بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصوم من اخر الشهر. قال حدثنا الصمت ابن محمد قال - 00:00:00
مهدي عن غيلان. حاء وقال حدثنا ابو النعمان. قال حدثنا مهدي بن ميمون. قال حدثنا غيلان ابن جرير عن مطرف. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:30
انه سأله او سأل رجلا وعمران يسمع. فقال يا ابا فلان اما صمت سهر هذا الشهر قال اظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله. قال فاذا افرط فسوا. قال فاذا - 00:00:50
قال ابو عبد الله عن مضر عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من شهر شعبان. الحمد لله رب العالمين. هذا الباب ترجم له رحمه الله بقوله باب الصوم اخر الشهر. اي ما جاء في صوم اخر الشهر. والشهر هنا الالف - 00:01:10
فيه للعهد وهو الشهر الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اخره وهو شعبان. و صيام اخر شعبان جاء فيه حديثان الحديث الاول ما رواه الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا - 00:01:40
فيه النهي عن صيام اخر الشهر. وذلك فيما اذا كان الانسان يصوم يصوم اخر الشهر احتياطا لرمضان فان ذلك مما نهى الله تعالى مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لان لا يزاد في الفرض. ولذلك قال الا ان يكون رجل يصوم - 00:02:10
فليصمه بمعنى انه اذا كان الانسان له صيام معتاد فانه اذا صام صيامه المعتاد فلا حرج عليه ولا يكون قد وقع في النهي لان النهي عن صيام يوم او يومين. قبل رمضان انما هو فيما اذا كان - 00:02:30
ذلك احتياطا لرمضان. وهذا اثبت ما جاء مما يتعلق بصيام اخر شعبان وجاء في ما رواه الترمذي وغيره من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:50
اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث لا يثبت من حيث اسناده فإسناده ضعيف. كما انه لا يصح من حيث معناه فانه شاذ بالنظر الى ما جاء من تقييد النهي صوم يوم - 00:03:10
او يومين قبل رمضان وليس في الصحيح انه نهى عن الصيام من نصف شعبان. وعليه فان هذا النهي غير محفوظ ولا يثبت. والصحيح انه يصح الصوم بعد منتصف شعبان وانما الذي ينهى عنه - 00:03:30
هو ان يتقدم رمظان بصوم يوم او يومين. اما بقية الاشهر فان صيام اخرها لا حرج فيه لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم اول الشهر واوسطه واخره كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس - 00:03:50
لذلك في حديث عائشة وفي حديث غيرهما في وسط صوم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن ساقه المصنف من حديث عمران سأله رجلا وعمران يسمع اي ان النبي سأل عمران او ان النبي سأل رجلا في حال حضوره - 00:04:10
عمران فالسائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا فلان اما صمت سرر هذا الشهر؟ سرر اي ليالي الاستسرار وهي الليالي التي لا ضوء فيها. وسمي سررا لانها ليال خفية. يخفى فيها - 00:04:30
شيء فلا يرى بشدة ما فيها من الظلمة فان القمر يكون قد انمحق ضوءه ولم يبقى فيه ماء ينتفع الناس به في الليل فسمي سررا لاجل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا عمران - 00:04:50
لو سأل الرجلا بمحظر عمران اما صمت شهر هذا الشهر؟ قال اظنه يعني رمظان هذا الظن في غير محله ولذلك تعقبه البخاري فان سرر فان سرر فان سعر رمضان يجب - 00:05:10
وصيامه فان كان فان كانت الرواية محفوظة فهو محمول على ان هذا رجل له عذر في ترك الصيام فلذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم اما صمت اخر رمضان لعذر وهو ما بينه الله تعالى في قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة - 00:05:30
في الايام الاخر قال لا قال الرجل لا يا رسول الله اي لم اصم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا افطرت فصم يوم بين لم يقل الصلت اظنه يعني رمظان. والظاهر ان الشهر المسؤول عنه ليس شهر - 00:05:50
رمضان لانه لو كان قد ترك صيام رمضان فكيف يقول له صلى الله عليه وسلم فاذا افطرت فصم يومين لان السهر لا يكون الا في اخر الشهر. وقوة يكون قد وقع السؤال بعد الفراغ من هذا الزمن وعلى كل - 00:06:10
في حال اشار البخاري رحمه الله بقوله قال ابو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان يعني عنه ليس سرر ليس اخر رمضان بل هو اخر شعبان. وعلى كل حال الحديث فيه - 00:06:30
اية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باصحابه وسؤاله عنهم وفيه بيان ما ينبغي ان ان يفعلوه فيما اذا تركوا شيئا مما يشرع لهم وفيه ان النهي عن صيام شعب اخر شعبان انما هو - 00:06:50
