بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى فصل فيما يكره في الصلاة - 00:00:00ضَ

واطعامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واجمعين باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة. هذا الفصل في ما يكره الصلاة. وما - 00:00:20ضَ

يباح ويستحب وكذلك ما سيأتيه ما يباح قال ويكره في الصلاة المكروه هو الذي لا يعاقب فاعله ما لا يعاقب هنالك اشياء يعني لا يلزم من كون الشيء المأموم تركه مكروها. لا بد من الدليل الدال على الكراهة - 00:00:50ضَ

هنالك افعال يندب الى فعلها ويؤجر عليها وتركها يكون في دائرة اباحة في دائرة الاباحة. من سنة الضحى فعلها مشروع لكن لا نقول الا من تركها فان وقع في امر مكروه. هل وقع في امر مكروه؟ وما ذكر هنا الادلة على الكراهة - 00:01:40ضَ

على ما ذكر رحمه الله او على التحريم على قول المختار في بعض ما ذكر رحمه الله الوتر في الصلاة التفاتهم اي المصلي التفات المعنى على ما ذكروه التفاته بعينه بعينيه او بعينيه به او بوجهه مع - 00:02:10ضَ

هذا هو ما ذكروه قالوا انه يكره الالتفات منهم من ذكر الدفاع على هذا وغفر الله اعلم ان الالتفات المكروه هو ان يكون للعين. اما الالتفات في الصدر مع الوقت - 00:02:40ضَ

تحريمه لان الاحاديث بالنهي عن الالتفات جاءت بالنهيه عن الالتفات ولا حديث لهذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة في صحيح البخاري قال عليه الصلاة سئل عن الالتفات اختلاس يختلشه الشيطان من صلاة العبد. الالتهاب هو الالتفات فيما يظهر - 00:03:00ضَ

اختلاس لانه يكون على خفية. يختلسه ليلتفت بعينيه. وهذا هو المناسب لقول انه يحمله على التفات بعينيه من هنا ومن هنا ولهذا جاء عند احمد والتفات كالتفات الثعلب التفات والتفات الثعلب بانه آآ - 00:03:30ضَ

فيثبت ويلتفت بعينيه انه يدبر امره بعينيه. ويصل الى مبتغاه بهذا الاتجاه الذي يظن من يراه انه منتبه وهو منتبه بجميع حواسه. ولهذا القلب الغالب عند التفات العينين يجمع يجمع العينين واذا تبع القلب العينين - 00:04:00ضَ

لان المعول على القلب ولا شك ان الالتفات بمعنى الالتفات الباطل والالتفات الباطل معناه انه ليس ملتفتا ليس مؤمنا بحواسه وجوارحه. وان كان ثابتا الذي كان قلبه كذلك في حديث انس رضي الله عنه في رواية علي بن زيد الجيعان عن سعيد بن سلام رضي الله عنه انه سئل - 00:04:30ضَ

في الصلاة فقال ان كنت لابد فاعلا ففي التطوع لا بفهمك. وهذا الحديث له علم جيد ضعيف وهو سعيدة وكذلك في لكن مبنى التطوع اخف من الفريضة في مسائل معروفة - 00:05:10ضَ

وكذلك ايضا حديث آآ سهل بن الحاضرين رضي الله عنه انه آآ كان النبي عليه الصلاة والسلام في سرية كالحديث بطوله وانه ارسل فارسا ربيئة لقوم يحرج بدم الوادي فاول حاجة بطوله لكن في اخره انه عليه الصلاة والسلام ثم صلى الفجر فجعل يلتفت يلتفت - 00:05:40ضَ

ثم لما سلم قال هل ابصرتم صاحبكم؟ قالوا لا يا رسول الله. فاخبرهم انهم اقبل تشق ما بين الشجر. الحديث هل يبين ان الالتفات منه ما هو لا بأس به عند الحاجة وقد يكون مطلوبا وخاصة في الجهاد. ولو التفت بوجهه - 00:06:10ضَ

