التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)

الدرس (22) من قوله:(ولا يطهر نجِس العين إلا خمر تخللت) إلى: (وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح)

لبيب نجيب

بدأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ

وان وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين وليست العلقة والمضغة - 00:00:30ضَ

ورطوبة الفرج بنجس في الاصح هذا ما انتهينا اليه في الدرس الماضي ثم قال رحمه الله تعالى وقد شرع في بيان ما يطهر النجاسة قال ولا يذكر نجس العين الا امر تخللته - 00:00:51ضَ

وكذا ان نقلت من شمس الى ظل وعكسه في الاصح فان قللت بطرح شيء فلا ثم قال رحمه الله تعالى وجلد نكس بالموت فيطهر بدمغه ظاهره وكذا باطنه على المشكور الى اخر ما قال - 00:01:14ضَ

شرع رحمه الله تعالى في الكلام حول ما يذكر من النجاسة والذي يدور بالنجاسات. بارك الله فيكم اما ان يذكر بالاستحالة واما ان يذكر بالغسل قمة بالاستحالة واما بالغسل والذي يطهر بالاستحالة شيئان - 00:01:38ضَ

الاول الخمر اذا تخللت والثاني الجلد اذا دبر اي جلد الميتة اذا دبر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نقول الاستحالة معناها انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى. انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى - 00:02:01ضَ

فالخمر تنقلب من الصفة الخمرية الى صفة الخلدية هذا معنى انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى والاستحالة تكون مطهرة في شيئين. الخمر وجلد الميتة اذا دبر قد يقول قائل اليس اللبن يستحيل - 00:02:25ضَ

من الدم اليس المني يستحيل من الذنب اليس المسك يستحيل من الدم هذه الاشياء اللبن والمسك وآآ اللبن والمسك وماذا ذكرنا ايضا والمني اللبن والمسك المني اليست اليست طاهرة؟ وقد استحالت من الدم؟ الجواب نعم - 00:02:50ضَ

هي استحالت من الذنب وهي طاهرة لكن هذه ليس للانسان فيها فعل وما ذكره الفقهاء هنا مما للانسان فيه فعل فقول الفقهاء ان الذي يطهر بالاستحالة شيئا واضح اي شيئان مما للانسان فيه فعل - 00:03:15ضَ

وهي وهما الخمر اذا تخللت وجلد الميتة اذا دبغ اذا تقرر هذا فلا يطهر بالاستحالة شيء ثالث فاول هذين الشيئين الخمر اذا تخللا فالخمر المراد بها هنا مطلق مسكر. سواء كان هذا المسكر من عنب او من شعير او من غيرهما - 00:03:35ضَ

وتطهر الخمر بالتحلل سواء كانت محترمة او غير محترمة سواء كانت محترمة او غير محترمة والتعليل بطهرها بالتحلل ان علة ان علة تحريمها ونجاستها هي الاستكار فاذا تخللت فاصبحت قلا - 00:04:03ضَ

اي صارت خلا اذا صارت خلا فان تلك العلة قد زالت واذا زالت العلة انتفى الحكم لان الحكم يتبع العلة وجودا وعدما هذا التعليم الاول والمستند الثاني بتطهر طهرت الخمر بالتخلل اي اذا صارت خلا انه بالاجماع - 00:04:29ضَ

يجوز اتخاذ القلب وان القلة طاهر وهذا الخل مسكوك بالتخمر غالبا. فلو كان الخل لا يضفر لتعذر اتخاذه واضح لو كان القلب لا يدخل لتعذر اتخاذه واذا تقرر هذا فان قوله رحمه الله تعالى ولا يذكر نجس العين الا امر تخللته - 00:04:55ضَ

وكذا ان نقلت من شمس الى ظل وعكسه في الاصح. قال فان قللت بطرح شيء فلا قال فان قللت بطرح شيء اي ان خللت الخمر بطرح شيء فيها فانها لا تطهر - 00:05:20ضَ

وقوله بطرح كلمة فرح قد تشعر بانه يوجد قصد لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى عمموا فقالوا سواء وجد قصد يعني طرح الشيء عمدا او لم يكن بقصد في الحالتين لا تطهر - 00:05:37ضَ

كذلك لما قال بطرح شيء كلمة شيء تعم الشيء الذي يؤثر في التخلل والشيء الذي لا يؤثر في التخلل. يعني بعض المواد اذا وضعت في الخمر تساعد على سرعة التخلل. بعض المواد لا تساعد - 00:05:56ضَ

كلمة شيء تشمل النوعين واضح؟ سواء كانت المادة تؤثر في التخلل او لا تؤثر في التخلل عادة. اذا قوله هنا فان قللت الخمر بطرح شيء فلا اي فلا تطفو يكفروا. ويشترط في هذا الشيء ان يكون اجنبيا - 00:06:13ضَ

فلو كان هذا الشيء كحبات اناقيد العنب واضح؟ فان هذا لا يؤثر بمعنى ان الخل تطهر. كذلك يشترط الا تدعو الحاجة اليه فان كان هذا الشيء تدعو الحاجة اليه مثل الزبيب اليابس لابد من ماء حتى يعصر فهذا الماء تدعو الحاجة - 00:06:34ضَ

فان الخل يطهر فان الخل يطرد بالتخلل. اذ لا تقرر هذا فانه لما قال فان خللت بطرح شيء قلنا الشيء هذا يشمل ما يؤثر وما لا يؤثر. وسواء طرح بقصد او بغير قصد. وسواء كان هذا الشيء نجسا - 00:06:58ضَ

او طاهرا فلو كان الشيء الذي وضع نجسا واضح؟ فان هذا الخمر الذي اصبح خلا يكون ايضا خلا قلا نجسا واضح؟ لان النجس يقبل التنجيس لان النجس يقبل التنجيه طب ان كان الشيء الذي طرح - 00:07:22ضَ

