الحمد لله رب العالمين احمده له الحمد كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واتبع سنته باحسان الى يوم الدين - 00:00:00
اما بعد سبق ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاقسام المتعلقة باحكام الحج وكنا قد وقفنا على الامر الرابع الذي ذكره وجعله سبيلا بحث احكام الحج وهو افعاله وقد ذكر في الافعال عدة امور ابتدأها بذكر - 00:00:20
الاحرام من الميقات وهذا اول ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق باحكام وافعال الحج ثم قال رحمه الله وهو مخير في الاحرام بين التمتع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله - 00:00:48
والله تعالى في كتابه فروع الفقه قال والمرأة كالرجل الا في لبس المخيط واحرامها في وجهها فقط نعم تقدم ما يتعلق انواع النسك وايضا تالت ما ذكره من الاحكام المتعلقة بافعال الحج المحظورات - 00:01:17
ومحظورات الاحرام من حيث التقسيم الاجمالي تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول محظورات تخص الرجال وهذا تقدم منه ما تقدم في اللباس وتغطية الرأس ومنه ما يختص النساء وهذا ما سيأتي - 00:01:39
فيك قوله رحمه الله والمرأة كالرجل الا في لبس المخيط. واحرامها في وجهها والقسم الثالث المحظورات المشتركة التي تكون بين الرجال والنساء على حد سواء فهي من حيث قسمتها تنقسم الى ثلاثة اقسام محظورات تختص الرجال ومحظورات تختص النساء ومحظورات مشتركة وهي الاكثر - 00:02:11
فالتطيب قتل الصيد آآ عقد النكاح والجماع والمباشرة كل ذلك مشترك بين الرجال والنساء الذي يختص به الرجال ما يتعلق باللباس وتغطية الرأس لبس المخيط وتغطية الرأس والذي تختصه المرأة هو ما ذكره هنا في قوله واحرامها في وجهها - 00:02:43
وهو يشير بذلك الى ان المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب ممنوعة من لبس النقاب لما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا - 00:03:14
مرأة المحرمة فنهى المرأة المحرمة عن الانتقاب اي لبس النقاب وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه والمقصود بالنقاب الذي تنهى عنه المرأة هو ما فصل على الوجه مما فيه ثقب - 00:03:32
ما فصل على الوجه ما فصل للوجه من مما يغطى به مما فيه ثقب وليس المقصود الا تحتجب المرأة بل حجاب المرأة بستر وجهها عن الرجال الاجانب جاءت به السنة كما في كما في الحديث الصحيح - 00:03:48
في السنن من حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها سدلته جلبابها من رأسها على وجهها يعني تستره. فاذا جاوزونا كشفناها اي رفعناها. فدل ذلك ان المرأة ليست ممنوعة - 00:04:08
ان تستر وجهها عن الرجال عن الرجال الاجانب بل هي مأمورة بان لا تنتقب وهذا نظير ما هو في شأن الرجل فانه مأمور بان لا يلبس السراويلات ولكنه لا يلزم من هذا - 00:04:35
ان يبدي عورته ما يجب ستره. بل يلبس الرداء. فكذلك المرأة مأمورة بستر وجهها هذا امر عام ونهيت عن لباس خاص وهو ما يتعلق بالنقاب وكذلك لا تلبس القفازين ولم يذكره مؤلف رحمه الله حيث قال واحرامها في وجهها فقط - 00:04:56
والنقاء والقفازان مما تمنع منه المرأة. ولعل المؤلف لم يذكر القفازين لانه داخل في المخيط الذي تمنع ومنه المرأة ولبس القفازين تمنع منه المرأة وكذلك الرجل لانه لا يجوز للرجل ان يلبس القفازين وانما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان المرأة لا تلبس القفازين لاجل انه من اللباس المعتاد عند النساء - 00:05:18
وليس ان ذلك خاص بها دون الرجل. فالذي تختص يختص المرأة هو نهيها عن لبس النقاب هذا ما يتعلق بمحظورات الاحرام انتقل بعد ذلك الى بيان ما الذي يترتب على الوقوع في شيء من هذه المحظورات؟ فقال رحمه الله - 00:05:45
الله قال رحمه الله ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم وفيما دون ذلك في كل واحد مد طعام وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب - 00:06:07
دم وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم وفدية الوطء بدنة ويفسد به الحج قوله رحمه الله ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية هذا رابع ما ذكره رحمه الله من الاحكام المتعلقة بافعال الحج - 00:06:29
وهو بيان ما يترتب على فعل بعض المحظورات فبين المؤلف ان الواجب في ذلك فدية والفدية هي ما يفتدى به ويفتك ويفتك ما يفتدى به ويفتك به من الاثم عمم المؤلف رحمه الله وجوب الفدية في فعل المحظورات تغليبا - 00:06:49
