينوي رفع الحدث انه ينوي رفع الحدث عن فرجه خاصة واضح؟ كم حالات هذه؟ ثلاث. ناخذها واحدة واحدة الحالة الاولى ايش قلنا؟ انه عندما يغسل فرجه تينمي عفوا انه عند غسل بركي يقصد ماذا؟ ازالة القدر فقط. لكن لا ينوي رفع الحدث عن - 00:27:43ضَ
موضع الاستنجاء هذا الشخص اذا نوى ازالة القدر ولم ينوي رفع الحدث عن موضع الاستنجاع لابد حتى يصح غسله ان يعيد غسل الفرج صح؟ لابد ان يعيد غسل الفرج. لانه لو لم يعد غسل الفرش لا يصح غسله - 00:28:10ضَ
لانه في منطقة في الجسم وان اصابها الماء لكن لم يصبها الماء بنية رفع الحدث عنها اذا هذا الشخص لا بد ان يعيد غسل الفرج طيب اذا اراد ان يعيد غسل الفرج - 00:28:35ضَ
فانه اما ان يضع يده في خرقة حتى لا ينتقض الوضوء صح واما انه يباشر فرجه فيغسله بيده فينتقض الوضوء طيب اذا وضع خرقة على يده فان هذا فيه كلفة - 00:28:51ضَ
طب لو قال مثلا آآ انا اباشر الفرج اغسل بيدي مباشرة. تمام؟ نقول حينئذ ينتقض الوضوء بالنسبة لماذا اليدين. ما معنى بالنسبة لليدين؟ اي ان اليدين بعد ان يرتفع حدثهما الاكبر والاصغر. الان طرأ على اليدين حدث - 00:29:12ضَ
الاصغر فقط طرأ على اليدين حدث اصغر فقط طيب كيف يرفع الحدث الاصغر عن اليدين نقول الان ترفع الحدث الاصغر عن اليدين بان تتوضأ بان تغسل يديك مع نية رفع الحدث الاصغر وبعد غسل الوجه - 00:29:34ضَ
ما ينفع يغسل اليدين مباشرة. لانه الان تعذر الاندراج اندراج الحدث الاصغر في الاكبر ووجب الترتيب فهنا لا بد ان تغسل الوجه تمام؟ ثم تغسل اليدين اذا هنا لابد من نية رفع الحدث واحد - 00:29:55ضَ
ولابد ان يكون غسلك لليدين بعد غسل الوجه اي في محله. لانه في هذه الصورة تعذر الاندراج فهمنا اذا المسألة الدقيقة ما هي؟ المسألة الدقيقة هي ان يأتي بالنية ان ياتي بالنية عند غسل محل الاستنجاء. ان يأتي بالنية عند غسل محل الاستنجاء. هذه المسألة الدقيقة - 00:30:13ضَ
طيب المسألة الثانية بارك الله فيكم مسألة دقيقة الدقيقة ان يجعل هذه النية عندما يغسل محل الاستنجاء يجعل هذه النية لرفع الجنابة عن محل الاستنجاء فقط دون يديه واضح فعندما يغسل فرجه في اول الوضوء يجعل - 00:30:39ضَ
النية لرفع حادة حدث الجنابة عن فرجه فقط عن محل الاستنجاء فقط دون يديه. بحيث انه بعد ذلك ينوي نية جديدة باقي بدنه ومنها اليدين. في رفع عن باقي بدنه وعن اليدين الحدث الاصغر والاكبر - 00:31:01ضَ
واضح؟ هذه الثانية تسمى دقيقة الدقيقة والاولى تسمى الدقيقة. خلاصتها ان الدقيقة هي النية عند غسل محل الاستنجاء. دقيقة الدقيقة ان يجعل تلك النية لرفع الجنابة عن القبل والدبر فقط - 00:31:21ضَ
تمام؟ فيبقى حدث يديه الاصغر والاكبر مع حدث بدنه الاصغر والاكبر. فيأتي بنية جديدة لرفع الحدث الاصغر والاكبر عن باقي بدنه والله اعلم ارجو ان تكون هذه المسألة واضحة لكم. اذا لم تكن ممكن اسأل سؤال - 00:31:40ضَ
