التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)
الدرس (23) من قوله:(وما نجُسَ بغيرهما) إلى: (ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله)
التفريغ
مبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فوقفنا في اخر باب النجاسات وازالتها عند قول المصنف الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة - 00:00:31ضَ
وما نبوس بغيرهما ان لم يكن العين كفى جلد الماء وان كانت وجب ازالة الطعم ولا يضر بقاء لون او ريح عشر زواله. وفي ريح قوي قلت فان بقي معا الضراء على الصحيح والله اعلم - 00:01:01ضَ
تقدم معنا ان النجاسات تنقسم الى ثلاثة وهذا التقسيم باعتبار ما يطلب في ازالتها القسم الاول النجاسة المغلظة. والقسم الثاني النجاسة المخففة وقد مر الكلام عليهما والقسم الثالث النجاسة المتوسطة - 00:01:26ضَ
وهذا معنى قومه رحمه الله تعالى وما نجس بغيرهما اي بغير النجاسة المغلظة والمخففة هذا القسم الثالث النجاسة المتوسطة ينقسم الى قسمين. اما ان تكون النجاسة عينية واما ان تكون النجاسة حكمية - 00:01:52ضَ
فالنجاسة العينية هي التي تدرك بالاسم. فهذه لابد من ازالة اي نجاسة واما النجاسة الحكمية فهي التي لا تدرك بالقسط بمعنى لا ترى بالعين ولا يشم ولا لها شرب يعني تلمس - 00:02:15ضَ
وبالتالي هذه يكفي ان يجري الماء عليها مرة واحدة ومثالها كبول اصاب ثوبا ثم جف ذلك وهنا قال رحمه الله وما نجس بغيرهما ان لم يكن عيب اي مقاسة حكمية كفى جرد الماء اي كفى جرد الماء عليه على المحل - 00:02:35ضَ
قالوا وان كانت اي وان كانت العين موجودة واضح؟ وجب ازالة الطعم. وجب ازالة الطعم ولا يضر بقاء لون او ريح عشر زواله ما ضابط التعسر؟ ضابط التعسر هذا ارجو ان تظبطوه جيدا اهبطوا التعسر ان النجاسة لا تزول اوصافها - 00:03:03ضَ
بعد الغسل ثلاثا مع الحث والقرص في كل مرة في كل مرة ان النجاسة لا تزول اوصافها مع بعد الغسل ثلاثا مع الحث والقرص في كل مرة فاذا اصاب الثوب نجاسة. ثم غسل المرة الاولى مع الحث والقصد - 00:03:31ضَ
وصل المرة الثانية كذلك. وغسل المرة الثالثة كذلك. الا انه لا زال هذا الثوب فيه اوصاف النجاسة. فهذه الحالة تسمى حالة التعسر ما الذي ينبني على حالة التعسف؟ ينبني على حالة التعسف ان الذي يبقى ننظر فيه - 00:03:57ضَ
فان كان الباقي هو الطعم فان هذا يضر والمعنى يضر اي ان هذا المحل لا زال ليس محكوما بالطهارة لا زال المحل لا زال المحل نجسا واما ان كان الباقي هو اللون او الباقي هو الريح فاننا نحكم على المحل بالطهارة. لاحظ معي اقول نحكم - 00:04:18ضَ
المحلي بالطهارة. اي ان المحل هذا طاهر ليس نجسا معفوا عنه. لا وانما هو طاهر. ما الذي ينبني على انه طاهر؟ ينبني على انه طاهر. اي انه فيما بعد لو قدر على ازالة ذلك الاثر الذي هو اللون او - 00:04:42ضَ
الريح فانه لا يطلب منك ازالته. لا يطلب منك ازالته لاننا حكمنا على المحل بانه طاهر حقيقة هذا يتعلق بارك الله فيكم بالتعسر في عندنا مصطلح اخر هذا المصطلح الاخر مصطلح التعذر - 00:05:03ضَ
والمعنى بمصطلح التعذر ان النجاسة لا يمكن ازالتها الا بالقطع ان النجاسة لا يمكن ازالتها الا بالقطع فحينئذ نقول في حالة التعذر المحل يبقى نجسا. لكن يعفى عنه المحل يبقى نجسا يعفى عنه. لاحظ الفرق بين حالة التعثر وحالة التعذر. في حالة التعذر المحل محكوم بنجاسته - 00:05:23ضَ
لكنه معفون عنه. وبناء عليه ما معنى انه نجس معفو عنه؟ انه فيما بعد. لو لو قدر على ازالة النجاسة فانه يطلب منه يطلب منه ازالته طيب ما معنى ان المحل نجس؟ لكن يعفى عنه المراد بالعفو عنه انه لا يجب عليه اعادة الصلاة - 00:05:51ضَ
التي صلاها بذلك الثوب مثلا فهنا الامام النووي رحمه الله تعالى قال وما نجس بغيرهما ان لم يكن عينك فجروا الماء. وهذا الذي اشار اليه صاحب الزبد رحمه الله بقوله يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عينيه - 00:06:14ضَ
قال وان كانت العين يعني وان كانت العين وجب ازالة الطعم ولا يضر تمام ما معنى لا يضر هنا انظر لا يضر بقاء لون او ريح عشر زوال. ما معنى لا يضر - 00:06:35ضَ
اسألكم ما معنى لا يضر اه هذا هو هل معنى لا يضر ان المحل طهور او ان المحل نجس لكن يعفى عنه الجواب الاول قال ولا يضر اي ان المحل طهور حقيقة - 00:06:53ضَ
واضح؟ انا ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله قالوا وفي الريح قول نعم حيث قلنا انه اذا تعذر فان المحل يبقى نجسا مع العفو عنه مع اليس من المقرر عندنا ان المرأة اذا نجس ثوبه فانه يزيل هذا الثوب عن نفسه ويصلي عريانا بلا عدن - 00:07:16ضَ
نعم يصلي عريان بلا اعادة فكيف يصلي بهذا الثوب آآ مع العفو عنه لكن هذا في هذا في نجاسة غير معفو عنها وهذا في نجاسة معفو عنها مم نعم. يعني الان لو كان الانسان يعني اصاب بدنه او ثوبه دم قليل - 00:07:44ضَ
اليس هذا الثوب متنجسا بنجاسة معفو عنها اليس اذا صلى صحت صلاته؟ اليس الانسان يعني في في باب النجاسة. هنالك نجاسات يعفى عنها في الثوب مثلا لا يعفى عنها في الماء. لكن العفو شيخنا ان العفو سبب العفو هنا انه تعذر تعذرت ازالته - 00:08:04ضَ
