شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 23 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث - 00:00:24ضَ
كتاب الله وخير الهدية يهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور ما حدثاتها وكل ما حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابو عيسى الترمذي في جامعه - 00:00:38ضَ
في كتاب البيو باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع كراهية في الحقيقة خاصة الائمة اصحاب القطب الستة اذا بوبوا باب الكراهية فليس المقصود منه اه الكراهية او المكروه الذي اتفق او اصطلح عليه الفقهاء المتأخرون وهو - 00:00:56ضَ
تركه افضل وفيله جائز وليس عليه اه اثم الائمة اصحاب الكتب الستة الدواوين الستة في الحديس اذا اطلقوا الكراهية فالمقصود منها هو التحريم وهذا هو هذا على ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله اذا اذا استعملت كلمة الكراهية ويطلق بها او يعنى - 00:01:25ضَ
بها الحرمة. كما قال تعالى بعدما ذكر المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. باب الكراهية اي تحريم تلقي البيوع قال حدثنا تلقي البيوت تلقي البايع ايضا بمعنى انه يذهب احد من من داخل البلد - 00:01:53ضَ
والناس الذين يجلبون الاقواد والامتعة فيتلقاهم في الطريق وربما يكون مظنة تغرير بهم حيث السوق اليوم قاصد. كذلك انت تذهب وربما تتعب. انا اشتري منك وانت ارتاح وارجع وهذا لا شك فيه انه فيه ضرر على الاخرين - 00:02:17ضَ
لان الشخص الشخص الذي يتلقى ويشتري هو الذي يستغل جميع المتاع ويبيع كيفما شاء بالغلاء. لكن اذا جاء انسان من الخارج وهو في باله انه يرجع الى الليل الى بيته الى منزله ربما يكون اميالا طويلة - 00:02:41ضَ
هو يبيع على ما يكون فيه خراج له ونفع له ويكون للناس عامة فيه ايضا توسع. فيكون على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي بعض الروايات دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض لا يستغل واحد ولا يستأثر - 00:03:02ضَ
نفسه دون الاخرين فيأخذ في الطريق ويغرر به ربما اشترى رخيصا ثم يأتي ويضع في محله فهي على التدرج وعلى مهل بالغلاء وهذا يدل على ان الاسلام يريد من الناس ان يوسع بعضهم على بعض ولا يضيق كذلك الاسلام ينظر الى - 00:03:22ضَ
مصلحة الجماعة لا الى مصلحة الفردوي الفرضين قال حدثنا سلمة ابن شبيب انه قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الرقي كلهم ثقات اثبات عن عبد الله ابن عمرو الرقي عن ايوب وهو السخطي - 00:03:47ضَ
محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الجلب الجلب دمه جالب الذين يجلبون الاقوات والامتعة الى السوق سوق البلد من من البادية او من - 00:04:08ضَ
بلد اخر وان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق. انظروا ايماء وهي شارة النص يدل على انه من الممكن ان يكون المتلقي في طريق البائع ربما غرر - 00:04:28ضَ
ويقول الصلاة الان قاصدة ورخيصة. وان تخذها آآ مني او اخذ منك بها علي. واصطلح لكنه بالفعل اذا حصل انه باع ثم جاء صاحب السلعة في السوق ورأى انه مغرور به مغشوش - 00:04:48ضَ
فهو يكون بالخيار في امضاء البيع وفي وفي رده وفي رده يقول انت غررتني وانت غششتني فيجب عليك ان ترد الي مالي انا ابي وبنفسي. فهذا فيه والاشارة اشارة النص يدل على ان في مظنة يغرر به المتلقى. من قبل المتلقي - 00:05:08ضَ
ايضا فيه مصلحة اخرى هو انه لا يستأثر بنفسه بالربح يترك انه يعرض للناس عامة الان الطماطم وغير وغيرها بالفعل اذا جاء به ويريد ان يلجأ الى بلده او الى بيته فربما يبيع على ما فيه فائدة - 00:05:33ضَ
وربحوا لكن اذا اشترى احد ووضع في محله ربما مبرد ربما يبيع الى شهور فينقص المتاع على الناس اذا سمح بهذا الان حتى الاشياء التي ربما كانت تفسد في خلال اربعة وعشرين ساعة يجمدونها ويبكرونها الى - 00:05:53ضَ
ولذلك ديننا الحنيف والحمد لله في مصلحته الجماعة بحيث لا يغرر به ايضا ويستفيد بنفسه كذلك لو استفاد هو الثاني لكنه لابد ان يكون على اخرون اذا يعني يستفيدوا فلا يكون هذا اذا كان - 00:06:13ضَ
بالتدرج نعم هلا ابوي عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ايوب. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم. حديث ابن مسعود الذي هو السابق. اديس ابن مسعود انه نهى عن تلقي البيوع. قال انه حسن وقد كره قوما من اهل العلم تلقي البيو - 00:06:33ضَ
وهو ضرب من الخديعة. ضرب من الخديعة. ولا شك ان فيه يكون هذا المال موجود. والبيوء البائعين والمشترين يعملون مثل هذا حتى يغلبوا على واحد بكلام او بفصاحة بكذا فاشياء كثيرة قد يكون في مظنته - 00:06:57ضَ
غشي المتلقى. ولذلك قال بعضهم انه لا يجوز. وهو قول الشافعي وغيره من اسبابنا. وفيه ما اخر ايضا وهو انه يترك يبيع على ما رأى فيه خراجا له ولو برخص - 00:07:17ضَ
الجميع وهو ايضا يستفيد نعم قوله هذا حديث حسن اخرجه الجماعة البخاري وغيره. نعم ثم قال باب ما جاء في لا يبيع حاظر لبادم ماذا لا هذا مانع اخر لانهم تفرقوا ربما التفرق ياتي البيان بانه تفرق بالابدان بحيث تفرق ربما هو اشترى واخذ طريقه المشتري - 00:07:37ضَ
والبايع جاء السوق وحصل التفرق بالابدان هذا شيء اخر انما المقصود ليس بالتفرغ انما المقصود منه المجلس لا يطول انما المقصود منه انه يغرر به فيستفيد بنفسه وحده المتلقى مغرور والناس ايضا لا يربحون عوام الناس نعم - 00:08:15ضَ
ثم بعد ذلك قال ما جاء في الا يبيعوا او لا يبيعوا حاظر اللباد بعض ما جاء في حرف الجار لا يبيعه حاضر لباد ماذا يكون في محل جرن الجملة في محل جرن يكون - 00:08:39ضَ