تفضل المسألة الدقيقة نعم اذا نوى آآ اذا نوى رفع الجنابة عند غسل الفرج نعم. ثم قلنا حينئذ انه قد قد ان بطل بطل الاندراج ووجب الترتيب نعم. اه فاذا اه وصف فيجب عليه حينئذ ان يغسل وجهه اولا ثم يعيد غسل يديه. صحيح؟ نعم نعم. سائر - 00:32:02ضَ
الاركان بعد غسل اليدين فقط هذا فقط هذا لان سائر الاركان ما زالت ما زالت فيها حدث اصغر واكبر فلا يتعين فيها فلا يلزم فيها ترتيب ولا نية خاصة يعني اذا كان المرء يغتسل. اذا ابتدأ الاغتسال اه ابتدأ مع الاغتسال اه حدثه ان حدثه الاصغر كذلك ان يرتفع - 00:32:30ضَ
نعم فحين اذ اثناء الغسل اذا لمس فرجه انتقض وضوءه نعم نعم فيجب عليه حين اذ ان يغسل وجهه تأتي هذه المسألة نفسها التي ذكرناها الان لا يعني لا يبطل الترتيب كله. لا. لا يبطل الاندراج كله. لا يبطل الاندراج كله ما دام انه ما دام انه بطل في يديه - 00:32:53ضَ
فقط مم طب واذا كان قد غسل رجليه فيلزم عفوا فيلزم ان يأتي بنية وان يرتب بالنسبة لما بطل فيه الاندراج. هذه القاعدة لما بطل فيه الاندراج اما ما لم يبطل فيه الاندراج فانه يبقى على حاله - 00:33:19ضَ
مهم اتضح مع نفع الله بك. ما لم يصل الماء الى سائر الاركان بالضبط قال رحمه الله تعالى ثم الوضوء اي اولا ازالة القدر. الثاني ما هو؟ قال ثم الوضوء. والمراد ثم الوضوء كاملا - 00:33:42ضَ
وذلك لحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل الجنابة من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا الوضوء مستحب سواء كان الغسل غسلا واجبا او غسلا مستحبا. كغسل الجمعة مثلا فيستحب فيه - 00:34:02ضَ
وضوء قال الامام النووي رحمه الله وفي قول يؤخر غسل قدميه هذا القول مستنده حديث ام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه واله وسلم من الجنابة - 00:34:24ضَ
لكن لاحظ معي فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى قدموا صفة غسل عائشة اي التي روتها عائشة عن الصفة التي روتها ميمونة واضح؟ فقالوا المستحب ان يتوضأ وضوءا كاملا ثم وفي قول ان يؤخر غسل الرجلين - 00:34:46ضَ
السؤال هنا يأتي لماذا رجح حديث عائشة في صفة الغسل على حديث ميمونة في صفة الغسل واضح رجح حديث عائشة في صفة الغسل على حديث ميمونة بمرجحة. اهمها اثنان المرجح الاول ان حديث عائشة حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيق بصيغة كانا - 00:35:11ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم وصيغته كان تشعر بالتكرار اما حديث ميمونة رضي الله عنها سيق باللفظ الاتي وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا من الجنابة اذا هذا لا يشعر بالتكرار - 00:35:36ضَ
هذا المرجح الاول. المرجح الثاني ذكره امام الحرمين رحمه الله تعالى ونقله عنه ابن العماد قال لان ام المؤمنين عائشة افقه من ام المؤمنين ميمونة و هنالك يعني من اوجه الترجيح - 00:35:56ضَ
فقه الرواة فاذا كان الراوي افقه قدم حديثه على حديث غيره. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم قال هنا ثم الوضوء وفي قول واخروا غسل يؤخر غسل قدميه تأتي مسألة - 00:36:16ضَ