اي تغليبا لما يجب والا فليس كل محظور تجب فيه فدية فنكاح المحرم وانكاحه حرام وهو محظورات الاحرام حرام على المحرم وهو من محظورات الاحرام لكن عامة اهل العلم على انه لا فدية فيه - 00:07:20
لا تجب به فدية والفدية المرتبة على فعل المحظور على احوال واقسام القسم الاول اشار اليه بقوله وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم. هذا هو القسم الاول مما يترتب على فعل المحظورات وهو فدية - 00:07:40
الرأس وقدمه على غيره لانه الذي جاءت به الاية في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:08:01
وقوله رحمه الله في ثلاث شعرات بيان الحد الذي يوجب هذا الذي ذكرته الاية الفدية التي ذكرتها الاية وهو ازالة ثلاث شعرات بالحلق او بالقص او او بالنتف او بغيره - 00:08:19
الاصل في ذلك الاية وفي حديث كعب ابن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن له في حلق رأسه دفعا للاذى قال له ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة ايام. او اطعم ستة مساكين. او انسك - 00:08:39
نسيكة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الخصال الثلاثة صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين آآ لكل مسكين نصف صاع ذبح شاة الذي هو النسك وما ذكره من تقييد الحكم بثلاث شعرات هو قول جمهور العلماء - 00:09:00
خلافا لما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله حيث ذهب الى انه لا تجب الفدية في الاخذ من الشعر الا باخذ ما يماط به الاذى باخذ ما يماط به الاذى ما يزال به الاذى - 00:09:28
فلو اخذ شعرة او شعرتين او ثلاث او اكثر مما لا يماط به الاذى يعني لا يزال به ما يتأذى به فانه لا يجب بذلك شيء انما الواجب في الفدية التي ذكرها الله عز وجل هو ما يندفع به الاذى لان الله تعالى قال فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية - 00:09:48
يعني فحلق لاجل دفع المرض او دفع الاذى. اما ما لا يندفع به المرض ولا يحصل به اماطة الاذى فانه لا يجب به شيء هذا اول ما ذكره المؤلف رحمه الله من احكام الفدية وهي الفدية في حلق الرأس في الاخذ من من الشعر - 00:10:12
سواء كان من رأس وغيره لكن الاصل فيه ما ذكره الله عز وجل من حلق الرأس ثم قال وفيما دون ذلك اي فيما دون ثلاث شعرات في كل واحد مد طعام اي في كل شعرة - 00:10:34
مدوا طعام ومدو الطعام ملء اليدين من طعام والطعام هنا غالب قوت البلد من بر او رز او شعير او تمر او نحو ذلك وهذا مما لا دليل عليه والصواب انه لا يجب بذلك شيء - 00:10:50
لان ايجاب غرامة مالية على احد لفعل لابد فيه من دليل اذ الاصل ان المال محرم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فايجاب شيء في المال بلا نص - 00:11:08
لا لا وجه له ولو كان اقل ما يكون لان الواجبات تثبت بالنص فان لم يكن فلا قول بذلك ولا يقوم مثل هذا القول هذا ما يتعلق القسم الاول من الفدية وهو الحلق سواء فيما يتعلق باخذ ما زاد على ثلاث ما ما زاد على ثلاث شعرات - 00:11:30
وآآ تهزع الشعرات وما زاد او ما او ما كان دون ذلك. بعد ذلك قال وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم. اي ان فدية هذه المحظورات الثلاثة تغطية الرأس - 00:12:02
بالعماء بالعمائم او بملاصق لبس المخيط وهو ما فصل على البدن سواء كان او على بعض بعضه سواء في اعلى البدن او اسفله وشم الطيب والتطيب من باب اولى فدية الاذى - 00:12:19
الواجب فيها فدية الاذى وقد قال فيه المؤلف دم. لماذا قال دم المقصود بالدم في مثل هذا السياق فدية الاذى وليس ان الدم متعين وهذا مما ينبغي ان يلاحظ فانك كثير من العلماء - 00:12:39
قد يطلقون الدم في الواجب لكنهم لا يطبقونه على وجه التعيين بل المقصود انه مما يجب به فدية اذى واعلم ما يكون في فدية الاذى اعلم في فدية الاذى الدم فينصون عليه - 00:13:00
وللقائلين ان يقول ما الدليل على وجوب الفدية في هذه المحظورات الدليل على هذا هو القياس الالحاق. الحقوا بقية المحظورات حلق الرأس ثم قال رحمه الله وفدية قتل الصيد فداه بمثله - 00:13:19
من النعم هذا هو القسم الثاني من اقسام ما يترتب على فعل المحظورات وهو ما يجب فيه الجزاء. اذا من من محظورات الاحرام ما يجب به فدية وهذا في غالبها وقد تقدم - 00:13:47