مجرور نعم حدثنا قتيبة هو احمد ابن وهو البغوي قال حدثنا سفيان ابن عن الزهري كلهم ثقات اسباط عن صعيد مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:56ضَ
وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلمة يستعملونها يبلغ يعني قتيبة قال انا ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على انه - 00:09:12ضَ
لم يسمع هذا الحديس طبعا من قتيبة واحمد بن المنيين في مجلس واحد. كل واحد في مجلسه الا ان قتيبة قال حدثنا سفيان الى اخره. انا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبعده. اما احمد بن منيع - 00:09:27ضَ
وقال عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبعد. وهذه من الفاظ الاحاديث المرفوعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ينميه. كذلك اذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا وليس في مجال الاجتهاد. كل - 00:09:47ضَ
هذا يكون في لفظ بمعنى لفظ قال رسول الله او قال رسول الله مرفوع قالوا لا يبيع حاضر لبعض. احاضر لبعض هو انه حظري الناس جرت العادة انهم يجلبون امتعتهم خاصة الخضروات وغيرها من البادية الى - 00:10:07ضَ
الحظر الى المدينة وربما ايضا مثلما قال هنا والمتلقي ربما يغرره يغششه ويقول اه حتى لو كان بالواقع السوق قاسد الطماطم يكون رخيص مسلا فيقول او بطاطس او كذا ويقول اتركه عندي انا ابيع لك على مهل ولا تدرج. انا ابيه لك. فيكون غالي طبعا. لكنه اذا لم يفعل - 00:10:29ضَ
قال ما هو احد ولم يسر سمسارا له فيكون يبي ويعرض على الناس وهو في باله انه يبيه ويخلص ويروح الى بلده طيب يا بيه انا ليس يا بي انا خسارة يبي على ما فيه ربحوا وعشرات من الناس ايضا يستفيدون وفيه ايضا معنى - 00:11:00ضَ
ان الاسلام يقدم مصلحة على مصلحة ايه؟ الفرد لا يبيع حاضر لبعض وجاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما معنى لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون سمسارا له. سمسارا له يتفق على انه يكون له اثنين في المئة او عشرة في المئة او كذا - 00:11:20ضَ
هذه سمسرة او يكون نفسه يأخذ السوق وهو الذي يبيع على الناس ويترك هذا لا آآ يبيعه. فيكون ايضا دلالا له. قال لا يكون سمسارا له. ايا كان له في كلا الامر حالين للجانب لا يجوز له ان يكون له سمسارا ولا ان يتلقى - 00:11:40ضَ
يشتري منه في الطريق في الباب عن طلحة وانس وجابر وابن عباس وحكيم ابن ابي يزيد. عن ابيه وعمرو بن عوف المثني جدي كثير ابن عبدالله ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:07ضَ
الحديث واضح نعم لأ فهذا لا يصح له ايضا الحاضر لا يجوز له ان يكون سمسارا له. انت مثل ما ياتي الناس في السوق في السوق العام يبيعون بيع هذا. الا اذا كان هناك شيء ليس يعني يخاف انه اذا كان هو - 00:12:23ضَ
احتقر لا يخافها النقص من آآ على الناس. الناس يحصلون شيئا كثيرا. فجاز له ان يشتري هذا ويجمع في معنى الاحتقار. اما يقول اتركه لي في حوشي انا ابيه على مهل على سعر الة. هذا النص هذا - 00:12:53ضَ
هو الذي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد ان يستفيد اثنان فقط اما عامة الناس فيكونون في غلاء دائما ومعلوم ان الله من قدر الله تعالى ان السلة اذا كثرت فيكون رخيصا. واذا قلت فيكون - 00:13:13ضَ
غاليا ففي مثل هذه الحالة في الحقيقة لا ينبغي ان يمسكها ويحبسها حتى يكون غالي على كل حال. نعم وتعرفون ان هناك تنافس في الدول المصدرة في بعض الاحيان سمعنا انهم - 00:13:33ضَ
البيض مثلا لو رموا هنا ربما يكون رخيص جدا جدا. لكنها يعني كم من قلابات وغيرها يرمونها في البحر حتى سيكون السعر على حالته وعلى كل كلها يكون مكيدة من الناس لا يجوز اضرار بالناس لا يجوز للاسلام ان يكون له - 00:13:51ضَ
نعم هنا قال اه يعني يعني لا يجوز ان يكون سمسارا يقول قال الشافعي والاكثرون من اصحابنا والمراد ان يقدم غريب لما مان حاضر لباد ان يقدم غريبا من البادية او من بلد اخر بمتاع تعم الحاجة اليه ليبيعه بسعر يومه. فيقول له البلدي اتركه عندي - 00:14:15ضَ
لابيعه على التدريج باغلى واعلى ثمن. قال اصحابنا انما يحرم بهذا بهذه الشروط. وبشرط ان عالما بالنهي فلو لم يعلم النهي وكان المتاع مما لا يحتاج في البلد او لا يوثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم - 00:14:41ضَ
هنا يقولون اذا كان المتاع كثير والناس لا يتضررون اذا كان احد يدخر عنده فهذا لا يكون الظاهر والله اعلم تكون منهيا عنه في كل حال لان الناس كلهم بدل ما تدخر انت يدخروا ويعني اذا كان رخيصا فيجمع عندهم. فخلي الناس يستفيد الغير - 00:15:01ضَ
ليس واحد او اثنين فقط قال قال بعض المالكية يفسخ البيع ما لم يفد يعني اذا كان حصل هذا وجاء الى السوق فدل آآ فيفسخ اذا كان البيع او باعه هو واخذه الناس فيفسخ البيع لانه للتحريم. النهي للتحريم - 00:15:26ضَ
يقول ايضا وقال الطاعون مجاهد وابو حنيفة يجوز بيع الحاضر للبادئ مطلقا لحديث النصيحة الانسان في الحقيقة يستغرب مثل هذه نسبة هذه الاقوال الى الائمة الذين هم قمة في الورع في الحقيقة الامام ابو حنيفة اذا كان امامه حديث - 00:15:49ضَ
كيف يمكن ان يقول لا وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز او لا يبيع وانا اقول انه يجوز ابدا ما يمكن فيكون عذره ان لم يكن حزقا - 00:16:15ضَ
وصل الى الحديث والله اعلم فيكون قال هذا الكلام. فيستغرب الانسان كيف يكون واحد مثل هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم ينسب اليهم القول يجوز بيع الحاضر للبعض. تعرفون ان الائمة ربما ما يكون عندهم الحديث الذي يستدلوا به لكن المتأخرون من المنتسبين اليهم - 00:16:28ضَ
