بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب والرواتب المؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان - 00:00:00
بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب والوتر. الا ما فات مع فرضه وكثر او لا تركه وفعل الكل ببيت افضل. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام. والتراويح - 00:00:24
عشرون ركعة برمضان ووقتها ما بين العشاء والوتر. طيب الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله وافضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب - 00:00:44
ثم سواء بدأ المؤلف رحمه الله فيما يتعلق الرواتب ببيان تفاضلها في المنزلة وقال رحمه الله افضل الرواتب سنة الفجر والرواتب هي النوافل التابعة للفرائض التي ادام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:02
فعلها وواظب عليها وهي من حيث المواظبة على نحوين نحو لم يتركه سفرا ولا حظرا وهو سنة الفجر ونحو كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في الحذر ويتركه في السفر - 00:01:29
وهذا فيما عدا سنة الفجر من الرواتب ولهذا لما ذكر المؤلف رحمه الله مراتب الرواتب ذكر في المقدمة سنة الفجر لكون النبي صلى الله عليه وسلم ادام صلاتها في الحظر والسفر ولما جاء فيها - 00:01:51
من الفضائل جاء فيها قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل وهذا في المسند والسنن واصح منه في فضيلة ركعتي الفجر قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها - 00:02:19
وقالت عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد اشد معاهدة او في رواية تعاهدا منه على ركعتي الفجر قوله ثم المغرب دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه - 00:02:48
انه كان يأمر بها ففي حديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة سوى المكتوبة بعد المكتوبة سوى المكتوبة فقال - 00:03:14
نعم بين المغرب والعشاء وهذا الحديث استدلوا به على فضيلة المغرب وتقدمها واولى منه في الدلالة على الفظيلة ما جاء في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع اربعا قبل الظهر - 00:03:28
ولم يكن على شيء من النوافل اشد معاهدة منه على اربع قبل الظهر كما في بعض الروايات الذي يظهر ان الذي يلي سنة الفجر في الفظيلة سنة الظهر ثم الباقي ثم سنة المغرب بناء على هذا الحديث - 00:03:50
والباقي سواء بقي شيء نعم بقي البعدية بعد الظهر السن راتبة العشاء قوله رحمه الله والرواتب المؤكدة عشر وهو يشير بهذا الى ان الرواتب نوعان مؤكد و غير مؤكد فالمؤكدة - 00:04:09
اما ان يكون وصفا كاشفا فتكون ليس ثمة الرواتب سوى هذه وان كان ثمة رواتب عدا هذا فان هذه تكون مؤكدة وقوله عشر اي عشر ركعات وهذا ما ذكره فقهاء الحنابلة - 00:04:36
وفقهاء الشافعية ان الرواتب عشر وذهب جماعة من فقهاء الشافعية الى ان ادنى الرواتب من حيث العدد عشر وذلك جمعا بين هذا الحديث الذي اه بين الحديث الذي فيه ذكر عشر ركعات حديث ابن عمر - 00:04:57
و حديث ام حبيبة وقول عشر يعني عشر ركعات وعدها والاصل فيها ما جاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات - 00:05:18
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح وهذه عشر ركعات وهي دليل ما ذكر المؤلف من من ان الرواتب عشر ولم يذكر اربعا قبل الظهر مع ثبوت ذلك - 00:05:36
عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عائشة انه كان يصلي اربعا قبل الظهر وفي حديث ام حبيبة ايضا انه كان يصلي اربعا قبل الظهر ففي حديث ام حبيبة - 00:05:59
رضي الله تعالى عنها قالت في عد العشر قالت في فضيلة هذه الرواتب من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة من غير الفريق تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة او بني له بيت في الجنة - 00:06:11
وهذا في صحيح الامام مسلم وفي رواية الترمذي عدها ركعتين اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد اه قبل الفجر وركعتين قبل الفجر وهو في - 00:06:37
هذا يزيد على ما ذكره المؤلف رحمه الله فيكون الرواتب على نحوين ادناه عشر ركعات واكثره ثنتا عشرة ركعة وذهب الحنفية الى ان عد الرواتب ثنتا عشرة ركعة اخذا بحديث - 00:06:55
