بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين امين يا رب العالمين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله - 00:00:00
صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه تقدم الكلام على هذا الحديث والتعليق على مجمل ما جاء فيه وقد ذكرنا ان ان الحديث من حيث الاسناد ضعيف لكن تشهد - 00:00:30
له احاديث اخرى من حيث معناه فمعناه دلت عليه النصوص الاخرى وكنا قد وقفنا على قوله صلوات الله وسلامه عليه واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكلته - 00:01:02
وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل المؤذن بين الاذان والاقامة قدرا من الوقت يقضي فيه الانسان ما لابد له منه من الحوائج. ولذلك قال واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكلته. اذا كان - 00:01:18
مشتغلا باكل وفي بعض الروايات قال والشارب والشارب من شربه. والمعتصر اي الذي يقضي حاجته اذا دخل لقضاء حاجته ولا قوموا حتى تروني هذا بيان قدر ما يكون بين الاذان والاقامة. وهذا الحديث كما ذكرت انه ضعيف من حيث الاسناد لكنه يشهد لما فيه من من من - 00:01:38
جهات احاديث اخرى السنة دلت على انه يكون بين الاذان والاقامة شيء من الوقت فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين - 00:02:06
طلعت بين كل اذانين يعني بين كل اذان واقامة وقت يتسع لصلاة ركعتين وهذا اقل ما يكون من الوقت بين الاذان والاقامة على وجه الاستحباب فاذا اقام مباشرة بعد الاذان فانه - 00:02:26
لا بأس بذلك لانه اتى بالصلاة في وقتها. لكن السنة ان يفصل وظاهر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه في عرفة انه بعدما خطب اذن المؤذن ثم اقام - 00:02:44
فصلى الظهر ثم صلى ثم اقام فصلى العصر فلم ينقل انه جعل بين اذانه واقامته فاصلة فيجوز ان يكون ان تكون الاقامة والية وعاقبة وتالية للاذان لكن السنة ان يفصل بينهما بفاصل اقل ما يكون من الفصل لتحقيق - 00:02:59
قيقي السنة هو قدر ركعتين. وما جاء في هذا الحديث من قوله قدر ما يفرغ الاكل من اكلته والشارب من شربه. والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته يدل على ان ثمة - 00:03:25
فاصلا يتسع لقضاء الحوائج اذا كان آآ الوقت مما يكون فيه اكل او شرب على فيما جرت به العادة كرمضان على سبيل المثال وما اشبه ذلك من الاحوال التي يكون الاكل فيها حاضرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه - 00:03:40
سلم اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء فابدأوا بالعشاء فدل ذلك على انه ان من الاوقات ما قد يقترب به شيء من الاكل او الحاجة الى الشرب او ما اشبه ذلك فيترك مجال - 00:04:01
ووقت لقضاء مثل هذه الحاجات. واصل الفاصل بين الاذان والاقامة ثابت بحديث عبد الله المغفل رظي الله تعالى عنه وقد ذكرته وكذلك ما في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله ان - 00:04:16
صحابة رضي الله تعالى عنهم كان اذا اذن المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين حتى ان الغريب اذا دخل حتى ان الرجل اذا دخل يتوهم او يظن ان الصلاة قد قضيت اي انهم قد فرغوا من الصلاة لكثرة من يصليها. يقول رضي الله تعالى عنه ولم يكن بين - 00:04:32
الاذان والاقامة شيء. يعني ما كان هناك وقت متسع الا بهذا القدر الذي يصلي فيه الناس ركعتين الاذان والاقامة. وعلى كل حال فيما يتعلق بعمل الناس اليوم المرجع في ذلك الى ما ترتبه وتنظمه الجهات ذات الاختصاص في - 00:04:54
اشراف على المساجد فانها جعلت توقيتات بين الاذان والاقامة يتحقق بها مصالح الناس ويندفع بها الاشقاق عليهم بطول الانتظار فيلتزم بها المؤذن في اقامته ويلتزم بها الائمة يلتزم بها المؤذن في آآ الوقت الذي بينك وبين بين الذي يكون - 00:05:14
بين الاذان والاقامة ويلتزم بها الائمة. الا ان يصطلح الناس في جماعة مسجد ما على امر يتفقون عليه يتراضون عليه فعند ذلك شأنهم وما اصطلحوا عليه وما توافقوا عليه. هذا ما في هذا الحديث من من مسألة و - 00:05:34
وقد تقدم بقية مسائله في تعليقنا في قراءة يوم امس. نعم وله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ وضعفه ايضا - 00:05:54
وله اي للترمذي رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ واشار الى ان الامام الترمذي يظعفه ثم قرر هذا بقوله فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. وذلك انه من رواية الوليد بن مسلم عن معاوية - 00:06:16
