شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 24 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:22
وشر الامور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر - 00:00:42
الغرر هو من غر يغرغر غرا وغررا. بفك الادغام وبالادغام. كلاهما يكون معناه يغرك او يزررك بمعنى انك لا تعرف عاقبة الشيء وبيع الغرر بيع شيء لا يعرف هل يقدر على تسليمه او لا يقدر؟ في الغالب هكذا او قد يكون - 00:01:03
كونوا فيه ظرر للانسان غير معلوم بعينه مجهول بيعه مجهول البيع ايضا فيه ضرر لانك اذا قلت اي شيء ارم حصاتك اي شيء يقع عليه فهو لك بعشرة اريح ربما يكون بريالين قيمته وانت تعطيه عشر. او ربما يكون بعشرين قيمته عشرين وانت تعطيه - 00:01:30
عشرة وهكذا على كل حال قبيل العابق العبد العابق ايضا ما ندري هل يقدر على عثوره او لا يقدر ربما فاته فلا يباع الا ما يكون حاضرا ولا يكون فيه عيب كما هو معروف من اي نوع من الانواع. فاذا - 00:02:00
كان مجهولا عاقبته تسلما وتسليما وغير معين كله يدخل في بيع الغرر قالوا في العبد العابد كذلك الطير في الهوى كذلك السمك في الماء والغايب المجهول كل هذا يدخل في - 00:02:21
القارة حدثنا ابو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن العلاء ابو كريب الحمداني قال انه قال حدثنا ابو اسامة محمد ابن اسامة ابو اسامة عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري انا بالزناد ذكروان عن العارج هو تلميذ - 00:02:41
ابي هريرة عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع لحصاتي واي لحظات نفسه بيع الغرر لكنه خصصه بمعنى انه كان معروفا لديهم هذا النوع من البيع في الجاهلية - 00:03:04
قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وانس رضي الله عنهم ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. كرهوا بيع الغرز تذكرة تنزيهية دائما يكون في بالنا ان في كتب الائمة خاصة الائمة ستة - 00:03:26
او اصحاب الكتب الستة اذا اطلقوا الكراهة نسبة الى الصحابة وغيرهم فمعناه التحريم. نعم يعني حرموا بيع الغرر. قال الشافعي ومن بيعي الغرر بيع السمك في الماء. وبيع العبد العابق وبيع الطير في السماء - 00:03:49
نحو ذلك من البيو وما نبيع الحصاد ان يقول البائع للمشتري اذا نبذت اليك الي عندكم نسخة اليك هكذا اذا اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع. يعني اذا كان - 00:04:09
اذا نبذت اليك نبذت اليك او يعني قالوا انه اذا نبذت الي كلاهما يعني بصورة البيت اذا نبذت اليك بالحساد فقد وجب البيع مع انه وجوب البيع اه شرعا لا يجب البيع الا اذا تفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:04:29
الا اذا كان يشترط شرطا في العقيقة الا ان يشترط. فربما يدخل في هذا الحسد. الحديث جاء فيه الا بيع شرط بحيث وان طال المجلس. هناك يأتي تفرق البيعان ما لم يتفرق ما المقصود منه المجلس الا بيع شرط بحيث ولو طال مجلس ولا - 00:04:51
يكون لك الخيار يقطع الخيار بالشرط هنا اذا نبذت اليك بالحساة فقد وجب البيت قريب من هذا. لكن حيث انه اه ربما يكون مجهولا وقته ربما لا يرمي او لا ينبذ الا الى مدة او بعد مدة طويلة. فالاسلام يعني يمنع من كل شيء ان يكون سببها الخصومة - 00:05:17
يعني مغاضبة بين الاثنين وقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوت الجاهلية بل المنابذة نفسه قالوا انبذ الي اه على هذه الاشياء اي شيء وقع عليك وقعت عليك - 00:05:44
ويكون لك بكذا وكذا. كل هذا فيه ظرر وظرر وضرار. ولذلك نهى النبي الله عليه وسلم عن هذا. وما بعث نبيا الا علم امته ما فيه خير. وحذر امته ما فيه من شر - 00:06:04
وفي الباب يقول هنا بيع الحصاد فيه ثلاث طاولات احدها ان يقول بعتك من اه هذه الاثواب ما وقعت عليه العصاة التي ارماها. ارميها او بيتك من هذه من هنا الى الى ما انتهت - 00:06:25
اليه الحصاد. من الممكن ان يكون بيتك هذه الارض بكذا الى وانت ارمي الحجر او الحساد الى حيث وصلت الحساد حجر وصل فهو لك بكذا. هذه من مما فسروه وكانت هذه البيوع عندهم معروفة - 00:06:42
والثانية يقول بعتك على انك بالخيار الى ان ارمي بهذه الحصاد. وحيث ان رميه رمي اه باعية رمي المشتري يكون غير معلوم ربما يطيله ساعات وربما في حينه يسقط وهناك - 00:07:00
قد يكون الانسان يحتاج الى تفكيره في امضاء وتركه ولذلك نهي عن هذا الثالث ان يجعل نفس الرمي بالحساد بيعا ويقول اذا رميت هذا الثوب بالحساد فهو مبيع منك بكذا - 00:07:21
قاله النووي وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سيد الخدري كله بهذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيو التي فيها غرر قال الشافعي من بيع الغرر بيع السمك في الماء. قال العراقي وهو فيما اذا كان السمك في ماء كثير - 00:07:40
في تفصيلات الفقهاء رحمة الله عليهم. قالوا ان هناك من الممكن ان يقدر ما هو القدر الذي او ما قدر السمك الذي في الماء اذا كان الماء ضحلا لكن اذا كان الماء كثيرا ولا - 00:07:58
تظهر مقدار السمك في الحقيقة كل هذه الحالات حتى لو كان الماء قليلا. ليس فيه ظبط قد يكون ظرر من احد الطرفين. ويكون في خصومة وقد يكون فيه معاقدة ومغاضبة فيما بينهم. ولذلك قتل الاسلام او حسم مادة الخلاف نعم - 00:08:14
مقداره معلوم لكن السمك غير معلوم مقداره مهما كان لانه في الماء كما هو معروف يقولون في الماء السمك يظهر انها انه كبيرة هكذا واذا اخرج على اصحاب السمك ربما يعرفون اذا كان الاخوان من الخليج. ها تعرفون. وهذا واقف الحقيقة قالوا - 00:08:41
نعم وهناك اه على كل حال فيه مظنة الخلاف بين المسلمين ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لكن بعضهم قال اذا كان يقدر بانه يكون كذا وكذا. فمثل ما يكون قومه - 00:09:10
كانوا يبيعون بالسبرة الطعام السبرة فجاز من هذا انه نعم اين الخيار؟ حتى المعنى الثاني انه ان يقول بعتك على انك بالخيار الى ان ارمي بهذه الحساب الخيار موجود يعني ربما يكون لك الخيار بحيث ترد البيع او تمضي البيع. الى ان ارمي الحساد - 00:09:29
انتهى الغاية انتهى الغاية الى رمي الحساد. وربما يرميها في حينه ويقطع الخيار والانسان يحتاج والاصل فيها البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من المجلس ما دام مجلس طال ربما يفكر الانسان ان هذا ربما يكون في خسارة او كذا فهو قضاء يجب عليه ان اذا استرد - 00:10:02
البيع يسترد دينام. اي واحد من الطرفين. فيه على كل حال قطع خيار شرعي بهذه سورة فلذلك نهي عن هذه السورة ايضا يقول هنا ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة - 00:10:26
عن بيعتين في بيع ايات تاريخه عند الترمذي. قال حدثنا هناد وابن السري انه قال حدثنا عبدا ابن سليمان عن محمد ابن عمرو ابن علقمة الليثي تدوق له بعض الاوهام عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين - 00:10:49
في بيعة عن بيعتين في بيعة ما معنى عن بيعتين في بيعة؟ يقول قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا اهل العلم وقد فسر بعض اهل العلم قالوا بيعتين في بيعة ان يقول ابيك هذا الثوب - 00:11:12
بنقد بعشرة وبناصية بعشرين. ولا يفارقه على احد البيعين يعني اخذ المال ولم يقل انا اخذه نسية او اخذه نقدا. لكنه لماذا لا يظهر؟ اذا اخذ ولم يعطي الثمن كانه اخذه نسيئة - 00:11:33
لكنهم فسروا انظروا قال ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة. وبنسية بعشرين. لا يعين هل اخذ نقد ام اخذ نسيئة ربما يذهب ويقول انا جئت لك الثمن يعني تولى الثمن يجب ان يتفارق على انه اخذته نقدا خذ هذا او نقدا واتيك به يفارق ويقول اتيك به الان من - 00:11:56
هو او يقول انا بمشيئتي او الى اجل كذا وكذا بكل صراحة. اما اذا كان سرها احدا النوعين ولا انما يكون منهيا اذا كان لم يعين وحيث ان فيه غرر وفيه جهالة ولذلك آآ نهي عن هذا - 00:12:26
قالوا لا يفارقنا اهد البيعين. فاذا فارقوا ولا اهديهما فلا بأس. اذا كانت العقدة على عهد منهما. اذا كانت الاتفاق عقد البيع عقدة عقد البيع على عهد منهما يعني اخذه نقدا او اخذه نسيئة - 00:12:47
قال الشافعي ومن ما نوى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك داري هذه بكذا الا ان تبيعني الى مكة بكذا. فاذا وجب لي غلامك وجبت لي لك داري - 00:13:03
شاب يشترط انا مثل مضى علينا في كتاب النكاح ماذا الصغار بحيث يقول ازوجك موليتي على ان تزوجك موليتك. ازوجك بنتي على ان تزوجني بنتك ابيه ابني. فقالوا هنا هذا الشرط هذا من تفسير الشافعي رحمه الله. يعني ابيعك داري - 00:13:21
سأل ان تبيعني غلامك بكذا فاذا وجب غلام فاذا وجب لغلامك يعني ملكت غلامك وجبت لك داري. وهذا يفارق عن بين بغير ثمن معلوم. ولا يدرى ولا يدري كل واحد منهما - 00:13:48
على ما وقعت لكن اذا كان يقول الشافعي رحمه الله اذا كان كل واحد يقول بكذا ما دام يقول بكذا فليس هناك يفارق ثمن معلوم يقول ابيعك داري هذه بكذا. يعني الدار اذا كان خمسين الف - 00:14:05
الا ان تبيعني غلامك بكذا اي خمسين الف. او اربعين الف او كذا فاذا كان يقول نعم خذ غلامي واعطني القيمة وانا اتيك قيمة ذلك. فهذا التفسير قد يكون والله اعلم وهذا الشرط قد يكون جاهزا - 00:14:28
الشرط ليس فيه ليس فيه شيء ينكر لكن الشافعي رحمه الله يرى ان هذا النوع من البيع ايضا لماذا يعلق احد السلعتين على الثاني. اشتري بيع دارك واشتري غلامه كله بيع منفصل. وليس احدهما مشترطا مشترطا بالاخر. فرضنا انك - 00:14:48
اشتريت او اخذت البيض والغلام مات او كذا مثل هذه الشبه لاجل هذا قالوا انه تعليق احد البيعين الثاني لا يجوز بيعتين في بيعة واحدة وفي هذا الزمان الظاهر يعني انا قلت دائما - 00:15:17
انه اذا كان احد ينظر الى اسباب او علل البيوت منهي عنها ما هي اسبابها؟ فيمكن ان تنزل على البيوع المعاصرة. هل تجدون من هذا النوع من البيوع الان؟ فيه بيعتان - 00:15:39
في بيعة واحدة نعم السيارات هذا اذا كان في حينه يأخذ اجازوا يعني يقول انا اخذ نقدا خذ لكن بيعتين في بيعة مثلا الايجار منتهي ففي بيعتان في بيع سارة. ايجارة نفسها من من قسم البيوض. فيكون يباع فيه المنفعة - 00:15:56
وهنا اشترطت بانه اذا كان اديت الى اخره فيكون لك فيه تمليك لكن بعض شروطهم تدخل فيها يفسد البيع. ويقول لو بقيت لو بقي يعني كأنه دفعة او دفعتان وعجز الانسان عن الاداء المفروض في الشريعة فنظرة الى ميسرة - 00:16:30
لكنهم يقولون لا يسحبون السيارة وليس لك حق التقاضي وقد يكون ضيعتين في بيعة في اجلى صورة الايجار منتهي بالتمليك والله اعلم. نعم اه هذي هذا التفسير على كل حال. لكن اذا كان بيعتين في بيعة نقدا على مبيع واحد على سلعة واحدة اذا - 00:16:56