امي حبيبة واجابوا عن حديث ابن عمر انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فقد يكون قد صلاهما في في البيت والثنتين اللتين ذكر وحفظها عنه صلاها في المسجد - 00:07:18
وعلى كل حال يمكن ان يقال بالتنوع وهو اقرب الى الصواب انه كان يصلي احيانا عشر ركعات واحيانا يصلي ثنتي عشرة ركعة وذهب المالكية الى انه لا حد للرواتب الى حد لعد الرواتب واقله ركعتان - 00:07:34
ركعتا الفجر وعلى كل حال اه هذه الاقوال وما ذكره آآ الشافعية والحنفية من ان الرواتب ثنتا عشرة ثنتا عشرة ركعة على وجه الكمال هو الاقرب والله تعالى اعلم. وما جاء من عشر يكون قد فعل ذلك - 00:07:58
في بعض الاحيان فيقال الراجح فيما يتعلق عد الرواتب انه على مرتبتين. الاعلى ثنتا عشرة ركعة والعدنا عشر ركعات وبهذا يجتمع حديث ابي حديث ابن عمر وحديث ام حبيبة رضي الله تعالى - 00:08:25
عنهما قال ويسن قضاء الرواتب والوتر يسن قضاء الرواتب والوتر وهذا فيما اذا فاتت الرواتب والوتر وهل هذا فيما اذا فاتت لعذر ام اذا فاتت لعذر او لغير عذر؟ ظاهر كلام المؤلف - 00:08:41
انه لا فرق في ذلك بين العذر وغيره وهذا مذهب الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا تقضى الرواتب اذا فاتت الا اذا كان فواتها لعذر وهذا هو الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم - 00:09:03
لكن لو قظاها ان كان قد تركها لغير عذر بان تمادى به الامر حتى فات وقت الراتبة ثم قضاها فالامر في هذا قريب. لكن الظاهر من عمله صلى الله عليه وسلم انه انما قضى الراتبة لعذر - 00:09:23
ولم ينقل عنه انه قضاها لغير عذر وذلك انه لم يتركها صلى الله عليه وسلم الا لعذر. جاء ذلك في صورتين من فعله. الصورة الاولى لما نام عن صلاة الفجر - 00:09:43
فانه لما استيقظ ارتحل ثم نزل فتوضأ وسجد سجدتين ثم اقيمت الصلاة فصلى الصبح كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة. وكذلك في حديث ابي قتادة في وصفه - 00:09:58
انه صنع كما يصنع كل يوم وصفه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لما فاتتهم. وانه صنع كما يصنع كل يوم والثاني وهذا قظاء وهذا قظاء لعذر لانه نام وهو قد نام عن الفرض - 00:10:15
ان في فقد النفل والفرظ واما الصورة الثانية ففي خبر وفد عبد القيس في حديث ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين فارسلت جارية فقالت - 00:10:33
قومي بجواره وقولي له انك كنت تنهى تنهى عن الصلاة في هذا الوقت فان اشار لك فاستأخري فوقفت بجوارها وفعلت ما امرت به فاشار اليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابنة ابي امية - 00:10:51
فانهما ركعتا الظهر قد شغلت عنهما بوفد عبد القيس فهما هاتان والحديث الصحيح فدل هذا على انه تقضى لعذر واما اذا كان لغير عذر فلو قضى الامر في هذا واسع لكن ان يقال يسن يحتاج الى دليل - 00:11:09
والسنة انما جاءت بايش بالقضاء العذر و اختلف العلماء في قضاء النوافل هل تقضى او لا تقضى قسموا النوافل الى قسمين ما كان لسبب لصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد قالوا لا تقضى اذا فاتت - 00:11:36
وما لا وما ليس لسبب انما يسن لوقتك الضحى والرواتب والوتر للعلماء في قضائها قولان منهم من قال تقضى ومنهم من قال لا تقضى والجمهور على القضاء لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:12:04
اذا ثمة مسألتان مسألة هل القضاء يشرع في في النوافل كلها والمسألة الثانية هل القضاء لما ترك لعذر ولما ترك لغير عذر ام لما ترك لعذر هذه اقوال اهل العلم في هذه هذه اقوال اهل العلم في هذه المسائل. وتخصيصه الرواتب - 00:12:34
والوتر هنا بيان انه على المذهب لا يقضى سواهما من النوافل لا يقضى سواهما من النوافل وهذا هو المذهب خلافا لمذهب الشافعي فانه يرى القضاء لكل الرواتب واما مذهب ابي حنيفة ومالك - 00:13:08
لا يرون قضاء النوافل اذا فاتت واختلفوا في الوتر والفجر عند الحنفية لانهم يرون الوجوب قال رحمه الله ويسن قضاء الرواتب والوتر واستثنى من ذلك الا ما فات مع فرضه - 00:13:28
وكثر يعني ايه؟ اذا فات مع الفريظة وكثر الفوات فلولا تركه وذلك لان الاشتغال بالنوافل يبطئ ابراء الذمة مما اشتغلت به من الفرائض فلو ترك مثلا عشرين فرض او صلاة خمسة ايام على سبيل المثال - 00:13:52
