قوله يحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمه ويلزمها قضاؤه. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن ميدان رحمه الله تعالى في اخصر المختصرات يقول وحرم عليها اي على الحائض - 00:00:00
وحرم على الحائض فعل صلاة وصوم. ويلزمها قضاؤه. قوله وحرم عليها فعل صلاة هذا محل اجماع. لا يحل للمرأة الحائض حال حيضها ان تصلي ولا خلاف بين اهل السنة في ذلك. وقد خالف في هذا الحورية الخوارج فقالوا ان - 00:00:40
واتى الحائض اذا تركت اذا تركت الصلاة حال حيضها فانها تقضيها. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لعمرة قال عندما سألت ماذا نقد الصوم الى الصلاة؟ قال احرورية انت. كنا نؤمن بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:01:10
والتفريق بين الصوم والصلاة ومن رحمة الله عز وجل. وهذا من سماحة الاسلام ويسره الا لو ان المرأة امرت اذا تركت الصلاة حال حيضها انها تقضيها للحقها بذلك حرج وشقة فان الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات. وعادة النساء تختلف من امرأة الى امرأة فمن النساء - 00:01:30
ان تحيض اكثر من عشرة ايام الى خمسة عشر يوما. فلو امرناها بقضاء الصلوات لكلفت بقضاء كم؟ ما يقارب اكثر من خمسة وسبعين صلاة. اذا كانت عادتها فوق عشرة ايام. جاء الاسلام - 00:02:00
بان الحائض اذا حاضت لا تصلي واذا طهرت لا تقضي. للمشقة والحرج الذي يلحقها بذلك. وهي مأجورة حال تركها للصلاة وهذا هو نقصان دينها. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المرء ناقصة عقل ودين - 00:02:20
وبين نقصان الدين ان اذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. وبين نقصان عقلها ان شهادتها على النصف الرجل هذا هو الاقصاء للعقل. وهذا هو الاقصاء للدين. اذا يحرم على الحائض الصلاة. ولو صلت - 00:02:40
لو صلت لاثمت. وانما تأثم اذا كانت حائض. وقطع بحيضها. اما اذا كانت لا تدري اهو حيض او لا وصلت فلا تدخل في هذا المعنى. انما يحرم عليها الصلاة اذا كانت حائض - 00:03:00
وعرضت ذلك بعادتها. فلا يجوز لها ان تصلي ولو كان ذلك حياء لان كثيرا من النساء تستحي ان تبين انها حائض فتجدها تدخل المسجد وتصلي مع المسلمين نقول لا يجوز هذا لا يجوز لك ان تصلي ويجب عليك ان تترك الصلاة حال الحيض. كذلك - 00:03:20
ايضا يحرم عليها الصوم وهذا ايضا محل اجماع. اذا حاضت المرأة فالصوم عليها حرام يجب عليها ان تقطع بالفطر ولا يعني ذلك ان تأكل لها ان تمسك عن الطعام والشراب لكن ليس امساك تعبد - 00:03:50
امساك لعدم رغبة لعدم اظهار اكلها لا حرج في ذلك. لكن لا تمسك تعبدا لله عز وجل بذلك اكبر الواجب عليها ان تقطع الصوم حال الحيض. وان تنوي الفطر انها مفطرة وانها ليست بصائمة. لكن لا نقولها - 00:04:10
يجب عليك ان تأكلي او تشربي. قال ويجب بوطأها اي مما يحرم مما يحرم على مما يحرم اه في حال الحيض ووطء المرأة في حال حيضها. فيحرم على الرجل ان يقرب المرأة وهي حائض كما - 00:04:30
وقال تعالى يسألك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. امر الله عز وجل باعتزال النساء للمحيض والمراد باعتزالهن اعتزال جماعهن بمعنى انه لا يجامعها في الفرج والا فقد قال النبي - 00:04:50
صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. لان من لان مفهوم لان قد يستدل بعضهم بقوله فاعتزوا النساء الاعتزال الكلي وكان هناك من يرى ان المرأة حال حيضها انها لا تقرب وانه تعتزل لا تباشر ولا - 00:05:10
آآ ولا يطالبها زوجها. وهذا كان موجود ايضا. واذا كانت ام سلمة لما كانت نائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول فانسللت من الفراش اي انها حاظت فتفارق النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا فزت اي احثي؟ قالت نعم. قالت قال يريد انك لا - 00:05:30
ولا تعتزلي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نسائهن يباشر نساءه صلى الله عليه وسلم وهون وهن حيض وهن حيض اذا يحرم الرجل ان يطأ زوجته حال الحيض. ولا يحرم عليه المباشرة. على الصحيح - 00:05:50
من اقوال اهل العلم ولما دلت عليه النصوص. واذا قال هنا ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصف او نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونك. وهذا هو المذهب وكما ذكرت. هناك من يرى ان الحائض لا - 00:06:10
لا تباشر ولا ولا تترك. وهناك من يرى ان المباشرة جاهزة فيما فوق الفرج فيما دون الركبة. وهو ان انه يأمره ان تعتزل فيباشرها من فوق يعني ما فوق السرة وما تحت الركبة. ولا يكون قريبا من فرجها - 00:06:30
وهناك من يرى انه يصنع كل شيء ويجتنب الفرج. وان المراد بالتحريم هو الفرج فقط تزن النساء في المحيض اي في المحيض اي شيء. في مكان الحيض في مكان الحيض وهو الاذى الذي هو الدم الخارج. ولا شك ان الدم - 00:06:50
الخارج اللي ما يخرج من اي مكان من الفرج فقط فهو الذي يجتنب وهو محل الاذى الذي يؤمر المسلم باجتنابه. قوله يجب وطئها كفارة هذي المسألة الكفارة اخذ بها الامام احمد وقد ورد في ذلك حديث جاء مرفوعا وجاء - 00:07:10
اخوها ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حيث الحكم ابن عتيبة عن مقتل ابن عباس انه قال من وطئ امرأة فليتصدق بدينار وفي رواية او بنصف دينار بدينار ونصف دينار. والصحيح في هذا الحديث انه لا يصح مرفوعا انما هو من قول من؟ من قول ابن عباس - 00:07:30
