بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فموضوعنا في هذا اللقاء حول احكام اللقطة واللقطة ما وجد - 00:00:03ضَ

من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد لا يعرف الواجد مستحقه ما وجد من حق محترم قول الفقهاء من حق يشمل المال والاختصاص فالكلب المعلم ما وجد من حق - 00:00:26ضَ

محترم في مكان غير محرز اما اذا وجد في مكان محرز فالاصل عدم اخذه لانه لا يكون لقطة حينئذ لا يعرف الواجد مستحقه هذا تعريف اللقطة واللقطة اي الشيء الملتقط - 00:00:48ضَ

ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول لم يذكر هنا في الحقيبة وهو اذا كان الشيء الملتقط مما لا يأسف عليه صاحبه اصلا اي ان صاحبه يعرض عنه فهذا واجده يستبد به ولا يعرفه - 00:01:16ضَ

والقسم الثاني ما يفقده صاحبه ويغلب على الظن انه لا يطول اسفه عليه لا يطول اسفه عليه وهي الاشياء المحقرات فهذه يعرفها واجدها بقدر طلب صاحبها لها بقدر طلب صاحبها - 00:01:42ضَ

لها اي يعرفها مدة يغلب على الظن ان بعدها صاحبها يعرض عنها واذا كان الشيء الملتقط شيئا نفيسا فان ملتقطه يجب عليه ان يعرفه حولا اي سنة هذا الحول يبدأ - 00:02:09ضَ

من يوم التعريف ليس من يوم التقاء يبدأ من يوم التعريف لا من يوم التقاء قد يقول قائل ان تعريف اللقطة يحتاج الى مؤنة يحتاج الى نفقة فهذه النفقة تكون على من - 00:02:38ضَ

نقول مؤنة تعريف اللقطة اذا كان الملتقط اخذ اللقطة للتملك فان المؤنة عليه اذا كان الملتقط اخذ اللقط للتملك فان مؤنة التعريف عليه واما اذا كان الملتقط اخذ اللقطة للحفظ فقط - 00:02:59ضَ

ليس قاصدا التملك فان مؤنة التعريف تكون في بيت المال ان امكن ذلك والا فانه يقترضها على المالك. اي على صاحب اللقطة والتعريف يكون عند ابواب المساجد وفي مجامع الناس كالاسواق - 00:03:23ضَ

فاذا مرت سنة ولم يأتي صاحبها فانه يتملكها. لكن لابد من لفظ يدل على التملك واذا كان الشيء الملتقط مما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل مثلا والخيل والطير فهذه الحيوانات تمتنع بنفسها من صغار السباع - 00:03:52ضَ

تحمي نفسها من نحو ذئب وفهد وغيرهما فاذا كان من الحيوانات الشيء الملتقط من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع بنفسها اما لقوته كالابل واما لسرعته او لطيرانه كالطيور فهذا - 00:04:27ضَ

اذا كانت الصحراء فانه لا يجوز التقاطه وقد سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ظالة الابل فقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها دعها معها حذائها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة - 00:04:57ضَ

حتى يجدها ربها اي صاحبها واما اذا كان في العمران فانه يشرع التقاطها وحينئذ ملتقطها مخير اما ان يحفظها الى ان يجد صاحبها ويتبرع بالنفقة عليها واما ان يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها ويعرفها ايضا - 00:05:18ضَ

وهو يفعل ما فيه المصلحة ل صاحب اللقطة لان التصرف عن الغير لا يكون الا بالاحظ له. بالاصلح لهم وحكم اللقطة اي حكم اخذ اللقطة. في الاصل ان اخذ اللقطة مستحب - 00:05:53ضَ

لمن وثق بامانة نفسه حالا ومآلا فمن كان واثقا بامانة نفسه في الحال وفي المآل فان اخذ اللقطة بالنسبة له مستحب هذا بارك الله فيكم بالنسبة لاحكام اللقطة وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ايضا احكام اللقيط - 00:06:17ضَ

واللقيط هو صبي او مجنون لا كافل له معلوم اما لا كافل له اصلا او له كافل لكنه غير معلوم فالصبي والمجنون الذي ليس له كافل معلوم يسمى لقيطة والتقاط اللقيط فرض كفاية - 00:06:45ضَ

وهذا يتبين به اختلاف الحكم بين التقاط اللقطة والتقاط اللقيط فالاصل في التقاط اللقطة انه مستحب لمن وثق بامانة نفسه حالا ومآنا اما التقاط اللقيط فانه فرض كفاية اذا لم يقم به احد - 00:07:12ضَ

اثموا جميعا ويجب الاشهاد عند التقاط اللقيب يجب الاشهاد على التقاطه خوفا من استرقاقه ويجب الاشهاد ايضا على المال الذي معه ان كان معه مال واللقيط يحكم بحريته ويحكم ايضا - 00:07:38ضَ

باسلامه وشرط اللاقط لللقيط ان يكون حرا وان يكون عدلا وان يكون رشيدا فملتقط اللقيط لا يصح ان يكون عبدا ولا يصح ان يكون فاسقا ولا يصح ان يكون سفيها - 00:08:09ضَ

ولا يشترط في ملتقط اللقيط ان يكون ذكرا فيصح من المرأة ان تلتقط اللقيط هذه بعض الاحكام التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى وهي متعلقة باللقطة واللقيط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:08:40ضَ

بركاته - 00:09:16ضَ