بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى - 00:00:00
باب الغسل من المني. اخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن الركين ابن الربيع عن الحصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال - 00:00:20
كنت رجلا مذاءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. واذا فظخت الماء فاغتسل اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبدالرحمن عن زائدة حاء. واخبرنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا ابو الوليد - 00:00:36
قال حدثنا زائدة عن ركين بن الربيع عن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك واذا - 00:00:59
واذا رأيت فظخ الماء فاغتسل باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا بعيد عن قتادة عن انس ان ام سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال اذا - 00:01:20
نزلت الماء فلتغتسل. اخبرنا كثير ابن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان امه سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ام سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة وقالت له يا رسول - 00:01:40
الله ان الله لا يستحي من الحق ارأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل افتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائشة فقلت لها اف لك - 00:02:00
او ترى المرأة ذلك؟ فالتفت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك فمن اين يكون الشبه اخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن زينب بنت امي سلمة عن ام سلمة ان امرأة - 00:02:16
يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء فضحكت ام سلمة وقالت تحترم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها الولد؟ اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج - 00:02:36
عن شعبة قال سمعت عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحترم في منام فقال اذا رأت الماء فلتغتسل - 00:02:55
باب في الذي يحترم ولا يرى الماء اخبرنا عبد الجبار ابن العلاء ابن عبدالجبار عن سفيان عن عمرو عن عبدالرحمن ابن السائب عن عبدالرحمن ابن سعاد عن ابي ايوب عن النبي صلى الله - 00:03:09
الله عليه وسلم قال الماء من الماء باب ما باب باب ماء الرجل وماء المرأة. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:03:23
وسلم ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فايهما سبق كان الشبه ذكر الاغتسال من الحيض. اخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا اسماعيل بن عبدالله. قال حدثنا الاوزاعي. قال حدثني يحيى بن سعيد - 00:03:40
قال حدثني هشام ابن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بني اسد قريش انها اتت اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت انها فزعمت انه قال انما ذلك عرق فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي - 00:03:58
اخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي - 00:04:18
اخبرنا عمران ابن يزيد اخبرنا عمران ابن يزيد قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت واستحيظت ام حبيبة بنت جحش سبع سنين - 00:04:36
فاشتكت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي صلي اخبرنا الربيع بن سليمان ابن اخبرنا الربيع ابن سليمان ابن داوود قال حدثنا عبد الله ابن يوسف ابن يوسف - 00:04:54
قال حدثنا الهيثم بن حميد قال اخبرني النعمان والاوزاعي وابو معيد وهو حفص بن غيلان عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت استحيظت ام حبيبة بنت جحش - 00:05:13
عبدالرحمن بن عوف وهي اخت زينب بنت جحش فاستفتت رسول الله فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاذا ادبرت الحيضة فاغتسلي وصلي واذا اقبلت فاتركي لها الصلاة قالت عائشة فكانت تغتسل - 00:05:28
كل صلاة وتصلي وكانت تغتسل احيانا في مركن في حجرة اختها زينب. وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان حمرة الدم الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من الصلاة؟ اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب - 00:05:51
عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة ختمة ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف استحيظت سبع سنين استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست - 00:06:11
ذي الحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فقالت استفتت ام تبين توجحشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض وقال انما ذلك عرق فاغتسلي وصلي فكانت - 00:06:33
تغتسل لكل صلاة. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن جعفر ابن ربيعة عن عراك ابن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه - 00:06:53
تكلم عن الدم وقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك هيضة ثم اغتسلي. اخبرنا قتيبة مرة اخرى ولم يذكر جعفر - 00:07:08
اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة تعني ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:07:24
لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيض من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك تغتسل ثم لتستثمر ثم لتصلي باب ذكر الاقرى - 00:07:41
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر هنا ما يتعلق بالاغتسال عند رؤية المني والوضوء عند رؤية المذي فقال رحمه الله تعالى باب الغسل من المني - 00:07:56