مثلا طاهر ان كان الشيء الذي طرح طاهرا هل اذا تخللت الخمر فصارت خلا هل تكون كالا طاهرا او نجسة نقول اذا نزع اذا نزع منها قبل التخلل ولم يتحلل منه شيء فانها طاهرة. والا فانها نجسة - 00:07:44ضَ

وعلى كل حال لو قال قائل ما الدليل على ان او ما مستند الفقهاء على ان الخمر اذا خللت ستطهر؟ فالجواب ما في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الخمر - 00:08:07ضَ

فقال عليه الصلاة والسلام لا. طيب لو سألتكم سؤالا واريد منكم ان تنتبهوا لانه سينبني عليه فرع بعد قليل ما علة ما علة عدم طهارة الخمر اذا طرح فيها شيء فصارت خلا. لماذا لا تطف - 00:08:24ضَ

لانه تمجس شيخنا لانه تنجس عندما وضع في القمر احسنت لانه تنجس بملاقاة الخمر فينجس الخل بعد ذلك صحيح؟ جيد. هنالك علة اخرى وهي ان هذا الشيء ان هذا الانسان او ان هذا الشخص استعجل المقصود بفعل محرم - 00:08:44ضَ

فلما استعجل المقصود بفعل محرم عوقب بنقيض قصده هذا تعليل لكنه تعليل مرجوء بناء على اختلاف التعليم تنبني مسألة لو ان الخمر كانت في شمس فنقلت الى الظل او كانت في ظل فنقلت الى الشمس - 00:09:04ضَ

مثلا نقل الخمر من الظل الى الشمس يسرع في تخللها هل تطهر او لا تطهر بناء على العلة الاولى على العلة الاولى تطهر بناء على العلة الثانية في استعجال لا تطهر اذا قوله هنا في المتن تنبه قوله في المتن وكذا قوله وكذا اشارة الى وجود الخلاف - 00:09:26ضَ

وكذا ان نقلت اي ان نقلت الخمر من شمس الى ظل وعكسه في الاصح. ايش معنى وكذا؟ اي وكذا تمام؟ ان نقلت من شمس الى ظل وعكسه في الاصح ما مقابل الاصح - 00:09:51ضَ

تقابل الاصح انها لا تطهر. ما مستنده؟ مستنده انه استعجل تخللها بفعل محرم فعوقب بنقيض قصده واضح قال رحمه الله تعالى بعد ذلك طبعا اذا طهرت الخمر طهر وعاؤها ويسمى الدن - 00:10:08ضَ

طهر دنها تبعا لها للضرورة. قال رحمه الله تعالى وجلد نجس بالموت فيطهر بدفغي بدبغه ظاهره وكذا باطنه على المشكور قوله رحمه الله تعالى جلد نجس بالموت لما قال نجلس بالموت - 00:10:29ضَ

بين لنا ان الجلود تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول جلد طاهر في حال الحياة وآآ بعد مفارقة الروح وهذا كجلدي ما ميتته طاهرة فجلد الانسان في جلد السمك جزء جراد. وكذلك جلد المزكاة - 00:10:51ضَ

فهذا طاهر في الحياة وحتى بعد مفارقة الروح البدن ايضا طاهر طيب وعندنا جلد نجس في الحالتين وهذا جلد الكلب والخنزير نجس في حال الحياة ونجس بعد الموت واضح؟ وهذا الذي هو نجس بعد الموت لا تؤثر فيه او لا يؤثر فيه الدماغ - 00:11:12ضَ

بان الحياة اذا لم تفيده الطهارة فالدماغ من باب اولى انه لا يفيده الطهارة النوع الثالث او القسم الثالث من اقسام الجلود هو الجلد الذي كان طاهرا في الحياة وكان الموت سببا في نجاسته - 00:11:36ضَ

اي انه تنجس بالموت. وهذا مثلا كجلد آآ الشاة وجلد البقر ونحوها. هذا كثير جدا فقال هنا رحمه الله تعالى وجلد نجس بالموت. فالباء هنا باء السببية اي سبب تنجسه هو الموت. هذا الجلد - 00:11:52ضَ

يطهر بالدباع. قال هنا يطهر بدبغه ظاهره. يطهر ظاهره. ظاهره فاعل. فاعل يطهر وقوله دبغه اي او اندباغه فلا يشترط الفعل وانما عبر بالدبغ باعتبار الغالب قال رحمه الله تعالى يطهر ظاهره وباطنه - 00:12:11ضَ

هنا نحتاج ان نفهم ما المراد بقوله ظاهره وما المراد بقوله باطنه. ولاحظ معي كيف عبر؟ قال يطهر بدمغه ظاهره وكذا باطنه على المشهور. قوله وكذا اشارة الى وجود الخلاف. الخلاف في ماذا - 00:12:34ضَ

هل في الظاهر او في الباطن؟ في الباطن والظاهر قطعا يطهره في المذهب. قطعا يطهر. واضح؟ اذا لما نستفيد من حكاية الخلاف ان الظاهر يطهر قطعا. واضح؟ وان الخلاف ان - 00:12:53ضَ

ما هو في الباطن. طيب لو سألتكم سؤالا قلت لكم ما هو الظاهر وما هو الباطن الظاهر هو الناحيتان. اما الباطن فهو بين الجلد يعني ما يظهر اذا شق. نعم - 00:13:08ضَ

ما تفضل به الشيخ عبدالرحمن وفقه الله هذا معتمد العلامة الرملي واضح؟ هذا معتمد العلامة الرملي. الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. وكذلك العلامة ابن الخطيب ان الظاهر ما لاقاه الدابغ - 00:13:25ضَ

من الجانبين او من احدهما ما لاقاه الدابغ من الجانبين او من احدهما واضح؟ والباطن ما لو شق لرؤية فله شقة ده رؤية لم يتبه للفرقشة اه. انت قلت قبل قليل - 00:13:41ضَ

الظاهر الجانبان نعم واضح قلت لك العلامة ابن حجر يقول الظاهر ما لاقاه الدابغ فالدابغ انحاز انتبه معي. هذا المنديل هذا المنديل هذا جنب وهذا جنب واضح العلامة الرملية يقول الظاهر هذا - 00:14:02ضَ