بالضبط تعذرت ازالته وان كانت كبيرة ام لابد ان يكون صغيرا هذا النجس لا المقصود هنا ان ان يكون مما يعفى عنه في ضابطه وهو ان يكون قليلا لو اما طب آآ هل هذا النجاسة المعفو عنها الصغيرة هذه؟ لا يشترط ازالتها اصلا ولو لم تتعذر يعني - 00:08:28ضَ
معفو عنه هذا كيف يكون معفوا عنه ويشترط ازالته نحن نتكلم عن المدرسة التي تعذرت ازالته نعم اذا تعذرت ازالتها وصلى بذلك الثوب فانه لا يطالب باعادة الفصل صلاتي مرة اخرى - 00:08:54ضَ
اذ هذه هي فائدة العفو والا ما فائدة قولنا انه يعفى عنه واضح واضح لكن في اشكال قليلة هناك نعم نعم يمكن في نهاية الدرس ننظر طيب. قال رحمه الله تعالى - 00:09:16ضَ
وفي الريح قول قلت فده كلام الامام النووي قلت فان بقي معا اي اللون والريح بالراء على الصحيح والله اعلم صوت الامام النووي رحمه الله تعالى فان بقي معا فر على الصحيح ما معنى ظرة على الصحيح - 00:09:44ضَ
اي لابد من ازالتهما الا ان تعذر ذلك الا ان تعذر ذلك. ان تعذر ذلك اي ان تعذر ازالتهما بمعنى ان ازالتهما لا يمكن الا بالقطع. فحين اذ كونوا معفوا عنهم - 00:10:09ضَ
طيب انتبه معي. لما قال فان تعذب فان بقي معا. اي اللون والريح هذا له قيد. ان بقيا معا في محل واحد ان بقي معا في محل واحد اما ان بقي في محلين مختلفين فحين اذ معفو عنهما. وهنا قال رحمه الله تعالى فان بقي معا - 00:10:28ضَ
برة على الصحيح لماذا ما التعليل الجواب بان بقائهما معا دال على بقاء العين ولان بقائهما معا نادر واضح وبالتالي لما كان نادرا لم يعفى عنه طيب لما قال على الصحيح ما مقابل الصحيح - 00:10:51ضَ
مقابل الصحيح انه لا يضر بقاؤهما معا في محل واحد لا يضر بقاؤهما معا في محل واحد لماذا في المشقة في سادتهما في المشقة في ازالتهما قال رحمه الله تعالى - 00:11:17ضَ
وما نجوس بغيرهما ان لم يكن عين كفى جري الماء. وان كانت وجب ازالة الطعم ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله وفي الريح قول قلت فان بقي معا ظر على الصحيح والله اعلم - 00:11:36ضَ
اذا هذا بيان حكم النجاسة المتوسطة سواء كانت عينية او كانت حكمية ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى من انواع النجاسة الحكمية ما لو احميت سكين او احمي سيف ثم بعد ذلك سقيت بماء نجس - 00:11:58ضَ
فقالوا هذه السكينة او هذا السيف نجاسته نجاسة حكمية يكفي ان يجري الماء عليها مرة واحدة ذكروا من الصور ايضا ما لو طبخ لحم بنجس فقالوا نجاسة هذا اللحم نجاسة حكمية - 00:12:21ضَ
يكفي جري الماء عليه مرة واحدة ذكروا من الصور ايضا لو ان حبا نقع في بول حتى انتفخ فان نجاسته نجاسة حكمية فيكفي جري الماء على ظاهرها ويعفى عما في باطنها. هنالك مسائل - 00:12:40ضَ
انا اطوي الكلام عليها حتى لا يطول بنا المقام قال رحمه الله تعالى ويشترط ورود الماء لا العصر في الاصح المعنى انه يشترط لطهر المحل المتنجس ان يكون الماء واردا - 00:13:00ضَ
وهذا محله في الماء القليل اما الماء الكثير فلا يشترط ان يكون واردا. لان الماء الكثير لا ينبس الا بالتغير اذا لما قال هنا الامام النووي رحمه الله ويشترط ورود الماء اي ورود الماء القليل - 00:13:20ضَ
فاذا وردت النجاسة على الماء القديم فانها تنجسه اذا كانت تلك النجاسة غير معفو عنها قال هنا ويشترط ورود الماء لا العصر بالاصح اي لا يشترط لا يشترط لطهارة المحل العصر. لماذا لا يشترط العصر - 00:13:40ضَ
لان الماء الباقي في الثوب مثلا واضح؟ اذا لم يعصر الثوب الماء الباقي فيه هو جزء من الماء الذي انفصل عنه وهذا الماء الذي انفصل عنه المسمى الغسالة الفرض انه طاهر. فلما كان الفرض انه طاهر - 00:14:04ضَ
فان الماء الذي بقى في ذلك الثوب ايضا طاهرا. وهنا لما قال لا يشترط العصر في الاصح يعني هو قال ويشترط ورود الماء لا العصر اي لا يشترط العصر في الاصح - 00:14:25ضَ
اشارة الى قوة الخلاف ومقابل الاصح الذي هو الصحيح انه يشترط العصر. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب العصر خروجا خروجا من الخلاف استحب العصر خروجا من القناع ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة مشهورة هذه المسألة تسمى مسألة غسالة النجاسة - 00:14:41ضَ
فقال رحمه الله تعالى والاظهر اي من كلامي من اقوال الامام الشافعي. قال والاظهر طهارة وسالة طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل اقول بارك الله فيكم لو ان عندنا ثوبا هذا الثوب - 00:15:08ضَ
صب عليه ماء فغسل تلك النجاسة فغسل ذلك الثوب وجعلت تلك النجاسة. هذا الماء الذي غسل به ذلك الثوب سمى غسالة النجاسة. ما حكمه؟ هل هذا الماء ماء طهور هذا الاحتمال الاول. هل هذا الماء ماء طاهر غير مطهر - 00:15:34ضَ
هذا الاحتمال الثاني هل هذا الماء مع نجس هذا الاحتمال الثالث. فهنا ماذا قال الامام النووي رحمه الله؟ قال والاظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل الامام النووي رحمه الله تعالى حكم على هذه الغسالة بماذا - 00:15:57ضَ