ابن يحيى الصدفي عن الزهري عن ابي هريرة وفيه عدة علل اوجبت ظعف اسناده لكن معناه مما تدل عليه عموم الاحاديث فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثبت عنه - 00:06:44
انه كره ذكر الله عز وجل على غير طهر كما جاء في ما رواه الامام البخاري من حديث ابي جهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من نحو بئر جمل جهة في المدينة - 00:07:03
فسلم عليه رجل فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى اقبل على جدار فضرب بيديه متيمما ثم رد عليه السلام وفي حديث المهاجر بن قنفذ وهو في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:20
قال بعد ان اه ترك السلام حتى تيمم قال للرجل اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر وهذا يدل على كراهية ذكر الله عز وجل على غير طهر وهذا في الذكر على وجه الاطلاق - 00:07:38
لكن فيما يتعلق بالاباحة لا بأس ويجوز ان يذكر الانسان الله عز وجل على كل احواله كان متطهرا او غير متطهر. فقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:07:56
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه كان يذكر الله على كل احيانه. وفي الصحيحين من حديث من حديث عبد الله بن عباس لما آآ - 00:08:14
نام عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال فيما قصه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام فمسح وجهه صلى الله عليه وسلم اي مسح النوم عن وجهه. ثم نظر الى السماء فقرأ فقرأ قول الله تعالى ان في خلق السماوات - 00:08:27
والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الايات في اخر سورة ال عمران ولم يكن قد توظأ صلى الله عليه وسلم ثم قام الى شن معلق يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فتوضأ وضوءا خفيفا. وايضا في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى - 00:08:46
في الصحيح في في حديث من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذا الذكر - 00:09:06
هو مبدأ ما يقوله اذا استيقظ ثم قال فاذا توظأ وصلى ركعتين ودعا استجيب له. في تتمة حديث عبادة. فدل ذلك على ان الذكر يكون حال الطهارة وغيرها الا ان السنة ان - 00:09:23
ان تكون ان يكون الذكر لا سيما الذكر المقصود كالاذان مثلا والاذكار التي آآ تكون في الصباح والمساء وما اشبه ذلك يتأكد في حق الذاكر ان يكون على طهارة لكن لو لم يكن على طهارة فانه لا بأس بذلك لعموم حديث عائشة كان والادلة الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله - 00:09:40
على كل احيانه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاذان لغير المتوضئ. فهذا الحديث وان كان ظعيفا الاسناد الا ان معناه كما ذكرت دلت عليه نصوص اخرى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:05
لا يؤذن الا متوضأ اي الا متطهر بالوضوء من هذا اخذ جمهور العلماء سنية الوضوء من يريد الاذان لكنهم قالوا اي الجمهور انه لو اذن وهو على غير طهارة فان اذانه صحيح - 00:10:26
وقال بذلك جماعة من التابعين منهم ابراهيم الناخعي وقتادة والحسن البصري وهو قول مالك والثوري واحمد وكره بعض اهل العلم الاذان من غير طهارة وذلك قال به جماعة من اهل العلم كمجاهد وغيره. بل قال بعضهم انه لو اذن المؤذن على غير وضوء وجب عليه ان يعيد الاذان - 00:10:46
وهذا قول عطاء والاوزاعي رحمهم الله الا ان الراجح من هذين القولين هو ان الاذان من غير طهارة صحيح ولكن يستحب ان يؤذن على طهارة واختلفوا في اذان الجنب اذا كان الانسان جنبا هل يصح ان يؤذن او لا؟ على نحو ما تقدم والراجح من الاقوال ان - 00:11:14
انه يصح اذان الجنب لعدم الدليل على منعه فاذا اذن الجنب صح اذانه واجزأ صح اذانه واجزأ فلا يحتاجون الى ان يعيدوا الاذان آآ لكون المؤذن جنبا نعم وله عن زياد ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم - 00:11:39
مضعفه ايضا. خلي بالك انا رأيته يعني الاذان وانا كنت اريده. قال فاقم انت وفي ضعف ايضا. هذان الحديثان موظوعهما واحد وهو فيما يتصل بحكم ان يتولى الاقامة غير من تولى الاذان - 00:12:07
قال رحمه الله وله اي للترمذي عن زياد ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيل وزياد هذا جاء حديثه عند - 00:12:37
الترمذي وعند ابي داوود وكذلك في مسند الامام احمد كلهم رووه من طريق عبد الرحمن ابن زياد عن زياد ابن نعيم الحظرمي انه سمع زياد ابن الحارث الصداعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن يا اخا صداع وكان قد تأخر بلال رضي الله تعالى عنه وقد جاءه - 00:12:55