والغسل للمني له احوال الحالة الاولى ان يقذفه ان يقذفه العبد بشهوة وهذا محل اجماع انه يوجب الغسل. فاذا فظخ الماء وانزل منيه بشهوة دفقى فان الغسل في حقه واجب بالاجماع. ولا يخالف في ذلك احد. الحالة الثانية - 00:08:21
ان يرى المني في حال المنام سواء فاخرجه بشهوة او بغير شهوة او ذكر شهوة ولم يذكرها فهذا ايضا محل اجماع ان الغسل واجب الحالة الثالثة اذا سال المني ونزل من المسلم او نزل العبد - 00:08:49
وهو بغير شهوة او بغير دفق تحركت شهوته فسال ولم يدفقه اودفقه بغير شهوة هذي مسألة وقع فيها خلاف فمنهم من يرى ان المني اذا سال ونزل دون دفق وشهوة انه لا يوجب غسلا - 00:09:12
واحتجوا بحديث حصين بن قبيصة هذا حصين بن قبيصة هذا قال اذا فظخت الماء وقالوا الفضل يكون الا دفقا ان يخرجه دفقا بشهوة وهذا هو معنى الفظخ هذا معنى الفظخ - 00:09:34
وذهب اخرون الى ان مجرد نزول المني وخروج المني يوجب الغسل واحتج من قال لك هو المذهب الشافعي وغيره بحديث ابي سعيد قال انما الماء من الماء. فقالوا اذا رأى الماء وجب وجب الماء الذي هو - 00:09:54
الغسل الا ان الصحيح ان الذي ينزل منيه دون شهوة ودفق ان غسله ليس بواجب لان هذا يكون من من مرظ او من ابخرة تكون في الصلب ويسمى هذا عند بعض اهل العلم يسميه بعضهم بالودي - 00:10:16
فهو شبيه بالمني الذي احتبس في آآ الانثيين فيخرج عند عند البرد او يخرج عند الامساك يخرج هذا المني الذي هو الوذي والودي منهم من يلحق بالمذي فينجي فيراه نجسا ومنهم من يرى انه في حكم مني فيراه طاهرا. وعامة اهل العلم على ان الودي على - 00:10:36
انه يجس لكن لا يوجد دليل صحيح صريح لا كوني نجس لان الودي اقرب ما يشابه في هيئته ولونه وخصائصه يشابه المني الا اذا كان معه شيء من المذي او شيء من البول فانه يأخذ حكم ما خالطه - 00:11:00
هذه المسمح تحرير مسألة المني قال رحمه الله تعالى حتى اخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر واللفظ كتيبة قال حدثنا عبيدة ابن حميدة عن عن الركين بن ربيع عن حصين ابن - 00:11:22
عن علي قال كنت رجلا مداءا فقال صلى الله عليه وسلم اذا رأيت المبيت فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة واذا فاضخت الماء فاغتسل. هذا الحديث من شقين الشق الاول الوضوء من المذي. وهذا محل اتفاق بل هو اجماع بين اهل العلم - 00:11:40
ان الملك اذا نزل فانه يوجب الوضوء وايضا ان خروج المذي يوجب غسل اثره. ان كان على الذكر غسل الذكر وان اصاب الانثيين غسل ما اصاب والمساء محل خلافه العلم منهم من يرى انه يغسل ذكره كاملا - 00:12:03
مع الانثيين ومنهم من يقصر الغسل على على موضع المليء الذي اصاب الذكر او غيره فما اصابه المذي فما اصابه المذي من من الجسد فانه يغسل هذا محل اتفاق وانما الخلاف - 00:12:24
اذا اصاب بعظه هل اذا اصاب رأس الذكر هل يلزم ان يغسل الذكر كاملا وان يغسل يديه وان لم يصبها المذي على خلاف والغريب ان ان ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة خالف ظاهريته - 00:12:41
فلم يقل بوجوب الغسل غسل الذكر كاملا لانه ظاهر اخر الحديث انه قال اغسل ذكرك والذكر يشمل من رأسه لا اصله. ومع ذلك اقتصر ابن حزم على ان يغسل فقط ما اصاب ما اصابه المزيد - 00:13:00
والجمهور يرون انه يغسل الذكر كاملا لكن نقول الصحيح ان المتعلق بالنجاسة والمذي فيغسل ما اصاب المذي من جسده وما لم يصبه فلا يلزمه غسله والنبي قال اغسل ذكرك المراد بالذكر هنا الجزء الذي اصابه المذي يخاصم الذي يخرج من الذكر فيغسل الجزء الذي - 00:13:19
خرج منه المذيع. هذا الشق الحديث اصله في البخاري ومسلم من حديث علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه فقد رواه رواه المنذر الثوري عن ابن الحنفي عن علي رضي الله تعالى عنه انه امر المقداد - 00:13:41
ان يسأل عن المذي قال يكفيك من قال خمسة ليتوضأ ان يقصي ذكره ويتوضأ. هذا الحديث في الصحيحين الامر بغسل بغسلك ده كله في الصحيحين. وانما الذي كفرد به حصين بن قبيصة تفرد بلفظة اذا نظحت اذا نظخت الماء فاغتسل. وقد قال البزار رحمه الله تعالى ولا يعرف لحصيل - 00:13:55
من هذا الا هذا الحديث لا يعرف له الا هذا الحديث ولا يتفرد لهذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه ولم يذكره غيره وهم من لا بأس به وكذلك الربيع ابن عمير - 00:14:20
او الربيع الرقي ابن ربيع الحصين هو فقط حصين لقبيصة هذا تفرد بهذا الحديث وهو لا بأس به ويبقى ان تفرده يوافق اصلا وذلك ان للمجمعون على ان انزال المني يوجب الغسل. وهذا لا خلاف بينهم - 00:14:35
في ذلك ولكن من جهة الصناعة الحديثية هو التفرد بهذا الحديث ورد به حصين بن قبيصة عن علي. واذا قال وقال البزار كما جاء ان هذا الحديث ولا نعلم احدا - 00:14:56
روى هذا اللفظ عن علي غيره بهذه اللفظة الماء لم يروها الا حصين ومع ذلك صححوا ابن حبان وصححه ابن خزيمة وصححه جمع من اهل العلم. اذا الذي عندنا هنا هو - 00:15:12
ان الحديث بهذا الاسناد فيه حصين وحديثه يحسن وانه تفرد بهذا العباءة ولو كان ولو كان هذا التفرد في اصل لا في اصل يخالف الاصول او في اصل لا يدل عليه لصوص كثيرة - 00:15:25
لحكمنا عليها بالنكارة والشمود لكن حيث انه يوافق الاصول ودلت على قوله الاصول قبل حديثه ثم تثاقل ايضا من طريق زائدة عن الركيب ابن ربيع ابن عميلة عن حصين ابن قديص عن علي - 00:15:43
قال كنت رجلا مذاب فسألت ان اسلم فقال اذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك واذا رأيت فظخ الماء فاغتسل قد يقول قائل لماذا لم نحكم على اللفظ بالشذوذ؟ نقول ان الحديث في البخاري من طريق اخر ولو كان بنفس الطريق لحكم على الزيادة - 00:16:01
بالنكارة والشهود لكن حيث انها خرج بطريق مستقل فانها تأخذ حكما مستقلا لكن يبقى هلا تفرده علي بهذه اللفظة محل نكارة ومحل نظر قوله رحمه الله تعالى باب غسل المرأة باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. اولا مسألة هل تحترم المرأة - 00:16:21
