بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن عمر موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وان يصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء - 00:00:00
الجنابة اخرجه دار قني والحاج وصححه. عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص المسافر ثلاثة ايام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة اذا تطهر فلبس خفيه. ان يمسح - 00:00:26
عليهما اخرجه الدار قطبي وصححه ابن خزيمة قال بعمارة قال وعن ابي وعن ابي ابن عمارة رضي الله عنه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوم؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة - 00:00:46
قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال ليس من خويله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ومصنف رحمه الله - 00:01:07
فيما ساقه من حديث عمر في باب المسح على الخفين قال وعن عمر موقوفا يعني من قوله وعن انس مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما - 00:01:24
وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة اخرجه الدار القطني والحاكم وصححه اذا توظأ احدكم سواء لفرد او نفل ولبس خفيه فليمسح عليهما وهذا امر الرخصة والابن في المسح - 00:01:42
دون الغسل وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء يعني ان ارغب الا من جنابة اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى مشروعية المسح على الخفين - 00:02:05
وهذا ظاهر ففي هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من مشروعية المسح على الخفين وجه الدلالة امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين والصلاة فيهما والا يخلعهما الا من جنابة - 00:02:33
فدل ذلك على مشروعية المسح وهذا ظاهر وفيه المسألة الثانية اشتراط لبس الخفين على طهارة للمسح في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان المسح على الخفين انما يجوز - 00:02:57
اذا لبسهما على كمال الطهارة اذا لبسهما على كمال الطهارة ووجه النبي ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس كفيه فليمسح عليهما فجعل المسح مرتبا على وجود الشرط وهو الوضوء - 00:03:23
ولبس الخفين ولا يقال ان الواو هنا لا تقتضي الترتيب لان الترتيب معلوم من ادلة اخرى وانه لا يصح المسح على خف لبس على غير طهارة كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فاني - 00:03:52
قلت هما طاهرتين وقوله فليمسح عليهما يدل على انه لا يكون المسح الا بعد الطهارة الكاملة المسألة الثالثة اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة اذا ادخل احدى رجليه في الخف - 00:04:21
قبل قبل اكتمال الطهارة بان غسل اليمنى ثم ادخلها في الخف وبعد ذلك ادخل اليسرى تنازل عن الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في جواز المسح على الخفين اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة - 00:04:52
وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية من انه اذا ادخل احدى قدميه بالخف قبل اكتمال الطهارة فلا يجوز - 00:05:17
له المسح لا يجوز له المسح بمعنى انه لا يصح ان يمسح ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شرط جواز المسح الوضوء ولبس الخفين والوضوء الذي تحصل به الطهارة - 00:05:47
لا يوجد الا بعد اكتمال جميع اعضاء الطهارة لا يوجد الا بعد اكتمال لجميع اعظاء الطهارة وذلك ان ما كان شرطا لشيء ما كان شرطا لشيء يجب تقديمه عليه بكامله - 00:06:08
كما هو الشأن في شروط الصلاة يعني اذا جعل شيء شرطا لشيء فانه يطلب وجود الشرط قبل وجود المشروط مثل شروط الصلاة فانه لا تصح الصلاة قبل اكتمال شروطها فلو انه شرع في الصلاة قبل ان يفرغ من غسل قدميه - 00:06:28
لم تصح صلاته لانه ليس على طهارة فكذلك هنا جعل المسح مشروطا بالوضوء ولبس الخفين فدل ذلك على ما تقدم من اشتراط كمال طهارة كما هو مذهب الجمهور هذا الطريق - 00:06:49
الاولى. الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة من انه لا يصح المسح على الخفين اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة - 00:07:09
الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية واحمد في رواية من انه يصح المسح على الخفين بما اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة ووجه الاستدلال يعني الفريقان استدلا - 00:07:31
