شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 21 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:27
تسر الامور محدثاتها وكلما حدثت بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب التلاقي واللعان باب ما جاء في امرك بيدك - 00:00:42
ما جاء في امرك بيدك اذا قال انسان لزوجته او لزوجه امرك بيدك فهل يكون فيه تأخير لها واذا اختارت هل يكون الطلاق امرك بيدك هل يحتاج الى نية من المطلق - 00:01:05
قال اه انه اذا جعل الرجل امرأته بيدها وان اختارته ولم تفارقه بل قرت عنده فليس ذلك بطلاق بالاتفاق لكنه ربما هو يعني نفسه الزوج اراد تخويفا فقط وليس تدليقا. وقال امرك بيدك. قال انا اخترت الطلاق - 00:01:25
ولا يكون الطلاق لان الطلاق لمن اخذ بالساق ولا يكون الطلاق الا على نية الزوج والله اعلم. نعم. اذا كان اتاها الخيار امرك بيدك تختارين لنفسك وتختارين وهذا مثل ما خير النبي صلى الله عليه وسلم ان كنتن تريدن الله ورسوله الى اخره فيكون الحكم حكمه - 00:01:54
اذا كان يريد التخويف فهذا حيث انه من كناية الطلاق. ولذلك يجب ان تكون يكون لنيته دخل فيه. لنية الزوج قال الامام البخاري امام الترمذي رحمه الله قال حدثنا علي ابن النصر ابن علي - 00:02:18
ناصر بن علي الجهزمي مشهور معروف ثقة وابنه علي بن النصر ايضا ثقة. قال حدثنا سليمان ابن حرب انه قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لايوب هو السخطيان هل علمت ان احدا قال في امرك بيدك؟ انها ثلاث الا الحسن. وقال لا الا الحسن. ثم قال اللهم غفرا - 00:02:37
الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال ايوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه - 00:03:01
لو رأينا الى اسناد الحديث السابق واسناده صحيح. لكن طرأت عليه علة الضعف وهو انه قال ايوب فلقيت كثيرا لانه حماد بن الزيد قال قلت لايوب هل علمت؟ قال لا الا الحسن فلقيت كثيرا مولى - 00:03:16
بني سمرة فسألته فلم يعرفه فسألته يعني هل رويت اه هذا الحديث ولم يعرفه فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي اي نسي كثير ما روى فهذا يدخل في باب من حدث ونسي وحكمه كما قال العلماء والراجح فيها ان شاء الله اذا كان - 00:03:39
الشيخ اذا كان جازما اني ما حدثته فيكون قوله هو الراجح. وان كان التلميذ يقول قد حدثني اما اذا كان شاكا ما اذكر اني حدثته فيكون كلام التلميذ بانه حدثه هو السعيد. وقد - 00:04:03
الكثير من الشيوخ اتحدثوا ونسوا ثم لما ذكروا تذكروا انهم نسوا انهم آآ حدثوا ومن جملته هذا الذي كان امس ذكر بان قال حدثني ربيعة عني سهيل ابن ابي صالح - 00:04:23
روى حديث اما هو الحديث القضاء بيمين وشاهد ويمين. فقال حدثني ربيعة عني. فكانت ثقة بربيعة لنفسه في النسيان كان يثبت الرواية وكان يحدث عنه. يحدث عنه. وهنا اذا كان - 00:04:43
الشيخ جازما باني ما حدثته وينكر انكارا شديدا. فهنا تكون العلة في ضعف الحديث. ولذلك ضعفوا هذا الحديث لان كثيرا لم نعرفه بالجزم قال لا اعرفه. ولذلك يعني ضعفوا هذه الرواية بحيث انها تكون ثلاث او تكون - 00:05:07
واحدة كل هذه لم يثبت عن حسن رضي الله عنه او حسن رحمه الله كذلك لم يثبت عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزم هكذا انا ما اعرفه - 00:05:27
اذا كان يقول انا ناسي فهذا يقبل قول التلميذ وروايته ويقال ان الشيخ نسي لكن اذا كان منكرا جزما بانه لم يروه فهنا يقبل كلام الشيخ الظاهر هذا هو السبب - 00:05:47
في هذه الرواية ضعفوا هذه الرواية ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ثلاث ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:04
زيادتنا اليه قد يقال هذا فيه نكارة ايضا بازاء تلك الرواية التي تأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائه ولما قال الله تعالى يا نساء النبي ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها - 00:06:18
علينا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وصرحكن صراحة جميلة واختارت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن - 00:06:34
اجرا عظيما. فاخترنا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقالت آآ لا اختار الا الله ورسوله ولا تخبر ازواجك اني اخترتك. نعم هذه نقرة الذرة. فالحاصل على كل حال آآ - 00:06:55
يكون ذاك ثابت ولم يعتد عليهم بشيء مجرد التخيير. ثلاث او واحد او اي شيء. ولذلك اذا كان اختارت ان تقول انها اه وافق الزوج فيكون يكون يكون طلقة هل هي طلقة رجعية ام تلقى ثلاث طلقات - 00:07:15
اما اذا كان لا اختارت الزوج فقد ثبتت ما كان عليها. بعضهم قالوا انها تكون طلقة واحدة رجعية جاز له ان يراجع او يتركها. الظاهر انه اذا اختارت فاختارت الله ورسوله ازواج النبي اخترنا الله ورسوله - 00:07:39
لم يثبت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الطلقات معناه انها بقيت على ما استمرت عليه ولا يعتبر بشيء قال هنا قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سليمان ابن حرب. حتى لو تفرد به سليمان ابن حرب هو سليمان ابن - 00:07:59
حرب ابن بجيل من الثقات المعروفين. انا حماد ابن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث. قال حدثنا سليمان ابن حرب عن حماد ابن زيد بهذا انما هو عن ابي هريرة موقوف - 00:08:20
فتوى ابي هريرة انها تكون ثلاث لكن ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف حديس ابي هريرة ولم يعرف حديس ابي هريرة مرفوعا. وكان علي بن النصر حافظا صاحب حديث. يعني ليست العهدة - 00:08:36
في الخطأ وفي رفع الموقوف على علي بن النصر. كأنه يقول ان هذا توهم فيه بعض ولعله يكون حماد ابن الزيد او ايوب السخطياني او سليمان ابن حرب يعني كأنه يبرر علي من النصر من هذه - 00:08:54
في العهدة على كل حال فالراجح فيها كما قال البخاري رحمه الله انه من فتوى ابي هريرة رضي الله عنه ولم يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا انها تعتد انها تعتبر اي امرك بيدك يعتبر طلقة ثلاث تطلقات - 00:09:14
وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فينهما عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم - 00:09:33
اذا كان لم يثبت حديث صحيح عندهم فلهم مجال الاجتهاد فاجتهدوا رضوان الله عليهم اجمعين وقال عثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت القضاء ما قضت القضاء مع قضاة ما معنى اذا كان الظاهر يريد اذا جاءت هي ثلاثة لانه وكلها توكيل - 00:09:49
وتصرفات الوكيل يعتبر من تصرفاته الموكل. واذا قالت انا اخترت ثلاث تطبيقات فهي ثلاث تطبيقات وان اختارت تطليقتين وان اختارت تطليقة واحدة. القضاء ومع قادة لانها اكلت من قبل الزوج - 00:10:10
وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا هذا تفصيله كانه وانكر الزوج قال لم اجعل امرها بيدها الا في واحدة هنا اذا قالت انا امرك بيدك فقالت انا طلقت نفسي ثلاثا قال والزوج اذا اقر ويبقى يكون - 00:10:29
ثلاثا واذا كان انكر الزوج فعلى اقل شيء يكون واحدة. هذا قول عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما استحلف الزوج وكان القول قوله ما يمينه. يعني اذا قال انا ما اريد الا آآ طلقة واحدة او - 00:10:50
ما عرضت الا التخويف قد يكون يحمل او يحمل هذا الامر على التخويف ايضا امرك بيدك. وفي هذه الحالة كناية الطلاق او يستحلف االله ما اردت مزاحا او تخويفا او كذا لانه ليس من صريح الطلاق او ما ليس من الفاظ الصريحة للطلاق - 00:11:11
سيكون كناية الطلاق على نية المطلق اذا كان اذا كان ارادت اذا ارادت تخفيف الظهر لا يقع شيء. هو يكون على نيته واذا اراد اما اه لانه اذا ما رأى ذا المزاح ايضا والله اعلم - 00:11:33
لكنه اذا كان صريح الطلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق بلفظ صريح كما هو قول العلماء رحمة الله عليهم وقال ابن عمر اذا جال امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لم اجأل امرها بيدها الا في واحدة - 00:11:54
الزوج وكان القول قوله ما يميني. قوله ما يميني من الاستهلاك وذهب سفيان اهل الكوفة الى قول عمر وعبدالله قول عمر عبد الله ماذا؟ يكون يعني يقول اختلف امرك اثرا من اصحاب النبي هي واحدة - 00:12:17
عبدالله بن عمر وكذلك عبد الله بن مسعود. وكذلك غير واحد جاء عن جابر ايضا هذا القول. ويقول هو تعتبر طلقة واحدة ذهب الى قول عمر عبد الله واما ما لك بن انس قال القضاء ما قضت هي على نيتها لانها موكلة - 00:12:38
وهو قول احمد واما اسهاق فذهب الى قول ابن عمر رأينا هذه الاختلافات من ائمتنا رحمة الله عليهم ولا شك فيه وكلهم يريد الوصول الى الحق او الى ما هو الاحوج - 00:12:56
في شأن الطلاق. نعم هاي يجوز له ان يوكل احدا اخر اذا رأيت المغني وغيره ايضا ذكروا انه اذا وكل احدا ان يطلق زوجتي او ليبلغ زوجتي انه انه او طلقتها وكذا هذا يكون مع صحة الوكالة مع الحلف وكذا انا كلها لذا ثبتت - 00:13:12
فتصرفات الوكيل هي تعتبر من تصرفات الموكل هذا معروف. الان انت اذا وكلته معروف هذا يعني وكان عليه تعامل الناس طول الدهر. فعليه انها هي موكلة. واذا قالت اخترت ثلاثا - 00:13:39
ومع ذلك عارض قال ما اردت الا واحدة فيكون القول قولهما لانها كناية الطلاق لانها كناية الطلاق فيحتمل يكون لنيته فيه اثر ودخل. نعم واذا في هذه الحالة والله اعلم - 00:13:57
يعني نحن نقول دائما الله يبارك فيكم والمتفقه ان شاء الله. الان اختلف الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وهنا اذا كان احد يختار ربما يعني ثلاث وهذا قد يكون حرجنا للامة والله اعلم. ما دام ليس فيما امر مرفوع او شيء مرفوع. فاذا كان - 00:14:14
عمر ثبت عنه عبدالله بن مسعود ثبت عنه انه يعتبر طلقة واحدة اذا طلقت نفسه او اذا اختارت هي قال انا اخترت اني طلقت نفسي يكون واحدا معناه انه يستحق له ان يراجعها. اما اذا كان يعتبر الثلاثة فلا تهل له من بعده حتى - 00:14:35
زوجا غيره ولعل هذا القول قد يكون ايسر لامة محمد صلى الله عليه وسلم والله اعلم والنظر فيه للمفتي نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خير اظن هذا الاستدلال هنا يمكن يكون صحيح ان شاء الله. كان اذا خير بين امرين كان يختار ايسر - 00:14:54
وهو رحمة للعالمين. فيكون رحمة بالامة لان سبحان الله قد كم تحصل من الطلقات هذه ثم بعد ذلك اي ندم ويجرون هنا هناك وربما يكذبون في هذه الاثناء حتى يرجع بعضهم الى بعض ما هو كذا - 00:15:14
ولذلك اختيار واحد في مثل هذا وطلقة واحدة قد يكون هو الافظل وايسر لامة محمد صلى الله عليه وسلم ما دام اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اجتهادات الائمة عامة ما دام ليس فيه ناس ينبغي للمفتي ان شاء الله اذا لم يكن فيه قوة الذليل - 00:15:34