وهذا الرجل رظي الله تعالى عنه وهو زياد ابن الحارث جاء اليه مسلما في قصة طويلة قال فاذنت فلما جاء بلال رضي الله تعالى عنه واراد ان يقيم على ما اعتاد من حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ انه مؤذن - 00:13:21
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقيم اخو صداع اي زياد ابن الحارث الذي اذن ثم قال صلى الله عليه وسلم فان من اذن فهو يقيم - 00:13:42
فان من اذن فهو يقيم. هذا الحديث هكذا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وغيرهم والترمذي ايضا الا ان اسناده متفق على ضعفه عند الائمة النقاد فهو من رواية عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي وهو - 00:13:58
ممن ظعفه الائمة ولذلك اشار الحافظ ابن حجر رحمه الله الى ان هذا الحديث ظعيف واذا واذا كان ضعيفا فانه لا يبنى عليه حكم الا ان يأتي ما يدل على مضمونه من احاديث - 00:14:21
من احاديث اخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان القاعدة في الاحكام الشرعية بالاتفاق انها لا تبنى الا على ما صح من الادلة فكل حديث ظعيف لا يصلح اعتماده في اثبات حكم شرعي. اذ ان الاحكام الشرعية مبناها على ما صح من احاديث - 00:14:39
رجل ورا صلوات الله وسلامه عليه. فاذا لم يثبت الحديث فانه لا يبنى عليه حكم. لكن قد يأتي ما يشهد للحديث او معنى من احاديث اخرى ففي هذه الحال يتقوى مضمون الحديث وان كان اسناده ضعيفا بما جاء من احاديث تدل - 00:15:03
الا نفسي معناه وهذا يعرفه اهل العلم العارفون اقواله صلوات الله وسلامه عليه العارفون بما جاء عنه وبه وعليه فيؤخذ قولهم في تقوية الحديث من حيث ما دل عليه ومن حيث معناه - 00:15:25
ما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حاله ان من اذن فهو يقيم كما جاء في هذا الحديث من معنى هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في اذانه وفي اقامته - 00:15:44
صلاة انه من تولى الاذان فهو يتولى الاقامة. لكن جاء عنه ما يدل على انه يمكن ان يتولى الاقامة غير من تولى الاذان والكلام كله فيما يتعلق بالفظيلة والاستحباب واما في الاجزاء والصحة فلا خلاف بين العلماء انه يصح ان يؤذن - 00:16:02
رجل وان يقيم اخر لكن فيما يتعلق بالفظيلة هي محل البحث والنقاش الذي ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لاجلهما. فحديث عبد الله بن زيد وهو الحديث الثاني الذي ذكره - 00:16:23
وهو اجود اسنادا واصح من حديث زياد ابن الحارث رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه ابو داوود واحمد من طريق محمد بن عمرو عن عبد الله محمد عن عمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى - 00:16:39
اه رأى اه الاذان في المنام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان اشياء لم يصنع منها شيئا. قال في الحديث - 00:16:56
عبدالله بن زيد لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه قال القه على بلال اي علمه بلال فانه اندى منك صوتا. فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية انا رأيته يعني في المنام واخبرتك به وانا كنت اريده يعني اريد ان اتولى - 00:17:10
الاذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقم انت فاقم انت فدل ذلك على انه يجوز ان يتولى الاقامة غير من تولى الاذان اذا اذن شخص واقام اخر فلا بأس بذلك لهذا الحديث الا ان هذا الحديث في اسناده مقال فقد ضعفه بعضهم لاجل ما - 00:17:30
فيه من رواية محمد بن عمرو حيث انه اضطرب في روايته عن عبدالله بن محمد فمرة قال عن عبد الله محمد ومرة قال عن محمد ابن عبد الله والمقصود ان هذا الحديث - 00:17:54
اقوى اسنادا وثبوتا من الحديث السابق وان كان ظعيفا لكن نعود ونقول ان الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم ان من تولى الاذان فهو يتولى الاقامة في حديث - 00:18:07
ابن عمر وعائشة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم اذان بلال فانه يؤذن بليل ولكن اذان ابن ام مكتوم قال بعض اهل العلم هذا الحديث يدل على انه يتولى الاقامة من لم - 00:18:27
يتولى الاذان حيث ان الذي كان يقيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله تعالى عنه كان هو الذي يتولى الاقامة وهو الذي يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور الوقت - 00:18:43
فلذلك قالوا وهذا يدل على انه يجوز ان يتولى الاذان من لا ان يتولى الاقامة من لم يؤذن ان يتولى الاقامة من لم يؤذن والامر في هذا قريب الافضل ان يتولى الاقامة من تولى الاذان لكن لو - 00:19:02
