لكن هل العلة نعمل بها؟ لان في الحقيقة هنا العلة هذه هل يخصص كل عمل قصد هل هي عممت النصب ولا خصته من عنده على هذا يكون خاصا فيما ورد عنه ما ما نقول - 00:00:00ضَ

لابد لكن العلة التي ادركها العلماء العلة ما هي هو قال طيب حينما نقول اذا تابت نفسه ولم يقدم انه يأكل في هذه الحالة. هل العلة عممت النص بمعنى ولا خصها؟ ها - 00:00:34ضَ

عمة عمة ناس اذا فرق بين العلة التي تعمم والعلة العلة اللي تعمم هذه عند اهل العلم عامة فانها مقبولة. ولا اعتراض عليها. انما الخلاف في العلة التي ماذا؟ تخصص - 00:01:04ضَ

العلة المستنبطة ان كانت النص تعذب المعنى فهي تطرد لكن بشرط ليس عليها علة ان تكون العلم لماذا وهذا واضح ان قول اذا قدم طعام احدكم وش المقصود؟ يعني انت هنا - 00:01:24ضَ

هو دفع ما في النفس ها حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ لها كما قال آآ كما قال ابو الدرداء عن ابو درداء يقول ان من فقه الرجل ان من فقه الرجل اقباله - 00:01:54ضَ

ثم اقباله على صلاته الاقبال على حالك سواء كانت امتلاء او يعني سواء كانت يعني يعني قضاء حاجة او جاءت الطعام وجاء ايضا اذا قلت يعني سواء اراد ان او ان يتناول الطيب - 00:02:14ضَ

هذا واضح ان تنظر النصوص ان المقصود هو الاقبال على الصلاة. الاقبال على الصلاة لا من جهة آآ يعني لا من جهة انه لا يصلي وهو ولذا نعمم النصح حتى في اي امين - 00:02:44ضَ

يزعج الانسان ما لا يخرجه عن وقت هذا فيه خلاف. هذا فيه خلاف لا خلاف للظاهرين. هل هذا اذا كان النص والعلم اذا كانت العلة مستنبطة تعمم النص وكانت لا تكلم في معنى انها بينة - 00:03:04ضَ

فإن فإنها علة صحيحة والمعنى صحيح عن النفس وان كانت تخصص هذه موضع النظر موضع لماذا التخصص هي في الحقيقة يخرج منها بعض عموم النفل. قد يحتاج الى تعمد. كيف يخرج بعد - 00:03:24ضَ

عموم اللفظ بدون لا بد ان يرضى بهذا يعني مثل حديث ليس من ليس من البر الصوت. هل هذا الحديث سؤال نعم ان الصوم ليس من لو اخذته هل هو كذلك - 00:03:44ضَ

اذا نقول هذا النص مفسر اما بالنظر الى علة مستنبطة تخصص عمومة او الى النظر الى نفس الحديث وما سبقه يعني يسمونه سباق اللحى يعني ما سبق الاصل حديث في صحيح مسلم - 00:04:13ضَ

وجاء اليهم وهو مجتمعون على قال ما شأنك؟ قال قالوا يا رسول الله حتى سقط ما عاد يستطيع كان مريض النبي ماذا قال عليه وش معنى الكلام؟ يعني اذا كانت حال الصائم مثل حال هذا فليس فليس الصيام صام - 00:04:37ضَ

يعني هناك ما هو ابر وهو الفطر وليس معنى ذلك ان الفطر لا يكون برا فهذه مو لا بد ان تعلم في النصوص ان النص لا يفصل عن القصة والسياق الذي فيه فانه يبين - 00:05:07ضَ

وهذا يعني نبه اليه جماعة من اهل طيب او بحضرة طعام يشتهي او بحضرة طعام الظاهر كلامه طعام هل يدخل الشراب ولا يدخل الشراب؟ طيب النص وش يقول؟ طعام اذا وضع طعامه. هل نقف على الطعام من نقول؟ العلة ماذا؟ مثل ما تقدم - 00:05:27ضَ

ولهذا نقول على الصحيح لكن الصحيح نقول كذلك ولو كان شراب بل ربما اشد نعم لكن والنبي عليه قال في زوجة طعام وشفاء يطلق عليه ليس مني اسمه طعام لا شك ولهذا يعني اختلفوا في الماء فيما فيهم طعام او طعام لكن الشاهد - 00:05:57ضَ