وكذلك ابن عباس رضي الله عنه كان لا يلتفت في صلاته كان يلتفت يمينا وشمالا غير انه لا يأتي وهذا الالتفات فيما يظهر المراد به الالتفات ويحتمل انه الالتفات في اه رأس يمينك وشمالك - 00:06:40ضَ

وجاء هذا الترمذي كان يدحر عند الحاجة في صلاته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الاشعري فاذا فان الله يمسك وجهه فاذا الذي النهي عن الالتفات في الصلاة الالتفات في الصلاة. وكذلك - 00:07:10ضَ

واحد اتنين جاء في ذكر الالتفات لكن حديث ضعيف والمعول عليه هذه الاخبار في هذا الباب في الالتفات المباحة والمشروط او المشروع الحاجة انه محرم انه لا يجوز الالتفات بالراشدين - 00:07:40ضَ

فلا تلتفتوا ولا يلتفت كما قلت ليصلي ثم الانتهاء عن القبلة يعني برأس عن جهة كليا الروعة من جهة ثم الخشوع فيها وبعض اهل العلم يقول انه واجب والالتفات ورفع بصره. ورفع بصره الى السماء. رفع بصره السماء - 00:08:10ضَ

قالوا مطلوب وهذا فيه نهر لحديث اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء. او البخاري على ايش؟ وفي مسلم عن يلتفتون في الصلاة للدعاء في الدعاء ليلتهن او لا ترجع اليهم. اي تخطف - 00:08:50ضَ

هذا هو عنيد شديد وعيد شديد. طيب بالله هذا هو ظاهر النوم نحن رفع الوصل لكن هذا هل هو في كل حال او نقول في الصلاة؟ نقول في وفي الدعاء لكن في الدعاء مثل دعاء المسلم ليس من باب - 00:09:20ضَ

الضابط في هذا الا يكون القيد منافيا للعموم وهنا لا ينافي جاء النهي في الدعاء والدعاء في الصلاة فهو تأكيد للنهي. تأكيد للنهي. فاذا كان الفرض لا ينافي عام فهو - 00:09:50ضَ

وان كان ينافيه فانه يقتضي تقول اكرم اهل البلد واكرموا فلانا فلان من اهل البلد. فهذا يجب على التخصيص لكن اردت المزيد او اكل في المسجد. واكل فلانا نصصت عليه. فهو بعض - 00:10:20ضَ

انه اكرامك له اكرامك له لكن يقتضي مزيد في العناية العناية. نعم. وهذا يأتي بنصوص كثيرة ان يذكر عام ثم يذكر التخصيص من يعني في بعض الايات وبعض الادلة انما يأتي عام ثم ينص على بعض افراد العموم - 00:10:50ضَ

من باب العناية بهذا النصوص عليه. وبعض اهل العلم يقول لان النبي عليه الصلاة قال من عمل عن ليس عليه امونا فهو رد واذا كان هذا عام في العبادات النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد على الصحيح - 00:11:20ضَ

بلا تخسيس هذا هو الصواب يعني من قول انه سوء ينقص في كل شيء ما نقول يا اخوة الرسائل في العبادات والمعاملات في الفساد يقتضي الفساد آآ يعني ذكروا اشياء بهذا الا - 00:11:50ضَ

على خلافات عمل به مثل تلقي الركبان تلقي الركبان البيع صحيح واذا لان النبي عليه السلام اثبت اثبت الخيار لصحب السلعة قال فاذا ورد سيده السوء فهو بالخيار. يعني اذا تلقاه ثم اشترى منه ثم جاء الى السوق وجد انه مغبون - 00:12:10ضَ

اراد ان يسترجع له ذلك. ولم يبطل النبي ويعبد وقال له والخيام لا يدخل الا في بيعه. صحيح قولي هذا يقول الصواب ان النهي يقتضي فساد مطلقا في جميع في جميع الملح كل الملح سواء - 00:12:40ضَ