اخر او انشغل او جرى عارض او ان احدا امره الامام بان يقيم فاقام فلا بأس بذلك. لكن الاحق في الاقامة هو من اذن. فان لم يكن اه مؤذن بمعنى لم يجدوه او ذهب او غاب او ما الى ذلك فانه يقيم من تيسر ان يقيم. هذا ما يتصل بهذا الحديث من مسألة - 00:19:19
خلاصة ما في هذا الحديث ان السنة ان يتولى الاقامة من تولى الاذان هذا ما افاده آآ هذا هذا الحديث وان كان ضعيفا في اسناده لكن مجمل ما يعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم في اذانه واقامته يدل على هذا - 00:19:44
وذلك فقط على وجه الافظلية والاستحباب وليس على وجه الصحة والاجزاء نعم الحديث الذي يليه وسلم المؤذن املك بالاذان. والامام املك بالاقامة. رواه ابن عدي وضعفه وللبيهقي نحو عن علي رضي الله عنه من قوله - 00:20:06
هذا الحديث فيه بيان ان الاحق بوقت الاقامة الامام وان الحق في معرفة وقت الاذان المؤذن وهذا دلت عليه ادلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هي سنة ثابتة وامر مستقر باحاديث اخرى غير هذا الحديث - 00:20:39
فان هذا الحديث في اسناده مقال كما اشار المصنف رحمه الله. وانما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الاحاديث مع اشارته الى ضعفها لانها وان كانت ظعيفة من حيث الاسناد الا ان ما تظمنته من معاني دلت عليها نصوص اخرى. وهو ايظا يذكرها على وجه التنبيه - 00:21:09
وانه لا لم يثبت فيها شيء صحيح بالنص في هذه الامور انما معناها مستفاد من جملة هدي النبي صلى الله عليه في اذانه. هذا الحديث رواه ابن عدي رحمه الله واشكاله في اسناده من حيث انه من رواية شريك ابن عبد الله القاضي وهو - 00:21:29
مما اتفق الحفاظ على ضعف روايته. فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذان. يعني هو حق بمعرفة وقته وزمانه ومباشرته فلا يستأمر احدا ولا يستأذن احدا بل اذا تبين له الوقت - 00:21:52
الذي دخل فيه وقت الصلاة فانه يؤذن دون استئذان من احد لانه املك بالاذان. اما ما يتعلق بالاقامة قال والامام والامام املك بالاقامة يعني هو الذي يعين وقتها وهذا فيما اذا لم يكن هناك عرف جار او - 00:22:12
سلاح سار او تنظيم نافذ. فاذا كان هناك عرف جار او نظام وتنظيم نافذ كما هو الشأن في مساجد الناس اليوم فان الامام ليس له ان يتأخر عن هذا الوقت بل اذا تأخر فللجماعة ان يقيموا الصلاة دون اذنه ودون انتظاره - 00:22:32
ما لم يتفقوا على ان ان ينتظروه او ما اشبه ذلك مما يكون اصطلاحا بينهم. لكن اذا جاء الوقت فان الوقت المنظم هو الاملك لانه من جهة الجهة المنظمة لشؤون المساجد الراعية لمصالح الناس فبالتالي هي املك - 00:22:52
فيما يتصل بوقت الاقامة ما لم يكن هناك اصطلاح او توافق بين جماعة المسجد فعند ذلك يمظون على ما عليه وتوافقوا عليه ثم اه في بعض روايات الحديث قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله - 00:23:15
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ لضعف اسناده الا ان معناه ثابت من جهة ان بلال كان لا النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان بل يبادر اليه اذا جاء وقته. واما الاقامة فانه كان يمهل حتى يرى النبي صلى الله عليه - 00:23:38
وسلم وقد جاء في صحيح الامام مسلم ان بلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن اذا دحضت الشمس يعني اذا مالت ولم يكن يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يتوقف على امر احد لانه موكل بالاذان واوقاته معلومة - 00:23:58
يجري في اقامته الاذان على نحو ما امر به شرعا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان الفجر كان مشهودا لكن في الاقامة كان لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الراوي فيما رواه مسلم وكان بلال - 00:24:18
لا يقيموا حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. اي حتى يراه خارجا. فدل ذلك على ان الاقامة من حق الامام من حيث تعيين وقتها ومن حيث اه وقت حضورها وكذلك يدل لذلك ما في الصحيح من حديث جابر - 00:24:38
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان يصليها احياء ان كان اذا رآهم عجلوا آآ اذا رآهم عجلوا عجل واذا فهم ابطأوا اخا فكان ذلك راجعا الى نظر الى نظره صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب للاقامة من حيث - 00:24:58
الناس وعدمه والمقصود ان الامام احق بالاقامة والمؤذن احق بالاذان وهذا ما افاده الحديث لكن ينبغي ان يراعي كل منهما ما في من تنظيمات او ترتيبات آآ ترتبها الجهات ذات الاختصاص فانها الموكلة برعاية المصالح واقامتها - 00:25:22
على ما تقوم به مصالح الناس - 00:25:47
