بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه - 00:00:00
وعنطلق من وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل ايمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك. اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو احسن من حديث - 00:00:15
الاسرة وعن بشرة بن صفوان وعن بشرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب - 00:00:38
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذان الحديثان حديث طلق بن قال لي وحديث بسرى بنت صفوان موظوعهما واحد وهو ما يتعلق - 00:00:58
حكم نقضي الوضوء بمس الذكر وما يتصل به من مسائل انطلق ابن علي قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره بالصلاة اعليه وضوء هذا سؤال وقوله او - 00:01:16
شك من الراوي اقال السائل مسست ذكري او قال الرجل يمس يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك البضعة هي القطعة - 00:01:45
قل بضعة منك اي جزء من اجزائك فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب وعلل الحكم اجاب بانه لا وضوء عليه وعلل الحكم بقوله انما هو بضعة منك فهذا حكم وتعليل - 00:02:06
بعبارة موجزة اخرجه الخمسة احمد واصحاب السنن وصححه ابن حبان وقال ابن المدين شيخ البخاري هو احسن من حديث بشرى حديث يسرى على النقيض من حديث طلق في حديث طلق - 00:02:28
لا وضوء في مس الذكر وحديث بسرى من مس ذكره فليتوضأ ولذلك وازن بينهما علي ابن المديني فقال هو اصح من حديث بشرى هذا الحديث استدل به الفقهاء في عدة - 00:02:51
مسائل. المسألة الاولى الوضوء من مس الذكر هذه المسألة الاولى الوضوء من مس الذكر. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنفية من ان مس الذكر لا ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب السائل - 00:03:16
لا انما هو بضعة منك فالحديث دليل لما ذهب الى الحنفية من عدم النقض ووجه الاستدلال بالحديث ظاهر حيث اجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن مس ذكره سواء في الصلاة او في غيرها - 00:03:39
بان بانه بضعة منه ومعلوم ان كل بضعة سوى الذكر لا يلزم على مسها وضوء فحقيقة التشبيه بقوله انما هو بضعة منك يفيد نفي الوضوء ويؤكد الجواب بلا يؤكد الجواب بلا ويعلله - 00:03:56
ورد على الاستدلال بهذا الحديث في عدم نقض الوضوء بمس الذكر عدة مناقشات المناقشة الاولى ضعف الحديث انا حيث طلق ظعيف واجيب عن هذا بان حديث طلق صالح للاحتجاج اما ان يكون صحيحا او حسنا - 00:04:26
فلا يسلم التظعيف المناقشة الثانية ان حديث طلق منسوخ باحاديث وجوب الوظوء من مس الذكر ومنه حديث بسرة ما وجه النسخ لماذا قالوا بالنسخ قالوا بالنسخ لعدة اوجه الوجه الاول - 00:04:58
ان الرواية عن طلق جاءت بعدم النقض بمس الذكر النقض بمس الذكر فجاء عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم السائل لا انما هو بضعة منك هذا يفيد ايش - 00:05:28
ان نقضوا عدمه عدم النقد وجاء عنه انه روى من مس فرجه فليتوضأ قال ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا النقل المتقابل عن طلق قال هما صحيحان عنه - 00:05:47
ويكون طلق قد نقل عدم النقض اولا ثم نقل الناسخ وهو النقب فيكون ما نقله من النسخ في قوله من مس ذكره فليتوضأ موافق لرواية البقية القائلين بايش بالنسخ وان - 00:06:09
الوضوء ينتقض بمس الذكر وهذا الوجه الاول من اوجه من قال بالنسخ الوجه الثاني ان طلقا لما قدم المدينة انما قدمها في اول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم عند - 00:06:37
بنيان المسجد بخلاف ابي هريرة وغيره ممن نقل فانهم من المتأخرين وهذا يدل على ايش على ان سماع من تأخر اسلامه ناسخ لسماع من تقدم مجيئه واجيب عن هذا بان حديث طلق - 00:06:59
انما يقال بنسخه اذا تعذر الجمع والجمع غير متعذر يعني لا يسار الى النسخ الا اذا لم يمكن الجمع فان امكن الجمع فلا يسار الى النسخ وقالوا الجامع له عدة اوجه - 00:07:36
وبالتالي لا يقال بالنسخ بل يقال بالجمع. كيف جمعوا؟ لهم طرق في الجمع فقال بعضهم ان احاديث اثبات الوضوء بمس الذكر محمولة على مسه للذة مسه بشهوة وحديث طلق محمول على مسه لغير شهوة - 00:08:01
وبغير لذة فجمعوا بين الاحاديث وجه هذا الجمع قالوا ان الذكر لا يكون كسائر الاعضاء الا اذا كان مسه لغير شهوة. اما اذا مس لشهوة فانه ليس كبقية الاعضاء. فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك - 00:08:31