ما يجب فيه فدية اذى وهذا في حلق الرأس وما يلحق به القسم الثاني مما يجب فيه فدية ما يجب فيه الجزاء وهو قتل الصيد والاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من - 00:14:05
النعم ثم وهذا متفق عليه لا خلاف بين اهل العلم فيه وجزاء قتل الصيد لا يخلو من حالين اما ان يكون مما جاء به النص او القضاء عن الصحابة فالمصير اليه - 00:14:27
والحال الثانية والقسم الثاني ما لم يأتي به نص في تعيين الجزاء فهذا يرجع فيه الى ما ذكر الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هذا ما يتعلق - 00:14:50
جزاء الصيد. اذا هو على نحوين ما قضى ما جاء فيه نص او قضت فيه الصحابة فالمرجع الى النص او قضاء الصحابة ما لم تقضي فيه الصحابة من الصيد المرجع فيه الى ما ذكر الله تعالى في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم - 00:15:07
يجتهدان في في تعيين المثل من النعم يعني من بهيمة الانعام من الابل او البقرة والغنم قوله رحمه الله وفدية الوطء بدنة ويفسد به الحج. هذا هو القسم الثالث مما يترتب على فعل محظورات الاحرام وهو ما فيه فدية مغلظة - 00:15:27
وهو الجماع قبل التحلل الاول في الحج وقبل التحلل في العمرة. فيجب فيه بدنه ويفسد به الحج ويجب المضي فيه يعني الاستمرار فيه ويجب القضاء اما اذا كان التحلل اما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فان - 00:15:46
فيه جملة من الاثار اختلف فيها اختلف فيه اهل العلم والصواب انه يجب به فدية اذى صوابا ويجب به فدية اذى هذا ما يتعلق ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يترتب على محظورات الاحرام. بعد ذلك قال رحمه الله قال ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته - 00:16:11
وكذلك ما هو من حرم المدينة الا ما تدعو الحاجة اليه لما فرغ المؤلف من ذكر ما يحرم بالاحرام من المحظورات انتقل الى ذكر ما يحرم بالمكان ما تقدم ما يحرم بالحال وهي الاحرام - 00:16:37
والان يتكلم المؤلف رحمه الله عما يحرم بسبب المكان وهو الحرم فقال رحمه الله ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته وذكر والمقصود بالحرم هنا حرم مكة وسمي بذلك لان الله تعالى حرمه يوم خلق السماوات والارض - 00:16:57
والمذكور من المحرم بالحرم شيئان الاول صيد الحرم وهو كل حيوان مأكول بري متوحش وجد فيه كل حيوان مأكول بري متوحش وجد في الحرم. فانه محرم على كل احد وهذا محل اتفاق لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا - 00:17:19
تقتل الصيد وانتم حرم والحق الحنابلة بالصيد البري الصيد البحري فقالوا ما وجد في الحرم من صيد البحر كالذي يوجد في الابار والعيون وما اشبه ذلك فانه يحرم لعموم قوله - 00:17:46
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فيشمل صيد البر وصيد البحر والجمهور على خلاف هذا خصوا الحكم بالصيد البري فقط الثاني مما يحرم بالحرم شجر الحرم ونباته وهو كل ما لا يد للانسان في في انباته - 00:18:11
فانه يحرم قطعه والتعرظ له الا ما تدعو الحاجة اليه وهو الابخر وعلى هذا اجمع العلماء والاصل في حديث ابي هريرة الذي فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم مكة - 00:18:36
حيث قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ثم قال صلى الله عليه وسلم وانها لا وانها لا تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا - 00:18:54
تلتقط ساقطتها الا لمنشد. قال العباس الا الاذ الا الاذخر يا رسول الله فانه جئنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال صلى الله عليه وسلم الا وهذا دليل الاستثناء الذي ذكره الا ما تدعو الحاجة اليه الا ما تدعو الحاجة - 00:19:13
اليه استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الاذخر من النبات اذا ما يحرم بالحرم مما ذكره المؤلف امران الصيد بنوعيه البري والبحري والثاني النبات الذي لا يد للانسان في خروجه. اما ما كان من صنع الانسان او من من من زرع الانسان او غرسه فانه خارج عما آآ جاء - 00:19:30
ايه النص قال رحمه الله وكذلك هو من حرم المدينة اي انه يحرم في حرم المدينة ما يحرم في حرم مكة من الصيد والنبات وكذلك هو يعني ومثل التحريم الثابت لمكة - 00:19:59
في الصيد وفي النبات حرموا المدينة والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث زيد بن عاصم ان الله ان ابراهيم حرم مكة - 00:20:20