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين امين يا رب العالمين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله - 00:00:00
صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه تقدم الكلام على هذا الحديث والتعليق على مجمل ما جاء فيه وقد ذكرنا ان ان الحديث من حيث الاسناد ضعيف لكن تشهد - 00:00:30
له احاديث اخرى من حيث معناه فمعناه دلت عليه النصوص الاخرى وكنا قد وقفنا على قوله صلوات الله وسلامه عليه واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكلته - 00:01:02
وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل المؤذن بين الاذان والاقامة قدرا من الوقت يقضي فيه الانسان ما لابد له منه من الحوائج. ولذلك قال واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكلته. اذا كان - 00:01:18
مشتغلا باكل وفي بعض الروايات قال والشارب والشارب من شربه. والمعتصر اي الذي يقضي حاجته اذا دخل لقضاء حاجته ولا قوموا حتى تروني هذا بيان قدر ما يكون بين الاذان والاقامة. وهذا الحديث كما ذكرت انه ضعيف من حيث الاسناد لكنه يشهد لما فيه من من من - 00:01:38
جهات احاديث اخرى السنة دلت على انه يكون بين الاذان والاقامة شيء من الوقت فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين - 00:02:06
طلعت بين كل اذانين يعني بين كل اذان واقامة وقت يتسع لصلاة ركعتين وهذا اقل ما يكون من الوقت بين الاذان والاقامة على وجه الاستحباب فاذا اقام مباشرة بعد الاذان فانه - 00:02:26
لا بأس بذلك لانه اتى بالصلاة في وقتها. لكن السنة ان يفصل وظاهر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه في عرفة انه بعدما خطب اذن المؤذن ثم اقام - 00:02:44
فصلى الظهر ثم صلى ثم اقام فصلى العصر فلم ينقل انه جعل بين اذانه واقامته فاصلة فيجوز ان يكون ان تكون الاقامة والية وعاقبة وتالية للاذان لكن السنة ان يفصل بينهما بفاصل اقل ما يكون من الفصل لتحقيق - 00:02:59
قيقي السنة هو قدر ركعتين. وما جاء في هذا الحديث من قوله قدر ما يفرغ الاكل من اكلته والشارب من شربه. والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته يدل على ان ثمة - 00:03:25
فاصلا يتسع لقضاء الحوائج اذا كان آآ الوقت مما يكون فيه اكل او شرب على فيما جرت به العادة كرمضان على سبيل المثال وما اشبه ذلك من الاحوال التي يكون الاكل فيها حاضرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه - 00:03:40
سلم اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء فابدأوا بالعشاء فدل ذلك على انه ان من الاوقات ما قد يقترب به شيء من الاكل او الحاجة الى الشرب او ما اشبه ذلك فيترك مجال - 00:04:01
ووقت لقضاء مثل هذه الحاجات. واصل الفاصل بين الاذان والاقامة ثابت بحديث عبد الله المغفل رظي الله تعالى عنه وقد ذكرته وكذلك ما في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله ان - 00:04:16
صحابة رضي الله تعالى عنهم كان اذا اذن المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين حتى ان الغريب اذا دخل حتى ان الرجل اذا دخل يتوهم او يظن ان الصلاة قد قضيت اي انهم قد فرغوا من الصلاة لكثرة من يصليها. يقول رضي الله تعالى عنه ولم يكن بين - 00:04:32
الاذان والاقامة شيء. يعني ما كان هناك وقت متسع الا بهذا القدر الذي يصلي فيه الناس ركعتين الاذان والاقامة. وعلى كل حال فيما يتعلق بعمل الناس اليوم المرجع في ذلك الى ما ترتبه وتنظمه الجهات ذات الاختصاص في - 00:04:54
اشراف على المساجد فانها جعلت توقيتات بين الاذان والاقامة يتحقق بها مصالح الناس ويندفع بها الاشقاق عليهم بطول الانتظار فيلتزم بها المؤذن في اقامته ويلتزم بها الائمة يلتزم بها المؤذن في آآ الوقت الذي بينك وبين بين الذي يكون - 00:05:14
بين الاذان والاقامة ويلتزم بها الائمة. الا ان يصطلح الناس في جماعة مسجد ما على امر يتفقون عليه يتراضون عليه فعند ذلك شأنهم وما اصطلحوا عليه وما توافقوا عليه. هذا ما في هذا الحديث من من مسألة و - 00:05:34
وقد تقدم بقية مسائله في تعليقنا في قراءة يوم امس. نعم وله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ وضعفه ايضا - 00:05:54
وله اي للترمذي رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ واشار الى ان الامام الترمذي يظعفه ثم قرر هذا بقوله فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. وذلك انه من رواية الوليد بن مسلم عن معاوية - 00:06:16