عندما يتوضأ ماذا ينوي بهذا الوضوء نقول الجنابة هذه لها حالتان. وهذه مسألة تحتاج الى بعض الانتباه اما ان تكون جنابته مقترنة بحدث اصغر واما ان تكون جنابته مجردة عن الحدث الاصغر - 00:36:31ضَ
اذا كانت جنابته مقترنة بحدث اصغر. ما مثاله شخص نام طبعا نام غير ممكن مقعدته على محل جلوسه نام فاحتلم هذا الشخص نام فاحتلم نام حدث اصغر فاحتلم حدث اكبر. عندما يتوضأ ماذا ينوي؟ قال الفقهاء عندما يتوضأ ينوي - 00:36:50ضَ
بالوضوء رفع الحدث اصغر واضح لماذا ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر قالوا خروجا من خلاف من قال بعدم اندراج الاصغر في الاكبر طيب هذه النية واجبة ان ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر؟ قالوا لا. مستحبة. ولذلك عللنا بان خروجا من خلاف. نحن لا نقول بالوجوب - 00:37:14ضَ
نحن لا نقول بالوجوب. نحن نقول بالاستحباب خروجا من خلاف من قام بعدم الاندراج اتضح يا شيوخ؟ طيب هذا اذا كانت جنابته مقترنة بحدث اصغر. فان جنابته مجردة عن الحدث الاصغر - 00:37:40ضَ
كأن نظر فامنا فكر فامنى. واضح؟ فهذا اذا توضأ ينوي بالوضوء انك الغسل واضح؟ ينوي بالوضوء سنة الغسل. فيقول مثلا نويت الوضوء وضوءا لسنة الغسل. غسل جيد ولا لا؟ وهذا لخصه صاحب الزبد العلامة ابن رسلان رحمه الله في بيت واحد فقال ونية الغسل - 00:37:56ضَ
لنوال اكبر جرد عن ضد والا الاصغر ونية الغسل نوى لاكبر جرد عن ضد. اي اكبر بدون الضد بدون الاصغر والا اي والا بان كان عليه حدث اكبر واصغر فانه ينوي رفع الحدث الاصغر. هذا تقدير البيت - 00:38:23ضَ
اذا تقرر هذا فان العلامة باعشا رحمه الله تعالى في بشرى الكريم ناقش هذا. وقال حتى في سورة التجرد ينبغي ان ينوي رفع الحدث الجواب لماذا قال خروجا من خلاف من قال ان خروج المني ينقض الوضوء - 00:38:44ضَ
واضح وهذا الذي قاله العلامة باعشا رحمه الله وجيه في الحقيقة قال هنا وفي قول يؤخر غسل قدميه ثم قال آآ ثم تعهد معاطفه اي لاحظ معي الامام النووي رحمه الله يستعمل ثم في العطف. اشارة الى الترتيب اي بعد الوضوء - 00:39:02ضَ
يتعهد معاطفه والمعاطف ما كان فيه التواء في البدن كالاذن والسرة بحيث يتحقق من وصول الماء ويكتفى بالتعميم الواجب بغلبة الظن. يكفي غلبة الظن انه قد حصل التعميم الواجب. ولذلك كان التعهد للمعاصي - 00:39:26ضَ
قفي مستحب وليس واجبا. ودليل الاكتفاء بالظن حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى اذا انه اروى بشرته افاض عليها الماء ثلاثا قال رحمه الله تعالى ثم يفيض الماء على رأسه اي بعد - 00:39:49ضَ
التعهد. تمام؟ اي بعد التعهد. قال ويخلله. هنا في قوله ويخلله كيفية التخنين انه يدخل اصابعه العشر حال كونها مبلولة تمام؟ في اصول شعره ويكون هذا التخليل قبل الافاضة ولذلك هنا في التخنين الامام النووي رحمه الله عطف بالواو. لا بثم قال - 00:40:12ضَ
ثم ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله. فيكون التخليل بارك الله فيكم اولا ثم بعد ذلك تكون الافاضة قال رحمه الله تعالى ثم قال ثم شق ثم شقه الايمن ثم الايسر - 00:40:39ضَ