ودعا لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت لاهلها او دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا ابراهيم ولاهل مكة فقوله صلى الله عليه وسلم واني حرمت المدينة - 00:20:35
وفي ما رواه مسلم المدينة حرم ما بين عين وثور وهما جبلان في الشمال والجنوب في شمال المدينة وجنوبها بعد ذلك قال رحمه الله قال ويسن ان يدخل مكة من اعلاها ويخرج من اسفلها ويدخل الكعبة من باب بني شيبة. هذا خامس ما ذكره المؤلف - 00:20:56
رحمه الله من الاحكام المتعلقة بافعال الحج وتضمن بيان اداب دخول مكة وصفة وصفة الحج والعمرة ايش معنى وانتم تعرفون ان هذا متب مختصر فلم يستوعب المؤلف انما اقتصر على مهمات الاعمال بايجاز - 00:21:19
مع تركه لبعض الامور التي يستغرب ان يتركها كما سيأتي الاشارة اليه. قال رحمه الله ويسن ان يدخل مكة من اعلاها اي من جهة اعلاها وهو كذا كذا بالفتح والخروج من اسفلها وهو كدا - 00:21:41
وهذا ان تيسر هذا المذهب وبه قال جمهور العلماء لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها وقد قال بعض اهل العلم ان ذلك ليس مقصودا بل هو مدخل مدخل كان في طريقه صلى الله عليه وسلم وهو الايسر له - 00:22:03
لذلك دخل من هذا هذه الجهة وليس ان ذلك مسنون بل ذلك حسب ما يتيسر ثم قال رحمه الله ايضا فيما يتعلق باداب دخول مكة قال ويدخل الكعبة من باب - 00:22:26
بني شيبة. هذا ثاني ما ذكره مما يتصل اداب دخول مكة. وهذا بيان السنة في دخول المسجد الذي فيه الكعبة وان السنة الدخول من باب بني شيبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر انه دخل مكة - 00:22:42
ارتفاع الضحى واناق راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل وباب بني شيبة منذ زمن لا يعني وجود له فتغيرت الاحوال وكان يعرف بانه قرب باب السلام الماء الموجود الان - 00:23:01
ولكن الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحاج يدخل من حيث تيسر له فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما نعم بعد هذا قال قال ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا ثم يسعى سبعا - 00:23:18
ثم يحلق او يقصر ثم قد حل ان كان متمتعا فاذا هذا هذا شروع في بيان اعمال العمرة وهي ثلاثة اعمال. الطواف بالبيت سبعا وهذا اول اعمال العمرة فيسن ان يبتدأ به من جاء الى مكة - 00:23:40
في حج او عمرة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة كان اول شيء بدأ به حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت - 00:23:59
والطواف ركن من غير خلاف كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف واما كون الطواف سبعا فهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم. فانه من السنة المتواترة التي تلقتها الامة - 00:24:09
عن نبيها وتوارثتها فيما بينها خلفا عن سلف فالاجماع منعقد على ان الطواف لا يكون باقل من سبعة اشواط. هذا العمل الاول. العمل الثاني السعي بين الصفا والمروة. وهذا ثاني اعمال العمرة فيسن - 00:24:26
اذا فرغ من الطواف والركعتين بعده ان يشرع في السعي مبتدأ بالصفاء متجها الى المروة. ذهابه شوط وعوده شوط والدليل على ذلك قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله وقد اختلفوا في حكم السعي على ثلاثة اقوام - 00:24:42
منهم من قال انه ركن ومنهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه سنة والراجح ان السعي واجب من واجبات الحج لانه لا دليل على الركنية انما الدليل على الوجوب واما - 00:25:02
الركنية فلا دلالة في النصوص عليها هذا ما يتعلق بالعمل الثاني العمل الثالث من اعمال العمرة الحلق او التقصير الحلق او التقصير دليله قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهذا محل - 00:25:27
آآ ما يشبه الاتفاق بين اهل العلم في ان المشروع الحاج والمعتمر ان يحلق او يقصر واختلفوا في حكمه والحلق مشروع للرجال واما النساء فلا يشرع لهن الحلاق بالاتفاق بل المطلوب في حقهن التقصير لما جاء في حديث ابن عباس ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير - 00:25:52
واما قدره فهو قدر ما يتيسر. وقد جاء عن ابن عمر انه انه بقدر انملة. يعني بقدر فصلة الاصبع ولكن لو قصرت دون ذلك فانه يجزئ نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:26:22