فانها كثيرة في هذا في هذه الحال اذا اشتغل بالنوافل سيتأخر في قضى الفرائض قال رحمه الله وفعل الكل ببيت افظل فعل الكل يعني الرواتب والوتر وسائر النوافل الا ما يشرع له - 00:14:17
الجماعة من النوافل كالكسوف والاستسقاء وصلاة التراويح ويستثنى من قوله وفعل الكل عدا ما يشرع له الجماعة ببيت اي صلاتها في بيت ونحوه. يعني في غير المسجد افضل ودليل ذلك - 00:14:48
قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة ولفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:15:13
فان عامة نوافله كان يصليها في بيته صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رحمه الله ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام وساد ان يستحب الفصل بين الفرض - 00:15:34
وهي الصلوات المكتوبات وسنته بقيام او كلام وذلك لما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فنهى عن ان توصل صلاة - 00:16:04
بصلاة حتى نتكلم او نخرج حتى نتكلم او نخرج ظاهر كلام المؤلف ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام ان ذلك في السنة القبلية والبعدية الا ان ظاهر الحديث - 00:16:29
يفهم منه ان الفصل يطلب في الصلاة البعدية في النافلة البعدية دولا القبلية والعلة ايضا آآ ظاهرة في ذلك اذ ان صلاة نفل بعد الفرض قد يلتبس فيها حال الانسان - 00:16:50
اهو في اهو يصلي الفرض مرتين ام يصلي اه نفلا فاذا فصل بكلام او قيام وانتقال من المكان كان ذلك مبينا انه ليس في الفرض ان الفرض قد انتهى فهو لاجل تمييز الفرض - 00:17:13
عن النفل فقوله يسن الفاصل بين الفرض وسنته فيما يظهر والله تعالى اعلم البعدية بقيام يعني بان يقوم عن مكانه الذي هو فيه وهذا معنى الخروج في الحديث او كلام - 00:17:35
اي بكلام اجنبي عن الصلاة ومنه الذكر الذي يكون بعد الصلوات فانه كلام يصلح ان يكون فاصلا بين الفرض والنفل ولكن اذا كان كلاما اجنبيا بالكلية عن الصلاة والعبادة كان يكلم - 00:18:00
احدا في امر او يسلم عليه او نحو ذلك يكون هذا اظهر في تحقيق ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من فصل الصلاة عن الصلاة وعدم الوصل بين صلاة - 00:18:23
وصلاته قال رحمه الله والتراويح سنة هذا اخر ما ذكره في هذا الفصل مما يتعلق بالنوافل التراويح والتراويح جمع ترويحة وسميت بهذا لانهم كانوا يستريحون بين تسليمات صلاة التراويح وقيل لانهم كانوا يراوحون في الوقوف - 00:18:38
بين الرجلين يعتمدون على احدى آآ ارجلهم فاذا طال قيامهم انتقلوا الى الاخرى وسواء سميت لهذا او لهذا الامر في هذا قريب وقوله رحمه الله والتراويح اي من السنن المؤكدة لانه - 00:19:12
ذكر التراويح في سياق السنن المؤكدة حيث قال واكدها اسوف ثم استسقاء الى اخر ما ذكر رحمه الله الواو هنا عطف على ما تقدم من صلاة التطوع مراتب الاكدية وصلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان - 00:19:34
ذكرها هنا هو لبيان الاحكام المتعلقة بالتراويح والا فقد تقدم الاشارة الى تقدم التراويح على الوتر في الفضل حيث قال رحمه الله وافضلها ما سن جماعة واكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر - 00:20:05
قالوا فالوتر ينتهي به عدوا ما يتعلق بترتيب الاكدية وعلى هذا الواو هنا ليست عطفا على ما تقدم انما هي استئناف لبيان الاحكام المتعلقة بالتراويح فبعد ان فرغ من ذكر - 00:20:38
ما يتصل الوتر والرواتب عاد الى ذكر ما يحتاج الى بيانه تابعا من التطوعات وهي التراويح واما الاستسقاء والكسوف فقد خصهما ببابين مستقلين يأتيان قال رحمه الله والتراويح عشرون ركعة - 00:21:01
اي في العدد والمستند في هذا ما رواه مالكا من حديث ابن رومان ان عمر رضي الله تعالى عنه امر ابيا ان يصلي بالناس عشرين ركعة وحديث ابن عباس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:31
انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمظان عشرين ركعة الا ان الا ان الحديث مرفوعا لا يصح وهم عارض لما جاء في حديث عائشة والمحفوظ من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة - 00:22:01