وهذا هذا ظاهر وهذا ظاهر اعلام ابن حجر يقول الظاهر ما لاقاه الدابر. فلو ان الدبغ كان هنا تمام؟ هذا يعتبر ظاهرا. هذا الذي لم يلاقيه الدابغ هذا باطن مم. كذلك هذا الذي شق الذي يظهر اذا شق باطن. اذا عنده الظاهر ما لاقاه الدابغ - 00:14:25ضَ

فقط ما لم يلاقيه الدابغ سواء كان بالجانب الاخر او يظهر اذا شق هذا باطن عند العلامة ابن حجر والخطيب هم. فهمت الفرق وبالتالي انتبه معي ماذا ماذا ينبني على هذا الفرق - 00:14:50ضَ

ينبني على هذا الفرق بين الرأيين مثلا لو انني دبغت هذا الجلد فدبغت هذه المنطقة التي كان فيها الشحم وبقايا اللحم والدم. دبرت هذه المنطقة فان هذه المنطقة عند العلامة ابن حجر - 00:15:07ضَ

طاهر وعند العلامة الرملي ظاهر اذا هذه المنطقة طاهرة قطعا هذا الجانب طاهر قطعا عندهما طيب هذا الجانب هذا الجانب لم يلاقيه الدابغ عند العلامة ابن حجر. هل هو الظاهر؟ الجواب لا. هذا باطل - 00:15:24ضَ

طيب هذا الباطن هنا طاهر على المشهور عند العلامة ابن حجر وطاهر قطعا عند العلامة الرملي فهمت علي؟ اه طيب هذا الذي يظهر اذا شق هذا الذي يظهر اذا شق - 00:15:43ضَ

هذا طاهر على المشهور عندهما هذا طاهر على المنشور عندهما فهمت الفرق اه. هذا هو الفرق بين بين آآ الرأيين بين الرأي الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله والرأي الذي اعتمده العلامة - 00:15:58ضَ

فاهمة ممكن سؤال حجر نعم نعم عند الرمل الناحيتان هما الظاهر افترضنا مثلا ان هذه الناحية ناحية اللحم آآ لحم المزكاة. وهذه ناحية الصوف مثلا فهل اذا اندبغ هذا الموضع ولم يدنو ولم يبلغ اه ناحية اللحم يظهر عند الرمل كذلك - 00:16:18ضَ

لا لانه لابد هو سيعرف لك الدماغ بعد قليل بانه نزع فضلات الجلد. نعم نعم واضح قال رحمه الله تعالى الان لو دبغ من جهة الشعر اصلا هذا بارك الله فيك. آآ ما في ما في فضلات يعني - 00:16:42ضَ

محل الفضلات التي ينبغي ان تنظف كما سيأتي الجانب الاخر تمام قال رحمه الله تعالى وجلد نجس بالموت تمام؟ فيطهر بدبغه طاهره عرفنا هو ما لاقاه الدابغ الوجهين او احدهما - 00:17:00ضَ

ذو علامة ابن حجر قال وكذا باطنه وهو ما لم يلاقيه الدابغ من احد الوجهين او مما بينهما احد الوجهين او مما بينهما طيب على المنشود لما قلع المشهور مقابل مشهور ماذا - 00:17:20ضَ

مقابل مشهور ان الباطن لا يطهر ان الباطل لا يطهر. لماذا لا يطهر؟ لان الة الدبغ لا تصل الى الباطن واضح؟ لكن هذا رد بان تأثير الدبغ يصل الى الباطن بواسطة الماء ورطوبة الجلد - 00:17:38ضَ

بواسطة الماء ورطوبة الجلد. وهذا سيأتي له تعلق بمسألة سأذكرها بعد قليل ان شاء الله طيب بناء على ان الجلد يطهر ظاهره وباطنه نقول يجوز بيعه بانه طاهر اذ لو كان نجسا لما جاز بيعه - 00:18:00ضَ

بناء على انه يدور يظهر ظاهره وباطنه يجوز ان يصلي فيه لاحظ معي اقول فيه ما معنى فيه يعني انه يشق فيفرش هذا الجلد يشق الى قسمين الى قطعتين فيفرشه - 00:18:18ضَ

و يصلي فيه تمام هذا صلاته صحيحة. لانه طهر باطنه ايضا بارك الله فيك يصح او يجوز ان يستعمل في الاشياء الرطبة بناء على طهارة على طهارة باطنه قال رحمه الله تعالى - 00:18:35ضَ

وجلد نجس بالموت فيطهر بدمغه من الذي يطهر الجلد صح؟ نعم. الجلد. طيب الشعر الذي على الجلد هل يذكر ام لا هنا ثلاثة ثلاثة اراء في المذهب الشافعي رأي يقول انه لا يطهر. لان تأثير الدماغ انما هو على الجلد - 00:18:54ضَ

دون الشعب لكنه يعفى عن قليلي ولا يطهر لكن يعفى عن قليله وهذا ما اعتمده العلامة الرملي رأي الثاني يقول انه يطهر تبعا للجلد كما قلتم قبل قليل. كما قلتم قبل قليل ان اناء الخمر الدم - 00:19:17ضَ

يطهر اذا تخللت تبعا فكذلك هنا يطهر الشعر اذا دبر الجلد تبعا واضح؟ وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر. وكلامه في القليل وهنالك رأي ثالث اختاره جماعة من الشافعية منهم - 00:19:40ضَ

العلامة فقي الدين السبكي رحمه الله ان الشعر يطهر وان كان كثيرا واضح ويستدل على ذلك بما كان في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يلبسون الفرو. ربما جاءهم الفرو من بلاد المجوس ونحوها فيلبسونه. واضح؟ فاستدل بذلك على طهارة - 00:19:59ضَ

الشعر وان كان وان كان كثيرا. اذا صارت الاراء ثلاثة. رأي العلامة الرملي انه لا يطهر لكن يعفى عن قليله. قالوا العلامة ابن ابن حجر انه يطهر اي قليله تبعا رأيه - 00:20:19ضَ

