بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد قال الامام الحجاوي رحمه الله - 00:00:00ضَ

الله في باب سجود السهو. قال وان اتى بقول مشبوه في غير منظره في سجود وقعود وتشهد في قيام. وقراءة سورة في الاخيرتين لن تبدل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان - 00:00:20ضَ

الى يوم الدين قال رحمه الله تعالى ولنتعب بقول مشروع في غير ثم ذكر رحمه الله على هذا السجود والرجوع الى قوله لم تبطل لان عبده لا يبطل الصلاة فلم يجد منك سائل ما لا يبطل عنه الصلاة. وهذا اذا كان سهوا فما تقدم - 00:00:50ضَ

يقول ولم يجد له سجود بل يشرع على القاعدة فيما لم يكن واجبا فانه لا يجب السجود الا فيما اذا كان المتروك واجبا او كان تركه يبطل الصلاة اذا كان عبدا. بل يشرع - 00:01:30ضَ

المعنى انه يستحب له ان يسجد نحو واضح لا بأس قيدته قال هذا لا قال رحمه الله وان سلم قبل اتمامها بطلت نعم وان سلم قبل اتمامها عبدا بطلت وهذا واظح - 00:02:00ضَ

انه تكلم فيها عمي. الى حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام الاخبار الصحيحة انه ان صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. لا يصح فيها شيء من كلام الناس انما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا محل اتفاق - 00:03:00ضَ

اذا سلم قبل اتمامها عمدا. ولان هذا نوع من التلاعب في الحقيقة. فتبطل وليس فيه خلاف. لكن لو احتاج الى الكلام فيها عمدا هذا سيأتي الاشارة اليه وانه لا بأس به. لكن هذا فيما اذا سلم والسلام لا مكان له في هذه الحال. بل عليه - 00:03:30ضَ

من الواجب ان يصلي كما هو. وهذا نوع من العبث والتلاعب. ولذا لو كانت دون ذلك فانه يبطلها كما لو اهقع كما سيأتي فانها تبطل به. بل قال بعض العلماء حتى ولو تبسموا - 00:04:00ضَ

لكن قول الجمهور خاص بالقهقع دون التمسك نعم وان كان سهوا ثم ذكر وان كان سهوا يعني سلم في صلاته سهو قبل ثم ذكر قريبا اتمها الذكر قريبا سيأتي باحترام - 00:04:20ضَ

وانه ان طال الفصل او تكلم فلا حرج كما شئت. اتمها وسكت اي بعدما ويسجد للسهو ثم يسلم مرة اخرى للخروج منها اذا كان شهوا كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث هريرة في قصته اليدين - 00:04:50ضَ

وكذلك بحديث رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام اتم صلاته في هاتين الواقعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم عليه الصلاة والسلام لكن يشترطون فيما اذا كان قريبا الا يكون احدث. فلو كان لو احدث - 00:05:20ضَ

فانها تبطل ولو كان قريبا. ومن اهل العلم من قال يا ابني الصواب انه اذا احدث انها تبدو وهذا لو وقع في صلب الصلاة غير سهو يعني لم يخرج منها. لم يخرج منها على ظن انه اتمها. فانها انه - 00:05:50ضَ

كان قد خرج منها يظن انه اتمها واحدث ولو هذا حديثه مباشرة وفي هذه الهدايا ويعيد الصلاة من اولها نعم قال رحمه الله مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. مصلحتها ان - 00:06:20ضَ

نعم. وان طال الفصل يعني سلم من ركعتي صلاة الظهر. او العصر. يظن انها تمها وطال الفصل واختلفوا في طول الفصل. اختلفوا في طول الفصل. فقالوا فالجواب هنا. يقول وان طال الفرصة او تكلم بطلت به في صلبها. فكلامه - 00:06:50ضَ

وقالوا انه اذا قال فصل فصلت صلاته بفصل طويل ولا هل يمكن ان يبني صلاته ان يتم صلاته على تلك الصلاة؟ آآ التي قبل صلاة الركعتين ولم يذكروا حدا واضحا في ظروف فصل. وهذا مما يبين الاضطراب في هذا القول - 00:07:30ضَ