حكم عليها بانها طاهرة لكن بشرطين الشرط الاول انها تنفصل الى تغير. مفهومه ان هذه الغسالة لو انفصلت وقد تغيرت بتلك النجاسة فانه يحكم بنجاسته الشخص الثاني قال وقد طهر المحل. مفهوم هذا الشرط انها لو انفصلت وكان المحل - 00:16:17ضَ
لم يطهر فانه محكوم بنجاستها وهذا ما اشار اليه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى حينما قال وماء مغسول له حكم المحل اذ لا تغير به حين انفصل. فذكر هذين الشرطين - 00:16:43ضَ
اه ذكر هذين الشرطين الذين ذكرهما الامام النووي رحمه الله تعالى والحقيقة المسألة بارك الله فيكم في فيكم فيها اكثر من هذين الشرطين العلامة العمريطي رحمه الله تعالى في نظم ابي شجاع يقول - 00:17:01ضَ
وان جرى قليل ما على محل نجاسة ازالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. كم ذكر شروطا ها؟ كم ذكر شروطا في البيتين اعيدها مرة اخرى. وان جرى قليل ماء على المحل - 00:17:19ضَ
هذا الشرط الاول ان يكون الماء القليل واردا على النجاسة واضح وان جرى قليل ما على محل نجاسة ازالها. اي طهرا المحل ثم انفصل ولم يزد وزنا. هذا الشرط الثالث - 00:17:42ضَ
الشرط الرابع ولا تغير. هذي اربع شروط قال وان جرى قليل ما على محل نجاسة ازالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير. قال اطاهر ولم يكن مطهرا واضح لا تقرر هذا فما هي الشروط التي زادها - 00:18:00ضَ
زاد شرطا وهو الا يزيد الوزن بعد اعتباري ما يتشربه الثوب من الماء وما يلقيه الثوب من الوسخ واضح قال ولم يزد وزنا وهذا الشرط في الحقيقة فيه خلاف المذهب. فان من الفقهاء من فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى لم يجعل هذا شرطا - 00:18:22ضَ
واضح؟ لم يجعل هذا شرطا قال ولم يجد وزنا ولا تغير. قال وان جرى قليل ما على محل نجاسة اصابها ثم انفصل وازالها ثم انفصلت ولم يجد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن ولم يكن متطهرا - 00:18:45ضَ
اذا الماء هذا الذي هو غسالة النجاسة ما حكمه؟ نقول حكمه انه طاهر ليس مطهرا بهذه الشروط بهذه الشروط هذا هو القول المعتمد. هنا عبر بالاثار. هنالك قول ثاني للامام الشافعي - 00:19:04ضَ
يقول ان بسالة النجاسة طاهرة مطهرة شارة النجاسة طاهرة مطهرة اي ان الماء الذي غسلت به النجاسة يكون طهورا واضح يكون طهور وهذا قول قديم فاهم شافعي رضي الله عنه - 00:19:19ضَ
هنالك قول مخرج وهو ان هذا الماء الذي غسلت به النجاسة ماء نجس ان الغسالة نجسة لماذا نجسة قالوا لانتقال المنع اليها كما اننا نقول الماء المستعمل ان المنع انتقل اليه ماء المستعمل في الحدث - 00:19:40ضَ
واضح ان المنع انتقل اليه كذلك نقول هنا ان النجاسة انتقلت الى الماء فحكم عليه بالنجاسة واضح؟ ولاجل هذا عبر الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله الاظهر. اذا وسالة النجاسة - 00:20:07ضَ
كان فيها اقوال نقول فيها ثلاثة اقوال. قولان منصوصان للامام الشافعي وقول مخرج القول المعتمد انها طاهرة ليست مطهرة بشروط قول قديم للامام الشافعي انها طاهرة مطهرة قول مخرج ان بسالة النجاسة نجسة. هذا الخلاف انتبه معي. هذا الخلاف الذي ذكرته لكم اين محله - 00:20:28ضَ
حلو هذا الخلاف في الغسلة الاولى اما الغسلة الثانية والثالثة لانه يستحب التثليث في غسل المحل الذي اصابته نجاسة. الغسلة الثانية والثالثة تكون بعد ازالة النجاسة هذه الغزوة الثانية والثالثة التي تكون بعد غسل النجاسة وهي مندوبة اصلا - 00:20:56ضَ
هذه طاهرة قطعا لا خلاف فيها اذا هذا الخلاف محله في غسالة النجاسة لا في الغسلة الثانية والثالثة التي تكون فيه بعد او تكون بعد ازالة عين النجاسة قال رحمه الله تعالى ولو تنجس مائع - 00:21:18ضَ
تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسل غسله هذه ايضا مسألة مهمة قال اذا تنجى السمائع تعذر تطهيره ما المراد بالمائع فالمراد بالماء المائع هو السائل لكن المراد به هنا ما - 00:21:39ضَ
كان يتراد عن قرب يعني بعضه يرتد على بعض عن قرب عن قرب زمن يعني بعبارة اخرى العسل هذا هل يعتبر مايعا او لا ربما بعض ها لا يعد لكن انت لو لو اخذت عسلا - 00:22:02ضَ
فعندك اناء كبير اخذت عسلا ال يتراد بعضه على بعض او لا يعني يبقى محفورا مكان الاخذ يبقى محفورا لا يتغطى لا يستوي بعد ذلك يستوي يستوي عن قرب او لا - 00:22:27ضَ
زمن قصير عن قرب زمن نعم عن قرب. عن قربه. اذا هذا ما يعتبر لا ما المراد بالماعي هنا المراد بالبيع هنا ما يتراد بعضه عن على بعض عن قرب - 00:22:46ضَ
فهمت علي ولا لا واضح؟ لديك مثلا حتى بعض انواع الزيوت ربما تكون فيها آآ درجة آآ درجة جموده سرقة جمودا اذا الظابط هذا المراد بالمائع هنا المراد بالمائع هنا - 00:23:01ضَ
ما يتراد بعضه على بعض مع قرب الزمان فهمتم علي هذا المراد بالمائع هنا. فهنا لما قال ولو تنجس ماء تعذر تطهيره اذا خرج بذلك غير المائع الذي هو الجامد - 00:23:19ضَ