فقي الدين السبكي الامام ابو الحسن رحمه الله تعالى قال انه يطهر وان كان كثيرا. ثم بين الامام النووي رحمه الله تعالى الدبغ فقال والدبغ تزعو فضوله بحريف ذا شمس - 00:20:35ضَ

وتراب ولا يجب الماء في اثنائه في الاصح والمطبوغ كثوب متنجس قال رحمه الله تعالى والدبغ نزع فضوله بحريف معنى الدبغ نزع فضلات الجلد التي تعفنه نزع فضلات الجلد التي تعفنه - 00:20:55ضَ

ده مين وشحم ولحم بمادة حريفة. ومعنى في الريف اي انه يلذع اللسان بحرافته معنى انه يحرقه مثل على سبيل المثال اه قشور الرمان والقرف ونحوهما هذه المادة الحريفة هنا قال نزع فضوله بحريف - 00:21:17ضَ

هذه المادة الحريفة قد تكون طاهرة وقد تكون نجسة كروث ترون في الطيور زرق الطير زرق الحمام تعمل ايضا في الدماغ مع كونها متنجسة. واضح قال رحمه الله تعالى والدمغ نزع فضوله بحريف - 00:21:40ضَ

وضابطوا هذا النزع انه يكون بحيث لو نقع هذا الجلد في الماء فانه لا يعود اليه النتن لو نقع لو اخذ هذا الجلد ووضع في ماء تمام لا يعود اليه النتن مرة اخرى. يقول القائل - 00:22:00ضَ

كم المدة التي ينقع فيها؟ فان معروف ان الاشياء حتى وان كانت طاهرة لو وضعت في الماء مدة طويلة فان العفونة تأتي اليها. الجواب هذه المدة تقدر بالعرف هذه المدة تقدر بالعرف - 00:22:20ضَ

قال رحمه الله تعالى والدبغ نزع فنونه في حريف لا شمس وتراب اي لا يطهر الجلد ان جفف بشمس او يجفف بريح او وضع عليه ملح لماذا ديما رجا الجواب للتعليق السابق قلت لك بالتعليل السابق ان الظابط - 00:22:37ضَ

انه لو نقع في الماء لا يعود اليه النتن فالذي جفف بشمس او بريح او وضع عليه بالحر. هذا لو نقع في الماء يعود اليه النكد واضح؟ اذا لم يحصل المقصود من الدماغ. وبالتالي لما لم يحصل المقصود من الدباه قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يطهروا الجنس - 00:23:04ضَ

بوضعه في شمس ولا تعريضه لريح او وضع ملح او وضع ملح عليه. طيب تأتي مسألته هل يجب استعمال الماء في اثناء الدبغ او لا هل يجب استعمال هنا؟ قال لا يجب لماذا لا يجب - 00:23:28ضَ

الجواب لان الدبغ ليس غسلا. الدبغ احالة فلما كان الدبغ احالة لم يجب استعمال الماء. لكن تنبه معي محل عدم وجوب استعمال الماء اذا كان الجلد رطبا اما اذا كان الجلد يلبسان - 00:23:47ضَ

واضح؟ فلابد من وجود ماء حتى يكون الماء كالوسيط بين المادة التي يدبغ بها والجلد فهمت؟ اذا محل عدم وجوب استعمال الماء متى؟ نقول اذا كان الجلد رطبا. اما اذا كان الجلد يابسا فلابد من استعمال الماء - 00:24:07ضَ

يقول قائل الا يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ميمونة بالشاتي التي قال الا انتفعتم بها قالوا انها ميتة يا رسول الله. قال يطهرها الماء والقرظ - 00:24:27ضَ

قال يطهرها الماء والقرظ الا يدل هذا على انه لابد من استعمال الماء استعمال القرار؟ الجواب ان هذا حمل على الندب على انه يندب استعمال الماء ويندب استعمال القرار لا على ان ذلك هو المطهر. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني بارك الله فيكم - 00:24:43ضَ

ان هذا محمول على الطهارة الكاملة ايش معناه على الطهارة الكاملة انت اذا دبغت الجلد بعد الدبغ يطهر الجلد لكن هل يصبح طاهرا يمكن ان تصلي عليه مباشرة او لابد من غسله - 00:25:07ضَ

الجواب لا بد من غسله لماذا؟ لان الجلد لان هذا الجلد تنجس بالمواد التي دبغ بها وتنجست هي به قبل ان يطهر واضح ولا لا؟ وبالتالي لابد من غسله وقول النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرظ - 00:25:24ضَ

ظاهرها الماء والقرض المراد الطهارة الكاملة. اي انه بعد ان يدبغ يستعمل الماء حتى يصبح الجلد طاهرا طهارة كاملة. ولذلك هنا قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يجب الماء في اثنائه في الاصح ومقابل الاصح يجب الماء - 00:25:46ضَ

في هذا الحديث الذي ذكرته لك واضح؟ قال بعد ذلك والمدبوغ والمدبوغ كثوب متنجس. اي ان الجلد بعد ان يدبغ يصبح متنجسا فلابد من غسله ماء طهور. كثوب متنجس لابد في طهره ان يغسل بماء طهور - 00:26:08ضَ

واضح بارك الله فيكم نكون بهذا انتهينا مما يطهر بالاستحالة طيب انا استأذنكم دقيقة واحدة واعود اليكم سانظر احد طلاب جاهلية واتي بكم عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:26:32ضَ

استمر نعم قال رحمه الله تعالى وما نجلس بملاقاة شيء من البنت وصل سبعا لهن بالتراب والاظهر تعين التراب. وان الخنزير ككلب ولا يكفي تراب نجس في الاصح ولا ممزوج بمائع في الاصح - 00:26:53ضَ

ذكر رحمه الله تعالى جملة من المسائل في هذا المقطع من المتن وهو الان سيتكلم حول ما يذكر بالغسل سيتكلم حول ما يدخل بالغسل والذي يطهر بالغسل بارك الله فيكم - 00:27:18ضَ