ابن يحيى الصدفي عن الزهري عن ابي هريرة وفيه عدة علل اوجبت ظعف اسناده لكن معناه مما تدل عليه عموم الاحاديث فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثبت عنه - 00:06:44
انه كره ذكر الله عز وجل على غير طهر كما جاء في ما رواه الامام البخاري من حديث ابي جهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من نحو بئر جمل جهة في المدينة - 00:07:03
فسلم عليه رجل فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى اقبل على جدار فضرب بيديه متيمما ثم رد عليه السلام وفي حديث المهاجر بن قنفذ وهو في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:20
قال بعد ان اه ترك السلام حتى تيمم قال للرجل اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر وهذا يدل على كراهية ذكر الله عز وجل على غير طهر وهذا في الذكر على وجه الاطلاق - 00:07:38
لكن فيما يتعلق بالاباحة لا بأس ويجوز ان يذكر الانسان الله عز وجل على كل احواله كان متطهرا او غير متطهر. فقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:07:56
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه كان يذكر الله على كل احيانه. وفي الصحيحين من حديث من حديث عبد الله بن عباس لما آآ - 00:08:14
نام عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال فيما قصه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام فمسح وجهه صلى الله عليه وسلم اي مسح النوم عن وجهه. ثم نظر الى السماء فقرأ فقرأ قول الله تعالى ان في خلق السماوات - 00:08:27
والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الايات في اخر سورة ال عمران ولم يكن قد توظأ صلى الله عليه وسلم ثم قام الى شن معلق يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فتوضأ وضوءا خفيفا. وايضا في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى - 00:08:46
في الصحيح في في حديث من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذا الذكر - 00:09:06
هو مبدأ ما يقوله اذا استيقظ ثم قال فاذا توظأ وصلى ركعتين ودعا استجيب له. في تتمة حديث عبادة. فدل ذلك على ان الذكر يكون حال الطهارة وغيرها الا ان السنة ان - 00:09:23
ان تكون ان يكون الذكر لا سيما الذكر المقصود كالاذان مثلا والاذكار التي آآ تكون في الصباح والمساء وما اشبه ذلك يتأكد في حق الذاكر ان يكون على طهارة لكن لو لم يكن على طهارة فانه لا بأس بذلك لعموم حديث عائشة كان والادلة الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله - 00:09:40
على كل احيانه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاذان لغير المتوضئ. فهذا الحديث وان كان ظعيفا الاسناد الا ان معناه كما ذكرت دلت عليه نصوص اخرى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:05
لا يؤذن الا متوضأ اي الا متطهر بالوضوء من هذا اخذ جمهور العلماء سنية الوضوء من يريد الاذان لكنهم قالوا اي الجمهور انه لو اذن وهو على غير طهارة فان اذانه صحيح - 00:10:26
وقال بذلك جماعة من التابعين منهم ابراهيم الناخعي وقتادة والحسن البصري وهو قول مالك والثوري واحمد وكره بعض اهل العلم الاذان من غير طهارة وذلك قال به جماعة من اهل العلم كمجاهد وغيره. بل قال بعضهم انه لو اذن المؤذن على غير وضوء وجب عليه ان يعيد الاذان - 00:10:46
وهذا قول عطاء والاوزاعي رحمهم الله الا ان الراجح من هذين القولين هو ان الاذان من غير طهارة صحيح ولكن يستحب ان يؤذن على طهارة واختلفوا في اذان الجنب اذا كان الانسان جنبا هل يصح ان يؤذن او لا؟ على نحو ما تقدم والراجح من الاقوال ان - 00:11:14
انه يصح اذان الجنب لعدم الدليل على منعه فاذا اذن الجنب صح اذانه واجزأ صح اذانه واجزأ فلا يحتاجون الى ان يعيدوا الاذان آآ لكون المؤذن جنبا نعم وله عن زياد ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم - 00:11:39
مضعفه ايضا. خلي بالك انا رأيته يعني الاذان وانا كنت اريده. قال فاقم انت وفي ضعف ايضا. هذان الحديثان موظوعهما واحد وهو فيما يتصل بحكم ان يتولى الاقامة غير من تولى الاذان - 00:12:07
قال رحمه الله وله اي للترمذي عن زياد ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيل وزياد هذا جاء حديثه عند - 00:12:37
الترمذي وعند ابي داوود وكذلك في مسند الامام احمد كلهم رووه من طريق عبد الرحمن ابن زياد عن زياد ابن نعيم الحظرمي انه سمع زياد ابن الحارث الصداعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن يا اخا صداع وكان قد تأخر بلال رضي الله تعالى عنه وقد جاءه - 00:12:55