الثاني من اوجه الجمع ان احاديث اثبات الوضوء من مس الذكر محمولة على مسه بباطن الكف والاصابع بباطن الكف والاصابع واما حديث النفي لا انما هو بضعة منك محمول على مسه بغير ذلك - 00:08:56
يعني بظاهر الكف او بغيره وايدوا هذا التأويل بانه قد جاء في بعض روايات الحديث اذا افظى احدكم بيده الى فرجه والافظاء لا يكون الا بباطن الكف ونوقش هذا هذا الوجه من الجامع بانه - 00:09:19
بعيد اذ ان حديث طلق سأل فيه السائل عن المس مطلقا ولم يقيده بباطن الكف او لا والتعليل يدل على ان المعتبر ان هذا التفريق غير معتبر حيث قال لا انما هو بضعة منك ولو كان - 00:09:50
قال ولو كان الجواب لاجل انه آآ مسه بغير باطن الكف لقال لا لانك لم تمسه بباطن كفك وهل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا انما قال - 00:10:16
لا انما هو بضعة منك وهذا يشمل ما اذا كان بباطن الكف وبظاهرها او بغير ذلك لانه لم يعلل الحكم بصفة المس انما علل الحكم بامر يرجع الى الممسوس وهو الذكر - 00:10:35
فبغض النظر عن طريقة المس حديث طلق يفيد عدم النقب هذا الوجه ضعيف الوجه الثالث من اوجه الجمع ان احاديث اثبات الوضوء من مس الذكر محمولة على من مسه عمدا - 00:10:53
اما من مسه ناسيا فلا ينقض وعليه يحمى الحديث طلق وهذا كما اجيب في الوجه في الوجه السابق بانه لا دلالة في الحديث على هذا التفريق كذلك. يقال هنا لا دلالة على هذا التفريق - 00:11:17
لان الرجل سأل الرجل يمس ذكره. ولم يقل ناسيا او لا. قال لكنهم قالوا ان وجه النسيان انه قال في الصلاة وهذا لا ومس الذكاء لا يجري عادة في حال كون الانسان يصلي - 00:11:39
ولكن هذا ايضا ليس كافيا في هذا التوجيه الذي ذكروه فهذا الوجه من اوجه الجمع غير مستقيم هذا الوجه كامل؟ الوجه الرابع من اوجه الجمع قالوا ان حديث طلق لا ينفئ احاديث - 00:11:55
وجوب الوضوء من مس الذكر اذ هو محمول على نفي النجاسة عنه يعني ليس ثمة تعارض بين حديث طلق واحاديث الامر بالوضوء من مس الذكر لان حديث طلق انما اراد - 00:12:20
به النبي صلى الله عليه وسلم نفي النجاسة عن العضو لا عن لا انه لا يجب الوضوء بمسه فحديث طلق يتعلق بنفي ان يكون الذكر نجسا لا انه لا يجب به وضوء - 00:12:49
وهذا الوجه ايضا ضعيف لان المسؤول عنه ايش المس والتعليل ايضا قال انما هو بضعة منك فالتعليل يدل على ان المعنى ان مسه كمس سائر الاعضاء فلم يسأل عن النجاسة من عدمها - 00:13:21
انما سأل عن المس فهذا توجيه بعيد الوجه الخامس من اوجه الجمع قالوا ان حديث علي ان حديث طلق ابن علي ان حديث طلق ابن علي محمول على مس الذكر من فوق الثياب - 00:13:47
وذلك ان المصلي في الغالب انما يحصل منه مس الذكر من فوق ثيابه ويؤيد ذلك بانه قال بضعة منك وهذا التعليل يفيد مساواة الذكر لسائر البضعات وهذه التسوية متحققة فيما فوق الثوب. فاما دون الثوب - 00:14:10
بلى الذكر قد يختلف عن بقية الاعضاء فمسه ليس كمس سعر العظاء والصواب ان هذا الوجه ايضا بعيد فالمسؤول عنه مس الذكر والاصل في المس الصاق اليد بالممسوس لا بساتر او حائل بينه وبين الممسوس - 00:14:43
ومن هذا كله يتبين ان اقرب اوجه الجمع هو الوجه الاول ما هو الوجه الاول؟ التفريق بين اللذة وغيرها المس لشهوة ولغيرها المسألة الثانية طهارة الذكر استدل بهذا الحديث لما اجمع عليه اهل العلم من عدم نجاسة الذكر - 00:15:24
ووجهه تسوية الذكر ببقية الاعضاء وبقية الاعضاء لا خلاف في طهارتها المسألة الثالثة مس الذكر في غير حال البول في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من جواز مس الذكر - 00:16:01
في غير حال البول فما جاء من النهي عن مس الذكر انما هو محمول على حال البول فقط اما في غير حال البول فانه جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك - 00:16:41
فسواه النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الاعضاء. فدل ذلك على جواز مسه فيحمل ما جاء من النهي عن الامساك بالذكر او مس الذكر على حال البول في قول امس كان احدكم ذكره بيمينه وهو يبول - 00:17:01
فهذا تقييد للنهي بهذه الحال هذه ثلاث مسائل تتعلق بحديث طلق الذي فيه انه قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة - 00:17:20
منك الحديث الثاني حديث بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح - 00:17:47
شيء في هذا الباب وهذا كان بيان لماذا جاء المصنف بهذا الحديث مع انه مروي عن جماعة من الصحابة بسبب مجيء الحافظ بن حجر في هذا الحديث في هذه المسألة انه - 00:18:09
