التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فكلامنا في هذا اللقاء سيكون حول الغصب والغصب ليس عقدا من العقود حتى نذكر اركانه - 00:00:00ضَ
بل هو تصرف حرمته الشريعة ومفهوم الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما الاستيلاء على حق الغير ظلما والفقهاء رحمهم الله تعالى عبروا بقولهم الاستيلاء على حق الغير ليشمل المال وغير المال - 00:00:28ضَ
لان الحق قد يكون مالا وقد يكون غير مال فغير المال كالكلب المعلم وكالخمر المحترمة وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية انما بقصد الخلية اي بان تكون خلا وبالتالي نقول بارك الله فيكم - 00:00:56ضَ
مفهوم الغصب انه الاستيلاء على حق الغير عدوانا وظلما والغصب كرمته الشريعة الاسلامية بما فيه من التعدي على الغير يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:01:23ضَ
والغصب من اكل اموال الناس بالباطل ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في خطبة حجة الوداع الشهيرة ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا - 00:01:52ضَ
ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الشيء المغصوب يجب ظمانه اذا تلف يجب ضمانه اذا تلف وكذلك يجب ضمانه اذا حصل فيه نقص الا اذا كان هذا النقص سببه انخفاض سعره - 00:02:18ضَ
فعلى سبيل المثال لو اغتصب ثوبا قيمته يوم الغصب الف دينار ثم حصل انخفاض في اسعار الثياب او في اسعار هذا النوع من الثياب فصارت قيمته ثمانمئة دينار فانه لا يظمن هذا النقص الحاصل - 00:02:48ضَ
بسبب انخفاض السعر اذا الشيء المغصوب يجب ظمانه ورده الى صاحبه واذا حصل فيه نقص يجب ضمان ذلك النقص. الا اذا كان ذلك النقص بسبب الا اذا كان ذلك النقص بسبب نقص السعر او انخفاض السعر - 00:03:13ضَ
واذا تلف الشيء المغصوب اما تلف بنفسه او اتلفه متلف فانه يجب ظمانه فاذا كان مثليا وجب ان يضمن بمثله واذا كان متقوما وجب ان يضمن بقيمته المثلي هو ما حصره كيل او وزن وجاز فيه سلم - 00:03:40ضَ
فهذا المثلي كبر او تمر او ارز يضمن بمثله فلو غصب عشرة اصع من الارز فانه يظمن عشرة اصع من الارز والمتقوم بارك الله فيكم يضمن بقيمته ويضمن بقيمته اي باقصى قيمة له من يوم الغصب الى يوم التلف - 00:04:11ضَ
فلنفترض على سبيل المثال انه في يوم الغصب كان قيمة هذا الشيء الف ثم ارتفعت قيمته في اثناء الغصب فوصلت الى الف وخمسمائة ثم انخفضت قيمته يوم تلفه فصارت قيمته ثمانمئة - 00:04:43ضَ
فانه يجب على الغاصب ان يضمن هذا الشيء باقصى قيمة وصل اليها من يوم الغصب الى يوم التلف اذا نقول اول شيء في الغصب ان الغاصب يجب عليه ان يضمن - 00:05:03ضَ
النقص الحاصل الا اذا كان هذا النقص بسبب انخفاض السعر واذا كان الشيء المغصوب قد تلف فان كان مثليا والمثلي ما حصره كيل او وزن وجاز فيه السلام ضمن بمثله - 00:05:26ضَ
وان كان متقوما فانه يضمن بقيمته ويجب على الغاصب ان يرد المغصوب الى صاحبه ويجب عليه ان يرده بزياداته الحاصلة فيه ويجب عليه ايضا مؤنة رده فلو كان مثلا ردوا الشيء المغصوب يحتاج الى نقل والنقل يحتاج الى مؤنة الى كلفة الى مال فهذه المؤنة وهذه النفقة - 00:05:44ضَ
التي هي نفقة رد الشيء المغصوب الى صاحبه تكون ايضا على الغاصب ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى اشار الى هذا فقال يجب رده ولو بنقله وارش نقصه واجر مثله - 00:06:21ضَ
ثم اذا علم صاحبه اي اذا علم الشخص الذي اغتصب منه هذا الحق فانه يدفعه اليه ولا تبرأ ذمته الا بذلك واذا كان لا يعلمه كأن مات ولا يعلم له وارث - 00:06:43ضَ
او اختفى فان كان من بلاد بعيدة وعجز عن ايجاده بعد السؤال فانه يتصدق بذلك الشيء المغصوب لكن هذا التصدق يكون مضمونا فلو جاء صاحب الشيء المغصوب يوما من الدهر - 00:07:08ضَ
فانك ترد عليه ما غصبت منه ثم نقول بارك الله فيكم ان الغاصب وان طالت مدة غصبه للشيء فانه لا يتملك الموصول حتى وان ظل غاصبا لذلك الشيء سنوات طويلة - 00:07:34ضَ
فانه لا يكون مالكا فالحقوق لا تسقط بالتقادم وكل تصرف يتصرف في ذلك الشيء المغصوب فانه يعد باطلا شرعا فلو اغتصب سيارة او دارا فلا يصح له بيعه ولا يصح له وقفه ولا هيبته ولا ان يوصي به - 00:07:55ضَ
لا يصح له ان يتصرف باي تصرف لانه ليس مالكا له فكل التصرفات التي يتصرف فيها الغاصب في العين المنصوبة تعد باطلة شرعا وايضا بارك الله فيكم الغاصب يجب عليه - 00:08:18ضَ
ان يدفع لمن اغتصب منه اجرة المثل ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لو ان الغاصب اغتصب دارا من صاحبها مدة سنة واغلقها فان عليه ان يرد الدار اذا الشخص المالك - 00:08:41ضَ
وعليه ايضا اجرة المثل خلال سنة لانه عطل منافعها عن صاحبها اذا عليه ان يرد العين المغصوبة وعليه ايضا ارش النقص وعليه ايضا اجرة المثل ثلاثة اشياء عليه ردها ولو كان ردها يحتاج الى نقل فمؤنة النقل عليه - 00:09:05ضَ
وعليه بارك الله فيكم ارشوا النقص اذا حصل نقص في العين المرصوبة الا اذا كان هذا النقص بسبب انخفاض السعر سواء كان النقص الذي حصل هذا نقص عين او نقص صفة نقص عينها - 00:09:37ضَ
اي عين الشيء المقصود نقص بعضه تلف بعضه او كان نقص صفتنا كأن كان جيدا ثم صار رديئا اذا نقول الغاصب يجب عليه هذه الاشياء الثلاثة. رد المغصوب الى صاحبه - 00:09:56ضَ
والامر الثاني يجب عليه ايضا ارشوا النقص الا اذا كان النقص بسبب انخفاض السعر والامر الثالث عليه اجرة المتن وهذا الذي اشار اليه صاحب الزبد رحمه الله تعالى في قوله - 00:10:16ضَ
يجب رده ولو بنقله وارش نقصه واجر مثله ثم ان هذا الشيء المقصود اذا تلف يظمن بمثله اذا كان مثليا وبقيمته اذا كان متقومة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:10:33ضَ
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:10:57ضَ