وهذا الرجل رظي الله تعالى عنه وهو زياد ابن الحارث جاء اليه مسلما في قصة طويلة قال فاذنت فلما جاء بلال رضي الله تعالى عنه واراد ان يقيم على ما اعتاد من حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ انه مؤذن - 00:13:21
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقيم اخو صداع اي زياد ابن الحارث الذي اذن ثم قال صلى الله عليه وسلم فان من اذن فهو يقيم - 00:13:42
فان من اذن فهو يقيم. هذا الحديث هكذا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وغيرهم والترمذي ايضا الا ان اسناده متفق على ضعفه عند الائمة النقاد فهو من رواية عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي وهو - 00:13:58
ممن ظعفه الائمة ولذلك اشار الحافظ ابن حجر رحمه الله الى ان هذا الحديث ظعيف واذا واذا كان ضعيفا فانه لا يبنى عليه حكم الا ان يأتي ما يدل على مضمونه من احاديث - 00:14:21
من احاديث اخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان القاعدة في الاحكام الشرعية بالاتفاق انها لا تبنى الا على ما صح من الادلة فكل حديث ظعيف لا يصلح اعتماده في اثبات حكم شرعي. اذ ان الاحكام الشرعية مبناها على ما صح من احاديث - 00:14:39
رجل ورا صلوات الله وسلامه عليه. فاذا لم يثبت الحديث فانه لا يبنى عليه حكم. لكن قد يأتي ما يشهد للحديث او معنى من احاديث اخرى ففي هذه الحال يتقوى مضمون الحديث وان كان اسناده ضعيفا بما جاء من احاديث تدل - 00:15:03
الا نفسي معناه وهذا يعرفه اهل العلم العارفون اقواله صلوات الله وسلامه عليه العارفون بما جاء عنه وبه وعليه فيؤخذ قولهم في تقوية الحديث من حيث ما دل عليه ومن حيث معناه - 00:15:25
ما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حاله ان من اذن فهو يقيم كما جاء في هذا الحديث من معنى هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في اذانه وفي اقامته - 00:15:44
صلاة انه من تولى الاذان فهو يتولى الاقامة. لكن جاء عنه ما يدل على انه يمكن ان يتولى الاقامة غير من تولى الاذان والكلام كله فيما يتعلق بالفظيلة والاستحباب واما في الاجزاء والصحة فلا خلاف بين العلماء انه يصح ان يؤذن - 00:16:02
رجل وان يقيم اخر لكن فيما يتعلق بالفظيلة هي محل البحث والنقاش الذي ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لاجلهما. فحديث عبد الله بن زيد وهو الحديث الثاني الذي ذكره - 00:16:23
وهو اجود اسنادا واصح من حديث زياد ابن الحارث رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه ابو داوود واحمد من طريق محمد بن عمرو عن عبد الله محمد عن عمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى - 00:16:39
اه رأى اه الاذان في المنام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان اشياء لم يصنع منها شيئا. قال في الحديث - 00:16:56
عبدالله بن زيد لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه قال القه على بلال اي علمه بلال فانه اندى منك صوتا. فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية انا رأيته يعني في المنام واخبرتك به وانا كنت اريده يعني اريد ان اتولى - 00:17:10
الاذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقم انت فاقم انت فدل ذلك على انه يجوز ان يتولى الاقامة غير من تولى الاذان اذا اذن شخص واقام اخر فلا بأس بذلك لهذا الحديث الا ان هذا الحديث في اسناده مقال فقد ضعفه بعضهم لاجل ما - 00:17:30
فيه من رواية محمد بن عمرو حيث انه اضطرب في روايته عن عبدالله بن محمد فمرة قال عن عبد الله محمد ومرة قال عن محمد ابن عبد الله والمقصود ان هذا الحديث - 00:17:54
اقوى اسنادا وثبوتا من الحديث السابق وان كان ظعيفا لكن نعود ونقول ان الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم ان من تولى الاذان فهو يتولى الاقامة في حديث - 00:18:07
ابن عمر وعائشة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم اذان بلال فانه يؤذن بليل ولكن اذان ابن ام مكتوم قال بعض اهل العلم هذا الحديث يدل على انه يتولى الاقامة من لم - 00:18:27
يتولى الاذان حيث ان الذي كان يقيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله تعالى عنه كان هو الذي يتولى الاقامة وهو الذي يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور الوقت - 00:18:43
فلذلك قالوا وهذا يدل على انه يجوز ان يتولى الاذان من لا ان يتولى الاقامة من لم يؤذن ان يتولى الاقامة من لم يؤذن والامر في هذا قريب الافضل ان يتولى الاقامة من تولى الاذان لكن لو - 00:19:02