الليل في رمضان حيث قالت ما كان يزيد رسول الله ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة و كذلك ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته - 00:22:16
باصحابه فانهم لم ينقلوا عنه ذلك. والحديث اسناده ضعيف فهو ضعيف اسنادا ومعارض متنا اما حديث يزيد ابن رومان في خبره ان ان عمر اقام من يصلي للناس فكان يصلي لهم عشرين ركعة - 00:22:34
فهو ايضا ضعيف لان يزيد ابن رومان لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه والمحفوظ ان سعد ابن يزيد اخبر ان عمر اقام ابيا وتميما يصليان للناس باحدى عشرة ركعة وهذا في الموطأ وهو اصح اسنادا - 00:23:01
واوفق لما حفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالصحيح ان السنة في التراويح احدى عشرة ركعة في رمضان وفي غيره و اما الزيادة فلا حرج في ان يزيد ما شاء - 00:23:26
وقد حكى الاجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله انه لا حد لعد صلاة الليل وان ذلك يتفاوت بتفاوت ما يكون من حال الناس قوله رحمه الله ووقتها اي وقت - 00:23:46
التراويح ما بين العشاء الوتر وذلك ان المشروع في الوتر ان يكون اخر صلاة الليل اجعلوا اخر صلاتكم في الليل وترا فما كان بعد العشاء والوتر فهو تراويح عدا راتبة - 00:24:09
العشاء فانها ليست داخلة في التراويح بل هي راتبة العشاء التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره وليست من التراويح نعم احسن الله اليكم فصل وصلاة الليل افضل من صلاة النهار والنصف الاخير افضل من الاول والتهجد ما كان بعد النوم - 00:24:33
ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. ويصح التطوع بركعة واجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم. وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام. وتسن صلاة الضحى طيب يقول رحمه الله فصل - 00:24:57
هذا الفصل خصه بذكر ما يتعلق بجملة من احكام صلاة التطوع وبدأها وبدأ ذلك بذكر المفاضلة بين صلاة الليل والنهار اي صلاة التطوع تطوع الليل وتطوع النهار. ايهما افضل قال وصلاة الليل يعني التطوع في الليل - 00:25:20
افضل من صلاة النهار ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن افضل الصلاة بعد الفريضة وقال صلاة الليل وهذا ثابت عنه في الصحيح من حديث ابي هريرة افضل الصلاة بعد الفريضة - 00:25:45
صلاة الليل والمقصود به ما يتقرب الى الله تعالى به من التطوعات في الليل هذا افضل في الجنس والفظيلة هنا راجعة الى الوقت وذلك ان الليل فيه من السكون انقطاع الشواغل - 00:26:08
وحضور القلب وخفاء العمل ما جعل صلاة الليل افضل من صلاة النهار هذا كله يتعلق ما يكون في الليل من معاني اوجبت فظيلة صلاة الليل اضف الى هذا كله انه وقت التنزه الالهي - 00:26:33
فانه جاء ان الله تعالى ينزل كل ليلة اذا مضى شطر الليل فيقول هل من داع اجيب هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له وفي حديث جابر في صحيح الامام مسلم - 00:26:59
انه في كل ليلة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه الله تعالى اياه وذلك كل ليلة كل هذه الاوجه او تبين المعنى الذي من اجله كانت صلاة الليل افضل - 00:27:20
من صلاة النهار قوله رحمه الله والنصف الاخير افضل من الاول وهذا واضح في كون صلاة اخر الليل مشهودة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخره - 00:27:40
فانه فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل فالتفظيل ثابت النص النبوي وقوله رحمه الله والتهجد ما كان بعد النوم اي انه لا يصدق اسم التهجد الا لما كان من - 00:28:07
الصلاة بعد نوم طال النوم او قصر واستدلوا لذلك بقول الله تعالى ان ناشئة الليل اشد وطئا واقوم قيلا. قال الامام احمد لا يكون ناشئ الليل الا لمن نام قبل ذلك - 00:28:33
هذا راجع الى معنى لغوي اما فظيلة القيام فهي تحصل لمن نام ولمن لم يا لا ولكن تحقيق قول الله تعالى هو من الليل فتهجد به نافلة لك هو في حق من نام - 00:28:53
ثم استيقظ لكن من لم ينم وصلى يكون قد دخل في ذلك لان الاية ذكرت بناء على غالب حال الناس من انهم ينامون ليلا ولا يعني انه لا ينال الفضيلة الا بذلك - 00:29:09
بل الفضيلة حاصلة لكل من صلى ليلا بعد ذلك قال ويسن قيام الليل نجعله في درس يوم غد - 00:29:25