يعني هو عنده علم يعني في نفس الحديث اذا قدم وطعام اتخذوا هنا مراد الطعام منذ تلاوة لا تعتني به في حديث انس فابدأوا به قبل ان تصلوا الماء الطعام - 00:06:47ضَ

وهل هو ظاهر الخبر؟ هو الظاهر ان الخبر عند الاطلاق. وان كان اطلاق اللغة لكن في النصوص اذا جاء الطعام الوضوء في اللغة على على الانسان اذا غسل يديه يطبخ - 00:07:07ضَ

لكن الوضوء الشرعي اذا جاء الوضوء الادلة يحمله على الوضوء الشرع. الصلاة الصلاة معناها اللغات دعاء اذا جاءت الصلاة تحملها على الصلاة ماذا؟ صحيح الا بدليل الا بدليل اذا دعي احدكم - 00:07:27ضَ

نعم ان كان صائما وان كان صائما وان كان صائما سعاد. فليصلي لما دخلت الطعام او ها يقول بسبح ان شاء الله تأملوا قال رحمه الله وتكرار الفاتحة لا جمع صور في فرض كنفظ نعم وتكرار الفاتحة وتكرار الفاتحة يعني - 00:07:57ضَ

الفاتحة يكره تكرارها نصوا عليها ايضا احترازا لقول انها تبطئ اصبعها قال تبطل الصلاة وذلك ان فعل ان يكرر الفاتحة وهذا لا لماذا الفاتحة مرة واحدة الا ان كررها لسبب مثل انسان يعني اخطأ - 00:09:01ضَ

في الفاتحة من اولها اخبر في اولها او نحو ذلك يعني والا فانه لا يكررها وهم قالوا انه يكره ونصوا على الفاتحة لانها ركن مات قومي لكن الركن الفعلي لا كبر صلاته مم ترك لان فعل لو صار ركع مرتين - 00:09:35ضَ

عند باطلة شريط مرتين بالصلاة يعني الصلاة في ثنائي مثلا تكرار الفاتحة خلاف اه يعني السنة خلاف السنة. مما يروى عن عمر رضي الله عنه في رواية جيدة جميعا انه صلى الله عنه بهم لعلها المغرب فلم يقرأ به - 00:10:06ضَ

ولم يقرأ به حتى شكله وقالوا يا أمير المؤمنين انك لم تقع في صلاتك فقال اني سئلت بجيش المسلمين وكان احد بعث بعثه فلم ازل انزل من بعيد الى بعيد حتى وردت الشام. لما وصل الشام. وشار رظي الله بمثله لما - 00:10:42ضَ

ولما سلم وصل الى الشرك. ثم عاد رضي الله عنه وكان رضي الله عنه. نصره عظيم للمسلمين ومرة جعل يفكر في الجزية. في صلاته رضي الله عنه حتى غفل عن بعضها. والرواية الاخرى - 00:11:10ضَ

انه قال كان رضي الله عنه يقضي الامر من امر المسلمين في صلاته اني لو جهت جيشي ونفسيتي. لهذا قال بعض العلماء ان هذا من جيل قد ابن عباس رحمه الله ان هذا من جنس الجهاد - 00:11:30ضَ

في الصلاة اول جنس الجهاد وقت الصلاة والمجاهدون رجالا او يعني يصلون هو مجاهد وقال هذا من كيس الجهاد. فالمقصود ان تكرار الفاتحة خلاف السنة والمشروع عندهم انه مكروه ولكن - 00:11:50ضَ

لماذا كالنبي؟ لانه ثبت هذا في النفل ولم يجلس اليوم عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ايضا عن مالك ايضا في صحيح مسلم وجاء في عدة اخبار ايضا في حديث عائشة حديث انس فيه ان ذلك الرجل كان يؤم قومه وكان يختم بقل هو الله احد - 00:12:20ضَ

في حديث عائشة احبت الرحمن انس الجنة اذا قر عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل فقد ورد في النفي في الفرض من اقراره عليه الصلاة والسلام كذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين - 00:12:50ضَ