وهل ترى المرأة المليئة؟ هذا الامر وقع فيه خلاف فملأها بما من التابعين ومن السلف من انكر احتلام المرأة وقال المرأة لا تحترم يذكر ذلك ابراهيم النخعي. والصحيح الذي عليه الجمهور ان المرأة شقيقة الرجل. والنساء شقائق الرجال كما - 00:16:44
الرجال يراه ايضا النساء ولذلك قالت ام سليم اوتحتلون ام سلمة يا رسول الله؟ اوتحتم ورقة؟ قال نعم ثم قالت ويلك لانس فضحتي النساء. فضحتي النساء فام سليم ذكرت انها ترى ما يرى الرجل فماذا عليها؟ قال تغتسل. فقالت ابن سليم - 00:17:03
فقالت ام سلمة او تحتل المرأة يا رسول الله وقيل ان عائشة قالت اوتحتمي يا رسول الله قال نعم فمما يكون الشبه فهذا الحديث افاد ان المرأة تحترم وان المرأة ترى ما يرى الرجل وان المني قد ينزل منها - 00:17:25
الا ان منية يكون اصفر رقيق وقد يكون ابيض لكن ليس غلظه وقوته كقوة بني الرجل فبني الرجل فيه الثخونة يكون ثخيل ابيض له رائحة وكذلك ولكن لكنه ليس كمني الرجل من جهة خالته ومن جهة شدة بياضه قد يكون فيه شيء من - 00:17:42
الصفارة قال هنا اه حق اخبار اسحاق بن ابي الحنظلي قال حدثنا عبدة بن هشة عبده قال حدثنا سعيد عن سعيد هو ابن ابي عروبة عن قتادة ان ام سليم عن المرأة ترى في منامها الرجل قال اذا انزلت الماء فلتغتسل. هذا الحديث يدل - 00:18:05
على ما ذكرناه قبل قليل ان المرأة تحترم وايضا ساقه من طريق الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة الا اخبرته ان ام سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة فقالت له يا رسول الله ان الله لا - 00:18:29
تستحي من الحق ارأيت المرأة ترى في النوم يا رجل ابتغتسل فقال وسلم نعم قالت عائشة اف لك. او ترى المرأة ذلك اول استنكار عائش هو استنكار ام سلمة انه ليس دائما من طبيع النساء انهن يكثرن الاحتلام - 00:18:47
او انهن يقع منهن ذلك وانما هذا يقع في النادر او يقع من بعظ النساء دون بعظ على حسب قوة بنيتها وقوة جسدها وقوة شهوتها فقالت ويلك فضحتي النساء. فضحت النساء هنا انك بينت ان النساء يرغبن يرغبن بالرجال - 00:19:08
ويشتهين الرجال ففي هذا فضيحة لهن وهذا وبهذا نرد على من يقول ان شهوة المرأة اقوى من شهوة الرجل هذا غير صحيح بل شهوة الرجل اقوى من شهوة المرأة باظعاف. والمرأة دونه في الشهوة. هذا من جهة الجملة. شهوة الرجل اقوى من شهوة - 00:19:30
المرأة اللي ما تستطيع ان تصبر اشهر دون جماع والرجل قد لا يستطيع ذلك فمن يقول ان المرأة وعفيت تسعة نشأتها عن تسعة والرجل شهوة واحدة فهذا باطل وكذب وموضوع - 00:19:51
فالصحيح ان شهوة المرأة اقوى من شهوة الرجل. الملائكة استنكرت عائشة قالت وتحترم المرأة او ترى ذلك او ترى المرأة ذلك؟ قال تربت يمينك فمن اين يكون الشبه رواه البخاري - 00:20:08
ورواه ايضا مسلم لكن حديث عائشة في مسلم. حديث عائشة حديث ام سلمة في الصحيحين. والاصح انه من قول ام سلمة لا من قول من قول عائشة رضي الله تعالى عنها الصحيح في هذا الحديث انه من طريق ام سلمة لا من طريق - 00:20:25
عائشة رضي الله تعالى عنها اول واخبرنا شعيب بن يوسف يحيى عن هشام اخبرني ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ان امرأة قالت يا والله ان الله لا يسع الحق - 00:20:50
هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم. اذا رأت الماء فضحكت ام سلمة قالت اوتحت المرأة؟ قال ففيما يشبهها الولد هذا الحديث هو الذي في الصحيحين لان المصيبة التي - 00:21:05
هي التي قالت ذلك وهو عند مسلم. واما لفظة عائشة فانها اخذته من ام سلمة لا انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قوله بعد ذلك يوسف بن سعيد الحجاج عن شعبته قال سمعت عطاء الخرساني عن سيشيب عن خولة بنت حكيم قالت - 00:21:21
سألت سألته اسلم على المرأة تحترم في منامه قال اذا رأت الماء بل تغتسل هذا الحديث العطاء الخرساني لا بأس به وقد رواه عن سعيد المشيب رحمه الله تعالى خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله سلم عن المرأة تحتري في منامها. جاء في لفظة بعظهم ليس في لفظة - 00:21:40
في منامها رواه غندر عن الشعب فلم يذكر في منامها. وكذلك حجاج فهي زيادة للراوي المرأة تحترم دون قوله فيما لان الاصل احتلام لا يكون لا في المنام وهذا الاصح هنا ليست بمحفوظة. ورواه وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن المشيب عن خولة - 00:22:08
وزاد في اخرك من ليس على الرجال عسر حتى ينزلوا قالت دار قطني يرويه علي جيد وجدعان وعطاء الخرسان واختلف عنهما فهناك خلاف عطاء وعلي ولا شك ان عطاء اوثق - 00:22:30
اوثق من اوثق من آآ علي بن زيد فقال ابو نعيم حديث عطاء عن سعيد فيه نكارة او لعله قد ظعفه لكن يبقى ان اسناده اسناده في الجملة جيد لكن - 00:22:43
يحتاج النظر فيما قاله الدارقطني في علله يحتاج الى نظر ماذا قال لك؟ ذكر الدار قطني استنى اشوف في قوله بقى في الذي يحتلم لا يرى الماء. هذه مسألة وهي مسألة النان له احوال. النائم له احوال - 00:22:58
حالومه اما ان يذكر احتلاما ولا يرى ماء واما ان يرى ماء ان يذكر ان يذكر حتى ولا يرى ماء واما ان يرى ماء ولا يذكر احتلاما واما ان يرى ما له يذكر احتلاما - 00:23:24
ثلاث حالات الحالة الرابعة وش هي الحالة الاولى يذكر احتلامه ولا يرى بها. فهذا بالاتفاق لا يجب عليه غسل لان العبرة بنزول الماء الحالة الثانية يذكر ويرى فهذا بالاجماع ايضا انه يغتسل - 00:23:46
الحالة الثالثة لا يذكر ويرى هذي وقع فيها خلاف منهم من يرى انه بمجرد رؤية ما انه يجب الغسل لكن الخلاف ايش؟ اذا ما علم هل هذا مني او او ليس مني - 00:24:11