من تعين باني اخذه نقدا او اخذه مسيئة فاجازوا. وهذا كان عليه كان سوق المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثم قال اه ايضا قال اه بعض العلماء واعلم انه قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير اخر وهو ان يسلفه دينارا في - 00:17:21
حفيزة حنطة الى شهر فلما حل العجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيظ الذي لك الى شهرين بقفيزينة. فصار ذلك بيعتين في بيعة واحدة وفيه ايضا صار الظاهر ربا لانه قفز من البر بقفيزين من البر صار ربا وهذا كان من انواع بيوه الجاهلية. كان يعني اذا - 00:17:48
العجل وقالوا هل تؤذي ولا تربي زيادة؟ وهنا سار قال قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير اخر وان يسلفه دينارا في قفيز اه قفز حنطة الى شهر فلما حل الاجل وطالبه بالحنطة - 00:18:18
يعني القفيز الذي لك علي الى شهرين بقفيزين. فصار ذلك بيعتين لان البيع الثاني قد دخل على الاول ويرد اليه اوكسهما وهو الاول يعني يجب عليه ان يبقى على حاله قفيز وقفيز ولا يكون قفيزان - 00:18:40
على كل حال اه يعني البيعتان في اجرى سورة وهو ان يكون اذا كان لم يتفقا على واحد منهما ذكرت البيعتان في مجلس واحد ولم يتفقا وفارقا واخذا الصلة فهذا هو الذي يكون في اجرى سورة - 00:18:59
لانه لم يتعين اي نوع من النقدين اخذ نعم اجيز هذا ان شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان اخذ اه بعيرين كما جاء في الحديث نعم اه ليه من الناس يحتاجون في العقيقة؟ لكنه يدخل فيما اذا كان - 00:19:19
والله اعلى وعلى قدر العرف اما اذا كان هناك يعني مغالاة كثيرة فربما يكون ربما يكون منهينا عنه نعم وهذا لا يكون الى باب الاستغلال فاذا دخلوا في باب الاستغلال فيجب على الدولة ان تتدخل فيها في بالتسعير وكذا الى اخره نعم وفي - 00:19:51
قديم الزمان هناك حسبة على السوق حتى انه كان جاء لكن الرواية كان يستدل به الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آآ عين على حسبة من السوق ومراقبة من السوق لبعض النساء ام فلانة - 00:20:17
او ام فلان هكذا ذكروا لكن الرواية فيها مجهول الا ان الحسبة هذه وهذه كأنها وظيفة كانت ايضا في المسلمين في كل عهد انهم كانوا يراقبون ولذلك ابن تيمية وغيرهم رحمه الله قالوا ان الله هو المسعر لما طلبوا يا رسول الله - 00:20:37
قال ان الله هو المصغر. قال ولكن السياسة الشرعية تقتضي اذا كانت ناس لا يخافون الله ويستغلون ضعف المسلمين فينبغي ان يعين التسعيرة نعم او يعين السير ويسحر ان شاء الله - 00:20:57
في كراهية بيع ما ليس عندك في كراهية ما ليس كراهية البي ما ليس عندك. نعم البقية هناك شيء قال الشافعي الشافعية والحنفية وزيد ابن علي والمؤيد بالله والجمهور انه يجوز لغموم الادلة القاضية بجوازه. اه هنا يعني - 00:21:18
دخل دخل في التفسير قال للخطابي لا اعلم احدا قال بظاهر الحديث وصحح البيئة باوقس الثمن الا ما حكي عن الاوزاعي وهو مذهب فاسد. قال الشوكاني ولا يخفى ان ما قاله هو ظاهر الاحاديس لان الحكم له - 00:21:46
يستلزم ساحة الوجه. يعني مع بيعتين فله اوكسهما او الربا او يعني اقل. اذا كان باع بيعتين او بتفسير الذي قال يصرفه دينار بقفيز او قفيزين فلا بد ان يأخذ اقل شيء والا يتم على هذه - 00:22:06
بعضهم قال اصله فاسد. قال الشوقاني رحمه الله ولا يخفى ان ما قاله هو ظاهر الحديث لان الحكم له بالاوقس يستنفر صحة البيع ومعنى قوله او الربا يعني ان يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم عليه اذا لم يأخذ العوكس وهذا - 00:22:26
اذا كان يزيد مقابل قفز قفيزين البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد وهنا في الحقيقة زاد واستزاد فجاء صار ربا ولذلك قال اه صاحبه في الربا المحرم اذا لم يأخذ الاوكس بل اخذ الاكثر. قال وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن الاسلام - 00:22:46
واما في التفسير الذي ذكره احمد انسيماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء باكثر من يومه لاجل النسا وهذا اختلفوا فيه لكن قد ذهب الى ذلك زين العابدين علي ابن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوي. وقالت الشافية والحنفية وزيد بن - 00:23:12
والمؤيد بالله والجمهور انه يجوز لاموم الادلة القاضية بجوازه وهو الظاهر لان ذلك المتمسك هو الرواية الاولى من من حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه ابو داوود وقد ذكرنا لفظ انفا وقد عرفت ما في راويه من المقال. فالزيادة - 00:23:35
اذا كان لاجل النسا اجازوه لكنه لا تكون الزيادة فيه يكون مغالاة كثيرة. نعم يقول قال وقد جمعنا هذا آآ بعض العلماء ابن الاسلام قالوا قد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها شفاء - 00:23:55
في حكم زيادة الثمن لمجرد الاجل. وحققناها تحقيقا لم نسبق اليه. هذا كلام الشوكاني سلام الشوكاني نعم يعني اجاز زيادة الثمن لاجل الاجل يعني ان ما دام صاحبك او انت تستفيد - 00:24:19
من آآ ناسا وهو لو اخذ منك القيمة ربما يشتري بها بضاعة اخرى ويربح. فانت تربحه شيئا لاجل ان نسعى. من هنا اجازوا على كل حال. لكن وذلك في الحقيقة قد يكون الاحتياط ترك مثل هذه الميول لان فيه قد يدخل استغلال والله اعلم. والاصل فيه ان المسلمين - 00:24:41
يواسوا بينهم باعطاء الاجل. كما جاء في حث ببعض الاحاديث نعم. وقوله تعالى فنظرة الى ميسرة نعم في كراهية بيع ما ليس عندك قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا هشيم عن ابي بشر - 00:25:09
عن يوسف ابن ماهق انا حكيم بن حزام قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي ابتع له من السوق ثم ابيعه. قال لا تبع ما ليس عندك - 00:25:30
ابطاله من السوق ثم ابيعه كانه يتفق انه بكذا وكذا آآ اتي لك البضاعة والبضاعة ليست عنده بالبضاعة من السوق ويربح فيه الاعتابه او كذا فهذا هو هذه الصورة هي المناهي عنها لا تبع - 00:25:49
ما ليس عندك. يعني ما دام لا تملكه ولا تبيع. كذلك جاء نعم اذا كان واظح جدا بحيث انا اعطي لك البضاعة واتفق معك بكذا وكذا. اعطي لك بضاعة اذا ناسبتك فتاخذه. ليس فيه حرج ان شاء الله. لكن لا يلزمه - 00:26:10
اتيت لك به. لانه يكون في هذه الحالة بايعا ما ليس عنده. ولابد ان يكون يعرف الانسان ماذا يشتري وماذا يبيع؟ فربما اياتي بشيء ليس يكون على مطلوبه. ويتفقان انه اجيب لك هذا يأتي بشيء - 00:26:41
قد يكون فيه غش وغرر. ولذلك ما ليس عندك لكنه هناك بعض البيوت مثلا الان بيو السلم جاز هذا والسلام في اي شيء كان. الى حقيقة وجدت تحقيقا لبعض العلماء - 00:27:01
السلام مثلا الان السيارة بمواصفة كذا وكذا لونها كذا موديل كذا يكون من شركة كذا وكذا على ما يقولون موصوف الذمة فيبيعون ويشترون. اليس يدخل فيه لا تبيع ما ليس عندك - 00:27:19
ربما لا يحصل على هذه المواصفات ربما حصل الخلاف بين الشركة اغلقت الشركة ولذلك رأيت بعض العلماء كتب فيه السلم ما حصل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم الا على قدر الحاجة في القوت فقط - 00:27:40
التمر اهل خيبر كان يسرفون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسرفوا النبي صلى الله عليه وسلم معهم. هذا على الثمر قال وليس الا لاجل قضاء حاجة الاكل والشرب وليس للتجارة وليس على مستوى التجارة - 00:28:01
ولذلك بيع السلم لا يجوز على مستوى التجارة. هكذا قال بعض العلماء. قال اذا تتبعنا ما نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الموصوف بالذمة لم يكن الا في - 00:28:21
في الطعام وهو بالطعام على قدر الاحتياج. ليس لاجل ايه؟ التجارة. ليس لاجل التجارة اذا كان بينهم بينهم شركة او اشتراك ويقول هذه البضاعة موجودة مضمونة ات للسير خذ من مكان - 00:28:35
الدكان الفلاني اذا كان بينهم اشتراك الله اعلم اما اذا لم يكن هناك هذه العلاقة ويقول انا اجيب لك من السوق هات القيمة وفي هذه الحالة غير مضمون ربما لا يحصل عليه - 00:29:07
ويكون مسار خلاف بين الاثنين والله اعلم. نعم ويقول اه يأتيني الرجل يسألني من ما ليس عندي ابتاع له من السوق ثم ابيعه قال لا تبع ما ليس عندك الامر واضح جدا اليس في ملكك هذا العقد؟ في شرع السنة هذا من بيوع الاعيان دون بيوع الصفات. ولذلك قيل السلف - 00:29:21
بشيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجب يعني اذا كان بالذمة وهو ميسور حصوله عام وسهل فهذا جائز. لكن اذا كان شيء غير ميسور وليس هو مشهور معروف بين الناس كثير - 00:29:46
ولا تبع هذا الشيلاك. قلنا ان هذا السلم الذي ادخلوا فيه البيوع العامة الموصوف بالذمة بيع السلام يكون نوع كذا. وفي الساعة كذا بدرهم. اه في وقت كذا وكذا. فيكون - 00:30:08
وكله معين ومعروف لديهم الا هذا قاسوا وقالوا اذا كان موصوفا بالذمة ويكون في شيء يعني لا يخالف ويكون ميسور ميسور الوجود لا يكون يعني لا يوجد. لكن اذا كان يوجد كثير فجاز عليه. هذا قوله آآ البغوي في شرع السنة قال هذا - 00:30:30
نعتبر ما ليس عندك اليس في ملكك هذا في شرع السنة هذا في بيول عيان دون بيوع الصفات. فلذلك قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز. وان لم يكن - 00:30:58
ملكه حال العقد وفيما لا ما ليس عندك ما ليس عنده من في الفساد بيع العبد العابق وبيع المبين قبل القبض فيما ناه غيره بغير كل هذا ما ليس عندك - 00:31:14
لا تبع ما ليس عندك. يعني اذا كان مال الانسان شخص اخر وانت تبيعه هذا لا يجوز يقول مانا هذا الهديز لكن الذي يظهر والله اعلم الحديث بعمومه يدل على كل شيء لست تملكه لا تبيع. لست تملكه لا تبيع. هذا هو القول الذي - 00:31:30
قد يكون ليس فيه يعني سبا في صحته لكن الاقوال الاخرى انه بيع موصوف بالذمة قد مسار الخلاف والله اعلم. وهناك بيوع كثيرة نهي لغلة انه يثير الخلاف بين مسلمين نعم - 00:31:51
هذا هو هذا ظاهر الحديث دقيتي البضاعة قل له انا اتي بالبداية اذا ناسبك تاخذه فملكت انت وبعد ذلك تبيع لكنه انت تقول اعطني قيمة وانا اجيب لك ربما لا تحصل في السوق وفقد من السوق. وانت تماثل عليه بايتاي القيمة فيكون مسار الخلاف بينكم وبين هناك - 00:32:21
يقول هنا اه قبل القبض فيما ناه لغيره بغير اذنه لانه لا يدرى هل يجيز هل يجيز مالك ام لا؟ انت تريد ان تشتري من السوق؟ ربما لا يبي عليك - 00:32:46
وبه قال الشافعي رحمه الله وقال جماعة يكون العقد موقوف على اجازة المالك وهو قول مالك وابي حنيفة قالوا اذا كان موصوفا بالذمة ويكون جاز بيعه لكن البيع لا لا ينفذ الا اذا اتى به اذا اتى به - 00:33:07