التي كان هذا عام هذا عام في الحقيقة بعضهم حصل الصواب انه لا دليل عليه ومحتمل لكن من اخذ بالعلوم قال النفل نعم قال رحمه الله وله رب النار بين يديه وعد الاية والفتح على امامه - 00:13:10ضَ

نعم قال وله لما عند مصلى الرحم اذا ذكر شيئا ليس له بمعنى انه يكره لا يبطل الصلاة على خلاف بعض المسائل لكن هنا له مقابل ما تقدم مقابل ما تقدم - 00:13:40ضَ

وان كان هذا الفعل مشروع في بعضها في بعضه المشروع لكن وباب بعضها مباح ولهذا جاء وله لان المعدود من هذه الاشياء منها ما هو مشروع ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مباح فقال ولا مع ان رد المرء مما يشرع بل يجب على احد - 00:14:00ضَ

وهذا لا يشرك ارأيت لو سألك انسان عند طلوع الشمس قال هل اصلي العبد؟ ستقول لا وقت طلوع الشمس فلما ارتفعت الشمس قلت له لك ان تصلي يعني يعني يباح لك ان هل الصلاة مباحة ولا مشروعة في هذه الحال؟ مشروعة لكن لها مقابل - 00:14:30ضَ

التحريم السابق الذي سألك عنه كذلك المصلى رحمه الله يقول وله في بعض المسائل المقابل قال رد الماء بين يديه ايضا قد يقال ايضا انه اورد رد المال في هذه المسائل لانه ذكر التروح والفرقعة وما اشبه ذلك من - 00:15:00ضَ

فاراد ان يدفع توافق ان هذه حركات مكروهة لان داخله في قد تكون حركات ام لا ربما يتقدم ربما يدفع بيده فأراد ان يجعل التوهم وان له ذلك. هذا لا ينافي انه مشغول انه - 00:15:30ضَ

حتى يأتي ايضا في امور مباحة يخبر بها فلا تكون مأمورة يعني يؤمر بها دفعا لتوهم تحميده. لكن لا يكون الامر بها على انها البلاء لان لانه امر سبقه حظه والامر اذا سبقه حظر - 00:15:50ضَ

فانه يدل على الاباحة على قول والصحيح حفظهم الله يرجع الامر على كما كان عليه الامر قبل الصحيح. هذا هو الصحيح. يقول واذا حللتم فاصطعادوا الصيد الصيد في الحرم او الاحرام لا يجوز. لا يجوز - 00:16:24ضَ

واذا حللتم فاصنعتم. اذا حلم الاحرام كان وكان خادم الحرم. يقول لك الله قال الصيد واجب ها؟ ايش المهم؟ لكن بدافع ايه؟ لانه سبق وحفظه تعالى فاذا تطهرنا مم فاتوهن بالحيرة هل هو واجب؟ وان تكلف مع رحم الشرف قال يجب هذا قوم ضعيف لانه مقابل - 00:16:53ضَ

ولا ان ينقطع الحي واذا تطهروا عن الطهارة اغتسل اول انقطاع والثاني الالتزام يعني بهذين الشرطين فاتوهن يعني المعنى انه مقابل التحريم هذا امر لكنه في امر واحد فهذا من هذا مثل ما تقدم ويقال له رد وله رد ما بين يديه وهذه - 00:17:23ضَ

وجاء في احد ابي سعيد الخدري في حديث ابن عمر صحيح مسلم واخبار اخرى من هذا الباب والقول بوجوه رد النار او القوي. فليقاتلوا هل ينفعهم اذا صلى احدكم فلا يدع احدا يمر فان ابى فليقاتل. فلا يدع ان يقاتل - 00:18:03ضَ

هذه كلها اصول تدل على تأكيد الامر والفهم موجود. ما لم يكن عليه فضل هل هو فاهم؟ والله اعلم بين يدي ايه؟ والله اعلم انها ثلاث اذرع من مؤخرة العقل - 00:18:33ضَ

ثلاثة الوان بالذراع المعتاد. هذا هو حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي عليه انه دخل الكعبة وجعل عن يميننا عن يمين عمرين وعن يمين عن الشمال وتقدم عليه الصلاة والسلام قال - 00:18:53ضَ