رضي الله تعالى عنه وقد قيل ان التفريق ليلة الدينار والدف الدينار بحسب بحسب وقت الوقت ان وطئها في فور حيضتها ويتصدق بدينار وان وطأ بعد ذهاب الفور بمعنى بمعنى يعني في اخر الحيض وبعد انقضاء يعني في وقت - 00:07:50
والكدرة مثلا او قبل اغتسالها قال يتصدق بنصف دينار. والصحيح ان الحديث ليس مرفوعا. وان التقى فحسن وليس بواجب. قال وتباح المباشرة فيما دونه اي فيما دون الفرج تقول لحديث انس - 00:08:10
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. والحث له قصة قد جاء الاوصا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود اذا حاضت المرأة اعتزلوها اعتزالا كليا - 00:08:30
لا يؤاكلوها ولا يشاربوها ولا يجامعونها ولا ينامون معها. فلما قال قال رسول الله قال فقال الرسول الا يجامعهن؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال اصنعوا كل شيء للنكاح ثم قال يا رسول الله الا نجامعهن؟ فغضب النبي - 00:08:50
صلى الله عليه وسلم من هذا القول كما في الصحيح. فافاد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يصنع كل شيء للنكاح بشرط. ان على نفسه من الاسترسال في الوطن لان من الناس من اذا باشر جامع. من علم النفس انه بمباشرته انه - 00:09:10
نقول الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فكل ما كان وسيلة محرم فهو محرم واذا قالت عائشة وكان املككم لاربه. فاذا لم يأمن الزوج والمباشر ان فليطأ ليقول مباشرة في حقه حرام. لانها تأخذ حكم الوسيلة تأخذ حكم المقصد. او تأخذ حكم المقاصد - 00:09:30
ثم قال هنا والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. المبتدأ هي من؟ الصغيرة التي ابتدى بها الحيض ابتدى بها الحيض وهي لا تعرف عادتها لماذا يقول تجلس اقل الحيض؟ قالوا عللوا ان - 00:10:00
ان المبتدأة قد يكون ما زاد على اقله وايش؟ استحابة. واضح؟ فماذا تفعل؟ تجلس اقل الحيض عند الجمهور اقلهم كم؟ يوم وليلة عند اهل الرأي كل ثلاثة ايام. فعلى المذهب تجلس كم؟ يوم وليلة - 00:10:20
ثم تغتسل وتصلي حتى يكون ايش؟ يكون يعني ما بعد اليوم والليلة قد يكون ايش؟ قد يكون استحاضة. فان لم تجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا الى القطع. بمعنى يعني هذي مبتدأ ابتدأ الحيض معها - 00:10:40
فيقول بعد يوم وليلة ماذا يفعل؟ تغتسل. فان طهرت بعد اربعة ايام بل يلزمها اغتسال واضح انا لو بصورة توضيحة المبتدأ هذه ابتدأ الحيض معها يوم الاثنين. في يوم الثلاثاء ماذا تفعل - 00:11:00
على المذهب تغتسل وتصلي. لماذا؟ قالوا يحتمل ان الدم الزايد هذا كم؟ استحاضة. وهي مأمورة باداء فتصلي ثم ان طهرت قبل ان تبلغ نهاية الحيض الذي هو على المذهب خمسة عشر يوما ماذا تفعل - 00:11:22
تغتسل ثم تنتظر الى الشهر الذي بعده. فان تكرر ثلاثا فهو ايش؟ فهو هذا فهو حيظه عادته بمعنى الشهر الاول جاءها اربعة ايام. والشهر الثاني جاءها اربعة ايام والشهر الذي بعده اربعة ايام - 00:11:42
بالشهر الثالث يكون هذه هذه عادتها. اه اذا على المذهب ماذا يرى؟ المبتدأة تغتسل في كل مرة بعد كم بعد يوم وليلة لكن هذا ليس عليه دليل هذا الامر ليس عليه دليل لان قوله بعد ثلاثة ايام هذا يحتاج الى دليل وليس هناك لكن قال لا - 00:12:02
اثبت الامور الا بثلاثة مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم امر مثلا امر ان يغسل ذلك الدم منه كم؟ قال امر يغسلها ثلاث مرات. فقال دليل على الثلاث بها يثبت اه اذا المبتدأ هي من؟ هي الانثى التي يأتيها الدم لاول مرة بعد استكمال تسع سنين كما ذكرنا سابقا - 00:12:22
وقول تكرار ثلاثا اذا في الشهر الاول ثمانية ايام مثله الثاني والثالث في الشهر الرابع تجد ثمانية ايام فان اختلف العدد فكان مثلا في الشهر ثلاثة ايام والثانية خمسة في الثالث ستة في الرابع تجلس خمسة ايام لانه هو الذي تكرر ثلاث مرات فلابد ان يتكرر ثلاثا حتى تقضي ما ورد فيك الصيام - 00:12:42
اعتكاف الطواف كالصلاة وتكون المرأة معتادة وليست مستحاضة. اي قول هنا فان تكررت الا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. وان ايست قبله. ايست معناه لن يتكرر انقطع الحيض بعد بالشهر الثاني انقطع ولم - 00:13:02
يأتيها قالوا ثم دخلت فليس لها حكم الحائض. على كل حال آآ هو لا من باب او توضيح عبارة الماتن فان تكرر ثلاثة فهو حيض تقضي ما وجد. ما هو الذي وجد؟ الصيام يجب عليه التقبيل. بمعنى اه تكرر مثلا - 00:13:22
في الشهر الاول نقول ستة ايام في الشهر الثاني ستة ايام وفي الشهر الثالث ستة ايام هي الان اغتسلت وصلت بعد اي يوم بعد يوم وليلة اغتسل صلت وصامت صح ولا لا؟ هل نصحح صيام هذا؟ نقول لا يصح لماذا - 00:13:42
لانها صارت وهيحات. صلاتها الامر واسع لا تصلي اصلا. لكن يبقى ان في الايام الخمسة التي صامها فيها وصلت فيها. جميل. تعيد الصيام. تقضي الصيام لان هذه هي عادتها. الراجح في هذه المسألة والله اعلم ان اجتهادية ليس عليها دليل - 00:14:02
انه اذا كان الدم متصل الدم متصل فانها تجلس ايام حيضها تجلس ايام التي الدم متصل فيها فتجد عادة اهل بيتها تنظر لعادة خالاتها واخواتها وامها وتجلس مثلهم. واضح؟ ثم بعد ذلك - 00:14:22
تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي. فان عاودها في الشهر الذي بعده كذلك كانت هذه كانت هذه عادته شخصيا يقول لا يلزم ان يكون تكرار ثلاثا بل يمكن ان تعرف العادة بالمرة الثانية. بالمرة الثانية يمكن ان يعرف ذلك. على كل حال نقول المبتدأ كالحال - 00:14:42
فتجلس ايام الحيض التي ترى فيها دم الحيض الاسود الذي يعرف برائحته ونتنه وسواده الم يبلغ نهاية الحي فاذا بلغت نهاية الحيض وهي تفعل تغتسل وتصوم وتصلي ولا تقضي صوما ولا تقضي - 00:15:02
لكن اذا كان الشهر الثاني نقص الى سبعة ايام ماذا يلزمها؟ يلزمها ان تقضوا الصيام الذي الذي فاتها في تلك الايام. قال وان ايست قبله هذا يعني لو ان ما تعني فيها فيها صعوبة لكن قد يتصور هذا لاي مسألة فتاة صغيرة فتاة صغيرة حاضت الشهر الاول والشهر الثاني - 00:15:22
ثم انقطع حيظه بلا سبب. انقطع حيظها تسمى ايش؟ يائسة. خلاص ما عاد جاها حيض. يقول هذي لا حيظ لا حيظ لها ثم قال او لم يعد فلا اي او يعد اي لم يعد حيض اي اتاها مرة واحدة ثم جلس يوما وليلة ثم اغتسل - 00:15:48
جلست ثبات ايام في تمامه واغتسل فلم يعد فلا يجب عليها قضاء ما وجب فيه. يعني بفعل ايش؟ هذي المرأة الاولى يئست يعني الاولى كانوا بيومين اليائسة الكبيرة الكبيرة خمسين سنة يأست. فلو ان كبيرة حاضت بعد الارض بعد - 00:16:08
تسعة واربعين سنة اول مرة يأتيها الحي. واضح؟ ثم بعد حيضتها في نفس الوقت انقطع الحيض بعد شهر. قالوا هذه يئست ولا هذا حين الامور الحالة الاخرى حاوت ثم انقطع حيظه وهي صغيرة بلا سبب يقول تطهر - 00:16:28
تغتسل وتصلي في اليوم اللي بعد اليوم الاول ثم ما صامته بعد اليوم الاول لا يلزمه القضاء لانها لا تعرف لها لا تعرف لها عادة ويكون صومها صحيح على المذهب. قال وان جاوزه اي جاوز اكثره فمستحاضة - 00:16:48
والمستحاضة اما ان تكون صاحب التمييز واما ان تكون صاحبة عادة عادة معتد يعني لها عادة ولها تمييز او لا عادة لها ولا تمييز. النساء اه في خاص بالمستحاضة لها لها ثلاثة احوال - 00:17:08
صاحبه تمييز مستحاضة لها ثلاث احوال. الحال الاول ان تكون مميزة. بمعنى كيف مميزة؟ الديل يتغير كانت الايام الاولى كان دم اسود ثخيل منتن. في بعد اليوم الثامن يكون ايش؟ احمر. اصبحت مميزة الان هذه - 00:17:28
صاحبة العادة عادتها سبعة ايام. ثم بعد سنوات استمر الذنب بها اكثر من عشرين يوم. نقول اجلسي اي شيء اجلسي عادك وما زاد فهو استحاضة. اجلس الايام التي يكون فيها الدم ثخيل. اذا مميزة وصارت عادة - 00:17:48
الحالة الثالثة ليست بصحبة عادة ولا تمييز. فلا تفعل هذه تنظر الى قريباتها اخواتها وامها وخالاتك تجلس مثل ما يجلس النساء. الحالة الرابعة في الحالة الرابعة التي تميز لها تمييز ولها عادة. يعني صاحبة عادة وتميز ايضا. اختلف العلماء ما الذي تعمله - 00:18:08
اتعبد عادتها او تعمل تمييزها. يعني هل تعمل التمييز او تعمل العادة؟ ابنه من يذهب الى انها تعمل تمييز اذا كان الدرب يتميز اوله اسود واخره بحران فانها تجلس ايام السواد ثم تغتسل ولو كان اكثر - 00:18:38
ولا عادتها. القول الاخر الا تجلس عادتها ثم ما زاد تغتسل وتصلي وتصوم والاسئلة فيها خلاف والاقرب في هذا ان كان ان كانت ان كان التمييز اكثر من عادتها ان كانت يزول من عادتها - 00:18:58
فانها تجلس التمييز في صلاة الادم الستة ايام والتمييز يتغير الدم بعد سبعة ايام نقول اجلسي سبعة ايام لان الدم دم واحد وما دام في مدة الحيض يعتبر حيض اما اذا كانت اذا كان التمييز اقل من العادة يعني - 00:19:18
عادته ستة ايام وتمييزها خمسة ايام واظح الصورة؟ يعني بعد خمس ايام تغير الدرم لكنها عادة سابقة هي ايش؟ انها ستة ايام نقول اجلسي كنت تعرفينه قبل ذلك كل هذا من باب يا شعبان عماد الاحوط عمان الاحوط قال - 00:19:38
وان جاوزه المستحاضة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني. والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. يقول هنا مستحاضة معتادة ومستحاضة متميزة ومستحاضة غير متميزة ولا ولا معتادة. قوله هنا - 00:19:58
تجلس المتميز اذا كان صاحب التمييز تجلس اي شيء المتميز يعني الدم الاسود ثم بعدها تصلي ان كان وصلح في الشهر الثاني. والا اقل الحيض ان لم يكن لها تمييز. لكن الصحيح اذا لم يكن لها تمييز. هذا قد يقال في اي شيء - 00:20:28
في من؟ في المبتدأ يعني مبتدعة واصابها الدم كثيرا. الدم ان كانت مميزة جلست ايام تمييزها. الشهر الثاني اذا صلح الدم واصبح رجع لعادتها السابقة فهي ايش قالوا هذه اصبح هذه عادتها وان لم يصلح الدم ما تغير فيعمل الاصل هو ايش انه قل الحيض يوم وليلة وما زال فهو - 00:20:48
انت حاضر فيها الجروة قضاء الصيام لكن الصحيح كما ذكرت ان كان صام التمييز وليس صاحبة عادة جلست ايام التمييز ان كانت صاحبة مميزة ان كان مبتدأ وهي مستحاضة في نفس الوقت بمعنى تتصور اذا كان المبتدأ واستمر الدم معها شهر - 00:21:16
او جاء الحيض ثم استمر الدم معها شهر ننظر لهذه الفتاة على المذهب ماذا تفعل؟ اول يوم وليلة بس فقط تجلس ثم طلي هذا هو المذهب وهذا المشهور. القول الثاني يقول اجلسي لم يكن تمييز اجلسي عادة - 00:21:36
اهل البيت خمسة ايام سبع ايام مغتسل وصلي. فان صلح بالشهر الثاني او في الشهر الثالث نزل الى خمسة ايام فهذه عادتك وان نزل ثلاثة ايام فهذه عادتك ما تفعل ذاك نقص على القول الاحوط انها تقضي الصلوات اللي تركتها اذا قلنا عددها خمسة ايام - 00:21:56