فرضنا انه اخذ القيمة ولم يأت به ويكون لا شك موضع الخلاف بين الاثنين ربما هذا يبخل بايديه ورد القيمة وذاك يطالبه ويكون داخلا فيه والله اعلم. ولذلك يعني واضح لما قال ظاهر الحديث انه لا تبع الا اذا ملكت الشيء او - 00:33:28
كنت وكيلا لاحد اذا كنت وكيلا للشركة مثلا فتقول تؤمن بانه موجود في الشركة. ولابد ان يوضح ويقول انا اخذ منك القيمة اذا حصلت به واذا لم احصل فيكون اه مردود اليك بهذا الشرط والمسلمون على شروطهم اذا تقاضوا عند الخلاف - 00:33:48
ويقضى بالحق نعم اما يكون ابيعك كذا وليس هو موجود ويذهب ويأتي به من السوق او يقول تعال غدا. نعم بعض الاحيان يفعلون هذا. يقول عندي في المستودع بالفعل اذا كان في المستودع في جدة - 00:34:10
لا يأخذ القيمة الا اذا اتى به. هذا هو الصحي والسليم. لان البي اخذ وعتاه في حينه. نعم ثم قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا حماد بن زيدان ايوبا يوسف بن ماهق - 00:34:25
انا حكيم بن هزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابيع ما ليس عندي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وفي الباب عن عبدالله بن عمرو قال اسحاق ابن - 00:34:41
كما قال قلت لاحمد وعن ما لم تظمن او ما لم يظمن قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم تقبض. قال كما قال في كل ما يقال ان يوزن. ماذا يقصد؟ يقول - 00:34:55
قال كما قال قلت لاحمد وان بيعي نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يضمن جاء في الحديث قال تفسيره لا يكون عندي الا في الطعام ما لم تقبض ما لم تقبض. اذا كان الطعام عندك وانت - 00:35:13
ربما اشتريت ايضا هذا الذي تذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا اشتريت متاعا فلا تبيعها الا ان يحوز الا ان يحوز هو. يحوز الى مكانه او الى دكانه. هنا يقول بيع ما لم يضمن. قال لا - 00:35:33
عندي الا في الطعام ما لم تقبض. اشتريت الطعام وانت الى الان تركت في محلي صاحبه البايع لكنك ما قبضت وما اخذت ففي هذه الحالة لا يجوز لك ان تنتبه حتى تقبضه. لانه قد تطرأ عليه حوادث واشياء ولم - 00:35:53
وتسليمه. قال اسهاق كما قال في كل ما يقال ان يوزن. قال احمد ابي وك هذا الثوب وعلي خياطته وهذا من نحو شرطين في هنا ادخل الحديس الى هذا فيما يظهر انه يعني يأتي - 00:36:13
بعد الشرع هذا كان المفروض ان يكون بعد الحديث الاتي وهو لا يحل سلف ولا شرطان في ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده لكن هكذا وقع ان قال ابو عيسى وقال اسحاق جاء قبل هذا الحديث - 00:36:33
يبدو والله اعلم انه عندكم نسخة في اختلاف هذا ولا كلكم هكذا انا راجعت بعض النسخ عندك بعدها هو هذا الصحيح. لكننا راجعت المطبوعة ايضا القديم بهذه الصورة. فهو مكانه هذا هو على كل حال. انظر - 00:36:53
الحديث ثم نرجع اليه قال حدثنا احمد بن منيع انه قال حدثنا إسماعيل إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علي انه قال حدثنا ايوب وهو السقطياني عن عمرو بن شعيب قال هددني ابي عن ابيه قال حتى ذكر عبد الله بن عمر وهو الذي - 00:37:11
عمرو بن شعيب عن ابيه ان جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع. تفسير - 00:37:29
هنا قال لا يحل سلف وبيع يعني يقول اه ابيعك على ان تسلفني كذا وكذا وكأنه شرط شرطا لا يلزم او لا يجوز. لا يحل سلف وبيع. ولا في بيع. شرطاني - 00:37:49
الان ننظر الى قول قال قلت لاحمد ما لم يضمن قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم تقبض او ما لم يقبض كما قال في كل ما يقال او يوزن لا يبيع الا بعدما يقبض حتى يضمن - 00:38:13
اه اداءه قال احمد اذا قال ابيك هذا الثوب وعلي خياطته وقسارته فهذا من نحو شرطين في بيع. يعني شرطين في قال او قال اشتري منك هذا الثوب بشرط ان - 00:38:37
تغسله وتخيطه. وهذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شرطان في بيه. الان انظروا فهذا من نحو شرطين في بيت واذا قال ابي عقه ابيعكه ابيعكه وعلي خياطته. الباء يقول شرط واحد - 00:38:55
لا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شرطان لكن اذا كان شرط واحد والشرط يكون واضح ليس يحل حراما ولا يحل يحلل سيحل حراما ولا يحرم فجاز او قال ابي عقه الا الي قصارته يعني اغسل لك. شرط واحد فلا بأس وانما هو شرط واحد. قال اسهاق - 00:39:15
كما كما قال الاصل في هذا في الحقيقة اختلفوا فيها. واذا كان شرطان لا شرطان في بيع اذا كان وهناك حديث اخر المسلمون على شروطهم معلم يحل حراما او يحرم حلالا. فاذا كان الشرط معروف ولو شرط ان او ثلاثة - 00:39:39
وما يعني قالوا انه ما دام متعين فان شاء الله جايز وانما يقال لا شرط ان في بيع قد يكون شرط حرام او يكون شرط ان يكون ضرر على صاحبه الاول كما فسروا هنا. يعني يكون ربما يخسر لكن اذا كان شرط واحد فجاز. الذي يظهر والله اعلم - 00:40:03
اذا كان عدة شروط لكن المسلمون على شروطهم الا كان شرط واضح جدا لا بأس الان تقول اه ابني لهذا الجدار او ابني لي شقة يعني هو يبني ويبيع لك ويبيع لك اسمنت ويبي لك كذا الان على ان تليس على ان - 00:40:31
يعني تلون بوية وحاجات كلها. الظاهر والله اعلم ليس فيه يكون حراما اذا كان شرط معروف. وليس يكون سببا الخلاف مكتوب متفق على بينهما وسواء كان شرفان لكن الامام احمد رحمه الله وهذا يعني الجانب من الامام احمد قد آآ يعني ينوه - 00:40:55
حقيقتي كان يقول بظاهر الحديث في مواضع كثيرة جاء شرقان مفهومه انه اذا كان شرط واحد فجائز. هكذا يقول وظاهر الاحاديث اذا كان علي خياطته او بعلي هذا الثوب بشرط ان تخيط لي وتغسل لي - 00:41:21
بشرط ان تحمل لي الى مكان فلان كل هذا يكون اذا كان شرط واحد لا يجوز والذي قاله الاخرون بانه اذا كانت الشروط في الحقيقة غدة لكنها واظحة ما لم يحل ولا يحرم الحلال - 00:41:42
ويكون جاهزا ان شاء الله انظروا هناك ماذا قالوا قال الشوقاني بالنيل وقد اخذ بظاهر الحديث بعض اهل العلم فقال انشرط في البيع شرطا واحدا صح كما عرفنا من قول الامام احمد رحمه الله وان شرط شرطين او اكثر لامسه ومذهب الاكثر - 00:42:01
الفرق بين الشرق والشرطين واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان اتفق الا واتفقوا على عدم صحة ما فيه سلطان. قلت حديث النهي مبين وشرط اخرجه الطبراني في الاوسط والحاكم في علوم الحديث من طريق عبدالوارث بن سعيد عن ابي حنيفة قال حدثني عمرو بن شعيب عن - 00:42:26
نهى عن بيع وشرط مطلقا وليس شرطين اورده في قصة كذا في الدراية للحافظ وقال الحافظ الزيلي بعد ذكر القصة قال ابن القطان وعلته ضعف ابي حنيفة في الحديث قال اذا - 00:42:46
مقال الامام احمد رحمه الله يقول ويعني اه الحديث الذي جاء فيه لا يحل بيع وشرت هذا الحديث لم يسعها لكن الحديث الذي سهل لا يحل بيننا شرطان فهنا الامام احمد رحمه الله اجاز الشرط الواحد ولم يجز الشرط شرطين - 00:43:02
لا يحل سلف يعني مع السلف بان يكون احدهما مشروطا مع الاخر. قال القاضي السلفي السلام والقرض. والمراد هنا شرط القارض على حزب لا يحل بيع مع شرط سلف. ابيعك على ان تسلفني كذا - 00:43:26
وكذا بان يقول مثلا بيتك هذا الثوب بعشرة على ان تقرضني عشرة. فنفى ان يحل اللازم للصحة ليدل على الفساد في طريق الملازمة وقيل هو ان يقرضه قرضا ويبيع منه شيئا باكثر من قيمته. هذا صار بالعينة مثل العينة - 00:43:47
او يشتري منه باقل من قيمته. لان قرضه لان قرضه روج متاعه بهذا الثمن. وكل قرظ جر من فات فهو حرام. فاذا يكون الى سلف فيما اذا كان يشترط بان ايه؟ ابيعك هذا بكذا الا ان تسلفني - 00:44:08
والمسلمون يحتاجون الى البضائع فهذا الشرط لا ينبغي اذا كان عندك بضاعة له ولا تشترط عليه ما حق لك ولا استقام ان تشترط عليه بان يسلفك ولذلك هناك انظمة بعض الدول انه اذا قال لك احد لاعبي وعليك لماذا؟ فهو ملزم قضاء - 00:44:34
ملزم قضاء ربما يغرم. لماذا لا تبيع عندي؟ الان يسألونني مشكلة انهم يسألون من البلاد اخرى قال عندنا عندنا اشياء الثياب وغيرها الفاقرة وتستعملها معروف ان وكذلك حتى بعض الحولي وغيرها ما تستعملها الا الذين هم - 00:44:58
يعني اثرياء كثير والنساء اللواتي لا يحتجبن ويظهرن يعني الزينة وهل يمكن ان ابيع عليها؟ اعرف انها ما تستعمل في الشر. قال ابي عليها. قلت لا تبيع عليه اذا كان عندك خيار. قال لا ليس عندنا خيار. اي واحد ياتي يشتري لا يمكن ان - 00:45:28
نظاما لانه من نظام البيع اذا كان البضاعة موجودة عندي اي واحد يشتري لا يجوز ان تبنى والا يسحب منك الرخصة كذلك هناك اشياء ونحن نعرف مسائل قالوا لا يوبا السلاح ايام الفتنة مو كذا لا يجوز - 00:45:53
ايام الفطرة اذا كان الناس يتقاتلون فيما بينهم. الا هذا المانع اذا كان يعرف ان احدا يشتري السكين او معروف انه يريد يقتل الناس وكذا فهل يمنعه ان لا ابيع - 00:46:14
من النظام الشريعة انه لا تبي انك ما دمت تعرف انه لا يستعمله الا في الشر. لكن نظامهم هناك يقولون لا يقدر ان امنع لان هذا الشيء معروض مسمون في السوق ان يباع فبها انت ويفعل به ما يشاء - 00:46:32
المسائل هذي التي تأتي ان هنا ذكر الشيء انه لا يعني ما لم يضمن او كذا وقد يكون هناك ملزم ان يبي لا يجوز لك ان اه اه بيع وسلف لا يجوز لك ان - 00:46:49
تشترط اذا كان عندك بضاعة والناس محتاجين اليه يجب ان بدون اي ايه؟ شرط لا لا هذا المانع لاحتياج الناس وهذا مواصفات هذا هو الموصوف بالذمة وقلنا ان هناك اختلاف بين العلماء قالوا لا يكون صحيا الا ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأيت فتوى - 00:47:11
قال اما البيوع بالموصوف بالذمة لغير المطاة به هذا مخدوش شرعا لانه لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع احتياجهم لكثير من البيوم واصيب بالذمة ما كانوا يشترون الا الطعام وهو - 00:47:45
ليس على مستوى التجارة. انما كان لقضاء حاجته من الاكل والشرب فقط على مستوى التجارة لا يجوز السلف لان هذا يأتي يدخل في ما ليس عندك. نعم لكن عامة العلماء في الحقيقة اجازوا الموصوف بالذمة انا ابيه وقد يكون الكتاب بجد تجليد كذا واتباعه من - 00:48:05
المكان الفلاني وانت تارب من المطبعة الفلانية. وتحقيق فلان. موصوف بالذمة ولذلك اكثر العلماء اجازوا هذا فلا يحل سلف هذا مضرته واضحة ايضا في بعض الاحيان. ولا شرطان في بيع هل يكون شرطا واحد جاي الشرطاني لا يجوز؟ على قول الامام احمد او كما قال - 00:48:32