وجعل بينه وبين النار ثلاثة اذرع. هذا حد فاصل والله اعلم في مقدار للسترة اما اذا اتخذ سترة فحد مو سترته وان كانت لكن لو كان ما اتخلى ستره يقول النصوص الاوله لم يتخذ سترة انه يرضي الله لكن ما يمشي ما يمشي لكن يمد بقدر ما آآ - 00:19:13ضَ

يمنعه من هذا. فنحتاج ان يتقدم قليل حتى يصل هذا القدر فلا بأس بذلك او عام جاءت نعم ارفع الصوت الذي يقول فلا يدع احدا يقول ميتين كيف لكن لا في غيره - 00:19:43ضَ

لكن كما دخل بحماية لكن هذا الصف عند جماهير العلماء قال بعض الصحابة رضي الله عنهم انها تقطع الصلاة تقطع الصلاة عن ابن عباس لكن نقول في مسألة بين المصلي وسفرة الامام او غيرهما. يعني مثل ما تقدم العموم من النصوص نعم - 00:20:56ضَ

كالحمارة نصوص عامة نعم النبي صلى الله عليه وسلم الستر حتى فمرت شاة فما زال يداربها حتى الصقها بالجدار عليه الصلاة والسلام. حتى سقها بالجدار. ثم ايضا المعنى المعنى يعني من المرور هو اشغال المصلي اشغال المصلي وهذا - 00:22:06ضَ

يأتي في هذه الاشياء كل ما يشغل المصلي وينتهي وينهى عنه. ولهذا سنصلي شعا تكون قبلة الوسادة ما يكون فيها ما يشغله من اشياء مصوغة او وقوش وكذلك حديث عائشة - 00:23:04ضَ

ذكرت الدنيا التي كان لها رضي الله عنها احاديث اخرى عامة حتى في اشياء يعني جماد الحقيقة يعني النبي لكن هذا شدة تكون ثالثا ولهذا في حديث انه عليه السلام طالع في شيبة اني نسيت - 00:23:24ضَ

انه امرك ان تغطي قرنا للكبش. يعني الكعبة فانه لا ينبغي ان يكون في قلة المصلي شيء يشرد اي شيء يشيل اطلاق على اي شيء. هذا المعنى وعرض بينة. نعم - 00:23:54ضَ

نعم قالوا له له ذلك الا ان كان هناك حاجة هناك حاجة ولا لمن الانسان حينما يصلي الا اذا كان الانسان يحفظ ويقرأ مثلا وهو آآ اراد ان او تجاوز او ما اشبه ذلك احتاج ان يعدوك - 00:24:13ضَ

لكن ممكن ان بعض الصور التي يحتاج الى عد الان فيها يريد ان يحفظ هذا خمس ست ايات وان اذا قرأ خمس فقد تم الذي وانه لو نقص عنها عن خمس فقدت تجاوزاها لو زاد عن خمس - 00:24:56ضَ

وقد يعني جاء لآية اخرى ليست مما هذا لا بأس به مذهب صحيح هذا صحيح ايضا ممكن يأتي فيه يعني بعض الادعية ثلاثة احاديث ويتحفظها ويريد ان يرد البصر حتى يأتي بها. ربما - 00:25:26ضَ

تسبيح له اصل في التسبيح هناك ذكر تكبيرات الزواج هذا غير الاية يعني تكبيرتين لكن في مسألة الآن كثير للناس لو لم يعد قد يخطئ تكبيرة الزواج ربما ايضا التسبيح تسبيح الركوع والسجود احيانا خاصة بعض الناس ربما ينسى فيتشبه - 00:26:06ضَ

يعني ثلاث تسبيحات يعدها المصابيح وهكذا يقرأ ما بين الستين في الحقيقة حد العبد حتى لو كان هذا فيها لأنه يشمل عن الصلاة. يقول إذا دار الأمر فإذا قراءة هذا القتل وبين العد - 00:26:46ضَ

سنقوم تقرأ سواء اتيت به او لم تعتذر اولى من العبد لان المقصود من القراءة هو الخشوع والخضوع والعدل في الغالب يصرفه عن الحبوب وذلك لانه اذا دار امر بين للغاية وتحصين الوسيلة هو المطلوب - 00:27:10ضَ