ويختار من اقوال الائمة واجتهاداتهم ما هو ايسر لامة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له ان يحبس نفسه او يتعصب لامام واحد. هذا الذي افسد فقه الامة بالعقيقة وافسد بين الامة وحسن - 00:15:58
قتل وقتال لما تعصب بعضهم لبعض. وكلهم ائمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر او رسفا من الديم. فيحاول قال كل واحد الوصول الى الحق. ولذلك نقول دائما لا يجوز لاحد من العلماء الذين اتاهم الله علما لا يكفروا بنعمة الله - 00:16:17
بل يستفيدوا من اقوال العلماء ويختاروا من اقوال العلماء ما هو ايسر لامة محمد صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن فيه نس. اما اذا كان فيه نسخ فلا خيرة لاحد فيه - 00:16:37
ما جاء نعم ما جاء في الخيار ما جاء في الخيار اذا كان لفظ التخيير قال المراد بالتخير هو داء الطلاق الى المرأة مثلما امرك بيدك كانه قريب منه لكن الالفاز تختلف وكانت هذه - 00:16:54
تحت الفاظ سائرة بين الناس في زمانهم وتبويبات ائمتنا رحمة الله عليهم المحدثين خاصة رد فعل او رد على فعل او آآ اثبات قول او شيء فكان يجدون هذه الاشياء مشتهرة - 00:17:16
يأخذون عليه حتى يبثوا الامر فيه. ماذا يكون اذا قال احد هذه الكلمات كانت سائرة بينهم. واما التخيير فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ان يجعل الطلاق الى المرأة فان كان - 00:17:34
قبلت الخيار وقبلت نفسها فلها ذلك انها تكون واحدة او تكون ثلاثة هنا ايضا فيه اختلاف قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار انه قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي - 00:17:50
انه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن اسماعيل ابن ابي خالد الاحمس الثقة الامام عن الشعبي عامر المسروق وابن الاجدع انا عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:06
اخترناه افكان طلاقا لانه استفهام للانكار لا تظنوا انه يكون طلاقا. اذا اخترنا اذا اختارت المرأة قالت خيرتك بيني وبينها بيني وبين ان تأخذ التلاميذ يقولون واحد تخصص في اصول الفقه - 00:18:23
قالت زوجته اذا خيرت بيني وبين فلانة ومن تختار؟ الا يأتي الاختيار الا اذا تعذر الجمع انا اريد ان اجمع بينك وبينه المسألة نعم نعم واذا خيرت المرأة فاختارت زوجها ما حكمها؟ لا يكون طلاقا على قول عائشة رضي الله عنها. على قول عائشة لا يكون الطلاق - 00:18:49
كان طلاقا كانها تنكر هي. فاذا اما اذا اختارت فهنا يأتي الكلام اذا اختارت ثلاثا فيكون ثلاثا على ما يكون وكلها عليه اذا قال يأتي الكلام يرجع الى الاول والله اعلم - 00:19:17
اذا كان اراد انه ما اردت الا طلقة واحدة فواحدة رجعية قال ثم قال حدثنا محمد بن بشار انه قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي انه قال حدثنا سفيان ان الامش - 00:19:35
هناك سفيان عن اسماعيل ابن ابي خالد هنا سفيان عن العامش انا بالضحى المسروق. هناك اسماعيل ابن ابي خالد الشعبي المسروق. فاذا روى المسروق اثنان وهذا على ما نقول في مصطلح الحديث عزيز في طبقة طبقة العامة اسمه كذا - 00:19:50
مسروق انا عائشة رضي الله عنها وهو مداره عليه. روى عنه ابو الضحى وروى عنه الشعبي ايضا. نعم ضربوا عيسى هذا حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في الخيار. فروي عن عمر وعبد الله ابن مسعود انها انهما قالا ان اختارت نفسها - 00:20:11
فواحدة بائنة هنا اذا اختارت نفسها فواهدة بائنة بائنة الفرق بين البائنة وبين الثلاثة. يعني هي قبيل منها ويكون كونوا له حق الخطبة ويتزوج من بدون ان تتزوج او بدون ان تنكح زوجا غيره. اما اذا كانت الثلاثة - 00:20:32
اذا كانت الثلاثة فلا تهلوا له من بعده الفرق بين البائنة والثلاثة هذا هو. نعم وروي عنهما انه ما قال ايضا واحدة يملك الرجاء. هذا الذي يترجح والله اعلم قد يكون. لان المسألتان امرك بيدك - 00:20:55
او انت مختارة تختارين او اه بقاء معي او كذا. كلاهما في صف واحد ايمانا واحد والله فهذا القول ربما يكون هو الارجح من اقوال عبد الله بن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما قال ايضا واحدة تملكها - 00:21:12
يملك الرجاء. وان اختارت زوجها فلا شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها. وهو حديث صحيح في البخاري وغيره. قالت افكار يعني لا يكون طلاقا ولا يحتاج الى ان يراجعه الزوج. نعم - 00:21:32
وروي عن علينا انه قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجاء. نعم فاذا اذا اختارت آآ زوجها فلا يأتي سؤال الثلاث يقع آآ تلقى او طلقتين حتى يحتاج الزوج الى المراجعة. لا - 00:21:47
قالت انا اخترتك معناها انها بقيت على الاصل التي هي على اصل النكاح وقال زيد ابن ثابت ان اختارت زوجها فواحدة وان اختارت نفسها فثلاث وذهب اكثر اهل العلم والفقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:08
ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبد الله وهو وهو ان يؤخذ به لان فيه تيسير امهات المؤمنين. او لنساء المسلمين. نعم اه ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبد الله هو هو قول الثور واهل الكوفة واما احمد بن حنبل فذهب الى قول علي رضي الله عنه - 00:22:26
انها واحدة بائنة اه ان هاد نفسها فثلاث. نعم هذا قول علي رضي الله عنه مما نقل عنه اختارت فواحدة بائنة واحدة معنى هذا قول الامام احمد لكن جاءني الامام احمد راجوا الانصاف وغيره. والمغني انه قال انها واحدة رجعية ايضا - 00:22:51
فينضم هذا مع قولي عبد الله بن مسعود وعبدالله بن وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما نعم اذا اختارت نفسها معناه اني لا اسكن لا اكون معك. يعني اخترت الطلاق - 00:23:16
والفرقان تكون واحدة اذا اختار الثلاثة تكون ثلاثة لكن الزوج له يتراض في هذا. قال ما اردت الا واحدة فيقبل مثل الاول. لكن اذا قال نعم اذا اختارت الثلاثة فالتبن مني ولتذهب وتتزوج الى اخره - 00:23:37
اي نعم هذا هذا وجه الاختلاف بين الائمة قال الشافعي رحمه الله هنا اعتبروه هنا الكلام الشافي رحمه الله مهم قال التخيير كناية الطلاق وليس صراحة الطلاق قال تخير كناية خير الزوج امرأته واراد بذلك تطهيرها بين ان تطلق منه وبين ان تستمر في عصمته فاختارت نفسه - 00:23:58
وارادت بذلك الطلاق طلقت. ولو قالت لم ارد باختيار نفسي الطلاق صدقت. ويؤخذ من هذا انه لو وقعت تصريح بالطلاق ان الطلاق يقع جزما. نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت ابو الفضل العراقي. هذا قاله ابن - 00:24:25
رحمه الله. على كل حال المسألة تبقى كأنها هي موكلة فاذا كانت اختارت نفسها ان تطلق او تطلق نفسها على نيتها ايضا ثم نية الزوج وقرنيته المرة. اذا قالت اخترت ان اكون مطلقة ثلاثا الزوج له اعتراض ويقول ما اردت الا - 00:24:45
امرها بيدها او تختار نفسها طلقة واحدة على كل هذا المعنى قد يكون هو الراجح ان شاء الله. بانها اذا اختارت فتكون ليست تبين بينونة كبرى انما تكون رجعية اذا انقضت عدتها وذهبت تزوجت فزوجها الجديد لكن اذا - 00:25:10
اراد يؤويها الى نفسي وله الخطبة ولا ان يخطبها ويتزوج بمهر ونكاح جديد نعم والدليل في هذا فتح علينا الله ورسوله والدار الاخرة فاخترنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم راجعتكن ولا كذا. وهذا اه وقت الايضاح والبيان. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما - 00:25:36
يقولون اصولا ايضا يؤخذ هذا المعنى. فاذا اذا اختارت نفسها فهي على اصلها لم كأنه لم يحدث شيء ما فيه قد يكون في هذا اظهار الغظب تأديب المرأة هذه فائدتها هذه فائدتها والنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهن - 00:26:09
واعلى منهن شهرا للتأديب صلى الله عليه وسلم ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة اذا طلقت المرأة ثلاثا. اولا اذا طلقت طلقة واحدة يجب عليهما ان يسكنا معا - 00:26:28
لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ما هو كذا يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله. ان الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة وبينة - 00:26:47
هذا من اهم الامور في هذا الباب التي اراد الله تعالى حكمة منه انه اذا كان الغضب حصل طلقت المرأة فاذا فارقت ولا ذهبت في حينها واخرجت من البيت الزوجية - 00:27:05
وربما يحصل البعد وخليج البعد يقتصر اكثر واكثر. لكن اذا كانت هي تبيت معه تعيش معه الاولاد وتصلح له شأن الزوج الطعام وغيره وغيره. وهي يعني في الحقيقة يعني من اكبر الحكم - 00:27:22
مهما كان الانسان غضبان قد يميل واحد الى الاخر وستر الله بينهما ويرجعان والاولاد ايضا لا يتفرقون الى اخره. هذه الحكمة كذلك الثانية لا يجوز ان تخرج ولا ان تخرج. يحصل ماذا لان اقصى هذا الذي فيه من - 00:27:43
جملة مفاسد الناس التي حصلت في اخلاقهم انهم ينقلون بناتهم او تخرج هي من بيت الزوجية. اما الثالثة وبعد الثالثة لا بقاء والطلاق ينبغي ان يكون اهل السنة واحدة في طهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر وهكذا الا هذا - 00:28:03
لو كانت تناقل السنة ربما يكون الطلاق قليلا ان لم ينعدم يقل قطرا لكن حيث انهم يعني على غير السنة يطرقون الثلاث تطليقات كلها مع اختلاف الائمة فتكون بائنة منه بينونة كبرى - 00:28:27
لا تهل لهم من بعد فاما ان يجعلوا مسألة التحليل ابيتوها ليلة لليلة واحدة مثل التيس المستعار على مذاهب بعض الائمة ينسبون اليهم وما اظن انه ثابت عن الامام ابي حنيفة لكنه الفتوى قد يكون لها - 00:28:45
على بعض مجتهدي الامة وهم يعني يجعلون التحليل او تذهب ولا اجتماع بينهما. مطلقا الا اذا طلقت كما طلقت من عنده بدون توافق. نعم وهنا لا سقنا فاذا كانت هي في الطلقة الاولى عليها نفقتها على الزوج نفقته نفقتها وسقنا ايضا - 00:29:03
واللباس وغيره كذلك الثانية. اما الثالثة فلا يجوز الاجتماع بينهما. لانه لا يجوز له ان لا يستحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فاذا لا مانع للسكنة ولا للنفقة - 00:29:28
وهذا الذي جاء عليه هذا الحديث. لكن في المسألة اختلاف تنظرون فيه ماذا جاء قال قال حدثنا هناد وهو من السري انه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد انه قال المغيرة وهو ابن مقسم الضبي - 00:29:44
عن الشعبي عامر قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سقنا لها لك ولا نفقة - 00:30:04
وجاءت الرواية في البخاري ايضا انه ارسل بعض النفقات فغضب فكرهته فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لا نفقة لك مطلقا. الذي ارسل اليك زوجك ان فريق هذا هذا منه كرامة - 00:30:20