فاستمنوا مثلا اذا اصابته نجاسة وكان بحيث لو اخذ منه لا يتراد بعضه على بعض عن قرب هذا السمن جامد اذا هذا الجامد يمكن تطهيره بخلاف المائع الذي يتراد بعضه على بعض مع قرب الزمان - 00:23:42ضَ
فقال رحمه الله ولو تنجس مايع تعذر تطهيره لماذا تعذر تفكيره فالتعليم بان الماء لا يأتي على جميع اجزائه لان الماء لا يأتي على جميع اجزائه واضح قال وقيل يطهر الدهن بغسله - 00:24:07ضَ
وقيل يدخل الدهن بغسله. اولا مستند هذا الحكم هو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الفارة تموت في السمع فقال عليه الصلاة والسلام ان كان جامدا فالقوها وما حولها - 00:24:32ضَ
وفهمنا ما هو ضابط الجامد قال عليه الصلاة والسلام وان كان مائيا فلا تقربوه حديث اخرجه ابو داوود هنالك رواية ذكرها الخطابي رحمه الله تعالى وان كان لم يسنده ها - 00:24:53ضَ
وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام قالوا وان كان مايعا فارقوه واضح فا وجه الاستدلال بالحديث انه لو امكن تطهيره لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باراقته لان في اراقته اضاعة - 00:25:11ضَ
للماء واضح؟ فدل ذلك على انه لا يمكن تطهيره فبيأتي سؤال يقول ما دام هذا مثلا هذا الزيت الان اصبح مائعا. هل يمكن الاستفادة منه هل يمكن مثلا الايقاد به - 00:25:28ضَ
هل يمكن فا الدواب. هذا الزيت المتنجس او هذا اللبن المتنجس او نحوه. الجواب نعم طيب هنا الامام النووي رحمه الله تعالى قال ولو تنجس مايع تعذر تطهيره فهمنا هذا؟ قال وقيل يذكر الدهن بغسله - 00:25:44ضَ
الدهن فيه خلاف فغير الدهن مثل الخل على سبيل المثال مثل العسل هذا اذا تنجس تعذر تطهيره قطعا تبقى الدهن تقول الدهن فيه خلاف اذا كان الدهن تنجس بدهن نجس - 00:26:04ضَ
يعني عندنا دهن تنجس بدهن النجس فهذا تعذر تطهيره قطعا واذا كان الدهن تنجس بغيره واضح؟ فهذا هو محل الخلاف يعني الامام النووي رحمه الله تعالى هنا لما قال وقيل - 00:26:28ضَ
وقيل يذكر الدهن قال وقيل يدخل الدهن بغسله محل هذا القين في دهن تنجس بغيره المذهب انه لا يكفر. وهنالك قول انه يكفر فيوضع الماء يصب الماء فوق الدهن ثم يخلط بحيث ان الماء يصيب اجزاء الدهن وثم يترك حتى يستقر - 00:26:46ضَ
فا يبقى الدهن في الاعلى والماء في الاسفل ثم يثقب فيخرج الماء ويبقى الدهر واضح ولا لا اذا هنا محل هذا خلاف لما قال وقيل يذكر الدون بغسله. اين محله - 00:27:13ضَ
محله في دهن تنجس بغيره واضح؟ اذا لو تنجس غير الدهن فهذا تعذر تطهيره قطعا لو تنجس دهن بدهن اخر تعذر تطهيره قطعا اما لو تنجس الدهن بغيره فهنا يتأتى الخلاف الذي ذكره او اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى. ثم - 00:27:29ضَ
قال رحمه الله تعالى باب التيمم التيمم معناه في اللغة القصد يقال تيممت فلانا واممته اي قصده وشرعا ايصال التراب الطهور الى الوجه واليدين اتنين مقصوصة او بشرائط مقصوصة والتيمم رخصة - 00:27:55ضَ
والرخصة معناها في اللغة السهولة والاصطلاح الاصولي تغيير الحكم لا سهولة لعذر مع قيام السبب الاصلي ذلك يقول الحافظ رحمه الله تعالى في كوكب الساطع وحكمنا شرعي تغير الى سهولة - 00:28:21ضَ
امر عذر مع قيام السبب الاصلي كم برخصة كأكل ميت والسلام ودل على مشروعية التيمم القرآن الكريم ايتي سورة تاء وسورة المائدة واحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث - 00:28:43ضَ
عمار اه رضي الله تعالى عنهما واجمعت الامة على مشروعية التيمم. والتيمم يكون طهارة بديلة عن الوضوء وعن الغسل وشرع التيمم سنة الرابعة قيل او الخامسة قيل او السادسة يعني ثلاثة اقوال - 00:29:04ضَ
منهم من قال انه شرع في السنة الرابعة من قال انه شرع في الخامسة منهم من قال انه شرع في السادسة. في غزوة المريسية وهي غزوة بني المصطلق. والقصة مشهورة في الصحيحين - 00:29:30ضَ
عندما اضاعت آآ ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عقدا لها هو في الحقيقة لاختها استعارته فقام الناس في مكان ليس فيه ماء آآ آآ بعد يبحثون عن العقد وبعد ذلك نزلت اية التيمم في قصة مشهورة مذكورة في الصحيحين - 00:29:43ضَ
على كل حال هنا قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب التيمم يتيمم المحدث والجنوب هذا هذا المقطع فيه مسألتان. المسألة الاولى ان التيمم مشروع للمحدث حدثا اصغر واذا اطلق المحدث - 00:30:07ضَ
في كتب الفقه فيراد به غالبا المحدث حدثا اصغر قال يتيمم المحدث والجنب. المسألة الاولى ان التيمم مشروع للمحدث حدث اصغر وللجنب ومثل الجنب في هذا الحائض والنفساء واضح بل حتى لو كان الانسان مأمورا - 00:30:26ضَ
في وضوء مستحب او بغسل مستحب فانه يشرع له التيمم وتفهم من ذلك ان من عليه نجاسة وعجز عن الماء لا يصح ان يتيمم عن ازالة النجاسة. لان التيمم لا يشرع عن ازالة النجاسة - 00:30:48ضَ
واضح؟ خلافا لمذهب احمد او للحنابلة القائلين ان التيمم يشرع عن ازالة النجاسة هذه المسألة الاولى المسألة الثانية لاحظ معي ان الامام النووي قال يتيمم المحدث والجنب. لماذا قدم المحدث على الجنب - 00:31:09ضَ