ولهذا يقال ان طول الفصل لا بد ان يحد لا بد ان يحد وهم قالوا يعني عرفا. وليس هناك عرف ولا لغة تدل عليه. واهل العلم اختلفوا في هذا فكيف يرد الامر الى العرف؟ وليس هناك عرف يرد اليه. والاقرب والله اعلم ان يقال - 00:08:00ضَ

ان الفصل في هذا على ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ان نقول فصل في هذا لا حد له. ولا يمكن ان يتفق على قول. ويختلف الحال من كونه يصلي وحده او في - 00:08:30ضَ

جماعة فاذا كانوا يصلون جماعة وشهى الامام وسلم ففي العادة انه اذا سمي وسلم قبل تمامها العادة ان يعني العادة انه ينتبه بعض الجماعة وينبهون يحصل عند الشك فاذا سلم يسأل من بجواره الم - 00:08:50ضَ

يحصل نقصان في الصلاة ويتحدث الناس ويتناقلونه وبهذا يثبت خالد جماعة وينتظرون ماذا عليه وربما يخرج بعضهم وربما يخرجون بعضهم وان سلم من الصلاة وقد نقص ولم ينتبه احد في الغالب ان الفصل يكون موجود يطول جدا - 00:09:20ضَ

مسألة اخرى وهي غير داخلة في كلام وانه يستأنف ولا يجوز عند جماهير العلماء. لكن الصورة التي قيدوها بالعرف في الغالب انه حينما يسلم ويبنى عن الصلاة بمعنى انه ينبه بعض الجماعة الى ان الصلاة قد نقصت وخصم اه حصل فيها سهم. فلهذا يحصل بين البحث - 00:09:50ضَ

يستدركون على انه نقص منها ركعة او ركعتين ونحو ذلك. ويثبت من يثبت. من خرج ربما يبلغه ويسمع كلام الناس او يرجع وربما ايضا يلحقه بعض الناس بأن ينبهه ويقولون انتظر مثل ما وقع - 00:10:20ضَ

في حديث خرج من المسجد ثم والله اعلم انه ان تحدث الناس بها سواء كانوا جماعة مع الامام او كان يصلي وحده ثم هو حصل عنده شك او قال وعنده شك فتذكر يعني - 00:10:40ضَ

وهو في مكانه في مصلاه في البيت ثم يتبين انه في هذه الحال بعد تذكره. فانه يتم الصلاة ولو عمل ولو تكلم ولو ولو حصل يجري على خلافا لما قيدوه به قيدوه به. ومثله لو كانوا جماعة. ولو انه ايضا - 00:11:10ضَ

وارتكب لمصلحتها او لغير مصلحتها على الصحة. ولهذا قال عندنا مسألة وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحته. لان الناس في هذه الحال في الغالب يمكن ان يتكلم الانسان بغير المصلحة. يقول لا اظن هكذا اعطني هذا الشيء. اه اسقي - 00:11:40ضَ

مفتاحا او ما اشبه ذلك او ربما يشهد يعني من اي اية تذهب لانه ظن على ان الصلاة ثم بعد ذلك تبين له تذاكر فيأتي الكلام لمصلحتها ويكفي حتى قال - 00:12:00ضَ

والصحيح انه قال الفصل لكن ما دام انه يتراوغون الامر. وينظرون فيه ينظرون فيه. في هذه الحال لا بأس ولو انه خرج معه وابلغ ورجع او كانوا في المسجد فيبني على ما والنبي عليه الصلاة والسلام منع في حديث ابي هريرة ومنع في حديث عمران ابن حصين وكذلك ايضا - 00:12:20ضَ

الصلاة بعيدا او خرج ليسمع ان الصلاة قد نقصت اذا يرجع فهذا هو الاقرب والله اعلم ولا يقيد بشيء الا بهذا. وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها يعني يعني ولو ان الانسان سلم من الصلاة شاهيا سواء كان فرض او جماعة - 00:13:00ضَ