وقال لا نفقة لها لك ولا سكنى قال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت عمر يجهل لها السكنة - 00:30:39
هذه الرواية في الحقيقة ان عمر رضي الله عنه قالوا لم يثبت بان ابراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه. فذكرته لابراهيم ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي وقال قال عمر لا ندروا كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت؟ وكان عمر يجعل لها النفقة - 00:30:56
لو صح هذا اين كتاب الله يجعل لها النفقة والسكنة هل في كتاب الله تعالى؟ نعم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يزالون منها النفقة والسكنة لكن هذا اه نقول - 00:31:20
هذه الاية عامة وما المانع كما تخص الاية بكثير من الاحاديث فخصت في حق المطلقة ثلاثا. وتبقى الاية عامة في حق من لم تطلق طلقة ثالثة او ثلاث تطلقات. انما تلقى رجعية - 00:31:41
واحدة او ثنتين ولذلك لا نجد اين كتاب الله كتاب الله ليس يعني عاما في هذا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن - 00:32:01
وكذلك الاية ايضا آآ الذي فيها الظاهر هي هذه الاية ما دام هي في بيته هي التي استدل به نعم ولكن اين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافه. لكنه كانه يقول عمر لو ساح هذا - 00:32:14
ان قول النبي ان الاية تدل على هذا المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم كان مطيعا لقول الله تبارك وتعالى ما كان ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لا - 00:32:37
النبي صلى الله عليه وسلم منزلته التبعين وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. فتخصيص الاية المطلقة ثلاثا بهذا الحديث وهو صحيح فيكون ليس فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تخالف الامر - 00:32:52
هي طلبت الطلاق هذه امرأة اخرى هذه امرأة اخرى وليست هذا هذه فاطمة بنت قيس وتلك الجميلة بنت ابي سلول وكان زوجها ثابت ابن قيس هذه فاطمة بنت قيس لعله اخوانا يعني - 00:33:12
عملاء كلها ليس هذه قصة هذه قصة غير قصة وزوجها حفص ثابت ابن قيس ابن الشماس نعم فقالت اه قال لا ندعوا كتاب ربنا. اين كتاب ربنا؟ هو قوله تعالى اسكنوهن عيسى سكنتم من وجدكم - 00:33:45
اي نعم هذه الاية ايضا وقال لابد ان يكون له لها نفقة وسكنة والاخرون قالوا لو كان ثبت ثبت عن عمر رضي الله عنه هذا فليس الاية نص في المطلقة ثلاثا - 00:34:03
كما هي تكون مخصوصة لانه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. المقصود اخر الاية جاء فيها ايش هي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتن من فاحشة وبينة - 00:34:20
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد زلم نفسه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لبقائها مع زوجها في بيتها. بالفعل يحصل امر لو كان كما تكلم العلماء قالوا لو كان لم يتكلم واحد مع الثاني وحصل بينهما جماء فقد راجعا. الجماع وحده - 00:34:35
ما دام هي تمشي على صدره وعلى رأسه وتصطدم معه اذا كان الانسان ميت ربما لا يرجع اليه لكنه فهذا المقصود على كل حال ما عم بصير فاذا الاية لا تخالف كتاب الله. وكذلك ليست هناك سنة بل السنة خلاف هذا. فالمرأة المطلقة ثلاثا - 00:34:59
ليس لها نفقة ولا سكنى. وهناك بعض الروايات جاءت ضعيفة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النفقة سكنى وهذه الرواية ضعيفة لم تثبت نعم ثم بعد ذلكم قال فاذا يتلخص في هذا الموضوع ان شاء الله ان المطلقة ثلاثة لا يجوز لها البقاء مع الزوج في هذه الحالة لانه لو حصل بينهما - 00:35:25
المخالطة فيكون حراما فاذا القياس ايضا يقتضي انها تتفارق وتكون لها سكن اخر النفقة لانها قد فارقت ليس في ذمته او في ذمة الزوج فليس عليه نفقة اه لكن الشافعي رحمه الله توسط قال قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن - 00:35:52
لها السكنة ولا نفقة لها هذا قال لا نفقة له. من اين اخذ لها السكنى من من الاية وليس لها نفقة من الحديث والحديث ليس لها نفقة ولا سكنى فكيف قال الشافي لا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:16
نقول كما اذا كان ثبت عن الشافعي نقول للشافعي رحمك الله ورضي الله عنك. الحديث فيه جزئان لا نفقة لها ولا سكنى. فهل على طريقة الشافي انه يجعل الحديث مبينا - 00:36:36
للاية كيف يترك الحديث جزء واحد ويأخذ منه لانه مخالف للاية ليس مخالف للاية صراحة ويكون بيانا ان شاء الله هذا هو القول الاسلم في هذا الباب هو فاحشة بمعنى تتكلم كلام الحوش - 00:36:52
وكان جاء في بعض الروايات كان وكانت تبدو بذاء الكلام البذيء كانت تبدو على احمائها. كانت تتكلم كلاما ليس المقصود منها انها تأتي بفاحشة انه كان فاحشة وساء سبيلا لها - 00:37:13
ما زال تلاقى قبل النكاح اي نعم هنا طويل قال ابو عيسى هذا حديث لا. قال هشيم وحدثنا داوود ايضا قال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندعو كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري احافظة نسيت وكان عمر يجل لها السكنى - 00:37:30
هذا ايضا يعني مخالف لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ما كانوا يردون حديث امرأة واحدة. نعم عمر رضي الله عنه اذا كان هو او غيره وقع الشك في شيء ما يتثبتون وهذا شيء اخر لكنه ليس على الاطلاق - 00:37:56
كانوا يردون حديث النسا عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن نعم ثم قال حدثنا احمد الروماني انه قال حدثنا حسيم وهو ابن بشير قال حدثنا حسين واسماعيل ومجالد - 00:38:17
قال حسين وحدثنا داوود ايضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنة والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:35
سكنى ولا نفقة. وهذا شاهد هذا متابع للحديث السابق. او للاسناد السابق وفي حديث داود قال وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم والرواية في صحيح البخاري وغيره انه قال - 00:38:59
اعتدي عند امي ام شريك ثم قال النبي استدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك امرأة يغشاها الرجال فلتعتدي ببيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى اذا سقط منك ثيابك لا يراك. جاء بهذا التفصيل - 00:39:23
وعلى كل حال فاذا لا شكر لها ايضا قال حسيم آآ اي نعم وحدثنا داودا الشعبي دخلت الى فاطمة ابن القيس وفي حديث داود قال وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم قال ابو - 00:39:45
هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن البصري واعطاء ابن ابي رباح والشعبي. وبه يقول احمد واسراف قالوا ليس لمطلقتي سكنى ولا نفقة. المطلقة ثلاثا يعني قطعا - 00:39:59
اذا لم يملك زوجها الرجا متى لا يملك زوجها الرجاء اذا طلقت تلازم وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر عبدالله ان المطلقة ثلاث لها النفقة والسك لها السكنى والنفقة هو قول - 00:40:15
الثوري واهل الكوفة وقال بعض اهل العلم لها السكنى ولا نفقة هذا مما قاله الشافعي رحمه الله قول مالك ابن انس والليث ابن سعد والشافعي وقال الشافعي انما جعلنا لها السكنى بكتاب بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن - 00:40:31
من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قالوا هو البذاء انها كانت تبذل اهلها واعتل بان فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبدو - 00:40:51
اهلها يعني حل لاجل البذاء ما جال لها السكنى ام ليس لها حق السكنى الان اه لغاية ما في السكنى مع الزوج من بيوتهن من بيت الزوجية لكن اذا كان السكنة الشافعي رحمه الله يجعل لها السكنة - 00:41:08
فهل يكون مع الزوج الظاهر لا يجوز للزوج ان يدخل عليها الان. فربما نفقة السكنى يرى رضي الله عنه ورحمه قال الشافي لا ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس - 00:41:26
ما جاء لا طلاق قبل النكاح هو هذا لا اولا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه هذا يعني بهذه الصورة لا ندري احفظ ام نسيت اي انسان هذي قاعدة عامة عمر رضي الله عنهما جاء بشيء الا شيئا معقول. اي انسان شك فيه سواء كان رجلا او امرأة اذا - 00:41:45
انه لم يحفظ فيكون معرض التحقيق. عبدالله وعمر رضي الله عنه كان اشد الناس اذا كان بداية الجرح والتعديل وكذا اذا رأيت التاريخ الجرح والتعديل فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم جرح وعدل. والتثبت في الروايات - 00:42:13
قول الله تعالى ان جاءكم فاسق بنوبين فتبينوا في قراءة تثبتوا. كل هذه سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين؟ فقواعدي التحقق والتثبت والجرح والتعديل والمتابعات والشواهد. هذا كله من كتاب الله تبارك وتعالى قطعا - 00:42:30
وانا كنت ادرس متل الرجال او الجرح والتعديل عملت مذكرة سبحان الله من قديم الناس سبقونا واتبعوا وقالوا مذكرتك احسن ليش ما ثبت؟ قلنا لها ان شاء الله نرجوا من الله الخير. فالحاصل فيه في الحقيقة هذا الشيء وهو - 00:42:49
انه ايش قلت الموضوع الواحد في الحقيقة اي واحد في خبره سواء كان رجل وعمر رضي الله عنه كان اشد الناس في هذه المسألة. ولذلك لما جاء ابو موسى العشري ودق - 00:43:06
الباب واستأذن ثلاثا فرجع قال لماذا رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا ولم يؤذن له فليرجع. قال لتأتين على هذا بشاهد. فذهب في المسجد فقالوا هل منكم من سمع رسول الله صلى الله عليه - 00:43:24
فكان يتثبت لكنه هو نفسه تذكرون في كتاب العلم في صحيح البخاري الناس الان اصحاب الهوى من الذين هم يسمون انفسهم اهل القرآن يتشبثون بمثل هذه الروايات ويقولون السنة ما كان يقبلها عمر رضي الله عنه ام كذبة - 00:43:43
عمر رضي الله عنه نفسه كان قد تناوب ما انصاري يوما يحضر الى النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه يعمل عمله وامر بيته وكل عمر رضي الله كل ما سمع يخبر صاحبه في الليل هو يقبله - 00:44:04
ثم في اليوم الثاني يحضر صاحبه وكان يقبله هذا من مراسيل الصحابة مو كذا كم من الوقائع يكون سميا من لكنه ما ذكره الا في رواية جاءت انه جاء صاحبه قرأ الباب الشدة فقال اثم هو - 00:44:22
الم تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه مسائل مثل هذه. والحاصل كان يقبل هو على كل حال. لكن مثل هذه بان لا هذه الرواية لان ابراهيم النقي لم يلتقي او لم اه يرى - 00:44:38
لم يسمع منه من ابن عمر رضي الله عنه باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح قال حدثنا احمد ابن منيع انه قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير انه قال حدثنا عامر - 00:44:55