الجواب قدم المحدث على الجنب لان تيمم المحدث مجمع عليه لان تيمم المحدث مجمع عليه. اما الجنب فحصل فيه خلاف قديم بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمنع منه - 00:31:27ضَ
امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لذلك اخره لوجود الخلاف والا فانه قد ثبت تيمم الجنب في الصحيحين في قصة عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما - 00:31:43ضَ
قال رحمه الله تعالى يتيمم المحدث والجنب لاسباب في الحقيقة قوله لاسباب هذه الاسباب يمكن ان ترجع الى سبب واحد وهو العجز عن استعمال الماء. اما عجزا حسيا او عجزا شرعيا - 00:32:05ضَ
وهذه الاسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي وهو ذكر ثلاثة اسباب هذه الاسباب هي اسباب للعجز هي اسباب للعجز وبعضهم اوصل لهذه الاسباب الى سبعة اسباب يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح - 00:32:24ضَ
فقد وخوف حاجة اظلاله مرض يشق جبيرة وجراحه واضح؟ بل ان شيخ الاسلام زكريا رحمه الله اوصلها في بعض كتبه الى واحد وعشرين سبب هذه الاسباب التي اه قرعها بعض الفقهاء هي اسباب للعجز - 00:32:46ضَ
والا فان السبب الرئيسي لمشروعية التيمم هو العجز عن استعمال الماء. سواء كان هذا العجز عجزا حسيا او كان هذا العجز عجزا شرعيا اذا تقرر هذا فانه يقول هنا لاسباب احدها فقد ما. والمراد هنا فقد الماء حسا. لانه - 00:33:07ضَ
بعد ذلك في السبب الثاني والثالث يتكلم عن فقد الماء شرعا. اذا هنا لما قال احدها فقد الماء اي فقد الماء حسا والظابط في فقد الماء خشن انه يتعذر عليه استعمال الماء - 00:33:30ضَ
انه يتعذر عليه استعمال الماء. وهذا التعذر له صور من تلك الصور انه لا يجد الماء اصلا من تلك الصور انه يجد الماء لكن يحول بينه وبين الماء عدو او سبع - 00:33:47ضَ
من تلك آآ يعني الصور انه يكون على قارب مثلا من بحر لكن يخشى انه اذا تناول الماء انه به القارب واضح؟ فهذا ادخلوه ايضا في التعذر الحسي فقال هنا احدها فقد الماء - 00:34:04ضَ
ففقد الماء ينظر فيه الى ان هذا الشخص بينه وبين الماء ايلولة مانع في السين قال فان تيقن المسافر فان تيقن المسافر هذه الحالات مهمة قال فان تيقن المسافر فقده - 00:34:23ضَ
تيمم بلا طلب وان توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه ان كان بمستوي فان احتاج الى تردد تردد قدر نظره فان لم يجد تيمم فلو مكث موضعه فالاصح الطلب - 00:34:41ضَ
بالاصح وجوب الطلب لما يطرأ. ذكر رحمه الله تعالى مراتب الطلب وهذه المراتب ثلاث مراتب المرتبة الاولى اذا تيقن فقد الماء فانه حينئذ لا يجب الطلب عليه بان الطلب ال كونه متيقنا من فقد ما - 00:35:06ضَ
ضرب من العبث كان الحالة الاولى انه يتيقن فقد الماء فلا يجب الطلب عليه. طيب ما المراد بالتيقن؟ هنا لما قال الامام النووي فان تيقن هل المراد بالتيقن هنا حقيقة التيقن حقيقة اليقين - 00:35:28ضَ
او المراد به غلبة الظن واضح؟ الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله ان المراد بالتيقن هنا حقيقة ان المراد بالتيقن هنا حقيقته واضح اذا المراد بالتيقن هنا حقيقته. فان تيقن اي مائة بالمائة انه لا يوجد الماء هنا - 00:35:44ضَ
فانه حينئذ يتيمم مفهوم ذلك انه لو غلب على ظنه. خمسة وتسعين في المئة ان الماء غير موجود يلزمه البحث فهمتم قال رحمه الله فان فان تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب. هذي الحالة الاولى - 00:36:09ضَ
الحالة الثانية قال وان توهمه ما المراد بالتوهم المراد بالتوهم هنا انه جوز وجوده وعدمه فيشمل التوهم المعروف عند الاصوليين الذي هو الاحتمال المرجوح ويشمل الظن الذي هو الاحتمال الراجح - 00:36:28ضَ
ويشمل الشك الذي هو تجويز امرين لا مزية لواحد منهما على الاخر اذا هنا لما قال وان توهمه يشمل هذه المراتب الثلاث قال وان توهمه بان جوز وجوده وجب عليه الطلب - 00:36:49ضَ
في حد الغوث في حد الغوث حد الغوص هذا هو المراد به هو المراد بقوله قدر نظره ذا الحد الغوث هذا مصطلح يطلق مرادفا له التعبير الاتي ان تقول قدر نظره قدر نظره هو حد الغوص - 00:37:09ضَ
ويقال له غلوة سهم اذا غلوة سهم قدر نظره آآ ايش قال هنا؟ آآ حد الغوث. كل هذه المصطلحات مترادفة هذه الثلاثة المصطلحات مترادفة. حد الغوث غلوة سهم والمراد بغلوة سهم اي غاية رمي السهم - 00:37:31ضَ
واضح؟ قدر نظره هذه المصطلحات الثلاثة مترادفة قال وان توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه ان كان بمستو. طيب المرتبة الثالثة بعد ذلك نعود عبارة المتن المرتبة الثالثة اذا تيقن وجوده - 00:37:53ضَ
واضح؟ اذا تيقن وجوده نقول وجب عليه طلبه في حج القرب طب اولا حد الغوص الذي مر معنا كم تقريبا مسافته اليوم المسافات المعاصرة؟ تقريبا بالمسافات المعاصرة يساوي مئة وخمسين متر - 00:38:13ضَ
تساوي مية وخمسين متر المرتبة الثالثة اذا تيقن وجوده وجب عليه طلبه في حد القرب. وحد القرب بارك الله فيكم هو الذي يصل اليه الانسان كان باجل حوائجه كاحتطاب واحتشاش - 00:38:30ضَ