اما اذا علم انه منيفه بالاجماع انه يغتسل ايضا وانما الخلاف اذا لم يدري هو مني او ما لم يتميز له حكمه فهنا وقع فيه خلاف بين اهل العلم منهم من اوجب الغسل - 00:24:26
ومنهم من قال ينظر فيما فيما كان حاله قبل النوم هل لاعب نفسه هل آآ تحركت شهوته فيكون ذلك في حكم المليء ومنهم من يرى انه لا يغتسل حتى يعلم ان هذا بني سواء ذكر او لم يذكر لا حتى يعلم لكن لا شك - 00:24:42
ان الاحوط من هذا حاله ان يغتسل اذا لم يتميز هل هو منين وغيره فيغتسل وان غلب كان هناك قرائن تدل على انه لاعب آآ نفسه او مس ذكره او تحركت شهوته - 00:25:05
قبل النوم فان هذا يطلب ان يكون مذيا لا منيا هذا يحصل كثيرا يعني يشتبه على الانسان يا شيخ يشتبه كثيرا كذلك. يشتبه في في المنام بس في جرب اثر الجلد. مم. اثر الجلد ليس في لا شك ان المني يغاير المني من جهة لونه ومن جهة رائحته. لكن في المنام - 00:25:18
قد ينزل هذا وينزل هذا لا يشعر انسان فاذا استيقظ وجد جرم هذه جرم هذا الماء فقد يكون شيء يسير وقد يكون شيء كثير فيا اما من اما اثره على الثوب فقريب البعض. لكن حاصل في مسألة بعض دون بعظ. المقصود اذا ما كان يشتبه عليه ما نقول - 00:25:44
هل هو من او مليء كاينة الإشكال الانسان اذا يحصل كثيرا دائما والله ما ادري هل هو بني هل هو مذي فيشكل على كثير من الناس ايوا يرويه علي بن زيد بن جدعان وعطاء الخرساني واختلف عنه - 00:26:05
لان علي بن زيد فرواه عنه سفيان الثوري وعمارة بن راشد الغواصي. روياه عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن خولة رواه عبد الوارث عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال سألت خالتي خولة بنت حكيم صلى الله عليه وسلم بهذا مرسلا. مم - 00:26:30
او قال سألت خالتي. اها. خولة بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المرسلة رواه اسماعيل ابن عياش عن عطاء الخرساني عن عن ابن المسيب من خولة بنت حكيم انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. مم. وقال عبدالجبار بن عمر عن عطاء الخرساني حدثتني خولة - 00:26:47
بنت حكيم عن ام سليم الرميساء. وهي ام انس بن مالك انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الجبار بن عمر ضعيف ولا يصح قوله والحديث خولة بنت حكيم - 00:27:02
بس بس يرجح حديث عطاء. هم فايدة اتكلم في ورواه اسماعيل ابن عياش عن عطاء عن ابن المسيب عن له بنت الحكيم انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبدالجبار بن عمر عن عطاء الخرساني حدثتني خولة بنت حكيم عن ام سليم الرميساء وهي ام انس بن مالك انها قالت للرسول وعبد الجبار بن عمر ضعيف ولا يصح قوله والحديث لاخوانه بنت حكيم - 00:27:14
والحديث خرج بعضهم عن ابي هريرة ها؟ عن امي عن ام سليم ابن سليم. خولة عن ام سليم. هم انه القول الصحيح كما ذكرناها احسن طرق وحديث عطاء عطاء الخرساني عن سعيد نسيب عن الخولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها - 00:27:45
قوله بعد ذلك الباب الذي يحتلم ولا يرونه كان واحد عبدالجبار بن علاء ابن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو سفيان هو ابن عيينة الامر هو ابن دينار عن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن سعاد عن ابي ايوب - 00:28:06
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء قد تعود ايضا وفيه سعاد هذا فيه جهالة وجاء رواه شعبة عن عمرو عن عبد الله بن سعاد عن رجل عن ابي ايوب يعني في علتين ليلة الاولى انقطاع - 00:28:22
الثاني طبعا سعاد هذا ليس بذلك المعروف وايضا جاهل فيقال انه الحديث هذا من جهة اسناده ضعيف لجهالة في جهالة والانقطاع وكذلك ابن سعاد هذا لم يعرف حاله ففيه ثلاث علل. والحديث من جهة متنه الصحيح - 00:28:41
من جهة المتن صحيح فقد رواه مسلم في صحيح ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هل لو سبق قال انما الماء من الماء وهو الاصل ايضا في البخاري لكن دون انما الماء من الماء - 00:29:07
فالحديث صحيح عند مسلم حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انما الماء من الماء واما حي لايوب هذا فاسناده ضعيف وعلى هذا نقول لفظة انما الماء من الماء هذا في حال اليقظة بالاجماع في حال المنام بالاجماع. وفي حال - 00:29:21
المنام بالاجماع وكذلك ايضا في حال اليقظة بشرطين الدفق والشهوة ويزيد على الغسل انما لو الماء يزاد على هذا مسألة الايلاج. فاذا اولج فان الغسل يكون واجبا فعلى هذا نقول - 00:29:40
موجبات الوصل من جهة من جهة من جهة الانزال ورؤية الماء دفق المني فانزال من يدفقا بشهوة في حال اليقظة او نزيل المني في حال المنام مطلقة او الايلاج فان هذه توجب الغسل. انما الماء الماء هذا نسخ او ما او الاوائل يعبرونه بلفظة نسخ - 00:29:59
والمتأخر يعبر عنه بانه بانه اه بانه عام وجاء ايضا وجاء حكم زائد على هذا العموم فقوله انما الماء من الماء حصر الغسل بالماء بوجود الماء. نقول ايضا انما الماء - 00:30:21
بالماء والايلاج من الماء والماء والايلاج. ولذلك من قال انه نسخ مراده التخصيص اي مما خصص وخرج من هذا العمر ايظا زيادة عليه لفظة الايلاج. فاذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. انزل او لم ينزل - 00:30:40
قول باب ماء الرجل وماء المرأة اخبره اسحاق وابن حنبل قال اخبرنا عبد قاعد سعيد عن قتادة ماء الرجل غليظ ابيظ وماء المرأة رقيق اصفر. فايهما كان السبب؟ ايهما سبق؟ كان الشبه. اسناده اسناده صحيح - 00:31:01
اسناده صحيح ويدل على ان ماء الرجل اغلظ من ماء المرأة واشد بياض من المرأة وماء المرأة يكون رقيق اي فيه رقة وفيه صفار وقد يكون ايها الظالمين الى شيء من البياض. هذا التفريق بين المائين وكلاهما يوجب الغسل. ذكر الاغتسال من الحيض - 00:31:20
نتابع ذاك لمسألة احكام الحيض ومتى تغتسل المرأة؟ والله اعلم - 00:31:39