هنا عامر بن سليمان الاحول. عامر بن سليمان الاحول. عن عمر بن شعيب عن نبيه عن جده هذا اسناد صحيح او حسن كما قال الامام البخاري رحمه الله وغيرهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:08
عامر الاحول عامر ابن سليمان الاحول راديو راديو كلاهما ثقة. انا عمرو بن وذاك عبدالواحد اظن متأخر طبقة وعمرو بن سليمان عن عمرو بن شعيب راجع ان شاء الله عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. نعم - 00:45:27
وله شواهد في احاديث كثيرة كانت نذرة اختي ان تمشي اه ان تحج ماشية حاصلة الراس جاء فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتخمر رأسها ولتمشي تركب يعني ما دامت كلها انها ماشية من المدينة الى مكة فما دام لا تملك ولا تستطيع فتمشي ما - 00:45:57
ثم تركب ولا يخرم نذرها وقال هنا لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. كذلك يعني الشيء الذي لا يملكه يعطيه ينذر بانه يفعل كذا وكذا او لا يقدر عليه - 00:46:22
انا انفق في نزلت لله انفق مليون ريال. ما عندي الف ريال فكيف اني مليون ريال؟ فهذا النظر لا يجوز نذر لغو. نعم ولا عتق له فيما لا يملك. نعم. ولا طلاق له فيما لا يملك. اي لم يتزوجه - 00:46:40
قال وفي الباب عن اه عمر واه عن علي ومعاذ ابن جبل وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم آآ يأتي المسألة لا طلاق قبل النكاح الى الى الان لم ينكح ويقول - 00:47:01
طالما جاء سبحان الله كان الناس وقعوا في مسائل كانوا يتكلمون وهو قد يكون والله اعلم آآ يعني من الكلام الذي لا ينبغي ان اتكلم والذين هون اللغو معرضون كل امرأة - 00:47:19
تزوجتها فهي ثالث. طيب لماذا تتزوج نعم انت الان ما تزوجتها فكيف الطلاق قبل ما تتزوج فهنا جاءت المسألة عند العلماء في كلامهم هل يقع ولا يقع؟ الحديث يدل لا تلاقى ولا - 00:47:33
ولا نذر فيما لا يملكه الانسان نملك اولا ثم بعد ذلك انظر اطلق او الى اخره هلا ابو عيسى حديث عبدالله بن عمرو هو عمرو بن شعيب عبدالله بن عمرو بن العاص الذي جاء عن طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ابن عبدالله بن عمرو بن العاص - 00:47:52
حديث حسن صحيح واحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وروي روي ذلك عن علي ابن ابي طالب وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسعيد المسيب يعني من التابعين والحسن والبصري وسعيد ابن جبير وعلي ابن - 00:48:11
علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب والشريح من يكون هذا القاضي الذي كان يقضي بهذا سبحان الله كان يقضي شريح القاضي نعم اقضى قضاة الاسلام كما قالوا اه وجابر ابن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة - 00:48:32
انها تطلق منصوبة بالصادق. وجاء في بعض الروايات منسوبة اذا نصبت كيف ذلكم؟ منصوبة بمعنى متعينة اذا تزوجت فلانة بنت فلان فهي تالق او اذا قال اذا طلقت امرأة من بني فلان - 00:48:57
فقال عبد الله بن مسعود في المنصوبة انها تطلق او تطلق وقد روي عن ابراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل وقت مناعيا فيكون الطلاق ينزل - 00:49:21
وهو قول ابراهيم وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس انه اذا سمى امرأة بعينها هذا معنى التوقيت والمنسوبة اذا بعينها وقت وقتا وقت ايضا بمعنى اذا تزوجت يوم الجمعة اذا تزوجت في الشهر الفلاني. ما فائدة مثل هذا الكلام؟ على كل حال لكن الناس كانوا لما دخلوا في - 00:49:37
فبدأوا يتكلمون في هذا ولما بعد من عهد النبوة العهد فالناس دخلوا في اشياء كثيرة كما انهم دخلوا في تشقيق المسائل وفرض المسائل التي كان يكرهها الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. نعم - 00:50:00
اذا وقت نزل يعني اذا تزوجوا في الشهر الفلاني او اذا تزوجت في اليوم الفلاني وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس انه اذا سمى امرأة بعينها او وقتا او قال ان تزوجت من كورة كذا - 00:50:17
وقت من التوقيت المكاني. يعني من مكان كورة اقليم فانه اذ تزوج فانها تطلق او تطلق واما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال ان فعل لا اقول هي حرام وقال احمد انت يعني اذا قال اذا قال - 00:50:33
تزوجت من بني فلان حتى لو وقت او في اليوم الفلاني ولا تكون هي حرام او لا اقول هي هرم يعني لا تكون حراما ولا تطلق. هذا هو الظاهر قول ابن المبارك رحمه الله. يعني تبقى زوجته - 00:50:54
لانه قال قبل ان يملك عصمتها وقال احمد ان تزوج لا امره ان يفارق امرأته. لانه كانه يقول هذا الكلام كان قبل ان يملك اه وقال اسهاق انا اجيد في المنصوبة اي في المتعينة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امرأته - 00:51:11
ووسع ابن اسحاق في غيره وسع اسهاق وابنه اسهاق في غير المنسوبة وذكر عن عبدالله المبارك انه سئل عن رجل حلف بالطلاق انه لا يتزوج ثم بدله ان يتزوج هل له رخصة بان يأخذ بقول الفقهاء - 00:51:34
الذين رخصوا في هذا يعني حلف الا يتزوج. ثم بدا له ان يتزوج فهل يقول يأخذ بقول الفقهاء ماذا؟ الذين رخصوا. نعم وهو الاصل في الشريعة ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:55
اني لاهلك اه اني لا اهلف ولا اقسم على شيء ثم رأيت غيره خيرا منه الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. الظاهر هذا هو رخصة الفقهاء وقال عبد الله بن مبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبطل بهذه المسألة فله ان يأخذ بقولهم - 00:52:14
ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبطل بهذه المسألة فله ان يأخذ بقوله. فاما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان نأخذ بقولهم فلا ارى له ذلك - 00:52:37
اذا كان فله ان يأخذ. واما من لم يرضى فلما ابتلي احب ان يأخذ بقوله من فلا ارى. كيف ذلكم؟ يعني من اول الفقهاء يجيزون له ان يكفر عن يمينه ويتزوج فلا بأس. لكنه اذا كان - 00:52:52
لم يرظ بهذا القول اولا ثم لما ابتلي به فاخذ بهذا فهذا كأنه لا يريد الا الهوى. هوى النفس وانا لا ارى لذلك. لكن الذي يظهر والله اعلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم الزواج فيه خير - 00:53:10
فاذا حلف انه لا يتزوج ورأى ان الزواج خير فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ويتزوج ان شاء الله. وان كان لا يرى من قبل ثم ظهر له ان شاء الله السنة او بالسنة انه يجوز له - 00:53:29
هذه هي المسائل لا شك فيها هي مسائل كانت مشتهرة بين الائمة في تلك الايام. والا ما نجد ذكر له في اه زمن السحابة والتابعين خاصة مثل هذه الاشياء. الا في اخر زمن التابعين ربما لانه جاء فيه حسن البصري وغيرهم - 00:53:46
يعني تكلموا في مثل هذه اما في زمن السحابة فكانوا قد نهوا من مثل هذه الاقوال نعم وفرض المسائل ايضا هذا هذي مسألة طلقات الثلاث يعني هذا عقلي. الدليل اقلي الظاهر هو اذا كان احد يقول انه ليس لي دليل. فالدليل العقلي لانه فارق اه - 00:54:05
طلق واحدة ويعتبر ثلاثة والف طلاق جاء عن ابن باسل رضي الله عنه قال آآ طلقت او طلق واحد الف طلاق فقال وقعت والباقي لغوون. فهد ابن تيمية على مثل هذه الاثار مضى وفيه على كل حال. هل مصلحة للامة في الحقيقة؟ اذا كان واحد تحمل - 00:54:33
واستحمق وتكلم ثلاثة لقاءات دفعة واحدة. فكان التناقض ثلاثة لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد قالوا تفسيره انه انها لو تكلم ثلاث كانت ترد الى واحد والاخرون قالوا لا اما الطلاق الثلاثة التي تطلقون انتم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا - 00:54:55
الا واحد اختلفوا في اه توجيه وتعويل الرواية. لكن ابن عباس وغيرهم كانوا يفتون بهذا انها تلقى واحدة واذا ذهب احد في هذا الزمان ايضا وانا امس ذكرت لكم ان الشيخ ابن باز رحمه الله - 00:55:15
كان ينظر الى نية الشخص يقول طلقت ولكنه تخويف وكذا ثلاثا فكان يكتب له واحدة. كان هذا في وقته في المدينة حتى في غيره ايضا. وما كان احد والا اختيار الدولة ان الطلقات الثلاث طلقات ما هو كذا ولذلك يقال ان عامة الناس لا يجوز له ان يفتي - 00:55:32
بانها واحدة اذا اختارت الدولة واولياء الامور اختاروا مصلحة ان الثلاث تنفذ ثلاث كما كان عمر رضي الله عنه اختار الحقيقة لماذا هل فيل عمر رضي الله عنه قال ان الناس قد هذا نفسه ايضا دليل على رد الا التاويل الذي اوله قالوا - 00:55:54
ما كانوا يطلقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واحد قال ماذا قال؟ ان الناس قد استعجلوا في امر قال انهم فيها ناد. فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. هذا رأيه - 00:56:15
وربما يأتي احد ويقول كيف جاز لعمر رضي الله عنه ان يحرم الحلال ما حرم الحلال ولا احل لكن بحقي وبقوة ولاية الامر يجوز للامير امير المؤمنين ان يمنع من المباح - 00:56:30
شخص طلق زوجته طلقتين طلقتين طلقة واحدة وطلقة ثانية. يجوز له ان يراد يجوز له ان لا يراجع. وتذهب بعد طلقتين. فمنع من المباح لم يحرم الحرال ولا يحل للحرام انما - 00:56:50
من المباح مصلحة وتأديبا للناس. عمر رضي الله عنه ما حرم الحلال ولا قال للحرام. انما هو المباح يباح للزوج ثنتين ان يرجع او لا يرجع. جاز له ليس واجبا عليه ان يرجع. فمنع من المباح تأديبا لهم. ثم - 00:57:08
يعني الصحابة نفسهم في وقته كانوا يفتون او بعد وقته يفتون لو كان تشريعا عاما ما كانوا يفتون بواحدة على كل حال المسألة هذه التي هي اذا كان اه ملكها او طلقها هذه مسألة اخرى وانت عرضت مسألة طلاق الثلاث - 00:57:28
وهذه مسألة اخرى ما دام لم يلد يملك فلا يقع الطلاق هذا احوط ما يكون والله اعلم او افضل ما يقال نعم في ان نتلاقى الامة تطليقتان قال حدثنا محمد ابن يحيى النيسابوري انه قال حدثنا ابو عاصم وهو الضحاك - 00:57:50
ابن مخلد ابو عاص من النبيل عن ابن جرير عبدالملك ابن عبدالعزيز ابن عبد العزيز ابن عبدالملك وعبد الملك ابن عبد العزيز نعم ابن جريج قال اخبرنا مظاهر ابن اسلم - 00:58:12
مظاهر ابن اسلم المخزومي هذا ضعفوه في الرواية ضعيف الرواية ومدار هذه الرواية عليه مرفوعا وفتاوى الصحابة غير هذا قال حدثني القاسم وقاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها ان - 00:58:25
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان اه واخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى وعليهن نسهم على المحصنات من العذاب. عمموا القول فيها حتى العدة ايضا والطلاق ايضا تفارق في تطليقتين ليس - 00:58:45
ثلاثة وعدتها حيضتان جاء خلاف العلماء انها لو كانت تحت حر فالطلاق بالنسبة للمرأة ام بالنسبة الزوج؟ هنا يأتي الخلاف وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:59:10