واضح؟ هدي الصورة يعني لو قلنا ان هاي جلسة ستة ايام. في الشهر الثاني صلحت صلحت عاد صلح حيضه واصبحت وحاضت اربعة ايام في الشهر الثالث حاضت اربعة ايام نقول اليوم الخامس واليوم في الحيضة الاولى ايش يلزمها؟ يوميا - 00:22:18
ده قضي الصلاة لماذا؟ لانها كانت طاهرة. ولم تصلي. على المذهب ماذا يفعل؟ يقول تغتسل وتصلي معه الليلة فصلاة صحيحة لانها في حكم الطاهرة. لكن الصيام ماذا تقضي؟ اذا كنا استقر حيض على اربعة ايام ماذا تقضي؟ تقضي. صيام اربعة ايام - 00:22:38
الصيام كله الصيام كله واما الصلاة فلا يلزمها القضاء لماذا؟ لانها تصليها على المذهب تصلي الصلوات لكن الصحيح نقول اذا كانت عادته مرت على اربعة ايام فيجزبه قضاء اليوم الخامس من جهة الصلاة. اما الصيام فتقضي الايام التي افطرتها كلها وهي حائض. والتي - 00:22:58
اصابته يحاول التقضية. كم صابت؟ اصابت اربعة ايام حائض. يلزمها القضاء ايضا هنا يقول والا قل الحفظ حتى تكرر استحابته. ثم غالبه وش غالب الحيض؟ يعني اذا اذا استمر اطبق الدم واستمر الشهر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع - 00:23:18
على انه لا ينقطع. ماذا يكون في الغائب؟ اسم الرابع ايش تجلس ترجع لاعادة نسائها. غالبه اي غالب النساء هذا معنى ثم غالبه اي غالب النساء في غالب الحيض غالب الحيض كم غالب حيض النساء؟ ستة ايام فيقول تجلس قال الحيض فرجع لي شيء الى اعمال - 00:23:49
الاعمال عادة النساء. في الشهر الاول والشهر الثاني والثالث ماذا يعمل؟ اعمل احتياط. ان الحيض اقل يوم وليلة وما زاد تغتسل وتصلي وتصوم ثم ان استقر حيضها قامت الصيام الذي صابته حالة حال استحاضتها. ومستحاضة معتادة معتادة واستحاضة - 00:24:13
مميزة واستحارة معتادة. قال تقدم عادتها اي تقدم العادة على التمييز هذا هو المذهب تقدم العادة على التمييز. المذهب القول الاخر تقدم التمييز على على العادة قال ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء - 00:24:40
في وقت صلاة خرج شيء. هذي من؟ من هذه؟ المستحاضة. ايش يلزم الاستحاضة؟ غسل المحل غسل الفرج وعصبه بمعنى انها تستثفر بخرقة او حفاظ يمنع نزول الدم. والوضوء لوقت صلاة حديث وتوضأ - 00:25:10
لكل صلاة اما قول غسل المحل فهذا من نجاسة الدم الذي ينزل منها. ان استطعت فان لم تستطع ولو ولو نزل الدم معها كما كانت تصلي زيدا وطست وهي جالسة تصلي والطست تحتها - 00:25:30
والطست قد ابتلى بالدم من شدة حفظه كانت تحت سبع سنين. ام الحمد ام حمدة بنت جحش بنات جحش ثلاث كلهن كن يستحظ. حبيبة الحبيبة وحملة وزينة. واحداهن تحت اقدام ابن عوف - 00:25:50
والاخوة تحت طلحة وزينب تحت رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفاطمة يقول استحاضت حيضة ايه ده؟ قال ويلزمها ونحوها غسل المحل اي غسل مكان الدم وعصفه اي يلزم هذا الدم اي مكانه والوضوء لوقت الصلاة ان خرج - 00:26:10
ولا شي هذا على قول الجمهور ان الوضوء لكل صلاة من حدث هداي بحديث بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله وتوضأ لكل صلاة وقد صحح البخاري هذه اللفظة اعتمدها والصحيح ان هذه اللفظة - 00:26:40
ان من قول عروض وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول وتوضأ لكل صلاة ليس بقول النبي الا من قول عروة. والمحفوظ انه امرها صلى الله عليه وسلم ماذا - 00:26:57
انت تغتسل وتصلي فقط ولم يأمرها بالوضوء لكل صلاة. واخذ ذلك بهذا القول وقال ان من هو حدثه دائم لا الوضوء للحدث الدائم بينما يلزمه يلزم اي شيء ان يتوضأ لغير ذلك الحدث بمعنى لو ان انسان صاحب شرس بول يستمر معه - 00:27:07
يقول لا يتوضأ الا اذا احدث بحدث اخر. اما داب البول الساسل هو الذي يخرج فهذا يعتبر لا وجود لا وجود له. كذلك مستحاضة حكمها كذلك والاصل والمستحاضة وغيرها من باب القياس على الاستحاضة. ثم قال - 00:27:27
ونية الاستباحة نية الاستباحة بمعنى نية ان تنوي استباحة الصلاة لا تحتاج الى الى آآ رفع الحدث. وهذا ليس عليه دليل ليس عليه دليل ان تنوي استباحة وانما عليها ان - 00:27:47
الوضوء انتبهوا الوضوء ونية الوضوء برفع الحدث برفع الحدث. لانه لماذا يقول استباحة؟ قال لماذا؟ لان الحدث لم يرفع وانما تنوي الاستباحة لكن الصحيح ان الحدث اما ان يرفع حسا واما ان يرفع - 00:28:07
فتنوي رفع الحدث ان فاتها الحس فيبقى رفعه من جهة المعنى. فتصلي برفع هذا الحدث البدن يقول لا يصح ان تنوي رفع الحدث. لماذا؟ يقول لا يصح. لان الحدث لم يرتبك ليس عليه ليس عليه دليل. يقول هل يرتبح حدث من من حاله دائم؟ قال بارتفاعه - 00:28:27
صاحب الاقلاع وخالفه غيره. والصحيح ان الصحيح الارتفاع. الصحيح هو ان الحدث ترتفع ولو كان حدثه دائم وهذا لدى يعني من مسائل هذه تعتبر مسائل كلامية في الفقه. من مسائل الفقه. لماذا؟ لان الشارع امر المستحب - 00:28:57
ماذا تفعل؟ امرها ان تغتسل تصلي مع ان حدثها دائم. ولا شك انه عندما امرها بذلك ان حدثها قد ارتفع حكما وان كان حدثها من جهة الوجود موجود لكن من جهة الحكم قد ارتفع واما مسألة هل ارتفع او لم يرتفع؟ هل - 00:29:27
اللقاء السابق يعني هناك يقول من من يقول بارتفاع السابق الذي بعد الذي قبل الوضوء. واما المقارن وما بعده لم يرتفع وهذا كله كما ذكرت انما هو اجتهاد وكلام لاهل العلم في هذه المسألة نقف على قوله على قوله هذا - 00:29:47
ان شاء الله الباقي في لقاء قادم - 00:30:07