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى - 00:00:00
باب الغسل من المني. اخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن الركين ابن الربيع عن الحصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال - 00:00:20
كنت رجلا مذاءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. واذا فظخت الماء فاغتسل اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبدالرحمن عن زائدة حاء. واخبرنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا ابو الوليد - 00:00:36
قال حدثنا زائدة عن ركين بن الربيع عن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك واذا - 00:00:59
واذا رأيت فظخ الماء فاغتسل باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا بعيد عن قتادة عن انس ان ام سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال اذا - 00:01:20
نزلت الماء فلتغتسل. اخبرنا كثير ابن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان امه سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ام سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة وقالت له يا رسول - 00:01:40
الله ان الله لا يستحي من الحق ارأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل افتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائشة فقلت لها اف لك - 00:02:00
او ترى المرأة ذلك؟ فالتفت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك فمن اين يكون الشبه اخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن زينب بنت امي سلمة عن ام سلمة ان امرأة - 00:02:16
يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء فضحكت ام سلمة وقالت تحترم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها الولد؟ اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج - 00:02:36
عن شعبة قال سمعت عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحترم في منام فقال اذا رأت الماء فلتغتسل - 00:02:55
باب في الذي يحترم ولا يرى الماء اخبرنا عبد الجبار ابن العلاء ابن عبدالجبار عن سفيان عن عمرو عن عبدالرحمن ابن السائب عن عبدالرحمن ابن سعاد عن ابي ايوب عن النبي صلى الله - 00:03:09
الله عليه وسلم قال الماء من الماء باب ما باب باب ماء الرجل وماء المرأة. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:03:23
وسلم ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فايهما سبق كان الشبه ذكر الاغتسال من الحيض. اخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا اسماعيل بن عبدالله. قال حدثنا الاوزاعي. قال حدثني يحيى بن سعيد - 00:03:40
قال حدثني هشام ابن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بني اسد قريش انها اتت اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت انها فزعمت انه قال انما ذلك عرق فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي - 00:03:58
اخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي - 00:04:18
اخبرنا عمران ابن يزيد اخبرنا عمران ابن يزيد قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت واستحيظت ام حبيبة بنت جحش سبع سنين - 00:04:36
فاشتكت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي صلي اخبرنا الربيع بن سليمان ابن اخبرنا الربيع ابن سليمان ابن داوود قال حدثنا عبد الله ابن يوسف ابن يوسف - 00:04:54
قال حدثنا الهيثم بن حميد قال اخبرني النعمان والاوزاعي وابو معيد وهو حفص بن غيلان عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت استحيظت ام حبيبة بنت جحش - 00:05:13
عبدالرحمن بن عوف وهي اخت زينب بنت جحش فاستفتت رسول الله فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاذا ادبرت الحيضة فاغتسلي وصلي واذا اقبلت فاتركي لها الصلاة قالت عائشة فكانت تغتسل - 00:05:28
كل صلاة وتصلي وكانت تغتسل احيانا في مركن في حجرة اختها زينب. وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان حمرة الدم الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من الصلاة؟ اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب - 00:05:51
عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة ختمة ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف استحيظت سبع سنين استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست - 00:06:11
ذي الحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فقالت استفتت ام تبين توجحشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض وقال انما ذلك عرق فاغتسلي وصلي فكانت - 00:06:33
تغتسل لكل صلاة. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن جعفر ابن ربيعة عن عراك ابن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه - 00:06:53
تكلم عن الدم وقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك هيضة ثم اغتسلي. اخبرنا قتيبة مرة اخرى ولم يذكر جعفر - 00:07:08
اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة تعني ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:07:24
لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيض من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك تغتسل ثم لتستثمر ثم لتصلي باب ذكر الاقرى - 00:07:41
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر هنا ما يتعلق بالاغتسال عند رؤية المني والوضوء عند رؤية المذي فقال رحمه الله تعالى باب الغسل من المني - 00:07:56