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:27
تسر الامور محدثاتها وكلما حدثت بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب التلاقي واللعان باب ما جاء في امرك بيدك - 00:00:42
ما جاء في امرك بيدك اذا قال انسان لزوجته او لزوجه امرك بيدك فهل يكون فيه تأخير لها واذا اختارت هل يكون الطلاق امرك بيدك هل يحتاج الى نية من المطلق - 00:01:05
قال اه انه اذا جعل الرجل امرأته بيدها وان اختارته ولم تفارقه بل قرت عنده فليس ذلك بطلاق بالاتفاق لكنه ربما هو يعني نفسه الزوج اراد تخويفا فقط وليس تدليقا. وقال امرك بيدك. قال انا اخترت الطلاق - 00:01:25
ولا يكون الطلاق لان الطلاق لمن اخذ بالساق ولا يكون الطلاق الا على نية الزوج والله اعلم. نعم. اذا كان اتاها الخيار امرك بيدك تختارين لنفسك وتختارين وهذا مثل ما خير النبي صلى الله عليه وسلم ان كنتن تريدن الله ورسوله الى اخره فيكون الحكم حكمه - 00:01:54
اذا كان يريد التخويف فهذا حيث انه من كناية الطلاق. ولذلك يجب ان تكون يكون لنيته دخل فيه. لنية الزوج قال الامام البخاري امام الترمذي رحمه الله قال حدثنا علي ابن النصر ابن علي - 00:02:18
ناصر بن علي الجهزمي مشهور معروف ثقة وابنه علي بن النصر ايضا ثقة. قال حدثنا سليمان ابن حرب انه قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لايوب هو السخطيان هل علمت ان احدا قال في امرك بيدك؟ انها ثلاث الا الحسن. وقال لا الا الحسن. ثم قال اللهم غفرا - 00:02:37
الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال ايوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه - 00:03:01
لو رأينا الى اسناد الحديث السابق واسناده صحيح. لكن طرأت عليه علة الضعف وهو انه قال ايوب فلقيت كثيرا لانه حماد بن الزيد قال قلت لايوب هل علمت؟ قال لا الا الحسن فلقيت كثيرا مولى - 00:03:16
بني سمرة فسألته فلم يعرفه فسألته يعني هل رويت اه هذا الحديث ولم يعرفه فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي اي نسي كثير ما روى فهذا يدخل في باب من حدث ونسي وحكمه كما قال العلماء والراجح فيها ان شاء الله اذا كان - 00:03:39
الشيخ اذا كان جازما اني ما حدثته فيكون قوله هو الراجح. وان كان التلميذ يقول قد حدثني اما اذا كان شاكا ما اذكر اني حدثته فيكون كلام التلميذ بانه حدثه هو السعيد. وقد - 00:04:03
الكثير من الشيوخ اتحدثوا ونسوا ثم لما ذكروا تذكروا انهم نسوا انهم آآ حدثوا ومن جملته هذا الذي كان امس ذكر بان قال حدثني ربيعة عني سهيل ابن ابي صالح - 00:04:23
روى حديث اما هو الحديث القضاء بيمين وشاهد ويمين. فقال حدثني ربيعة عني. فكانت ثقة بربيعة لنفسه في النسيان كان يثبت الرواية وكان يحدث عنه. يحدث عنه. وهنا اذا كان - 00:04:43
الشيخ جازما باني ما حدثته وينكر انكارا شديدا. فهنا تكون العلة في ضعف الحديث. ولذلك ضعفوا هذا الحديث لان كثيرا لم نعرفه بالجزم قال لا اعرفه. ولذلك يعني ضعفوا هذه الرواية بحيث انها تكون ثلاث او تكون - 00:05:07
واحدة كل هذه لم يثبت عن حسن رضي الله عنه او حسن رحمه الله كذلك لم يثبت عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزم هكذا انا ما اعرفه - 00:05:27
اذا كان يقول انا ناسي فهذا يقبل قول التلميذ وروايته ويقال ان الشيخ نسي لكن اذا كان منكرا جزما بانه لم يروه فهنا يقبل كلام الشيخ الظاهر هذا هو السبب - 00:05:47
في هذه الرواية ضعفوا هذه الرواية ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ثلاث ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:04
زيادتنا اليه قد يقال هذا فيه نكارة ايضا بازاء تلك الرواية التي تأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائه ولما قال الله تعالى يا نساء النبي ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها - 00:06:18
علينا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وصرحكن صراحة جميلة واختارت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن - 00:06:34
اجرا عظيما. فاخترنا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقالت آآ لا اختار الا الله ورسوله ولا تخبر ازواجك اني اخترتك. نعم هذه نقرة الذرة. فالحاصل على كل حال آآ - 00:06:55
يكون ذاك ثابت ولم يعتد عليهم بشيء مجرد التخيير. ثلاث او واحد او اي شيء. ولذلك اذا كان اختارت ان تقول انها اه وافق الزوج فيكون يكون يكون طلقة هل هي طلقة رجعية ام تلقى ثلاث طلقات - 00:07:15
اما اذا كان لا اختارت الزوج فقد ثبتت ما كان عليها. بعضهم قالوا انها تكون طلقة واحدة رجعية جاز له ان يراجع او يتركها. الظاهر انه اذا اختارت فاختارت الله ورسوله ازواج النبي اخترنا الله ورسوله - 00:07:39
لم يثبت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الطلقات معناه انها بقيت على ما استمرت عليه ولا يعتبر بشيء قال هنا قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سليمان ابن حرب. حتى لو تفرد به سليمان ابن حرب هو سليمان ابن - 00:07:59
حرب ابن بجيل من الثقات المعروفين. انا حماد ابن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث. قال حدثنا سليمان ابن حرب عن حماد ابن زيد بهذا انما هو عن ابي هريرة موقوف - 00:08:20
فتوى ابي هريرة انها تكون ثلاث لكن ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف حديس ابي هريرة ولم يعرف حديس ابي هريرة مرفوعا. وكان علي بن النصر حافظا صاحب حديث. يعني ليست العهدة - 00:08:36
في الخطأ وفي رفع الموقوف على علي بن النصر. كأنه يقول ان هذا توهم فيه بعض ولعله يكون حماد ابن الزيد او ايوب السخطياني او سليمان ابن حرب يعني كأنه يبرر علي من النصر من هذه - 00:08:54
في العهدة على كل حال فالراجح فيها كما قال البخاري رحمه الله انه من فتوى ابي هريرة رضي الله عنه ولم يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا انها تعتد انها تعتبر اي امرك بيدك يعتبر طلقة ثلاث تطلقات - 00:09:14
وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فينهما عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم - 00:09:33
اذا كان لم يثبت حديث صحيح عندهم فلهم مجال الاجتهاد فاجتهدوا رضوان الله عليهم اجمعين وقال عثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت القضاء ما قضت القضاء مع قضاة ما معنى اذا كان الظاهر يريد اذا جاءت هي ثلاثة لانه وكلها توكيل - 00:09:49
وتصرفات الوكيل يعتبر من تصرفاته الموكل. واذا قالت انا اخترت ثلاث تطبيقات فهي ثلاث تطبيقات وان اختارت تطليقتين وان اختارت تطليقة واحدة. القضاء ومع قادة لانها اكلت من قبل الزوج - 00:10:10
وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا هذا تفصيله كانه وانكر الزوج قال لم اجعل امرها بيدها الا في واحدة هنا اذا قالت انا امرك بيدك فقالت انا طلقت نفسي ثلاثا قال والزوج اذا اقر ويبقى يكون - 00:10:29
ثلاثا واذا كان انكر الزوج فعلى اقل شيء يكون واحدة. هذا قول عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما استحلف الزوج وكان القول قوله ما يمينه. يعني اذا قال انا ما اريد الا آآ طلقة واحدة او - 00:10:50
ما عرضت الا التخويف قد يكون يحمل او يحمل هذا الامر على التخويف ايضا امرك بيدك. وفي هذه الحالة كناية الطلاق او يستحلف االله ما اردت مزاحا او تخويفا او كذا لانه ليس من صريح الطلاق او ما ليس من الفاظ الصريحة للطلاق - 00:11:11
سيكون كناية الطلاق على نية المطلق اذا كان اذا كان ارادت اذا ارادت تخفيف الظهر لا يقع شيء. هو يكون على نيته واذا اراد اما اه لانه اذا ما رأى ذا المزاح ايضا والله اعلم - 00:11:33
لكنه اذا كان صريح الطلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق بلفظ صريح كما هو قول العلماء رحمة الله عليهم وقال ابن عمر اذا جال امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لم اجأل امرها بيدها الا في واحدة - 00:11:54
الزوج وكان القول قوله ما يميني. قوله ما يميني من الاستهلاك وذهب سفيان اهل الكوفة الى قول عمر وعبدالله قول عمر عبد الله ماذا؟ يكون يعني يقول اختلف امرك اثرا من اصحاب النبي هي واحدة - 00:12:17
عبدالله بن عمر وكذلك عبد الله بن مسعود. وكذلك غير واحد جاء عن جابر ايضا هذا القول. ويقول هو تعتبر طلقة واحدة ذهب الى قول عمر عبد الله واما ما لك بن انس قال القضاء ما قضت هي على نيتها لانها موكلة - 00:12:38
وهو قول احمد واما اسهاق فذهب الى قول ابن عمر رأينا هذه الاختلافات من ائمتنا رحمة الله عليهم ولا شك فيه وكلهم يريد الوصول الى الحق او الى ما هو الاحوج - 00:12:56
في شأن الطلاق. نعم هاي يجوز له ان يوكل احدا اخر اذا رأيت المغني وغيره ايضا ذكروا انه اذا وكل احدا ان يطلق زوجتي او ليبلغ زوجتي انه انه او طلقتها وكذا هذا يكون مع صحة الوكالة مع الحلف وكذا انا كلها لذا ثبتت - 00:13:12
فتصرفات الوكيل هي تعتبر من تصرفات الموكل هذا معروف. الان انت اذا وكلته معروف هذا يعني وكان عليه تعامل الناس طول الدهر. فعليه انها هي موكلة. واذا قالت اخترت ثلاثا - 00:13:39
ومع ذلك عارض قال ما اردت الا واحدة فيكون القول قولهما لانها كناية الطلاق لانها كناية الطلاق فيحتمل يكون لنيته فيه اثر ودخل. نعم واذا في هذه الحالة والله اعلم - 00:13:57
يعني نحن نقول دائما الله يبارك فيكم والمتفقه ان شاء الله. الان اختلف الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وهنا اذا كان احد يختار ربما يعني ثلاث وهذا قد يكون حرجنا للامة والله اعلم. ما دام ليس فيما امر مرفوع او شيء مرفوع. فاذا كان - 00:14:14
عمر ثبت عنه عبدالله بن مسعود ثبت عنه انه يعتبر طلقة واحدة اذا طلقت نفسه او اذا اختارت هي قال انا اخترت اني طلقت نفسي يكون واحدا معناه انه يستحق له ان يراجعها. اما اذا كان يعتبر الثلاثة فلا تهل له من بعده حتى - 00:14:35
زوجا غيره ولعل هذا القول قد يكون ايسر لامة محمد صلى الله عليه وسلم والله اعلم والنظر فيه للمفتي نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خير اظن هذا الاستدلال هنا يمكن يكون صحيح ان شاء الله. كان اذا خير بين امرين كان يختار ايسر - 00:14:54
وهو رحمة للعالمين. فيكون رحمة بالامة لان سبحان الله قد كم تحصل من الطلقات هذه ثم بعد ذلك اي ندم ويجرون هنا هناك وربما يكذبون في هذه الاثناء حتى يرجع بعضهم الى بعض ما هو كذا - 00:15:14
ولذلك اختيار واحد في مثل هذا وطلقة واحدة قد يكون هو الافظل وايسر لامة محمد صلى الله عليه وسلم ما دام اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اجتهادات الائمة عامة ما دام ليس فيه ناس ينبغي للمفتي ان شاء الله اذا لم يكن فيه قوة الذليل - 00:15:34