اخرون شروط لا تكون واضحة او شروط في حل او حرمة او يخاف انه حرام. فاذا كانت اسئلة عدة شروط وهي معلومة والمسلمون على شروطهم ولهذا قالوا جائز ولا ربح ما ليس لم يضمن - 00:48:56
ماذا قال؟ قال لا يكون عندي الا بالطعام ما لم تقبض ولا تبع ما ليس عندك نعم الحديس السابق هلا ابو عيسى هذا حديس حسن منصور قلت لاحمد ما معنى - 00:49:16
نهى عن بين عن سلف ابي قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. يبايعه يزداد عليه. نعم يقول عتيق قرض يقول ثم يعني ليس عنده قيمة البضاعة. الكتاب مئة ريال - 00:49:36
ليس عنده قال اقرظك تسعين ريال مثلا او اقرضك مئة. واعطيك الكتاب بمئة وعشرين. وهو ان يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزيد عليه القيمة. ويحتمل ان يكون يسرف اليه في شيء ويقول ان لم يتهيأ عندك - 00:50:03
فهو بيع عليك. يعني يقرضه ضيء وسلف. ويقول يقرظه فاذا كان لم يعطه آآ لم يرد اليه قال هذا بيع عندك وفي ذمتك قيمته هذا ايضا لا يجوز ما دام اتيته قرضا وتنتظر حتى يتيسر له على قول الله تعالى ونظرة الى - 00:50:23
نعم ابو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام ابن هسان عن ابن سيرين الحكيم ابن هزام عن النبي حديسة حكيم ابن حزام حديس حسن. وقد روي عنه من غير وجه روى ايوب السخطيان وابو بشرا يوسف المايك. عن حكيم بن حزام - 00:50:49
هانا ابو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وهذا حديث وانما رواه ابن سيرين عن ايوب السقطياني ان يوسف ابن ماهق - 00:51:12
عن حكيم بن حزام يعني كأنه يشير الى طريق اخر وفيه اسقاط ابن سيرين بين حكيم ابن وبين اي اه بين اه نعم اه حكيم بن يحزم ابن سيرين انا حكيم بن الهزام لم يسعها. انما الصواب ابن سيرين ان ايوب السقطياني عن يوسف بن الماحك عن حكيم ابن ايه - 00:51:29
فالذي روى عوف وهشام هل هو يكون هو الاصل ولا الحديث السابق يكون معللا بحيث الذي روى موصولا هو اخطأ الذي يظهر ان شاء الله الحديثان ورد في الفريقين بالطريقين كلاهما صحيحين ان شاء الله. ايهما السقطياني وابو بكر ان يوسف بن ماهد الحكيم بن هيزام صحيح - 00:51:58
كذلك عن ابن سيرين الحكيم ابن الحزام وان كان ابن سيرين لم يسمع هذا الحديث عن ابن سيرين وكان بينه وبينه واسطة ولعله يختصر الحديس والله اعلم. اسناد ويكون كلاهما ورد صحيحا ولا يعلل الحديث - 00:52:28
الذي هو موصول عن ايوب السقطاني وابي عن يوسف المايك. انا حكيم بحديس ابن سيرين. نعم اه ثم بعد ذلك قال اه هذا حديث حسن صحيح. نعم. كانه اخرجه ابو داوود وغيرهم ايضا. وقوله حديث حكيم ابن هزام حكيم حسن. الظاهر انه تكرار - 00:52:49
ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال وعبده ابن عبدالله الخزاعي البصري ابو سهل وغير واحد وهو عيد ثقة العبد ابدى ابن عبد الله الخزاي البصري ابو سهل وغير واحد. يعني روى هذا الحديث حسن ابن حلاق آآ علي ابن - 00:53:19
سلمنا عليها الخلال وابدا وابو وغير واحد ثلاثة او اكثر قالوا حدثنا عبد الصمد ابن ابي الوارث ان يزيد ابن ابراهيم يزيد ابن ابراهيم وهو يزيد ابن ابراهيم القشيري عن ابن سيرين - 00:53:41
عن ابن سيرين. يزيد ابن ابراهيم ثقة قالوا الا اذا روى ان قتادة ففي هدي سيختا. لكن هنا روايته ليس عن قتادة بل ان ان ابنة سيرين. يزيد ابن ابراهيم القشيري ثقة الا في قتادة. لكن روايته هنا ليس عن قتادة فاذا روايته صحيحة. عن ابن سيرين - 00:54:01
ايوب انا يوسف ابو المعهد عن حكيم ابن الهزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابيع ما ليس عندي هلا ابو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد ابن ابراهيم ابن سيرين عن ايوب عن حكيم بن هزام - 00:54:23
ابراهيم ابن سيرين ابراهيم ابن سيرين الايوب بدون ذكر يوسف ابن ماهك. انا حكيم بن يزن لم يذكر فيه ان يوسف ابن مالك ورواية عبدالصمد اصح. يعني موصولا كما هو في الرواية - 00:54:39
بوجود يوسف بن المناهج انا حكيم بن عيسام اصح هذا قول الترمذي رحمه الله وهو في محله ان شاء الله وقد روى يحيى ابن كثير هذا الحديث ان يوسف ابن ماهق عن عبد الله ابن حسمة - 00:54:59
انا حكيم بن هزام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها طرق مختلفة لا يعلل به الطريق السابق نعم والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم كرهوا ان يبيع الرجل ما ليس عنده. نعم - 00:55:15
باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. بيع الولاء هبته. الولاء هو ميراث عبد المعتقد ميراث العبد الموثق اذا اعتق في حالة كونه رقيقا لم يكن يملك شيء. لكنه اذا اعتقه انسان - 00:55:31
جمالا فيكون للمعتق الولاء لمن اعتق كما جاء في الحديث. فالولاء هذه الكلمة اصطلاحية وهو ميراث الموتى اذا مات الموت فما ملك فيكون لي ولي ليه وليه او لمعتقه يعني - 00:55:52
قال حدثنا محمد المشار انه قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي انه قال حدثنا سفيان وشعبة. هنا سفيان والثوري وشعبة ابن عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبة - 00:56:14
ايضا نهى عن بيع الولاء وهبته. يعني يأتي انسان ويقول ان فلانا اعتقته انا. ان فلانا اعتقته ابيئ ولاءه بكذا وكذا. اولا يدخل فيه مداخل كثيرة من اسبابي وعلل النهي. اولا ما ما يدرى - 00:56:34
انه كم يكون يملك هو اشتري خمسين الف ربما لا يملكه عشرين الف عند او لم يترك عند موته عشرين الف كذلك هبته لا يجوز ايضا ولو لحمة كلحمة النسب. لا يباع النسب كذلك هذا لا يجوز بيعه. وهبته ايضا - 00:56:58
نعم يكون يملكه المعتق ثم يرث منه من يرث. ثم يرث من المعتق من يرث. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر - 00:57:22
على هذا الحديث عند اهل العلم وقد روى يحيى بن سليم هو الطائفي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم به يحيى ابن سليم وقد روى عبدالوهاب الثقفي وعبدالله بن نمير - 00:57:38
غير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر بذل النافع عن ابن عمر. هنا توهم يحي ابن سليم. ويه ابن سليم اوصي انه صدوق يخطي - 00:57:58
ربما يخطئ ربما يخطئ. ولعل هذا من جملة ما اخطأ فيه. نعم ويقول وقد روى عبدالوهاب الثقفي وعبد المجيد الان محمد ابن بشار روى عن عبد الرحمن بن المهدي سفيان - 00:58:15
آآ انا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر وهناك يهب بن سليم اخطأ وهو يخطي في بعض الاحيان وتابع محمد البشار عبدالوهاب الثقبي وعبدالله بن نمير وغير واحد عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمران - 00:58:31
فاذا الاصل فيه في العقيقة الرواية عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وليس النافع عن ابن عمر انما يحيى ابن سليم الطائفي قد اخطأ فيه وتوهم فجعل الرواية النافع وبيت الله ابن عمر النافع. والاصل - 00:58:50
فيه عبيد الله بن عمر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر. لا عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمران. وهذا جزاء لا يختلف الحكم في الحقيقة الا ان - 00:59:10
الخطأ يسجل على الراوي في حفظه. ومن هنا اه لخص العلماء قالوا صدوق يخطي بعض الاحيان او صدوق يخطي كثيرا نعم يقول هنا هذا حديث صحيح اخرجه الشيخان والعمل على هذا ان داء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبدالله ابن دينار - 00:59:24
قوله قال النووي في صحيح مسلم في الحديث تحريم بيع الولاء وهبة اي انهما لا يصحان وانه لا ينتقل الولاء المستحب بلح ولحمة كلحمة النسم وهذا وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف واجاز بعض السلف - 00:59:49
نقله ولعلهم يعني نقله عن طريق ونقله عن طريق الهبة ولعله لم يبلغه الحديث هذا هو العذر فيما يخالف اي عالم الحديث لانه يقال انه لم يبلغ الحديث والا بالعقيقة لا يتجرأ الا ما يكون هناك سبب اه حديث اخر - 01:00:09
ترجح لديه لكنه لم يكن اذا لم يذكر الحديث والدليل ودل على انه يكون قد فاته الحديث. نعم وهم بين عوايد الله ابن عمر وابن عمر وهم فيه ابن سليم فانه خالف قد خالف غير واحد من الثقات - 01:00:31
فانهم يذكرون بينهما الى اخره وهذا امر واضح جدا. ويحيى ابن سليم وهذا الطائفي صدوق صدوق نزيل مكة صدوق قال الحافظ قاله الحافظ وقال الخزرجي في الخلاصة والسقو ابن معين الا في عبيد الله ابن عمر - 01:00:51
وانظروا كيف تتبعوا في هذا الخطأ وسجلوا عليه الخطأ. مثل هذا ينبغي ان يكون طلبة العلم في هذا الزمان ان يتتبعوا من يكون اخفى وفي تراجمه يذكرون انه اخطأ كذا حتى يكون عندنا فرسة يستفيد منه البعض - 01:01:10
لاحظ بان اخطاء فلان كذا وكذا والباقي كلها صحيح ان شاء الله نعم وهذا الجانب باقي في البحث في بحوث العلماء لم يقم به احد. نعم باب ما جاء في كراهية بي الحيوان بالحيوان نسيئة - 01:01:31
الحيوان بالحيوان نسيئة قال حدثنا ابو موسى محمد الموسنى ابو موسى وهو العنزي قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان - 01:01:50
قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر ابن جابر ابن عبد الله الظاهر اذا اطلق جابر وابن عمر. قال ابو عيسى ثمرة حديث حسن صحيح وسمعه الحسن من سمرة هذه المسألة ايضا اختلفوا فيها. سماء الحسن من عام سمرة. اولا - 01:02:10
يعني هل سمع كل كل احاديس ثمرة او كلما يرويا ثمرة اختلفوا فيه حسن ما سمع من ثورة قالوا الا حديث العقيقة والاخرون قالوا انه سمع جميع ما يروي من الاحاديث - 01:02:31
هكذا قال لي ابن المدينة وغيره ولا عمل ولا هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة اما هذا الحديث فجاء من طرق اخرى ايضا غير الحسن. ولذلك شاهدوا ابن عباس وجابر وابن عمر. والحديث صحيح - 01:02:49
ولو قلنا ان الحسن ان الحسن لم يكن سمع او فيه شبهة سماعه ان سمرا لهذا الحديث غير حديثي العقيقة. فيكون صحيا لغيره اهو حسن اللبيدي قرأ حديس سمرة حديس حسن صحيح وسمعه الحصد حسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المدين وغيرهم والعمل على هذا - 01:03:10
عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي - 01:03:33
احمد آآ آآ واسهام نعم اه اسهاق نعم. اه طول في الحقيقة المسألة هنا استدلوا بها قال على عمله على هذا عند اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال الشوقاني بالنول ذهب الجمهور الى جواذب الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا - 01:03:53
وشرط ما عليكم الذين اجازوا لهم ادلة على ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض واعتى بدل واحد اثنين الله اكبر - 01:04:18