التفريغ
الحمد لله رب العالمين احمده له الحمد كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واتبع سنته باحسان الى يوم الدين - 00:00:00
اما بعد سبق ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاقسام المتعلقة باحكام الحج وكنا قد وقفنا على الامر الرابع الذي ذكره وجعله سبيلا بحث احكام الحج وهو افعاله وقد ذكر في الافعال عدة امور ابتدأها بذكر - 00:00:20
الاحرام من الميقات وهذا اول ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق باحكام وافعال الحج ثم قال رحمه الله وهو مخير في الاحرام بين التمتع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله - 00:00:48
والله تعالى في كتابه فروع الفقه قال والمرأة كالرجل الا في لبس المخيط واحرامها في وجهها فقط نعم تقدم ما يتعلق انواع النسك وايضا تالت ما ذكره من الاحكام المتعلقة بافعال الحج المحظورات - 00:01:17
ومحظورات الاحرام من حيث التقسيم الاجمالي تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول محظورات تخص الرجال وهذا تقدم منه ما تقدم في اللباس وتغطية الرأس ومنه ما يختص النساء وهذا ما سيأتي - 00:01:39
فيك قوله رحمه الله والمرأة كالرجل الا في لبس المخيط. واحرامها في وجهها والقسم الثالث المحظورات المشتركة التي تكون بين الرجال والنساء على حد سواء فهي من حيث قسمتها تنقسم الى ثلاثة اقسام محظورات تختص الرجال ومحظورات تختص النساء ومحظورات مشتركة وهي الاكثر - 00:02:11
فالتطيب قتل الصيد آآ عقد النكاح والجماع والمباشرة كل ذلك مشترك بين الرجال والنساء الذي يختص به الرجال ما يتعلق باللباس وتغطية الرأس لبس المخيط وتغطية الرأس والذي تختصه المرأة هو ما ذكره هنا في قوله واحرامها في وجهها - 00:02:43
وهو يشير بذلك الى ان المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب ممنوعة من لبس النقاب لما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا - 00:03:14
مرأة المحرمة فنهى المرأة المحرمة عن الانتقاب اي لبس النقاب وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه والمقصود بالنقاب الذي تنهى عنه المرأة هو ما فصل على الوجه مما فيه ثقب - 00:03:32
ما فصل على الوجه ما فصل للوجه من مما يغطى به مما فيه ثقب وليس المقصود الا تحتجب المرأة بل حجاب المرأة بستر وجهها عن الرجال الاجانب جاءت به السنة كما في كما في الحديث الصحيح - 00:03:48
في السنن من حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها سدلته جلبابها من رأسها على وجهها يعني تستره. فاذا جاوزونا كشفناها اي رفعناها. فدل ذلك ان المرأة ليست ممنوعة - 00:04:08
ان تستر وجهها عن الرجال عن الرجال الاجانب بل هي مأمورة بان لا تنتقب وهذا نظير ما هو في شأن الرجل فانه مأمور بان لا يلبس السراويلات ولكنه لا يلزم من هذا - 00:04:35
ان يبدي عورته ما يجب ستره. بل يلبس الرداء. فكذلك المرأة مأمورة بستر وجهها هذا امر عام ونهيت عن لباس خاص وهو ما يتعلق بالنقاب وكذلك لا تلبس القفازين ولم يذكره مؤلف رحمه الله حيث قال واحرامها في وجهها فقط - 00:04:56
والنقاء والقفازان مما تمنع منه المرأة. ولعل المؤلف لم يذكر القفازين لانه داخل في المخيط الذي تمنع ومنه المرأة ولبس القفازين تمنع منه المرأة وكذلك الرجل لانه لا يجوز للرجل ان يلبس القفازين وانما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان المرأة لا تلبس القفازين لاجل انه من اللباس المعتاد عند النساء - 00:05:18
وليس ان ذلك خاص بها دون الرجل. فالذي تختص يختص المرأة هو نهيها عن لبس النقاب هذا ما يتعلق بمحظورات الاحرام انتقل بعد ذلك الى بيان ما الذي يترتب على الوقوع في شيء من هذه المحظورات؟ فقال رحمه الله - 00:05:45
الله قال رحمه الله ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم وفيما دون ذلك في كل واحد مد طعام وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب - 00:06:07
دم وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم وفدية الوطء بدنة ويفسد به الحج قوله رحمه الله ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية هذا رابع ما ذكره رحمه الله من الاحكام المتعلقة بافعال الحج - 00:06:29
وهو بيان ما يترتب على فعل بعض المحظورات فبين المؤلف ان الواجب في ذلك فدية والفدية هي ما يفتدى به ويفتك ويفتك ما يفتدى به ويفتك به من الاثم عمم المؤلف رحمه الله وجوب الفدية في فعل المحظورات تغليبا - 00:06:49
اي تغليبا لما يجب والا فليس كل محظور تجب فيه فدية فنكاح المحرم وانكاحه حرام وهو محظورات الاحرام حرام على المحرم وهو من محظورات الاحرام لكن عامة اهل العلم على انه لا فدية فيه - 00:07:20
لا تجب به فدية والفدية المرتبة على فعل المحظور على احوال واقسام القسم الاول اشار اليه بقوله وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم. هذا هو القسم الاول مما يترتب على فعل المحظورات وهو فدية - 00:07:40
الرأس وقدمه على غيره لانه الذي جاءت به الاية في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:08:01
وقوله رحمه الله في ثلاث شعرات بيان الحد الذي يوجب هذا الذي ذكرته الاية الفدية التي ذكرتها الاية وهو ازالة ثلاث شعرات بالحلق او بالقص او او بالنتف او بغيره - 00:08:19
الاصل في ذلك الاية وفي حديث كعب ابن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن له في حلق رأسه دفعا للاذى قال له ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة ايام. او اطعم ستة مساكين. او انسك - 00:08:39
نسيكة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الخصال الثلاثة صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين آآ لكل مسكين نصف صاع ذبح شاة الذي هو النسك وما ذكره من تقييد الحكم بثلاث شعرات هو قول جمهور العلماء - 00:09:00
خلافا لما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله حيث ذهب الى انه لا تجب الفدية في الاخذ من الشعر الا باخذ ما يماط به الاذى باخذ ما يماط به الاذى ما يزال به الاذى - 00:09:28
فلو اخذ شعرة او شعرتين او ثلاث او اكثر مما لا يماط به الاذى يعني لا يزال به ما يتأذى به فانه لا يجب بذلك شيء انما الواجب في الفدية التي ذكرها الله عز وجل هو ما يندفع به الاذى لان الله تعالى قال فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية - 00:09:48
يعني فحلق لاجل دفع المرض او دفع الاذى. اما ما لا يندفع به المرض ولا يحصل به اماطة الاذى فانه لا يجب به شيء هذا اول ما ذكره المؤلف رحمه الله من احكام الفدية وهي الفدية في حلق الرأس في الاخذ من من الشعر - 00:10:12
سواء كان من رأس وغيره لكن الاصل فيه ما ذكره الله عز وجل من حلق الرأس ثم قال وفيما دون ذلك اي فيما دون ثلاث شعرات في كل واحد مد طعام اي في كل شعرة - 00:10:34
مدوا طعام ومدو الطعام ملء اليدين من طعام والطعام هنا غالب قوت البلد من بر او رز او شعير او تمر او نحو ذلك وهذا مما لا دليل عليه والصواب انه لا يجب بذلك شيء - 00:10:50
لان ايجاب غرامة مالية على احد لفعل لابد فيه من دليل اذ الاصل ان المال محرم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فايجاب شيء في المال بلا نص - 00:11:08
لا لا وجه له ولو كان اقل ما يكون لان الواجبات تثبت بالنص فان لم يكن فلا قول بذلك ولا يقوم مثل هذا القول هذا ما يتعلق القسم الاول من الفدية وهو الحلق سواء فيما يتعلق باخذ ما زاد على ثلاث ما ما زاد على ثلاث شعرات - 00:11:30
وآآ تهزع الشعرات وما زاد او ما او ما كان دون ذلك. بعد ذلك قال وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم. اي ان فدية هذه المحظورات الثلاثة تغطية الرأس - 00:12:02
بالعماء بالعمائم او بملاصق لبس المخيط وهو ما فصل على البدن سواء كان او على بعض بعضه سواء في اعلى البدن او اسفله وشم الطيب والتطيب من باب اولى فدية الاذى - 00:12:19
الواجب فيها فدية الاذى وقد قال فيه المؤلف دم. لماذا قال دم المقصود بالدم في مثل هذا السياق فدية الاذى وليس ان الدم متعين وهذا مما ينبغي ان يلاحظ فانك كثير من العلماء - 00:12:39
قد يطلقون الدم في الواجب لكنهم لا يطبقونه على وجه التعيين بل المقصود انه مما يجب به فدية اذى واعلم ما يكون في فدية الاذى اعلم في فدية الاذى الدم فينصون عليه - 00:13:00
وللقائلين ان يقول ما الدليل على وجوب الفدية في هذه المحظورات الدليل على هذا هو القياس الالحاق. الحقوا بقية المحظورات حلق الرأس ثم قال رحمه الله وفدية قتل الصيد فداه بمثله - 00:13:19
من النعم هذا هو القسم الثاني من اقسام ما يترتب على فعل المحظورات وهو ما يجب فيه الجزاء. اذا من من محظورات الاحرام ما يجب به فدية وهذا في غالبها وقد تقدم - 00:13:47