يعني ثم يغسل بعد ان يفرغ منه تخليل شعره وافاضة الماء عليه يغسل شقه الايمن ثم يغسل شقه الايسر طيب عندما يغسل شقه الايمن كيف يغسل شقه الايمن يغسل مقدمة شقيه الايمن ومؤخره - 00:41:04ضَ
ثم يغسل شقه الايسر مقدمه ومؤخره على عكس الصفة في تغسيل الميت. في تغسيل الميت يغسل الشق الايمن في المقدمة ثم الشق الايسر في المقدمة ثم الشق الايمن في يعني من الخلف ثم الشق الايسر في الخلف - 00:41:24ضَ
واضح هذا في الميت. لماذا؟ لان لا يحوجنا الى كثير تقليد. لكن بالنسبة للجنب يغسل الشق الايمن من الامام والخلف ثم يغسل الشق الايسر من الامام والخلف قال رحمه الله تعالى ويدلك - 00:41:43ضَ
اي ويستحب له ان يتلك واستحباب الدلك خروجا من خلاف من اوجبه من الفقهاء وهم الامام ما لك رحمه الله تعالى. ومن اصحاب الامام الشافعي الامام المزني. فانه قائل لوجوب الدلك - 00:41:59ضَ
و الدلك في مذهبنا مستحب انما استحب خروجا من الخلاف كما ذكرت له. ولم نقل او لم يقل فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى بوجوبه لان الغسل في الاية لا يشمل مسماه الدلك - 00:42:20ضَ
اذ ان معنى الغسل جريان الماء على البدن واضح؟ والدلك قدر زائد عن ذلك قال رحمه الله تعالى ويثلث يثلث ماذا يثلث واحد تخليل رأسه اثنين افاضة الماء على رأسه - 00:42:41ضَ
تلاتة يسلس افاضة الماء على بدنه كيف افاضة الماء على بدنه؟ يغسل شقه الايمن ثلاث مرات ثم يغسل شقه الايسر ثلاث مرات هذه صورة او يغسل شقه الايمن مرة ثم الايسر مرة ثم الايمن مرة ثم الايسر مرة ثم الايمن مرة ثم الايسر مرة - 00:43:00ضَ
واضح؟ كذلك يسن ان يثلث الدلك ويسن ان يثلث الاذكار في اوله واخره وكل هذا لو تذكرون مر معنا في الوضوء فيأتي هنا قال رحمه الله تعالى وتتبع وتتبع لحيض اثره مسكا والا فنحوه - 00:43:22ضَ
قال رحمه الله وتتبع اي وتتبع المرأة سواء كانت متزوجة او غير متزوجة سواء كانت بكرا او كان الثي سواء كانت شابة او كانت عجوزة. ويستثنى امرأتين الاولى المعتدة فانها المعتدة التي في حالة احداد - 00:43:47ضَ
المحدة والثاني المحرمة فالمحدة المحد بارك الله فيكم تقتصر على قليل من القسط ولا يضرها رائحة القليل منه واما المحرمة فانها يمتنع عليها ان تستعمل الطيب اصلا واضح؟ المحرمة يمتنع عليها ان تستعمل الطيبة اصلا - 00:44:13ضَ
ولذلك في الزبد قال وتتبع المسك وتتبع الحيض بمسك والولاء واضح قال رحمه الله تعالى والا فنحوهم. ثم قال ولا يسن تجديده. اي لا يسن تجديد الغسل بخلاف الوضوء وهذا احد الفروق - 00:44:43ضَ
بين الوضوء والغسل الوضوء يستحب تجديده. واستحباب تجديد الوضوء مقيد اذا صلى بالوضوء الاول فريضة او سنة اما الغسل فان تجديده لم يرد ولذلك لا يسن تجديده اذا تقرر هذا فهنا مسألة هي قد مضت لكن لا بأس ان اشير اليها. نحن كنا يستحب التثريث في الغسل - 00:45:06ضَ
فان قال قائل ما الدليل على استحباب التثريث في الغسل؟ الجواب عندنا دليل منطوق وعندنا دليل بالقياس اما الدليل المنطوق فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته اغسلنها ثلاثا - 00:45:37ضَ
او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. مع ان الواجب في تغسيل الميت غسلة واحدة فامره صلى الله عليه وسلم ان تغسل ثلاثا هذا او خمسا هذا فيه اشارة الى استحباب تكرار الغسل - 00:45:55ضَ
وعاد اذا ثبت في تغسيل الميت فغيرهم من الغسال مثله. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية بارك الله او الدليل الثاني هو القياس على الوضوء. فكما انه يستحب التثليث في الوضوء كذلك يستحب - 00:46:12ضَ
والتثنيث في الغسل قال رحمه الله تعالى ويسن الا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل والغسل عن صاع يسن الا ينقص ماء الوضوء عن مد وماء الغسل عن صاع. اولا لابد ان نعلم - 00:46:26ضَ
انه قد قام الاجماع انه لا يتعين مقدار من الماء في الوضوء ولا في الغسل ليس ثمة مقدار معين في الشرع يجب التزامه في الماء الذي يستعمل في الوضوء او الماء الذي يستعمل في الغسل اجماعا - 00:46:46ضَ
اذا تقرر هذا فان المستحب في حق من كان بدنه كبدني النبي صلى الله عليه وسلم في الخلقة وفي الليونة. واضح؟ من كان بدنه كجسده الشريف عليه الصلاة والسلام يستحب له في الوضوء ان يتوضأ - 00:47:05ضَ
اه بنموت والمود يساوي رطل وثلث وفي الغسل ان يغتسل بالصاع والصاع خمسة ارطال وثلث هذا هو المستحب وهذا من باب الافضل والا فقد ورد في حديث حسنه جماعة من الحفاظ ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من اناء - 00:47:26ضَ
قدر ثلثي مد. وهذا اقل ما نقل في الكمية التي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الامام النووي رحمه الله ولا حد له اي لا حد للماء المستعمل في الوضوء والغسل. والكلام - 00:47:49ضَ
لا اصالة في الغسل اذا تقرر هذا فانه قال بعد ذلك. ومن به نجس يغسله ثم يغتسل. ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء قلت الاصح تكفيه والله اعلم. هذه المسألة ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:48:09ضَ
نقلا عن الاصل الذي هو المحرر. ثم تعقب فيها الامام الرافعي فالامام الرافعي يقول من كانت عليه نجاسة فلابد له من غسلتين وهذا الذي جرى عليه الامام الرافعي جرى عليه من قبله جماعة من الفقهاء. حتى منهم القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى في مختصره. فقال - 00:48:34ضَ
من كان على بدنه نجاسة لابد من غسلتين. الغسلة الاولى لازالة النجاسة والغسلة الثانية لرفع الحدث الامام النووي رحمه الله تعالى قال تكفي غسلة واحدة. محل الاكتفاء بغسلة واحدة عند الامام النووي اذا كانت هذه النجاسة - 00:48:57ضَ
مئة واحد او كانت هذه النجاسة عينية تزول بغسلة واحدة مع رفع الحدث بشرط انها عندما تزول هذه النجاسة العينية بغسلة واحدة لا يكون الماء قد تغير بما على العضو - 00:49:13ضَ