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:22
وشر الامور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر - 00:00:42
الغرر هو من غر يغرغر غرا وغررا. بفك الادغام وبالادغام. كلاهما يكون معناه يغرك او يزررك بمعنى انك لا تعرف عاقبة الشيء وبيع الغرر بيع شيء لا يعرف هل يقدر على تسليمه او لا يقدر؟ في الغالب هكذا او قد يكون - 00:01:03
كونوا فيه ظرر للانسان غير معلوم بعينه مجهول بيعه مجهول البيع ايضا فيه ضرر لانك اذا قلت اي شيء ارم حصاتك اي شيء يقع عليه فهو لك بعشرة اريح ربما يكون بريالين قيمته وانت تعطيه عشر. او ربما يكون بعشرين قيمته عشرين وانت تعطيه - 00:01:30
عشرة وهكذا على كل حال قبيل العابق العبد العابق ايضا ما ندري هل يقدر على عثوره او لا يقدر ربما فاته فلا يباع الا ما يكون حاضرا ولا يكون فيه عيب كما هو معروف من اي نوع من الانواع. فاذا - 00:02:00
كان مجهولا عاقبته تسلما وتسليما وغير معين كله يدخل في بيع الغرر قالوا في العبد العابد كذلك الطير في الهوى كذلك السمك في الماء والغايب المجهول كل هذا يدخل في - 00:02:21
القارة حدثنا ابو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن العلاء ابو كريب الحمداني قال انه قال حدثنا ابو اسامة محمد ابن اسامة ابو اسامة عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري انا بالزناد ذكروان عن العارج هو تلميذ - 00:02:41
ابي هريرة عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع لحصاتي واي لحظات نفسه بيع الغرر لكنه خصصه بمعنى انه كان معروفا لديهم هذا النوع من البيع في الجاهلية - 00:03:04
قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وانس رضي الله عنهم ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. كرهوا بيع الغرز تذكرة تنزيهية دائما يكون في بالنا ان في كتب الائمة خاصة الائمة ستة - 00:03:26
او اصحاب الكتب الستة اذا اطلقوا الكراهة نسبة الى الصحابة وغيرهم فمعناه التحريم. نعم يعني حرموا بيع الغرر. قال الشافعي ومن بيعي الغرر بيع السمك في الماء. وبيع العبد العابق وبيع الطير في السماء - 00:03:49
نحو ذلك من البيو وما نبيع الحصاد ان يقول البائع للمشتري اذا نبذت اليك الي عندكم نسخة اليك هكذا اذا اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع. يعني اذا كان - 00:04:09
اذا نبذت اليك نبذت اليك او يعني قالوا انه اذا نبذت الي كلاهما يعني بصورة البيت اذا نبذت اليك بالحساد فقد وجب البيع مع انه وجوب البيع اه شرعا لا يجب البيع الا اذا تفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:04:29
الا اذا كان يشترط شرطا في العقيقة الا ان يشترط. فربما يدخل في هذا الحسد. الحديث جاء فيه الا بيع شرط بحيث وان طال المجلس. هناك يأتي تفرق البيعان ما لم يتفرق ما المقصود منه المجلس الا بيع شرط بحيث ولو طال مجلس ولا - 00:04:51
يكون لك الخيار يقطع الخيار بالشرط هنا اذا نبذت اليك بالحساة فقد وجب البيت قريب من هذا. لكن حيث انه اه ربما يكون مجهولا وقته ربما لا يرمي او لا ينبذ الا الى مدة او بعد مدة طويلة. فالاسلام يعني يمنع من كل شيء ان يكون سببها الخصومة - 00:05:17
يعني مغاضبة بين الاثنين وقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوت الجاهلية بل المنابذة نفسه قالوا انبذ الي اه على هذه الاشياء اي شيء وقع عليك وقعت عليك - 00:05:44
ويكون لك بكذا وكذا. كل هذا فيه ظرر وظرر وضرار. ولذلك نهى النبي الله عليه وسلم عن هذا. وما بعث نبيا الا علم امته ما فيه خير. وحذر امته ما فيه من شر - 00:06:04
وفي الباب يقول هنا بيع الحصاد فيه ثلاث طاولات احدها ان يقول بعتك من اه هذه الاثواب ما وقعت عليه العصاة التي ارماها. ارميها او بيتك من هذه من هنا الى الى ما انتهت - 00:06:25
اليه الحصاد. من الممكن ان يكون بيتك هذه الارض بكذا الى وانت ارمي الحجر او الحساد الى حيث وصلت الحساد حجر وصل فهو لك بكذا. هذه من مما فسروه وكانت هذه البيوع عندهم معروفة - 00:06:42
والثانية يقول بعتك على انك بالخيار الى ان ارمي بهذه الحصاد. وحيث ان رميه رمي اه باعية رمي المشتري يكون غير معلوم ربما يطيله ساعات وربما في حينه يسقط وهناك - 00:07:00
قد يكون الانسان يحتاج الى تفكيره في امضاء وتركه ولذلك نهي عن هذا الثالث ان يجعل نفس الرمي بالحساد بيعا ويقول اذا رميت هذا الثوب بالحساد فهو مبيع منك بكذا - 00:07:21
قاله النووي وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سيد الخدري كله بهذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيو التي فيها غرر قال الشافعي من بيع الغرر بيع السمك في الماء. قال العراقي وهو فيما اذا كان السمك في ماء كثير - 00:07:40
في تفصيلات الفقهاء رحمة الله عليهم. قالوا ان هناك من الممكن ان يقدر ما هو القدر الذي او ما قدر السمك الذي في الماء اذا كان الماء ضحلا لكن اذا كان الماء كثيرا ولا - 00:07:58
تظهر مقدار السمك في الحقيقة كل هذه الحالات حتى لو كان الماء قليلا. ليس فيه ظبط قد يكون ظرر من احد الطرفين. ويكون في خصومة وقد يكون فيه معاقدة ومغاضبة فيما بينهم. ولذلك قتل الاسلام او حسم مادة الخلاف نعم - 00:08:14
مقداره معلوم لكن السمك غير معلوم مقداره مهما كان لانه في الماء كما هو معروف يقولون في الماء السمك يظهر انها انه كبيرة هكذا واذا اخرج على اصحاب السمك ربما يعرفون اذا كان الاخوان من الخليج. ها تعرفون. وهذا واقف الحقيقة قالوا - 00:08:41
نعم وهناك اه على كل حال فيه مظنة الخلاف بين المسلمين ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لكن بعضهم قال اذا كان يقدر بانه يكون كذا وكذا. فمثل ما يكون قومه - 00:09:10
كانوا يبيعون بالسبرة الطعام السبرة فجاز من هذا انه نعم اين الخيار؟ حتى المعنى الثاني انه ان يقول بعتك على انك بالخيار الى ان ارمي بهذه الحساب الخيار موجود يعني ربما يكون لك الخيار بحيث ترد البيع او تمضي البيع. الى ان ارمي الحساد - 00:09:29
انتهى الغاية انتهى الغاية الى رمي الحساد. وربما يرميها في حينه ويقطع الخيار والانسان يحتاج والاصل فيها البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من المجلس ما دام مجلس طال ربما يفكر الانسان ان هذا ربما يكون في خسارة او كذا فهو قضاء يجب عليه ان اذا استرد - 00:10:02
البيع يسترد دينام. اي واحد من الطرفين. فيه على كل حال قطع خيار شرعي بهذه سورة فلذلك نهي عن هذه السورة ايضا يقول هنا ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة - 00:10:26
عن بيعتين في بيع ايات تاريخه عند الترمذي. قال حدثنا هناد وابن السري انه قال حدثنا عبدا ابن سليمان عن محمد ابن عمرو ابن علقمة الليثي تدوق له بعض الاوهام عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين - 00:10:49
في بيعة عن بيعتين في بيعة ما معنى عن بيعتين في بيعة؟ يقول قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا اهل العلم وقد فسر بعض اهل العلم قالوا بيعتين في بيعة ان يقول ابيك هذا الثوب - 00:11:12
بنقد بعشرة وبناصية بعشرين. ولا يفارقه على احد البيعين يعني اخذ المال ولم يقل انا اخذه نسية او اخذه نقدا. لكنه لماذا لا يظهر؟ اذا اخذ ولم يعطي الثمن كانه اخذه نسيئة - 00:11:33
لكنهم فسروا انظروا قال ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة. وبنسية بعشرين. لا يعين هل اخذ نقد ام اخذ نسيئة ربما يذهب ويقول انا جئت لك الثمن يعني تولى الثمن يجب ان يتفارق على انه اخذته نقدا خذ هذا او نقدا واتيك به يفارق ويقول اتيك به الان من - 00:11:56
هو او يقول انا بمشيئتي او الى اجل كذا وكذا بكل صراحة. اما اذا كان سرها احدا النوعين ولا انما يكون منهيا اذا كان لم يعين وحيث ان فيه غرر وفيه جهالة ولذلك آآ نهي عن هذا - 00:12:26
قالوا لا يفارقنا اهد البيعين. فاذا فارقوا ولا اهديهما فلا بأس. اذا كانت العقدة على عهد منهما. اذا كانت الاتفاق عقد البيع عقدة عقد البيع على عهد منهما يعني اخذه نقدا او اخذه نسيئة - 00:12:47
قال الشافعي ومن ما نوى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك داري هذه بكذا الا ان تبيعني الى مكة بكذا. فاذا وجب لي غلامك وجبت لي لك داري - 00:13:03
شاب يشترط انا مثل مضى علينا في كتاب النكاح ماذا الصغار بحيث يقول ازوجك موليتي على ان تزوجك موليتك. ازوجك بنتي على ان تزوجني بنتك ابيه ابني. فقالوا هنا هذا الشرط هذا من تفسير الشافعي رحمه الله. يعني ابيعك داري - 00:13:21
سأل ان تبيعني غلامك بكذا فاذا وجب غلام فاذا وجب لغلامك يعني ملكت غلامك وجبت لك داري. وهذا يفارق عن بين بغير ثمن معلوم. ولا يدرى ولا يدري كل واحد منهما - 00:13:48
على ما وقعت لكن اذا كان يقول الشافعي رحمه الله اذا كان كل واحد يقول بكذا ما دام يقول بكذا فليس هناك يفارق ثمن معلوم يقول ابيعك داري هذه بكذا. يعني الدار اذا كان خمسين الف - 00:14:05
الا ان تبيعني غلامك بكذا اي خمسين الف. او اربعين الف او كذا فاذا كان يقول نعم خذ غلامي واعطني القيمة وانا اتيك قيمة ذلك. فهذا التفسير قد يكون والله اعلم وهذا الشرط قد يكون جاهزا - 00:14:28
الشرط ليس فيه ليس فيه شيء ينكر لكن الشافعي رحمه الله يرى ان هذا النوع من البيع ايضا لماذا يعلق احد السلعتين على الثاني. اشتري بيع دارك واشتري غلامه كله بيع منفصل. وليس احدهما مشترطا مشترطا بالاخر. فرضنا انك - 00:14:48
اشتريت او اخذت البيض والغلام مات او كذا مثل هذه الشبه لاجل هذا قالوا انه تعليق احد البيعين الثاني لا يجوز بيعتين في بيعة واحدة وفي هذا الزمان الظاهر يعني انا قلت دائما - 00:15:17
انه اذا كان احد ينظر الى اسباب او علل البيوت منهي عنها ما هي اسبابها؟ فيمكن ان تنزل على البيوع المعاصرة. هل تجدون من هذا النوع من البيوع الان؟ فيه بيعتان - 00:15:39
في بيعة واحدة نعم السيارات هذا اذا كان في حينه يأخذ اجازوا يعني يقول انا اخذ نقدا خذ لكن بيعتين في بيعة مثلا الايجار منتهي ففي بيعتان في بيع سارة. ايجارة نفسها من من قسم البيوض. فيكون يباع فيه المنفعة - 00:15:56
وهنا اشترطت بانه اذا كان اديت الى اخره فيكون لك فيه تمليك لكن بعض شروطهم تدخل فيها يفسد البيع. ويقول لو بقيت لو بقي يعني كأنه دفعة او دفعتان وعجز الانسان عن الاداء المفروض في الشريعة فنظرة الى ميسرة - 00:16:30
لكنهم يقولون لا يسحبون السيارة وليس لك حق التقاضي وقد يكون ضيعتين في بيعة في اجلى صورة الايجار منتهي بالتمليك والله اعلم. نعم اه هذي هذا التفسير على كل حال. لكن اذا كان بيعتين في بيعة نقدا على مبيع واحد على سلعة واحدة اذا - 00:16:56