اثبتوا الاحاديث او اصح الاحاديث في الوضوء من مس الذكر والحديث جاء بصيغة العموم من مس ذكره فليتوضأ والاصل في الامر الوجوب يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى الوضوء من مس الذكر - 00:18:29
الوضوء من مس الذكر تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الوضوء من مس الذكر اي في نقض الوضوء بمس الذكر وهم في ذلك على طرق الطريق اولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية - 00:18:55
في المشهور والشافعية والحنابلة من ان نمس الذكر ينقض الوضوء مطلقا ينقض الوضوء مطلقا هذا قول الجمهور سواء كان بلذة او بغير لذة وجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره - 00:19:23
بالوضوء ولم يقيده بشيء فقال من مس ذكره فليتوضأ ومن من الفاظ العموم باش ما من مسه بلذة ومن مسه بغير لذة هذا الطريقة الاولى الطريق الثانية استدل بهذا الحديث - 00:19:46
لما ذهب اليه المالكية في قول من ان مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان بلذة وقول بعض الحنابلة تقيدوا نقظ الوضوء بما اذا مسه بلذة ووجهه وجه هذا القول الجمع بين امر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره بالوضوء وبين قوله انما هو بضعة منك يعني - 00:20:12
جمع الحديث طلق وحديث بشرى وقد تقدم هذا في اوجه الجمع عندما تحدثنا عن حديث طلق الطريق الثالثة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية في قول والشافعية من ان نمس الذكر ينقض الوضوء اذا كان بباطن الكف - 00:20:45
والاصابع بباطن الكف والاصابع اما وجه تخصيص النقض بباطن الكف والاصابع ما يلي اولا ان العادة ان اللمس يكون بباطن الكف والاصابع فالتخصيص بناء على العادة ثانيا ان ظهر الكف - 00:21:13
ليس الة للمس بالعادة وقريب من الوجه الاول لكنه جاء بالحديث عن ظاهر الكف وبالتالي لا نقضى به الثالث ثالثا الجمع بينه وبين حديث طلق فقالوا هذا وجه من اوجه الجمع وقد تقدم ذكر هذا في - 00:21:48
في حديث طلقة بن علي والذي يظهر ان هذا التفريق ضعيف لعدم ما يدل عليه وللعموم في الحديث الطريق الرابعة من طرق ايش من طرق من الطرق في الاستدلال بهذا الحديث - 00:22:20
في المسائل في مسألة مس الذكر ونقضي الوضوء به الطريق الرابعة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الحنابلة من انه يستحب الوضوء من مس الذكر مطلقا هذا يقابل القول بالوجوب - 00:22:54
فحملوا حديث بشرى على الاستحباب لا على الوجوب وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من مس ذكره بالوضوء في حديث طلق انه لا يجب فحملوا الامر على الاستحباب - 00:23:13
سواء كان المس بشهوة او بغير شهوة الطريق الخامس من طرق الاستدلال بالحديث ما ذهب اليه بعض الحنابلة من ان مس الذكر لا ينقض الوضوء اذا كان بلذة بل يستحب منه الوضوء - 00:23:29
ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره بالوضوء لانه مظنة خروج الناقظ وجمعا بينه وبين حديث طلق هذه الطرق وهي خمس طرق نوقشت هذه الطرق بما يلي - 00:23:52
يعني النقاش وارد على جميعها اولا ان يحيى بن معين ظعف الحديث حديث من حديث بسرى وهذا مثل الطريق المناقشة الاولى في حديث طلقة انه ضعيف واجيب بان الاكثرين على خلافه فقد صححه الجماهير من من الائمة الحفاظ - 00:24:20
المناقشة الثانية ان المراد بالوضوء في الحديث غسل اليد لا الوضوء الشرعي ووجهه قالوا ان انهم كانوا لا يستعملون الماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين ومعلومة انه اذا لم يستعمل الماء لابد ان يبقى شيء. فاذا مس - 00:24:51
كان محتاجا الى غسل يديه لا الى الوضوء لان مس النجاسة لا ينقض الوضوء لان مس النجاسة لا ينقض الوضوء بالاتفاق واجيب عن هذا بان الوضوء اذا اطلق في الشرع حمل على غسل الاعضاء المعروفة - 00:25:15
يعني حمل على الوضوء الشرعي ولا يعدل عنه الا بدليل اي لا يسار الى غيره الا بدليل ثالثا من المناقشة الواردة على هذه الطرق في الاستدلال بحديث طلق ان هذا الحكم لو كان ثابتا - 00:25:37
لكان الاولى بنقله الرجال ولم توقف نقله على حديث بشرى واضح وهذا من اضعف المناقشات حتى لو لم تنقله الا بشرى فالعلم يؤخذ عن الرجال والنساء واجيب بان بانه تم نقله عن جماعة من الصحابة - 00:26:00
من الرجال فلم فلم تقتصر بسرى على نقل بل طلق بن علي نقل النقض بمس الذكر فهذا الوجه ضعيف هذه المناقشة ضعيفة رابعا ان هذا الحكم مما تعم به البلوى - 00:26:27