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب والرواتب المؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان - 00:00:00
بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب والوتر. الا ما فات مع فرضه وكثر او لا تركه وفعل الكل ببيت افضل. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام. والتراويح - 00:00:24
عشرون ركعة برمضان ووقتها ما بين العشاء والوتر. طيب الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله وافضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب - 00:00:44
ثم سواء بدأ المؤلف رحمه الله فيما يتعلق الرواتب ببيان تفاضلها في المنزلة وقال رحمه الله افضل الرواتب سنة الفجر والرواتب هي النوافل التابعة للفرائض التي ادام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:02
فعلها وواظب عليها وهي من حيث المواظبة على نحوين نحو لم يتركه سفرا ولا حظرا وهو سنة الفجر ونحو كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في الحذر ويتركه في السفر - 00:01:29
وهذا فيما عدا سنة الفجر من الرواتب ولهذا لما ذكر المؤلف رحمه الله مراتب الرواتب ذكر في المقدمة سنة الفجر لكون النبي صلى الله عليه وسلم ادام صلاتها في الحظر والسفر ولما جاء فيها - 00:01:51
من الفضائل جاء فيها قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل وهذا في المسند والسنن واصح منه في فضيلة ركعتي الفجر قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها - 00:02:19
وقالت عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد اشد معاهدة او في رواية تعاهدا منه على ركعتي الفجر قوله ثم المغرب دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه - 00:02:48
انه كان يأمر بها ففي حديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة سوى المكتوبة بعد المكتوبة سوى المكتوبة فقال - 00:03:14
نعم بين المغرب والعشاء وهذا الحديث استدلوا به على فضيلة المغرب وتقدمها واولى منه في الدلالة على الفظيلة ما جاء في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع اربعا قبل الظهر - 00:03:28
ولم يكن على شيء من النوافل اشد معاهدة منه على اربع قبل الظهر كما في بعض الروايات الذي يظهر ان الذي يلي سنة الفجر في الفظيلة سنة الظهر ثم الباقي ثم سنة المغرب بناء على هذا الحديث - 00:03:50
والباقي سواء بقي شيء نعم بقي البعدية بعد الظهر السن راتبة العشاء قوله رحمه الله والرواتب المؤكدة عشر وهو يشير بهذا الى ان الرواتب نوعان مؤكد و غير مؤكد فالمؤكدة - 00:04:09
اما ان يكون وصفا كاشفا فتكون ليس ثمة الرواتب سوى هذه وان كان ثمة رواتب عدا هذا فان هذه تكون مؤكدة وقوله عشر اي عشر ركعات وهذا ما ذكره فقهاء الحنابلة - 00:04:36
وفقهاء الشافعية ان الرواتب عشر وذهب جماعة من فقهاء الشافعية الى ان ادنى الرواتب من حيث العدد عشر وذلك جمعا بين هذا الحديث الذي اه بين الحديث الذي فيه ذكر عشر ركعات حديث ابن عمر - 00:04:57
و حديث ام حبيبة وقول عشر يعني عشر ركعات وعدها والاصل فيها ما جاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات - 00:05:18
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح وهذه عشر ركعات وهي دليل ما ذكر المؤلف من من ان الرواتب عشر ولم يذكر اربعا قبل الظهر مع ثبوت ذلك - 00:05:36
عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عائشة انه كان يصلي اربعا قبل الظهر وفي حديث ام حبيبة ايضا انه كان يصلي اربعا قبل الظهر ففي حديث ام حبيبة - 00:05:59
رضي الله تعالى عنها قالت في عد العشر قالت في فضيلة هذه الرواتب من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة من غير الفريق تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة او بني له بيت في الجنة - 00:06:11
وهذا في صحيح الامام مسلم وفي رواية الترمذي عدها ركعتين اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد اه قبل الفجر وركعتين قبل الفجر وهو في - 00:06:37
هذا يزيد على ما ذكره المؤلف رحمه الله فيكون الرواتب على نحوين ادناه عشر ركعات واكثره ثنتا عشرة ركعة وذهب الحنفية الى ان عد الرواتب ثنتا عشرة ركعة اخذا بحديث - 00:06:55