يمكن ان يقسم الى ثلاثة اقسام طبعا اولا النجاسة النجاسة في نفسها لا تطهر الكلام هنا في المحل الذي تنجس واضح هذا المحل الذي تنجس اما انه تنجس بنجاسة مغلظة - 00:27:36ضَ

وهي نجاسة الكلب والخنزير واما انه تنجس بنجاسة مخففة. واما انه تنجس بنجاسة متوسطة فالامام النووي رحمه الله تعالى بدأ بالنجاسة المغلظة بمعنى بدأ بكيفية تطهير المحل الذي تنجس بنجاسة - 00:27:56ضَ

والله فا قال وما وما نجس بملاقاة شيء من كلب شوف على شيء سواء كان ذلك الشيء من لعابه او من بقية اجزاء جسد الكلب قال غسل سبعا احداهن بالتراب - 00:28:14ضَ

مستند ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبعا اولاهن بالتراب واضح لاحظ معي هذا الامر ان يغسله سبعا - 00:28:32ضَ

هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ليس امرا هو خبر. الحديث خبر بمعنى الانشاء. واضح هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل اما ان يكون لحدث - 00:28:53ضَ

واما ان يكون في اه تكرمة واما ان يكون لغباء. لا يوجد هنا الا الخبث. فتعين لنجاسة الكلب. واذا ثبتت نجاسة فمه ثبتت نجاسة بقية بدنه قوله عليه الصلاة والسلام اولاهن بالتراب هنا خمس روايات. اولاهن بالتراب - 00:29:08ضَ

اخراهن بالتراب احداهن بالتراب حديث عبدالله بن مقصر رضي الله عنه عثروه الثامنة بالتراب. رواية اخرى السابعة بالتراب هذه خمس روايات بعضها يمكن الجمع بينها. مثل رواية عسروه الثامنة بالتراب رواية - 00:29:27ضَ

اه السابعة بالتراب. يمكن ان تجمع بينهما. واضح لكن بعضها مثل رواية اولاهن بالتراب اخراهن بالتراب اما ان تحمل على انها شك من الراوي واحد او نقول ان القيود اذا تنافت - 00:29:47ضَ

فانها تتساقط ويبقى الحكم الاصلي كما في القاعدة فهنا القيد الاول اولاهن القيد الثاني اخراهن واضح؟ في رواية احداهن. رواية احداهن مطلقة فالان القيود تنافت في تقييد الرواية المطلقة. تتساقط القيود - 00:30:06ضَ

تمام؟ ويبقى الحكم الاصلي احداهن بالتراب ولذلك هنا الامام النووي رحمه الله تعالى في المثل جرى على هذا فقال وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا احداهما هن واضح قال احداهن بناء على ماذا؟ يعني لو سألنا الامام النووي رحمه الله لماذا لم تقيد؟ اولاهن او اخراهن؟ الجواب - 00:30:31ضَ

بان هذه القيود لما تنافت لم تصلح للتقييم. محل التقييد اي حمل المطلق على المقيد اذا لم تتنافى اذا لم تتنافى القيود. لكن الاولى قال الشافعية انتبهوا معي. الاولى ان - 00:30:55ضَ

ان يكون التراب في الغسلة الاولى لماذا حتى اذا طار شيء من بعد الغسلة الاولى. الغسلة الاولى بالتراب. الغسلة الثانية ثالثا لو صار شيء هذا الشيء الذي وصله هذا الماء المتطاير لا يحتاج بعد ذلك الى تسريب - 00:31:13ضَ

لو انك لم تترب في الغسلة الاولى فان ذلك الشيء الذي طار اليه شيء من ماء الغسل فيحتاج الى تدريب ظهرت او لا اظرب لها مثال طيب انتبه معي نفترض مثلا - 00:31:33ضَ

هذا الثوب هذا الثوب اصابته نجاسة كلبية تمام الواجب ان يغسل سبعا احداهن بالتراب فانا غسلته الغسلة الاولى ومتى الربط ما تربته تمام وطارت وطارت نجاسة او عفوا طار الماء ماء من ماء الغسل هنا الى فوق الى الجهاز هذا الى جهاز التليفون - 00:31:49ضَ

الجهاز التليفون هذا سيحتاج الى ماذا الى ان يغسل اه الى ست غسلات صح؟ احداهن بالتراب. فاضطر انني ادرب هذا الجهاز لكن لو كنت قربت في الغسلة الاولى ثم في الغسلة الثانية صار شيء من الماء الى الجهاز - 00:32:17ضَ

تمام؟ فانا ساحتاج ان اغسله ست مرات بلا تتريم. لماذا بلا تثريب؟ لانني قد سربت في الغسلة الاولى فهمتي عليا؟ من هنا قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى الاولى ان يكون التثريب في الغسلة الاولى - 00:32:40ضَ

حتى اذا طار شيء من ماء الغسلات الباقيات الى شيء اخر فان هذا الشيء الاخر لا يفتقر الى تسريب بعد ذلك فهمتم اه هذا تعليلهم قال رحمه الله تعالى وما نجس بملاقاة كلب غسل سبعا احداهن بالتراب - 00:32:59ضَ

اذا تقرر هذا فهنا عندي عشر مسائل تتعلق بتطهير النجاسة الكلبية. اسردها سردا سريعا المسألة الاولى الغسلات التي تزيل عين النجاسة تعد غسلة واحدة وان كثرت على المعتمد يعني مثلا هذا الثوب - 00:33:22ضَ

هذا الثوب اصابته نجاسة كلبية اصابه دم كلب فغسلته المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. لم تزل عين النجاسة الا بعد خمس غسلات بعد خمس غسلات زالت عين النجاسة. هذه الخمس تحسب واحدة - 00:33:46ضَ

واضح؟ هذا هو المعتمد والذي اعتمده العلامة الرافعي انها تحسب خمسا لكن المعتمد عند الامام النووي انها تعد واحدة هذه مسألة اولى المسألة الثانية لا يعتد بالتدريب قبل ازالة عين النجاسة - 00:34:07ضَ