الفئات والمعاملات وغيرها الا اذا دلت دليل على القاعدة في هذا الباب. وهذا هو اسلم من مسالك النبي لا يتبع ويضطرب ولا يضطرب. لكن هنا لو قال قائل ما الدليل على هل نقول الانسان؟ رفع بصره الى السماء الصلاة. هل له صلاة فاسدة - 00:13:00ضَ

مجروحة لكن ينبغي ان يعلم ايضا هل حينما يعني حينما يقولون هل هذا هو ماذا قال احمد رحمه الله عنه؟ نعم مصطلح عليه نعم هذا صح يعني ان هذا ما استقر عليه واصطلحوا عليه وان كان في مسائل كثيرة - 00:13:30ضَ

لكن لا يلد لا يلزم من ان يقول ونحن في كثير من المسائل. واخطر ما يكون واخطر ما يكون حينما بعض المتأخرين اقوال في العقيدة ينسبونها الى الائمة الكبار. مثل اصحاب مالك واصحاب الشافعي - 00:14:10ضَ

او احمد او ابن حنيفة في باب التروية. يقول فيجعله مذهب احمد. وهذا على لحيته. احيانا يحكيك وينسب الى مثلا مذهب اما ان يقلد غيره او على سبيل التسامح ولا يقول قوله ولا مذهبه. فيقول قال اصحابنا ويغسل اصحاب الاشاعرة - 00:14:30ضَ

في كتاب وكذلك الى ابي حنيفة رحمه الله احيانا قد تكون نسبت اليه كلمة تجرأ ونسبها الى ابي حنيفة لابي حنيفة وهي كذب عليه ان يتجرأ الى رحمه ويكون هذا الذي لزم معتزله ليقوي قوله - 00:15:00ضَ

في نسبة الى احمد ففي نسبة المذهب وغيره فيظن اخوانه انه على المذهب المعتشي وقد نسب عودا على المسألة هل هنا هل يقال الصلاة باطلة على القاعدة او يقاسيها او شيء ان النهي اذا عاد - 00:15:40ضَ

ليس الى من صاد وانما الى فكر الى قاعدة في كثير من يعني قاعدة فقهية رحمه الله في اوائل القواعد اوائل في اول كتاب القواعد رحمه الله ذكر هذا عليها لكن يمكن ان هذا - 00:16:10ضَ

في مثل هذه المسألة. وهذا بعض العلماء قالوا انها تبقى. ايش تقولون؟ هل هناك نعم العالم هذا نأتي على قاعدة العلم والجهل. قاعدة العلم والجهل. لكن اذا قلنا ان عقل - 00:17:00ضَ

عندنا عندنا امراض ان جعلناها على قاعدة الجهل او النسيان هذه قاعدة في هذه الساعة. وان اورثناها قاعدة العلم اذا كان عالم فالجمهور يجرونها بمسائل كثيرة ولا يعلمون الوطن في رمضان - 00:17:30ضَ

عالما اشبه ذلك يجعلون الجهل لكن اذا قلنا انه هذا يجلس لكن يتجاهل لكن من جهة النص من جهة النص الان يعني من جهة مع العلم يعني هل نجري ونقول الصلاة باطلة؟ باطلة - 00:17:50ضَ

او يقول صحيح هذا الحديث اذا قلنا باطلة الناس ربما يفرط ويتساهل احيانا والله اعلم ماذا يعني الحديث كلام والله اعلم انه عليه سؤال لا ينتهين اقوام وهذا تهديد والتهديد لا يكون الا بعمله مع العلم الا مع العلم او - 00:18:40ضَ

يعني وهذا اخبر به عن اقوام فعلوا ذلك. ومع ذلك هل امرهم باعتصام لم ينقل انه امرهم؟ انما ذكر الوعيد في الاخرة. ولا شك ان المكلف بحاجة الى حكم الصلاة. فسكت النبي عليه - 00:19:20ضَ

دل على انه وان كان من فعل هذا فالصلاة صحيحة صحيحة من جهة لم يأتي منها الحديث الأمر بالإعادة الأمر بالإعادة ولهذا ذاك الذي اساء في صلاتك ارجع فصلي فإنك - 00:19:40ضَ