ويحتاج الى بيانه ومثل هذا عادة يكون نقله مستفيضا ولما لم يكن كذلك دل على ضعفه وهذا ايضا غير مسلم فالاحاديث فالاحكام تثبت بالنقل المستفيض وبغيره فثبوت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كاف في اثبات الحكم ولو جاء من طريق واحد - 00:26:51
بحديث انما الاعمال بالنيات وهو من مهمات الاحاديث و اصولها لم ينقله الا عمر المناقشة الخامسة انكار اكابر الصحابة لما تضمنه لما تضمنه حديث بشرى فقد انكر نقض الوضوء بمس الذكر علي بن ابي طالب وابن مسعود وغيرهما - 00:27:24
والجواب عن هذا ان انكار من انكر لا يلغي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعله لم يبلغهم لم يبلغهم الحديث او اخذوا بحديث طلق ورجحوه على حديث بشرى - 00:28:06
ثم قد ثبت القول بالنقض عن جماعة من الصحابة واضح سادسا ان حديث بشرى واشباهه معارظ بحديث طلق المتظمن القياس على سائر الاعظاء هذه جملة المناقشات الواردة على حديث طلق - 00:28:29
وبعد هذا العرض على حديث بشرى هذه جملة المناقشات الواردة على حديث بشرى والراجح ان مس الذكر لا ينقض الوضوء سواء كان بلذة او بغير لذة لكن يستحب منه الوضوء - 00:28:57
كما قال ذلك بعض فقهاء الحنابلة وقال به بعض وقال به بعض المالكية مالكي لهم آآ ثلاثة اقوال او اربعة في المسألة وبهذه تجتمع الاحاديث فيحمل حديث بشرى ونحوها على الاستحباب وحديث طلق على - 00:29:19
نفي الوجوب المسألة الثانية في حديث بسرى الوضوء من مس الدبر الوضوء من مس الدبر تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في نقض الوضوء بمس الدبر وهم في ذلك على طريقين - 00:29:52
الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان مس الدبر ينقض الوضوء ووجهه القياس على مس الذكر فقاسوا مس الدبر على مس الذكر المذكور في حديث بشرى - 00:30:16
لانه في معناه ونوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا انه لا يمكن الحاق الدبر بالذكر لان مس الدبر لا يكون منه خروج شيء في العادة بخلاف مس الذكر فقد يخرج منه شيء - 00:30:41
فهو مظنة خروج شيء فلا يسوى هذا بذاك ثانيا انه لم يرد نص صحيح صريح في الحق الدبر بالذكر وما استدلوا به في قوله من مس فرجه فليتوضأ المراد به الذكر - 00:31:10
لماذا؟ لان المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ والمطلق يجب حمله على المقيد مطلق من مس فرجه والدبر يسمى فرجا هذا وجه الاستدلال به. قالوا الدبر يسمى فرجا لكن قيل في الجواب ان الرواية المشهورة من مس ذكره - 00:31:39
تحمل المطلق على المقيد فيه وجه ثالث ايضا لعدم صحة القياس انه قياس على مختلف فيه قياسا على مختلف فيه القياس يشترط لصحته ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا عليه - 00:32:00
هذا الطريق الاول الطريق الثاني بمسألة نقض الوضوء بمس الدبر استدل بهذا الحديث حديث من حديث بشرى لما ذهب اليه الحنفية والمالكية واحمد في رواية من ان مس الدبر لا ينقض الوضوء - 00:32:37
ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الذكر بالذكر والحكم دون سائر الجسد فدل ذلك على عدم اعتبار غيره في الجسد فلا يلحق به سواه وهذا هو الراجح هذا الطريق هو الراجح ان مس الدبر لا ينقض الوضوء - 00:32:59
المسألة الثالثة والاخيرة الوضوء من مس المرأة فرجها في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنفية مالكية في المشهور واحمد في رواية من ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء - 00:33:22
واضح هذا الحديث فيه دليل لما ذهب اليه الحنفية والمالكية في المشهور والحنابلة في رواية ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء ووجهه وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الذكر بالذكر - 00:33:52
ومفهومه انتفاء ذلك في غير الذكر اذ لو كان كذلك لبينه صلى الله عليه وسلم نوقش هذا آآ الاستدلال بان تخصيص الذكر وحده لا يخالف ما جاء من الروايات او من الاحاديث التي تفيد العموم. في قوله من مس فرجه فليتوضأ - 00:34:13
وهذا يشمل الذكر والانثى قالوا لان الخاصة الموافق للعام لا يخصصه وهذا يشير الى قاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا بل يؤكده واجيب - 00:34:43
عن هذا بان قوله من مس فرجه المراد به الذكر لان المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ قالوا والمطلق يجب حمله على المقيد مطلق يجب حمله على المقيد والاقرب - 00:35:13
من هذين القولين انه لا يجب بمس المرأة فرجها وضوء هذا ما يتعلق بهذه الاحاديث الحديث انتهى الوقت نقتصر على هذا؟ نعم - 00:35:41