اولا لابد ان نزيل عين النجاسة لابد ان نزيل الدم. مثلا دم الكلب او دم الخنزير او لعابه او بوله ثم بعد ذلك يعتد بالتثريب فلا يعتد بالتدريب الا بعد ازالة عين النجاسة. لماذا؟ لان عين النجاسة مانعة من وصول التراب الى - 00:34:26ضَ

كاجزاء المحل الذي يطلب تطهيره وعين النجاسة يمنع من وصول التراب الى اجزاء المحل الذي يطلب تطهيره. هذه المسألة الثانية وعلى هذه هذه المسائل على هذه المسألة الثانية اذا ازال العين ثم بدأ بالتدريب - 00:34:47ضَ

كاميرا سبعة غسلة سبع غسلات نعم. ست غسلات ستة وصلت؟ غسلة الغسلات التي ازالت العين ستحسب بواحدة. مم واضح؟ على هذا لا يبدأ بالتدريب نعم على هذا لا يبدأ بالتدريب - 00:35:06ضَ

ومنهم من يقول يعني من الشافعية من يقول ان الغسلات التي زالت عليها النجاسة هذه لا تعد اصلا واضح؟ وبالتالي بالتالي هذه يعني اه سيكون التدريب هنا في الغسلة الاولى - 00:35:25ضَ

جيد نعم قال رحمه قال رحمه الله تعالى هنا وما نقص بملاقاة طيب المسألة الثالثة ذكرنا مسألتين المسألة الثالثة كم مقدار لما قال هنا في المتن احداهن بالتراب كم مقدار التراب المطلوب - 00:35:43ضَ

في النجاسة في تطهير النجاسة المغلظة. كم مقدار التراب؟ وقال احداهن بالتراب رحمه الله قال الفقهاء المقدار المطلوب من التراب ما يكدر الماء ويصل ويصل بواسطته لجميع اجزاء المحل ما يكدر الماء ويصل بواسطة اي بواسطة الماء - 00:36:01ضَ

الى جميع اجزاء المحل. هذا المقدار المطلوب هذا ايضا هو المعتمد والرأي المقابل يقول يكفي من التراب ما يطلق عليه الاسم يعني لو كان تراب قليل هكذا فقط يكفي يكفي من التراب ما يطلق عليه الاسم - 00:36:26ضَ

طيب المسألة الرابعة الكيفية الاولى ان يمزج الكيفية الاولى الافضل ان يمزج الماء والتراب ثم يوضعان على المحل المتنجس ان يمزج الماء والتراب ثم يوضعان على المحل المتنجس المسألة الخامسة - 00:36:43ضَ

هي مذكورة في المتن هل التراب متعين ام غيره يقوم مقامه واضح الجواب التراب متعين وهذا ما صححه بالمتن او عبر في المتن فقال والاظهر اي من القولين تعين التراب - 00:37:04ضَ

واضح؟ الاظهر تعين التراب. لماذا؟ للامر به في الحديث. وعليه فلا يقوم غير التراب مقامه نحو صابون واشنان وغيرهما المسألة السادسة هنا في المتن قال وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا احداهن بالتراب والاظهر - 00:37:24ضَ

تعين التراب هذي المسألة الاولى قال وان الخنزير ككلب ايش معنى وان الخنزير ككلب؟ يعني والاظهر ان الخنزير ككلب. ما مقابل الاظهار ما مقابل الاظهار اقابل الاظهر ان الخنزير ليس كالكلب - 00:37:48ضَ

بمعنى ان طهارة المحل الذي اصابته نجاسة من خنزير تكفي فيه غسلة واحدة هذا مقابل الاظهار. هذا الرأي هذا الرأي هو الذي اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب - 00:38:10ضَ

اختار ان الخنزير تطهر النجاسة منه اي المحل الذي اصابته نجاسة من يطهر بغسلة واحدة بل ومثل الخنزير في هذا الحيوان الذي تولد بين كلب وخنزير لانه لا يسمى كلبا - 00:38:32ضَ

هذا تعليله ومثلهما الحيوان الذي تولد بين كلب وحيوان طاهر لانه لا يسمى كلبا فجعل الامام النووي رحمه الله تعالى في اختياره جعل النجاسة التي يجب ان تغسل سبعا احداهن بالتراب - 00:38:57ضَ

خاصة بالكلب فقط لا يشاركوا فيها الخنزير. هل معنى ذلك ان الخنزير طاهر الجواب لا بعض بعضهم بعضهم حتى من من العلماء الكبار. تمام. فهم من عبارة الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح مهذب انه يقول بطهارة الخنزير - 00:39:18ضَ

لان الامام النووي رحمه الله تعالى قال وليس لنا دليل ظاهر في نجاسة الخنزير ففهم من هذه العبارة انه يقول بطهارته مع انه صرح في نفس المبحث بان الخنزير يجب - 00:39:45ضَ

ان يغسل مرة واحدة على المختار. الذي قاله اكثر من قالوا بنجاسة الخنزير هكذا قال ما دام انه يوصل مرة واحدة اذا هذا يدل على نجاسته اه علامة الشيخ عبدالوهاب الشعراني رحمه الله في كتاب الميزان الكبرى - 00:40:01ضَ

نسب الى الامام النووي رحمه الله تعالى انه يقول بطهارة الخنزير طبعا القول بطهارة الخنزير هو مذهب المالكية. فيما اعلم عنهم واضح؟ لكن الامام النووي رحمه الله تعالى لم يختر طهارته. وانما اختار انه يجب ان ان يغسل - 00:40:21ضَ

المحل الذي اصابه شيء من خنزير مرة واحدة وبين المسألتين فرق ظاهر واضح؟ ولذلك عبارته في المجموع اقرأها بالنص قال الراجح من حيث الدليل انه يكفي غسلة واحدة بلا تراب - 00:40:41ضَ

اي في الخنزير وبه قال اكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير وهذا هو المختار واضح طيب هذا من اختيارات الامام النووي. طبعا هذا قول قديم للامام الشافعي ايضا وغالبا اقوال الامام النووي رحمه الله تعالى لا تخرجوا ان تكون اقوالا قديمة - 00:41:00ضَ