امر عليه السلام بالاعادة هذا هو الاقرب والله اعلم ويؤخذ من حيث تتعلم قال هل يبين انه لو نظر امامه فلا بأس لذلك هذا موضوع خلاف هل ينظر امامه قول مالك او ينظر الى موضوع شهود كما هو قوم الجمهور تقدم لشرعين هذا وان هذا هو الأولى وان الامر الى الامام يورث - 00:20:00ضَ

انما ورد في امر عارض ولم يكن سنة انما لما قال اني رأيت الجنة والنار في هذا الحياة الحديث فهو نظر امامه لما لما عرض له هذا عليه الصلاة والسلام لا انها سنة مستقرة دائما. واقع - 00:20:30ضَ

واطعامه المعنى انه يقع عنده يقولون هو فرش قدميه فرش القدمين والجلوس على الايميل على العقبين. يضع اليدين على العقبة. ومنهم من قال ايضا فرش قدميهما والجلوس بينهما ان يضع عن يديه بين رجليه. بين رجليه - 00:20:50ضَ

او ان يجعلها على عقبة. فقالوا انه احاديث اعطاء الحق لا يصح يا شيخ. احاديث النهي عن الاطعام عند الترمذي وحديث انس عند ابن ماجه وهو حديثان ضعيفا الاحاديث وجاءت احاديث انما - 00:21:20ضَ

حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام اه نهى عن عقبة الشيخ عن عقبة الشيطان فسروا بالاقامة وهذا جاء له تفسير اخر للاقعاء مخالف في هذا اللقاء وهو ابن عباس انه سئل عن قال ان قال سنة الى - 00:21:50ضَ

بالرجل والصواب بالرجل اذان الصواب قال تلك السنة عن العبادلة عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر عبد الله ابن الزبير وعبدالله ابن عوض ولو كانوا يقعون في صلاة اللقاء الذي نقل عن ابن عباس هو نصب قدميه والجلوس على - 00:22:20ضَ

بين السجدتين. بين السجدتين. هذا الموضوع عن ابن عباس. اختلف فيه هل هو مشروع من سنة اقوى من ابن عباس او انه فهمه ابن عباس نقل ابن عباس عن فعل قديم ونسخ ولم يعلم به كما نبه عن العبد. وهذا بالنظر والظاهر انه سنة - 00:22:50ضَ

لكن ليس من السنن المستقرة مثل ما ينقل في بعض الافعال التي ربما فعلها عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الافعال واحيانا وهو يدعى بين السجدتين في وضع اليتيم على العاقبين. هذا هو الايقاع. الذي جاء فيه الشرك. وفي - 00:23:20ضَ

عقبة الشيطان اختلفوا فيه واصح الاقوال فيها قاله ابوه عن شيخه حافظ عن شيخ يعني ليس ووافقوا على ذلك يعني هذان الامامان واللقاء الذي ذكروه الذي نقله عن ابي عبيدة هو الجلوس على اللتين - 00:23:40ضَ

ونصب الساقين ووضع اليدين في الارض مثل الكلب. مثل جلسة الكلب والكلب هكذا يجلس اذا اقعاه فانه ينصت يعني رجليه ساقيه يرمي بيديه عن جانبيه. هذه جلسة الكلب حينما يطعم وهكذا يقع الذهاب هذا هو الاقرب - 00:24:20ضَ

وهو الذي ايضا ذكره جمع من المتقدمين والمتأخرين. والمصنف على ان قوة على انه مكروه وينهى عن عقبة الشيطان. واختمهم وافتراشه ذراعيه ساجدا. انه ايضا مكروه يبقى ورد في حديث انس ان النبي قال اذا يبسط احدكم بيديه باسطا الكلب. اذا سجدتم فاعتدلوا - 00:24:50ضَ

ولا يبصر احدكم يديه بشر الكلب. حديث صحيح. حديث مع ابن عاجب اذا سجدت فضع كفيك وارفع. والاحاديث كثيرة نقول عن النبي عليه السلام في رفع ذراعين لكن هل هو مكروه؟ واحد نصوص المنهج ولهذا لا يبسط - 00:25:20ضَ