يبحثون لهم ادلة يبحثون لهم ادلة فيستخرجون هذا الدليل له دليله ما هو؟ قالوا لحديث الدين النصيحة الدين النسيه فاذا انظروا اذا كان الامام ابو حنيفة بالفعل فهم ان الدين النصيحة فانا انصح لهذا - 00:16:51ضَ
واترك نصح الاخرين كلهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الحديث يقول دعوا الناس مثل ما جاء في صحيح البخاري مسلم وغيره دعوا الناس لا يبيع دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. فاذا النصيحة للجماعة ولا نسيها للفرد؟ الامام ابو حنيفة - 00:17:11ضَ
افهم لهذا الحديث لكنهم يقولون الامام قال انه يجوز ان يبيع هذا العباد ينسح له جاي من البادية هذا الحديث يدل على انه جائز والدين النسيان. يا اخي انا افهم ان الدين النصيحة للجماعة ليس لواحد منهم - 00:17:34ضَ
فيكون حديث الدين النصيحة. ولا يبي حاضر اللباد يجتمعان على مال واحد. ما هو كذا فهكذا نقل لك الان. قالوا وحديث النيح عن بيع حاضر لبعض منسوخ وقال بعضهم انه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوة. هذا كلام النووي واضح جدا. في الحقيقة القول بان - 00:17:52ضَ
منسوخ ايضا لا يقبل علميا لان الناسخ والمنسوخ ماذا يشترط في القول بالنسخ الدليل الذي قلت له انه ناسخ يكون متأخرا. الدين النسي يقول متأخر حتى لو كان قالوا اذا اختلف الحديث الثاني فلا بد ان تجمع بينهما ان امكن الجمع فاذا امكن الجمع هنا الدين النسيع ولا يبيع حاضر لبعد نصيحة لعامته - 00:18:16ضَ
ولا يمكن ان يثبت النسخة على كل حال الا بعد ثبوت التقديم والتأخير. المنسوخ يكون مقدم جاء اولا ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مؤخرا فيكون ينسخ. لكن هذه الدعوة بمجرد لا يسع. اثبتوا هل ايهم - 00:18:42ضَ
ربما يكون لاعبي وحاضر لبادن هو الاقدم وهو الناسخ للدين النسيان نعم نعم هكذا على كل حال لكن كما يقولون في المثل الفارسي يقولون في المثل الفارسي في يعني الشيخ لا يطير لكن مريدون يطيرونه هكذا - 00:19:03ضَ
انا درست الفارسية كثير والان يعني اخرجوا جنازة الفارسية من المدارس العربية. كلها بالعربية الحمد لله وهنا على كل حال انه لا يجوز ان يعارض بحال من الاهوال بمعنى هذا الحديث ويبقى هو الحكم - 00:19:31ضَ
انه لا يبيع لحاضر لبادر ثم قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهزمي واحمد بن منير قال حدثنا سفيان ابنيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال - 00:19:54ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبعد ورأينا في كلا الموضعين لا يبيع هكذا بزيادة بزيادة الياء وجاء في بعض الروايات لا يبع ولا يبع وقالوا النهي نهي نهي لا يبع ويبيع ونفي والنهي والنفي - 00:20:08ضَ
في موضع النحي ابلغ في المقصود. لا يبيع يعني ليس من شأن المسلم انه يبيع اذر للباب. نعم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا كان عرض سلعته في السوق عامة يشتري منه عشرات من الناس بدلها ما يشتري شخص ويستغل - 00:20:28ضَ
قل له ربحه بنفسه وحده. نعم وحديس جابر في هذا هو حديث حسن صحيح ايضا والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا ان يبيع حاضر اللبان. ورحب رخص بعضهم في ان يشتري حاضر اللبان. وقال الشافعي - 00:20:52ضَ
يكره ان يبيع هذا الريباد وان باع فالبيع جائز اه هذه مسألة ايضا النهي يقتضي الفساد لكن في مسائل كثيرة جاء انظروا جاء الحديث جاء فيه من قبل اذا كان تلقي فان جاء صاحب الصلة - 00:21:17ضَ
السوق فهو بالخيار ما هو كذا ويكون كأن البيع اصله صحيح. هكذا قالوا لو لم يكن اصله صيكان ينقذ البيت يشترى من الجديد. فمن هنا قال الشافعي رحمه الله انبا هذا لباد جائز يعني نافذ لكن هل نقول - 00:21:36ضَ
انه خرج بسلامة من غير اثم امامه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهي وقد تخطى هذا النهي بدون مبالاة اثما. وان قلت ان البيع جائز فهذا قول من الاقوال. لكن الصحيح ان النهي اذا لم يكن يعارض بشيء فهو يقتضي الفساد - 00:21:57ضَ
فالبيع يكون فاسدا هذا هو الصحيح اذا فسد بيع واحد او اثنين ورد اليهم الناس كلهم يعلمون ما هو كذا ويمتنعون من مثل هذا. هذا هو السعي في المسألة والله اعلم - 00:22:17ضَ
ثم قال باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة المحاقرة والمزابنة اي هذه من البيوء التي تقع في الثمار والزروع قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد يأتي تفسير المحاقرة والمزامنة من الحديث نفسه - 00:22:37ضَ
قتيبة ابن السيد البغلاني قال حدثنا عبد الرحمن ابن يعقوب يعقوب ابن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل ابن ابي سالم عن ابيه ابي صالح ابو صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة - 00:22:58ضَ
قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد ابن ثابت وسعد وجابر ورافع ابن خديجة وابي سعيد كلهم روى الناهي عن والمزامنة مع زيادة بيوع اخرى فهذا يكون اصطلاحا في زمن النبي صلى الله او في زمن - 00:23:21ضَ
السحابة كان هذا الحديث مشهور ثم لو ذهبت يرويان ابن عمر اشرا ثم عن ابن عباس عشرة ثم زيد ابن ثابت خمسة ثم تجد انها تصل في زمن التعبير ربما يصل الى - 00:23:41ضَ
التواتر في الحقيقة كلما تقدم الاهل يزيد. فالحاصل على كل الحديس من اصح السحاب انه لا ينبغي للانسان ان يتخطى قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد ابن ثابت وساد وجابر رافع ابن خديجة وابي سعيد. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة - 00:23:57ضَ