ونحوهما. فانه يجب عليه ان يطلب الماء في هذا الحد. لانه اذا كان يقصد هذا الحد بحاجاته جوية فحاجاته الدينية من باب اولى. ان يطلبها في ذلك الحد. واضح؟ ولانه حينئذ اذا كان الماء موجودا في حد القرب يعد - 00:38:48ضَ
متواجدا له فلا يشرع له التيمم ولذلك نقول اذا اتيقن وجود الماء في حد اذا تيقن وجود الماء وجب عليه طلبه في حد القرب. طيب حد القرب هذا كم يساوي اليوم بالمسافات المعاصرة - 00:39:14ضَ
طبعا العلامة بن حجر رحمه الله وجماعة من الشافعية يقدرون ذلك بنصف فرسخ نصف فرصة كم يساوي بالمسافات المعاصرة من مسافات معاصرة هذا بارك الله فيكم يعود الى مسألة تقدير الميل - 00:39:32ضَ
الميم يساوي ستة الاف ذراع كما قال الامام النووي رحمه الله او ان الميل يساوي ثلاثة الاف وخمسمائة ذراع. كما قرره الحافظ بن عبدالبر. وجرى عليه جماعة من الشافعية وهو المشهور - 00:39:56ضَ
ولاحظ معي ستة الاف وثلاثة الاف وخمس مئة الفرق بينهم كبير بل ابن النصف واضح؟ وبالتالي لو قدرنا ان الميل يساوي اه ستة الاف ذراع. تمام؟ حينئذ سنقول ان حد القرب اربعة كيلو ونصف - 00:40:14ضَ
اربعة كيلو ونصف واذا قلنا ان الميل يساوي ثلاثة الاف وخمسمائة ذراع كما قرره الحافظ بن عبدالبر وجرى عليه جماعة من الشافعية منهم مودي وغيره حينئذ سيكون حد القرب الفين - 00:40:36ضَ
وخمسمائة او الفين وخمس عفوا آآ اثنين كيلو وخمسميت متر كيلو ونصف يعني على تقدير الامام النووي اربعة كيلو ونصف وعلى تقدير اه ابن عبدالبر اثنين كيلو ونصف واضح ولا لا؟ هذا متى؟ هذا اذا تيقن وجوده - 00:40:54ضَ
فيجب عليه ان يطلبه في حد القرب. طيب. لو انه تيقن جوده فوق حد القرب لو انه تيقن وجوده فوق حد القرب فانه لا يجب عليه طلبه حينئذ لماذا؟ للمشقة التامة الحاصلة بطلبه - 00:41:13ضَ
حتى لو كان حتى لو غلب على ظنه انه سيصل الى الماء قبل خروج الوقت يعني نفترض انني مسافر والماء تيقنت انه موجود على بعد مثلا خمسة كيلو مترات مثلا - 00:41:34ضَ
وانا اعلم انني لو قصدت الماء الذي تيقنت وجوده على بعد خمسة كيلو مترات سادركه قبل ان يخرج وقت الصلاة قبل ان يخرج وقت الصلاة. هل يجب علي قصده او لا يجب - 00:41:51ضَ
الجواب العيش واضح. اذا لو اردنا ان نلخص هذه الحالات كيف نقول؟ نقول الحالة الاولى اذا تيقن فقد الماء. فهنا لا يجب عليه الطلب على الثانية اذا جوز وجوده وعدمه اذا جوز وجوده وعدمه يجب عليه الطلب فين - 00:42:04ضَ
في حد ايش ها؟ في حد الغوص في حد الغوص؟ اذا تيقن وجوده يجب عليه الطلب في حد القرب. القرب. القرب. اذا تيقن وجوده فوق حد القرب. لا يجب عليه - 00:42:24ضَ
لا يجب عليه الطلاق. اريدك ان تفهم. هذا الكلام هذي الحالات الاربعة التي ذكرتها لك انما هي في حق المسافر طيب والمقيم انتبه معي. المقيم نقول اذا تيقن اذا تيقن فقد الماء - 00:42:41ضَ
واضح؟ فانه لا يجب عليه الطلب بل يصلي بالتيمم وتلزمه اعادة الصلاة واضح لماذا؟ لماذا يلزم الاعادة؟ لانه تيمم فيما لانه تيمم وصلى في مكان الغالب فيه هذا بالنسبة للمقيم هذه الحالة الاولى. طيب الحالة الثانية اذا جوز وجوده وعدمه - 00:42:57ضَ
فانه يجب عليه الطلب في حد الغوث وحد القرب في فرق بينه الان. الان هنا في هذه الحالة يوجد فرق بين المقيم وبين مين المسافر المسافر قلنا اذا جوز يجب الطلب في حد الغوث - 00:43:28ضَ
اما المقيم اذا جوز يجب عليه الطلب في حد الغوص وحد القرب واضح ولا لا طيب الحالة الثالثة بالنسبة للمسافر اذا تيقن وجود الماء يقول اذا تيقن وجود الماء وجب عليه طلبه - 00:43:47ضَ
ولو في حد البعد ولو في حد البعد مرة اخرى لو تيقن المقيم وجود الماء يجب عليه طلبه ولو في حد البعد ما لم يعد الم يعد بقصده الماء مسافرا - 00:44:07ضَ
ما لم يعد بقصدهما مسافرا حتى ولو ترتب على طلبه للماء خروج الوقت يجب عليه الطلب هذا يحتاج سفرا قصيرا او طويلا شيئا ام طويلا فقط. لا لا ها مسافرا سفرا قصيرا وطويلا ام طويلا فقط - 00:44:30ضَ
آآ هنا المقصود حتى لو عد مسافرا اي عرفا واضح؟ حتى لو عدنا مسافرا اي عرفا واضح بحيث انه يحتاج الى تزود حتى حتى يعني يسميه الناس يعني ان تذهب تسافر واضح؟ ليس المقصود ان يضبط بالضبط المعروف باب - 00:44:50ضَ
في القصر نعم اذا كم حالات للمقيم الان الحالة الاولى لا فرق فيها بين المقيم والمسافر وهي اذا تيقن ان فقد الماء اه خلاص هذا يتيمم مباشرة لكن الفرق فقط في جزئية ان هذا يتيقن فقد الماء يتيمم - 00:45:12ضَ
ويعيد. اما ذاك يتيمم ولا يعيد. صح روسية هذه فقط طيب الحالة الثانية اذا جوز وجود الماء فهنا المقيم يجب عليه ان يطلبه في حد القرب ممتاز طيب الحالة الثالثة اذا تيقن وجود الماء وجب عليه طلبه ولو في حد البعد - 00:45:40ضَ
ما لم يعد بقصده مسافرا اي ما لم يعده الناس ان يكونوا في عرفهم انه مسافر واضح؟ حتى قالوا هناك حتى ولو خرج الوقت يعني نفترض انا مقيم الان في هذه القرية - 00:46:06ضَ