من تعين باني اخذه نقدا او اخذه مسيئة فاجازوا. وهذا كان عليه كان سوق المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثم قال اه ايضا قال اه بعض العلماء واعلم انه قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير اخر وهو ان يسلفه دينارا في - 00:17:21
حفيزة حنطة الى شهر فلما حل العجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيظ الذي لك الى شهرين بقفيزينة. فصار ذلك بيعتين في بيعة واحدة وفيه ايضا صار الظاهر ربا لانه قفز من البر بقفيزين من البر صار ربا وهذا كان من انواع بيوه الجاهلية. كان يعني اذا - 00:17:48
العجل وقالوا هل تؤذي ولا تربي زيادة؟ وهنا سار قال قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير اخر وان يسلفه دينارا في قفيز اه قفز حنطة الى شهر فلما حل الاجل وطالبه بالحنطة - 00:18:18
يعني القفيز الذي لك علي الى شهرين بقفيزين. فصار ذلك بيعتين لان البيع الثاني قد دخل على الاول ويرد اليه اوكسهما وهو الاول يعني يجب عليه ان يبقى على حاله قفيز وقفيز ولا يكون قفيزان - 00:18:40
على كل حال اه يعني البيعتان في اجرى سورة وهو ان يكون اذا كان لم يتفقا على واحد منهما ذكرت البيعتان في مجلس واحد ولم يتفقا وفارقا واخذا الصلة فهذا هو الذي يكون في اجرى سورة - 00:18:59
لانه لم يتعين اي نوع من النقدين اخذ نعم اجيز هذا ان شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان اخذ اه بعيرين كما جاء في الحديث نعم اه ليه من الناس يحتاجون في العقيقة؟ لكنه يدخل فيما اذا كان - 00:19:19
والله اعلى وعلى قدر العرف اما اذا كان هناك يعني مغالاة كثيرة فربما يكون ربما يكون منهينا عنه نعم وهذا لا يكون الى باب الاستغلال فاذا دخلوا في باب الاستغلال فيجب على الدولة ان تتدخل فيها في بالتسعير وكذا الى اخره نعم وفي - 00:19:51
قديم الزمان هناك حسبة على السوق حتى انه كان جاء لكن الرواية كان يستدل به الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آآ عين على حسبة من السوق ومراقبة من السوق لبعض النساء ام فلانة - 00:20:17
او ام فلان هكذا ذكروا لكن الرواية فيها مجهول الا ان الحسبة هذه وهذه كأنها وظيفة كانت ايضا في المسلمين في كل عهد انهم كانوا يراقبون ولذلك ابن تيمية وغيرهم رحمه الله قالوا ان الله هو المسعر لما طلبوا يا رسول الله - 00:20:37
قال ان الله هو المصغر. قال ولكن السياسة الشرعية تقتضي اذا كانت ناس لا يخافون الله ويستغلون ضعف المسلمين فينبغي ان يعين التسعيرة نعم او يعين السير ويسحر ان شاء الله - 00:20:57
في كراهية بيع ما ليس عندك في كراهية ما ليس كراهية البي ما ليس عندك. نعم البقية هناك شيء قال الشافعي الشافعية والحنفية وزيد ابن علي والمؤيد بالله والجمهور انه يجوز لغموم الادلة القاضية بجوازه. اه هنا يعني - 00:21:18
دخل دخل في التفسير قال للخطابي لا اعلم احدا قال بظاهر الحديث وصحح البيئة باوقس الثمن الا ما حكي عن الاوزاعي وهو مذهب فاسد. قال الشوكاني ولا يخفى ان ما قاله هو ظاهر الاحاديس لان الحكم له - 00:21:46
يستلزم ساحة الوجه. يعني مع بيعتين فله اوكسهما او الربا او يعني اقل. اذا كان باع بيعتين او بتفسير الذي قال يصرفه دينار بقفيز او قفيزين فلا بد ان يأخذ اقل شيء والا يتم على هذه - 00:22:06
بعضهم قال اصله فاسد. قال الشوقاني رحمه الله ولا يخفى ان ما قاله هو ظاهر الحديث لان الحكم له بالاوقس يستنفر صحة البيع ومعنى قوله او الربا يعني ان يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم عليه اذا لم يأخذ العوكس وهذا - 00:22:26
اذا كان يزيد مقابل قفز قفيزين البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد وهنا في الحقيقة زاد واستزاد فجاء صار ربا ولذلك قال اه صاحبه في الربا المحرم اذا لم يأخذ الاوكس بل اخذ الاكثر. قال وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن الاسلام - 00:22:46
واما في التفسير الذي ذكره احمد انسيماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء باكثر من يومه لاجل النسا وهذا اختلفوا فيه لكن قد ذهب الى ذلك زين العابدين علي ابن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوي. وقالت الشافية والحنفية وزيد بن - 00:23:12
والمؤيد بالله والجمهور انه يجوز لاموم الادلة القاضية بجوازه وهو الظاهر لان ذلك المتمسك هو الرواية الاولى من من حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه ابو داوود وقد ذكرنا لفظ انفا وقد عرفت ما في راويه من المقال. فالزيادة - 00:23:35
اذا كان لاجل النسا اجازوه لكنه لا تكون الزيادة فيه يكون مغالاة كثيرة. نعم يقول قال وقد جمعنا هذا آآ بعض العلماء ابن الاسلام قالوا قد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها شفاء - 00:23:55
في حكم زيادة الثمن لمجرد الاجل. وحققناها تحقيقا لم نسبق اليه. هذا كلام الشوكاني سلام الشوكاني نعم يعني اجاز زيادة الثمن لاجل الاجل يعني ان ما دام صاحبك او انت تستفيد - 00:24:19
من آآ ناسا وهو لو اخذ منك القيمة ربما يشتري بها بضاعة اخرى ويربح. فانت تربحه شيئا لاجل ان نسعى. من هنا اجازوا على كل حال. لكن وذلك في الحقيقة قد يكون الاحتياط ترك مثل هذه الميول لان فيه قد يدخل استغلال والله اعلم. والاصل فيه ان المسلمين - 00:24:41
يواسوا بينهم باعطاء الاجل. كما جاء في حث ببعض الاحاديث نعم. وقوله تعالى فنظرة الى ميسرة نعم في كراهية بيع ما ليس عندك قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا هشيم عن ابي بشر - 00:25:09
عن يوسف ابن ماهق انا حكيم بن حزام قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي ابتع له من السوق ثم ابيعه. قال لا تبع ما ليس عندك - 00:25:30
ابطاله من السوق ثم ابيعه كانه يتفق انه بكذا وكذا آآ اتي لك البضاعة والبضاعة ليست عنده بالبضاعة من السوق ويربح فيه الاعتابه او كذا فهذا هو هذه الصورة هي المناهي عنها لا تبع - 00:25:49
ما ليس عندك. يعني ما دام لا تملكه ولا تبيع. كذلك جاء نعم اذا كان واظح جدا بحيث انا اعطي لك البضاعة واتفق معك بكذا وكذا. اعطي لك بضاعة اذا ناسبتك فتاخذه. ليس فيه حرج ان شاء الله. لكن لا يلزمه - 00:26:10
اتيت لك به. لانه يكون في هذه الحالة بايعا ما ليس عنده. ولابد ان يكون يعرف الانسان ماذا يشتري وماذا يبيع؟ فربما اياتي بشيء ليس يكون على مطلوبه. ويتفقان انه اجيب لك هذا يأتي بشيء - 00:26:41
قد يكون فيه غش وغرر. ولذلك ما ليس عندك لكنه هناك بعض البيوت مثلا الان بيو السلم جاز هذا والسلام في اي شيء كان. الى حقيقة وجدت تحقيقا لبعض العلماء - 00:27:01
السلام مثلا الان السيارة بمواصفة كذا وكذا لونها كذا موديل كذا يكون من شركة كذا وكذا على ما يقولون موصوف الذمة فيبيعون ويشترون. اليس يدخل فيه لا تبيع ما ليس عندك - 00:27:19
ربما لا يحصل على هذه المواصفات ربما حصل الخلاف بين الشركة اغلقت الشركة ولذلك رأيت بعض العلماء كتب فيه السلم ما حصل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم الا على قدر الحاجة في القوت فقط - 00:27:40
التمر اهل خيبر كان يسرفون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسرفوا النبي صلى الله عليه وسلم معهم. هذا على الثمر قال وليس الا لاجل قضاء حاجة الاكل والشرب وليس للتجارة وليس على مستوى التجارة - 00:28:01
ولذلك بيع السلم لا يجوز على مستوى التجارة. هكذا قال بعض العلماء. قال اذا تتبعنا ما نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الموصوف بالذمة لم يكن الا في - 00:28:21
في الطعام وهو بالطعام على قدر الاحتياج. ليس لاجل ايه؟ التجارة. ليس لاجل التجارة اذا كان بينهم بينهم شركة او اشتراك ويقول هذه البضاعة موجودة مضمونة ات للسير خذ من مكان - 00:28:35
الدكان الفلاني اذا كان بينهم اشتراك الله اعلم اما اذا لم يكن هناك هذه العلاقة ويقول انا اجيب لك من السوق هات القيمة وفي هذه الحالة غير مضمون ربما لا يحصل عليه - 00:29:07
ويكون مسار خلاف بين الاثنين والله اعلم. نعم ويقول اه يأتيني الرجل يسألني من ما ليس عندي ابتاع له من السوق ثم ابيعه قال لا تبع ما ليس عندك الامر واضح جدا اليس في ملكك هذا العقد؟ في شرع السنة هذا من بيوع الاعيان دون بيوع الصفات. ولذلك قيل السلف - 00:29:21
بشيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجب يعني اذا كان بالذمة وهو ميسور حصوله عام وسهل فهذا جائز. لكن اذا كان شيء غير ميسور وليس هو مشهور معروف بين الناس كثير - 00:29:46
ولا تبع هذا الشيلاك. قلنا ان هذا السلم الذي ادخلوا فيه البيوع العامة الموصوف بالذمة بيع السلام يكون نوع كذا. وفي الساعة كذا بدرهم. اه في وقت كذا وكذا. فيكون - 00:30:08
وكله معين ومعروف لديهم الا هذا قاسوا وقالوا اذا كان موصوفا بالذمة ويكون في شيء يعني لا يخالف ويكون ميسور ميسور الوجود لا يكون يعني لا يوجد. لكن اذا كان يوجد كثير فجاز عليه. هذا قوله آآ البغوي في شرع السنة قال هذا - 00:30:30
نعتبر ما ليس عندك اليس في ملكك هذا في شرع السنة هذا في بيول عيان دون بيوع الصفات. فلذلك قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز. وان لم يكن - 00:30:58
ملكه حال العقد وفيما لا ما ليس عندك ما ليس عنده من في الفساد بيع العبد العابق وبيع المبين قبل القبض فيما ناه غيره بغير كل هذا ما ليس عندك - 00:31:14
لا تبع ما ليس عندك. يعني اذا كان مال الانسان شخص اخر وانت تبيعه هذا لا يجوز يقول مانا هذا الهديز لكن الذي يظهر والله اعلم الحديث بعمومه يدل على كل شيء لست تملكه لا تبيع. لست تملكه لا تبيع. هذا هو القول الذي - 00:31:30
قد يكون ليس فيه يعني سبا في صحته لكن الاقوال الاخرى انه بيع موصوف بالذمة قد مسار الخلاف والله اعلم. وهناك بيوع كثيرة نهي لغلة انه يثير الخلاف بين مسلمين نعم - 00:31:51
هذا هو هذا ظاهر الحديث دقيتي البضاعة قل له انا اتي بالبداية اذا ناسبك تاخذه فملكت انت وبعد ذلك تبيع لكنه انت تقول اعطني قيمة وانا اجيب لك ربما لا تحصل في السوق وفقد من السوق. وانت تماثل عليه بايتاي القيمة فيكون مسار الخلاف بينكم وبين هناك - 00:32:21
يقول هنا اه قبل القبض فيما ناه لغيره بغير اذنه لانه لا يدرى هل يجيز هل يجيز مالك ام لا؟ انت تريد ان تشتري من السوق؟ ربما لا يبي عليك - 00:32:46
وبه قال الشافعي رحمه الله وقال جماعة يكون العقد موقوف على اجازة المالك وهو قول مالك وابي حنيفة قالوا اذا كان موصوفا بالذمة ويكون جاز بيعه لكن البيع لا لا ينفذ الا اذا اتى به اذا اتى به - 00:33:07