اخر او انشغل او جرى عارض او ان احدا امره الامام بان يقيم فاقام فلا بأس بذلك. لكن الاحق في الاقامة هو من اذن. فان لم يكن اه مؤذن بمعنى لم يجدوه او ذهب او غاب او ما الى ذلك فانه يقيم من تيسر ان يقيم. هذا ما يتصل بهذا الحديث من مسألة - 00:19:19
خلاصة ما في هذا الحديث ان السنة ان يتولى الاقامة من تولى الاذان هذا ما افاده آآ هذا هذا الحديث وان كان ضعيفا في اسناده لكن مجمل ما يعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم في اذانه واقامته يدل على هذا - 00:19:44
وذلك فقط على وجه الافظلية والاستحباب وليس على وجه الصحة والاجزاء نعم الحديث الذي يليه وسلم المؤذن املك بالاذان. والامام املك بالاقامة. رواه ابن عدي وضعفه وللبيهقي نحو عن علي رضي الله عنه من قوله - 00:20:06
هذا الحديث فيه بيان ان الاحق بوقت الاقامة الامام وان الحق في معرفة وقت الاذان المؤذن وهذا دلت عليه ادلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هي سنة ثابتة وامر مستقر باحاديث اخرى غير هذا الحديث - 00:20:39
فان هذا الحديث في اسناده مقال كما اشار المصنف رحمه الله. وانما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الاحاديث مع اشارته الى ضعفها لانها وان كانت ظعيفة من حيث الاسناد الا ان ما تظمنته من معاني دلت عليها نصوص اخرى. وهو ايظا يذكرها على وجه التنبيه - 00:21:09
وانه لا لم يثبت فيها شيء صحيح بالنص في هذه الامور انما معناها مستفاد من جملة هدي النبي صلى الله عليه في اذانه. هذا الحديث رواه ابن عدي رحمه الله واشكاله في اسناده من حيث انه من رواية شريك ابن عبد الله القاضي وهو - 00:21:29
مما اتفق الحفاظ على ضعف روايته. فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذان. يعني هو حق بمعرفة وقته وزمانه ومباشرته فلا يستأمر احدا ولا يستأذن احدا بل اذا تبين له الوقت - 00:21:52
الذي دخل فيه وقت الصلاة فانه يؤذن دون استئذان من احد لانه املك بالاذان. اما ما يتعلق بالاقامة قال والامام والامام املك بالاقامة يعني هو الذي يعين وقتها وهذا فيما اذا لم يكن هناك عرف جار او - 00:22:12
سلاح سار او تنظيم نافذ. فاذا كان هناك عرف جار او نظام وتنظيم نافذ كما هو الشأن في مساجد الناس اليوم فان الامام ليس له ان يتأخر عن هذا الوقت بل اذا تأخر فللجماعة ان يقيموا الصلاة دون اذنه ودون انتظاره - 00:22:32
ما لم يتفقوا على ان ان ينتظروه او ما اشبه ذلك مما يكون اصطلاحا بينهم. لكن اذا جاء الوقت فان الوقت المنظم هو الاملك لانه من جهة الجهة المنظمة لشؤون المساجد الراعية لمصالح الناس فبالتالي هي املك - 00:22:52
فيما يتصل بوقت الاقامة ما لم يكن هناك اصطلاح او توافق بين جماعة المسجد فعند ذلك يمظون على ما عليه وتوافقوا عليه ثم اه في بعض روايات الحديث قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله - 00:23:15
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ لضعف اسناده الا ان معناه ثابت من جهة ان بلال كان لا النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان بل يبادر اليه اذا جاء وقته. واما الاقامة فانه كان يمهل حتى يرى النبي صلى الله عليه - 00:23:38
وسلم وقد جاء في صحيح الامام مسلم ان بلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن اذا دحضت الشمس يعني اذا مالت ولم يكن يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يتوقف على امر احد لانه موكل بالاذان واوقاته معلومة - 00:23:58
يجري في اقامته الاذان على نحو ما امر به شرعا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان الفجر كان مشهودا لكن في الاقامة كان لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الراوي فيما رواه مسلم وكان بلال - 00:24:18
لا يقيموا حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. اي حتى يراه خارجا. فدل ذلك على ان الاقامة من حق الامام من حيث تعيين وقتها ومن حيث اه وقت حضورها وكذلك يدل لذلك ما في الصحيح من حديث جابر - 00:24:38
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان يصليها احياء ان كان اذا رآهم عجلوا آآ اذا رآهم عجلوا عجل واذا فهم ابطأوا اخا فكان ذلك راجعا الى نظر الى نظره صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب للاقامة من حيث - 00:24:58
الناس وعدمه والمقصود ان الامام احق بالاقامة والمؤذن احق بالاذان وهذا ما افاده الحديث لكن ينبغي ان يراعي كل منهما ما في من تنظيمات او ترتيبات آآ ترتبها الجهات ذات الاختصاص فانها الموكلة برعاية المصالح واقامتها - 00:25:22
على ما تقوم به مصالح الناس - 00:25:47