التفريغ
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه - 00:00:00
وعنطلق من وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل ايمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك. اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو احسن من حديث - 00:00:15
الاسرة وعن بشرة بن صفوان وعن بشرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب - 00:00:38
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذان الحديثان حديث طلق بن قال لي وحديث بسرى بنت صفوان موظوعهما واحد وهو ما يتعلق - 00:00:58
حكم نقضي الوضوء بمس الذكر وما يتصل به من مسائل انطلق ابن علي قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره بالصلاة اعليه وضوء هذا سؤال وقوله او - 00:01:16
شك من الراوي اقال السائل مسست ذكري او قال الرجل يمس يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك البضعة هي القطعة - 00:01:45
قل بضعة منك اي جزء من اجزائك فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب وعلل الحكم اجاب بانه لا وضوء عليه وعلل الحكم بقوله انما هو بضعة منك فهذا حكم وتعليل - 00:02:06
بعبارة موجزة اخرجه الخمسة احمد واصحاب السنن وصححه ابن حبان وقال ابن المدين شيخ البخاري هو احسن من حديث بشرى حديث يسرى على النقيض من حديث طلق في حديث طلق - 00:02:28
لا وضوء في مس الذكر وحديث بسرى من مس ذكره فليتوضأ ولذلك وازن بينهما علي ابن المديني فقال هو اصح من حديث بشرى هذا الحديث استدل به الفقهاء في عدة - 00:02:51
مسائل. المسألة الاولى الوضوء من مس الذكر هذه المسألة الاولى الوضوء من مس الذكر. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنفية من ان مس الذكر لا ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب السائل - 00:03:16
لا انما هو بضعة منك فالحديث دليل لما ذهب الى الحنفية من عدم النقض ووجه الاستدلال بالحديث ظاهر حيث اجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن مس ذكره سواء في الصلاة او في غيرها - 00:03:39
بان بانه بضعة منه ومعلوم ان كل بضعة سوى الذكر لا يلزم على مسها وضوء فحقيقة التشبيه بقوله انما هو بضعة منك يفيد نفي الوضوء ويؤكد الجواب بلا يؤكد الجواب بلا ويعلله - 00:03:56
ورد على الاستدلال بهذا الحديث في عدم نقض الوضوء بمس الذكر عدة مناقشات المناقشة الاولى ضعف الحديث انا حيث طلق ظعيف واجيب عن هذا بان حديث طلق صالح للاحتجاج اما ان يكون صحيحا او حسنا - 00:04:26
فلا يسلم التظعيف المناقشة الثانية ان حديث طلق منسوخ باحاديث وجوب الوظوء من مس الذكر ومنه حديث بسرة ما وجه النسخ لماذا قالوا بالنسخ قالوا بالنسخ لعدة اوجه الوجه الاول - 00:04:58
ان الرواية عن طلق جاءت بعدم النقض بمس الذكر النقض بمس الذكر فجاء عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم السائل لا انما هو بضعة منك هذا يفيد ايش - 00:05:28
ان نقضوا عدمه عدم النقد وجاء عنه انه روى من مس فرجه فليتوضأ قال ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا النقل المتقابل عن طلق قال هما صحيحان عنه - 00:05:47
ويكون طلق قد نقل عدم النقض اولا ثم نقل الناسخ وهو النقب فيكون ما نقله من النسخ في قوله من مس ذكره فليتوضأ موافق لرواية البقية القائلين بايش بالنسخ وان - 00:06:09
الوضوء ينتقض بمس الذكر وهذا الوجه الاول من اوجه من قال بالنسخ الوجه الثاني ان طلقا لما قدم المدينة انما قدمها في اول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم عند - 00:06:37
بنيان المسجد بخلاف ابي هريرة وغيره ممن نقل فانهم من المتأخرين وهذا يدل على ايش على ان سماع من تأخر اسلامه ناسخ لسماع من تقدم مجيئه واجيب عن هذا بان حديث طلق - 00:06:59
انما يقال بنسخه اذا تعذر الجمع والجمع غير متعذر يعني لا يسار الى النسخ الا اذا لم يمكن الجمع فان امكن الجمع فلا يسار الى النسخ وقالوا الجامع له عدة اوجه - 00:07:36
وبالتالي لا يقال بالنسخ بل يقال بالجمع. كيف جمعوا؟ لهم طرق في الجمع فقال بعضهم ان احاديث اثبات الوضوء بمس الذكر محمولة على مسه للذة مسه بشهوة وحديث طلق محمول على مسه لغير شهوة - 00:08:01
وبغير لذة فجمعوا بين الاحاديث وجه هذا الجمع قالوا ان الذكر لا يكون كسائر الاعضاء الا اذا كان مسه لغير شهوة. اما اذا مس لشهوة فانه ليس كبقية الاعضاء. فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك - 00:08:31
الثاني من اوجه الجمع ان احاديث اثبات الوضوء من مس الذكر محمولة على مسه بباطن الكف والاصابع بباطن الكف والاصابع واما حديث النفي لا انما هو بضعة منك محمول على مسه بغير ذلك - 00:08:56
يعني بظاهر الكف او بغيره وايدوا هذا التأويل بانه قد جاء في بعض روايات الحديث اذا افظى احدكم بيده الى فرجه والافظاء لا يكون الا بباطن الكف ونوقش هذا هذا الوجه من الجامع بانه - 00:09:19
بعيد اذ ان حديث طلق سأل فيه السائل عن المس مطلقا ولم يقيده بباطن الكف او لا والتعليل يدل على ان المعتبر ان هذا التفريق غير معتبر حيث قال لا انما هو بضعة منك ولو كان - 00:09:50
قال ولو كان الجواب لاجل انه آآ مسه بغير باطن الكف لقال لا لانك لم تمسه بباطن كفك وهل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا انما قال - 00:10:16
لا انما هو بضعة منك وهذا يشمل ما اذا كان بباطن الكف وبظاهرها او بغير ذلك لانه لم يعلل الحكم بصفة المس انما علل الحكم بامر يرجع الى الممسوس وهو الذكر - 00:10:35
فبغض النظر عن طريقة المس حديث طلق يفيد عدم النقب هذا الوجه ضعيف الوجه الثالث من اوجه الجمع ان احاديث اثبات الوضوء من مس الذكر محمولة على من مسه عمدا - 00:10:53
اما من مسه ناسيا فلا ينقض وعليه يحمى الحديث طلق وهذا كما اجيب في الوجه في الوجه السابق بانه لا دلالة في الحديث على هذا التفريق كذلك. يقال هنا لا دلالة على هذا التفريق - 00:11:17
لان الرجل سأل الرجل يمس ذكره. ولم يقل ناسيا او لا. قال لكنهم قالوا ان وجه النسيان انه قال في الصلاة وهذا لا ومس الذكاء لا يجري عادة في حال كون الانسان يصلي - 00:11:39
ولكن هذا ايضا ليس كافيا في هذا التوجيه الذي ذكروه فهذا الوجه من اوجه الجمع غير مستقيم هذا الوجه كامل؟ الوجه الرابع من اوجه الجمع قالوا ان حديث طلق لا ينفئ احاديث - 00:11:55
وجوب الوضوء من مس الذكر اذ هو محمول على نفي النجاسة عنه يعني ليس ثمة تعارض بين حديث طلق واحاديث الامر بالوضوء من مس الذكر لان حديث طلق انما اراد - 00:12:20
به النبي صلى الله عليه وسلم نفي النجاسة عن العضو لا عن لا انه لا يجب الوضوء بمسه فحديث طلق يتعلق بنفي ان يكون الذكر نجسا لا انه لا يجب به وضوء - 00:12:49
وهذا الوجه ايضا ضعيف لان المسؤول عنه ايش المس والتعليل ايضا قال انما هو بضعة منك فالتعليل يدل على ان المعنى ان مسه كمس سائر الاعضاء فلم يسأل عن النجاسة من عدمها - 00:13:21
انما سأل عن المس فهذا توجيه بعيد الوجه الخامس من اوجه الجمع قالوا ان حديث علي ان حديث طلق ابن علي ان حديث طلق ابن علي محمول على مس الذكر من فوق الثياب - 00:13:47
وذلك ان المصلي في الغالب انما يحصل منه مس الذكر من فوق ثيابه ويؤيد ذلك بانه قال بضعة منك وهذا التعليل يفيد مساواة الذكر لسائر البضعات وهذه التسوية متحققة فيما فوق الثوب. فاما دون الثوب - 00:14:10
بلى الذكر قد يختلف عن بقية الاعضاء فمسه ليس كمس سعر العظاء والصواب ان هذا الوجه ايضا بعيد فالمسؤول عنه مس الذكر والاصل في المس الصاق اليد بالممسوس لا بساتر او حائل بينه وبين الممسوس - 00:14:43
ومن هذا كله يتبين ان اقرب اوجه الجمع هو الوجه الاول ما هو الوجه الاول؟ التفريق بين اللذة وغيرها المس لشهوة ولغيرها المسألة الثانية طهارة الذكر استدل بهذا الحديث لما اجمع عليه اهل العلم من عدم نجاسة الذكر - 00:15:24
ووجهه تسوية الذكر ببقية الاعضاء وبقية الاعضاء لا خلاف في طهارتها المسألة الثالثة مس الذكر في غير حال البول في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من جواز مس الذكر - 00:16:01
في غير حال البول فما جاء من النهي عن مس الذكر انما هو محمول على حال البول فقط اما في غير حال البول فانه جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك - 00:16:41
فسواه النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الاعضاء. فدل ذلك على جواز مسه فيحمل ما جاء من النهي عن الامساك بالذكر او مس الذكر على حال البول في قول امس كان احدكم ذكره بيمينه وهو يبول - 00:17:01
فهذا تقييد للنهي بهذه الحال هذه ثلاث مسائل تتعلق بحديث طلق الذي فيه انه قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة - 00:17:20
منك الحديث الثاني حديث بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح - 00:17:47
شيء في هذا الباب وهذا كان بيان لماذا جاء المصنف بهذا الحديث مع انه مروي عن جماعة من الصحابة بسبب مجيء الحافظ بن حجر في هذا الحديث في هذه المسألة انه - 00:18:09
اثبتوا الاحاديث او اصح الاحاديث في الوضوء من مس الذكر والحديث جاء بصيغة العموم من مس ذكره فليتوضأ والاصل في الامر الوجوب يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى الوضوء من مس الذكر - 00:18:29
الوضوء من مس الذكر تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الوضوء من مس الذكر اي في نقض الوضوء بمس الذكر وهم في ذلك على طرق الطريق اولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية - 00:18:55
في المشهور والشافعية والحنابلة من ان نمس الذكر ينقض الوضوء مطلقا ينقض الوضوء مطلقا هذا قول الجمهور سواء كان بلذة او بغير لذة وجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره - 00:19:23
بالوضوء ولم يقيده بشيء فقال من مس ذكره فليتوضأ ومن من الفاظ العموم باش ما من مسه بلذة ومن مسه بغير لذة هذا الطريقة الاولى الطريق الثانية استدل بهذا الحديث - 00:19:46
لما ذهب اليه المالكية في قول من ان مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان بلذة وقول بعض الحنابلة تقيدوا نقظ الوضوء بما اذا مسه بلذة ووجهه وجه هذا القول الجمع بين امر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره بالوضوء وبين قوله انما هو بضعة منك يعني - 00:20:12
جمع الحديث طلق وحديث بشرى وقد تقدم هذا في اوجه الجمع عندما تحدثنا عن حديث طلق الطريق الثالثة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية في قول والشافعية من ان نمس الذكر ينقض الوضوء اذا كان بباطن الكف - 00:20:45
والاصابع بباطن الكف والاصابع اما وجه تخصيص النقض بباطن الكف والاصابع ما يلي اولا ان العادة ان اللمس يكون بباطن الكف والاصابع فالتخصيص بناء على العادة ثانيا ان ظهر الكف - 00:21:13
ليس الة للمس بالعادة وقريب من الوجه الاول لكنه جاء بالحديث عن ظاهر الكف وبالتالي لا نقضى به الثالث ثالثا الجمع بينه وبين حديث طلق فقالوا هذا وجه من اوجه الجمع وقد تقدم ذكر هذا في - 00:21:48
في حديث طلقة بن علي والذي يظهر ان هذا التفريق ضعيف لعدم ما يدل عليه وللعموم في الحديث الطريق الرابعة من طرق ايش من طرق من الطرق في الاستدلال بهذا الحديث - 00:22:20
في المسائل في مسألة مس الذكر ونقضي الوضوء به الطريق الرابعة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الحنابلة من انه يستحب الوضوء من مس الذكر مطلقا هذا يقابل القول بالوجوب - 00:22:54
فحملوا حديث بشرى على الاستحباب لا على الوجوب وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من مس ذكره بالوضوء في حديث طلق انه لا يجب فحملوا الامر على الاستحباب - 00:23:13
سواء كان المس بشهوة او بغير شهوة الطريق الخامس من طرق الاستدلال بالحديث ما ذهب اليه بعض الحنابلة من ان مس الذكر لا ينقض الوضوء اذا كان بلذة بل يستحب منه الوضوء - 00:23:29
ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره بالوضوء لانه مظنة خروج الناقظ وجمعا بينه وبين حديث طلق هذه الطرق وهي خمس طرق نوقشت هذه الطرق بما يلي - 00:23:52
يعني النقاش وارد على جميعها اولا ان يحيى بن معين ظعف الحديث حديث من حديث بسرى وهذا مثل الطريق المناقشة الاولى في حديث طلقة انه ضعيف واجيب بان الاكثرين على خلافه فقد صححه الجماهير من من الائمة الحفاظ - 00:24:20
المناقشة الثانية ان المراد بالوضوء في الحديث غسل اليد لا الوضوء الشرعي ووجهه قالوا ان انهم كانوا لا يستعملون الماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين ومعلومة انه اذا لم يستعمل الماء لابد ان يبقى شيء. فاذا مس - 00:24:51
كان محتاجا الى غسل يديه لا الى الوضوء لان مس النجاسة لا ينقض الوضوء لان مس النجاسة لا ينقض الوضوء بالاتفاق واجيب عن هذا بان الوضوء اذا اطلق في الشرع حمل على غسل الاعضاء المعروفة - 00:25:15
يعني حمل على الوضوء الشرعي ولا يعدل عنه الا بدليل اي لا يسار الى غيره الا بدليل ثالثا من المناقشة الواردة على هذه الطرق في الاستدلال بحديث طلق ان هذا الحكم لو كان ثابتا - 00:25:37
لكان الاولى بنقله الرجال ولم توقف نقله على حديث بشرى واضح وهذا من اضعف المناقشات حتى لو لم تنقله الا بشرى فالعلم يؤخذ عن الرجال والنساء واجيب بان بانه تم نقله عن جماعة من الصحابة - 00:26:00
من الرجال فلم فلم تقتصر بسرى على نقل بل طلق بن علي نقل النقض بمس الذكر فهذا الوجه ضعيف هذه المناقشة ضعيفة رابعا ان هذا الحكم مما تعم به البلوى - 00:26:27