حديث حسن صحيح. والمحاقرة هذا تفسير المحاقرة من ايه؟ من من الترمذي. بيع الزرع بالحنطة اذا كان الزر قائما ويقول بع لي هذا الفدان مثلا من القمح موجود عندي. لا يجوز لانه الحنطة بالحنطة مو كذا. ما زاد وما استزاد فهو ربا. فماذا - 00:24:17ضَ
تدري كم يكون فيه مجزرة الى الان زرع قائم. وهو في سنبله ولا يدرى هل هو زائد ام ناقص؟ ولذلك لاجل مخافة الربا لا يجوز مثابرة دبي الثمر على رؤوس ابي التمر كما قال. بيع التمر او بيع الثمر بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر. كذلك - 00:24:44ضَ
بيع العنب آآ الذي هو في الشجر بالزبيب وكل هذا جاء في الحديث. فلا يجوز لا المزابنة التمر على رؤوس النخل. قد يقدرون الناس. المقدرون يقدرون ان هذا يأتي مثلا - 00:25:06ضَ
يعني مئة وسط او ثلاثين وسق او كذا. فيقول هذا الان رطب بعد ما يجف كذا يكون يمكن عشرين وسق. خذ مني عشرين وسق واعطني هذا لا يجوز هذا. لان فيه - 00:25:26ضَ
فيه على كل حال ربا ومظنة الربا. لانه لابد ان يكون سواء بسواء لا يكون فمن زاد او استزاد وقد اربى اي اخذ الربا نعم آآ قال حتى في بعض الاحيان كانوا يقولون والمزابنة ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى - 00:25:41ضَ
ان زاد فليا وان نقص فعلي. خذوا انا انا مطمئن بانه لو زاد لي وان نقص فعلي هذي كلها لا يسمح لي الاسلام لان فيه على كل هل مظنة الخلاف بين الاثنين ربما هي حاقده لاجل هذا - 00:26:05ضَ
اذا حصل نقص كبير يقول انا حصل لي نقص كبير. قال انت اتفقت على هذا. فالاسلام انظمته على كل حال في البيع والشروء والشراء والمعاملات عامة على عدل وعلى نظافة بدون اي مجال فيه للخصومة وللخلاف. نعم - 00:26:25ضَ
وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمهاقرة والمزابنة والمهاقلة ان يبيع الرجل الزرع بمئة فلق من حنكة الى اخره الذي قال وفي الباب عن ابن عمر والزابر هنا وجابر ورافع ابن خديجة الى اخره - 00:26:46ضَ
ثم جاء الحديث قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا مالك ابن انس عن عبد الله ابن يزيد ان زيدا ابا عياش هو زيد ابن عياش ابو عياش وهو صدوق سأل سعدا عن البيظاء - 00:27:06ضَ
هو سعد ابن ايه؟ ابي وقاص رضي الله عنه عن البيظاء بالسلطي يعني يستبدل البيظاء البيظاء ما هو؟ قالوا الشعير البيظاء فسروه في غريب اللغة قالوا الشعير يبيع بالصل فقال اي سأل سعد السائل ايهما افظل؟ قال البيظاء يعني الشهير افظل من السلد - 00:27:25ضَ
ونهى عن ذلك. قال ما دام بينهما مفاضلة هذا افضل وذاك ادون. ولا يجوز ان يباع مثلا لهذا نعم. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراع التمر بالرتب. فقال لمن حوله اينقص الرطب - 00:27:53ضَ
قال اذا اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. هذا الذي بيع التمر بالرطب يكون عند الانسان تمر مخزون وهو يريد ان يأكل رطب رطبا واولاده. فهناك شيء يسمى يعني شيخ - 00:28:15ضَ
لا هو لفزه موجود الا اه في قدر خمسة عشق فقد جاء فيه. وهذا ايضا فيه توسع من الشريعة الاسلامية الرطب بتمر جاف جاز ان يكون في قدر خمسة اوسق - 00:28:36ضَ
العرايا نعم فيكون لا العرايا غير هذا ولا عرايا نعم زبيب ايضا اذا كان يريد عنده زبيب يريد ان ياكل العنب يعني طريا. فيجوز له ان يقدر انه بعدما يجف يكون كذا من الزبيب فيأخذه ويعطي يخلي بينه وبين - 00:28:56ضَ
بين العنب وبين الرطب يأكل في قدر خمسة اوسط فقط كما جاء في او خمسة خمسة اوسط ما هو كده لا يجوز اكثر من هذا. للتجارة لا يجوز بحال من الاحوال - 00:29:17ضَ
ويقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك لان التمر بالتمر يعني سواء بسواء فاذا كان ينقص فزاد او يستزاد فقد صار ربا لكن السؤال عن البيظاء بالسلط قال ايهما افظل؟ قال البيظاء - 00:29:31ضَ
ما دام البيضاء جنس اخر هناك ينبغي آآ يكون الخلاف فيه. الخلاف يأتي اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم هناك بعضهم اختلف حتى لا يجوز ان يستبدل الشعير بالقمح الا سواء بسواء. ولا - 00:29:49ضَ
قالوا لا هذان يجد الانسان اذا اختلفت الاجناس فبعوا كيف شئتم مفاضلة. ومن الممكن لان القمح او السمراء سمراء الشام كان من القمع ويكون ربما يكون صاع من هذا يؤخذ بصاعين من غير السمراء. فهنا اجازوا بعضهم - 00:30:09ضَ
لكن السحيم ما دام كله حنطة بعضه ادمن من بعضه وبعضه اعلى من بعض لا يجوز ان يباع احدهما الاخر حنطة بحنطة. لكن اذا اقترفت الاجناس وهنا يمكن ان يكون الخلاف فصلت هذا نون اخر والله اعلم. انظر ماذا قال في رواية - 00:30:29ضَ
والطالبة الامام محمد. اما امن اشترى البيضاء بالسلط والبيضاء هو الشعير كما في رواية. ووهم وكيل قال عن ما لك الذرة. قال البيضاء الذرة ولم يقله غيره والعرب تطلق البيضاء على الشعير والسمراء على البر. السمراء على البر نوع آآ يعني من - 00:30:49ضَ
من البر يكون ولولا الحنطة السمراء هي الحنتة لكن السمراء كما جاء في رواية البخاري ولولا الحنطة السمراء وما سمنت اذاريكم اتيناكم اتينا قال النبي صلى الله عليه وسلم تغني الجواري في العرس مثلا - 00:31:14ضَ
فهنا قال آآ نعم وصلت بضم السين وسكون اللام ضرب من الشعير. لا قشر له. يكون في الحجاز. قاله الجوهري. اذا كان هو شعير وشعير فلا فلا يستبدل ولو كان احدهما الة والا والاخر الا سواء بسواء لكن - 00:31:32ضَ
اذا كان الصلب شيئا اخر دخن مثل الدخن او شيء اخر من هذا النوع فجاد ان يفاضل بين البر وبين الدخن فالسلط قال ظرب من الشعير لا قشر له والبيضاء ايضا ظرب من الشعير. فشعير بشعير وان كان احدهما افظل والثاني - 00:31:55ضَ