امي حبيبة واجابوا عن حديث ابن عمر انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فقد يكون قد صلاهما في في البيت والثنتين اللتين ذكر وحفظها عنه صلاها في المسجد - 00:07:18
وعلى كل حال يمكن ان يقال بالتنوع وهو اقرب الى الصواب انه كان يصلي احيانا عشر ركعات واحيانا يصلي ثنتي عشرة ركعة وذهب المالكية الى انه لا حد للرواتب الى حد لعد الرواتب واقله ركعتان - 00:07:34
ركعتا الفجر وعلى كل حال اه هذه الاقوال وما ذكره آآ الشافعية والحنفية من ان الرواتب ثنتا عشرة ثنتا عشرة ركعة على وجه الكمال هو الاقرب والله تعالى اعلم. وما جاء من عشر يكون قد فعل ذلك - 00:07:58
في بعض الاحيان فيقال الراجح فيما يتعلق عد الرواتب انه على مرتبتين. الاعلى ثنتا عشرة ركعة والعدنا عشر ركعات وبهذا يجتمع حديث ابي حديث ابن عمر وحديث ام حبيبة رضي الله تعالى - 00:08:25
عنهما قال ويسن قضاء الرواتب والوتر يسن قضاء الرواتب والوتر وهذا فيما اذا فاتت الرواتب والوتر وهل هذا فيما اذا فاتت لعذر ام اذا فاتت لعذر او لغير عذر؟ ظاهر كلام المؤلف - 00:08:41
انه لا فرق في ذلك بين العذر وغيره وهذا مذهب الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا تقضى الرواتب اذا فاتت الا اذا كان فواتها لعذر وهذا هو الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم - 00:09:03
لكن لو قظاها ان كان قد تركها لغير عذر بان تمادى به الامر حتى فات وقت الراتبة ثم قضاها فالامر في هذا قريب. لكن الظاهر من عمله صلى الله عليه وسلم انه انما قضى الراتبة لعذر - 00:09:23
ولم ينقل عنه انه قضاها لغير عذر وذلك انه لم يتركها صلى الله عليه وسلم الا لعذر. جاء ذلك في صورتين من فعله. الصورة الاولى لما نام عن صلاة الفجر - 00:09:43
فانه لما استيقظ ارتحل ثم نزل فتوضأ وسجد سجدتين ثم اقيمت الصلاة فصلى الصبح كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة. وكذلك في حديث ابي قتادة في وصفه - 00:09:58
انه صنع كما يصنع كل يوم وصفه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لما فاتتهم. وانه صنع كما يصنع كل يوم والثاني وهذا قظاء وهذا قظاء لعذر لانه نام وهو قد نام عن الفرض - 00:10:15
ان في فقد النفل والفرظ واما الصورة الثانية ففي خبر وفد عبد القيس في حديث ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين فارسلت جارية فقالت - 00:10:33
قومي بجواره وقولي له انك كنت تنهى تنهى عن الصلاة في هذا الوقت فان اشار لك فاستأخري فوقفت بجوارها وفعلت ما امرت به فاشار اليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابنة ابي امية - 00:10:51
فانهما ركعتا الظهر قد شغلت عنهما بوفد عبد القيس فهما هاتان والحديث الصحيح فدل هذا على انه تقضى لعذر واما اذا كان لغير عذر فلو قضى الامر في هذا واسع لكن ان يقال يسن يحتاج الى دليل - 00:11:09
والسنة انما جاءت بايش بالقضاء العذر و اختلف العلماء في قضاء النوافل هل تقضى او لا تقضى قسموا النوافل الى قسمين ما كان لسبب لصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد قالوا لا تقضى اذا فاتت - 00:11:36
وما لا وما ليس لسبب انما يسن لوقتك الضحى والرواتب والوتر للعلماء في قضائها قولان منهم من قال تقضى ومنهم من قال لا تقضى والجمهور على القضاء لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:12:04
اذا ثمة مسألتان مسألة هل القضاء يشرع في في النوافل كلها والمسألة الثانية هل القضاء لما ترك لعذر ولما ترك لغير عذر ام لما ترك لعذر هذه اقوال اهل العلم في هذه هذه اقوال اهل العلم في هذه المسائل. وتخصيصه الرواتب - 00:12:34
والوتر هنا بيان انه على المذهب لا يقضى سواهما من النوافل لا يقضى سواهما من النوافل وهذا هو المذهب خلافا لمذهب الشافعي فانه يرى القضاء لكل الرواتب واما مذهب ابي حنيفة ومالك - 00:13:08
لا يرون قضاء النوافل اذا فاتت واختلفوا في الوتر والفجر عند الحنفية لانهم يرون الوجوب قال رحمه الله ويسن قضاء الرواتب والوتر واستثنى من ذلك الا ما فات مع فرضه - 00:13:28
وكثر يعني ايه؟ اذا فات مع الفريظة وكثر الفوات فلولا تركه وذلك لان الاشتغال بالنوافل يبطئ ابراء الذمة مما اشتغلت به من الفرائض فلو ترك مثلا عشرين فرض او صلاة خمسة ايام على سبيل المثال - 00:13:52