بالحديث على قولين متقابلين وجهوا استدلال ان هذا ان هذه الصورة داخلة في الحديث هذه الصورة وهي مائدة غسل احدى قدميه ثم ادخلها الخف ثم غسل الثانية وادخلها في الخف - 00:07:51
داخل بي الحديث لانه قد ادخل كل واحدة الخفة وهي طاهرة وفي هذا وما في هذا الحديث من قوله اذا توظأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما يحمل ما في هذا الحديث يجوز ان يكون خرج - 00:08:12
مخرج البيان لما هو الاكمل في ذلك والاحسن وليس ان ذلك شرط لصحة المسح اذ طهارة كل اذ طهارة كل عضو تثبت بالفراغ منه ثم تكتمل الطهارة لجميع الاعضاء او لجميع البدن باكتمال اعضاء الطهارة. لكن اذا غسل الانسان وجهه فقد طهره - 00:08:43
فاذا انتقل الى يديه وغسلهما فقد طهرهما لكن لا يكون تطهيرا مكتملا مضافا الى البدن الا ايش الا بطهارة كاملة فاظافة الطهارة الى العظو صحيحة بالنظر الى اجمالي ما يجب فيه - 00:09:16
بالنظر الى اكتمال ما يجب فيه وهذا القول هو الاقرب الى الصواب انه اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل غسل الاخرى جاز له صح مسحه وجاز يجوز له المسح فهو صحيح - 00:09:41
هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم المسألة الرابعة توقيت المسح على الخفين توقيت المسح على الخفين استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية من انه لا توقيت للمسح على الخفين فله ان يمسح - 00:10:03
ما شاء هذا قول المالكية طبعا خلافا لايش للجمهور الذين يرون التوقيت ويفارقون بين المسافر والمقيم هذا الحديث دليل لما ذهب اليه المالكية من انه لا توقيت للمسح فيمسح ما شاء - 00:10:29
ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخلعهما الا من جنابة دون توقيت بوقت ونوقش هذا القول بما يعني اولا ان المروي عن انس مرفوعا ضعيف فلا تقوموا به حجة - 00:10:51
ثانيا ان المروي عن عمر موقوفا قال عنه البيهقي اما ان يكون رجع عنه حين بلغه التوقيت واما ان يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة اولى لان عمر نقل عنه - 00:11:22
قولان الوقوف عن عمر يقال فيه انه اما ان يكون رجع عنه واما ان يكون ما نقل عنه مما يوافق السنة اولى فقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا وهذا - 00:11:51
واجاب قوم بجواب ثالث وقالوا ان الحديث محمول على ام ضرورة ومشقة النزع جمعا بينه وبين احاديث التوقيت وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:12:23
ان ما ورد من الاحاديث دالا على عدم التوقيت محمول على الضرورة والمشقة في النزع المسألة الخامسة المسح على الخفين من الجنابة بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم - 00:12:53
من عدم جواز المسح على الخفين في الحدث الاكبر كالجنابة الاجماع والعقد على انه لا يجوز المسح على الخفين بما اذا اصابت الانسان جنابة ووجه الاستدلال بالحديث على ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الجنابة توجب نزع الخفين - 00:13:25
حيث قال في الحديث المروي مرفوعا وموقوفا قال فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما الا من جنابة ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة هذه خمس مسائل تتصل بهذا الحديث - 00:14:02
وقد استدل به الفقهاء رحمه الله فيها الحديث الذي يليه حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر رخص المسافر ثلاثة ايام ولياليهن - 00:14:28
وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدار القطني وصححه ابن خزيمة هذا اثر حديث حديث ابي بكرة موافق لما تقدم من حديث علي حديث صفوان - 00:14:46
من افادة التوقيت يستدل به تدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى مشروعية المسح على الخفين ففي هذا الحديث دليل في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من مشروعية المسح على الخفين - 00:15:08
ووجهه اذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فقد رخص صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر - 00:15:31
فلبس خفيه ان يمسح عليهما المسألة الثانية المسح على الخفين في السفر والحظر في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير العلماء من مشروعية المسح على الخفين في السفر كما في الحضر - 00:15:51
حيث قال ابو بكرة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما ووجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة - 00:16:23
ظاهر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مدة المسح لكل واحد من الحالين حال السفر وحال الاقامة المسألة الثالثة توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر في هذا الحديث - 00:16:49
دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من توقيت المسح من توقيت المسح خلافا لما ذهب اليه مالك من ان المسح غير من ان المسح غير مؤقت ووجهه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم المسحة للمسافر والمقيم بما ذكر من وقت - 00:17:26
المسألة الرابعة هذا واضح المالكية اللي ما يروى التوقيت المسألة الرابعة بيان مدة المسح للمقيم وللمسافر مدة المسح للمقيم وللمسافر في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان المقيم يمسح يوما وليلة - 00:17:55
وان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها ووجهه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمدة المسح للمسافر بثلاثة ايام ولياليها والمقيم بيوم وليلة في فرق بين المسألة هذي والمسألة التي قبلها - 00:18:25
في فرق المسألة السابقة في التوقيت في اصل التوقيت في اصل التوقيت وهنا فيما يتعلق بمدة المسح. والمفارقة بين المسافر والمقيم طيب المسألة الخامسة اشتراط لبس الخفين على طهارة للمسح - 00:18:49
لبس الخفين على طهارة للمسح بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان المسح على الخفين انما يجوز اذا لبسهما على كمال طهارة كما تقدم وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:14
اشترط للمسح عليهما ان يكون قد توظأ ولبس خفيه حديث ابي بكرة قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما - 00:19:37
ولاحظ انه ثمة مسائل تتكرر في كل حديث ونحن نذكرها لانه استدل بالحديث عليها. وايضا تدريب الفكر والنظر في استنباط الحكم من الحكم الواحد من عدة ادلة استنبطوا الحكم الواحد من ادلة عديدة ولا يلزم ان يكون ان يستقل الحكم بدليل واحد. ويكفي في اثباته - 00:19:59
دليل واحد لكن قد تتوافر الادلة في اثبات حكم واحد فيكون ذلك معززا لثبوت الحكم هذه هي المسألة المسألة الخامسة المسألة السادسة ابتداء مدة المسح. متى تبتدأ؟ مدة المسح. ابتدأ بهذا الحديث ما ذهب اليه بعض اهل العلم - 00:20:27
وليس الجمهور استدل استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان مدة المسح تبتدأ من المسح بعد الحدث من المسح بعد الحدث ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح في هذه المدة - 00:20:51
فدل على ان المعتبر في اول زمن المعتبر هو اول زمن المسح هو اول زمن المسح وهو اول مسح بعد الحدث وهو اول مسح بعد الحدث هذه المسألة تقدمت مع ان اليس كذلك - 00:21:14
وهناك ذكرنا ايش ان الجمهور نعم الجمهور يبتدئ من الحدث وهذا الحديث استدل به على ايش على القول المقابل ان المسح يبتدأ من ايش؟ من اول مسح بعد الحدث من اول مسح بعد الحدث - 00:21:34
طيب المسألة السابعة من لبس الخف مقيما ثم سافر وابتدأ المسح في السفر فانه يمسح مسح مسافر في هذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه بين اهل العلم من ان من لبس الخفين حال الاقامة - 00:21:59
ولم يمسح حتى سافر لم يمسح حتى سافر انه يتم مسح مسافر واظحة المسألة لبس الخف حال اقامته ولم يمسح سواء صار حدث او لم يكن حدث لم يمسح حتى سافر - 00:22:24
فانه يتم مسح مسافر هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم ان النبي جعل مدة مسح المسافر ثلاثة ايام ولياليه قل وهو حال ابتدائه بالمسح - 00:22:47
كان مسافرا على ابتداء بالمسح كان مسافرا فتثبت له مدة مسح المسافر المسألة الثامنة المسح على الخفين يستوي فيه الرجال والنساء وهذا طبعا مستفاد من الاحاديث السابقة كلها كلها لا تفرق بين الرجال والنساء لكن ذكر الاستدلال على هذه المسألة في هذا الحديث - 00:23:08
في هذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه بين اهل العلم من ان الرجل والمرأة سواء في المسح على الخفين وسائر احكامه وشروطه ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم انه رخص للمسافر والمسافر قد يكون رجلا وقد يكون امرأة - 00:23:35
وكذلك للمقيم وهو يشمل الرجل والمرأة حديث اخر حديث في باب المسح على الخفين حديث ابي بن عمارة انه قال يا رسول الله امسح على الخفين استفهام هل امسح على الخفين - 00:23:57
قال نعم قال يوما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت هذا الحديث فيهم مسألة التوقيت توقيت المسح على الخفين - 00:24:20
استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية من عدم توقيت مدة المسح على الخفين واضح الاستدلال او لا وجه الاستدلال ظاهر حيث قال له في اليوم واليومين وفي الثلاثة نعم وزاده في الثلاثة قال وما شئت يعني من الايام - 00:24:48
نوقش الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم بما يليه اولا ان الحديث ضعيف بالاتفاق من حيث السند هذا اولا حديث ضعيف بالاتفاق ثانيا انه لو صح اي لو قدرنا صحة الحديث - 00:25:15
لكان محمولا على جواز المسح ابدا بشرط مراعاة التوقيت بشرط مراعاة التوقيت يعني هذا اذن في المسح على طول الزمان وليس ان ذلك مؤقت بحال دون حال في سفر او في اقامة - 00:25:38
هذا الذي يستفاد من الحديث الابن في المسح مطلقا. اما التوقيت فهو مأخوذ من الاحاديث الاخرى فيكون هذا الحديث مطلق يحمل على المقيد الذي فيه التوقيت فيكون دالا على جواز المسح - 00:26:04
لا على توقيته ومدته مثال ذلك واضح الوجه الذي اجيب به على الحديث قالوا لو صح الحديث اولا كان محمولا على ايش على جواز المسح ابدا يعني دون تحديد بزمن او حال - 00:26:22
بشرط مراعاة التوقيت لانه لما سأل لانه انما سأل عن جواز المسح لا عن توقيته لانه انما سأل عن جواز المسح لا عن توقيته. هو قال ايش قال؟ قال امسح على الخفين؟ قال نعم - 00:26:43
يوما؟ قال نعم. يعني امسح الخفين. قال يومين؟ قال نعم. ثلاثة؟ قال نعم وما شئت يعني فليس ثمة قيد فيما يتعلق بالمسح لكن فيما يتعلق بمدته يستفاد من الاحاديث الاخرى - 00:27:00
فيكون هذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم اصعدوا الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين ولو الى عشر سنين وش معناه؟ انه ما يتوضأ؟ الجواب لا بشرطه وهو الا يجد الماء - 00:27:16
فان معناها انه ان له التيمم مرة بعد اخرى وان بلغت مدة عدم الماء عشرة سنين وليس معناه ان مسح ان مسحة واحدة وان تيمما واحدا يعني مسحة واحدة لوجه ويديه تكفيه عشر سنين فكذا هنا - 00:27:38
واضح وبهذا يتبين انه ليس في الحديث دليل لما استدلوا به من انه ايش لا توقيت للمسح وهذا هو اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث في باب المسح - 00:28:04
على الخفين نقف على هذا - 00:28:24
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن عمر موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وان يصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء - 00:00:00
الجنابة اخرجه دار قني والحاج وصححه. عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص المسافر ثلاثة ايام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة اذا تطهر فلبس خفيه. ان يمسح - 00:00:26
عليهما اخرجه الدار قطبي وصححه ابن خزيمة قال بعمارة قال وعن ابي وعن ابي ابن عمارة رضي الله عنه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوم؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة - 00:00:46
قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال ليس من خويله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ومصنف رحمه الله - 00:01:07
فيما ساقه من حديث عمر في باب المسح على الخفين قال وعن عمر موقوفا يعني من قوله وعن انس مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما - 00:01:24
وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة اخرجه الدار القطني والحاكم وصححه اذا توظأ احدكم سواء لفرد او نفل ولبس خفيه فليمسح عليهما وهذا امر الرخصة والابن في المسح - 00:01:42
دون الغسل وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء يعني ان ارغب الا من جنابة اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى مشروعية المسح على الخفين - 00:02:05
وهذا ظاهر ففي هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من مشروعية المسح على الخفين وجه الدلالة امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين والصلاة فيهما والا يخلعهما الا من جنابة - 00:02:33
فدل ذلك على مشروعية المسح وهذا ظاهر وفيه المسألة الثانية اشتراط لبس الخفين على طهارة للمسح في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان المسح على الخفين انما يجوز - 00:02:57
اذا لبسهما على كمال الطهارة اذا لبسهما على كمال الطهارة ووجه النبي ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس كفيه فليمسح عليهما فجعل المسح مرتبا على وجود الشرط وهو الوضوء - 00:03:23
ولبس الخفين ولا يقال ان الواو هنا لا تقتضي الترتيب لان الترتيب معلوم من ادلة اخرى وانه لا يصح المسح على خف لبس على غير طهارة كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فاني - 00:03:52
قلت هما طاهرتين وقوله فليمسح عليهما يدل على انه لا يكون المسح الا بعد الطهارة الكاملة المسألة الثالثة اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة اذا ادخل احدى رجليه في الخف - 00:04:21
قبل قبل اكتمال الطهارة بان غسل اليمنى ثم ادخلها في الخف وبعد ذلك ادخل اليسرى تنازل عن الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في جواز المسح على الخفين اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة - 00:04:52
وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية من انه اذا ادخل احدى قدميه بالخف قبل اكتمال الطهارة فلا يجوز - 00:05:17
له المسح لا يجوز له المسح بمعنى انه لا يصح ان يمسح ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شرط جواز المسح الوضوء ولبس الخفين والوضوء الذي تحصل به الطهارة - 00:05:47
لا يوجد الا بعد اكتمال جميع اعضاء الطهارة لا يوجد الا بعد اكتمال لجميع اعظاء الطهارة وذلك ان ما كان شرطا لشيء ما كان شرطا لشيء يجب تقديمه عليه بكامله - 00:06:08
كما هو الشأن في شروط الصلاة يعني اذا جعل شيء شرطا لشيء فانه يطلب وجود الشرط قبل وجود المشروط مثل شروط الصلاة فانه لا تصح الصلاة قبل اكتمال شروطها فلو انه شرع في الصلاة قبل ان يفرغ من غسل قدميه - 00:06:28
لم تصح صلاته لانه ليس على طهارة فكذلك هنا جعل المسح مشروطا بالوضوء ولبس الخفين فدل ذلك على ما تقدم من اشتراط كمال طهارة كما هو مذهب الجمهور هذا الطريق - 00:06:49
الاولى. الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة من انه لا يصح المسح على الخفين اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة - 00:07:09
الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية واحمد في رواية من انه يصح المسح على الخفين بما اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة ووجه الاستدلال يعني الفريقان استدلا - 00:07:31
بالحديث على قولين متقابلين وجهوا استدلال ان هذا ان هذه الصورة داخلة في الحديث هذه الصورة وهي مائدة غسل احدى قدميه ثم ادخلها الخف ثم غسل الثانية وادخلها في الخف - 00:07:51
داخل بي الحديث لانه قد ادخل كل واحدة الخفة وهي طاهرة وفي هذا وما في هذا الحديث من قوله اذا توظأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما يحمل ما في هذا الحديث يجوز ان يكون خرج - 00:08:12
مخرج البيان لما هو الاكمل في ذلك والاحسن وليس ان ذلك شرط لصحة المسح اذ طهارة كل اذ طهارة كل عضو تثبت بالفراغ منه ثم تكتمل الطهارة لجميع الاعضاء او لجميع البدن باكتمال اعضاء الطهارة. لكن اذا غسل الانسان وجهه فقد طهره - 00:08:43
فاذا انتقل الى يديه وغسلهما فقد طهرهما لكن لا يكون تطهيرا مكتملا مضافا الى البدن الا ايش الا بطهارة كاملة فاظافة الطهارة الى العظو صحيحة بالنظر الى اجمالي ما يجب فيه - 00:09:16
بالنظر الى اكتمال ما يجب فيه وهذا القول هو الاقرب الى الصواب انه اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل غسل الاخرى جاز له صح مسحه وجاز يجوز له المسح فهو صحيح - 00:09:41
هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم المسألة الرابعة توقيت المسح على الخفين توقيت المسح على الخفين استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية من انه لا توقيت للمسح على الخفين فله ان يمسح - 00:10:03
ما شاء هذا قول المالكية طبعا خلافا لايش للجمهور الذين يرون التوقيت ويفارقون بين المسافر والمقيم هذا الحديث دليل لما ذهب اليه المالكية من انه لا توقيت للمسح فيمسح ما شاء - 00:10:29
ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخلعهما الا من جنابة دون توقيت بوقت ونوقش هذا القول بما يعني اولا ان المروي عن انس مرفوعا ضعيف فلا تقوموا به حجة - 00:10:51
ثانيا ان المروي عن عمر موقوفا قال عنه البيهقي اما ان يكون رجع عنه حين بلغه التوقيت واما ان يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة اولى لان عمر نقل عنه - 00:11:22
قولان الوقوف عن عمر يقال فيه انه اما ان يكون رجع عنه واما ان يكون ما نقل عنه مما يوافق السنة اولى فقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا وهذا - 00:11:51
واجاب قوم بجواب ثالث وقالوا ان الحديث محمول على ام ضرورة ومشقة النزع جمعا بينه وبين احاديث التوقيت وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:12:23
ان ما ورد من الاحاديث دالا على عدم التوقيت محمول على الضرورة والمشقة في النزع المسألة الخامسة المسح على الخفين من الجنابة بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم - 00:12:53
من عدم جواز المسح على الخفين في الحدث الاكبر كالجنابة الاجماع والعقد على انه لا يجوز المسح على الخفين بما اذا اصابت الانسان جنابة ووجه الاستدلال بالحديث على ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الجنابة توجب نزع الخفين - 00:13:25
حيث قال في الحديث المروي مرفوعا وموقوفا قال فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما الا من جنابة ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة هذه خمس مسائل تتصل بهذا الحديث - 00:14:02
وقد استدل به الفقهاء رحمه الله فيها الحديث الذي يليه حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر رخص المسافر ثلاثة ايام ولياليهن - 00:14:28
وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدار القطني وصححه ابن خزيمة هذا اثر حديث حديث ابي بكرة موافق لما تقدم من حديث علي حديث صفوان - 00:14:46
من افادة التوقيت يستدل به تدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى مشروعية المسح على الخفين ففي هذا الحديث دليل في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من مشروعية المسح على الخفين - 00:15:08
ووجهه اذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فقد رخص صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر - 00:15:31
فلبس خفيه ان يمسح عليهما المسألة الثانية المسح على الخفين في السفر والحظر في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير العلماء من مشروعية المسح على الخفين في السفر كما في الحضر - 00:15:51
حيث قال ابو بكرة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما ووجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة - 00:16:23
ظاهر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مدة المسح لكل واحد من الحالين حال السفر وحال الاقامة المسألة الثالثة توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر في هذا الحديث - 00:16:49
دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من توقيت المسح من توقيت المسح خلافا لما ذهب اليه مالك من ان المسح غير من ان المسح غير مؤقت ووجهه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم المسحة للمسافر والمقيم بما ذكر من وقت - 00:17:26
المسألة الرابعة هذا واضح المالكية اللي ما يروى التوقيت المسألة الرابعة بيان مدة المسح للمقيم وللمسافر مدة المسح للمقيم وللمسافر في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان المقيم يمسح يوما وليلة - 00:17:55
وان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها ووجهه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمدة المسح للمسافر بثلاثة ايام ولياليها والمقيم بيوم وليلة في فرق بين المسألة هذي والمسألة التي قبلها - 00:18:25
في فرق المسألة السابقة في التوقيت في اصل التوقيت في اصل التوقيت وهنا فيما يتعلق بمدة المسح. والمفارقة بين المسافر والمقيم طيب المسألة الخامسة اشتراط لبس الخفين على طهارة للمسح - 00:18:49
لبس الخفين على طهارة للمسح بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان المسح على الخفين انما يجوز اذا لبسهما على كمال طهارة كما تقدم وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:14
اشترط للمسح عليهما ان يكون قد توظأ ولبس خفيه حديث ابي بكرة قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما - 00:19:37
ولاحظ انه ثمة مسائل تتكرر في كل حديث ونحن نذكرها لانه استدل بالحديث عليها. وايضا تدريب الفكر والنظر في استنباط الحكم من الحكم الواحد من عدة ادلة استنبطوا الحكم الواحد من ادلة عديدة ولا يلزم ان يكون ان يستقل الحكم بدليل واحد. ويكفي في اثباته - 00:19:59
دليل واحد لكن قد تتوافر الادلة في اثبات حكم واحد فيكون ذلك معززا لثبوت الحكم هذه هي المسألة المسألة الخامسة المسألة السادسة ابتداء مدة المسح. متى تبتدأ؟ مدة المسح. ابتدأ بهذا الحديث ما ذهب اليه بعض اهل العلم - 00:20:27
وليس الجمهور استدل استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان مدة المسح تبتدأ من المسح بعد الحدث من المسح بعد الحدث ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح في هذه المدة - 00:20:51
فدل على ان المعتبر في اول زمن المعتبر هو اول زمن المسح هو اول زمن المسح وهو اول مسح بعد الحدث وهو اول مسح بعد الحدث هذه المسألة تقدمت مع ان اليس كذلك - 00:21:14
وهناك ذكرنا ايش ان الجمهور نعم الجمهور يبتدئ من الحدث وهذا الحديث استدل به على ايش على القول المقابل ان المسح يبتدأ من ايش؟ من اول مسح بعد الحدث من اول مسح بعد الحدث - 00:21:34
طيب المسألة السابعة من لبس الخف مقيما ثم سافر وابتدأ المسح في السفر فانه يمسح مسح مسافر في هذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه بين اهل العلم من ان من لبس الخفين حال الاقامة - 00:21:59
ولم يمسح حتى سافر لم يمسح حتى سافر انه يتم مسح مسافر واظحة المسألة لبس الخف حال اقامته ولم يمسح سواء صار حدث او لم يكن حدث لم يمسح حتى سافر - 00:22:24
فانه يتم مسح مسافر هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم ان النبي جعل مدة مسح المسافر ثلاثة ايام ولياليه قل وهو حال ابتدائه بالمسح - 00:22:47
كان مسافرا على ابتداء بالمسح كان مسافرا فتثبت له مدة مسح المسافر المسألة الثامنة المسح على الخفين يستوي فيه الرجال والنساء وهذا طبعا مستفاد من الاحاديث السابقة كلها كلها لا تفرق بين الرجال والنساء لكن ذكر الاستدلال على هذه المسألة في هذا الحديث - 00:23:08
في هذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه بين اهل العلم من ان الرجل والمرأة سواء في المسح على الخفين وسائر احكامه وشروطه ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم انه رخص للمسافر والمسافر قد يكون رجلا وقد يكون امرأة - 00:23:35
وكذلك للمقيم وهو يشمل الرجل والمرأة حديث اخر حديث في باب المسح على الخفين حديث ابي بن عمارة انه قال يا رسول الله امسح على الخفين استفهام هل امسح على الخفين - 00:23:57
قال نعم قال يوما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت هذا الحديث فيهم مسألة التوقيت توقيت المسح على الخفين - 00:24:20
استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية من عدم توقيت مدة المسح على الخفين واضح الاستدلال او لا وجه الاستدلال ظاهر حيث قال له في اليوم واليومين وفي الثلاثة نعم وزاده في الثلاثة قال وما شئت يعني من الايام - 00:24:48
نوقش الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم بما يليه اولا ان الحديث ضعيف بالاتفاق من حيث السند هذا اولا حديث ضعيف بالاتفاق ثانيا انه لو صح اي لو قدرنا صحة الحديث - 00:25:15
لكان محمولا على جواز المسح ابدا بشرط مراعاة التوقيت بشرط مراعاة التوقيت يعني هذا اذن في المسح على طول الزمان وليس ان ذلك مؤقت بحال دون حال في سفر او في اقامة - 00:25:38
هذا الذي يستفاد من الحديث الابن في المسح مطلقا. اما التوقيت فهو مأخوذ من الاحاديث الاخرى فيكون هذا الحديث مطلق يحمل على المقيد الذي فيه التوقيت فيكون دالا على جواز المسح - 00:26:04
لا على توقيته ومدته مثال ذلك واضح الوجه الذي اجيب به على الحديث قالوا لو صح الحديث اولا كان محمولا على ايش على جواز المسح ابدا يعني دون تحديد بزمن او حال - 00:26:22
بشرط مراعاة التوقيت لانه لما سأل لانه انما سأل عن جواز المسح لا عن توقيته لانه انما سأل عن جواز المسح لا عن توقيته. هو قال ايش قال؟ قال امسح على الخفين؟ قال نعم - 00:26:43
يوما؟ قال نعم. يعني امسح الخفين. قال يومين؟ قال نعم. ثلاثة؟ قال نعم وما شئت يعني فليس ثمة قيد فيما يتعلق بالمسح لكن فيما يتعلق بمدته يستفاد من الاحاديث الاخرى - 00:27:00
فيكون هذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم اصعدوا الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين ولو الى عشر سنين وش معناه؟ انه ما يتوضأ؟ الجواب لا بشرطه وهو الا يجد الماء - 00:27:16
فان معناها انه ان له التيمم مرة بعد اخرى وان بلغت مدة عدم الماء عشرة سنين وليس معناه ان مسح ان مسحة واحدة وان تيمما واحدا يعني مسحة واحدة لوجه ويديه تكفيه عشر سنين فكذا هنا - 00:27:38
واضح وبهذا يتبين انه ليس في الحديث دليل لما استدلوا به من انه ايش لا توقيت للمسح وهذا هو اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث في باب المسح - 00:28:04
على الخفين نقف على هذا - 00:28:24