والغسل للمني له احوال الحالة الاولى ان يقذفه ان يقذفه العبد بشهوة وهذا محل اجماع انه يوجب الغسل. فاذا فظخ الماء وانزل منيه بشهوة دفقى فان الغسل في حقه واجب بالاجماع. ولا يخالف في ذلك احد. الحالة الثانية - 00:08:21
ان يرى المني في حال المنام سواء فاخرجه بشهوة او بغير شهوة او ذكر شهوة ولم يذكرها فهذا ايضا محل اجماع ان الغسل واجب الحالة الثالثة اذا سال المني ونزل من المسلم او نزل العبد - 00:08:49
وهو بغير شهوة او بغير دفق تحركت شهوته فسال ولم يدفقه اودفقه بغير شهوة هذي مسألة وقع فيها خلاف فمنهم من يرى ان المني اذا سال ونزل دون دفق وشهوة انه لا يوجب غسلا - 00:09:12
واحتجوا بحديث حصين بن قبيصة هذا حصين بن قبيصة هذا قال اذا فظخت الماء وقالوا الفضل يكون الا دفقا ان يخرجه دفقا بشهوة وهذا هو معنى الفظخ هذا معنى الفظخ - 00:09:34
وذهب اخرون الى ان مجرد نزول المني وخروج المني يوجب الغسل واحتج من قال لك هو المذهب الشافعي وغيره بحديث ابي سعيد قال انما الماء من الماء. فقالوا اذا رأى الماء وجب وجب الماء الذي هو - 00:09:54
الغسل الا ان الصحيح ان الذي ينزل منيه دون شهوة ودفق ان غسله ليس بواجب لان هذا يكون من من مرظ او من ابخرة تكون في الصلب ويسمى هذا عند بعض اهل العلم يسميه بعضهم بالودي - 00:10:16
فهو شبيه بالمني الذي احتبس في آآ الانثيين فيخرج عند عند البرد او يخرج عند الامساك يخرج هذا المني الذي هو الوذي والودي منهم من يلحق بالمذي فينجي فيراه نجسا ومنهم من يرى انه في حكم مني فيراه طاهرا. وعامة اهل العلم على ان الودي على - 00:10:36
انه يجس لكن لا يوجد دليل صحيح صريح لا كوني نجس لان الودي اقرب ما يشابه في هيئته ولونه وخصائصه يشابه المني الا اذا كان معه شيء من المذي او شيء من البول فانه يأخذ حكم ما خالطه - 00:11:00
هذه المسمح تحرير مسألة المني قال رحمه الله تعالى حتى اخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر واللفظ كتيبة قال حدثنا عبيدة ابن حميدة عن عن الركين بن ربيع عن حصين ابن - 00:11:22
عن علي قال كنت رجلا مداءا فقال صلى الله عليه وسلم اذا رأيت المبيت فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة واذا فاضخت الماء فاغتسل. هذا الحديث من شقين الشق الاول الوضوء من المذي. وهذا محل اتفاق بل هو اجماع بين اهل العلم - 00:11:40
ان الملك اذا نزل فانه يوجب الوضوء وايضا ان خروج المذي يوجب غسل اثره. ان كان على الذكر غسل الذكر وان اصاب الانثيين غسل ما اصاب والمساء محل خلافه العلم منهم من يرى انه يغسل ذكره كاملا - 00:12:03
مع الانثيين ومنهم من يقصر الغسل على على موضع المليء الذي اصاب الذكر او غيره فما اصابه المذي فما اصابه المذي من من الجسد فانه يغسل هذا محل اتفاق وانما الخلاف - 00:12:24
اذا اصاب بعظه هل اذا اصاب رأس الذكر هل يلزم ان يغسل الذكر كاملا وان يغسل يديه وان لم يصبها المذي على خلاف والغريب ان ان ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة خالف ظاهريته - 00:12:41
فلم يقل بوجوب الغسل غسل الذكر كاملا لانه ظاهر اخر الحديث انه قال اغسل ذكرك والذكر يشمل من رأسه لا اصله. ومع ذلك اقتصر ابن حزم على ان يغسل فقط ما اصاب ما اصابه المزيد - 00:13:00
والجمهور يرون انه يغسل الذكر كاملا لكن نقول الصحيح ان المتعلق بالنجاسة والمذي فيغسل ما اصاب المذي من جسده وما لم يصبه فلا يلزمه غسله والنبي قال اغسل ذكرك المراد بالذكر هنا الجزء الذي اصابه المذي يخاصم الذي يخرج من الذكر فيغسل الجزء الذي - 00:13:19
خرج منه المذيع. هذا الشق الحديث اصله في البخاري ومسلم من حديث علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه فقد رواه رواه المنذر الثوري عن ابن الحنفي عن علي رضي الله تعالى عنه انه امر المقداد - 00:13:41
ان يسأل عن المذي قال يكفيك من قال خمسة ليتوضأ ان يقصي ذكره ويتوضأ. هذا الحديث في الصحيحين الامر بغسل بغسلك ده كله في الصحيحين. وانما الذي كفرد به حصين بن قبيصة تفرد بلفظة اذا نظحت اذا نظخت الماء فاغتسل. وقد قال البزار رحمه الله تعالى ولا يعرف لحصيل - 00:13:55
من هذا الا هذا الحديث لا يعرف له الا هذا الحديث ولا يتفرد لهذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه ولم يذكره غيره وهم من لا بأس به وكذلك الربيع ابن عمير - 00:14:20
او الربيع الرقي ابن ربيع الحصين هو فقط حصين لقبيصة هذا تفرد بهذا الحديث وهو لا بأس به ويبقى ان تفرده يوافق اصلا وذلك ان للمجمعون على ان انزال المني يوجب الغسل. وهذا لا خلاف بينهم - 00:14:35
في ذلك ولكن من جهة الصناعة الحديثية هو التفرد بهذا الحديث ورد به حصين بن قبيصة عن علي. واذا قال وقال البزار كما جاء ان هذا الحديث ولا نعلم احدا - 00:14:56
روى هذا اللفظ عن علي غيره بهذه اللفظة الماء لم يروها الا حصين ومع ذلك صححوا ابن حبان وصححه ابن خزيمة وصححه جمع من اهل العلم. اذا الذي عندنا هنا هو - 00:15:12
ان الحديث بهذا الاسناد فيه حصين وحديثه يحسن وانه تفرد بهذا العباءة ولو كان ولو كان هذا التفرد في اصل لا في اصل يخالف الاصول او في اصل لا يدل عليه لصوص كثيرة - 00:15:25
لحكمنا عليها بالنكارة والشمود لكن حيث انه يوافق الاصول ودلت على قوله الاصول قبل حديثه ثم تثاقل ايضا من طريق زائدة عن الركيب ابن ربيع ابن عميلة عن حصين ابن قديص عن علي - 00:15:43
قال كنت رجلا مذاب فسألت ان اسلم فقال اذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك واذا رأيت فظخ الماء فاغتسل قد يقول قائل لماذا لم نحكم على اللفظ بالشذوذ؟ نقول ان الحديث في البخاري من طريق اخر ولو كان بنفس الطريق لحكم على الزيادة - 00:16:01
بالنكارة والشهود لكن حيث انها خرج بطريق مستقل فانها تأخذ حكما مستقلا لكن يبقى هلا تفرده علي بهذه اللفظة محل نكارة ومحل نظر قوله رحمه الله تعالى باب غسل المرأة باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. اولا مسألة هل تحترم المرأة - 00:16:21