ها يعني التحريم النهي من كم جهة في هذا الحديث؟ النهي بهذا الحديث ايش يعني يؤخذ من كم جهة؟ نعم؟ اداة النهي؟ تشبيه تشبيه؟ للكذب الحيوان وحده كاذب. يعني افعال السباع نهينا عن التجربة - 00:25:50ضَ

ولهذا واهل مصر التحريم هذا هو الاصل في النواهي استدل بعضهم بالجواز بحديث ابي هريرة انه شكوا الى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة السجود عليه. اذا فرجوه فقال استعينوا استعينوا بالركان. وهذا فيه نظر. ايضا الحج ليس فيه باسط. انما فيه وضع - 00:26:20ضَ

الذراع على ابو غفران ثم هو ايضا عند الحاجة. نعم. قال رحمه الله وعبثوا واربعة اصابعه وتشويكها. نعم. قال وعبثه. العبث هو النهي يمس لحيته يمس انفه يمسك بثوبه وما اشبه ذلك الفلاحة هذا نوع من العبث والعبث في الاصل في الصلاة هو العبث - 00:26:50ضَ

لكن كون العبث خارج الصلاة مباحث العبث يسمى عبث وهو ليس مباح مال يؤذي ولهذا كان ذكروا انه قال كان في رواية كان بيده شيء وهو يعني فهذا لا بأس بذلك ما لم يحصل آآ في الصلاة - 00:27:30ضَ

النهي لاجل المنادي حتى الصلاة. والنبي عليه قال اصبروا في الصلاة. وقال ان في الصلاة رسولا وقال وقوموا لله قانتين. والصلاة كل حال من احوال الصلاة لها بعد. فالقيام تكون اليدان - 00:28:00ضَ

فاذا عبث خالف. اذا رفع يده خالف هذه السنة هذا من هذه الجهة يكون العبث فيما لا نقول مكروها ينظر فيه فإن كان ترتب عليه خاشقجي فهم شدة ترتب واجب فهو محرم هذا والله اعلم. ان عبث ان كان ترتب عليه ترك سنة - 00:28:20ضَ

او الوقوع في مطلوب وهو مرفوض. وان ترتب عليها ترك واجب او الوقوع في محرم. مثل اذا رفع يده ورجله هذا لا يجوز فهذا عبث محرم مع العلم باحد. كذلك ايضا اه اذا كان من - 00:28:50ضَ

المتأكدات عند الجمهور فهذا يكون مكروها يكون مطلوب الا عند الحاجة لما ثبت ان النبي عليه السلام السلام لما كبر للصلاة اخرج يده كف رداءه عليه بعد ما كبر بعد ما كبر اخرج يده من ردائه ثم لفه يعني لسانه يكبر - 00:29:20ضَ

فيحتاج ان بسبب اما انه لا يريد جواره اولدي بالحديث لو خشع القرآن جاء مرفوعا وموقوفا ومقطوعا. وهو ضعيف بل موضوع مرفوعا وضعيف موقوفا رواه الترمذي صاحب السنة صاحب النوادر - 00:29:50ضَ

واتهم لكن حديث ضعيف وايضا رواه وجاء وكلها لا فلا هذا الحديث لا عن التابعين ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن معنى الصحيح المعنى صحيح. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون - 00:30:40ضَ

نعم وعبثه وتخصصه التخصص ما هو ووضع يد على هذا الصحيح. وذكروا في اشياء واقوال كثيرة قيل ان يتكأ على المخصرة وقيل ان يختصر الاية وقيل غير ذلك بالصواب والوضع يجعل الخاشرة لما رواه ابو داوود من رواية اه صبيح ابن زياد - 00:31:20ضَ

عمره وضع يده على خاصرته فلما غرر قال هذا الصلب في الصلاة ولهذا نقول واهل النص من حديث ابي هريرة انه عليه السلام نهى ان نهي عن البخاري وفي بعض نسخ البخاري البخاري نهى رسول - 00:31:50ضَ