فالذي قرأ هذا وقرأ هذا وليس يعني انه من الامر الذي الامر متأكد حتى ولو بالعد. والفتح على امامه كذلك والفتح على لانك تفتح عليه وتعينه على الخير. ومن دل على خير لانك حين عليه - 00:27:30ضَ

فاذا قرأها واجور ويسمعها من خلفه فيؤجر بسماعه والصلاة ايضا تكون تقول يحصل فيها قوة زيادة. آآ كذلك يحصل فيه ترتيب الايات. الامر مشروع امر مشروع. ثم ايضا ربما يقال هذا الوجبة يفوج به سجود الشهوة فيما اذا - 00:28:07ضَ

نقص من قراءته ينظر في هذا هل يشرع له مثلا اذا سهى عنه وتذكره ولم يجاوز الركعة ولم يعد اليه هذه امور كلها تتحصن بفتحه على امام امور من الخيرات. فتكون مشروعة فان كان فتح في قراءة - 00:28:47ضَ

المستحبة ها؟ وش يقول الفاتحة؟ مستحبة. وان كانت القراءة واجبة؟ مثل ماذا مثل الفاتحة طيب ما في غير فاتحة شي واجب اي نعم لكن هل تجب عليك هل تجب حديث - 00:29:07ضَ

بالرباعة وحديث عبد الله ابن ابي عروقة للتشبيه فليسبح ويهلل حديث ابن ابي رضى لا يعني انه يحمد الله بهذا الذكر في الغار اذا كان يحسن ولهذا قالوا اذا كان دار الامر ان يقول الذكر في التشبيه والتهليل وبين ان يقول - 00:29:56ضَ

كلام الله عز وجل هل يتبين انه واجب عليه لكن يستطيع ان وتجب عليه تجب عليه لانه وبهذه الفترة وما تيسر منه يفتكون اذا كان وان كان هذا ابو حنيفة وسورة الفاتحة لكنه يستدل بها بوجوب غير الفاتحة عند عدم القدرة عند عدم - 00:30:40ضَ

استطاعت الله سورة الفاتحة للاية هذه وبما تقدم من الحديثين ولهذا قال والفتح اه هلا والحديث ضعيف وهو انه عليه الصلاة والسلام ايضا عن اية ثم قال في ما قاله ابن كعب عليه الصلاة والسلام - 00:31:19ضَ

والله اعلم يعني منفتح على الامام نعم وجاء وصح عن علي رضي الله عنه الله يرحمه قال اذا استطعمكم هو الفتح على ايه؟ نعم. ونمشي الثوب كذلك ايضا يشمل النسيان ثلث الصحيحين يقول عليه السلام من حديث عائشة - 00:32:09ضَ

انه كان يقرأ كان يقرأ وان سمع الانسان يقرأ قال رحم الله له ذكرني اية فكنت اشرطها من القرآن سبحانك هذا واحد في القراءة في الصلاة اي في الصلاة قال الثوب والعمامة نقش الثوب يعني - 00:32:49ضَ

وفي الحقيقة تارة يكون مستحبا خرج القوة. لو ان انسان عادي ما عليه ثوب ما استطاع. ما عنده الثياب صلى عهد ثم وجد يوما وهو يصلي. اولى ولو واحد فهو يصلي - 00:33:19ضَ

والمصلي يقول ولا ها؟ اذا يدخل في في كلامه في الحقيقة بالمباح والمستحب هو الواجب. والمباح لو ان الانسان يعني لبس عليه عبادته واخذ عمامة الثانية ووضع فوق العمارة. هو الان لبس لباس ولبس هذي الزيادة - 00:33:39ضَ

ان تكون مباحة يعني ليس فيها زيادة في عندكم داعش مثلا ايجار اذا كان مستحب للانسان عليه ايجار وعليه الدنيا دي مش الرداء مستحب الدين واجب على القول ويكون واجب - 00:34:14ضَ

هذا الحل الثاني يكون واجب وهو ما تقدم في لبس آآ شتم العورة مثل ما او كان عليه ثوب في فتح يبدو من بعض العرب فوجد ازارة اتجر بها حتى وهكذا يعني الصور - 00:34:38ضَ