وتكلم بكلام بغير مصلحته ليس لاجل البحث والنظر في صلاة نقصت او لم تنقص اذا ما تكلم كلام وسلم اخذ جواله فليتكلم مثلا بينه وبينه يظن الصلاة قد تنبت او الإمام ايضا هذه كلمة جوال او هذه كلمة جار وهذه ما اشكالها خارج في اي امر من شؤونه الخاصة - 00:13:40ضَ

هم يقولون بطلت لغير مصلحتها. ككلام من صلبها وهذا من حديث تعليم خلاف الصلب ليس موضع ليس ليس هناك دليل فهو تعليل بخلاف. والتعليم بخلاف لا يصح. ولا بدء قد يكون - 00:14:10ضَ

المسألة التي فيها الخلاف لا تصح اصلا. بل اصل الذي الذي هو دليلها اما دليل لا يصح من جهة السنة او قياس لا تصح او معنى لا يصح. ولهذا لم - 00:14:40ضَ

كم دليلا؟ قال ككلامه في صلبها مثل انسان في الصلاة يصلي يصل الصلاة تكلم اذا سمع الانسان قال نعم سهلة. اه ومثل ما وقع الامام الحكم السلمي تكلم وهم يقولون ان مثل هذا الكلام وذكروا - 00:15:00ضَ

والصواب ان هذا الحق لا لا يصح ولهذا نقول اه كما تقدم ان الكلام لغير مصلحتها اذا كان سهوة الصواب انه لا يؤذن كما لو كان جاهلا ان يكون اولى لان الناس عذر - 00:15:30ضَ

ظهري والجاهل عذر اختياري عذر يمكنه ان ينتظر فلا يتكلم حتى يستبلى الامر وينظر في الحديث الصحيح في قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. الكلام في صلبها - 00:16:00ضَ

بل ليس لغير مصلحته بل ينافي المقصود وهو دعاء محرم لا يجوز لكنه جاهل بالحج مع ذلك لم تقل صلاتنا. فمن باب اول من تكلم بكلام مباح اذا كان كلاما محرم. الواقع ممن جهل الحال - 00:16:20ضَ

لا يبطل الصلاة فكان من باب اولى انه لا يبطل الصلاة كما لو تكلم بغير مصلحتها سهوا ولهذا قيدوا يعني ذكروا الحقيقة التقييدات وتقعيد لا دليل عليه وتضييق والشارع ارحب واوسع من هذا ولله الحمد. وليس في هذه التغريدات وخاصة في مثل الصلاة. الذي يؤم - 00:16:40ضَ

عبادات والحاجة الى مثل هذه الاحكام ضرورة لان يبنى عليها باطلة ولا تصح هذه الصور فكيف وظاهر السنة والصحة وهم يحلون على ادلة ومعاني لا ويضطرون الى ان الى تأويل ادلة ظاهرة في الصحة. ويحيلون هذه الادلة - 00:17:10ضَ

لاجل شربها وهذا كله يعني مقابلة للأدلة ومصادرة لها ان هذا لا يقبل. ولذا قال ولمصلحة انها ان كان يسيرا انشر اشترط للمصلحة حتى ولو تكلم لمصلحتها لابد ان يكون يسيرا للتراوح على الصلاة. على ما نقص منها. هل هو - 00:17:40ضَ

يعني هل هي ركعة ركعتان؟ بشرط ان لا يطولها من اين هذه؟ من اين لكم هذا؟ ولو كان هذا من عند الله والنبي عليه تكلم وكلم اصحابه والصحابة خرجوا ولم - 00:18:20ضَ

بهذا بهذا وكذلك في قوله في كلامه في الصلب احيانا يكون وظح حاجة الكلام في الصلب هل يكون موضع حاجة عبدا؟ وقد يحتاج الانسان ان يتكلم عنا كلاما خارجا عن - 00:18:40ضَ