وهل ترى المرأة المليئة؟ هذا الامر وقع فيه خلاف فملأها بما من التابعين ومن السلف من انكر احتلام المرأة وقال المرأة لا تحترم يذكر ذلك ابراهيم النخعي. والصحيح الذي عليه الجمهور ان المرأة شقيقة الرجل. والنساء شقائق الرجال كما - 00:16:44
الرجال يراه ايضا النساء ولذلك قالت ام سليم اوتحتلون ام سلمة يا رسول الله؟ اوتحتم ورقة؟ قال نعم ثم قالت ويلك لانس فضحتي النساء. فضحتي النساء فام سليم ذكرت انها ترى ما يرى الرجل فماذا عليها؟ قال تغتسل. فقالت ابن سليم - 00:17:03
فقالت ام سلمة او تحتل المرأة يا رسول الله وقيل ان عائشة قالت اوتحتمي يا رسول الله قال نعم فمما يكون الشبه فهذا الحديث افاد ان المرأة تحترم وان المرأة ترى ما يرى الرجل وان المني قد ينزل منها - 00:17:25
الا ان منية يكون اصفر رقيق وقد يكون ابيض لكن ليس غلظه وقوته كقوة بني الرجل فبني الرجل فيه الثخونة يكون ثخيل ابيض له رائحة وكذلك ولكن لكنه ليس كمني الرجل من جهة خالته ومن جهة شدة بياضه قد يكون فيه شيء من - 00:17:42
الصفارة قال هنا اه حق اخبار اسحاق بن ابي الحنظلي قال حدثنا عبدة بن هشة عبده قال حدثنا سعيد عن سعيد هو ابن ابي عروبة عن قتادة ان ام سليم عن المرأة ترى في منامها الرجل قال اذا انزلت الماء فلتغتسل. هذا الحديث يدل - 00:18:05
على ما ذكرناه قبل قليل ان المرأة تحترم وايضا ساقه من طريق الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة الا اخبرته ان ام سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة فقالت له يا رسول الله ان الله لا - 00:18:29
تستحي من الحق ارأيت المرأة ترى في النوم يا رجل ابتغتسل فقال وسلم نعم قالت عائشة اف لك. او ترى المرأة ذلك اول استنكار عائش هو استنكار ام سلمة انه ليس دائما من طبيع النساء انهن يكثرن الاحتلام - 00:18:47
او انهن يقع منهن ذلك وانما هذا يقع في النادر او يقع من بعظ النساء دون بعظ على حسب قوة بنيتها وقوة جسدها وقوة شهوتها فقالت ويلك فضحتي النساء. فضحت النساء هنا انك بينت ان النساء يرغبن يرغبن بالرجال - 00:19:08
ويشتهين الرجال ففي هذا فضيحة لهن وهذا وبهذا نرد على من يقول ان شهوة المرأة اقوى من شهوة الرجل هذا غير صحيح بل شهوة الرجل اقوى من شهوة المرأة باظعاف. والمرأة دونه في الشهوة. هذا من جهة الجملة. شهوة الرجل اقوى من شهوة - 00:19:30
المرأة اللي ما تستطيع ان تصبر اشهر دون جماع والرجل قد لا يستطيع ذلك فمن يقول ان المرأة وعفيت تسعة نشأتها عن تسعة والرجل شهوة واحدة فهذا باطل وكذب وموضوع - 00:19:51
فالصحيح ان شهوة المرأة اقوى من شهوة الرجل. الملائكة استنكرت عائشة قالت وتحترم المرأة او ترى ذلك او ترى المرأة ذلك؟ قال تربت يمينك فمن اين يكون الشبه رواه البخاري - 00:20:08
ورواه ايضا مسلم لكن حديث عائشة في مسلم. حديث عائشة حديث ام سلمة في الصحيحين. والاصح انه من قول ام سلمة لا من قول من قول عائشة رضي الله تعالى عنها الصحيح في هذا الحديث انه من طريق ام سلمة لا من طريق - 00:20:25
عائشة رضي الله تعالى عنها اول واخبرنا شعيب بن يوسف يحيى عن هشام اخبرني ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ان امرأة قالت يا والله ان الله لا يسع الحق - 00:20:50
هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم. اذا رأت الماء فضحكت ام سلمة قالت اوتحت المرأة؟ قال ففيما يشبهها الولد هذا الحديث هو الذي في الصحيحين لان المصيبة التي - 00:21:05
هي التي قالت ذلك وهو عند مسلم. واما لفظة عائشة فانها اخذته من ام سلمة لا انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قوله بعد ذلك يوسف بن سعيد الحجاج عن شعبته قال سمعت عطاء الخرساني عن سيشيب عن خولة بنت حكيم قالت - 00:21:21
سألت سألته اسلم على المرأة تحترم في منامه قال اذا رأت الماء بل تغتسل هذا الحديث العطاء الخرساني لا بأس به وقد رواه عن سعيد المشيب رحمه الله تعالى خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله سلم عن المرأة تحتري في منامها. جاء في لفظة بعظهم ليس في لفظة - 00:21:40
في منامها رواه غندر عن الشعب فلم يذكر في منامها. وكذلك حجاج فهي زيادة للراوي المرأة تحترم دون قوله فيما لان الاصل احتلام لا يكون لا في المنام وهذا الاصح هنا ليست بمحفوظة. ورواه وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن المشيب عن خولة - 00:22:08
وزاد في اخرك من ليس على الرجال عسر حتى ينزلوا قالت دار قطني يرويه علي جيد وجدعان وعطاء الخرسان واختلف عنهما فهناك خلاف عطاء وعلي ولا شك ان عطاء اوثق - 00:22:30
اوثق من اوثق من آآ علي بن زيد فقال ابو نعيم حديث عطاء عن سعيد فيه نكارة او لعله قد ظعفه لكن يبقى ان اسناده اسناده في الجملة جيد لكن - 00:22:43
يحتاج النظر فيما قاله الدارقطني في علله يحتاج الى نظر ماذا قال لك؟ ذكر الدار قطني استنى اشوف في قوله بقى في الذي يحتلم لا يرى الماء. هذه مسألة وهي مسألة النان له احوال. النائم له احوال - 00:22:58
حالومه اما ان يذكر احتلاما ولا يرى ماء واما ان يرى ماء ان يذكر ان يذكر حتى ولا يرى ماء واما ان يرى ماء ولا يذكر احتلاما واما ان يرى ما له يذكر احتلاما - 00:23:24
ثلاث حالات الحالة الرابعة وش هي الحالة الاولى يذكر احتلامه ولا يرى بها. فهذا بالاتفاق لا يجب عليه غسل لان العبرة بنزول الماء الحالة الثانية يذكر ويرى فهذا بالاجماع ايضا انه يغتسل - 00:23:46
الحالة الثالثة لا يذكر ويرى هذي وقع فيها خلاف منهم من يرى انه بمجرد رؤية ما انه يجب الغسل لكن الخلاف ايش؟ اذا ما علم هل هذا مني او او ليس مني - 00:24:11