لا تحصى والعمامة العمامة الحقيقة بين الاباح والاستحباب فاذا كان له يعني له ذلك ولو كان فيها حركة وعلى هذا يمكن نقول انه يترتب على الامر مباشرة قد يستدرك لبس الثواب لا - 00:35:08ضَ

ولهذا كره بعض الناس وهذا هو ان كان يترتب على نبش الثوب فعل مكروه لا ميزان ثوبا جاهدا لا يحصنه مسلم فهو فعل غير مشروع خاصة اذا كان يترتب عليه لزوم او حركة كثيرة او ما اشبه ذلك يعني يتناول مثلا شيء قد وضع - 00:35:38ضَ

عليه او يرفع يديه ليتناوله مثلا هذه حركة خلاف السنة قد تكون مكروهة وقد تكون كما تقدم مستحبة وقد تكون مباحة والعباد من العادات على هذا التفسير والله اعلم كيف - 00:36:08ضَ

الشماغ ان كان يعني لحاجة مثل انسان كبر وكان شمال يعني من خلفه ثم بعد ما كبر حرك يديه ووضع هذا يقول هذا مشغول لانه في هذه الحال يشغل ثوبه ليس الاسلام مني عنه الاسلام يكون نوع - 00:36:43ضَ

يجعل الثوب لا يكفي لان هكذا مقفولة والنبي قال والا اكف الشعر ابن عباس فينهى عن كف الشعر وينهى عن الكف بالثوب وكذلك اذا عاد يضمه حتى لا يتحدث عليه مثل ما وقع ادخل - 00:37:08ضَ

عليه الصلاة والسلام اولا هو فعل اليهود الصلاة وعلى هذا المراد انه تخصص الصلاة فيكون النهي عنه في الصلاة يعني نعم ايش فيه نعم نعم حديث هذا هذا تأويل لغة امره الصحابي ماذا؟ الصحابة - 00:37:42ضَ

الخبر الخبر اذا كان او ظاهر اربعة الحديث به قبل لكن اذا كان في التأويل خيام الظاهر وش يقول؟ تغيير له شكوى تقييد اليس كذلك؟ للتأويل والتقييم التخصيص وش يحتاج؟ لا بد ان يكون - 00:39:30ضَ

بدليل ولهذا لو جاء التفسير الذي خلاف القرآن ننصح نقول يحتج. نعم. نعم اذا اتخذ الرجل منهم سترا مسألتنا ها؟ ولم يأتي مفسرا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء تعرف ايش يعني ذكر الله؟ اخر ساعة في يوم الجمعة - 00:40:00ضَ

نعم؟ اخر ساعة من يوم الجمعة نقصد قال قال بلى قال بلى يقول كلام اخر موسدا لانه جاءت الادلة اثنا عشر صلاة. واراد هذه ليست زيادة عن ثابتة هذه عن الصحيح - 00:40:44ضَ

يشهد لها الصحيح انها ليست في الحديث وانما رفع الصحيح خمسة او ستة سبعة يسقط عليه السلام ثم قال له لا هذا يعني القصة اولا يعني صحيح الذي ذهب الى البدر وصلى عليه. عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني قال ينورها الصلاة عليه. صلاتي عليه - 00:41:46ضَ

فهذا يعني في هذا النص في هذا النص. يعني لو يدركون هذا النص ذهب على لكن هل كل العصر على ان كل نص لكن القاعدة في مثل هذا انه اذا ورد دليل - 00:42:51ضَ

فنحمله نحمله على حروف الشرع. عرف الشرع. فاذا شربناه لابد من دليل. لابد من دليل من نفس الحديث او من نفس نصوص هذا الحقيقة يعني ورد جيد عند ابي داود انه عليه السلام قال في نفسه قال وان كان صائما فليدعو فليدعو - 00:43:21ضَ

فليدعو فليصلي ان المراد بالصلاة هو بالدعاء لكن لو صلى لو صلى لا بأس. ولو اخذ يراهن له نقول اول زبد الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام لما دخل على بعض الانصار انه غني وصائم - 00:43:51ضَ

ثم صلى وصلى ركعتين وصلى ركعتين عليه فهذا ليس ما تشرع فلو وكان مقامه لا بأس به والله اعلم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:44:21ضَ