لكنه لمصلحته لمصلحته ولهذا صحيح انها لا تبطل جواب كان سهوا او عبدا في صلبها لمصلحته. يعني ليس قبل ان بل حتى ولو كان وقد يحتاج الامام احيانا يتكلم قد يحتاج - 00:19:10ضَ

احيانا يتكلم يعني ما في مثل هذا ان الامام قد يحتاج ان يتكلم وهو يصوم الصلاة والمأموم قد يحتاج يتكلم عني اليس كذلك نعم طبعا هذا صحيح لكن هذا هم سبق - 00:19:40ضَ

انه اذا كان لضرورة فهذا مجتهد. هذه ضرورة في مسألة الفعل. والقول لو كان انسان رأى صبي يخشى ان في هذه فلا بأس من ذلك. والصحيح انه حث لو تحرك حركة كبيرة وتقدم ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:20:20ضَ

لكن اذا كان بغير ضرورة اذا كان لغير ضرورة نعم الصوت نعم صحيح طيب هذا صحيح لو انه سهى في صلاته نسي يعني ونبه فلم ينتبه او جهر بالسرية قرأ واجهر فسبح بج - 00:21:00ضَ

جهرية رفع صوته ماذا يصنع انت تصلي العصر. لا بأس. او هذا في نعم هذا في حق. في حق المأمون. ومثلها ايضا كما انشأ عن بعض الافعال فلا بأس يعني سواء كان في الفضل او في المنبه على الصحيح والصلاة صحيحة وهذا قول - 00:21:50ضَ

جماعة من اهل العلم والصلاة. طيب المأمون يحتاج مربى وما يحتاج الامام يحتاج الى ما يحتاج الى ابنه نعم يحتاج استحضرت سورة نعم. ربما الى شيء من هذا. ربما ينسى شيئا في صلاته ولا لا - 00:22:20ضَ

قد ينسى شيء ربما ينسى الفاتحة من اقرأ في السرية مثلا ثم تذكرها في الركعة الثانية في هذه الحالة على قول كثير من اهل العلم يأتي مثلا بركعة ان كانت مضاعفة يأتي بركعة - 00:23:00ضَ

خامسا يسبحون به يسبحون هو يحتاج بعد ان يقول انا نسيت الفاتحة نسيت فسوف اهادي بركعة اليس كذلك؟ ففي هذه ومسألة الموجود فيه خلاف هل تربطون او لا تبطلوا الخامسة لكن لا بأس ان ينبه حتى - 00:23:30ضَ

لا يشكل عليهم. هذا مبني على اه مسألة انه يأتي بركعة. وبعض اهل العلم يرى انها ان قراءة الفاتحة خاصة في الركعتين مطلقا يرى انها في هذه الحالة اذا نسيها تسقط - 00:24:00ضَ

تصوم ولا شيء عليك هو ليس موقع البحث لكن ان هذه منصومة وهنالك قول جيد ولا قول جيد المسألة عن عمر رضي الله عنه ثابت عن عمر رضي الله عنه - 00:24:20ضَ

وهو انه يقرأ الفاتحة مرتين. يقرأ الفاتحة مرتين في اه الركعة التي بعدها. وهذا وهذا احسن بمعنى ان لا نقول يأتي بركعة وهذا وجدت في رحمه الله ذكر الصحابي انصاف عن الامام احمد رحمه الله - 00:24:40ضَ

ايضا ذكر الصاحب الانصاف آآ وانه يقرأ الفاتحة مرتين وهذا رواه رضي الله عنه لا تعلمون فيه خلاف نعم قال رحمه الله وقهقهة ككلام. لا وقهقهة ككلام يعني انه ان خرج ففي هذه الحالة - 00:25:10ضَ

تبطل صلاته. وذهب ابن عباس الى ان وان الصواب انها ليست كالقناعة القهقرة لانها تنادي الصلاة تنادي مقصود الصلاة نوع من العبث ولهذا تبطل الصلاة مطلقا ما دام انها آآ - 00:26:00ضَ

بشرط لانه عبث ومثل هذا لا يجوز الصلاة مطلقة و تبسم عند الجمهور لا يقوم الصلاة ذهب رجل الى انه يبطل الصلاة يبطل الصلاة لكن الجمهور قالوا انها لم يحشم لا يحشم للصلاة بها - 00:26:30ضَ

وفي حديث ذكر الصحبة ايضا لكني ما اعرف درجته وعشاه لبعض معاجم يراجع عليه الصلاة والسلام كان يصلي فمر به بعض الصحابة ملائكة اما هو في الجهاد او غيره يراجع الحديث فتبسم - 00:27:10ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وهو يصلي. والحديث هذه ثبته يؤيد هذا القوم قول خلافا لمن قال انها تربط نعم قال رحمه الله ان نفخ خشية الله تعالى او تنحناها من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نعم. وان - 00:27:40ضَ

الى قوله ابانا حفران بطلت. قالوا في هذا اذا كان حرفان لان الحرفين كلمة اخ يد ونحو ذلك منها هذه المتكونة من حفر بل قالوا حتى لو قال لا لانها حرفان ونحو ذلك. او - 00:28:10ضَ

يعني هذه الاصوات من غير خشية الله. اما اذا كان بخشية الله فهذا لا يضر الصلاة. او تنحنح. من غير حاجة. يعني من غير شيء عرفه او في حلقه فبان حرفها فقالت والصواب ان انه لا يبطل الصلاة - 00:28:40ضَ

النفخ ولا النحنحة ولا مثل هذه ليست كلام وضعا ومثل هذا يقع كريما ودلت السنة على خلاف ذلك في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام نفخ في صلاته نفخ في صلاته - 00:29:10ضَ

في صلاة الوجوه. وجاء ايضا ما يدل على انه اه بان منه حرفان في نفس الرواية وتأوه عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا ثبت في حديثه وهذا في اعدام داوود كذلك في حديث علي رضي الله عنه - 00:29:40ضَ

ابن ماجة والنسائي قال كان لي من خلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا جئت واصلي تنحن حاليا فدخلت كما تقدم الاصل في مثل هذا ان لا تبطل الصلاة الا - 00:30:00ضَ

من مبطل المعهود. اما مثل هذا فليس من جنس الكلام. وليس فوتا لمقصود الصلاة فلذا لا تطلب الصلاة به. وقوله هذا تقي بغير دليل ولو كان في تفصيل لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. خاصة انه يقع كثير ويبتلى بالانسان والانسان - 00:30:20ضَ

يتنحنح احيانا وقد لا يكون هناك تلك الحاجة وربما اه يغلب عليه بعض الشيء وايضا ربما يحصل معه شيء من سعال فيحتاج الى شيء من النعناع وان لم يكن هناك تلك الحاجة ومثل اصوات التعب كثيرة لو كان في هذا التفصيل لبين النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في - 00:30:50ضَ

العبادات التي يبنى عليها مثل هذا الحكم الصلاة من عدم بطلانها نعلم ان الصوت الذي يكون فيه عبث حتى ولو لم يكن يعني من جنس التألق يعني عود في هذا ان يكون هذا الفعل يزيه عبث ولو لم يذوقه حتى لو ان انسان مد صوته - 00:31:20ضَ

اخرج صوتا بلا حروف عالم مزعج ولا قهقع لانه يبطل الصلاة عن الصلاة اخرج صوته عاليا اذا منحرف او حرفان او لم يكن منه شيء. فان مثل هذا يبطل الصلاة. بعض الاصوات - 00:31:50ضَ

يمد لربما يمد الانسان صوته بشيء من اشواط ولا يميل منه حروف ويكون نوع من العبث فتبطل الصلاة به. فليس المدار على الحروف وانت من حروف لا. الشيء الذي واجب الصلاة يكون ضد مقصودها. نعم. قال رحمه الله - 00:32:10ضَ

احسن الله اليكم هذا كذلك اذا كان لكن عليه اذا شد فاه في هذه الحالة لا بأس لكن لو انه غلب لا بأس مستثمر بما اذا غلب او تثاؤب فخرج الصوت هذا من يعني يكون موضع حاجة - 00:32:40ضَ

لكن الشيء الذي يستدعيه مثل انسان يستدعي التداول صوتا عاليا هذا نوع من العبث ويمد الحكم غلبه التداع مثلا او شعاع او فهذا لا يضره بالنص عليه قال رحمه الله فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى - 00:33:10ضَ

بطلت التي تركه منها. نعم. قال ومن ترك ركنا كركوع او سجود يعني ساهية لانه اذا تركه عمه بطلت صلاته فلو ترك يعني الوقوع ناسيا يصلي ثم فرغ الغالب فكبر - 00:33:40ضَ

ولم يرجع. فذكره نعم في هذه الحالة له احوال اما ان يذكره بعد شروعه. ولهذا ذكر او بعد شروعه. بعدما في قراءة ركعة. بعد ما سجد سجدة ثم الثانية ثم قال وشرع في قراءة الفاتحة. يقول بطلت التي تركه منها - 00:34:10ضَ

سواء كانت الركعة الاولى او الثانية. وتكون الركعة التي قام اليها قائم مقام تلك الركعة في هذه الحالة اذا كانت الركعة الاولى هل يعيد الاستفتاح بناء على الركعة بطلت؟ او لا يعيد الاستفتاح - 00:34:40ضَ

خلاف حتى لو قيل ركعة فانه لا يعيد الاستفتاح يعيد الاستفتاح ان احرامه صحيح. احرامه صحيح. وقرأ الاستفتاح انما بطلت الركعة التي تبطل بها الصلاة لو لم يأتي بها. في هذه الحال يقوم - 00:35:00ضَ

رحمه الله ما قالت التي تركه منها والافضل والله اعلم انه في هذه الحال عليه ان يعود. حتى ولو شرع في القراءة. ولو شرع في القراءة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وهذا مذهب الشافعي وما هو مالك رحمه الله يقول يعود اذا كان - 00:35:30ضَ

لم يرفع من الركوع. وان كان رفع من الركوع في هذه الحالة ما بعد الركوع تابع لها ويكمل هذه الركعة قائما مقام الركعة التي تركها منها الركوع في التي قبلها - 00:36:00ضَ

والصحيح انه يعود ما لم يصل الى الكفر المتروك. فلو ان انسان نسي ماذا؟ او نقول نسي ركع ثم سجد سجدته ثم قام منها الى الركعة الثانية. مشى الشركة الثانية. مشى السجدة الثانية. ثم - 00:36:20ضَ

بعد ما شرع في القراءة وركع ورفع بعد الرفع من الركوع تذكر انه مشي السجدة الثانية من تلك الركعة التي قبلها. نقول في هذه الحالة ينحط ساجدا للحق او يجلس للحق جالسا لان الجلوس الا ان كان - 00:36:50ضَ

الاولى جلس بينهم رسول ثم بعد ما فرغ من الجلوس اتى به ظن انه قد سجد الثانية وانه قد زاد هذا الجلوس. ثم قال اذا تذكر بعد ولو بعد الركوع من الركعة الثانية فانه - 00:37:20ضَ

بعد ما رفع يدحط ساجدا اذا كان جالس بين عكسه وان لم يكن جلس فان حق ويسجد ويجلس الجلسة التي بين السجدتين لان الركن تركه ثم يسجد السجدة الثانية وبهذا - 00:37:50ضَ

له ركعة وتتم له ركعتين. لماذا؟ لان طغيان الحال بقي اه يعني عليه سجدة وجلسة اتى بهما. لماذا نبطلهما؟ وما اتى به بعده بعد زيادة زيادة هتلغى كأنها غير موجودة. تلغى وينحط الى الموضع الذي ترك الركن المتروك - 00:38:10ضَ

كما وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح يعني المسألة لقول النبي عليه فليصليها اذا ذكرها هذا من جهة لان هذه صلاة في الحقيقة وذكر وهو في حال القيام يأتي به فيأتي به. ثم ايضا - 00:38:50ضَ

هو تذكر انه زاد فعلا لا في الاصل لا يجوز فيرضيه كانه لا وجود له. فاذا الغى هذا الفعل يرجع الى المكان الذي ترك منه كل متروك. يكمل صلاته ويطغي هذه الافعال بعد الركن المترو. ولا وجود لها لان - 00:39:20ضَ

اذا كانت زيادة كانها غير موجودة كانها غير موجودة هذا هو الاظهر وان لم يلد حتى قال الى الموضع الذي ترك الركن المتروك في هذه الحالة يلغي في هذه الحالة هدوء - 00:39:50ضَ

انه هل يقال انه يسجد السجدة وينوي تمام تلك الركعة الاولى او يعني هو يلفق ركعة من ركعتين ركعة من ركعتين او يستمر في ركعته هذه ويروي انها تمام انها تلك الركعة. اذا اجرينا - 00:40:20ضَ

معنا على الدين السابق قلنا ان هذه زيادة وعلى هذا ينوي انها سجدة تمام للركعة التي صلاها. وهي السابقة وهي الاحق وهي الاولى. وهي الحق وهي الاولى ولا فرق في الحقيقة الا بالنية في غيره على كلام في هذا لكن فيما ظهر لي آآ اثناء البحث - 00:40:50ضَ

والله اعلم في هذه الحال يقال انه يسجد وينوي انها تمام الركعة الاولى. وهذا الذي يجري على الدليل السامي. يجري على الدليل السابع. وعلى القول الثاني انه يكمل هذه الركعة لانها ركعة كاملة افعالها متواجدة. ترجح هذه بان افعالها متواجدة - 00:41:20ضَ

وهذا مرجح جيد. ان افعالها متوازنة. لا شك ان توالي الافعال امر مقصود. وتلك فصل عنها فاعصف الحقيقة تبين انه اجنبي على هذه الحالة. وبالجملة مسألة يعد على كلا القولين ويصح له ركعة - 00:41:50ضَ

يصح له ركعة. لكن هنا مسألة يعني لو انه نسي السجدة الثانية او الأولى او الركعة او الركوع الى الركعة ركعة من الركعات. ثم تذكر مثلا وهو في التشهد. تذكر - 00:42:10ضَ

هل على قول الجمهور تنتهي تلك الرجعة؟ وما بعدها تكون تكون واقعة موقعة. وهذا واقع يا شيخ. لكن هنا قول بعض اهل العلم وقوي قوي قوي من جهة قوي من جهة وهو انه اذا تنكر هذه الركعة ما - 00:42:40ضَ

ركوع الركعة الاولى ما سجد سجود السجود الاول بالركعة الاولى او الثانية في هذه الحالة هل يقال ان يأتي بركعة هل هذه على قول على قوله ويأتي بركعة يأتي بركعة لانه في هذه الحالة حلت الركعة ان كان الركعة الاولى حلت الركعة الثانية الركعة الاولى في - 00:43:10ضَ

صار الان ركعة بعض العلماء لاهل الشام يقولون انه اذا تذكر مثلا في التشهد فانه يقوم ان كان ركوع فيركع. وان كان سجود فيسجد. والسجدة بنيته مكملة تلك الركعة. ولو كانت في اخر الصلاة. كانت في اخر الصلاة. وهذا قول - 00:43:40ضَ

يعني يمكن لو اجرينا عن الحديث قول النبي صلى والصلاة يدخل فيها يدخل فيها الركعة وابعاد الركعة. ابعاد الركعة ولعله ايضا يأتي ان شاء الله لكن يمكن في حديث اليدين في حديث - 00:44:20ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام سجد السهو مثلا بعد السلام والكلام بعدما اتى بركعتين وبعض الصحابة خرج خرجوا على قول كثير من اهل العلم بين امرين اما تكون الصلاة باطلة على القول بان سجود السهو واجب ولا يشوط بحال. وفصل بين بعض الصلاة فتكون الصلاة باطلة مع طول الفصل - 00:44:50ضَ

او ما ذكرت الكلام هذا ذكره ابو العباس ذكر او ذكره رحمه الله او يقال انهم اتوا به. ولا شك انهم اتوا به بعد طول الفصل فنقول للفسحة. وهو بغير مكانه. في غير مكانه. ويمكن ان يستدل - 00:45:20ضَ

به في هذه المسألة في هذه المسألة. المقصود ان انه قرأ في قراءة القول الثاني وقبله وقبله يعني قبل شروعه تعود وجوبا لانه لا زال لم يشرعون التفسير الحقيقة لا دليل عليه - 00:45:50ضَ

تفصيلهم في بعض المسائل في التشهد الاول. لان مثل هذا تفصيل كما تقدم في الصلاة يبنى عليه احكام ومثله يخفى تفصيل دقيق مهم ولو كان بيانه ولو كان واجبا لكان بيانه واجب. ما يحتمل مثل هذا الاجتهاد. لهذا الصحيح انه يعود - 00:46:20ضَ

مطلقا حتى ولو كان بعد شروعه اما باولاد اذا كانت قبله لكن قصدي بالتفصيل انا قصدي اما قوله هذا واضح. فيأتي به يعني وبما بعده كما لو مثلا يعني رفع مثلا - 00:46:50ضَ

قام من السجدة الاولى ونسي السجدة الثالثة نسي الشدة الثالثة ثم لما الشدة تذكر انه لم يأتي قبل ان يكتب يعود ويأتي به يعني بالسجود وبما بعده وبما وكذلك لو كان مثلا رفع من الركوع ثم لما رفع سهى - 00:47:20ضَ

وظن انه قد سأل رفع من الركوع فلما اراد ان يشرع يعني في الصلاة في القراءة في هذه الحالة عليه ان يرجع وهو في الحقيقة في الصورة لم تتغير لكن هو نوى الدخول في الركعة - 00:47:50ضَ

وقبل شروعه القراءة تذكر فيعود ويأتي بالسجود يعني يهوي ثم بعد ذلك يرجع ويكمل صلاة قال رحمه الله وان علم بعد السلام وان علم بعد السلام فكثر في ركعة كاملة. بنفسه. وان علم بعد - 00:48:10ضَ

فكترك ركعة كاملة. يعني لو انه نسي ركوعه او سجوده في ركعة من الركعات. ثم بعد السلام تذكر. هم يقولون فكترك رفعة كاملة طيب هل يدخل في كلامهم جميع السور؟ لان المغسل او يقال - 00:48:40ضَ

ان هناك صور تخرج كلامه رحمه الله سواء كان في الركعة الاخيرة او فيما قبلها. اما في الركعة الاخيرة فعلى القول المتقدم واضح. فلو انه تذكر في الركعة الاخيرة الركعة الاخيرة انه ترك ركوعا من الركعة الاولى - 00:49:10ضَ

بعد ما طلبوا من القراءة السجدة او من الثانية فيها ذلك تقع او تحل من ركعة والثالثة وسبق القول الذي قاله بعض اهل العلم وهي ليست من المذاهب متبوعة انه يأتي به متى ما ذكره بل - 00:49:40ضَ

قال بعضهم ما هو بل صرحوا بهذا. حتى قال بعضهم انه يأتي الركوع ولو خارج الصلاة. يركع ويضمه الى تلك الصلاة. او يسجد. على في هريرة عمران في هذا الباب لانها تفصل في هذا - 00:50:10ضَ

ويدخل في كلامنا ايضا لو كان من الركعة الاخيرة. فلو انه نسي هي السجدة الثانية من الركعة الاخيرة بعدما سجد رفع وجلس ثم فصل بجلوس ثم ظن انه فكمل على انه تشهد. ثم لما فرغ تذكر انه لم يسجد ثانية. واحد - 00:50:40ضَ

- 00:51:20ضَ