صيغة البناء على الفاعل من سورة البخاري بصيغة البدع رؤية مسلم نهى عنه ان يصلي الرجل مختصرا انه لا يجوز الاختصاص والاختصار وهو آآ مستدام البطن وهو ما فوق الوقت اسفل البطن. مثل ما الناس يضع اه يده على خصمه - 00:32:20ضَ

وبعضهم قال ان هذا هو هيئة اهل التحجب. ولربما يقع بعض الناس حينما وينظر ماذا يعمل. والاصح فيه اما ان يقال انه فعل اليوم او راحة اهل النار هذا ورد فيه خبر حديث عائشة عند البخاري واعلم ما ورد قال المحافظ ابن حجر رحمه الله - 00:32:50ضَ

انها قالت ان التخصر فعل اليهود. فعل اليهود يجتنب حتى اذا كنا مدنيين نتشبه بهم في باب اللباس الطعام والشراب اولى. جاء فيها عند ابن خزيمة ان النبي عليه السلام قال التخصص بالصلاة راحة اهل النار. التخص براحة اهل النار يعني يشبه اهل الجنة. هذا الحديث - 00:33:20ضَ

لكن تبين من طريق انه لا يصح الاجور وهو ضعيف ولهذا انا انصح ما يقال فيه انه كما قالت عائشة رضي الله عنها وبالجملة هو من سواء انه بفعلهم او - 00:33:50ضَ

كذلك تروحه تروح عندهم هذا هو استعمال المروحة المهفة المهفة هذه هي الا من حاجة مع شدة الحرب. او الغم او الغم. الانسان ان يصلي وهو استعمل ان انسان مريض انسان مريض يحسب له يعني - 00:34:10ضَ

يحتاج الى ان يحرك الهواء هذا لا بأس به المقصود عند الحاجة هناك مراوحة بين المراوحة ما هي عند التروح التروح والمراوحة عنده مستحبة تروح مكروبا وراحة ما هي يعني معاقبة القدم ايضا يعني يتكأ اليمين تراه ويتكأ على اليسار - 00:34:50ضَ

ان يعني مع الجاهل المخالف قدميه في الصلاة من السنة. صف هذا هو الظاهر قائم وايضا حينما يروي نفسه على احد الجانبين ان كان في الصلاة جماعة ايضا يعطي هيئة الكسل - 00:35:20ضَ

والصلاة ربي انما عند الحادث لا بأس لكن ما نقول الناس ما نقول الناس نقول عند الحاجة مباح مثل ما نقول ان وضع القدم او وضع الذراعين على الركبتين حينما يشق عليه الانفراج لا بأس - 00:36:00ضَ

نعم فاربعة اصابعه فاقعة الاصابع اولا لان فيه فعلا غير مشروع في الصلاة ايضا فيه ترك لسنة لان فيه فرق ان كان في حال قبول اوحى للجلوس واليتامى يكون عنده جلوس تشهد - 00:36:20ضَ

فاذا برقع فسوف يرفعهما ثم يحدث صوتا يحدث صوت ثم ثم حركة وهذا كله صراع عن الصلاة هذا لا شك مكروه في الصلاة وقد اقرئنا فعل يسير آآ مثله لا يبطل الصلاة. نعم. وهو القاعة اصلا - 00:37:00ضَ

وتشويكها نعم وفرقعت اصابعه وتشريكها تشبيك الاصابع ويعلن عن يضع اصابعه بعضها في بعض. هذا منهي العين ورد فيه ثلاثة اخبار في هريرة حديث ابن سعيد حديث كعب ابن عجر. حديث ضعيف. لرجل - 00:37:30ضَ

الصلاة كذلك لكن جاءت رواية جيدة عند حاكم في انه اذا كان تشبيك الاصابع مكروه لو لم يرد هذا النهي لانه كما تقدم عبث. ويحصل فيه ترك في اليدين اما حالهم في حال الجلوس. ثم الحركة تنافي حال الصلاة. وجاء - 00:38:00ضَ

ايضا النهي عنه برواية جيدة في الصلاة. لكن في الصلاة خارج الصلاة هل يكرهون من القرآن نعم لا يكره قبل الصلاة شبك اعصابك عليه الصلاة والسلام. طيب هل نقل مطلقا؟ ولا فيه تفصيل - 00:38:50ضَ

ان كان قبل الصلاة فينكره قبل الصلاة قصدك يعني وهو الصلاة او في المسجد. حتى صحيح. نعم واضحة لا ما الدليل؟ مثل ما تقدم احدكم اذا كان يعبد الى الصلاة فهو مصلى. يقول عليه الصلاة والسلام. كذلك احد يتقدم بواجب - 00:39:20ضَ

ذهب الى الصلاة فانه في صلاة. ولهذا قال يمشوا عليه السكينة والوقار لان القاصد الى الصلاة في صلاته. لكن لو لا الحالة الاولى ان يكون سائر المسجد هذا عليه ان يتأدب بادب الصلاة فلا يكثر الالتفات ولا الحركة بالاغتراب فليتأدب. الحالة الثانية اذا دخل المسجد - 00:40:00ضَ

فانه يتأكد لان المسجد اداب خاصة. اداب خاصة. الحالة الثانية اذا دخل الصلاة هذا هو اعظم المصلي لانه دخل في الصلاة. الحال الرابع بعد الصلاة. هل يكره التشبيه ولا ما يكره التشبيه - 00:40:30ضَ

مطلقا طيب حديدين عندنا نعم اذا كان احسنت احسنت واضح هذا؟ اذا كان المؤمن صلى الظهر العصر وهكذا نقول على القاعدة انه في صلاة لانه منتظر الصلاة منتظر الصلاة في صلاته. نعم. نعم - 00:40:50ضَ

قبل الصلاة لا لان العلة معقولة في فيهما لان النهي عن التخصص في الصلاة لا نهى عن الخاسر في الصلاة. نهى عن الخصر في الصلاة. لو سألناه عن تشبيه في الصلاة ما نصح - 00:41:40ضَ

يعني قاعدة انما كره يختلف احيانا مثل يعني مثل ما تقدم يمشي بستين او وقار هذا من صلاة لكن هذه الافعال لا تنادي يعني الحال من جهة النوم يعني شاب آآ ربما يضع يديه ويكون مطمئن في - 00:42:10ضَ

في حالة واقعة لكن نهي من اجل ان فيه آآ اما تشبه كما تقدم تشبه فالعلة مع الاولى من جهة امنه خاص وقاعدة في مثل هذا ان حصل يعني باب مناهي ناهي خاصة - 00:42:30ضَ

خلاف قال رحمه الله ان يكون حاقنا ذو بحقرة طعام يشتهيه. نعم. قال كذلك يكره ان يصلوا الحاكم هو الذي يحبس بوله والحاقب هو الذي يحتبس الريح فيكره ان يصلي حائنا لقوله عليه - 00:42:50ضَ

لا صلاة المحاضرة طعام ولا وهو يتابعه الاخبلان. وروى الاربعة رضي الله عنه انه حضرت الصلاة اقيمت ثم امرهم ان ثم ذهب ثم ذهب فقضى حاجه ورجع ثم اذا حضرت الصلاة اه اذا حضرت الصلاة و عرف - 00:43:30ضَ

احدكم فليبدأ بها قبل ان يصلي. نحو من هذا اللفظ هو حديث صحيح. حديث صحيح. وذهب رضي الله عنه لكن هل يقال انه وكره محرم؟ راح المذهب ماذا طيب قبل ذلك الجراح هذا هل يعني اطلاق - 00:44:10ضَ

او تختلف. يعني معنى ان يكون لها اكثر من حال يعني انسان دخل الصلاة غير حق. ثم عرض له الاحتقان. صلاته في هذه الحال. هل نقول يكرهون؟ نعم. اذا كان يعني - 00:44:40ضَ

طيب يعني لكن في غير بيت مع السعة مع ساعات الوقت مع القاعدة انه يكره ما يدخل وهو حاقد. ولا اقول اذا كان لا يتأذى فلا ان كان يتأذى ودخل في مثل هذا الحال فالامر انه لا يجوز انسان دخل - 00:45:10ضَ

ويتأثر ولا يحظر في صلاته لا يوجد ان كان له انه لا فيكره السنة عن يقضي حاجته ويتوضأ. وان كان يتأذى فالقول بالتحريم متوجه عن العموم وهذه قاعدة في بعض الاصول حينما يأتي الحديث عام ويحتمل حالتين حالة محرم حالة مكروهة - 00:46:00ضَ

فانه يحمل عنوان العموم. واحسنوا واحسنوا الاحسان. واجبنا مستحب كلاهما كلاهما الاحسان واجب المسلم ان كان ان كان امرا واجبا فوحشا ان كان هو مستحب فهو وهكذا بهذه الادلة التي يمكن ان نحملها على عمود بعض العناصر يسمونها عموم المجاز عموم المجاز وهو حمل العموم - 00:46:30ضَ

على يعني حجم النص على عمومه في في الواجب والمصلحة. وهذه قاعدة الحسنة حينما لا يتنافى الامراض كذلك ايضا في باب النهي. كذلك على التحريم وعلى الكراهة النبي عليه السلام والنصوص يفسر بعضها بعضا فلا يمتنع ان يكون نوع من الدخول في الصلاة يكون محرم - 00:47:00ضَ

واذا اشتد به الاذان وصار ينزعج. هذا لا يناسب ولا يليق ان يدخل عقله صلاة. والله بينه وبين اعوذ بالله من فاذا كان شيئا يسيرا فلا بأس. مثل ايضا قولنا لا يقضي القاضي وهو روضة - 00:47:30ضَ

يحمل على الغضب اليسير والغضب الشديد. والجمهور يقول غضب اليسير لا بأس به والغضب الشديد نحن هو لكن لو حكى بواضع الحق وان كان بعض اهل العلم يقول انه عاد في كل رمظان وهو يجري على قول الجمهور اللي على - 00:47:50ضَ

نقول في حالة ان كان الغضب يسير على قوم الجمهور. لا يحكم لولا ان ينتقد اما اذا كان غضب شديد في ناحية الملك نفسه وليس في النظر في الادلة فلا ولو قضى والصحيح ان القضاء في الحكم ليس بناء. ان الحكم ليس لانه لو تأمل ما بدا له - 00:48:20ضَ

امر اخر كذلك المسألة نقول في حال يكون محرم مكروه لكن ان دخلها وحاله مستقرة لا يتأذى بشيء ثم عرض له هذا في هذه الحالة لا تراه ان كان لا كراهة ان كان الاذى يد - 00:48:50ضَ

ليس مجهد وان كان ازعجه فالامر انه يخرج ويتوضأ يصلي كان مع جماعة والا صلى وحده. نعم. وان يكون حاقنا او طعام يجتهد او شمعنى يكون الطعام ماذا؟ حاظر ويديه لكنه كان - 00:49:20ضَ

يعني والطعام الان موجود لكن ما قلت مش الاولى نصلي الا حينما تتوب نفسه فاهل العلم العلة لان العلة هو التوقان. العلة هو التوقان ليس مجرد لان ولماذا اذا قلت قال اذا قدم الى - 00:49:50ضَ

وضعه احدكم وحارس صلاة فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب جالس. حديث ابن عمر اذا وضع طعام احدكم الصلاة فابدأوا بالعشر. حديث ابن عمر ولا يصح ولا يقول قال حتى فقال لا يابس حتى يفرغ منه يعني يغتنم حاجته والمعنى - 00:50:20ضَ

وذكر في الاخبار تقديم والوضع لان على الغاية ومعلوم عند جماهير ان ما خرج مخرج الغانم ايش يقولون؟ لا مفهوم له ما خرج مخرج الغالب لا مفروضا عند جبلين العلماء كذلك غداء الغالب ان التوقان يكون عند الترتيب. فان ولدت العلة - 00:50:50ضَ

فانه - 00:51:20ضَ