ما يجب فيه فدية اذى وهذا في حلق الرأس وما يلحق به القسم الثاني مما يجب فيه فدية ما يجب فيه الجزاء وهو قتل الصيد والاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من - 00:14:05
النعم ثم وهذا متفق عليه لا خلاف بين اهل العلم فيه وجزاء قتل الصيد لا يخلو من حالين اما ان يكون مما جاء به النص او القضاء عن الصحابة فالمصير اليه - 00:14:27
والحال الثانية والقسم الثاني ما لم يأتي به نص في تعيين الجزاء فهذا يرجع فيه الى ما ذكر الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هذا ما يتعلق - 00:14:50
جزاء الصيد. اذا هو على نحوين ما قضى ما جاء فيه نص او قضت فيه الصحابة فالمرجع الى النص او قضاء الصحابة ما لم تقضي فيه الصحابة من الصيد المرجع فيه الى ما ذكر الله تعالى في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم - 00:15:07
يجتهدان في في تعيين المثل من النعم يعني من بهيمة الانعام من الابل او البقرة والغنم قوله رحمه الله وفدية الوطء بدنة ويفسد به الحج. هذا هو القسم الثالث مما يترتب على فعل محظورات الاحرام وهو ما فيه فدية مغلظة - 00:15:27
وهو الجماع قبل التحلل الاول في الحج وقبل التحلل في العمرة. فيجب فيه بدنه ويفسد به الحج ويجب المضي فيه يعني الاستمرار فيه ويجب القضاء اما اذا كان التحلل اما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فان - 00:15:46
فيه جملة من الاثار اختلف فيها اختلف فيه اهل العلم والصواب انه يجب به فدية اذى صوابا ويجب به فدية اذى هذا ما يتعلق ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يترتب على محظورات الاحرام. بعد ذلك قال رحمه الله قال ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته - 00:16:11
وكذلك ما هو من حرم المدينة الا ما تدعو الحاجة اليه لما فرغ المؤلف من ذكر ما يحرم بالاحرام من المحظورات انتقل الى ذكر ما يحرم بالمكان ما تقدم ما يحرم بالحال وهي الاحرام - 00:16:37
والان يتكلم المؤلف رحمه الله عما يحرم بسبب المكان وهو الحرم فقال رحمه الله ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته وذكر والمقصود بالحرم هنا حرم مكة وسمي بذلك لان الله تعالى حرمه يوم خلق السماوات والارض - 00:16:57
والمذكور من المحرم بالحرم شيئان الاول صيد الحرم وهو كل حيوان مأكول بري متوحش وجد فيه كل حيوان مأكول بري متوحش وجد في الحرم. فانه محرم على كل احد وهذا محل اتفاق لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا - 00:17:19
تقتل الصيد وانتم حرم والحق الحنابلة بالصيد البري الصيد البحري فقالوا ما وجد في الحرم من صيد البحر كالذي يوجد في الابار والعيون وما اشبه ذلك فانه يحرم لعموم قوله - 00:17:46
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فيشمل صيد البر وصيد البحر والجمهور على خلاف هذا خصوا الحكم بالصيد البري فقط الثاني مما يحرم بالحرم شجر الحرم ونباته وهو كل ما لا يد للانسان في في انباته - 00:18:11
فانه يحرم قطعه والتعرظ له الا ما تدعو الحاجة اليه وهو الابخر وعلى هذا اجمع العلماء والاصل في حديث ابي هريرة الذي فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم مكة - 00:18:36
حيث قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ثم قال صلى الله عليه وسلم وانها لا وانها لا تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا - 00:18:54
تلتقط ساقطتها الا لمنشد. قال العباس الا الاذ الا الاذخر يا رسول الله فانه جئنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال صلى الله عليه وسلم الا وهذا دليل الاستثناء الذي ذكره الا ما تدعو الحاجة اليه الا ما تدعو الحاجة - 00:19:13
اليه استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الاذخر من النبات اذا ما يحرم بالحرم مما ذكره المؤلف امران الصيد بنوعيه البري والبحري والثاني النبات الذي لا يد للانسان في خروجه. اما ما كان من صنع الانسان او من من من زرع الانسان او غرسه فانه خارج عما آآ جاء - 00:19:30
ايه النص قال رحمه الله وكذلك هو من حرم المدينة اي انه يحرم في حرم المدينة ما يحرم في حرم مكة من الصيد والنبات وكذلك هو يعني ومثل التحريم الثابت لمكة - 00:19:59
في الصيد وفي النبات حرموا المدينة والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث زيد بن عاصم ان الله ان ابراهيم حرم مكة - 00:20:20