ويختار من اقوال الائمة واجتهاداتهم ما هو ايسر لامة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له ان يحبس نفسه او يتعصب لامام واحد. هذا الذي افسد فقه الامة بالعقيقة وافسد بين الامة وحسن - 00:15:58
قتل وقتال لما تعصب بعضهم لبعض. وكلهم ائمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر او رسفا من الديم. فيحاول قال كل واحد الوصول الى الحق. ولذلك نقول دائما لا يجوز لاحد من العلماء الذين اتاهم الله علما لا يكفروا بنعمة الله - 00:16:17
بل يستفيدوا من اقوال العلماء ويختاروا من اقوال العلماء ما هو ايسر لامة محمد صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن فيه نس. اما اذا كان فيه نسخ فلا خيرة لاحد فيه - 00:16:37
ما جاء نعم ما جاء في الخيار ما جاء في الخيار اذا كان لفظ التخيير قال المراد بالتخير هو داء الطلاق الى المرأة مثلما امرك بيدك كانه قريب منه لكن الالفاز تختلف وكانت هذه - 00:16:54
تحت الفاظ سائرة بين الناس في زمانهم وتبويبات ائمتنا رحمة الله عليهم المحدثين خاصة رد فعل او رد على فعل او آآ اثبات قول او شيء فكان يجدون هذه الاشياء مشتهرة - 00:17:16
يأخذون عليه حتى يبثوا الامر فيه. ماذا يكون اذا قال احد هذه الكلمات كانت سائرة بينهم. واما التخيير فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ان يجعل الطلاق الى المرأة فان كان - 00:17:34
قبلت الخيار وقبلت نفسها فلها ذلك انها تكون واحدة او تكون ثلاثة هنا ايضا فيه اختلاف قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار انه قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي - 00:17:50
انه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن اسماعيل ابن ابي خالد الاحمس الثقة الامام عن الشعبي عامر المسروق وابن الاجدع انا عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:06
اخترناه افكان طلاقا لانه استفهام للانكار لا تظنوا انه يكون طلاقا. اذا اخترنا اذا اختارت المرأة قالت خيرتك بيني وبينها بيني وبين ان تأخذ التلاميذ يقولون واحد تخصص في اصول الفقه - 00:18:23
قالت زوجته اذا خيرت بيني وبين فلانة ومن تختار؟ الا يأتي الاختيار الا اذا تعذر الجمع انا اريد ان اجمع بينك وبينه المسألة نعم نعم واذا خيرت المرأة فاختارت زوجها ما حكمها؟ لا يكون طلاقا على قول عائشة رضي الله عنها. على قول عائشة لا يكون الطلاق - 00:18:49
كان طلاقا كانها تنكر هي. فاذا اما اذا اختارت فهنا يأتي الكلام اذا اختارت ثلاثا فيكون ثلاثا على ما يكون وكلها عليه اذا قال يأتي الكلام يرجع الى الاول والله اعلم - 00:19:17
اذا كان اراد انه ما اردت الا طلقة واحدة فواحدة رجعية قال ثم قال حدثنا محمد بن بشار انه قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي انه قال حدثنا سفيان ان الامش - 00:19:35
هناك سفيان عن اسماعيل ابن ابي خالد هنا سفيان عن العامش انا بالضحى المسروق. هناك اسماعيل ابن ابي خالد الشعبي المسروق. فاذا روى المسروق اثنان وهذا على ما نقول في مصطلح الحديث عزيز في طبقة طبقة العامة اسمه كذا - 00:19:50
مسروق انا عائشة رضي الله عنها وهو مداره عليه. روى عنه ابو الضحى وروى عنه الشعبي ايضا. نعم ضربوا عيسى هذا حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في الخيار. فروي عن عمر وعبد الله ابن مسعود انها انهما قالا ان اختارت نفسها - 00:20:11
فواحدة بائنة هنا اذا اختارت نفسها فواهدة بائنة بائنة الفرق بين البائنة وبين الثلاثة. يعني هي قبيل منها ويكون كونوا له حق الخطبة ويتزوج من بدون ان تتزوج او بدون ان تنكح زوجا غيره. اما اذا كانت الثلاثة - 00:20:32
اذا كانت الثلاثة فلا تهلوا له من بعده الفرق بين البائنة والثلاثة هذا هو. نعم وروي عنهما انه ما قال ايضا واحدة يملك الرجاء. هذا الذي يترجح والله اعلم قد يكون. لان المسألتان امرك بيدك - 00:20:55
او انت مختارة تختارين او اه بقاء معي او كذا. كلاهما في صف واحد ايمانا واحد والله فهذا القول ربما يكون هو الارجح من اقوال عبد الله بن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما قال ايضا واحدة تملكها - 00:21:12
يملك الرجاء. وان اختارت زوجها فلا شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها. وهو حديث صحيح في البخاري وغيره. قالت افكار يعني لا يكون طلاقا ولا يحتاج الى ان يراجعه الزوج. نعم - 00:21:32
وروي عن علينا انه قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجاء. نعم فاذا اذا اختارت آآ زوجها فلا يأتي سؤال الثلاث يقع آآ تلقى او طلقتين حتى يحتاج الزوج الى المراجعة. لا - 00:21:47
قالت انا اخترتك معناها انها بقيت على الاصل التي هي على اصل النكاح وقال زيد ابن ثابت ان اختارت زوجها فواحدة وان اختارت نفسها فثلاث وذهب اكثر اهل العلم والفقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:08
ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبد الله وهو وهو ان يؤخذ به لان فيه تيسير امهات المؤمنين. او لنساء المسلمين. نعم اه ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبد الله هو هو قول الثور واهل الكوفة واما احمد بن حنبل فذهب الى قول علي رضي الله عنه - 00:22:26
انها واحدة بائنة اه ان هاد نفسها فثلاث. نعم هذا قول علي رضي الله عنه مما نقل عنه اختارت فواحدة بائنة واحدة معنى هذا قول الامام احمد لكن جاءني الامام احمد راجوا الانصاف وغيره. والمغني انه قال انها واحدة رجعية ايضا - 00:22:51
فينضم هذا مع قولي عبد الله بن مسعود وعبدالله بن وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما نعم اذا اختارت نفسها معناه اني لا اسكن لا اكون معك. يعني اخترت الطلاق - 00:23:16
والفرقان تكون واحدة اذا اختار الثلاثة تكون ثلاثة لكن الزوج له يتراض في هذا. قال ما اردت الا واحدة فيقبل مثل الاول. لكن اذا قال نعم اذا اختارت الثلاثة فالتبن مني ولتذهب وتتزوج الى اخره - 00:23:37
اي نعم هذا هذا وجه الاختلاف بين الائمة قال الشافعي رحمه الله هنا اعتبروه هنا الكلام الشافي رحمه الله مهم قال التخيير كناية الطلاق وليس صراحة الطلاق قال تخير كناية خير الزوج امرأته واراد بذلك تطهيرها بين ان تطلق منه وبين ان تستمر في عصمته فاختارت نفسه - 00:23:58
وارادت بذلك الطلاق طلقت. ولو قالت لم ارد باختيار نفسي الطلاق صدقت. ويؤخذ من هذا انه لو وقعت تصريح بالطلاق ان الطلاق يقع جزما. نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت ابو الفضل العراقي. هذا قاله ابن - 00:24:25
رحمه الله. على كل حال المسألة تبقى كأنها هي موكلة فاذا كانت اختارت نفسها ان تطلق او تطلق نفسها على نيتها ايضا ثم نية الزوج وقرنيته المرة. اذا قالت اخترت ان اكون مطلقة ثلاثا الزوج له اعتراض ويقول ما اردت الا - 00:24:45
امرها بيدها او تختار نفسها طلقة واحدة على كل هذا المعنى قد يكون هو الراجح ان شاء الله. بانها اذا اختارت فتكون ليست تبين بينونة كبرى انما تكون رجعية اذا انقضت عدتها وذهبت تزوجت فزوجها الجديد لكن اذا - 00:25:10
اراد يؤويها الى نفسي وله الخطبة ولا ان يخطبها ويتزوج بمهر ونكاح جديد نعم والدليل في هذا فتح علينا الله ورسوله والدار الاخرة فاخترنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم راجعتكن ولا كذا. وهذا اه وقت الايضاح والبيان. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما - 00:25:36
يقولون اصولا ايضا يؤخذ هذا المعنى. فاذا اذا اختارت نفسها فهي على اصلها لم كأنه لم يحدث شيء ما فيه قد يكون في هذا اظهار الغظب تأديب المرأة هذه فائدتها هذه فائدتها والنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهن - 00:26:09
واعلى منهن شهرا للتأديب صلى الله عليه وسلم ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة اذا طلقت المرأة ثلاثا. اولا اذا طلقت طلقة واحدة يجب عليهما ان يسكنا معا - 00:26:28
لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ما هو كذا يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله. ان الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة وبينة - 00:26:47
هذا من اهم الامور في هذا الباب التي اراد الله تعالى حكمة منه انه اذا كان الغضب حصل طلقت المرأة فاذا فارقت ولا ذهبت في حينها واخرجت من البيت الزوجية - 00:27:05
وربما يحصل البعد وخليج البعد يقتصر اكثر واكثر. لكن اذا كانت هي تبيت معه تعيش معه الاولاد وتصلح له شأن الزوج الطعام وغيره وغيره. وهي يعني في الحقيقة يعني من اكبر الحكم - 00:27:22
مهما كان الانسان غضبان قد يميل واحد الى الاخر وستر الله بينهما ويرجعان والاولاد ايضا لا يتفرقون الى اخره. هذه الحكمة كذلك الثانية لا يجوز ان تخرج ولا ان تخرج. يحصل ماذا لان اقصى هذا الذي فيه من - 00:27:43
جملة مفاسد الناس التي حصلت في اخلاقهم انهم ينقلون بناتهم او تخرج هي من بيت الزوجية. اما الثالثة وبعد الثالثة لا بقاء والطلاق ينبغي ان يكون اهل السنة واحدة في طهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر وهكذا الا هذا - 00:28:03
لو كانت تناقل السنة ربما يكون الطلاق قليلا ان لم ينعدم يقل قطرا لكن حيث انهم يعني على غير السنة يطرقون الثلاث تطليقات كلها مع اختلاف الائمة فتكون بائنة منه بينونة كبرى - 00:28:27
لا تهل لهم من بعد فاما ان يجعلوا مسألة التحليل ابيتوها ليلة لليلة واحدة مثل التيس المستعار على مذاهب بعض الائمة ينسبون اليهم وما اظن انه ثابت عن الامام ابي حنيفة لكنه الفتوى قد يكون لها - 00:28:45
على بعض مجتهدي الامة وهم يعني يجعلون التحليل او تذهب ولا اجتماع بينهما. مطلقا الا اذا طلقت كما طلقت من عنده بدون توافق. نعم وهنا لا سقنا فاذا كانت هي في الطلقة الاولى عليها نفقتها على الزوج نفقته نفقتها وسقنا ايضا - 00:29:03
واللباس وغيره كذلك الثانية. اما الثالثة فلا يجوز الاجتماع بينهما. لانه لا يجوز له ان لا يستحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فاذا لا مانع للسكنة ولا للنفقة - 00:29:28
وهذا الذي جاء عليه هذا الحديث. لكن في المسألة اختلاف تنظرون فيه ماذا جاء قال قال حدثنا هناد وهو من السري انه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد انه قال المغيرة وهو ابن مقسم الضبي - 00:29:44
عن الشعبي عامر قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سقنا لها لك ولا نفقة - 00:30:04
وجاءت الرواية في البخاري ايضا انه ارسل بعض النفقات فغضب فكرهته فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لا نفقة لك مطلقا. الذي ارسل اليك زوجك ان فريق هذا هذا منه كرامة - 00:30:20
وقال لا نفقة لها لك ولا سكنى قال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت عمر يجهل لها السكنة - 00:30:39