ادون لا يجوز ان يستبدل او يشترى الا سواء بسواء لا يكون بالمفاضلة نعم قال الجزري البيضاء الحنطة وهي السمراء ايضا وقد تكرر ذكرها في البيع والزكاة لانه عندهما. وقال السلط درب من الشهير - 00:32:16ضَ
ابيض لا قصرنا وقيل هو نوع من الحنطة ايا كان اذا كان نوع من الحنطة ليس نوع اخر من مثل الدخن مثل الذرة فيكون من جنس واحد وان كان في مفاضلة في الافضلية وكونه ادول منه. فلا يجوز استبدال لانه يكون فيه ربا. نعم - 00:32:37ضَ
وكذلك رطب بالتمر او التمر بالرطب الا اذا كان للتفقه كما جاء في خلال في حدود خمسة او سوق. نعم وهذا فيه توسم من قبل الاسلام نهى ان التجارة عامة وان طريق التجارة لكن عن طريق التفقه - 00:33:00ضَ
لانه ربما يكون بعض الناس عنده التمر وليس عنده الرطب وعنده اولاد وكذا يريدون ان يتفقهوا الموسم وجاز واجاز هذا القدر والعمل على هذا عند اهل العلم وقول الشافعي واصحابنا هو الحق والثواب. وقد عرفت قول الامام ابي حنيفة وما فيه من الكلام. هنا ايضا للامام - 00:33:23ضَ
ابي حنيفة بعض الكلام في الحقيقة الناس اه قد اعل ابو حنيفة هذا الحديث من من اجل من اجل زيد ابن عياش. هنا زيد ابن عياش هو اصل زيد ابن عياش ابو اياس - 00:33:44ضَ
انه او قالوا انه مجهول بعض الائمة من الحنفية حتى وغيرهم قالوا انه مجهول والصحيح انه رجل صالح ثقة فيكون ان شاء الله الحديث صحيح لا يمنع ان يبى ولا يجوز ان البيضاء بالسلط وهو السعي. لكن الامام ابو حنيفة ظعف هذا الحديث او - 00:34:00ضَ
ضعف من قبله والله اعلم انه جاز بيعه. ما دام الامر على كل حال. ثبت انه كلاهما من نوع الهند فسواء كان ادون او افظل لا يجوز التفاضل بينهما في البيع. نعم - 00:34:24ضَ
بين ايش واي اي الشبه يقول انا سمعت يسأل كأنه يجعل جنسا واحدا. يعني يجعل الرطب والتمر جنسا واحدا كذلك يجعله جنسا قل هذا هذا تفقه صاد رحمه الله استنبط منه سؤالك جيد كانه يقول - 00:34:43ضَ
سأل سعد زيد ابن عياش عن البيضاء يعني البيضاء بسل. فقال ايهما افضل؟ قال البيضاء فنهى عن ذلك. يعني افتى بانه لا يجوز. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه استدل بهذا على مع ان المسألة مسألة التمر والرطب - 00:35:31ضَ
فاستدل بهذا على البيضاء والصلط كلاهما من جنس واحد كذلك هنا التمر والرطب جنس واحد لا يجوز بينهما كذلك هناك ايضا قياس ناموا هذا قياس ان شاء الله من الصحابي رضي الله عنه. اذا لم يكن جاء ذكره ذكر السلط ما جاء في الحديث المرفوع فيما يظهر فيقول - 00:35:51ضَ
ولهم وقياسهم من اغلى واعلى القياسات في الحقيقة يكون هو الرادح مقابل من بعدهم نعم في كراهية حتى يبدو وصلاحها. قال هددنا احمد ابن منية انه قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو الذي يقال له - 00:36:15ضَ
ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم نعم آآ انا ايوب النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو هكذا جاء - 00:36:35ضَ
وفي رواية البخاري وغيره حتى يزهي يزهي. فيزهو او يزهي الظاهر بمعنى يأتيه الزهو. وقيل ما معنا الزهو اذا كان من الثمار الذي يكون الثمار التي اذا نزد يحمر فيحمر - 00:36:49ضَ
واذا نضج فيصفر فيصفر. ولذلك قالوا ما معنى اذ هي؟ قالوا اذا احمر او اصفر هو قريب من النضوج وليس نازج كاملا ويكون التمر مثلا نفسه يتغير لونه من الاول الى النضوج - 00:37:09ضَ
فيكون في هذه الحالة لا يجوز بيع الثمار في اوائل طلوعها حتى يستفاد منها. حتى يبلغ في منزلة او مرحلة بحيس اذا كان جاءت العاهة فسقطت او قطفت فيستفاد منه. فاذا كان سار احمر - 00:37:28ضَ
اصبر ياللي صار رطبا ويستفاد منه يباع والناس يستفيدون منه. اما اذا كان في عوائل تلوه وهو واشترى فبهذه الحالة مظنة لان يخسر كل الخسارة كل الخسارة وبذلك جاء حتى اذا باع انسان على انسان مثل هذا فاصابته اهة فبما يستحل مال اخيه - 00:37:48ضَ
يعني يرد يرد اذا حصل خطأ لكنه في مثل هذه الحالة اذا احمر واصفر لا يجب عليه ان يرد لانه يستفاض منه بيعا وعقلا هدية وبذلك جاز في هذه المرحلة. اما قبل هذه المرحلة فهو مظنة - 00:38:14ضَ
ان يخسر كل الخسارة اذا جاء الريح الريح الشديدة او جاء البرد الشديد فصار يعني فسد الثمر وهنا قال نهى عن بي النخلة حتى يزهو وازهى يزهي ازا احمر واصفر وقيل بمعنى الاحمرار والاصفرار. وبهذا الاسناد ان - 00:38:34ضَ
صلى الله عليه وسلم نهى عن بي الصنبلي حتى يبيض ويا من العاه. هذه العلة يا من عن بيئي السنبل يعني اذا طلع في عوائل طلوعه في الصنبل فيكون جميع الحبوب في الغالب مثل اللبن سبحان الله. اذا فقعته يخرج - 00:38:54ضَ
اللبن سواء كان الرز سواء كان هذا القمح او اي شيء من هذه حتى الزهرة وغيرها يخرج منه الماء مثل اللبن. ففي هذه الحالة لا يجوز بيعه حتى يبيظ. وفي رواية اخرى حتى يشتد ان يسير - 00:39:14ضَ
شديد قوي ويا من العاها. يعني اذا جاءت ريح شديدة. واذا جاء برجل شديد فلا يضره ويكون يمضي بقية ايامه ويحصد ويستفاد منه. نهى البايع والمشتري. هذا تأكيد نهى عن بيع وكلمة - 00:39:34ضَ
البيه نفسه يدخل فيه البيع والشراء كما هو معروف. تأكيدا قال نهى البيع والشراء والمشتري. اذا نهاني معناه لا يجوز ان ولي عهد ولا ان يبيع احد قال وفي الباب عن انس وعائشة وابي هريرة وابن عباس وجابر وابي سعيد وزيد ابن ثابت قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح - 00:39:54ضَ
والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع بيع الثمار قبل ان يبدو سلاحها كان هذه كلمة هامة جاء في الحديث ايضا نهى ان يباع الثمار قبل بدوء صلاحية بحديث صحيح جاء - 00:40:17ضَ