ولاجل الاحتياط لرمضان. واما صيامه في صوم معتاد كما لو صام صامه لكونه يصوم يوما ويفطر يوما او لغير ذلك من الاعداء من الاسباب فانه لا حرج عليه ولا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:10
في من الفوائد ايضا مشروعية قظاء التطوع. مشروعية قظاء التطوع اذا تركه. فاذا تركه فاذا كان الانسان له عادة في صوم في صوم يتطوع به ويتقرب الى الله تعالى به فتركه لعذر اما لمرض او لسفر او لشغل او ما الى ذلك - 00:07:30
فانه يستحب له ان يقضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل فاذا افطرت فصوم يومين اي مكان ما كنت قد تركته من صيام التطوع. وفيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب اصحابه. حيث كان يكرمهم - 00:07:50
بتسميتهم بكناهم. حيث قال يا ابا فلان هذه جملة من الفوائد المتصلة بهذا الحديث نعم. قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم الجمعة واذا اصبح صائما يوم الجمعة عليه ان يفطر. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير عن محمد ابن - 00:08:10
ادم قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم زاد غير ابي عاصم ان ينفرد بصوم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا - 00:08:40
الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ليصومن احدكم يوم الجمعة الا ان لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او - 00:09:00
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبته قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاء وقال حدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي - 00:09:20
ايوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. فقال اصمت امس؟ قالت لا. قال تريدين ان تصومين غدا - 00:09:40
قالت لا قال فاقضني. قال حماد وقال حماد بن الجعد سمع قتادة قال فحدثني ابو ايوب ان الجويرية حدثته وامرها فافطرت. اي ما جاء قوله رحمه الله في باب صوم يوم الجمعة اي ما جاء في شأنه. من نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ذلك النهي. فاذا اصبح صائما يوم - 00:10:00
فعليه ان يفطر لما جاء من امر النبي صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله تعالى عنها ان تفطر لما اخبرته انها صائمة يوم الجمعة ولم تكن قد سبقت ذلك بصوم في يوم الخميس ولا - 00:10:30
تنوي ان تصوم يوم - 00:10:50
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصوم من اخر الشهر. قال حدثنا الصمت ابن محمد قال - 00:00:00
مهدي عن غيلان. حاء وقال حدثنا ابو النعمان. قال حدثنا مهدي بن ميمون. قال حدثنا غيلان ابن جرير عن مطرف. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:30
انه سأله او سأل رجلا وعمران يسمع. فقال يا ابا فلان اما صمت سهر هذا الشهر قال اظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله. قال فاذا افرط فسوا. قال فاذا - 00:00:50
قال ابو عبد الله عن مضر عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من شهر شعبان. الحمد لله رب العالمين. هذا الباب ترجم له رحمه الله بقوله باب الصوم اخر الشهر. اي ما جاء في صوم اخر الشهر. والشهر هنا الالف - 00:01:10
فيه للعهد وهو الشهر الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اخره وهو شعبان. و صيام اخر شعبان جاء فيه حديثان الحديث الاول ما رواه الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا - 00:01:40
فيه النهي عن صيام اخر الشهر. وذلك فيما اذا كان الانسان يصوم يصوم اخر الشهر احتياطا لرمضان فان ذلك مما نهى الله تعالى مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لان لا يزاد في الفرض. ولذلك قال الا ان يكون رجل يصوم - 00:02:10
فليصمه بمعنى انه اذا كان الانسان له صيام معتاد فانه اذا صام صيامه المعتاد فلا حرج عليه ولا يكون قد وقع في النهي لان النهي عن صيام يوم او يومين. قبل رمضان انما هو فيما اذا كان - 00:02:30
ذلك احتياطا لرمضان. وهذا اثبت ما جاء مما يتعلق بصيام اخر شعبان وجاء في ما رواه الترمذي وغيره من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:50
اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث لا يثبت من حيث اسناده فإسناده ضعيف. كما انه لا يصح من حيث معناه فانه شاذ بالنظر الى ما جاء من تقييد النهي صوم يوم - 00:03:10
او يومين قبل رمضان وليس في الصحيح انه نهى عن الصيام من نصف شعبان. وعليه فان هذا النهي غير محفوظ ولا يثبت. والصحيح انه يصح الصوم بعد منتصف شعبان وانما الذي ينهى عنه - 00:03:30
هو ان يتقدم رمظان بصوم يوم او يومين. اما بقية الاشهر فان صيام اخرها لا حرج فيه لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم اول الشهر واوسطه واخره كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس - 00:03:50
لذلك في حديث عائشة وفي حديث غيرهما في وسط صوم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن ساقه المصنف من حديث عمران سأله رجلا وعمران يسمع اي ان النبي سأل عمران او ان النبي سأل رجلا في حال حضوره - 00:04:10
عمران فالسائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا فلان اما صمت سرر هذا الشهر؟ سرر اي ليالي الاستسرار وهي الليالي التي لا ضوء فيها. وسمي سررا لانها ليال خفية. يخفى فيها - 00:04:30
شيء فلا يرى بشدة ما فيها من الظلمة فان القمر يكون قد انمحق ضوءه ولم يبقى فيه ماء ينتفع الناس به في الليل فسمي سررا لاجل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا عمران - 00:04:50
لو سأل الرجلا بمحظر عمران اما صمت شهر هذا الشهر؟ قال اظنه يعني رمظان هذا الظن في غير محله ولذلك تعقبه البخاري فان سرر فان سرر فان سعر رمضان يجب - 00:05:10
وصيامه فان كان فان كانت الرواية محفوظة فهو محمول على ان هذا رجل له عذر في ترك الصيام فلذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم اما صمت اخر رمضان لعذر وهو ما بينه الله تعالى في قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة - 00:05:30
في الايام الاخر قال لا قال الرجل لا يا رسول الله اي لم اصم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا افطرت فصم يوم بين لم يقل الصلت اظنه يعني رمظان. والظاهر ان الشهر المسؤول عنه ليس شهر - 00:05:50
رمضان لانه لو كان قد ترك صيام رمضان فكيف يقول له صلى الله عليه وسلم فاذا افطرت فصم يومين لان السهر لا يكون الا في اخر الشهر. وقوة يكون قد وقع السؤال بعد الفراغ من هذا الزمن وعلى كل - 00:06:10
في حال اشار البخاري رحمه الله بقوله قال ابو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان يعني عنه ليس سرر ليس اخر رمضان بل هو اخر شعبان. وعلى كل حال الحديث فيه - 00:06:30
اية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باصحابه وسؤاله عنهم وفيه بيان ما ينبغي ان ان يفعلوه فيما اذا تركوا شيئا مما يشرع لهم وفيه ان النهي عن صيام شعب اخر شعبان انما هو - 00:06:50
ولاجل الاحتياط لرمضان. واما صيامه في صوم معتاد كما لو صام صامه لكونه يصوم يوما ويفطر يوما او لغير ذلك من الاعداء من الاسباب فانه لا حرج عليه ولا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:10
في من الفوائد ايضا مشروعية قظاء التطوع. مشروعية قظاء التطوع اذا تركه. فاذا تركه فاذا كان الانسان له عادة في صوم في صوم يتطوع به ويتقرب الى الله تعالى به فتركه لعذر اما لمرض او لسفر او لشغل او ما الى ذلك - 00:07:30
فانه يستحب له ان يقضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل فاذا افطرت فصوم يومين اي مكان ما كنت قد تركته من صيام التطوع. وفيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب اصحابه. حيث كان يكرمهم - 00:07:50
بتسميتهم بكناهم. حيث قال يا ابا فلان هذه جملة من الفوائد المتصلة بهذا الحديث نعم. قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم الجمعة واذا اصبح صائما يوم الجمعة عليه ان يفطر. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير عن محمد ابن - 00:08:10
ادم قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم زاد غير ابي عاصم ان ينفرد بصوم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا - 00:08:40
الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ليصومن احدكم يوم الجمعة الا ان لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او - 00:09:00
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبته قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاء وقال حدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي - 00:09:20
ايوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. فقال اصمت امس؟ قالت لا. قال تريدين ان تصومين غدا - 00:09:40
قالت لا قال فاقضني. قال حماد وقال حماد بن الجعد سمع قتادة قال فحدثني ابو ايوب ان الجويرية حدثته وامرها فافطرت. اي ما جاء قوله رحمه الله في باب صوم يوم الجمعة اي ما جاء في شأنه. من نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ذلك النهي. فاذا اصبح صائما يوم - 00:10:00
فعليه ان يفطر لما جاء من امر النبي صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله تعالى عنها ان تفطر لما اخبرته انها صائمة يوم الجمعة ولم تكن قد سبقت ذلك بصوم في يوم الخميس ولا - 00:10:30
تنوي ان تصوم يوم - 00:10:50