فانها كثيرة في هذا في هذه الحال اذا اشتغل بالنوافل سيتأخر في قضى الفرائض قال رحمه الله وفعل الكل ببيت افظل فعل الكل يعني الرواتب والوتر وسائر النوافل الا ما يشرع له - 00:14:17
الجماعة من النوافل كالكسوف والاستسقاء وصلاة التراويح ويستثنى من قوله وفعل الكل عدا ما يشرع له الجماعة ببيت اي صلاتها في بيت ونحوه. يعني في غير المسجد افضل ودليل ذلك - 00:14:48
قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة ولفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:15:13
فان عامة نوافله كان يصليها في بيته صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رحمه الله ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام وساد ان يستحب الفصل بين الفرض - 00:15:34
وهي الصلوات المكتوبات وسنته بقيام او كلام وذلك لما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فنهى عن ان توصل صلاة - 00:16:04
بصلاة حتى نتكلم او نخرج حتى نتكلم او نخرج ظاهر كلام المؤلف ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام ان ذلك في السنة القبلية والبعدية الا ان ظاهر الحديث - 00:16:29
يفهم منه ان الفصل يطلب في الصلاة البعدية في النافلة البعدية دولا القبلية والعلة ايضا آآ ظاهرة في ذلك اذ ان صلاة نفل بعد الفرض قد يلتبس فيها حال الانسان - 00:16:50
اهو في اهو يصلي الفرض مرتين ام يصلي اه نفلا فاذا فصل بكلام او قيام وانتقال من المكان كان ذلك مبينا انه ليس في الفرض ان الفرض قد انتهى فهو لاجل تمييز الفرض - 00:17:13
عن النفل فقوله يسن الفاصل بين الفرض وسنته فيما يظهر والله تعالى اعلم البعدية بقيام يعني بان يقوم عن مكانه الذي هو فيه وهذا معنى الخروج في الحديث او كلام - 00:17:35
اي بكلام اجنبي عن الصلاة ومنه الذكر الذي يكون بعد الصلوات فانه كلام يصلح ان يكون فاصلا بين الفرض والنفل ولكن اذا كان كلاما اجنبيا بالكلية عن الصلاة والعبادة كان يكلم - 00:18:00
احدا في امر او يسلم عليه او نحو ذلك يكون هذا اظهر في تحقيق ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من فصل الصلاة عن الصلاة وعدم الوصل بين صلاة - 00:18:23
وصلاته قال رحمه الله والتراويح سنة هذا اخر ما ذكره في هذا الفصل مما يتعلق بالنوافل التراويح والتراويح جمع ترويحة وسميت بهذا لانهم كانوا يستريحون بين تسليمات صلاة التراويح وقيل لانهم كانوا يراوحون في الوقوف - 00:18:38
بين الرجلين يعتمدون على احدى آآ ارجلهم فاذا طال قيامهم انتقلوا الى الاخرى وسواء سميت لهذا او لهذا الامر في هذا قريب وقوله رحمه الله والتراويح اي من السنن المؤكدة لانه - 00:19:12
ذكر التراويح في سياق السنن المؤكدة حيث قال واكدها اسوف ثم استسقاء الى اخر ما ذكر رحمه الله الواو هنا عطف على ما تقدم من صلاة التطوع مراتب الاكدية وصلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان - 00:19:34
ذكرها هنا هو لبيان الاحكام المتعلقة بالتراويح والا فقد تقدم الاشارة الى تقدم التراويح على الوتر في الفضل حيث قال رحمه الله وافضلها ما سن جماعة واكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر - 00:20:05
قالوا فالوتر ينتهي به عدوا ما يتعلق بترتيب الاكدية وعلى هذا الواو هنا ليست عطفا على ما تقدم انما هي استئناف لبيان الاحكام المتعلقة بالتراويح فبعد ان فرغ من ذكر - 00:20:38
ما يتصل الوتر والرواتب عاد الى ذكر ما يحتاج الى بيانه تابعا من التطوعات وهي التراويح واما الاستسقاء والكسوف فقد خصهما ببابين مستقلين يأتيان قال رحمه الله والتراويح عشرون ركعة - 00:21:01
اي في العدد والمستند في هذا ما رواه مالكا من حديث ابن رومان ان عمر رضي الله تعالى عنه امر ابيا ان يصلي بالناس عشرين ركعة وحديث ابن عباس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:31
انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمظان عشرين ركعة الا ان الا ان الحديث مرفوعا لا يصح وهم عارض لما جاء في حديث عائشة والمحفوظ من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة - 00:22:01