وبدوء الصلاح كل ثمر على ما يعرفه الناس انه بدأ يصلح. وليس معناه انه نضج نزوجا تاما. وهذا من رحمة الله تعالى خاصة الثمار شجرة واحدة يسقى بماء واحد. لكن الثمار - 00:40:36ضَ
قد تكون تتأخر نضوج بعدها عن اولها شهر. حتى يستمر الاكل حتى لو كان نجد دفعة واحدة فتعفنت كلها فشيئا فشيئا يأخذون الرطب كذلك حتى المانجا وغيرها وغيرها هكذا قدر الله. فاذا اذا لا يباع الا اذا - 00:40:55ضَ
بدأ صلاحها فبدوء الصلاة يكون الانسان يستفيد منه شيئا فشيئا هو يبيع ويستفيد منه ولا يتضرر ولا يقصر لكن قبل هذا اذا جاءت العاهة تكون يكون يكون تكون الثمار قد فسدت كلها ولم يستفد فخسر - 00:41:15ضَ
نعم وكرهوا بيع الثمار قبل ان يبدو صلاة وهو يقول الشافعي واحمد واسحاق. وينبغي ان يكون هذا قول الحنفية ايضا انظروا قال قال الترمذي وقال الحافظ في الفتح قد اختلف في ذلك على اقوال فقيل يبطل - 00:41:34ضَ
يبطل البيع مطلقا اذا باع واشترى فالبيع يبطل وهو قول ابن ابي ليلى والثوري ووهم من نقل الاجمال البطلان وقيل يجوز مطلقا ولو الطبقية يعني هنا قالوا انه حتى الامام ابو حنيفة ينقل عنه انه لا يجوز ان يشترى الثمار - 00:41:53ضَ
على رؤوس الاشجار بشرط التبقية بحيث يبقى في ملكي البايع يقول لابد ان يقطف في حينه. يقطف في ويخلي الشجرة لصاحبها. حتى لا يقترض ملك صاحب الشجرة ملكي المشتري. يعني اذا بدأ صلاحها ويكون يستمر اخر الثمار ربما شهر. ويقول لا يجوز هذا لا يجوز هذا - 00:42:17ضَ
الا بشرط ان يخلي شجرته من الثمار في حينه بعدما بدأ يقطفه. اما اذا ترك فقد اختلط ملكه بدون ما ملكه غيره. هذا رأيه رضي الله عنه نقل عنه لكن نقول العلف جرى. والناس - 00:42:45ضَ
عرفوا ان هذا النوع من من البيع والشراء يكون بقاء الثمر هذا عرفا معروف لديهم حتى لا لا مشتري ولا البايع ما هو كذا. فالعرف يقضي على هذا وهو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وعليه قول الصحابة - 00:43:05ضَ
والائمة والقول بانه لا يجوز قول ضعيف. وان كان يتعصب صاحب الامام ربما يتعصب لقوله فهذا التعصب مذموم في الحقيقة ينبغي. وهذا يوجد كثير في مسائل كثيرة. ان المقلدين خاصة - 00:43:25ضَ
المتأخرين يتعصبون لقول الامام وان جعل حديثه خلافه. ثم اذا جاء احد يتكلم فيه ان هذا قول ضعيف ربما يظعفونك ظربا وطردا نعم في بعظ البلاد ذهبت تكلمت في تركيا ان قول الامام ضعيف - 00:43:46ضَ
ربما يجيعونك آآ سجنا وضربا حتى تكون انت ضعيف الله اكبر وفي الهند مثله لا تجد اه ثلاث مدن او ثلاث بلاد فيها تعصب الحنفي الشديد ان قلت في الهند فهو الاول او قلت في تركيا فهو الاول والشام ايضا كان فيه شدة وبالاخص لما تصادف - 00:44:05ضَ
مع الحنابلة في مقدسة وغيرهم صار لهم تعسف شديد هذا التاريخ على كل حال يدل الان. نحن نقول الحمد لله هؤلاء ائمتنا رحمة الله اليهم. وكلهم له اجره عند الله - 00:44:31ضَ
ودعاء للمؤمنين دعاء من المؤمنين له ان شاء الله لاجل جهده. لكن لا نقبل القول الضعيف والمرجوح نعم ايه لو قلت بالفعل انها يا الشيخ سالم يقول لو قلت امامهم ان هذا حديث ضعيف - 00:44:46ضَ
ويقول ربما لا يقبلون منك كنا في بعض الاحيان كنا ندرس جاء الحجاج وبدأوا يناظرون واحد من زملائنا الشيخ عبد القدوس ونحن عبد العليم جالسين وذكر هذا قال كيف ما تجيزون الميلاد وكذا وكان يقيم ميلاد هنا ما ندري كيف قلنا ميلاد كيف في ذي الحجة ميلاد النبي - 00:45:06ضَ
قال نعم نحن نفرح بميلاده في كل وقت. فجاء باحاديث من يفره آآ سئل النبي صلى الله عليه يعني سبحان الله كيف الناس قد يأتي الان في هذا الزمان بحديث طازة يكون وضعه الان نعم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:45:30ضَ
من احب ويحب ذكري او تذكري احبه وامر المؤمنين ان يحبوه. فقال يا شيخ هذا حديث ضعيف. قال اعوذ بالله انتم ما عندكم حياة ضعيف في اللغة الهندية يقولون كان شابا ثم شاق صار ضعيف - 00:45:50ضَ
قال اعوذ بالله. الحديث كان شاب ثم صار ضعيف شاب لغته. فسبحان الله ما يقبلوننا كل اهل. نحن نقول هؤلاء لهم عذرهم. والمسؤولون الاولون عنهم مع العلماء لكن هؤلاء اذا لا يخرجون من الواد. العلماء هم الذين يقودونهم على خطر من على كل هل دعا الى هدى الى اخره - 00:46:13ضَ
وهنا قال لا يصح يعني اه قال ونقل الاجماع للبطلان وقيل يجود مطلقا ويشرط التبقية. ووهمم النقل الاجماع فيه. قال اللي من قال وهو اكثر الحنبة ائمة الحنفية يصح بيع الرطب - 00:46:37ضَ
على رؤوس النخل بالتمر بشرط ان يشترط ان لم يشترط التبقية. يعني لا يبقيه فيه بل يقطفه في ولا يجوز ان يختلط ملكه ومثل ما ملك غيره هكذا قياسهم لكن نقول - 00:46:57ضَ
يجوز للمسلم ان يتنازل فرضنا هذا ملكه لكن تنازل له انت اشتريت مني خليه يبقى الى شهر حتى تستفيد منه. فلا قالوا لا لا يجوز. نعم. لا يجوز. انا اتنازل ان اه ملكي في الشجر في هذه المدة والمسلمون - 00:47:14ضَ
عليهم ان يؤتى بعضهم البعض والعرب من مكارم اخلاقهم كانوا يؤتون اغنامهم الذي منيحة يسمون اذا كان ذر موجود الحليب حتى ينقطع الحليب ثم بعد ذلك يسترجعون. كانوا يؤتون الناقة. فهذا من جملته نقول يستمد او ينتشر - 00:47:34ضَ
هذا المعنى في هذه الامور ايضا. على كل حال هذا القول ضعيف. وان كان يضعفونك بضرب وطردا حدثنا الحسن بن علي الخلال انه قال حدثنا ابو الوليد وهو الطيالسي وعفان وابن مسلم وسليمان ابن حرب ابن - 00:47:53ضَ
جيل الازدي قالوا ثلاثتهم حدثنا حماد بن سلمة الحميد هو الطويل عن انس رضي الله عنه خادم رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ومنبع الحب حتى يشتدا. هو الذي قال الحب في صنبله - 00:48:11ضَ
حتى يصفر او يحمر او يشتد وعنبه حتى يسود العنب اذا يعني نضج ليس كله العنب لكن بعد العنب يكون اسود وبعضه يبقى على خضرته الا اذا كان قطف ثم يعني - 00:48:33ضَ
وشمس فيكون يغير لونه. على كل حال حتى تذهب العاهة كما ذكر العلة في الحديث يعني يذهب العاهة فاذا جاءت العاهة عليه لا يضره اذا وصل هذه المرحلة فهو الذي يجوز ان وهذا امر - 00:48:54ضَ
جدا وحكمته واضحة بعض ما جاء في بيع حبل حبل الحبلا هلا ابو عيسى هذا حديثنا حسن غريب لا نعرفه مرفوع الا من حديث حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة ان شاء الله يعني ليس آآ - 00:49:14ضَ
يعني الا انهم كانوا يختلط لكن عفان وسليمان ابن حرب سمع منه قبل ظعف حفظه فلا يتطرق لاجل حماد بن سلمان الى هذا الهديس. وهذا الحديث له شواهده شواهده الماضية يدل على انه كل ثمر لا ينبغي ان - 00:49:33ضَ
والا اذا بلغ في مرحلة تذهب العاهة هذه هي القائدة العامة لا لا يحتاج لضمان لانه يستفيد منه ولا يضيع عنه تماما. يعني اذا جاء الريح الشديدة وسقطت الرتب والرطب جاء - 00:49:53ضَ
منه ان شاء الله لا يضيع فيكون فرضنا هناك اذا كان خسارة حسن له في هذه الحالة فهناك كما جاء في بما يستهل ماله احدكم مال اخيه في هذه الحالة يقال له اذا كان الشخص لم يكن - 00:50:18ضَ
ذكروا شروط فيكون الصلح ليس الحكم هناك مسألة مسألة الصلح الصلح ان يقال رد اليه لانه خسر مسكين. اما الحكم القضاء فيقضي لمن اخذ ماله بيعا حقا او بيعا صحيحا فيكون اذا رد فبالمروءة والكرامة واذا لم يرد فله ذلك. نعم - 00:50:35ضَ
بعض ما جاء في بيع حبل الحبلة هبلة دموا حابل والحابل بمعنى الحامل هنا واما ما يقال اختلط الحابل بالنابل هذا من الحبل من الحبل الذي ايش نقول الحبل الحبل ترجموا لنا باللغة العربية - 00:50:59ضَ
الحبل الذي يربط به السفينة. الحبل الذي يربط به يربط به الدواب وغيرها. ذاك حابل الذي يرمي حباله اه الا السيد وهناك انت ترمي فكل الاثنان نبالك حبسته وحبله ايضا جاء في عنقه وحبسه. والان تتخاصمون فيه. هذي مثل قالوا يختلط الحابل بالنابل. هناك - 00:51:19ضَ
صاحب الحبل الذي هو يرمي حباله ليربطها ليحبسها الصيد والنابل الذي يرمي بنبله. هنا حبل بمعنى الحمل حبل الحبلة يعني الدابة اذا حملت تبيح حملها هي او تبيع حملة الحبل - 00:51:49ضَ
الذي موجود يولد ثم يبلغ الى سن حتى تبلغ الى سن حتى تحبل وتحمل فانت فريق الحملة الحملة الثاني او الولد الثاني من العمل. ليس الولد من هذه الناقة حفيده - 00:52:14ضَ
فكان هذا هذا والله اعلم كان موجود عند العرب هذا البيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس وكانوا بيعا يبتاعونه كما جاء في الحديث نعم وبيع حبل الحبلة هو ان يبيع الحبل من الدابة نفسها فهذا لا يجوز لانه - 00:52:37ضَ
ربما يكون انتفاخ ربما يولد سليما او لا يولد سليما. ولذلك بيع المجهول صار. اهو الغرر صار في اذا كان ولد وولده سليم ثم بعد ذلك فرضنا انه مات فاذا اشترى اهل ناقة ما يشتري معه الولد قيمته يسقط لكن - 00:52:56ضَ
اذا كان الولد سليم فيبيه لا بأس فيه. لكنه هو حمل لا يجوز ان يشتري الحمل الا اذا اشترى الدابة مع الحمل فهذا جائز نعم قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا حماد ابن زيد ان ايوب النافع عن ابن عمر قتيبة ابن سعيد ايضا قالوا انه صمم - 00:53:16ضَ
قبل عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة قال ابو قال وفي الباب عن عبد الله ابن عباس في صعيد الخضري قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وحبل الحبل - 00:53:39ضَ
نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند اهل العلم. يعني اذا تم البيع يفسخ وهو من بيول الغرر الذي فيه جهالة وفيه خداع آآ وقد راوى شعبة وهذا ايوبا سيد ابن جبيرا ابن عباس. وروى عبدالوهاب الثقفي وغيره عن ايوبا سيد بن جبير ونافع. عن ابن عمر عن النبي - 00:53:59ضَ
صلى الله عليه وسلم وهذا عصا وربما يكون كله اصح لان سعيد بن جبير كثير الشيوخ وكثير التلاميذ نعم هنا يقول آآ نهى عن بيع حبل الحبل وكان بيعا جاء في البخاري ومسلم تفسيره نهى النبي صلى الله عليه - 00:54:23ضَ
وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج النار ثم تنتج التي في بطنها. يعني هذه الناقة على حامل هي تنتج الناقة او ما ندري اذا كان يشتري حملة هذي فكأنه علم انها تنتج - 00:54:42ضَ
انثى ربما تنتج ذكر ما هو كذا. فلذلك هذه الجهالة ايضا مسارها خلاف ثانيا كانوا يبتاعون الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها يعني التي في بطنها خرجت منه وبلغت سنا حتى يطرقها الجمل ثم بعد ذلك اذا ولدت فيشتري - 00:55:09ضَ
هذه الموجودة وهذا كله فيه غرر وضرر لعهد الطرفين او للطرفين ولذلك الاسلام ينهى في كل شيء يكون فيه شبهته مسار الخلاف. نعم قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم - 00:55:35ضَ
وهذه كلها تفسير على كل حال. فبيع الغرر في الحقيقة بيع هذا قد يكون هو الاصل في البيوع. ينبغي ان يوزن بها البيوت الكثير الان البيوع المعاصرة في الحقيقة لا ينجح احد - 00:55:57ضَ
باعطاء الحكم الصحيح الا ان يدرس اولا المنهي عنها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتلمس العلة علة البيه ما هي؟ هل هو ضرر ام آآ مفاضلة ربا او شيء ينزل البيوع المعاصرة على هذه - 00:56:13ضَ
في البيو فيكون ينجح في اعطاء الحكم الصحيح. الان جاءت بيون كثيرة فيها وفيها غرر وفيها يعني قد يكون اه قمار واشياء فينبغي للمسلم ان ان الحلال بين وبين وبينهما امر المشتبهات ان يجتنب المشتبهات نعم - 00:56:34ضَ
