بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فالصيام بارك الله فيكم معناه الاستيطانة على الغير بلا حق - 00:00:03ضَ

هذه الاستطالة اما ان تكون على عرظ او ان تكون على النفس او عضو من الاعضاء او منفعة عضو واما ان تكون على مال اذا الاستطالة تكون على احد ثلاثة اشياء - 00:00:28ضَ

اما ان تكون الاستطالة على بضع على عرض تمن يستطيل على امرأة يريد الزنا بها او يريد مقدمات الزنا وكذلك على فبين مثلا يريد ان يفعل به الفاحشة وقد تكون - 00:00:54ضَ

او قد يكون الصيام على نفس فيعتدي على شخص فيقتله او يقطع يده او اصبعه او يذهب منفعة عضو من اعضائه فيعميه مثلا يذهب منفعة البصر وقد يكون الصيال على المال - 00:01:19ضَ

متى يجب دفع الصائل ومتى لا يجب دفع الصائم قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا كان الصيال على بضع فان دفع الصائل واجب اذا كان الصيال على البضع عن العرض - 00:01:45ضَ

فان دفع الصائل واجب سواء اراد الصائل الزنا او اراد مقدمات الزنا القبلة مثلا وسواء كان الصائل مسلما او كافرا ففي كل الحالات يجب ان يدفع يجب ان يدفع الصاع - 00:02:09ضَ

سواء اراد الصائل هذا من امرأة تنتسب اليك اي محرم من محارمك مثلا او زوجة او امرأة ليس بينك اجنبية ليس بينك وبينها لا زوجية ولا محرمية بل قال الفقهاء حتى ولو اراد الصائل ذلك من كافرة حربية - 00:02:33ضَ

فانه يجب دفعه اذا الصيام على البضع على العرض يوجب الدفع هذا القسم الاول والقسم الثاني الصيان على النفس او على العضو او على منفعة العضو فهذا اذا كان الصائل - 00:03:00ضَ

مسلما معصوما فلا يجب الدفع انما يجب الدفع طبعا الدفع يكون بالاسهل فمشيئتي انما يجب الدفع اذا كان الصائل مهدر الدم ككافر حربي فاذا كان الصائل مهدر الدم فحين اذ يجب الدفع - 00:03:30ضَ

والا فاذا كان الصائل مسلما كما سيأتي فان الدفع حينئذ يكون جائزا لا واجبا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله ارأيت لو دخل علي داري - 00:03:55ضَ

يريد ان يقتلني فقال عليه الصلاة والسلام ان راعك بريق السيف فاستر وجهك وكن عبدالله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل واما اذا كان الصيان على المال فان الدفع لا يجب - 00:04:15ضَ

الا في حالات استثناها الفقهاء لكن من حيث الاصل اذا كان الصيال على المال فلا يجب دفع الصائل لكنه يجوز في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد - 00:04:39ضَ

فيجوز للانسان ان يدفع الصائل عن المال سواء كان هذا المال قليلا او كثيرا وسواء كان هذا المال لك او لغيرك ففي كل الحالات يجوز لك ان تدفع الصائم ثم نقول بارك الله فيكم - 00:04:57ضَ

ان دفع الصائل قاعدته انه يكون بالاخف قبل الاشد فاذا كان الصائل يندفع بالزجر اذا زكر فاننا لا ننتقل الى ما بعد الزجر فاول مراتب دفع الصائل ان يسجن فاذا لم ينفع الزكر - 00:05:20ضَ

فان الشخص الذي اعتدي عليه يستغيث باخر ليعاونه في دفع الصائم لعله يخاف فيهرب فان لم يتمكن من ذلك استعمل اليد فظرب باليد هذه المرتبة الثالثة فان لم ينفع انتقل الى الظرب بالسوط - 00:05:46ضَ

فان لم ينفع انتقل الى الظرب بالعصا فان لم ينفع انتقل الى قطع عضو كأن يقطع اصبع مثلا فان لم ينفع ولم يندفع الا بقتله قتله اذا هو لابد ان يرتب هذه المراتب - 00:06:15ضَ

الاول فالاول ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لو ان الشخص الذي هو مصول عليه دفع بالاشد مع امكان الاخف فحصل تلف للصائم فانه يضمنه فانه يضمن ذلك التلف وفي ذلك يقول صاحب الزبد - 00:06:37ضَ

رحمه الله تعالى العلامة برسلان ومن على نفس يصول او طرف او بضع ادفع بالاخف فالاخف ومن على نفس يصول او طرف او بضع ادفع بالاخف فالاخف والدفع اوجب ان يكن عن بضع - 00:07:03ضَ

اي اذا كان الدفع عن العرض فان الدفع حينئذ يكون واجبا والدفع اوجب ان يكن عن بضعي لا المال واهدر تالفا بالدفع اي لو حصل تلف في الشخص الذي قال عليك فدفعته - 00:07:26ضَ

فان هذا التلف مهدور لا ضمان لا ضمان على الدافع الذي صيل عليه بشرط انه لا يدفع بالاشد مع امكاني الاخف وهنا بارك الله فيكم احثكم في ضبط هذه التقاسيم - 00:07:46ضَ

واحثكم ايضا على حفظ نظم الزبب لانه يسهل على الطالب كثيرا استحضار المسائل واحكامها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان واياكم بطلب العلم النافع وللعمل به وان يعيننا على تعليمه للناس وبثه ونشره انه جواد كريم غفور رحيم - 00:08:07ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:08:35ضَ