فهمتم عليا؟ اذا بهذه القيود يحمل قول الامام النووي رحمه الله تعالى قلت الاصح تكفيه اي تكفيه غسلة واحدة والله اعلم. ثم قال رحمه الله تعالى في اخر مسألة في هذا المبحث - 00:49:33ضَ
قال ومن اغتسل لجنابة او قبل الاخيرة بالاصح. ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصل ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصل او لاحدهما حصل فقط. انتبه معي. هذه المسألة بارك الله فيكم. لها ثلاثة احوال - 00:49:53ضَ
الحالة الاولى تمام؟ اذا كان الشخص عليه عليه اذا كان الشخص عليه غسلان واجبان مثلا امرأة عليها جنابة وعليها حدث حيض فنوت واحدا منهما فان ذلك يجزئها. وهذه واضحة تمام؟ المسألة الثانية اذا كان الشخص عليه - 00:50:16ضَ
او اه يريد ان يغتسل اغتسالين مستحبين. مثلا اغتسال الجمعة والعيد ممكن يجتمع الجمعة والعيد صح ويجتمع الغسل لهما مثلا يغتسل بعد الفجر لان وقت غسل الجمعة قد دخل. يدخل بالفجر. ووقت غسل العيد حاضر ايضا. تمام؟ اجتمع غسلان. فحينئذ بارك الله فيكم لو - 00:50:43ضَ
لو نوى واحدا منهما اجزأه ولو نواهما معا حصلا له لو نوى واحدا منه ما اجزأه تمام يعني ما معنى اجزاءه؟ حاصر له ما نواه هذا معناه جزاه. ولو نواهما معا حصلا له - 00:51:11ضَ
جيد؟ طيب الحالة الثالثة ان يجتمع عليه غسل واجب وغسل مستحب مثلا عليه جنابة ويريد غسل الجمعة فهذا لو نواهما بغسل واحد حصل له لو نوى رفع حدث الجنابة فقط حصل له الجنابة ولم يحصل له غسل جمعة - 00:51:34ضَ
لو نوى غسل الجمعة حصل له ما نواه ولم يحصل له غسل الجنابة والافضل يعني الحالة الاولى قلنا يحصل له الاثنين. اذا اغتسل غسلا واحدا ونواهما حصل له اثنان. واضح؟ والافضل انه - 00:51:57ضَ
يغتسل مرتين. المرة الاولى للجنابة والمرة الثانية الجمعة. واضح؟ ولذلك هنا ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى ومن اغتسل لجنابة وجمعة. اذا هو ذكر سورة اجتماع الغسل الواجب والغسل مستحب. قال ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا - 00:52:14ضَ
تمام؟ وان كان الاكمل انه يفرد الجنابة بغسل والجمعة بغسل اخر. قال او لاحدهما حصل فقط ثم قال قلت هذه اما ان تجعلها مسلا متمم يعني مستقلة او تجعل تابعة للسابقة. قلت ولو احدث - 00:52:37ضَ
ثم اجنب او عكسه ايش او عكسه اجنب ثم احدث كفى الغسل على المذهب. هذه المسألة يشير اليها الى ماذا؟ هذه مسألة الاندراج يشير الى ان الحدث الاصغر يندرج في الحدث الاكبر - 00:52:58ضَ
واضح؟ وبالتالي لو كان الشخص جنبا واحدث او كان محدثا فاجنب فاغتسل فانه لا يلزمه الوضوء حتى وان لم ينوي الوضوء حتى وان لم يرتب لقول الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروه - 00:53:18ضَ
هذا معنى قوله رحمه الله قلت ولو احدث ثم اجنب او عكسه كفى الغسل على المذهب الله اعلم بحمد الله تعالى اكملنا هذا الباب نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله. اه في الدرس القادم يوم الخميس ندخل في باب النجاسات - 00:53:42ضَ
والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:54:04ضَ