قال حدثنا بعض ما جاء في كراهية بني الغرر. الغرر اي ما لا يعلم عاقبته وما لا يعلم اصله اه مثل ما قالوا بي الابر ابد ابقى يعني اذا حصلتوا فليا واذا ما حصلتوا معليش بعني ويستحق - 00:57:00ضَ
خمسمية ربما الانسان الذي صاحب العبد ربما يظن انه ربما راح وراح خليني استفيد منه. لكن اذا جاء رجا ربما يكون مسار ويكون يطالب والا في بقوة ينزعون اشياء كثيرة. فكل شيء فيه سبب في خلاف - 00:57:21ضَ
من المسلمين او فيه ضرر والاسلام لا ضرر فيه ولا ضرار لاي طرف من الاطراف وفي هذه الحالة يكون منهيا عنه. فبي العابق في الهوا اذا كان ربى الطير وطارت في الهوى. فيقول اذا حصلت فولي. السمك في الماء ايضا - 00:57:43ضَ
الا قالوا اذا كان هناك ماء ضحل يعني تفاصيل من الممكن ان يقدر فهنا لكنه المرء يدري كم السمك في الماء هذه كلها مثل اه لكون الجهاد كونها مجهولة وفيه ضرر وغرر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:03ضَ
عن هذا البيع قال الامام الترمذي حدثنا ابو كريم وهو محمد ابن الاعلاء اه ابو كريبة الحمداني. قال ان بعن ابو اسامة هو اسامة ابن حماد ابن اسامة ابو اسامة الكوفي عن عبيد الله ابن عمر العمري انا بالزناد الذكوان عن الاعارج عن ابي هريرة رضي الله - 00:58:23ضَ
الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاد. بيع الحصاد ايضا. يعني هم كانوا يقولون انهم كانوا يرمون عشرة اشياء غمض عينك اي شيء يقع عليه حساتك بريال. ربما يكون بعشرين ريال ربما يكون بنصف ريال. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله - 00:58:48ضَ
الدين النصيحة تكملة والدين النصيحة لائمة المسلمين وعامة يقول الدين النصيحة اذا استدل احد به فجاز يستجيز ان يكون انسان سمسارا لواحد سيقال هذا خلاف معنا الحديث الدين النسيع. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة - 00:59:17ضَ
عامتهم مهو لفرد واحد قشطة جزاك الله خير. اشتريت ذهبا في وقت الرخص. ولا اريد بيعه الا في وقت ارتفاع السعر. وهل هذا هذا جائز؟ لان هذا ليس من النقطات - 00:59:50ضَ
وكذا وادخاره لا يكون احتكارا بارك الله فيك لا لا يكون ممنوعا ان شاء الله. لكن يجب ان اذا حال عليه الحول يعني اذا كان عندي شعير حبة كبيرة نظيفة - 01:00:04ضَ
واخي لديه قدح قدحين شهير همباء آآ فطلب منهم المبادلة نعم مبادلة مثلا بمثل ساء بساع لا بالمفاضلة بارك الله فيك بعض الناس يقولون ان اللحية حرام حلق اللحية حرام. نعم. بعض الناس يقولون بعض الناس ماذا يقولون؟ هل سمعت من احد من الناس انهم يقولون ليس بحرام - 01:00:26ضَ
عملا اذا كان احد حتى من العلما الذين ربما يحلقون او يقصرون حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ما ذلك هم لا يقولون انه جائز ربما يعني يعني يقولون حرام لكن نقول حلق اللحية حرام لا شك فيه واي شيء يكون - 01:00:58ضَ
يعني اشد تأكيدا منه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعف لها وفروا اللحى وارجو كل هذه التعبيرات المؤكدة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتشبهوا باليهود. وكذلك يعني اه وقصوا الشوارب - 01:01:18ضَ
كل هذه على كل حال من اه مثل هذه او اقل من هذه يأخذون منه الوجوب والفرظية وحرمة ما حكم اشتري السيارة ايش اجارة المنتهبين التمليك اه هون انا كل هالفتاوى موجودة وظروفية ومن وحيل الى ماليين فليحتل. لكن الذي يعرفه ان شروطهم فاسدة - 01:01:44ضَ
بحيث انه ولو بقي قسط واحد وانت تأخرت حق لهم واستقام الا الا استراتهم انهم يسحبون السيارة كلها في حين انك تنتظر بعد يومين انت ان تملك السيارة فهم يسحبون السيارة وقد ذهبت كل الايجار ولو اتفقتم على - 01:02:10ضَ
فاذا فيه على كل حال بيعتين في بيعة واحدة ايضا لمثل هذا حرموا وهو الصحيح الذين حرموا. اما الذين اجازوا الله المستعان نعم. اظن الشيخ بن عثيمين وغيرهم حرموه ولا كيف ماذا تعرفون - 01:02:30ضَ
هل يجوز بيع العملة بالعملة بمن يأخذ الدولار بالريال؟ نعم اذا كان يدا بيد ان شاء الله ما فيها شبهة نعم واذا كانت تريد او كنت تريد ان ان تشتري - 01:02:46ضَ
فهنا في الحقيقة بعض العلماء قالوا لا يحصل التقابض يدا بيد فالطريق او احسن طريق تذهب بالريال وتشتري في حينه الدولار وثم تقول ارسلوا لي هذا الدولار الى الشخص الذي - 01:03:00ضَ
هذا مخرج جيد وليس فيه شبهة. وبعضهم قالوا ان هذه الشيكات وغيرها الان صارت مضمونة فلذلك اجازوا الخروج من الخلاف او من الشبهة انك تشتري في حينه من البنك الدولار وقال ارسلوا لي الدولار الى هنا الروبية هندية تشتري - 01:03:21ضَ
يعني لو راح هناك صاحبه لا يكون رصيد يعني لكن اذا كان هو يعرف هذا الشيء فينبغي ان يكون مثل ما قال بعض العلماء وهو افضل الحلول لانه يشتري ويرسل - 01:03:41ضَ
اه اذا دعاني الشخص في وليمة او دخلت مطعما هل يجوز لي انا اصلا الدجاج مثلا هل هو اسلامي؟ ام من التنطع في الدين اذا كنت في بلد اسلامي ان شاء الله وتعرف ان الذابحين والطابقين وغير المسلمين. فاضطربته انك تسأل. لكن اذا كنت تعرف ان هناك تأتي - 01:04:09ضَ
يعني ربما تظن انها تأتي من دنمارك في بلد اخر. اما هنا في البلد السعودية الشيخ بن باز فقال ان الدولة لها مندوبين هناك هم يذبحون وتحت اشرافهم يذبح فمن اراد ان يأكل على ذمة كلمة هذي ما انسى من الشيخ ابن باز ونحن في ماجستير قبل اربعين سنة قال - 01:04:29ضَ
وزارة التجارة اذا كان احد ياكل واذا كان لا يأكل فيأكل شيء اخر. هكذا قال الشيخ. اما في بلادنا التي يخاف فيها مثل بلاد الكفر وهنا لابد ان يسأل ولابد ان يبعث ربما يكذبون عليك ايضا ان هذا حلال وليس حلال. وصلى الله - 01:04:54ضَ