هذه الرواية في الحقيقة ان عمر رضي الله عنه قالوا لم يثبت بان ابراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه. فذكرته لابراهيم ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي وقال قال عمر لا ندروا كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت؟ وكان عمر يجعل لها النفقة - 00:30:56
لو صح هذا اين كتاب الله يجعل لها النفقة والسكنة هل في كتاب الله تعالى؟ نعم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يزالون منها النفقة والسكنة لكن هذا اه نقول - 00:31:20
هذه الاية عامة وما المانع كما تخص الاية بكثير من الاحاديث فخصت في حق المطلقة ثلاثا. وتبقى الاية عامة في حق من لم تطلق طلقة ثالثة او ثلاث تطلقات. انما تلقى رجعية - 00:31:41
واحدة او ثنتين ولذلك لا نجد اين كتاب الله كتاب الله ليس يعني عاما في هذا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن - 00:32:01
وكذلك الاية ايضا آآ الذي فيها الظاهر هي هذه الاية ما دام هي في بيته هي التي استدل به نعم ولكن اين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافه. لكنه كانه يقول عمر لو ساح هذا - 00:32:14
ان قول النبي ان الاية تدل على هذا المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم كان مطيعا لقول الله تبارك وتعالى ما كان ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لا - 00:32:37
النبي صلى الله عليه وسلم منزلته التبعين وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. فتخصيص الاية المطلقة ثلاثا بهذا الحديث وهو صحيح فيكون ليس فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تخالف الامر - 00:32:52
هي طلبت الطلاق هذه امرأة اخرى هذه امرأة اخرى وليست هذا هذه فاطمة بنت قيس وتلك الجميلة بنت ابي سلول وكان زوجها ثابت ابن قيس هذه فاطمة بنت قيس لعله اخوانا يعني - 00:33:12
عملاء كلها ليس هذه قصة هذه قصة غير قصة وزوجها حفص ثابت ابن قيس ابن الشماس نعم فقالت اه قال لا ندعوا كتاب ربنا. اين كتاب ربنا؟ هو قوله تعالى اسكنوهن عيسى سكنتم من وجدكم - 00:33:45
اي نعم هذه الاية ايضا وقال لابد ان يكون له لها نفقة وسكنة والاخرون قالوا لو كان ثبت ثبت عن عمر رضي الله عنه هذا فليس الاية نص في المطلقة ثلاثا - 00:34:03
كما هي تكون مخصوصة لانه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. المقصود اخر الاية جاء فيها ايش هي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتن من فاحشة وبينة - 00:34:20
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد زلم نفسه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لبقائها مع زوجها في بيتها. بالفعل يحصل امر لو كان كما تكلم العلماء قالوا لو كان لم يتكلم واحد مع الثاني وحصل بينهما جماء فقد راجعا. الجماع وحده - 00:34:35
ما دام هي تمشي على صدره وعلى رأسه وتصطدم معه اذا كان الانسان ميت ربما لا يرجع اليه لكنه فهذا المقصود على كل حال ما عم بصير فاذا الاية لا تخالف كتاب الله. وكذلك ليست هناك سنة بل السنة خلاف هذا. فالمرأة المطلقة ثلاثا - 00:34:59
ليس لها نفقة ولا سكنى. وهناك بعض الروايات جاءت ضعيفة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النفقة سكنى وهذه الرواية ضعيفة لم تثبت نعم ثم بعد ذلكم قال فاذا يتلخص في هذا الموضوع ان شاء الله ان المطلقة ثلاثة لا يجوز لها البقاء مع الزوج في هذه الحالة لانه لو حصل بينهما - 00:35:25
المخالطة فيكون حراما فاذا القياس ايضا يقتضي انها تتفارق وتكون لها سكن اخر النفقة لانها قد فارقت ليس في ذمته او في ذمة الزوج فليس عليه نفقة اه لكن الشافعي رحمه الله توسط قال قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن - 00:35:52
لها السكنة ولا نفقة لها هذا قال لا نفقة له. من اين اخذ لها السكنى من من الاية وليس لها نفقة من الحديث والحديث ليس لها نفقة ولا سكنى فكيف قال الشافي لا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:16
نقول كما اذا كان ثبت عن الشافعي نقول للشافعي رحمك الله ورضي الله عنك. الحديث فيه جزئان لا نفقة لها ولا سكنى. فهل على طريقة الشافي انه يجعل الحديث مبينا - 00:36:36
للاية كيف يترك الحديث جزء واحد ويأخذ منه لانه مخالف للاية ليس مخالف للاية صراحة ويكون بيانا ان شاء الله هذا هو القول الاسلم في هذا الباب هو فاحشة بمعنى تتكلم كلام الحوش - 00:36:52
وكان جاء في بعض الروايات كان وكانت تبدو بذاء الكلام البذيء كانت تبدو على احمائها. كانت تتكلم كلاما ليس المقصود منها انها تأتي بفاحشة انه كان فاحشة وساء سبيلا لها - 00:37:13
ما زال تلاقى قبل النكاح اي نعم هنا طويل قال ابو عيسى هذا حديث لا. قال هشيم وحدثنا داوود ايضا قال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندعو كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري احافظة نسيت وكان عمر يجل لها السكنى - 00:37:30
هذا ايضا يعني مخالف لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ما كانوا يردون حديث امرأة واحدة. نعم عمر رضي الله عنه اذا كان هو او غيره وقع الشك في شيء ما يتثبتون وهذا شيء اخر لكنه ليس على الاطلاق - 00:37:56
كانوا يردون حديث النسا عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن نعم ثم قال حدثنا احمد الروماني انه قال حدثنا حسيم وهو ابن بشير قال حدثنا حسين واسماعيل ومجالد - 00:38:17
قال حسين وحدثنا داوود ايضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنة والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:35
سكنى ولا نفقة. وهذا شاهد هذا متابع للحديث السابق. او للاسناد السابق وفي حديث داود قال وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم والرواية في صحيح البخاري وغيره انه قال - 00:38:59
اعتدي عند امي ام شريك ثم قال النبي استدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك امرأة يغشاها الرجال فلتعتدي ببيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى اذا سقط منك ثيابك لا يراك. جاء بهذا التفصيل - 00:39:23
وعلى كل حال فاذا لا شكر لها ايضا قال حسيم آآ اي نعم وحدثنا داودا الشعبي دخلت الى فاطمة ابن القيس وفي حديث داود قال وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم قال ابو - 00:39:45
هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن البصري واعطاء ابن ابي رباح والشعبي. وبه يقول احمد واسراف قالوا ليس لمطلقتي سكنى ولا نفقة. المطلقة ثلاثا يعني قطعا - 00:39:59
اذا لم يملك زوجها الرجا متى لا يملك زوجها الرجاء اذا طلقت تلازم وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر عبدالله ان المطلقة ثلاث لها النفقة والسك لها السكنى والنفقة هو قول - 00:40:15
الثوري واهل الكوفة وقال بعض اهل العلم لها السكنى ولا نفقة هذا مما قاله الشافعي رحمه الله قول مالك ابن انس والليث ابن سعد والشافعي وقال الشافعي انما جعلنا لها السكنى بكتاب بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن - 00:40:31
من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قالوا هو البذاء انها كانت تبذل اهلها واعتل بان فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبدو - 00:40:51
اهلها يعني حل لاجل البذاء ما جال لها السكنى ام ليس لها حق السكنى الان اه لغاية ما في السكنى مع الزوج من بيوتهن من بيت الزوجية لكن اذا كان السكنة الشافعي رحمه الله يجعل لها السكنة - 00:41:08
فهل يكون مع الزوج الظاهر لا يجوز للزوج ان يدخل عليها الان. فربما نفقة السكنى يرى رضي الله عنه ورحمه قال الشافي لا ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس - 00:41:26
ما جاء لا طلاق قبل النكاح هو هذا لا اولا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه هذا يعني بهذه الصورة لا ندري احفظ ام نسيت اي انسان هذي قاعدة عامة عمر رضي الله عنهما جاء بشيء الا شيئا معقول. اي انسان شك فيه سواء كان رجلا او امرأة اذا - 00:41:45
انه لم يحفظ فيكون معرض التحقيق. عبدالله وعمر رضي الله عنه كان اشد الناس اذا كان بداية الجرح والتعديل وكذا اذا رأيت التاريخ الجرح والتعديل فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم جرح وعدل. والتثبت في الروايات - 00:42:13
قول الله تعالى ان جاءكم فاسق بنوبين فتبينوا في قراءة تثبتوا. كل هذه سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين؟ فقواعدي التحقق والتثبت والجرح والتعديل والمتابعات والشواهد. هذا كله من كتاب الله تبارك وتعالى قطعا - 00:42:30
وانا كنت ادرس متل الرجال او الجرح والتعديل عملت مذكرة سبحان الله من قديم الناس سبقونا واتبعوا وقالوا مذكرتك احسن ليش ما ثبت؟ قلنا لها ان شاء الله نرجوا من الله الخير. فالحاصل فيه في الحقيقة هذا الشيء وهو - 00:42:49
انه ايش قلت الموضوع الواحد في الحقيقة اي واحد في خبره سواء كان رجل وعمر رضي الله عنه كان اشد الناس في هذه المسألة. ولذلك لما جاء ابو موسى العشري ودق - 00:43:06
الباب واستأذن ثلاثا فرجع قال لماذا رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا ولم يؤذن له فليرجع. قال لتأتين على هذا بشاهد. فذهب في المسجد فقالوا هل منكم من سمع رسول الله صلى الله عليه - 00:43:24
فكان يتثبت لكنه هو نفسه تذكرون في كتاب العلم في صحيح البخاري الناس الان اصحاب الهوى من الذين هم يسمون انفسهم اهل القرآن يتشبثون بمثل هذه الروايات ويقولون السنة ما كان يقبلها عمر رضي الله عنه ام كذبة - 00:43:43
عمر رضي الله عنه نفسه كان قد تناوب ما انصاري يوما يحضر الى النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه يعمل عمله وامر بيته وكل عمر رضي الله كل ما سمع يخبر صاحبه في الليل هو يقبله - 00:44:04
ثم في اليوم الثاني يحضر صاحبه وكان يقبله هذا من مراسيل الصحابة مو كذا كم من الوقائع يكون سميا من لكنه ما ذكره الا في رواية جاءت انه جاء صاحبه قرأ الباب الشدة فقال اثم هو - 00:44:22
الم تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه مسائل مثل هذه. والحاصل كان يقبل هو على كل حال. لكن مثل هذه بان لا هذه الرواية لان ابراهيم النقي لم يلتقي او لم اه يرى - 00:44:38
لم يسمع منه من ابن عمر رضي الله عنه باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح قال حدثنا احمد ابن منيع انه قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير انه قال حدثنا عامر - 00:44:55
هنا عامر بن سليمان الاحول. عامر بن سليمان الاحول. عن عمر بن شعيب عن نبيه عن جده هذا اسناد صحيح او حسن كما قال الامام البخاري رحمه الله وغيرهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:08