التفريغ
قوله يحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمه ويلزمها قضاؤه. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن ميدان رحمه الله تعالى في اخصر المختصرات يقول وحرم عليها اي على الحائض - 00:00:00
وحرم على الحائض فعل صلاة وصوم. ويلزمها قضاؤه. قوله وحرم عليها فعل صلاة هذا محل اجماع. لا يحل للمرأة الحائض حال حيضها ان تصلي ولا خلاف بين اهل السنة في ذلك. وقد خالف في هذا الحورية الخوارج فقالوا ان - 00:00:40
واتى الحائض اذا تركت اذا تركت الصلاة حال حيضها فانها تقضيها. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لعمرة قال عندما سألت ماذا نقد الصوم الى الصلاة؟ قال احرورية انت. كنا نؤمن بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:01:10
والتفريق بين الصوم والصلاة ومن رحمة الله عز وجل. وهذا من سماحة الاسلام ويسره الا لو ان المرأة امرت اذا تركت الصلاة حال حيضها انها تقضيها للحقها بذلك حرج وشقة فان الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات. وعادة النساء تختلف من امرأة الى امرأة فمن النساء - 00:01:30
ان تحيض اكثر من عشرة ايام الى خمسة عشر يوما. فلو امرناها بقضاء الصلوات لكلفت بقضاء كم؟ ما يقارب اكثر من خمسة وسبعين صلاة. اذا كانت عادتها فوق عشرة ايام. جاء الاسلام - 00:02:00
بان الحائض اذا حاضت لا تصلي واذا طهرت لا تقضي. للمشقة والحرج الذي يلحقها بذلك. وهي مأجورة حال تركها للصلاة وهذا هو نقصان دينها. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المرء ناقصة عقل ودين - 00:02:20
وبين نقصان الدين ان اذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. وبين نقصان عقلها ان شهادتها على النصف الرجل هذا هو الاقصاء للعقل. وهذا هو الاقصاء للدين. اذا يحرم على الحائض الصلاة. ولو صلت - 00:02:40
لو صلت لاثمت. وانما تأثم اذا كانت حائض. وقطع بحيضها. اما اذا كانت لا تدري اهو حيض او لا وصلت فلا تدخل في هذا المعنى. انما يحرم عليها الصلاة اذا كانت حائض - 00:03:00
وعرضت ذلك بعادتها. فلا يجوز لها ان تصلي ولو كان ذلك حياء لان كثيرا من النساء تستحي ان تبين انها حائض فتجدها تدخل المسجد وتصلي مع المسلمين نقول لا يجوز هذا لا يجوز لك ان تصلي ويجب عليك ان تترك الصلاة حال الحيض. كذلك - 00:03:20
ايضا يحرم عليها الصوم وهذا ايضا محل اجماع. اذا حاضت المرأة فالصوم عليها حرام يجب عليها ان تقطع بالفطر ولا يعني ذلك ان تأكل لها ان تمسك عن الطعام والشراب لكن ليس امساك تعبد - 00:03:50
امساك لعدم رغبة لعدم اظهار اكلها لا حرج في ذلك. لكن لا تمسك تعبدا لله عز وجل بذلك اكبر الواجب عليها ان تقطع الصوم حال الحيض. وان تنوي الفطر انها مفطرة وانها ليست بصائمة. لكن لا نقولها - 00:04:10
يجب عليك ان تأكلي او تشربي. قال ويجب بوطأها اي مما يحرم مما يحرم على مما يحرم اه في حال الحيض ووطء المرأة في حال حيضها. فيحرم على الرجل ان يقرب المرأة وهي حائض كما - 00:04:30
وقال تعالى يسألك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. امر الله عز وجل باعتزال النساء للمحيض والمراد باعتزالهن اعتزال جماعهن بمعنى انه لا يجامعها في الفرج والا فقد قال النبي - 00:04:50
صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. لان من لان مفهوم لان قد يستدل بعضهم بقوله فاعتزوا النساء الاعتزال الكلي وكان هناك من يرى ان المرأة حال حيضها انها لا تقرب وانه تعتزل لا تباشر ولا - 00:05:10
آآ ولا يطالبها زوجها. وهذا كان موجود ايضا. واذا كانت ام سلمة لما كانت نائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول فانسللت من الفراش اي انها حاظت فتفارق النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا فزت اي احثي؟ قالت نعم. قالت قال يريد انك لا - 00:05:30
ولا تعتزلي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نسائهن يباشر نساءه صلى الله عليه وسلم وهون وهن حيض وهن حيض اذا يحرم الرجل ان يطأ زوجته حال الحيض. ولا يحرم عليه المباشرة. على الصحيح - 00:05:50
من اقوال اهل العلم ولما دلت عليه النصوص. واذا قال هنا ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصف او نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونك. وهذا هو المذهب وكما ذكرت. هناك من يرى ان الحائض لا - 00:06:10
لا تباشر ولا ولا تترك. وهناك من يرى ان المباشرة جاهزة فيما فوق الفرج فيما دون الركبة. وهو ان انه يأمره ان تعتزل فيباشرها من فوق يعني ما فوق السرة وما تحت الركبة. ولا يكون قريبا من فرجها - 00:06:30
وهناك من يرى انه يصنع كل شيء ويجتنب الفرج. وان المراد بالتحريم هو الفرج فقط تزن النساء في المحيض اي في المحيض اي شيء. في مكان الحيض في مكان الحيض وهو الاذى الذي هو الدم الخارج. ولا شك ان الدم - 00:06:50
الخارج اللي ما يخرج من اي مكان من الفرج فقط فهو الذي يجتنب وهو محل الاذى الذي يؤمر المسلم باجتنابه. قوله يجب وطئها كفارة هذي المسألة الكفارة اخذ بها الامام احمد وقد ورد في ذلك حديث جاء مرفوعا وجاء - 00:07:10
اخوها ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حيث الحكم ابن عتيبة عن مقتل ابن عباس انه قال من وطئ امرأة فليتصدق بدينار وفي رواية او بنصف دينار بدينار ونصف دينار. والصحيح في هذا الحديث انه لا يصح مرفوعا انما هو من قول من؟ من قول ابن عباس - 00:07:30
رضي الله تعالى عنه وقد قيل ان التفريق ليلة الدينار والدف الدينار بحسب بحسب وقت الوقت ان وطئها في فور حيضتها ويتصدق بدينار وان وطأ بعد ذهاب الفور بمعنى بمعنى يعني في اخر الحيض وبعد انقضاء يعني في وقت - 00:07:50
والكدرة مثلا او قبل اغتسالها قال يتصدق بنصف دينار. والصحيح ان الحديث ليس مرفوعا. وان التقى فحسن وليس بواجب. قال وتباح المباشرة فيما دونه اي فيما دون الفرج تقول لحديث انس - 00:08:10
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. والحث له قصة قد جاء الاوصا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود اذا حاضت المرأة اعتزلوها اعتزالا كليا - 00:08:30
لا يؤاكلوها ولا يشاربوها ولا يجامعونها ولا ينامون معها. فلما قال قال رسول الله قال فقال الرسول الا يجامعهن؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال اصنعوا كل شيء للنكاح ثم قال يا رسول الله الا نجامعهن؟ فغضب النبي - 00:08:50
صلى الله عليه وسلم من هذا القول كما في الصحيح. فافاد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يصنع كل شيء للنكاح بشرط. ان على نفسه من الاسترسال في الوطن لان من الناس من اذا باشر جامع. من علم النفس انه بمباشرته انه - 00:09:10
نقول الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فكل ما كان وسيلة محرم فهو محرم واذا قالت عائشة وكان املككم لاربه. فاذا لم يأمن الزوج والمباشر ان فليطأ ليقول مباشرة في حقه حرام. لانها تأخذ حكم الوسيلة تأخذ حكم المقصد. او تأخذ حكم المقاصد - 00:09:30
ثم قال هنا والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. المبتدأ هي من؟ الصغيرة التي ابتدى بها الحيض ابتدى بها الحيض وهي لا تعرف عادتها لماذا يقول تجلس اقل الحيض؟ قالوا عللوا ان - 00:10:00
ان المبتدأة قد يكون ما زاد على اقله وايش؟ استحابة. واضح؟ فماذا تفعل؟ تجلس اقل الحيض عند الجمهور اقلهم كم؟ يوم وليلة عند اهل الرأي كل ثلاثة ايام. فعلى المذهب تجلس كم؟ يوم وليلة - 00:10:20
ثم تغتسل وتصلي حتى يكون ايش؟ يكون يعني ما بعد اليوم والليلة قد يكون ايش؟ قد يكون استحاضة. فان لم تجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا الى القطع. بمعنى يعني هذي مبتدأ ابتدأ الحيض معها - 00:10:40
فيقول بعد يوم وليلة ماذا يفعل؟ تغتسل. فان طهرت بعد اربعة ايام بل يلزمها اغتسال واضح انا لو بصورة توضيحة المبتدأ هذه ابتدأ الحيض معها يوم الاثنين. في يوم الثلاثاء ماذا تفعل - 00:11:00
على المذهب تغتسل وتصلي. لماذا؟ قالوا يحتمل ان الدم الزايد هذا كم؟ استحاضة. وهي مأمورة باداء فتصلي ثم ان طهرت قبل ان تبلغ نهاية الحيض الذي هو على المذهب خمسة عشر يوما ماذا تفعل - 00:11:22
تغتسل ثم تنتظر الى الشهر الذي بعده. فان تكرر ثلاثا فهو ايش؟ فهو هذا فهو حيظه عادته بمعنى الشهر الاول جاءها اربعة ايام. والشهر الثاني جاءها اربعة ايام والشهر الذي بعده اربعة ايام - 00:11:42
بالشهر الثالث يكون هذه هذه عادتها. اه اذا على المذهب ماذا يرى؟ المبتدأة تغتسل في كل مرة بعد كم بعد يوم وليلة لكن هذا ليس عليه دليل هذا الامر ليس عليه دليل لان قوله بعد ثلاثة ايام هذا يحتاج الى دليل وليس هناك لكن قال لا - 00:12:02
اثبت الامور الا بثلاثة مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم امر مثلا امر ان يغسل ذلك الدم منه كم؟ قال امر يغسلها ثلاث مرات. فقال دليل على الثلاث بها يثبت اه اذا المبتدأ هي من؟ هي الانثى التي يأتيها الدم لاول مرة بعد استكمال تسع سنين كما ذكرنا سابقا - 00:12:22
وقول تكرار ثلاثا اذا في الشهر الاول ثمانية ايام مثله الثاني والثالث في الشهر الرابع تجد ثمانية ايام فان اختلف العدد فكان مثلا في الشهر ثلاثة ايام والثانية خمسة في الثالث ستة في الرابع تجلس خمسة ايام لانه هو الذي تكرر ثلاث مرات فلابد ان يتكرر ثلاثا حتى تقضي ما ورد فيك الصيام - 00:12:42
اعتكاف الطواف كالصلاة وتكون المرأة معتادة وليست مستحاضة. اي قول هنا فان تكررت الا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. وان ايست قبله. ايست معناه لن يتكرر انقطع الحيض بعد بالشهر الثاني انقطع ولم - 00:13:02
يأتيها قالوا ثم دخلت فليس لها حكم الحائض. على كل حال آآ هو لا من باب او توضيح عبارة الماتن فان تكرر ثلاثة فهو حيض تقضي ما وجد. ما هو الذي وجد؟ الصيام يجب عليه التقبيل. بمعنى اه تكرر مثلا - 00:13:22
في الشهر الاول نقول ستة ايام في الشهر الثاني ستة ايام وفي الشهر الثالث ستة ايام هي الان اغتسلت وصلت بعد اي يوم بعد يوم وليلة اغتسل صلت وصامت صح ولا لا؟ هل نصحح صيام هذا؟ نقول لا يصح لماذا - 00:13:42
لانها صارت وهيحات. صلاتها الامر واسع لا تصلي اصلا. لكن يبقى ان في الايام الخمسة التي صامها فيها وصلت فيها. جميل. تعيد الصيام. تقضي الصيام لان هذه هي عادتها. الراجح في هذه المسألة والله اعلم ان اجتهادية ليس عليها دليل - 00:14:02
انه اذا كان الدم متصل الدم متصل فانها تجلس ايام حيضها تجلس ايام التي الدم متصل فيها فتجد عادة اهل بيتها تنظر لعادة خالاتها واخواتها وامها وتجلس مثلهم. واضح؟ ثم بعد ذلك - 00:14:22
تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي. فان عاودها في الشهر الذي بعده كذلك كانت هذه كانت هذه عادته شخصيا يقول لا يلزم ان يكون تكرار ثلاثا بل يمكن ان تعرف العادة بالمرة الثانية. بالمرة الثانية يمكن ان يعرف ذلك. على كل حال نقول المبتدأ كالحال - 00:14:42
فتجلس ايام الحيض التي ترى فيها دم الحيض الاسود الذي يعرف برائحته ونتنه وسواده الم يبلغ نهاية الحي فاذا بلغت نهاية الحيض وهي تفعل تغتسل وتصوم وتصلي ولا تقضي صوما ولا تقضي - 00:15:02
لكن اذا كان الشهر الثاني نقص الى سبعة ايام ماذا يلزمها؟ يلزمها ان تقضوا الصيام الذي الذي فاتها في تلك الايام. قال وان ايست قبله هذا يعني لو ان ما تعني فيها فيها صعوبة لكن قد يتصور هذا لاي مسألة فتاة صغيرة فتاة صغيرة حاضت الشهر الاول والشهر الثاني - 00:15:22
ثم انقطع حيظه بلا سبب. انقطع حيظها تسمى ايش؟ يائسة. خلاص ما عاد جاها حيض. يقول هذي لا حيظ لا حيظ لها ثم قال او لم يعد فلا اي او يعد اي لم يعد حيض اي اتاها مرة واحدة ثم جلس يوما وليلة ثم اغتسل - 00:15:48
جلست ثبات ايام في تمامه واغتسل فلم يعد فلا يجب عليها قضاء ما وجب فيه. يعني بفعل ايش؟ هذي المرأة الاولى يئست يعني الاولى كانوا بيومين اليائسة الكبيرة الكبيرة خمسين سنة يأست. فلو ان كبيرة حاضت بعد الارض بعد - 00:16:08
تسعة واربعين سنة اول مرة يأتيها الحي. واضح؟ ثم بعد حيضتها في نفس الوقت انقطع الحيض بعد شهر. قالوا هذه يئست ولا هذا حين الامور الحالة الاخرى حاوت ثم انقطع حيظه وهي صغيرة بلا سبب يقول تطهر - 00:16:28
تغتسل وتصلي في اليوم اللي بعد اليوم الاول ثم ما صامته بعد اليوم الاول لا يلزمه القضاء لانها لا تعرف لها لا تعرف لها عادة ويكون صومها صحيح على المذهب. قال وان جاوزه اي جاوز اكثره فمستحاضة - 00:16:48
والمستحاضة اما ان تكون صاحب التمييز واما ان تكون صاحبة عادة عادة معتد يعني لها عادة ولها تمييز او لا عادة لها ولا تمييز. النساء اه في خاص بالمستحاضة لها لها ثلاثة احوال - 00:17:08
صاحبه تمييز مستحاضة لها ثلاث احوال. الحال الاول ان تكون مميزة. بمعنى كيف مميزة؟ الديل يتغير كانت الايام الاولى كان دم اسود ثخيل منتن. في بعد اليوم الثامن يكون ايش؟ احمر. اصبحت مميزة الان هذه - 00:17:28
صاحبة العادة عادتها سبعة ايام. ثم بعد سنوات استمر الذنب بها اكثر من عشرين يوم. نقول اجلسي اي شيء اجلسي عادك وما زاد فهو استحاضة. اجلس الايام التي يكون فيها الدم ثخيل. اذا مميزة وصارت عادة - 00:17:48
الحالة الثالثة ليست بصحبة عادة ولا تمييز. فلا تفعل هذه تنظر الى قريباتها اخواتها وامها وخالاتك تجلس مثل ما يجلس النساء. الحالة الرابعة في الحالة الرابعة التي تميز لها تمييز ولها عادة. يعني صاحبة عادة وتميز ايضا. اختلف العلماء ما الذي تعمله - 00:18:08
اتعبد عادتها او تعمل تمييزها. يعني هل تعمل التمييز او تعمل العادة؟ ابنه من يذهب الى انها تعمل تمييز اذا كان الدرب يتميز اوله اسود واخره بحران فانها تجلس ايام السواد ثم تغتسل ولو كان اكثر - 00:18:38
ولا عادتها. القول الاخر الا تجلس عادتها ثم ما زاد تغتسل وتصلي وتصوم والاسئلة فيها خلاف والاقرب في هذا ان كان ان كانت ان كان التمييز اكثر من عادتها ان كانت يزول من عادتها - 00:18:58
فانها تجلس التمييز في صلاة الادم الستة ايام والتمييز يتغير الدم بعد سبعة ايام نقول اجلسي سبعة ايام لان الدم دم واحد وما دام في مدة الحيض يعتبر حيض اما اذا كانت اذا كان التمييز اقل من العادة يعني - 00:19:18
عادته ستة ايام وتمييزها خمسة ايام واظح الصورة؟ يعني بعد خمس ايام تغير الدرم لكنها عادة سابقة هي ايش؟ انها ستة ايام نقول اجلسي كنت تعرفينه قبل ذلك كل هذا من باب يا شعبان عماد الاحوط عمان الاحوط قال - 00:19:38
وان جاوزه المستحاضة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني. والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. يقول هنا مستحاضة معتادة ومستحاضة متميزة ومستحاضة غير متميزة ولا ولا معتادة. قوله هنا - 00:19:58
تجلس المتميز اذا كان صاحب التمييز تجلس اي شيء المتميز يعني الدم الاسود ثم بعدها تصلي ان كان وصلح في الشهر الثاني. والا اقل الحيض ان لم يكن لها تمييز. لكن الصحيح اذا لم يكن لها تمييز. هذا قد يقال في اي شيء - 00:20:28
في من؟ في المبتدأ يعني مبتدعة واصابها الدم كثيرا. الدم ان كانت مميزة جلست ايام تمييزها. الشهر الثاني اذا صلح الدم واصبح رجع لعادتها السابقة فهي ايش قالوا هذه اصبح هذه عادتها وان لم يصلح الدم ما تغير فيعمل الاصل هو ايش انه قل الحيض يوم وليلة وما زال فهو - 00:20:48
انت حاضر فيها الجروة قضاء الصيام لكن الصحيح كما ذكرت ان كان صام التمييز وليس صاحبة عادة جلست ايام التمييز ان كانت صاحبة مميزة ان كان مبتدأ وهي مستحاضة في نفس الوقت بمعنى تتصور اذا كان المبتدأ واستمر الدم معها شهر - 00:21:16
او جاء الحيض ثم استمر الدم معها شهر ننظر لهذه الفتاة على المذهب ماذا تفعل؟ اول يوم وليلة بس فقط تجلس ثم طلي هذا هو المذهب وهذا المشهور. القول الثاني يقول اجلسي لم يكن تمييز اجلسي عادة - 00:21:36
اهل البيت خمسة ايام سبع ايام مغتسل وصلي. فان صلح بالشهر الثاني او في الشهر الثالث نزل الى خمسة ايام فهذه عادتك وان نزل ثلاثة ايام فهذه عادتك ما تفعل ذاك نقص على القول الاحوط انها تقضي الصلوات اللي تركتها اذا قلنا عددها خمسة ايام - 00:21:56
واضح؟ هدي الصورة يعني لو قلنا ان هاي جلسة ستة ايام. في الشهر الثاني صلحت صلحت عاد صلح حيضه واصبحت وحاضت اربعة ايام في الشهر الثالث حاضت اربعة ايام نقول اليوم الخامس واليوم في الحيضة الاولى ايش يلزمها؟ يوميا - 00:22:18
ده قضي الصلاة لماذا؟ لانها كانت طاهرة. ولم تصلي. على المذهب ماذا يفعل؟ يقول تغتسل وتصلي معه الليلة فصلاة صحيحة لانها في حكم الطاهرة. لكن الصيام ماذا تقضي؟ اذا كنا استقر حيض على اربعة ايام ماذا تقضي؟ تقضي. صيام اربعة ايام - 00:22:38
الصيام كله الصيام كله واما الصلاة فلا يلزمها القضاء لماذا؟ لانها تصليها على المذهب تصلي الصلوات لكن الصحيح نقول اذا كانت عادته مرت على اربعة ايام فيجزبه قضاء اليوم الخامس من جهة الصلاة. اما الصيام فتقضي الايام التي افطرتها كلها وهي حائض. والتي - 00:22:58
اصابته يحاول التقضية. كم صابت؟ اصابت اربعة ايام حائض. يلزمها القضاء ايضا هنا يقول والا قل الحفظ حتى تكرر استحابته. ثم غالبه وش غالب الحيض؟ يعني اذا اذا استمر اطبق الدم واستمر الشهر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع - 00:23:18
على انه لا ينقطع. ماذا يكون في الغائب؟ اسم الرابع ايش تجلس ترجع لاعادة نسائها. غالبه اي غالب النساء هذا معنى ثم غالبه اي غالب النساء في غالب الحيض غالب الحيض كم غالب حيض النساء؟ ستة ايام فيقول تجلس قال الحيض فرجع لي شيء الى اعمال - 00:23:49
الاعمال عادة النساء. في الشهر الاول والشهر الثاني والثالث ماذا يعمل؟ اعمل احتياط. ان الحيض اقل يوم وليلة وما زاد تغتسل وتصلي وتصوم ثم ان استقر حيضها قامت الصيام الذي صابته حالة حال استحاضتها. ومستحاضة معتادة معتادة واستحاضة - 00:24:13
مميزة واستحارة معتادة. قال تقدم عادتها اي تقدم العادة على التمييز هذا هو المذهب تقدم العادة على التمييز. المذهب القول الاخر تقدم التمييز على على العادة قال ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء - 00:24:40
في وقت صلاة خرج شيء. هذي من؟ من هذه؟ المستحاضة. ايش يلزم الاستحاضة؟ غسل المحل غسل الفرج وعصبه بمعنى انها تستثفر بخرقة او حفاظ يمنع نزول الدم. والوضوء لوقت صلاة حديث وتوضأ - 00:25:10
لكل صلاة اما قول غسل المحل فهذا من نجاسة الدم الذي ينزل منها. ان استطعت فان لم تستطع ولو ولو نزل الدم معها كما كانت تصلي زيدا وطست وهي جالسة تصلي والطست تحتها - 00:25:30
والطست قد ابتلى بالدم من شدة حفظه كانت تحت سبع سنين. ام الحمد ام حمدة بنت جحش بنات جحش ثلاث كلهن كن يستحظ. حبيبة الحبيبة وحملة وزينة. واحداهن تحت اقدام ابن عوف - 00:25:50
والاخوة تحت طلحة وزينب تحت رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفاطمة يقول استحاضت حيضة ايه ده؟ قال ويلزمها ونحوها غسل المحل اي غسل مكان الدم وعصفه اي يلزم هذا الدم اي مكانه والوضوء لوقت الصلاة ان خرج - 00:26:10
ولا شي هذا على قول الجمهور ان الوضوء لكل صلاة من حدث هداي بحديث بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله وتوضأ لكل صلاة وقد صحح البخاري هذه اللفظة اعتمدها والصحيح ان هذه اللفظة - 00:26:40
ان من قول عروض وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول وتوضأ لكل صلاة ليس بقول النبي الا من قول عروة. والمحفوظ انه امرها صلى الله عليه وسلم ماذا - 00:26:57
انت تغتسل وتصلي فقط ولم يأمرها بالوضوء لكل صلاة. واخذ ذلك بهذا القول وقال ان من هو حدثه دائم لا الوضوء للحدث الدائم بينما يلزمه يلزم اي شيء ان يتوضأ لغير ذلك الحدث بمعنى لو ان انسان صاحب شرس بول يستمر معه - 00:27:07
يقول لا يتوضأ الا اذا احدث بحدث اخر. اما داب البول الساسل هو الذي يخرج فهذا يعتبر لا وجود لا وجود له. كذلك مستحاضة حكمها كذلك والاصل والمستحاضة وغيرها من باب القياس على الاستحاضة. ثم قال - 00:27:27
ونية الاستباحة نية الاستباحة بمعنى نية ان تنوي استباحة الصلاة لا تحتاج الى الى آآ رفع الحدث. وهذا ليس عليه دليل ليس عليه دليل ان تنوي استباحة وانما عليها ان - 00:27:47
الوضوء انتبهوا الوضوء ونية الوضوء برفع الحدث برفع الحدث. لانه لماذا يقول استباحة؟ قال لماذا؟ لان الحدث لم يرفع وانما تنوي الاستباحة لكن الصحيح ان الحدث اما ان يرفع حسا واما ان يرفع - 00:28:07
فتنوي رفع الحدث ان فاتها الحس فيبقى رفعه من جهة المعنى. فتصلي برفع هذا الحدث البدن يقول لا يصح ان تنوي رفع الحدث. لماذا؟ يقول لا يصح. لان الحدث لم يرتبك ليس عليه ليس عليه دليل. يقول هل يرتبح حدث من من حاله دائم؟ قال بارتفاعه - 00:28:27
صاحب الاقلاع وخالفه غيره. والصحيح ان الصحيح الارتفاع. الصحيح هو ان الحدث ترتفع ولو كان حدثه دائم وهذا لدى يعني من مسائل هذه تعتبر مسائل كلامية في الفقه. من مسائل الفقه. لماذا؟ لان الشارع امر المستحب - 00:28:57
ماذا تفعل؟ امرها ان تغتسل تصلي مع ان حدثها دائم. ولا شك انه عندما امرها بذلك ان حدثها قد ارتفع حكما وان كان حدثها من جهة الوجود موجود لكن من جهة الحكم قد ارتفع واما مسألة هل ارتفع او لم يرتفع؟ هل - 00:29:27
اللقاء السابق يعني هناك يقول من من يقول بارتفاع السابق الذي بعد الذي قبل الوضوء. واما المقارن وما بعده لم يرتفع وهذا كله كما ذكرت انما هو اجتهاد وكلام لاهل العلم في هذه المسألة نقف على قوله على قوله هذا - 00:29:47
ان شاء الله الباقي في لقاء قادم - 00:30:07