امام الشافعي او اقوالا لم تعتمد في المذهب ثم اذكر لكم المسألة السابعة الاصح انه لا يكفي تراب متنجس ولذلك قال هنا الامام النووي في المتن ولا يفتي تراب نجس في الاقصاح - 00:41:26ضَ

بل لابد ان يكون التراب طهورا. فلا يكفي تراب متنجس ولا يكفي تراب مستعمل. لكن تجزئ ان يكون التراب الطهور ترابا رطبا ترابا مندى واضح؟ يجزئ ان يكون التراب الذي يستعمل في تطهير المحل - 00:41:45ضَ

من نجاسة مغلظة يجزئ ان يكون هذا التراب مختلطا بنحو قليل دقيق يجزئ. وان كان في التيمم لا يجزئ يعني في التيمم لا يجزئ التراب الرطب في التيمم لا يوجد تراب مندع. في التيمم لا يجزئ التراب الذي خالطه قليل دقيق. لكن هنا - 00:42:05ضَ

تطهير النجاسة المغلظة يفزع ففرق بين البابين طيب المسألة الثامنة بارك الله فيكم نقول يكفي تحريك ماء تنجس يكفي تحريك اناء مثلا اناء تنجس في ماء الراكد كثير يعني اذا كان عندنا ماء راكد كثير وعندنا اناء تنجس بنجاسة مغلظة فحركنا هذا الاناء فيه فان هذا كاف - 00:42:28ضَ

واذا كان هذا الماء مكدرا بتراب تمام؟ فان هذا كاف عن التدريب ايضا وحينئذ يحسب الذهاب مرة والعودة مرة اخرى فتاخذوا هكذا مرة وهكذا ثانية وهكذا ثالثة الى السابعة واضح - 00:43:02ضَ

مسألة التاسعة هل الكلب اذا اصابت الارض الترابية نجاسة منه اذا اصابت الارض الترابية انعكاسها من الكلب هل هذه الارض الترابية تفتقر ولا تثريب المعتمد لا انها لا تفتقروا الى تدريب - 00:43:22ضَ

واضح؟ لانه لا فائدة لا معنى من تثريب التراب. ومقابله انها تفتقر الى تدريب وهذا في نظري والله اعلم هذا المقابل قوي كيف يكون هذا التراب الذي تنجس بالنجاسة المغلظة؟ كيف - 00:43:41ضَ

يجزئ عن التراب واضح تراب نجس لا يجزئ عن شيء فكيف نقول يجزئ؟ كيف نقول لا معنى من تثريب التراب. نقول بل في معنى لان هذا التراب متنجس فكيف نقول يكفي - 00:43:58ضَ

واضح فهو لا يفيد شيئا والله اعلم طيب المسألة العاشرة وهذه مسألة مهمة اذا ولغ الكلب ايماء داخل اناء واضح وكان هذا الماء كثيرا كلتان هذا الماء كلتان فاكثر نفترض عندنا خزان - 00:44:14ضَ

به اربع مئة لتر جاء كلب وولغ في هذا الماء هل ينقص الماء او لا ينجس وهل ينجس الاناء او لا ينجس ايه رأيكم ينقص الماء ولا ينقص اربعمائة لتر ما هم كثير. هم. في خزان جاء كلب وبلغ فيه - 00:44:41ضَ

ان غيره نزل نقول اولا اذا غيره صار الماء نجسا. طيب ان لم يغيره الماء ينقص لا ينجز. فبول ان الخزان هذا ينقص او لا لا ينجس كذلك. لا ينقص الا طبعا لا ينقص الخزان الذي يلاقيه الماء - 00:45:07ضَ

لكن اذا اصابت النجاسة الكلبية جدار الخزان الذي لا يلاقيه الماء فانه ينجس واضح جميل طب اذا كان هذا الماء الذي في الخزان اقل من قلتين. نفترض انه مائة لتر - 00:45:26ضَ

ينجس الماء والخزان ينجز الماء والخزان. احسنتم شيخ عبدالرحمن. طيب كثر الماء. فاصبح الماء ثلاثمئة لتر ان لم يتغير ان لم يتغير يكون طاهرا. ما تغير ثلاثمئة لتر ولم يتغير - 00:45:45ضَ

الماء يطرنا عن احطه في الماء. طيب والاناء؟ الخزان هذا يطول يطهر طبعا لقيته المعتمد انه لا يطهر اما الماء لماذا؟ لان الماء انما طهر بماذا؟ بالمكاثرة. الخزان على هذا الماء وايضا ينجس يا حسام - 00:46:02ضَ

لماذا ينقص الماء الخزان نفسه ليس طاهرا كثير هذا الان ما ينقصش الا بالتغير. لا انا اقصد اه الان نعم صحيح صحيح ها هو كان ثم اصبح ثلاثمائة. نعم. انا حسبته مثل الدن يعني يطرد - 00:46:31ضَ

المعتمد انه لا يطهر. ما ما تقوله وجيه. انا انا يعني اميل اليه تمام. يعني المعتمد انه لا يطول. لماذا لا يطهر ما تعليم المعتمد؟ قالوا لا يطهر لا يطهر لان الذي طهر الماء هو المكاثرة. المكاثرة لا تؤثر في الاناء - 00:46:50ضَ

ده ايد ولا لأ؟ مقابل معتمد انه يطهر تمام مقابل معتمد انه يطل لماذا يطهر هذا طبعا اه مقابل معتمر صحراوي امام الحرمين وتبعه العزم بن عبد السلام لماذا يطفو؟ قالوا - 00:47:09ضَ

اعتبارا بالسورة الاولى. يعني كما قلتم في السورة الاولى ان الكلب اذا ولغ في ماء كثير لا ينجس الاناء. فالان اصبح الماء كثيرا فينبغي ان الوعاء الذي فيه الماء لا ينقص ايضا - 00:47:23ضَ