عامر الاحول عامر ابن سليمان الاحول راديو راديو كلاهما ثقة. انا عمرو بن وذاك عبدالواحد اظن متأخر طبقة وعمرو بن سليمان عن عمرو بن شعيب راجع ان شاء الله عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. نعم - 00:45:27
وله شواهد في احاديث كثيرة كانت نذرة اختي ان تمشي اه ان تحج ماشية حاصلة الراس جاء فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتخمر رأسها ولتمشي تركب يعني ما دامت كلها انها ماشية من المدينة الى مكة فما دام لا تملك ولا تستطيع فتمشي ما - 00:45:57
ثم تركب ولا يخرم نذرها وقال هنا لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. كذلك يعني الشيء الذي لا يملكه يعطيه ينذر بانه يفعل كذا وكذا او لا يقدر عليه - 00:46:22
انا انفق في نزلت لله انفق مليون ريال. ما عندي الف ريال فكيف اني مليون ريال؟ فهذا النظر لا يجوز نذر لغو. نعم ولا عتق له فيما لا يملك. نعم. ولا طلاق له فيما لا يملك. اي لم يتزوجه - 00:46:40
قال وفي الباب عن اه عمر واه عن علي ومعاذ ابن جبل وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم آآ يأتي المسألة لا طلاق قبل النكاح الى الى الان لم ينكح ويقول - 00:47:01
طالما جاء سبحان الله كان الناس وقعوا في مسائل كانوا يتكلمون وهو قد يكون والله اعلم آآ يعني من الكلام الذي لا ينبغي ان اتكلم والذين هون اللغو معرضون كل امرأة - 00:47:19
تزوجتها فهي ثالث. طيب لماذا تتزوج نعم انت الان ما تزوجتها فكيف الطلاق قبل ما تتزوج فهنا جاءت المسألة عند العلماء في كلامهم هل يقع ولا يقع؟ الحديث يدل لا تلاقى ولا - 00:47:33
ولا نذر فيما لا يملكه الانسان نملك اولا ثم بعد ذلك انظر اطلق او الى اخره هلا ابو عيسى حديث عبدالله بن عمرو هو عمرو بن شعيب عبدالله بن عمرو بن العاص الذي جاء عن طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ابن عبدالله بن عمرو بن العاص - 00:47:52
حديث حسن صحيح واحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وروي روي ذلك عن علي ابن ابي طالب وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسعيد المسيب يعني من التابعين والحسن والبصري وسعيد ابن جبير وعلي ابن - 00:48:11
علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب والشريح من يكون هذا القاضي الذي كان يقضي بهذا سبحان الله كان يقضي شريح القاضي نعم اقضى قضاة الاسلام كما قالوا اه وجابر ابن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة - 00:48:32
انها تطلق منصوبة بالصادق. وجاء في بعض الروايات منسوبة اذا نصبت كيف ذلكم؟ منصوبة بمعنى متعينة اذا تزوجت فلانة بنت فلان فهي تالق او اذا قال اذا طلقت امرأة من بني فلان - 00:48:57
فقال عبد الله بن مسعود في المنصوبة انها تطلق او تطلق وقد روي عن ابراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل وقت مناعيا فيكون الطلاق ينزل - 00:49:21
وهو قول ابراهيم وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس انه اذا سمى امرأة بعينها هذا معنى التوقيت والمنسوبة اذا بعينها وقت وقتا وقت ايضا بمعنى اذا تزوجت يوم الجمعة اذا تزوجت في الشهر الفلاني. ما فائدة مثل هذا الكلام؟ على كل حال لكن الناس كانوا لما دخلوا في - 00:49:37
فبدأوا يتكلمون في هذا ولما بعد من عهد النبوة العهد فالناس دخلوا في اشياء كثيرة كما انهم دخلوا في تشقيق المسائل وفرض المسائل التي كان يكرهها الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. نعم - 00:50:00
اذا وقت نزل يعني اذا تزوجوا في الشهر الفلاني او اذا تزوجت في اليوم الفلاني وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس انه اذا سمى امرأة بعينها او وقتا او قال ان تزوجت من كورة كذا - 00:50:17
وقت من التوقيت المكاني. يعني من مكان كورة اقليم فانه اذ تزوج فانها تطلق او تطلق واما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال ان فعل لا اقول هي حرام وقال احمد انت يعني اذا قال اذا قال - 00:50:33
تزوجت من بني فلان حتى لو وقت او في اليوم الفلاني ولا تكون هي حرام او لا اقول هي هرم يعني لا تكون حراما ولا تطلق. هذا هو الظاهر قول ابن المبارك رحمه الله. يعني تبقى زوجته - 00:50:54
لانه قال قبل ان يملك عصمتها وقال احمد ان تزوج لا امره ان يفارق امرأته. لانه كانه يقول هذا الكلام كان قبل ان يملك اه وقال اسهاق انا اجيد في المنصوبة اي في المتعينة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امرأته - 00:51:11
ووسع ابن اسحاق في غيره وسع اسهاق وابنه اسهاق في غير المنسوبة وذكر عن عبدالله المبارك انه سئل عن رجل حلف بالطلاق انه لا يتزوج ثم بدله ان يتزوج هل له رخصة بان يأخذ بقول الفقهاء - 00:51:34
الذين رخصوا في هذا يعني حلف الا يتزوج. ثم بدا له ان يتزوج فهل يقول يأخذ بقول الفقهاء ماذا؟ الذين رخصوا. نعم وهو الاصل في الشريعة ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:55
اني لاهلك اه اني لا اهلف ولا اقسم على شيء ثم رأيت غيره خيرا منه الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. الظاهر هذا هو رخصة الفقهاء وقال عبد الله بن مبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبطل بهذه المسألة فله ان يأخذ بقولهم - 00:52:14
ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبطل بهذه المسألة فله ان يأخذ بقوله. فاما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان نأخذ بقولهم فلا ارى له ذلك - 00:52:37
اذا كان فله ان يأخذ. واما من لم يرضى فلما ابتلي احب ان يأخذ بقوله من فلا ارى. كيف ذلكم؟ يعني من اول الفقهاء يجيزون له ان يكفر عن يمينه ويتزوج فلا بأس. لكنه اذا كان - 00:52:52
لم يرظ بهذا القول اولا ثم لما ابتلي به فاخذ بهذا فهذا كأنه لا يريد الا الهوى. هوى النفس وانا لا ارى لذلك. لكن الذي يظهر والله اعلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم الزواج فيه خير - 00:53:10
فاذا حلف انه لا يتزوج ورأى ان الزواج خير فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ويتزوج ان شاء الله. وان كان لا يرى من قبل ثم ظهر له ان شاء الله السنة او بالسنة انه يجوز له - 00:53:29
هذه هي المسائل لا شك فيها هي مسائل كانت مشتهرة بين الائمة في تلك الايام. والا ما نجد ذكر له في اه زمن السحابة والتابعين خاصة مثل هذه الاشياء. الا في اخر زمن التابعين ربما لانه جاء فيه حسن البصري وغيرهم - 00:53:46
يعني تكلموا في مثل هذه اما في زمن السحابة فكانوا قد نهوا من مثل هذه الاقوال نعم وفرض المسائل ايضا هذا هذي مسألة طلقات الثلاث يعني هذا عقلي. الدليل اقلي الظاهر هو اذا كان احد يقول انه ليس لي دليل. فالدليل العقلي لانه فارق اه - 00:54:05
طلق واحدة ويعتبر ثلاثة والف طلاق جاء عن ابن باسل رضي الله عنه قال آآ طلقت او طلق واحد الف طلاق فقال وقعت والباقي لغوون. فهد ابن تيمية على مثل هذه الاثار مضى وفيه على كل حال. هل مصلحة للامة في الحقيقة؟ اذا كان واحد تحمل - 00:54:33
واستحمق وتكلم ثلاثة لقاءات دفعة واحدة. فكان التناقض ثلاثة لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد قالوا تفسيره انه انها لو تكلم ثلاث كانت ترد الى واحد والاخرون قالوا لا اما الطلاق الثلاثة التي تطلقون انتم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا - 00:54:55
الا واحد اختلفوا في اه توجيه وتعويل الرواية. لكن ابن عباس وغيرهم كانوا يفتون بهذا انها تلقى واحدة واذا ذهب احد في هذا الزمان ايضا وانا امس ذكرت لكم ان الشيخ ابن باز رحمه الله - 00:55:15
كان ينظر الى نية الشخص يقول طلقت ولكنه تخويف وكذا ثلاثا فكان يكتب له واحدة. كان هذا في وقته في المدينة حتى في غيره ايضا. وما كان احد والا اختيار الدولة ان الطلقات الثلاث طلقات ما هو كذا ولذلك يقال ان عامة الناس لا يجوز له ان يفتي - 00:55:32
بانها واحدة اذا اختارت الدولة واولياء الامور اختاروا مصلحة ان الثلاث تنفذ ثلاث كما كان عمر رضي الله عنه اختار الحقيقة لماذا هل فيل عمر رضي الله عنه قال ان الناس قد هذا نفسه ايضا دليل على رد الا التاويل الذي اوله قالوا - 00:55:54
ما كانوا يطلقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واحد قال ماذا قال؟ ان الناس قد استعجلوا في امر قال انهم فيها ناد. فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. هذا رأيه - 00:56:15
وربما يأتي احد ويقول كيف جاز لعمر رضي الله عنه ان يحرم الحلال ما حرم الحلال ولا احل لكن بحقي وبقوة ولاية الامر يجوز للامير امير المؤمنين ان يمنع من المباح - 00:56:30
شخص طلق زوجته طلقتين طلقتين طلقة واحدة وطلقة ثانية. يجوز له ان يراد يجوز له ان لا يراجع. وتذهب بعد طلقتين. فمنع من المباح لم يحرم الحرال ولا يحل للحرام انما - 00:56:50
من المباح مصلحة وتأديبا للناس. عمر رضي الله عنه ما حرم الحلال ولا قال للحرام. انما هو المباح يباح للزوج ثنتين ان يرجع او لا يرجع. جاز له ليس واجبا عليه ان يرجع. فمنع من المباح تأديبا لهم. ثم - 00:57:08
يعني الصحابة نفسهم في وقته كانوا يفتون او بعد وقته يفتون لو كان تشريعا عاما ما كانوا يفتون بواحدة على كل حال المسألة هذه التي هي اذا كان اه ملكها او طلقها هذه مسألة اخرى وانت عرضت مسألة طلاق الثلاث - 00:57:28
وهذه مسألة اخرى ما دام لم يلد يملك فلا يقع الطلاق هذا احوط ما يكون والله اعلم او افضل ما يقال نعم في ان نتلاقى الامة تطليقتان قال حدثنا محمد ابن يحيى النيسابوري انه قال حدثنا ابو عاصم وهو الضحاك - 00:57:50
ابن مخلد ابو عاص من النبيل عن ابن جرير عبدالملك ابن عبدالعزيز ابن عبد العزيز ابن عبدالملك وعبد الملك ابن عبد العزيز نعم ابن جريج قال اخبرنا مظاهر ابن اسلم - 00:58:12
مظاهر ابن اسلم المخزومي هذا ضعفوه في الرواية ضعيف الرواية ومدار هذه الرواية عليه مرفوعا وفتاوى الصحابة غير هذا قال حدثني القاسم وقاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها ان - 00:58:25
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان اه واخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى وعليهن نسهم على المحصنات من العذاب. عمموا القول فيها حتى العدة ايضا والطلاق ايضا تفارق في تطليقتين ليس - 00:58:45
ثلاثة وعدتها حيضتان جاء خلاف العلماء انها لو كانت تحت حر فالطلاق بالنسبة للمرأة ام بالنسبة الزوج؟ هنا يأتي الخلاف وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:59:10
شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 21 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس