الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه والله ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضه اي بعض القدم او شيء من محل الفرض - 00:00:00
لان ما ظهر فرظه الغسل ولا يجامع المسح. هذا مقطع من كلام المؤلف رحمه الله تظمن مسألتين هما شرطان فيما يمسح عليه من الخفاف ونحوها. الاول لا يسقط في ما اذا سار عليه. بمعنى ان يثبت على القدم. قال - 00:00:20
ولا يمسح ما يسقط من القدم. والعلة في هذا انه اذا كان يسقط من القدم فليس خفا. لان الخف المعهود هو ما كان ثابتا على القدم في حال السير والمشي عليه. وهذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله ليس عليه دليل - 00:00:40
فانه قد يكون الانسان اه لا يتمكن من المشي بمعنى ان يكون مقعدا ويلبس شيئا على قدمه قد لا يثبت على المسير. فاذا كان مما يسمى خفا في العادة فانه يمسح عليه ولو لم يثبت لان هذا الشرط ليس عليه - 00:01:01
دليل فيما جاءت به النصوص والاصل انه يمسح على كل ما ستره القدم مما يلبس على الاقدام من الخفاف ونحوها. اشتراط شرط زائد على ذلك لابد له من دليل وليس هناك دليل يعضده - 00:01:23
لذلك المسألة الثانية الا يكون فيه خرق بمعنى ان انه لا يجوز المسح على ما فيه خرق من الخفاف. وهذا شرط يحتاج الى دليل كسابقه لانه اذا جاء الشرع بالاذن بالمسح مطلقا على ما ستر - 00:01:42
دم فان اي شرط يزيد لابد له من دليل وليس ثمة دليل يدل على وجوب ستر القدم وانه لا يصح المسح على خف فيه خرق. ولهذا الراجح في هذه المسألة انه يصح المسح على الخف المخرق وهو ما ذهب اليه الجمهور - 00:02:06
من الحنفية والمالكية والشافعي في القديم وكذلك جماعة من الحنابلة. واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والدليل على الجواز العموم في النصوص الدالة على جواز المسح هذا هو الدليل لو قلت ما الدليل - 00:02:26
على جواز المسح على الخف المخرق العموم في النص. والتعليل الذي قالوه لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح هذا فيما اذا ظهر القدم جميعها او غالبها اما اذا ظهر بعضها فانه لا دليل على ان فرضه الغسل بل المسح لانه - 00:02:42
الاصل في المسح انه ليس عاما لكل الخف انما على ظاهره كما هو معلوم. قال رحمه الله فان لبس خفا على خف قبل يعني لبس خفا ثم لبس عليه اخر. ولو مع خرق احد الخفين يعني ان احد الخفين لا يصح - 00:03:02
عليه هذا المقصود بقوله ولو مع خرق احد الخفين. يعني لبس خفا سليما وخفا مخرقا. فالحكم للخف الفوقاني بمعنى ان الحكم فيما يتعلق بوجوب ان تكون الاقدام داخلة على طهارة. والخلع للفوقاني. التعليل - 00:03:22
قال لانه ساتر فاشبه المنفرد. ساتر بالنظر الى ان الستر حصل من مجموع الخفين. اذا كان هذا خرق هو الاعلى. اما اذا كان الاسفل هو المخرق فان السترة في الاعلى ويكون تعلق المسح به واضح. لكن لو كان المخرق هو الاعلى - 00:03:42
لا فانه في هذه الحال يكون الستر حصل من مجموع الخفين ولذلك تجاوزوا فيه واذنوا بالمسح في مثل هذه الصور قال في التعليق انه ساتر فاشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة. وان كان هذا فيما اذا كان احدهم سليم. والاخر مخرب - 00:04:02
لكن ان كانا مخرقين يعني كلا الخفين فيه خرق لم يجز المسح ولو سترى. لان العبرة كوني احدهما ساترا سالما من مؤاخذة. واما اذا كان جميعا مخرقين فانه في هذه الحال لا يصح. ذكر في - 00:04:22
حاشية العنجري رحمه الله ان قوله فان لبس خفا على خف يشمل اربع صور ان يكون صحيحين وهذا واضح. ان يكونا مخرقين وهذه السورة الاخيرة التي قال انها انه لا يجوز المسح ان ان كان صحيحين فالحكم للفوقاني ان كان مخرقين لا يصح المسح عليهما. الصورة الثالثة ان يكون الاعلى - 00:04:42
صحيحا والاسفل مخرقا هذا يصح المسح عليه وعكسه ان يكون الاسفل صحيحا والاعلى مخرقا. هذي الصورة هي التي ايضا اشار اليها. المؤلف اشار الى صورتين. في كلامه اذا كان احدهما مخرقا سواء كان الاعلى او الاسفل. واشار ايضا الى الصورة الثانية اذا كان مخرقا وترك الباقي لان الباقي داخل في الحكم - 00:05:04
التي لم يذكرها اذا كانا صحيحين هي الصورة الوحيدة اما الثلاث سور فهي مذكورة. ثلاث سور تضمنها كلام المؤلف في قوله فان لبس خف فان على خف قبل الحدث فالحكم للخف الفوقاني. الصور اربع فان لبس خفا على خف قبل الحدث يشمل الصحيحين - 00:05:28
ولو مع خرق احد الخفين يدخل فيه صورتان. فيما اذا كان الاعلى هو المخرق او الاعلى هو الصحيح. فالحكم وللخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة. الصور الرابعة وان كانا مخرقين. يعني الفوقاني - 00:05:48
والتحتاني لم يجز المسح ولو سترى. وهذا الصحيح من المذهب. وقيل يجوز المسح لو كانا مخرقين وجه الترجيح ان العبرة بكون القدم مستورة. لان الله جعل فرظ القدم غير المستورة الغسل. وجعل فرض القدم المستورة المسح - 00:06:08
ولا فرق في ذلك بين ان يكون الستر حصل من خف واحد او من مجموع خفين. قال رحمه الله وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. قوله وان ادخل يده من تحت الفوقاني يعني مسح التحتاني. ظاهر كلامه انه لا فرق بين - 00:06:28
ان يكون التحتاني هو المخرق او التحتاني هو الصحيح. وهذا فيه غرابة يعني. لانه اذا كان التحتاني مخرق فهو لم يستر والمسح تعلق به لكن ظاهر قوله رحمه الله وان ادخل يده من تحت الفوقاني سواء كان الفوقاني صحيحا او مخرقا. والذي يظهر ان - 00:06:48
لا الانسان اذا لبس اكثر من خوف فان الحكم يتعلق بالقدم وما عليها. سواء كان خفا او اكثر من خف يعني الحكم مناط الحكم هو ان القدم مستورة. فسترت بخف او خفين او بمجموعة خفاف. فما دامت القدم - 00:07:08
دورة فان فرظها المسح. لعموم النصوص الواردة في ذلك. قال رحمه الله وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته لانه لم يدخله على طهارة. هذا التعليم والقول الثاني لانه يجوز المسح على الفوقاني ولو ادخله - 00:07:29
على غير طهارة والتعليل قالوا لان المسح قام مقام الغسل. وقيل انه بالنظر الى المجموع فان الحكم يتعلق بالممسوح اولا فاذا ادخل شيئا بعد ذلك لابد ان يكون على طهارة حتى يجوز المسح عليه والذي يظهر - 00:07:55
والله تعالى اعلم انه لا يلزم ذلك على ما ذكرنا من قول بعض الشافعية ومناط الحكم في كل هذه الصور واحد وهو ما ذكرته من قبل وهو كون القدم مستورة فاذا كانت القدم مستورة فانه يمسح على ما سترها. خف - 00:08:15
او اكثر من خف لبس اولا او لبس بعد حدث ومسح او لبس بعد حدث قبل مسح. كل ذلك يدخل في عموم النصوص الدالة على المسح على الخفين. وما ذكر الفقهاء من شروط يحتاج الى دليل. وهذه المسائل ليست مسائل اه نادرة - 00:08:35
لا تحدث بل هي مسائل تدعو الحاجة الى بيانها. فلما لم يذكرها الشارع هي من جملة العفو الذي ينبغي الاقتصار على ما ورد دون التعمق بالبحث والسؤال او التشقيق للمسائل والاحكام. قال رحمه الله ولو نزع الفوقاني بعد مسحه - 00:08:55
لزم نزع ما تحته. لان الحكم تعلق به. وهذه ايضا امتداد للمسائل السابقة. والراجح فيها ان ان نزع خف اذا كان قد لبس على خف او جاور اذا لبس على جورب لا ينهي رخصة المسح. بل حكم - 00:09:15
ما دامت القدم مستورة فيمسح على الخف التحتاني او الجوهر التحتاني ويكون هذا كما لو زال ظهارة الخف فيعامل معاملة الظهارة والبطانة. قال رحمه الله ويمسح وجوبا اكثر العمامة. ويختص ذلك بدوائرها. هذا ما يتعلق - 00:09:35
العمامة تقدم ما يتصل بمسح الخف وانه يمسح ظاهر الخف ولا يجب استيعابه. واما العمامة فالعمامة اختلف العلماء رحمهم الله في قدر ما يمسح منها فما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموضع ان الواجب في مسح العمامة مسح اكثرها لانه يصدق عليه ما جاء - 00:09:55
افي النصوص من ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فالمتبادر انه يمسح على اكثر العمامة. وذهب جماعة من الى ان الواجب في المسح على العمامة مسح جميعها بان يستوعب جميع العمامة بالمسح. والقول الثالث - 00:10:19
ان الواجب في المسح على العمامة مسح ما يصدق عليه اسم المسح. فلا يلزم الاستيعاب ولا الاكثر ولذلك قالوا ويمسح وجوبا اكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان مسح الغالب من العمامة هو - 00:10:39
راجح ولا يلزم الاستيعاب بل يمسح غالبها. والقول بانه يمسح القدر الذي يصدق عليه انه مسح له او قوة وحظوة بالنظر الى ان الماسح على بعض العمامة صدق عليه اسم انه مسح على العمامة يعني - 00:10:59
يصدق عليه المعنى المذكور. قال رحمه الله ويمسح اكثر ظاهر القدم وهذه ايضا مسألة متصلة السابق وهو القدر الواجب في المسح على الخف. ان الذي يجب هو اكثر ظاهر قدم الخف - 00:11:19
والدليل على ذلك حديث علي لو كان آآ الدين بالرأي لك كان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الحديث فيه الدلة على ان الذي يمسح من الخف - 00:11:39
هو الظاهر اي ظاهر الخف وهذا مذهب الحنفية والحنابلة فالمشروع في المسح على الخف مسح اعلاه فقط دون اسفله واما القدر المجزئ من من المسح على الخف ففيه ثلاثة اقوال. ما اشار اليه المؤلف رحمه الله هو اوسطها وهو ان - 00:11:55
واجب مسح ظاهر اكثر ظاهر الخف. وهذا مذهب الحنابلة. والذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخف وهذا يتحقق بمسح اكثر ما ظهر من الخف. يعني هو المتبادل من النص لان المسح اضيف الى الظاهر فيثبت الحكم - 00:12:15
اسهل اكثر من الظاهر واما القول الثاني فان الواجب في المسح استيعاب مسح جميع ظاهر الخف وهذا مذهب المالكية ووجهه ان المسح على الخف شامل لجميع الخف. فيجب استيعاب جميع ظاهر الخف. والقول الثالث في المسألة هو ما ذهب اليه الشافعية من ان القدر - 00:12:36
المجزئ في المسح على الخف ما يصدق عليه اسم المسح دون تحديد. تلحظ ان الخلاف في هذه المسألة نظير الخلاف في ما يتعلق بالمسح على العمامة هو الذي يظهر الله تعالى اعلم ان ما يصدق عليه اسم المسح يتحقق به القدر المجزئ من المسح على الخف - 00:12:56
المجزئ في المسح على الخف هو ما يصدق عليه اسم المسح دون تحديد ولا احوط مسح اكثر ظاهر الخف. قال رحمه الله في بيانه صفة المسح وسنة ان يمسح باصابع يده يعني ليس بالراحة انما بالاصابع. من اصابعه اي من اصابع رجله - 00:13:16
ده ايه؟ الى ساقيه. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. هذه الصفة وردت في حديث عند البيهقي الا ان اسناده منقطع والصحيح انه لم يرد في صفة المسح حديث يشار اليه. فكيف ما مسح حصل المقصود؟ ولذلك قال المصنف بعد - 00:13:36
الذكر هذا استنادا الى الرواية الواردة وان كانت ظعيفة قال وكيف مسح اجزاءه؟ وانما قال يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى نظرا لكون القاعدة في المسح في الطهارة انه لا تيأمن فيها بل المسح لجميع - 00:13:56
العضو الممسوح والامر في هذا واسع. فلو بدأ باليمين لعموم الاحاديث الواردة بالندب الى البداءة باليمين له وجه فيبدأ بمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى. ولو اخذ بالقول الاول الذي وردت به الرواية الظعيفة - 00:14:16
فهو محتمل لكن الفارق بينهما ان البداءة باليمين قبل اليسار في المسح في القدمين يدخل في عموم الاحاديث التي تندب الى البداءة باليمين قبل الشمال. واما قوله من المسح ليس فيه تيان في الطهارة فذاك فيما كان عضوا واحدا كالرأس - 00:14:36
اما ما كان العضو فيه يمين ويسار كاليدين والرجلين فان التيامن ممكن لا سيما ان العموم وارد ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وعموم كان يجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. فالذي يظهر والله - 00:14:56
تعالى اعلم ان الاقرب لظاهر السنة هو ان يبدأ يمسح رجله اليمنى ويده اليمنى ويمسح رجله اليسرى بيده اليسرى او بيده الامر في هذا يسير لكن الشأن في انه ثمة تيامن في المسح على القدمين هذا الاقرب والله تعالى اعلم. قال رحمه الله يفرج - 00:15:16
اصابعه اذا مسح حتى يأتي على اكثر ظاهر الخف وكيف مسح اجزاءه؟ يعني سواء مسح على الصفة التي ذكر او على الامر في هذا واسع ويكره غسله اي غسل خف وتكرار مسحه يكره غسله لان المطلوب فيه المسح والغسل زيادة - 00:15:36
والزيادة في الوضوء تدخل في عموم فمن زاد فقد اساء وظلم. اما كراهية تكرار ومسحه فكراهية تكرار المسح ايضا ظاهرة لانه ولم يرد التكرار في المسح وهي طهارة مخففة فلا يطلب فيها التكرار. قوله رحمه الله دون اسفله اي اسفل - 00:15:56
فلا يمسح اسفل الخف لحديث لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. فدل على انه لا يمسح اسفل الخف. قال رحمه الله وعقبه فيسن مسحها لعدم ورود ذلك. ولا يجزئ اي ولا يجزئ لو اقتصر عليه - 00:16:16
اي لو اقتصر على مسح الاسفل او العقب دون مسح الظاهر لا يجزئ. وهذا قولا واحدا في المذهب والعلة في ذلك انهم مسح على خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون لم يأت بما شرع في المسح فلا يجزئه هذا المسح. والقول الثاني - 00:16:36
انه يجزئ والاقرب عدم الاجزاء الا من جاهل الجاهل له احكام تخصه. قال رحمه الله ويمسح على جميع الجبيرة. هذا ما فيه الجبيرة المسح على العمامة والخف في المذهب ان الحكم يتعلق بجميع الجبيرة - 00:16:56
لما تقدم في حديث صاحب الشجة. والحديث ضعيف كما تقدم حديث صاحب الشجة ضعيف لكن عمل العلماء بموجبه لان المسح هنا نائب عن الغسل في العضو والغسل يستوعب جميع العضو فكذلك المسح. والامر في هذا - 00:17:12
ظاهر من حيث ان الاقرب هو استيعاب العضو بالمسح. وسيأتي حديث صاحب الشجة والكلام عليه و ما دل عليه في باب التيمم. قوله رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث - 00:17:35
بخرق الخف او خروج بعض القدم الى الساق او ظهر بعض رأس وفحش او زال الجريء جبيرة استأنف الطهارة الطهارة بمعنى انه يجب الخلع في الخف وفي العمامة وفي الجبيرة ان امكن. قال فان استأنف - 00:17:54
عرفت فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توظأ تجديدا ومسح. قوله متى طبعا بمحل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخلق الى اخره استأنف الطهارة. الصواب في هذه المسألة انه لا يجب استئناف الطهارة. وانما قالوا - 00:18:14
بوجوب الاستئناف لانه ظهر بعض محل الفرض. وظهور بعظ محل الفرض في القدم يبطل المسح عليه. وفي امامة يثبت الحكم الحاقا بالخف. وكذلك الجبيرة. والذي يظهر الله تعالى اعلم ان الاصل لا دليل عليه. فكل ما الحق به ايضا - 00:18:34
لا دليل عليه. فاذا ظهر بعض القدم ما دام انه لم يخلع الخف. وكذا العمامة وكذا الجبيرة فالحكم فيها انه يجوز المسح على ان الجبيرة والعمامة في الاصل لا يشترط لهما ما يشترط في مسح الخف لكن ما ذكره المؤلف جاري - 00:18:54
على المذهب من ان مسح الامام او المسح على الجبيرة حكمهما حكم المسح على الخف. الا ما ترتب عليه ضرر كما لو كان في خلع الجبيرة او فيها ظرر. قال رحمه الله او تمت مدته اي مدة جواز المسح سواء مسافرا او مقيما. استأنف الطهارة - 00:19:14
يعني لم يجز له المسح بل يجب عليه استئناف الطهارة او ان لم يجز له المسح هذا واحد. ثانيا انه لا يعتبر الطهارة السابقة في اباحة ما تشترط له الطهارة. فقوله استأنف يفيد فائدتين. انه لا يجوز له ان يمسح على - 00:19:34
هذا الخف بعد اكتمال المدة وما كان من طهارة قبل انقضاء المدة لا يعتد بها بعد انتهاء المدة فلا يستبيح بها ما يشترط له الطهارة من صلاة او تلاوة او طواف او غير ذلك على حسب ما ذكره - 00:19:54
الفقهاء رحمهم الله قال ولو في الصلاة يعني ولو كان في صلاة فانه يخرج منها. والتعليل قالوا لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال انقظت مدته بطلت طهارة في الممسوح. ووجب الغسل قال فتبطل في جميعها اي في جميع - 00:20:14
اعضاء الطهارة لكونها لا تتبعظ. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه اكثر اهل العلم. والقول الثاني انه اذا انقضى مدة المسح ولم يحدث فانه لا تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح على الخفين. فانتهاء مدة المسح - 00:20:34
ليس ناقضا من نواقض الطهارة بل يصلي ما لم يحدث وهذا مذهب الظاهرية وذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات قال ولا ينتقض وضوء الماس على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة. وذهب اليه ابن المنذر والنووي وابن المنذر تقعيد جيد في هذا - 00:20:54
قال رحمه الله وقد احتج بعض من لا يرى عليه اعادة الوضوء ولا غسل قدم والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة اليس كذلك اذا مسح الخف في المدة هو على طهارته بالسنة الثابتة. يقول رحمه الله ولا يجوز نقض ذلك اذا - 00:21:19
بلع خفه الا بحجة من سنة او اجماع. وليس مع من اوجب عليه ان يعيد الوضوء ان يغسل الرجلين حجة يعني ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع. فاذا كان كذلك فالاصل بقاء الطهارة. والى هذا - 00:21:39
ذهب الحسن البصري وقتادة وجماعة من اهل العلم وممن اختار هذا القول النووي رحمه الله من الشافعية. فالصحيح في هذه المسألة ان انتهاء مدة المسح لا ينقض الطهارة. بل يصلي ما لم يحدث. واذا هذا ذهب ابن المنذر والنووي وهو الشيخ - 00:21:59
ابن تيمية رحمه الله واختاروا جماعة من المحققين وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. والحجة ظاهرة انه لا دليل على النقد. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق باب المسح على الخفين. يعني نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:22:19
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه والله ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضه اي بعض القدم او شيء من محل الفرض - 00:00:00
لان ما ظهر فرظه الغسل ولا يجامع المسح. هذا مقطع من كلام المؤلف رحمه الله تظمن مسألتين هما شرطان فيما يمسح عليه من الخفاف ونحوها. الاول لا يسقط في ما اذا سار عليه. بمعنى ان يثبت على القدم. قال - 00:00:20
ولا يمسح ما يسقط من القدم. والعلة في هذا انه اذا كان يسقط من القدم فليس خفا. لان الخف المعهود هو ما كان ثابتا على القدم في حال السير والمشي عليه. وهذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله ليس عليه دليل - 00:00:40
فانه قد يكون الانسان اه لا يتمكن من المشي بمعنى ان يكون مقعدا ويلبس شيئا على قدمه قد لا يثبت على المسير. فاذا كان مما يسمى خفا في العادة فانه يمسح عليه ولو لم يثبت لان هذا الشرط ليس عليه - 00:01:01
دليل فيما جاءت به النصوص والاصل انه يمسح على كل ما ستره القدم مما يلبس على الاقدام من الخفاف ونحوها. اشتراط شرط زائد على ذلك لابد له من دليل وليس هناك دليل يعضده - 00:01:23
لذلك المسألة الثانية الا يكون فيه خرق بمعنى ان انه لا يجوز المسح على ما فيه خرق من الخفاف. وهذا شرط يحتاج الى دليل كسابقه لانه اذا جاء الشرع بالاذن بالمسح مطلقا على ما ستر - 00:01:42
دم فان اي شرط يزيد لابد له من دليل وليس ثمة دليل يدل على وجوب ستر القدم وانه لا يصح المسح على خف فيه خرق. ولهذا الراجح في هذه المسألة انه يصح المسح على الخف المخرق وهو ما ذهب اليه الجمهور - 00:02:06
من الحنفية والمالكية والشافعي في القديم وكذلك جماعة من الحنابلة. واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والدليل على الجواز العموم في النصوص الدالة على جواز المسح هذا هو الدليل لو قلت ما الدليل - 00:02:26
على جواز المسح على الخف المخرق العموم في النص. والتعليل الذي قالوه لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح هذا فيما اذا ظهر القدم جميعها او غالبها اما اذا ظهر بعضها فانه لا دليل على ان فرضه الغسل بل المسح لانه - 00:02:42
الاصل في المسح انه ليس عاما لكل الخف انما على ظاهره كما هو معلوم. قال رحمه الله فان لبس خفا على خف قبل يعني لبس خفا ثم لبس عليه اخر. ولو مع خرق احد الخفين يعني ان احد الخفين لا يصح - 00:03:02
عليه هذا المقصود بقوله ولو مع خرق احد الخفين. يعني لبس خفا سليما وخفا مخرقا. فالحكم للخف الفوقاني بمعنى ان الحكم فيما يتعلق بوجوب ان تكون الاقدام داخلة على طهارة. والخلع للفوقاني. التعليل - 00:03:22
قال لانه ساتر فاشبه المنفرد. ساتر بالنظر الى ان الستر حصل من مجموع الخفين. اذا كان هذا خرق هو الاعلى. اما اذا كان الاسفل هو المخرق فان السترة في الاعلى ويكون تعلق المسح به واضح. لكن لو كان المخرق هو الاعلى - 00:03:42
لا فانه في هذه الحال يكون الستر حصل من مجموع الخفين ولذلك تجاوزوا فيه واذنوا بالمسح في مثل هذه الصور قال في التعليق انه ساتر فاشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة. وان كان هذا فيما اذا كان احدهم سليم. والاخر مخرب - 00:04:02
لكن ان كانا مخرقين يعني كلا الخفين فيه خرق لم يجز المسح ولو سترى. لان العبرة كوني احدهما ساترا سالما من مؤاخذة. واما اذا كان جميعا مخرقين فانه في هذه الحال لا يصح. ذكر في - 00:04:22
حاشية العنجري رحمه الله ان قوله فان لبس خفا على خف يشمل اربع صور ان يكون صحيحين وهذا واضح. ان يكونا مخرقين وهذه السورة الاخيرة التي قال انها انه لا يجوز المسح ان ان كان صحيحين فالحكم للفوقاني ان كان مخرقين لا يصح المسح عليهما. الصورة الثالثة ان يكون الاعلى - 00:04:42
صحيحا والاسفل مخرقا هذا يصح المسح عليه وعكسه ان يكون الاسفل صحيحا والاعلى مخرقا. هذي الصورة هي التي ايضا اشار اليها. المؤلف اشار الى صورتين. في كلامه اذا كان احدهما مخرقا سواء كان الاعلى او الاسفل. واشار ايضا الى الصورة الثانية اذا كان مخرقا وترك الباقي لان الباقي داخل في الحكم - 00:05:04
التي لم يذكرها اذا كانا صحيحين هي الصورة الوحيدة اما الثلاث سور فهي مذكورة. ثلاث سور تضمنها كلام المؤلف في قوله فان لبس خف فان على خف قبل الحدث فالحكم للخف الفوقاني. الصور اربع فان لبس خفا على خف قبل الحدث يشمل الصحيحين - 00:05:28
ولو مع خرق احد الخفين يدخل فيه صورتان. فيما اذا كان الاعلى هو المخرق او الاعلى هو الصحيح. فالحكم وللخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة. الصور الرابعة وان كانا مخرقين. يعني الفوقاني - 00:05:48
والتحتاني لم يجز المسح ولو سترى. وهذا الصحيح من المذهب. وقيل يجوز المسح لو كانا مخرقين وجه الترجيح ان العبرة بكون القدم مستورة. لان الله جعل فرظ القدم غير المستورة الغسل. وجعل فرض القدم المستورة المسح - 00:06:08
ولا فرق في ذلك بين ان يكون الستر حصل من خف واحد او من مجموع خفين. قال رحمه الله وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. قوله وان ادخل يده من تحت الفوقاني يعني مسح التحتاني. ظاهر كلامه انه لا فرق بين - 00:06:28
ان يكون التحتاني هو المخرق او التحتاني هو الصحيح. وهذا فيه غرابة يعني. لانه اذا كان التحتاني مخرق فهو لم يستر والمسح تعلق به لكن ظاهر قوله رحمه الله وان ادخل يده من تحت الفوقاني سواء كان الفوقاني صحيحا او مخرقا. والذي يظهر ان - 00:06:48
لا الانسان اذا لبس اكثر من خوف فان الحكم يتعلق بالقدم وما عليها. سواء كان خفا او اكثر من خف يعني الحكم مناط الحكم هو ان القدم مستورة. فسترت بخف او خفين او بمجموعة خفاف. فما دامت القدم - 00:07:08
دورة فان فرظها المسح. لعموم النصوص الواردة في ذلك. قال رحمه الله وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته لانه لم يدخله على طهارة. هذا التعليم والقول الثاني لانه يجوز المسح على الفوقاني ولو ادخله - 00:07:29
على غير طهارة والتعليل قالوا لان المسح قام مقام الغسل. وقيل انه بالنظر الى المجموع فان الحكم يتعلق بالممسوح اولا فاذا ادخل شيئا بعد ذلك لابد ان يكون على طهارة حتى يجوز المسح عليه والذي يظهر - 00:07:55
والله تعالى اعلم انه لا يلزم ذلك على ما ذكرنا من قول بعض الشافعية ومناط الحكم في كل هذه الصور واحد وهو ما ذكرته من قبل وهو كون القدم مستورة فاذا كانت القدم مستورة فانه يمسح على ما سترها. خف - 00:08:15
او اكثر من خف لبس اولا او لبس بعد حدث ومسح او لبس بعد حدث قبل مسح. كل ذلك يدخل في عموم النصوص الدالة على المسح على الخفين. وما ذكر الفقهاء من شروط يحتاج الى دليل. وهذه المسائل ليست مسائل اه نادرة - 00:08:35
لا تحدث بل هي مسائل تدعو الحاجة الى بيانها. فلما لم يذكرها الشارع هي من جملة العفو الذي ينبغي الاقتصار على ما ورد دون التعمق بالبحث والسؤال او التشقيق للمسائل والاحكام. قال رحمه الله ولو نزع الفوقاني بعد مسحه - 00:08:55
لزم نزع ما تحته. لان الحكم تعلق به. وهذه ايضا امتداد للمسائل السابقة. والراجح فيها ان ان نزع خف اذا كان قد لبس على خف او جاور اذا لبس على جورب لا ينهي رخصة المسح. بل حكم - 00:09:15
ما دامت القدم مستورة فيمسح على الخف التحتاني او الجوهر التحتاني ويكون هذا كما لو زال ظهارة الخف فيعامل معاملة الظهارة والبطانة. قال رحمه الله ويمسح وجوبا اكثر العمامة. ويختص ذلك بدوائرها. هذا ما يتعلق - 00:09:35
العمامة تقدم ما يتصل بمسح الخف وانه يمسح ظاهر الخف ولا يجب استيعابه. واما العمامة فالعمامة اختلف العلماء رحمهم الله في قدر ما يمسح منها فما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموضع ان الواجب في مسح العمامة مسح اكثرها لانه يصدق عليه ما جاء - 00:09:55
افي النصوص من ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فالمتبادر انه يمسح على اكثر العمامة. وذهب جماعة من الى ان الواجب في المسح على العمامة مسح جميعها بان يستوعب جميع العمامة بالمسح. والقول الثالث - 00:10:19
ان الواجب في المسح على العمامة مسح ما يصدق عليه اسم المسح. فلا يلزم الاستيعاب ولا الاكثر ولذلك قالوا ويمسح وجوبا اكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان مسح الغالب من العمامة هو - 00:10:39
راجح ولا يلزم الاستيعاب بل يمسح غالبها. والقول بانه يمسح القدر الذي يصدق عليه انه مسح له او قوة وحظوة بالنظر الى ان الماسح على بعض العمامة صدق عليه اسم انه مسح على العمامة يعني - 00:10:59
يصدق عليه المعنى المذكور. قال رحمه الله ويمسح اكثر ظاهر القدم وهذه ايضا مسألة متصلة السابق وهو القدر الواجب في المسح على الخف. ان الذي يجب هو اكثر ظاهر قدم الخف - 00:11:19
والدليل على ذلك حديث علي لو كان آآ الدين بالرأي لك كان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الحديث فيه الدلة على ان الذي يمسح من الخف - 00:11:39
هو الظاهر اي ظاهر الخف وهذا مذهب الحنفية والحنابلة فالمشروع في المسح على الخف مسح اعلاه فقط دون اسفله واما القدر المجزئ من من المسح على الخف ففيه ثلاثة اقوال. ما اشار اليه المؤلف رحمه الله هو اوسطها وهو ان - 00:11:55
واجب مسح ظاهر اكثر ظاهر الخف. وهذا مذهب الحنابلة. والذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخف وهذا يتحقق بمسح اكثر ما ظهر من الخف. يعني هو المتبادل من النص لان المسح اضيف الى الظاهر فيثبت الحكم - 00:12:15
اسهل اكثر من الظاهر واما القول الثاني فان الواجب في المسح استيعاب مسح جميع ظاهر الخف وهذا مذهب المالكية ووجهه ان المسح على الخف شامل لجميع الخف. فيجب استيعاب جميع ظاهر الخف. والقول الثالث في المسألة هو ما ذهب اليه الشافعية من ان القدر - 00:12:36
المجزئ في المسح على الخف ما يصدق عليه اسم المسح دون تحديد. تلحظ ان الخلاف في هذه المسألة نظير الخلاف في ما يتعلق بالمسح على العمامة هو الذي يظهر الله تعالى اعلم ان ما يصدق عليه اسم المسح يتحقق به القدر المجزئ من المسح على الخف - 00:12:56
المجزئ في المسح على الخف هو ما يصدق عليه اسم المسح دون تحديد ولا احوط مسح اكثر ظاهر الخف. قال رحمه الله في بيانه صفة المسح وسنة ان يمسح باصابع يده يعني ليس بالراحة انما بالاصابع. من اصابعه اي من اصابع رجله - 00:13:16
ده ايه؟ الى ساقيه. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. هذه الصفة وردت في حديث عند البيهقي الا ان اسناده منقطع والصحيح انه لم يرد في صفة المسح حديث يشار اليه. فكيف ما مسح حصل المقصود؟ ولذلك قال المصنف بعد - 00:13:36
الذكر هذا استنادا الى الرواية الواردة وان كانت ظعيفة قال وكيف مسح اجزاءه؟ وانما قال يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى نظرا لكون القاعدة في المسح في الطهارة انه لا تيأمن فيها بل المسح لجميع - 00:13:56
العضو الممسوح والامر في هذا واسع. فلو بدأ باليمين لعموم الاحاديث الواردة بالندب الى البداءة باليمين له وجه فيبدأ بمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى. ولو اخذ بالقول الاول الذي وردت به الرواية الظعيفة - 00:14:16
فهو محتمل لكن الفارق بينهما ان البداءة باليمين قبل اليسار في المسح في القدمين يدخل في عموم الاحاديث التي تندب الى البداءة باليمين قبل الشمال. واما قوله من المسح ليس فيه تيان في الطهارة فذاك فيما كان عضوا واحدا كالرأس - 00:14:36
اما ما كان العضو فيه يمين ويسار كاليدين والرجلين فان التيامن ممكن لا سيما ان العموم وارد ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وعموم كان يجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. فالذي يظهر والله - 00:14:56
تعالى اعلم ان الاقرب لظاهر السنة هو ان يبدأ يمسح رجله اليمنى ويده اليمنى ويمسح رجله اليسرى بيده اليسرى او بيده الامر في هذا يسير لكن الشأن في انه ثمة تيامن في المسح على القدمين هذا الاقرب والله تعالى اعلم. قال رحمه الله يفرج - 00:15:16
اصابعه اذا مسح حتى يأتي على اكثر ظاهر الخف وكيف مسح اجزاءه؟ يعني سواء مسح على الصفة التي ذكر او على الامر في هذا واسع ويكره غسله اي غسل خف وتكرار مسحه يكره غسله لان المطلوب فيه المسح والغسل زيادة - 00:15:36
والزيادة في الوضوء تدخل في عموم فمن زاد فقد اساء وظلم. اما كراهية تكرار ومسحه فكراهية تكرار المسح ايضا ظاهرة لانه ولم يرد التكرار في المسح وهي طهارة مخففة فلا يطلب فيها التكرار. قوله رحمه الله دون اسفله اي اسفل - 00:15:56
فلا يمسح اسفل الخف لحديث لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. فدل على انه لا يمسح اسفل الخف. قال رحمه الله وعقبه فيسن مسحها لعدم ورود ذلك. ولا يجزئ اي ولا يجزئ لو اقتصر عليه - 00:16:16
اي لو اقتصر على مسح الاسفل او العقب دون مسح الظاهر لا يجزئ. وهذا قولا واحدا في المذهب والعلة في ذلك انهم مسح على خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون لم يأت بما شرع في المسح فلا يجزئه هذا المسح. والقول الثاني - 00:16:36
انه يجزئ والاقرب عدم الاجزاء الا من جاهل الجاهل له احكام تخصه. قال رحمه الله ويمسح على جميع الجبيرة. هذا ما فيه الجبيرة المسح على العمامة والخف في المذهب ان الحكم يتعلق بجميع الجبيرة - 00:16:56
لما تقدم في حديث صاحب الشجة. والحديث ضعيف كما تقدم حديث صاحب الشجة ضعيف لكن عمل العلماء بموجبه لان المسح هنا نائب عن الغسل في العضو والغسل يستوعب جميع العضو فكذلك المسح. والامر في هذا - 00:17:12
ظاهر من حيث ان الاقرب هو استيعاب العضو بالمسح. وسيأتي حديث صاحب الشجة والكلام عليه و ما دل عليه في باب التيمم. قوله رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث - 00:17:35
بخرق الخف او خروج بعض القدم الى الساق او ظهر بعض رأس وفحش او زال الجريء جبيرة استأنف الطهارة الطهارة بمعنى انه يجب الخلع في الخف وفي العمامة وفي الجبيرة ان امكن. قال فان استأنف - 00:17:54
عرفت فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توظأ تجديدا ومسح. قوله متى طبعا بمحل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخلق الى اخره استأنف الطهارة. الصواب في هذه المسألة انه لا يجب استئناف الطهارة. وانما قالوا - 00:18:14
بوجوب الاستئناف لانه ظهر بعض محل الفرض. وظهور بعظ محل الفرض في القدم يبطل المسح عليه. وفي امامة يثبت الحكم الحاقا بالخف. وكذلك الجبيرة. والذي يظهر الله تعالى اعلم ان الاصل لا دليل عليه. فكل ما الحق به ايضا - 00:18:34
لا دليل عليه. فاذا ظهر بعض القدم ما دام انه لم يخلع الخف. وكذا العمامة وكذا الجبيرة فالحكم فيها انه يجوز المسح على ان الجبيرة والعمامة في الاصل لا يشترط لهما ما يشترط في مسح الخف لكن ما ذكره المؤلف جاري - 00:18:54
على المذهب من ان مسح الامام او المسح على الجبيرة حكمهما حكم المسح على الخف. الا ما ترتب عليه ضرر كما لو كان في خلع الجبيرة او فيها ظرر. قال رحمه الله او تمت مدته اي مدة جواز المسح سواء مسافرا او مقيما. استأنف الطهارة - 00:19:14
يعني لم يجز له المسح بل يجب عليه استئناف الطهارة او ان لم يجز له المسح هذا واحد. ثانيا انه لا يعتبر الطهارة السابقة في اباحة ما تشترط له الطهارة. فقوله استأنف يفيد فائدتين. انه لا يجوز له ان يمسح على - 00:19:34
هذا الخف بعد اكتمال المدة وما كان من طهارة قبل انقضاء المدة لا يعتد بها بعد انتهاء المدة فلا يستبيح بها ما يشترط له الطهارة من صلاة او تلاوة او طواف او غير ذلك على حسب ما ذكره - 00:19:54
الفقهاء رحمهم الله قال ولو في الصلاة يعني ولو كان في صلاة فانه يخرج منها. والتعليل قالوا لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال انقظت مدته بطلت طهارة في الممسوح. ووجب الغسل قال فتبطل في جميعها اي في جميع - 00:20:14
اعضاء الطهارة لكونها لا تتبعظ. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه اكثر اهل العلم. والقول الثاني انه اذا انقضى مدة المسح ولم يحدث فانه لا تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح على الخفين. فانتهاء مدة المسح - 00:20:34
ليس ناقضا من نواقض الطهارة بل يصلي ما لم يحدث وهذا مذهب الظاهرية وذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات قال ولا ينتقض وضوء الماس على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة. وذهب اليه ابن المنذر والنووي وابن المنذر تقعيد جيد في هذا - 00:20:54
قال رحمه الله وقد احتج بعض من لا يرى عليه اعادة الوضوء ولا غسل قدم والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة اليس كذلك اذا مسح الخف في المدة هو على طهارته بالسنة الثابتة. يقول رحمه الله ولا يجوز نقض ذلك اذا - 00:21:19
بلع خفه الا بحجة من سنة او اجماع. وليس مع من اوجب عليه ان يعيد الوضوء ان يغسل الرجلين حجة يعني ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع. فاذا كان كذلك فالاصل بقاء الطهارة. والى هذا - 00:21:39
ذهب الحسن البصري وقتادة وجماعة من اهل العلم وممن اختار هذا القول النووي رحمه الله من الشافعية. فالصحيح في هذه المسألة ان انتهاء مدة المسح لا ينقض الطهارة. بل يصلي ما لم يحدث. واذا هذا ذهب ابن المنذر والنووي وهو الشيخ - 00:21:59
ابن تيمية رحمه الله واختاروا جماعة من المحققين وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. والحجة ظاهرة انه لا دليل على النقد. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق باب المسح على الخفين. يعني نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:22:19