الليل في رمضان حيث قالت ما كان يزيد رسول الله ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة و كذلك ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته - 00:22:16
باصحابه فانهم لم ينقلوا عنه ذلك. والحديث اسناده ضعيف فهو ضعيف اسنادا ومعارض متنا اما حديث يزيد ابن رومان في خبره ان ان عمر اقام من يصلي للناس فكان يصلي لهم عشرين ركعة - 00:22:34
فهو ايضا ضعيف لان يزيد ابن رومان لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه والمحفوظ ان سعد ابن يزيد اخبر ان عمر اقام ابيا وتميما يصليان للناس باحدى عشرة ركعة وهذا في الموطأ وهو اصح اسنادا - 00:23:01
واوفق لما حفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالصحيح ان السنة في التراويح احدى عشرة ركعة في رمضان وفي غيره و اما الزيادة فلا حرج في ان يزيد ما شاء - 00:23:26
وقد حكى الاجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله انه لا حد لعد صلاة الليل وان ذلك يتفاوت بتفاوت ما يكون من حال الناس قوله رحمه الله ووقتها اي وقت - 00:23:46
التراويح ما بين العشاء الوتر وذلك ان المشروع في الوتر ان يكون اخر صلاة الليل اجعلوا اخر صلاتكم في الليل وترا فما كان بعد العشاء والوتر فهو تراويح عدا راتبة - 00:24:09
العشاء فانها ليست داخلة في التراويح بل هي راتبة العشاء التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره وليست من التراويح نعم احسن الله اليكم فصل وصلاة الليل افضل من صلاة النهار والنصف الاخير افضل من الاول والتهجد ما كان بعد النوم - 00:24:33
ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. ويصح التطوع بركعة واجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم. وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام. وتسن صلاة الضحى طيب يقول رحمه الله فصل - 00:24:57
هذا الفصل خصه بذكر ما يتعلق بجملة من احكام صلاة التطوع وبدأها وبدأ ذلك بذكر المفاضلة بين صلاة الليل والنهار اي صلاة التطوع تطوع الليل وتطوع النهار. ايهما افضل قال وصلاة الليل يعني التطوع في الليل - 00:25:20
افضل من صلاة النهار ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن افضل الصلاة بعد الفريضة وقال صلاة الليل وهذا ثابت عنه في الصحيح من حديث ابي هريرة افضل الصلاة بعد الفريضة - 00:25:45
صلاة الليل والمقصود به ما يتقرب الى الله تعالى به من التطوعات في الليل هذا افضل في الجنس والفظيلة هنا راجعة الى الوقت وذلك ان الليل فيه من السكون انقطاع الشواغل - 00:26:08
وحضور القلب وخفاء العمل ما جعل صلاة الليل افضل من صلاة النهار هذا كله يتعلق ما يكون في الليل من معاني اوجبت فظيلة صلاة الليل اضف الى هذا كله انه وقت التنزه الالهي - 00:26:33
فانه جاء ان الله تعالى ينزل كل ليلة اذا مضى شطر الليل فيقول هل من داع اجيب هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له وفي حديث جابر في صحيح الامام مسلم - 00:26:59
انه في كل ليلة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه الله تعالى اياه وذلك كل ليلة كل هذه الاوجه او تبين المعنى الذي من اجله كانت صلاة الليل افضل - 00:27:20
من صلاة النهار قوله رحمه الله والنصف الاخير افضل من الاول وهذا واضح في كون صلاة اخر الليل مشهودة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخره - 00:27:40
فانه فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل فالتفظيل ثابت النص النبوي وقوله رحمه الله والتهجد ما كان بعد النوم اي انه لا يصدق اسم التهجد الا لما كان من - 00:28:07
الصلاة بعد نوم طال النوم او قصر واستدلوا لذلك بقول الله تعالى ان ناشئة الليل اشد وطئا واقوم قيلا. قال الامام احمد لا يكون ناشئ الليل الا لمن نام قبل ذلك - 00:28:33
هذا راجع الى معنى لغوي اما فظيلة القيام فهي تحصل لمن نام ولمن لم يا لا ولكن تحقيق قول الله تعالى هو من الليل فتهجد به نافلة لك هو في حق من نام - 00:28:53
ثم استيقظ لكن من لم ينم وصلى يكون قد دخل في ذلك لان الاية ذكرت بناء على غالب حال الناس من انهم ينامون ليلا ولا يعني انه لا ينال الفضيلة الا بذلك - 00:29:09
بل الفضيلة حاصلة لكل من صلى ليلا بعد ذلك قال ويسن قيام الليل نجعله في درس يوم غد - 00:29:25