اما اذا علم انه منيفه بالاجماع انه يغتسل ايضا وانما الخلاف اذا لم يدري هو مني او ما لم يتميز له حكمه فهنا وقع فيه خلاف بين اهل العلم منهم من اوجب الغسل - 00:24:26
ومنهم من قال ينظر فيما فيما كان حاله قبل النوم هل لاعب نفسه هل آآ تحركت شهوته فيكون ذلك في حكم المليء ومنهم من يرى انه لا يغتسل حتى يعلم ان هذا بني سواء ذكر او لم يذكر لا حتى يعلم لكن لا شك - 00:24:42
ان الاحوط من هذا حاله ان يغتسل اذا لم يتميز هل هو منين وغيره فيغتسل وان غلب كان هناك قرائن تدل على انه لاعب آآ نفسه او مس ذكره او تحركت شهوته - 00:25:05
قبل النوم فان هذا يطلب ان يكون مذيا لا منيا هذا يحصل كثيرا يعني يشتبه على الانسان يا شيخ يشتبه كثيرا كذلك. يشتبه في في المنام بس في جرب اثر الجلد. مم. اثر الجلد ليس في لا شك ان المني يغاير المني من جهة لونه ومن جهة رائحته. لكن في المنام - 00:25:18
قد ينزل هذا وينزل هذا لا يشعر انسان فاذا استيقظ وجد جرم هذه جرم هذا الماء فقد يكون شيء يسير وقد يكون شيء كثير فيا اما من اما اثره على الثوب فقريب البعض. لكن حاصل في مسألة بعض دون بعظ. المقصود اذا ما كان يشتبه عليه ما نقول - 00:25:44
هل هو من او مليء كاينة الإشكال الانسان اذا يحصل كثيرا دائما والله ما ادري هل هو بني هل هو مذي فيشكل على كثير من الناس ايوا يرويه علي بن زيد بن جدعان وعطاء الخرساني واختلف عنه - 00:26:05
لان علي بن زيد فرواه عنه سفيان الثوري وعمارة بن راشد الغواصي. روياه عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن خولة رواه عبد الوارث عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال سألت خالتي خولة بنت حكيم صلى الله عليه وسلم بهذا مرسلا. مم - 00:26:30
او قال سألت خالتي. اها. خولة بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المرسلة رواه اسماعيل ابن عياش عن عطاء الخرساني عن عن ابن المسيب من خولة بنت حكيم انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. مم. وقال عبدالجبار بن عمر عن عطاء الخرساني حدثتني خولة - 00:26:47
بنت حكيم عن ام سليم الرميساء. وهي ام انس بن مالك انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الجبار بن عمر ضعيف ولا يصح قوله والحديث خولة بنت حكيم - 00:27:02
بس بس يرجح حديث عطاء. هم فايدة اتكلم في ورواه اسماعيل ابن عياش عن عطاء عن ابن المسيب عن له بنت الحكيم انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبدالجبار بن عمر عن عطاء الخرساني حدثتني خولة بنت حكيم عن ام سليم الرميساء وهي ام انس بن مالك انها قالت للرسول وعبد الجبار بن عمر ضعيف ولا يصح قوله والحديث لاخوانه بنت حكيم - 00:27:14
والحديث خرج بعضهم عن ابي هريرة ها؟ عن امي عن ام سليم ابن سليم. خولة عن ام سليم. هم انه القول الصحيح كما ذكرناها احسن طرق وحديث عطاء عطاء الخرساني عن سعيد نسيب عن الخولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها - 00:27:45
قوله بعد ذلك الباب الذي يحتلم ولا يرونه كان واحد عبدالجبار بن علاء ابن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو سفيان هو ابن عيينة الامر هو ابن دينار عن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن سعاد عن ابي ايوب - 00:28:06
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء قد تعود ايضا وفيه سعاد هذا فيه جهالة وجاء رواه شعبة عن عمرو عن عبد الله بن سعاد عن رجل عن ابي ايوب يعني في علتين ليلة الاولى انقطاع - 00:28:22
الثاني طبعا سعاد هذا ليس بذلك المعروف وايضا جاهل فيقال انه الحديث هذا من جهة اسناده ضعيف لجهالة في جهالة والانقطاع وكذلك ابن سعاد هذا لم يعرف حاله ففيه ثلاث علل. والحديث من جهة متنه الصحيح - 00:28:41
من جهة المتن صحيح فقد رواه مسلم في صحيح ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هل لو سبق قال انما الماء من الماء وهو الاصل ايضا في البخاري لكن دون انما الماء من الماء - 00:29:07
فالحديث صحيح عند مسلم حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انما الماء من الماء واما حي لايوب هذا فاسناده ضعيف وعلى هذا نقول لفظة انما الماء من الماء هذا في حال اليقظة بالاجماع في حال المنام بالاجماع. وفي حال - 00:29:21
المنام بالاجماع وكذلك ايضا في حال اليقظة بشرطين الدفق والشهوة ويزيد على الغسل انما لو الماء يزاد على هذا مسألة الايلاج. فاذا اولج فان الغسل يكون واجبا فعلى هذا نقول - 00:29:40
موجبات الوصل من جهة من جهة من جهة الانزال ورؤية الماء دفق المني فانزال من يدفقا بشهوة في حال اليقظة او نزيل المني في حال المنام مطلقة او الايلاج فان هذه توجب الغسل. انما الماء الماء هذا نسخ او ما او الاوائل يعبرونه بلفظة نسخ - 00:29:59
والمتأخر يعبر عنه بانه بانه اه بانه عام وجاء ايضا وجاء حكم زائد على هذا العموم فقوله انما الماء من الماء حصر الغسل بالماء بوجود الماء. نقول ايضا انما الماء - 00:30:21
بالماء والايلاج من الماء والماء والايلاج. ولذلك من قال انه نسخ مراده التخصيص اي مما خصص وخرج من هذا العمر ايظا زيادة عليه لفظة الايلاج. فاذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. انزل او لم ينزل - 00:30:40
قول باب ماء الرجل وماء المرأة اخبره اسحاق وابن حنبل قال اخبرنا عبد قاعد سعيد عن قتادة ماء الرجل غليظ ابيظ وماء المرأة رقيق اصفر. فايهما كان السبب؟ ايهما سبق؟ كان الشبه. اسناده اسناده صحيح - 00:31:01
اسناده صحيح ويدل على ان ماء الرجل اغلظ من ماء المرأة واشد بياض من المرأة وماء المرأة يكون رقيق اي فيه رقة وفيه صفار وقد يكون ايها الظالمين الى شيء من البياض. هذا التفريق بين المائين وكلاهما يوجب الغسل. ذكر الاغتسال من الحيض - 00:31:20
نتابع ذاك لمسألة احكام الحيض ومتى تغتسل المرأة؟ والله اعلم - 00:31:39