ولا اجد الماء في قريتي لكنني على يقين ان الماء موجود على بعد ستة كيلو مترات واضح يجب علي ان اقصده حتى وان كان وقت الصلاة سيخرج يجب علي قصده - 00:46:24ضَ
ما دام اني لا اعد مسافرا بطلبي بذلك المال واضح؟ لذلك بارك الله فيكم هنا من المهم ان نفهم الفرق بين الحالات التي تذكر للمسافرين والحالات التي تذكر للمقيم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم - 00:46:43ضَ
فهنا بعض المسائل التي تتعلق بالطلب. طبعا هنا لما الامام النووي رحمه الله تعالى قال فان تيقن المسافر اولا مصطلح المسافر هنا ما هو؟ ما المراد بالمسافر هنا هنا المراد بالمسافر من كان في محل الغالب فيه عدم الماء او يستوي فيه الامران - 00:47:04ضَ
حتى ولو كان مقيما لاحظ ليس المراد بالمسافر هنا نفس المصطلح الذي يذكر في باب مثلا في باب قصر الصلاة وجمعها وفي باب الجمعة ليس هذا المراد باب الصيام ايش هذا المراد - 00:47:28ضَ
المراد بالمسافر هنا من كان في محل الغالب فيه عدم الماء او يستوي فيه وجود الماء وعدمه. حتى ولو كان مقيما. يعني حتى ولو كانت هذه المنطقة هي المنطقة التي يعيش فيها. مثلا يعني او نزل فيها - 00:47:45ضَ
آآ عدة ايام اسبوع او آآ اسبوعين او عشرة ايام الى غير ذلك هذا يعد مسافرا ما دام ان هذا المحل الغالب فيه عدم الماء ويستوي فيه نمرا هذا يعد مسافرا - 00:48:03ضَ
طيب من هو المقيم المقيم من كان في محل الغالب فيه وجود المال اذا هي الاحوال ثلاثة. اما ان يكون في محل الغالب فيه وجود الماء فهذا مقيم اما ان يكون في محل الغالب فيه عدم الماء فهذا مسافر - 00:48:16ضَ
اما ان يكون في محل يستوي فيه الامران. هذا ايش بيكون اقيم مسافر الجواب هذا ايضا مسافر اذا المسافر من كان في محل الغالب فيه عدم الماء او يستوي فيه الامران - 00:48:34ضَ
تمام. المقيم من هو؟ المقيم من كان في محل الغالب فيه قود الماء ارجو ان يكون هذا واضحا لكم هنا عندنا مسائل تتعلق بالطلب المسألة الاولى لما قال رحمه الله تعالى - 00:48:50ضَ
قال وان توهمه طلبه الطلب هذا بارك الله فيكم لا بد ان يكون بعد دخول الوقت فلا عبرة بالطلب قبل دخول الوقت هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان هذا الطلب اما ان يكون بنفسه - 00:49:07ضَ
هو الذي يطلب الماء بنفسه او بمأذونه اي بمن اذن له فلا يكفي طلب من لم يأذن له واضح؟ لا يكفي طلب من لم يأذن له وكذلك لا يكفي طلب فاسق الا اذا وقع في القلب صدقه - 00:49:24ضَ
تمام طيب قال رحمه الله تعالى طبعا هنالك شروط يعني في الطلب هذه طويلة بكرة نستطيع بها الدرس القادم. لا بس نقرأ الان ثم في مسلا نتركها ونعود اليها في الدرس القادم - 00:49:44ضَ
قال رحمه الله تعالى ولو تيقنه اي تيقن الماء اخر الوقت فانتظاره افضل او ظنه فتعجيل التيمم افضل في الاظهار انتبه معي لو انه تيقن وجود الماء لكن وجود الماء في اخر الوقت - 00:50:14ضَ
وهنا تتعارض مصلحته المصلحة الاولى ان يصلي الصلاة في اول وقتها سيكون محافظا على فضيلة اول الوقت. لكنه يصليها في اول وقتها بالتيمم والمصلحة الثانية ان يصلي الصلاة اخر وقتها بالماء - 00:50:39ضَ
وحينئذ يحوز على فضيلة الصلاة بطهارة الماء ولكن تفوته فضيلة اول الوقت فايهما يراعي فقال رحمه الله تعالى ولو تيقنه اخر الوقت فانتظاره افضل لاحظ معي قال فانتظاره افضل اشارة الى انه لو صلى في اول الوقت فان ذلك جائز - 00:51:00ضَ
اي لو صلى بالتيمم في اول وقت فان ذلك جائز. لكن الافضل انه يصلي في اخر الوقت بطهارة الماء لماذا الجواب بان فضيلة الصلاة بالوضوء مثلا هذه فضيلة تتعلق بذات العبادة - 00:51:25ضَ
وفضيلة الصلاة في اول الوقت تعلقوا بزمن العبادة والقاعدة الفقهية تقول ان الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضيلة التي تتعلق بثمانها او الفضيلة المتعلقة بذات العبادة تقدم - 00:51:48ضَ
تراعى على الفضيلة التي تتعلق بالزمان او تتعلق بالمكان وواضح وهذه القاعدة لها عشرات الفروع المنثورة في كتب الفقه فهنا قال ولو تيقنه اخر الوقت فانتظاره افضل تمام او ظنه - 00:52:14ضَ
فتعجيل التيمم افضل طيب الانتظار افضل تمام؟ قال او ظنه ايش معناه ظنه؟ اي ظن الماء في اخر الوقت ظن الماء في اخر الوقت فتعجيل التيمم افضل لماذا بانه تقدم المصلحة - 00:52:39ضَ
المتحققة وهي هنا الصلاة في اول الوقت على المصلحة المظمونة التي هي وجود الماء في اخر الوقت واضح وهذا بارك الله فيكم قول التأجيل في السورة الاولى قال ايش ولو تيقنه اخر الوقت فالانتظار افضل. كون الانتظار افضل هذا له اربعة شروط - 00:53:01ضَ
انتبه معي كونه الانتظار افضل. هو ذكر مسألتين. مسألة التيقن ومسألة الظن اذا تيقن ان الماء يأتي في اخر الوقت ايش قلنا الافضل تأخير صح التأخير. طيب هذا التأخير افضل باربع شروط - 00:53:30ضَ
الشرط الاول بارك الله فيكم ان يكون متيقنا وجود الماء في اخر الوقت ما معنى ان يكون متيقنا وجود اخر الماء في اخر الوقت؟ اي انه يبقى من الوقت بعد حصوله على الماء - 00:53:53ضَ
ما يسع الطهر وكل الصلاة في الوقت. بحيث لا يخرج جزء من الصلاة عن الوقت هذا الشرط الاول تمام الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يكون هذا الشخص في محل - 00:54:11ضَ
الغالب فيه عدم الماء او يستوي الامران معنى اخر ان يكون هذا الشخص مسافرا لماذا لان المقيم فيصلي ثم يعيد الصلاة فهمتم علي ولا لا اذا الشرط الثاني في كون التأخير افضل - 00:54:30ضَ
اذا كان هذا الشخص مسافرا بمعنى انه في مكان الغالب فيه عدم ما او يستوي فيه الامراض طيب الشرط الثالث ان يكون هذا الشخص مريدا الاقتصار على صلاة واحدة اما - 00:54:51ضَ
لو كان هذا الشخص يريد ان يصلي مرتين فيصلي في اول الوقت بالتيمم ثم سيصلي في اخر الوقت بطهارة الماء فهذا حاز الفضيلة الاكمل لانه اتى بالصلاة مرتين تمام الشرط الرابع الا يقترن الا يقترن التقديم - 00:55:08ضَ
بفضيلة اخرى فمثلا لو ان التقديم اقترن بفضيلة الجماعة فكان هذا الشخص اذا صلى في اول الوقت صلى بالتيمم لكن مع الجماعة ولو صلى في اخر وقت صلى بطهارة مائية - 00:55:32ضَ
لكن منفردا. ايهما الافضل في حقه الجواب الافضل في حقه ان يصلي في اول الوقت جماعة بالتيمم فهذا افضل من انه يصلي في اخر الوقت في الطهارة الطهارة المائية لكنه منفردا - 00:55:52ضَ
اذا كان هذه شروط اربعة اذا قال هنا رحمه الله تعالى ولو تيقن ولو تيقنه اخر الوقت فانتظاره افضل. او ظنه فتعجيل التيمم الاظهر. اذا نستطيع ان نقول بارك الله فيكم. انتبه معي - 00:56:13ضَ
الاحوال ثلاثة الحالة الاولى ان يتيقن وجود الماء في اخر الوقت. فايش الافضل في حقه التأخير افضل التأخير افضل. جميل التأخير افضل. التأخير افضل بالشروط الاربعة. نعم. جيد. طيب الحالة الثانية اذا ظن وجود الماء اخر - 00:56:37ضَ
الوقت ايش الافضل في حقه بالتعجيل لافضل حينئذ. التعجيل افضل هذا من مفردات مذهبنا والمذاهب الثلاثة قالوا تمام؟ التأجيل افضل. حتى في مسألة الظن حتى في مسألة الظن قالوا التأجيل افضل التأخير افضل ليش - 00:56:59ضَ
قالوا قياسا على الابراد قياسا على الابراج في الصلاة الابراد في صلاة الضهر يؤخر او لا حتى ينكسر حر الشمس واضح؟ اه طيب الحالة الثالثة بارك الله فيكم اذا تيقن - 00:57:23ضَ
عدم الماء اذا تيقن عدم الماء في اخر الوقت هذي تقول هنا التقديم افضل جزما وهذه المسألة لا ليست من منطوقه وانما بمفهومه تفهم من كلامه واضح؟ اذا اذا تيقن عدم الماء - 00:57:43ضَ
حتى اذا ظن حتى اذا ظن عدم الماء في اخر الوقت فان التقديم حينئذ افضل جزما لماذا تحسينا لفضيلة اول الوقت هنا قال الفقهاء رحمهم الله مثل هذا مثل هذا - 00:58:05ضَ
يعني مسألة الماء مثله لو تيقن العاري سترة اخر الوقت او ظن سترة اخر الوقت نفس الكلام ومثل هذا لو ظن المنفرد جماعة اخر الوقت او تيقن المنفرد جماعة اخر وقت - 00:58:22ضَ
نفس الخلاف ونفس الحالات في هذه المسائل او في هذه المسألة تتأتى في هذه المسائل واضح؟ فقال رحمه الله تعالى ولو تيقنه اخر الوقت فانتظاره افضل او ظنه فتعجيل التيمم افضل في - 00:58:43ضَ
اظهر. ثم قال ولو وجد ماء لا يكفيه فالاظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم اي لو وجد المحدث او الجنب ماء لا يكفيه بوضوءه او غسله واضح فانه يجب عليه استعماله - 00:59:01ضَ
لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وللقاعدة الفقهية الميسور لا يسقط بالمعصية فهو تيسر له استعمال بعض الماء - 00:59:23ضَ
فيجب عليه استعماله لكن يجب ان يقدم استعمال الماء على التيمم. لماذا لانه ليس له ان يتيمم حال كونه واجدا للماء فيستعمل الماء اولا ثم بعد استعماله للماء يتيمم واضح؟ بارك الله فيكم. وهنا تأتي مسألة اخرى - 00:59:41ضَ
وهي اذا كان الانسان محدثا او جنبا وعليه نجاسته وعندهما يثني بواحد من الطهارتين اما انه يستعمل الماء في الوضوء او يستعمل الماء في ازالة الغسل فايهما يقدم هل يقدموا - 01:00:04ضَ
الماء في الوضوء فيتوضأ به او يقدم المال لازالة النجاسة فيزيل به النجاسة الجوار يقدم الماء لازالة النجاسة لان الوضوء والغسل لهما بدن وازالة النجاسة لا بدل لها واضح؟ فيزيل - 01:00:26ضَ
النجاسة بذلك الماء ويتيمم بعد ذلك. وهذا بارك الله فيكم محله في انتبه. هذا قيد المسألة. هذا محله في المسافر هذا محله في المسافر. اما الحاضر المقيم فانه لا يتعين عليه ان يجعل المال ازالة النجاة. لماذا - 01:00:47ضَ
لان هذا المقيم سيصلي لحرمة الوقت ثم تلزمه الريح فهمتم؟ بارك الله فيكم اذا هذه المراعاة تمام؟ هذه المراعاة هذا يندرج في فقه الاولويات. هذه المراعاة انما تكون في حق المسافر دون المقيم - 01:01:11ضَ
ان المقيم مأمور في اعادة الصلاة فلا يتعين عليه حينئذ ان يستعمل الماء في ازالة تكتفي بهذا القدر. هنالك مسألة وهي طويلة في الحقيقة انا ارجئها الى مفتتح الدرس القادم لانها تحتاج الى - 01:01:32ضَ
اقل شي ربع ساعة حتى نشرحها. ثم نواصل ان شاء الله تعالى في تكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على واله وصحبه والحمد لله ربنا - 01:01:56ضَ