ودعا لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت لاهلها او دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا ابراهيم ولاهل مكة فقوله صلى الله عليه وسلم واني حرمت المدينة - 00:20:35
وفي ما رواه مسلم المدينة حرم ما بين عين وثور وهما جبلان في الشمال والجنوب في شمال المدينة وجنوبها بعد ذلك قال رحمه الله قال ويسن ان يدخل مكة من اعلاها ويخرج من اسفلها ويدخل الكعبة من باب بني شيبة. هذا خامس ما ذكره المؤلف - 00:20:56
رحمه الله من الاحكام المتعلقة بافعال الحج وتضمن بيان اداب دخول مكة وصفة وصفة الحج والعمرة ايش معنى وانتم تعرفون ان هذا متب مختصر فلم يستوعب المؤلف انما اقتصر على مهمات الاعمال بايجاز - 00:21:19
مع تركه لبعض الامور التي يستغرب ان يتركها كما سيأتي الاشارة اليه. قال رحمه الله ويسن ان يدخل مكة من اعلاها اي من جهة اعلاها وهو كذا كذا بالفتح والخروج من اسفلها وهو كدا - 00:21:41
وهذا ان تيسر هذا المذهب وبه قال جمهور العلماء لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها وقد قال بعض اهل العلم ان ذلك ليس مقصودا بل هو مدخل مدخل كان في طريقه صلى الله عليه وسلم وهو الايسر له - 00:22:03
لذلك دخل من هذا هذه الجهة وليس ان ذلك مسنون بل ذلك حسب ما يتيسر ثم قال رحمه الله ايضا فيما يتعلق باداب دخول مكة قال ويدخل الكعبة من باب - 00:22:26
بني شيبة. هذا ثاني ما ذكره مما يتصل اداب دخول مكة. وهذا بيان السنة في دخول المسجد الذي فيه الكعبة وان السنة الدخول من باب بني شيبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر انه دخل مكة - 00:22:42
ارتفاع الضحى واناق راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل وباب بني شيبة منذ زمن لا يعني وجود له فتغيرت الاحوال وكان يعرف بانه قرب باب السلام الماء الموجود الان - 00:23:01
ولكن الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحاج يدخل من حيث تيسر له فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما نعم بعد هذا قال قال ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا ثم يسعى سبعا - 00:23:18
ثم يحلق او يقصر ثم قد حل ان كان متمتعا فاذا هذا هذا شروع في بيان اعمال العمرة وهي ثلاثة اعمال. الطواف بالبيت سبعا وهذا اول اعمال العمرة فيسن ان يبتدأ به من جاء الى مكة - 00:23:40
في حج او عمرة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة كان اول شيء بدأ به حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت - 00:23:59
والطواف ركن من غير خلاف كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف واما كون الطواف سبعا فهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم. فانه من السنة المتواترة التي تلقتها الامة - 00:24:09
عن نبيها وتوارثتها فيما بينها خلفا عن سلف فالاجماع منعقد على ان الطواف لا يكون باقل من سبعة اشواط. هذا العمل الاول. العمل الثاني السعي بين الصفا والمروة. وهذا ثاني اعمال العمرة فيسن - 00:24:26
اذا فرغ من الطواف والركعتين بعده ان يشرع في السعي مبتدأ بالصفاء متجها الى المروة. ذهابه شوط وعوده شوط والدليل على ذلك قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله وقد اختلفوا في حكم السعي على ثلاثة اقوام - 00:24:42
منهم من قال انه ركن ومنهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه سنة والراجح ان السعي واجب من واجبات الحج لانه لا دليل على الركنية انما الدليل على الوجوب واما - 00:25:02
الركنية فلا دلالة في النصوص عليها هذا ما يتعلق بالعمل الثاني العمل الثالث من اعمال العمرة الحلق او التقصير الحلق او التقصير دليله قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهذا محل - 00:25:27
آآ ما يشبه الاتفاق بين اهل العلم في ان المشروع الحاج والمعتمر ان يحلق او يقصر واختلفوا في حكمه والحلق مشروع للرجال واما النساء فلا يشرع لهن الحلاق بالاتفاق بل المطلوب في حقهن التقصير لما جاء في حديث ابن عباس ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير - 00:25:52
واما قدره فهو قدر ما يتيسر. وقد جاء عن ابن عمر انه انه بقدر انملة. يعني بقدر فصلة الاصبع ولكن لو قصرت دون ذلك فانه يجزئ نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:26:22