ويحتاج الى بيانه ومثل هذا عادة يكون نقله مستفيضا ولما لم يكن كذلك دل على ضعفه وهذا ايضا غير مسلم فالاحاديث فالاحكام تثبت بالنقل المستفيض وبغيره فثبوت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كاف في اثبات الحكم ولو جاء من طريق واحد - 00:26:51
بحديث انما الاعمال بالنيات وهو من مهمات الاحاديث و اصولها لم ينقله الا عمر المناقشة الخامسة انكار اكابر الصحابة لما تضمنه لما تضمنه حديث بشرى فقد انكر نقض الوضوء بمس الذكر علي بن ابي طالب وابن مسعود وغيرهما - 00:27:24
والجواب عن هذا ان انكار من انكر لا يلغي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعله لم يبلغهم لم يبلغهم الحديث او اخذوا بحديث طلق ورجحوه على حديث بشرى - 00:28:06
ثم قد ثبت القول بالنقض عن جماعة من الصحابة واضح سادسا ان حديث بشرى واشباهه معارظ بحديث طلق المتظمن القياس على سائر الاعظاء هذه جملة المناقشات الواردة على حديث طلق - 00:28:29
وبعد هذا العرض على حديث بشرى هذه جملة المناقشات الواردة على حديث بشرى والراجح ان مس الذكر لا ينقض الوضوء سواء كان بلذة او بغير لذة لكن يستحب منه الوضوء - 00:28:57
كما قال ذلك بعض فقهاء الحنابلة وقال به بعض وقال به بعض المالكية مالكي لهم آآ ثلاثة اقوال او اربعة في المسألة وبهذه تجتمع الاحاديث فيحمل حديث بشرى ونحوها على الاستحباب وحديث طلق على - 00:29:19
نفي الوجوب المسألة الثانية في حديث بسرى الوضوء من مس الدبر الوضوء من مس الدبر تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في نقض الوضوء بمس الدبر وهم في ذلك على طريقين - 00:29:52
الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان مس الدبر ينقض الوضوء ووجهه القياس على مس الذكر فقاسوا مس الدبر على مس الذكر المذكور في حديث بشرى - 00:30:16
لانه في معناه ونوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا انه لا يمكن الحاق الدبر بالذكر لان مس الدبر لا يكون منه خروج شيء في العادة بخلاف مس الذكر فقد يخرج منه شيء - 00:30:41
فهو مظنة خروج شيء فلا يسوى هذا بذاك ثانيا انه لم يرد نص صحيح صريح في الحق الدبر بالذكر وما استدلوا به في قوله من مس فرجه فليتوضأ المراد به الذكر - 00:31:10
لماذا؟ لان المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ والمطلق يجب حمله على المقيد مطلق من مس فرجه والدبر يسمى فرجا هذا وجه الاستدلال به. قالوا الدبر يسمى فرجا لكن قيل في الجواب ان الرواية المشهورة من مس ذكره - 00:31:39
تحمل المطلق على المقيد فيه وجه ثالث ايضا لعدم صحة القياس انه قياس على مختلف فيه قياسا على مختلف فيه القياس يشترط لصحته ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا عليه - 00:32:00
هذا الطريق الاول الطريق الثاني بمسألة نقض الوضوء بمس الدبر استدل بهذا الحديث حديث من حديث بشرى لما ذهب اليه الحنفية والمالكية واحمد في رواية من ان مس الدبر لا ينقض الوضوء - 00:32:37
ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الذكر بالذكر والحكم دون سائر الجسد فدل ذلك على عدم اعتبار غيره في الجسد فلا يلحق به سواه وهذا هو الراجح هذا الطريق هو الراجح ان مس الدبر لا ينقض الوضوء - 00:32:59
المسألة الثالثة والاخيرة الوضوء من مس المرأة فرجها في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنفية مالكية في المشهور واحمد في رواية من ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء - 00:33:22
واضح هذا الحديث فيه دليل لما ذهب اليه الحنفية والمالكية في المشهور والحنابلة في رواية ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء ووجهه وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الذكر بالذكر - 00:33:52
ومفهومه انتفاء ذلك في غير الذكر اذ لو كان كذلك لبينه صلى الله عليه وسلم نوقش هذا آآ الاستدلال بان تخصيص الذكر وحده لا يخالف ما جاء من الروايات او من الاحاديث التي تفيد العموم. في قوله من مس فرجه فليتوضأ - 00:34:13
وهذا يشمل الذكر والانثى قالوا لان الخاصة الموافق للعام لا يخصصه وهذا يشير الى قاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا بل يؤكده واجيب - 00:34:43
عن هذا بان قوله من مس فرجه المراد به الذكر لان المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ قالوا والمطلق يجب حمله على المقيد مطلق يجب حمله على المقيد والاقرب - 00:35:13
من هذين القولين انه لا يجب بمس المرأة فرجها وضوء هذا ما يتعلق بهذه الاحاديث الحديث انتهى الوقت نقتصر على هذا؟ نعم - 00:35:41