فرضنا انه اخذ القيمة ولم يأت به ويكون لا شك موضع الخلاف بين الاثنين ربما هذا يبخل بايديه ورد القيمة وذاك يطالبه ويكون داخلا فيه والله اعلم. ولذلك يعني واضح لما قال ظاهر الحديث انه لا تبع الا اذا ملكت الشيء او - 00:33:28
كنت وكيلا لاحد اذا كنت وكيلا للشركة مثلا فتقول تؤمن بانه موجود في الشركة. ولابد ان يوضح ويقول انا اخذ منك القيمة اذا حصلت به واذا لم احصل فيكون اه مردود اليك بهذا الشرط والمسلمون على شروطهم اذا تقاضوا عند الخلاف - 00:33:48
ويقضى بالحق نعم اما يكون ابيعك كذا وليس هو موجود ويذهب ويأتي به من السوق او يقول تعال غدا. نعم بعض الاحيان يفعلون هذا. يقول عندي في المستودع بالفعل اذا كان في المستودع في جدة - 00:34:10
لا يأخذ القيمة الا اذا اتى به. هذا هو الصحي والسليم. لان البي اخذ وعتاه في حينه. نعم ثم قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا حماد بن زيدان ايوبا يوسف بن ماهق - 00:34:25
انا حكيم بن هزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابيع ما ليس عندي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وفي الباب عن عبدالله بن عمرو قال اسحاق ابن - 00:34:41
كما قال قلت لاحمد وعن ما لم تظمن او ما لم يظمن قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم تقبض. قال كما قال في كل ما يقال ان يوزن. ماذا يقصد؟ يقول - 00:34:55
قال كما قال قلت لاحمد وان بيعي نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يضمن جاء في الحديث قال تفسيره لا يكون عندي الا في الطعام ما لم تقبض ما لم تقبض. اذا كان الطعام عندك وانت - 00:35:13
ربما اشتريت ايضا هذا الذي تذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا اشتريت متاعا فلا تبيعها الا ان يحوز الا ان يحوز هو. يحوز الى مكانه او الى دكانه. هنا يقول بيع ما لم يضمن. قال لا - 00:35:33
عندي الا في الطعام ما لم تقبض. اشتريت الطعام وانت الى الان تركت في محلي صاحبه البايع لكنك ما قبضت وما اخذت ففي هذه الحالة لا يجوز لك ان تنتبه حتى تقبضه. لانه قد تطرأ عليه حوادث واشياء ولم - 00:35:53
وتسليمه. قال اسهاق كما قال في كل ما يقال ان يوزن. قال احمد ابي وك هذا الثوب وعلي خياطته وهذا من نحو شرطين في هنا ادخل الحديس الى هذا فيما يظهر انه يعني يأتي - 00:36:13
بعد الشرع هذا كان المفروض ان يكون بعد الحديث الاتي وهو لا يحل سلف ولا شرطان في ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده لكن هكذا وقع ان قال ابو عيسى وقال اسحاق جاء قبل هذا الحديث - 00:36:33
يبدو والله اعلم انه عندكم نسخة في اختلاف هذا ولا كلكم هكذا انا راجعت بعض النسخ عندك بعدها هو هذا الصحيح. لكننا راجعت المطبوعة ايضا القديم بهذه الصورة. فهو مكانه هذا هو على كل حال. انظر - 00:36:53
الحديث ثم نرجع اليه قال حدثنا احمد بن منيع انه قال حدثنا إسماعيل إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علي انه قال حدثنا ايوب وهو السقطياني عن عمرو بن شعيب قال هددني ابي عن ابيه قال حتى ذكر عبد الله بن عمر وهو الذي - 00:37:11
عمرو بن شعيب عن ابيه ان جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع. تفسير - 00:37:29
هنا قال لا يحل سلف وبيع يعني يقول اه ابيعك على ان تسلفني كذا وكذا وكأنه شرط شرطا لا يلزم او لا يجوز. لا يحل سلف وبيع. ولا في بيع. شرطاني - 00:37:49
الان ننظر الى قول قال قلت لاحمد ما لم يضمن قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم تقبض او ما لم يقبض كما قال في كل ما يقال او يوزن لا يبيع الا بعدما يقبض حتى يضمن - 00:38:13
اه اداءه قال احمد اذا قال ابيك هذا الثوب وعلي خياطته وقسارته فهذا من نحو شرطين في بيع. يعني شرطين في قال او قال اشتري منك هذا الثوب بشرط ان - 00:38:37
تغسله وتخيطه. وهذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شرطان في بيه. الان انظروا فهذا من نحو شرطين في بيت واذا قال ابي عقه ابيعكه ابيعكه وعلي خياطته. الباء يقول شرط واحد - 00:38:55
لا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شرطان لكن اذا كان شرط واحد والشرط يكون واضح ليس يحل حراما ولا يحل يحلل سيحل حراما ولا يحرم فجاز او قال ابي عقه الا الي قصارته يعني اغسل لك. شرط واحد فلا بأس وانما هو شرط واحد. قال اسهاق - 00:39:15
كما كما قال الاصل في هذا في الحقيقة اختلفوا فيها. واذا كان شرطان لا شرطان في بيع اذا كان وهناك حديث اخر المسلمون على شروطهم معلم يحل حراما او يحرم حلالا. فاذا كان الشرط معروف ولو شرط ان او ثلاثة - 00:39:39
وما يعني قالوا انه ما دام متعين فان شاء الله جايز وانما يقال لا شرط ان في بيع قد يكون شرط حرام او يكون شرط ان يكون ضرر على صاحبه الاول كما فسروا هنا. يعني يكون ربما يخسر لكن اذا كان شرط واحد فجاز. الذي يظهر والله اعلم - 00:40:03
اذا كان عدة شروط لكن المسلمون على شروطهم الا كان شرط واضح جدا لا بأس الان تقول اه ابني لهذا الجدار او ابني لي شقة يعني هو يبني ويبيع لك ويبيع لك اسمنت ويبي لك كذا الان على ان تليس على ان - 00:40:31
يعني تلون بوية وحاجات كلها. الظاهر والله اعلم ليس فيه يكون حراما اذا كان شرط معروف. وليس يكون سببا الخلاف مكتوب متفق على بينهما وسواء كان شرفان لكن الامام احمد رحمه الله وهذا يعني الجانب من الامام احمد قد آآ يعني ينوه - 00:40:55
حقيقتي كان يقول بظاهر الحديث في مواضع كثيرة جاء شرقان مفهومه انه اذا كان شرط واحد فجائز. هكذا يقول وظاهر الاحاديث اذا كان علي خياطته او بعلي هذا الثوب بشرط ان تخيط لي وتغسل لي - 00:41:21
بشرط ان تحمل لي الى مكان فلان كل هذا يكون اذا كان شرط واحد لا يجوز والذي قاله الاخرون بانه اذا كانت الشروط في الحقيقة غدة لكنها واظحة ما لم يحل ولا يحرم الحلال - 00:41:42
ويكون جاهزا ان شاء الله انظروا هناك ماذا قالوا قال الشوقاني بالنيل وقد اخذ بظاهر الحديث بعض اهل العلم فقال انشرط في البيع شرطا واحدا صح كما عرفنا من قول الامام احمد رحمه الله وان شرط شرطين او اكثر لامسه ومذهب الاكثر - 00:42:01
الفرق بين الشرق والشرطين واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان اتفق الا واتفقوا على عدم صحة ما فيه سلطان. قلت حديث النهي مبين وشرط اخرجه الطبراني في الاوسط والحاكم في علوم الحديث من طريق عبدالوارث بن سعيد عن ابي حنيفة قال حدثني عمرو بن شعيب عن - 00:42:26
نهى عن بيع وشرط مطلقا وليس شرطين اورده في قصة كذا في الدراية للحافظ وقال الحافظ الزيلي بعد ذكر القصة قال ابن القطان وعلته ضعف ابي حنيفة في الحديث قال اذا - 00:42:46
مقال الامام احمد رحمه الله يقول ويعني اه الحديث الذي جاء فيه لا يحل بيع وشرت هذا الحديث لم يسعها لكن الحديث الذي سهل لا يحل بيننا شرطان فهنا الامام احمد رحمه الله اجاز الشرط الواحد ولم يجز الشرط شرطين - 00:43:02
لا يحل سلف يعني مع السلف بان يكون احدهما مشروطا مع الاخر. قال القاضي السلفي السلام والقرض. والمراد هنا شرط القارض على حزب لا يحل بيع مع شرط سلف. ابيعك على ان تسلفني كذا - 00:43:26
وكذا بان يقول مثلا بيتك هذا الثوب بعشرة على ان تقرضني عشرة. فنفى ان يحل اللازم للصحة ليدل على الفساد في طريق الملازمة وقيل هو ان يقرضه قرضا ويبيع منه شيئا باكثر من قيمته. هذا صار بالعينة مثل العينة - 00:43:47
او يشتري منه باقل من قيمته. لان قرضه لان قرضه روج متاعه بهذا الثمن. وكل قرظ جر من فات فهو حرام. فاذا يكون الى سلف فيما اذا كان يشترط بان ايه؟ ابيعك هذا بكذا الا ان تسلفني - 00:44:08
والمسلمون يحتاجون الى البضائع فهذا الشرط لا ينبغي اذا كان عندك بضاعة له ولا تشترط عليه ما حق لك ولا استقام ان تشترط عليه بان يسلفك ولذلك هناك انظمة بعض الدول انه اذا قال لك احد لاعبي وعليك لماذا؟ فهو ملزم قضاء - 00:44:34
ملزم قضاء ربما يغرم. لماذا لا تبيع عندي؟ الان يسألونني مشكلة انهم يسألون من البلاد اخرى قال عندنا عندنا اشياء الثياب وغيرها الفاقرة وتستعملها معروف ان وكذلك حتى بعض الحولي وغيرها ما تستعملها الا الذين هم - 00:44:58
يعني اثرياء كثير والنساء اللواتي لا يحتجبن ويظهرن يعني الزينة وهل يمكن ان ابيع عليها؟ اعرف انها ما تستعمل في الشر. قال ابي عليها. قلت لا تبيع عليه اذا كان عندك خيار. قال لا ليس عندنا خيار. اي واحد ياتي يشتري لا يمكن ان - 00:45:28
نظاما لانه من نظام البيع اذا كان البضاعة موجودة عندي اي واحد يشتري لا يجوز ان تبنى والا يسحب منك الرخصة كذلك هناك اشياء ونحن نعرف مسائل قالوا لا يوبا السلاح ايام الفتنة مو كذا لا يجوز - 00:45:53
ايام الفطرة اذا كان الناس يتقاتلون فيما بينهم. الا هذا المانع اذا كان يعرف ان احدا يشتري السكين او معروف انه يريد يقتل الناس وكذا فهل يمنعه ان لا ابيع - 00:46:14
من النظام الشريعة انه لا تبي انك ما دمت تعرف انه لا يستعمله الا في الشر. لكن نظامهم هناك يقولون لا يقدر ان امنع لان هذا الشيء معروض مسمون في السوق ان يباع فبها انت ويفعل به ما يشاء - 00:46:32
المسائل هذي التي تأتي ان هنا ذكر الشيء انه لا يعني ما لم يضمن او كذا وقد يكون هناك ملزم ان يبي لا يجوز لك ان اه اه بيع وسلف لا يجوز لك ان - 00:46:49
تشترط اذا كان عندك بضاعة والناس محتاجين اليه يجب ان بدون اي ايه؟ شرط لا لا هذا المانع لاحتياج الناس وهذا مواصفات هذا هو الموصوف بالذمة وقلنا ان هناك اختلاف بين العلماء قالوا لا يكون صحيا الا ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأيت فتوى - 00:47:11
قال اما البيوع بالموصوف بالذمة لغير المطاة به هذا مخدوش شرعا لانه لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع احتياجهم لكثير من البيوم واصيب بالذمة ما كانوا يشترون الا الطعام وهو - 00:47:45
ليس على مستوى التجارة. انما كان لقضاء حاجته من الاكل والشرب فقط على مستوى التجارة لا يجوز السلف لان هذا يأتي يدخل في ما ليس عندك. نعم لكن عامة العلماء في الحقيقة اجازوا الموصوف بالذمة انا ابيه وقد يكون الكتاب بجد تجليد كذا واتباعه من - 00:48:05
المكان الفلاني وانت تارب من المطبعة الفلانية. وتحقيق فلان. موصوف بالذمة ولذلك اكثر العلماء اجازوا هذا فلا يحل سلف هذا مضرته واضحة ايضا في بعض الاحيان. ولا شرطان في بيع هل يكون شرطا واحد جاي الشرطاني لا يجوز؟ على قول الامام احمد او كما قال - 00:48:32
اخرون شروط لا تكون واضحة او شروط في حل او حرمة او يخاف انه حرام. فاذا كانت اسئلة عدة شروط وهي معلومة والمسلمون على شروطهم ولهذا قالوا جائز ولا ربح ما ليس لم يضمن - 00:48:56