فهم قاسوا السورة الثانية على الصورة الاولى ووقع في نفسي ربطها بمسألة دن الخمر الذي تفضلت بها. هذا يقوي عدم هذا يقوي طهر الاناء بعد ان كثر الماء فيه والله اعلم - 00:47:39ضَ

فهمنا؟ اذا هذه كم مسائل تقريبا عشر مسائل. قال رحمه الله تعالى نعيد قراءة العبارة. قال وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا احداهن بالتراب والاظهر تعين التراب. وان الخنزير ككالبنت - 00:47:57ضَ

ولا يكفيه تراب نجس في الاصح. طبعا هنا لما قال ولا يكفي تراب نجس اي ولا يكفي ايضا تراب طاهر غير مطهر واضح؟ يعني كالتراب المستعمل قال ولا يكفي تراب نجس فالذي يكفي هو التراب الطهور. قال ولا يكفي تراب نجس في الاصح ولا ممزوج بماء ولا - 00:48:17ضَ

ممزوج بمايع في الاصح تمام؟ ايش معنى قولي ولا ممزوج بماء؟ يعني التراب اذا مزج بماء عين كخل مثلا او مثلا الان بالمنظفات هذه تمام واستعمل بعد ذلك في ازالة النجاسة الكلبية فانه لا يجزئ - 00:48:41ضَ

فانه لا يجزئ ثم قال رحمه الله تعالى وما وما نجسة ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح ما معنى النبض ان ندعو هو غلبة الماء على المحل بالاكسيلة غلبة المحل على غلبة الماء على المحل بلا سيلان - 00:49:03ضَ

هنا انتبه معي عندنا ثلاث درجات الدرجة الاولى ان الماء يرش بلا مكاثرة ان الماء يرش بلا مكاثرات. بحيث انه لا يعم المحل. هذه الدرجة الاولى وهي ادنى الدرجات. الثانية ان الماء يرش - 00:49:30ضَ

مع الغلبة والمكاثرة الثالثة ان الماء يرش الى درجة السيلان واضح اهذه الثالثة ليست واجبة طيب والثانية الثانية واجبة على المعتمد ان الماء يرش مع الغلبة والمكاثرة قلت ايش؟ واجبة على المعتمد - 00:49:51ضَ

فالمقابل المعتمد ان الواجب فقط هو الاولى ان الماء يرش ولو لم تكن ثمة غلبة ولا مكاثرة اذا كم صارت درجات صارت ثلاث درجات. فهنا قال رحمه الله تعالى وما نجس او ما نجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن نضح - 00:50:20ضَ

انتبه معي شروط الاكتفاء بالنبع تسعة الشرط الاول ان يكون بولا واضح؟ فخرج به غائط الصبي غائط الصبي وقيءه وغير ذلك ان يكون لصبي خرج الصبي والخنثى ان يكون هذا او خرج الصبي ان يكون محققا خرج الانثى. هاي ثلاثة شروط - 00:50:45ضَ

الشرط الرابع لم يطعم للتغذي ولو مرة غير اللبن. لم يطعم للتغذي ولو مرة غير اللبن. فلو طعم للتغذي ولو مرة واحدة غير اللبن فان بوله نجاسته نجاسة متوسطة الشرط الخامس ولم يجاوز الحولين. فلو جاوز الحولين - 00:51:12ضَ

فان بوله نجاسته نجاسة متوسطة حتى ولو لم يتغذى الا باللبن لان اللبن بعد الحولين كالطعام واضح الشرط السادس ان تزول عين النجاسة حتى يتفى بالنظح لابد ان تزول عين النجاسة - 00:51:35ضَ

كان يجف الثوب مثلا او ان يعصر بحيث لا تبقى رطوبة تنفصل الشرط السابع ان تزول اوصاف النجاسة من طعم من لون بالرائحة فلابد من زوال العين ولابد من زوال الاوصاف قبل النظح - 00:51:55ضَ

الشرط الثامن الا يختلط بول الصبي بشيء اخر فلو اختلط بول الصبي مثلا بمائع او مثلا الان يوضع للصبي بودرة ونحو ذلك فلو اختلط كريمات لو اختلط البول بها فهنا - 00:52:16ضَ

لابد من الغسل ولا يكتفى بالنبح اخر شرط وهو التاسع لا بد ان ماء النظح هذا يعم المحل يعم سائر اجزاء المحل ولذلك قال لكم في الزبد وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش ان يصب كل المحل - 00:52:35ضَ

واضح؟ فادي كم شروط هذه تسعة موضوع التعميم هذا هذا التعميم المقصود به مثلا هذا هذا موضع مثلا هذا الموضع هذا موضع الدائرة هذا هو اه موضع البول نعم. اه هل المقصود بالتعميم ان تكون البقعة بقعة بقعة ماء كبيرة من غير سيلان وبدون تقطعات يعني بين هذه البقعة؟ ام المقصود ان - 00:52:56ضَ

ارشها فقط يعني قطرات تنزل المقصود المقصود ان الماء الذي ترشه يصيب كل نقطة كل نقطة من المحل الذي اصابته النجاسة المخففة مم ولو بقي موضع موضع قطرة لم يصبه الماء لم يطرح حينئذ - 00:53:24ضَ

الان لابد ان يصيبنا واضح طبعا دليل ذلك حديث امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية - 00:53:43ضَ

ويرش من بول الغلام حبسه الترمذي وطبعا هذا الحديث ايضا من باب الخبر الذي يراد به الامر يغسلوا اي اغسلوا يرشوه اي رشوا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين في قصة ام قيس بنت محصن - 00:53:57ضَ

عندما اتت بصبي لها الى النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فنضحه واضح تكون ما ادري الوقت انتهى او لا صوت لم لم يسجل كله - 00:54:16ضَ

طب كم بقي من الوقت ثلاث دقائق طيب هذا مبحث طويل متصل نعم ان شاء الله الله يحفظ الله يحفظكم جزاكم الله خيرا لكن للاسف الدرس ما ادري ما بالصوت ما تسجل الا - 00:54:38ضَ