ماذا قال؟ قال لا يكون عندي الا بالطعام ما لم تقبض ولا تبع ما ليس عندك نعم الحديس السابق هلا ابو عيسى هذا حديس حسن منصور قلت لاحمد ما معنى - 00:49:16
نهى عن بين عن سلف ابي قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. يبايعه يزداد عليه. نعم يقول عتيق قرض يقول ثم يعني ليس عنده قيمة البضاعة. الكتاب مئة ريال - 00:49:36
ليس عنده قال اقرظك تسعين ريال مثلا او اقرضك مئة. واعطيك الكتاب بمئة وعشرين. وهو ان يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزيد عليه القيمة. ويحتمل ان يكون يسرف اليه في شيء ويقول ان لم يتهيأ عندك - 00:50:03
فهو بيع عليك. يعني يقرضه ضيء وسلف. ويقول يقرظه فاذا كان لم يعطه آآ لم يرد اليه قال هذا بيع عندك وفي ذمتك قيمته هذا ايضا لا يجوز ما دام اتيته قرضا وتنتظر حتى يتيسر له على قول الله تعالى ونظرة الى - 00:50:23
نعم ابو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام ابن هسان عن ابن سيرين الحكيم ابن هزام عن النبي حديسة حكيم ابن حزام حديس حسن. وقد روي عنه من غير وجه روى ايوب السخطيان وابو بشرا يوسف المايك. عن حكيم بن حزام - 00:50:49
هانا ابو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وهذا حديث وانما رواه ابن سيرين عن ايوب السقطياني ان يوسف ابن ماهق - 00:51:12
عن حكيم بن حزام يعني كأنه يشير الى طريق اخر وفيه اسقاط ابن سيرين بين حكيم ابن وبين اي اه بين اه نعم اه حكيم بن يحزم ابن سيرين انا حكيم بن الهزام لم يسعها. انما الصواب ابن سيرين ان ايوب السقطياني عن يوسف بن الماحك عن حكيم ابن ايه - 00:51:29
فالذي روى عوف وهشام هل هو يكون هو الاصل ولا الحديث السابق يكون معللا بحيث الذي روى موصولا هو اخطأ الذي يظهر ان شاء الله الحديثان ورد في الفريقين بالطريقين كلاهما صحيحين ان شاء الله. ايهما السقطياني وابو بكر ان يوسف بن ماهد الحكيم بن هيزام صحيح - 00:51:58
كذلك عن ابن سيرين الحكيم ابن الحزام وان كان ابن سيرين لم يسمع هذا الحديث عن ابن سيرين وكان بينه وبينه واسطة ولعله يختصر الحديس والله اعلم. اسناد ويكون كلاهما ورد صحيحا ولا يعلل الحديث - 00:52:28
الذي هو موصول عن ايوب السقطاني وابي عن يوسف المايك. انا حكيم بحديس ابن سيرين. نعم اه ثم بعد ذلك قال اه هذا حديث حسن صحيح. نعم. كانه اخرجه ابو داوود وغيرهم ايضا. وقوله حديث حكيم ابن هزام حكيم حسن. الظاهر انه تكرار - 00:52:49
ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال وعبده ابن عبدالله الخزاعي البصري ابو سهل وغير واحد وهو عيد ثقة العبد ابدى ابن عبد الله الخزاي البصري ابو سهل وغير واحد. يعني روى هذا الحديث حسن ابن حلاق آآ علي ابن - 00:53:19
سلمنا عليها الخلال وابدا وابو وغير واحد ثلاثة او اكثر قالوا حدثنا عبد الصمد ابن ابي الوارث ان يزيد ابن ابراهيم يزيد ابن ابراهيم وهو يزيد ابن ابراهيم القشيري عن ابن سيرين - 00:53:41
عن ابن سيرين. يزيد ابن ابراهيم ثقة قالوا الا اذا روى ان قتادة ففي هدي سيختا. لكن هنا روايته ليس عن قتادة بل ان ان ابنة سيرين. يزيد ابن ابراهيم القشيري ثقة الا في قتادة. لكن روايته هنا ليس عن قتادة فاذا روايته صحيحة. عن ابن سيرين - 00:54:01
ايوب انا يوسف ابو المعهد عن حكيم ابن الهزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابيع ما ليس عندي هلا ابو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد ابن ابراهيم ابن سيرين عن ايوب عن حكيم بن هزام - 00:54:23
ابراهيم ابن سيرين ابراهيم ابن سيرين الايوب بدون ذكر يوسف ابن ماهك. انا حكيم بن يزن لم يذكر فيه ان يوسف ابن مالك ورواية عبدالصمد اصح. يعني موصولا كما هو في الرواية - 00:54:39
بوجود يوسف بن المناهج انا حكيم بن عيسام اصح هذا قول الترمذي رحمه الله وهو في محله ان شاء الله وقد روى يحيى ابن كثير هذا الحديث ان يوسف ابن ماهق عن عبد الله ابن حسمة - 00:54:59
انا حكيم بن هزام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها طرق مختلفة لا يعلل به الطريق السابق نعم والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم كرهوا ان يبيع الرجل ما ليس عنده. نعم - 00:55:15
باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. بيع الولاء هبته. الولاء هو ميراث عبد المعتقد ميراث العبد الموثق اذا اعتق في حالة كونه رقيقا لم يكن يملك شيء. لكنه اذا اعتقه انسان - 00:55:31
جمالا فيكون للمعتق الولاء لمن اعتق كما جاء في الحديث. فالولاء هذه الكلمة اصطلاحية وهو ميراث الموتى اذا مات الموت فما ملك فيكون لي ولي ليه وليه او لمعتقه يعني - 00:55:52
قال حدثنا محمد المشار انه قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي انه قال حدثنا سفيان وشعبة. هنا سفيان والثوري وشعبة ابن عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبة - 00:56:14
ايضا نهى عن بيع الولاء وهبته. يعني يأتي انسان ويقول ان فلانا اعتقته انا. ان فلانا اعتقته ابيئ ولاءه بكذا وكذا. اولا يدخل فيه مداخل كثيرة من اسبابي وعلل النهي. اولا ما ما يدرى - 00:56:34
انه كم يكون يملك هو اشتري خمسين الف ربما لا يملكه عشرين الف عند او لم يترك عند موته عشرين الف كذلك هبته لا يجوز ايضا ولو لحمة كلحمة النسب. لا يباع النسب كذلك هذا لا يجوز بيعه. وهبته ايضا - 00:56:58
نعم يكون يملكه المعتق ثم يرث منه من يرث. ثم يرث من المعتق من يرث. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر - 00:57:22
على هذا الحديث عند اهل العلم وقد روى يحيى بن سليم هو الطائفي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم به يحيى ابن سليم وقد روى عبدالوهاب الثقفي وعبدالله بن نمير - 00:57:38
غير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر بذل النافع عن ابن عمر. هنا توهم يحي ابن سليم. ويه ابن سليم اوصي انه صدوق يخطي - 00:57:58
ربما يخطئ ربما يخطئ. ولعل هذا من جملة ما اخطأ فيه. نعم ويقول وقد روى عبدالوهاب الثقفي وعبد المجيد الان محمد ابن بشار روى عن عبد الرحمن بن المهدي سفيان - 00:58:15
آآ انا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر وهناك يهب بن سليم اخطأ وهو يخطي في بعض الاحيان وتابع محمد البشار عبدالوهاب الثقبي وعبدالله بن نمير وغير واحد عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمران - 00:58:31
فاذا الاصل فيه في العقيقة الرواية عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وليس النافع عن ابن عمر انما يحيى ابن سليم الطائفي قد اخطأ فيه وتوهم فجعل الرواية النافع وبيت الله ابن عمر النافع. والاصل - 00:58:50
فيه عبيد الله بن عمر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر. لا عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمران. وهذا جزاء لا يختلف الحكم في الحقيقة الا ان - 00:59:10
الخطأ يسجل على الراوي في حفظه. ومن هنا اه لخص العلماء قالوا صدوق يخطي بعض الاحيان او صدوق يخطي كثيرا نعم يقول هنا هذا حديث صحيح اخرجه الشيخان والعمل على هذا ان داء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبدالله ابن دينار - 00:59:24
قوله قال النووي في صحيح مسلم في الحديث تحريم بيع الولاء وهبة اي انهما لا يصحان وانه لا ينتقل الولاء المستحب بلح ولحمة كلحمة النسم وهذا وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف واجاز بعض السلف - 00:59:49
نقله ولعلهم يعني نقله عن طريق ونقله عن طريق الهبة ولعله لم يبلغه الحديث هذا هو العذر فيما يخالف اي عالم الحديث لانه يقال انه لم يبلغ الحديث والا بالعقيقة لا يتجرأ الا ما يكون هناك سبب اه حديث اخر - 01:00:09
ترجح لديه لكنه لم يكن اذا لم يذكر الحديث والدليل ودل على انه يكون قد فاته الحديث. نعم وهم بين عوايد الله ابن عمر وابن عمر وهم فيه ابن سليم فانه خالف قد خالف غير واحد من الثقات - 01:00:31
فانهم يذكرون بينهما الى اخره وهذا امر واضح جدا. ويحيى ابن سليم وهذا الطائفي صدوق صدوق نزيل مكة صدوق قال الحافظ قاله الحافظ وقال الخزرجي في الخلاصة والسقو ابن معين الا في عبيد الله ابن عمر - 01:00:51
وانظروا كيف تتبعوا في هذا الخطأ وسجلوا عليه الخطأ. مثل هذا ينبغي ان يكون طلبة العلم في هذا الزمان ان يتتبعوا من يكون اخفى وفي تراجمه يذكرون انه اخطأ كذا حتى يكون عندنا فرسة يستفيد منه البعض - 01:01:10
لاحظ بان اخطاء فلان كذا وكذا والباقي كلها صحيح ان شاء الله نعم وهذا الجانب باقي في البحث في بحوث العلماء لم يقم به احد. نعم باب ما جاء في كراهية بي الحيوان بالحيوان نسيئة - 01:01:31
الحيوان بالحيوان نسيئة قال حدثنا ابو موسى محمد الموسنى ابو موسى وهو العنزي قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان - 01:01:50
قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر ابن جابر ابن عبد الله الظاهر اذا اطلق جابر وابن عمر. قال ابو عيسى ثمرة حديث حسن صحيح وسمعه الحسن من سمرة هذه المسألة ايضا اختلفوا فيها. سماء الحسن من عام سمرة. اولا - 01:02:10
يعني هل سمع كل كل احاديس ثمرة او كلما يرويا ثمرة اختلفوا فيه حسن ما سمع من ثورة قالوا الا حديث العقيقة والاخرون قالوا انه سمع جميع ما يروي من الاحاديث - 01:02:31
هكذا قال لي ابن المدينة وغيره ولا عمل ولا هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة اما هذا الحديث فجاء من طرق اخرى ايضا غير الحسن. ولذلك شاهدوا ابن عباس وجابر وابن عمر. والحديث صحيح - 01:02:49
ولو قلنا ان الحسن ان الحسن لم يكن سمع او فيه شبهة سماعه ان سمرا لهذا الحديث غير حديثي العقيقة. فيكون صحيا لغيره اهو حسن اللبيدي قرأ حديس سمرة حديس حسن صحيح وسمعه الحصد حسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المدين وغيرهم والعمل على هذا - 01:03:10
عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي - 01:03:33
احمد آآ آآ واسهام نعم اه اسهاق نعم. اه طول في الحقيقة المسألة هنا استدلوا بها قال على عمله على هذا عند اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال الشوقاني بالنول ذهب الجمهور الى جواذب الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا - 01:03:53
وشرط ما عليكم الذين اجازوا لهم ادلة على ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض واعتى بدل واحد اثنين الله اكبر - 01:04:18
شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 24 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس