شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس

الدرس 25 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس

وصي الله بن محمد عباس

بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات - 00:00:00ضَ

اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله - 00:00:21ضَ

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله قال الامام المصنف ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه كتاب في كتاب البيو - 00:00:39ضَ

بقي شيء من باب باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئا كنا في حديث قال حدثنا ابو موسى محمد بن موسى ابو موسى العنزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي انا حماد ابن سلمة ان قتادة عن الحسن - 00:01:04ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان الحيوان نسيئة. هم طبعا كان مفاضلة ام بدون مفاضلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا هذا اصح ما جاء - 00:01:25ضَ

وهناك رواية استدل به بعض العلماء رواية عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابعث جيشا على ابل كانت عندي - 00:01:43ضَ

قال فحملت الناس عليها حتى نفذت الابل يعني الحمل بمعنى انه الذين ليس عندهم غزاة مستعدون لكن ليس عندهم ما يركبون فيحمله الامام كما جاء الاية الكريمة واذا دعوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيضوا من الدمع حزنا الا - 00:02:01ضَ

يجدوا ما ينفقون. فامر عبدالله بن عمرو بن العاص ان يحمل الناس على مثل هذه من ابل الصدقة ونفذت الابل وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ علينا - 00:02:25ضَ

ابلا بقلائص من ابل الصدقة الى محلها او محلها حتى يأتي وقتها يعني حتى تنفذ او تنفذ او تنفذ هذا البعث قال وكنت البعير بقلوصيني. هنا يأتي الاستدلال من هذا الحديث - 00:02:44ضَ

كنت ابتاع البعير بقالوصين وثلاثة قلايص من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت ذلك او نفذت او نفذت لو نفذتوا ذلك البعث فلما جاءت ابل الصدقة اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث - 00:03:05ضَ

ليس فيه علة الا تدليس محمد بن عيسى وبعد مقال محمد ابن اسحاق ليس هو ضعيف ان شاء الله. الا انه قد عللت احاديثه بتدليسه ولم يوجد التصريح بالسماء ولم يوجد ما يكون شاهدا له. ولذلك السحي في هذا الباب - 00:03:26ضَ

كما قضى العلماء ان نستحيه النهي البات بانه لا تباع الحيوان بالحياة ولا يباع الحيوان بالحيوان سواء كان بالتفاضل او سواء بسرى لا يسع. لانها عدة روايات جاد. قال وفي - 00:03:49ضَ

عن ابن عباس ايضا رواية صحيحة باسناد صحيح وجابر وابن عمر ايضا وهو حصل لغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ان يباع الحيوان بالحيوان نسية فاذا يتلخص لنا في هذا الباب ما يوجد حديث مخالف لهذه الرواية التي فيها النهي المطلق ان يباع الحيوان - 00:04:09ضَ

بالحيوان نسيئة. هذا هو الراجح التي الذي يتلخص ان شاء الله في هذا الباب. لانه لو كان ذاك الحديث صحيح قالوا انه لو كان الحديث صحيحا الذين صححوا الذي نصحه حملوا الاحاديث بان يكون مثل بي الكالب الكالي الدين بالدين - 00:04:32ضَ

يعني يكون ليس يستلمه انما اتني دينا وانا اعطيك او اعطي دينا بعد كذا من الايام وثم اتيك انا بكذا من الايام وهكذا فيقول لا يجوز هذا من الطرفين اذا كان. اما اذا كان الاستلام من جهة - 00:04:57ضَ

واحدة في حينه ثم يكون دينا ونسيئة جاز هذا هكذا قالوا لكن الذي يظهر الحديث لا يباع حيوان بحيوان نسيئة ليس له معارض وذلك السحر في هذا لا يجوز بيع الحيوان - 00:05:18ضَ

اما اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة لما جاء يعني نقول نظائره من ناحية البحث في المسألة انه لما جاء ابو هريرة رضي الله عنه او بعض الصحابة - 00:05:38ضَ

تمر جنيب من خيبر وكانت جنيبة لمجنبة من كانها منقاة طيبة. فقال النبي صلى الله عليه اكل اكل ثمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله انا نشتري ساء من هذا بساعين من ذاك. قال اين الربا - 00:05:53ضَ

الربا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يستعمله الذين يستجيزون الحيل هناك باب الحيل في بعض كتب الفقه فقالوا هذه حيلة للاستجازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم برئي بعيل - 00:06:15ضَ

رديئة ايش النهضة؟ لفظة دا لا لا هو جاء في بيع الجمع الجمع الذي هي غير منقى يعني مجموعة من عدة انواع هي الرديء. بع الجمع واشتري به الجنيب. يعني كيلوين منها او ساعين من هذا بيع واشتري بقيمته - 00:06:34ضَ

اما يستبدل تمر بثمر بالمفاضلة فالتمر بالتمر فما زاد واستزاد ربا. فاذا اريد ان اقول اني اخلص لهذا انه اذا اراد ان يأخذ في هذه الحالة هو على كل حال لا يشتري لا يعني يأخذ منه - 00:07:00ضَ

سواء بسواء اذا كان يريد فيقول قرضا اتنا قرضا فقط ليس له غير هذا. اتنا قرضا اذا جاء ناتيك ان شاء يكون خاصة اذا كان له على مسؤولية البيت المال فقط يعني ان شاء الله يوديه فليس الا قرضا فقط ليس الى - 00:07:22ضَ

قرضا فقط وليس نسيئة بحيث يبيع يعطي واحد بدله اثنين او اثنين بدله واحد حتى لو اختلفت الاجناس والله اعلم يعني لو لا نقول انه فيه باب الربا. نهى عن بيع الحيوان الحيوان اثنان بواحد. الحديث الثاني انظروا فيه - 00:07:42ضَ

قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث انه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهن ارطاه عن ابي الزبير الجابر هذا الحديث له شواهد وابو الزبير انعم الا انه له متابع كما ذكر فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:12ضَ

اثنان بواحد لا يسبه نسيئة ولا بأس به يدا بيد يعني اذا كان يدا بيد فاثنين الا لو كان المفاضلة ما يجوز انت تقول لو من اجل المفاضلة لا لكنه اذا كان - 00:08:32ضَ

اثنان بواحد يدا بيد لا بأس فيها لا بأس فيها. ربما يكون بقر تريد منها بدلها جمل واحد بثلاث ابقار او اربعة ابقار. فهذا جيد اذا كان يدا باذن الله نسيئة. فيكون هذا هو الحل. فاذا يتلخص في هذا الباب - 00:08:49ضَ

لا يجوز نسيئة بالتفاضل او بغيره الا اذا كان يدا بيد ثم قال بعض ما جاء في شراء العبد بالعبدين عبد واحد بالعبدين قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني - 00:09:06ضَ

انه قال حدثنا الليث هو ابن السعد الفهمي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اذا جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة - 00:09:21ضَ

ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد وجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه لانه يعني هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم انه لما بايعه على الهجرة ولم يعلم انه عبد فاراد ان يبقى مهاجرا اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:38ضَ

هنا ما جاء الا قال بانيه فاشتراه بعبدين اسودين. انظروا ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اي حتى يسأله عبد هو ويكون كانه من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بايع للهجرة والهجرة تبقي او تريد ان تبقى العبد في محل الحجرة - 00:10:03ضَ

لكن جاء صاحبه يريد ان يلغي هجرته فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم عبدين فاشتراه بعبدين اسودين يعني ولا يكن مثلا لو كان واحد يقول الحيوان يدخل فيه العبد والانسان حيوان قد - 00:10:27ضَ

الانسان حيوان. المنطقيون يقولون حيوان ناتق ما هو كذا يعني لا لا يجوز لا احد يقول يعني اذا كان حتى عبدين بعبد وآآ ثلاث اعبد جاز اذا كان يدا الذي يظهر انه لا يجوز نسي اذن والله اعلم - 00:10:45ضَ

كيف هيا فاذا لم يكن ناسية انظر الحديث ما فكرت حديث الثاني قال اثنان الحيوان اثنان بواحد لا يسلو نسيئة اتفق مع الحديس السابق مو كده مطلق البيه سواء كان اثنان او بي واحد بواحد نسية ولا بأس به يدا بيد - 00:11:06ضَ

ما دام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه قال ابو عيسى وفي الباب عن انس رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث جابر حديس حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس - 00:11:34ضَ

بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه اذا كان نسيئة. في الحقيقة ينبغي الاختلاف او احرم ان يكون الاختلاف هناك لان الحديث بعضهم صححه وقال ابن اسعاف قديسه مطلقا دلس او لم يدلس. لكن لا ينزل هذا القول على وصول اهل الحديث بانه ما دام دلس فيكون علة في - 00:11:53ضَ

صحة الحديث ويبقى بعد ذلك في الميدان حديث صحيح او حديثان صحيح ان نهيا بين الحيوان بالحيوان الا اذا كان يدا بيد وقال الترمذي رحمه الله واختلفوا فيه اذا كان نسيئا. نعم - 00:12:20ضَ

لكن في مكان الاختلاف الراجح ان يكون ما صح من الادلة والصحيح في هذا انه نسية لا يجوز اذا كان يدا بيد فهو الذي وين وين اختلف الحيوان الظاهر؟ نعم - 00:12:39ضَ

يبدو هكذا والله اعلم لم يذكر فيه فعلى العموم حتى اظن ابن حزم بشدة قال لا يجوز بين الحيوان وان اقتربوا هنا انظروا بل كأن هذا فيه اشارة الناس ان العبد ما يعني اشتراه بعبدين - 00:12:56ضَ

عبد واحد لكنه يدا بيد ويبدو والله اعلم انه اي حيوان لو كان فيه تفاضل لا لا يهنى ان شاء الله. ولا يجوز باي حال من الاحوال. نعم حدثنا السويد مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه - 00:13:16ضَ

والكراهية نريد ان نشير بان المقصود منها حرمة. وليست الكراهية كما جاء ان شاء الله في كتب او دواوين الستة من السنة قال حدثنا سويد ابن نسر انه قال حدثنا عبد الله بن مبارك انه قال اخبرنا سفيان عبد الله المبارك شيخه سفيان هو الثوري - 00:13:40ضَ

خالد ابن المهران انا بقلابه عبدالله ابن الزيد الجرمي. عن ابي العشس ابو العشس سليم ابن اسود ابو ابو العجز قال عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل - 00:14:00ضَ

والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثل بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او ازداد ازداد. وفي رواية البخاري ومسلم فمن ازداد او استزاد. طلب الزيادة. سن للطلب - 00:14:22ضَ

ومن زاد او استزاد فقد اربى. اي اخذ الربا بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. وفي الاحاديث الاخرى فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان اذا بيد فكيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد - 00:14:41ضَ

هنا الامر واضح جدا في هذه الربويات واضحة جدا. فهل الربويات هذه هي الستة؟ ام هناك علة القيل او قلة الوزن او كذا. ولذلك علماء تكلموا فيها وهنا محل الاختلاف. والاختلاف يكون مقبولا لانه ليس في - 00:15:06ضَ

في ناس انما هو تلمس السبب تلمس العلة. لماذا الذهب بالذهب؟ لانه موزون. فكل موزون لا يجوز التفاضل فيه. الا اذا جنس اخر فاذا اختلفت الاجناس. كذلك الملح بالملح اذا كان هذا مكيل البر بالبر مكيل فكل مكيل كل مكيل - 00:15:27ضَ

اذا كان هناك اه يعني دخن رز وغيري. فهنا حيث انه لا يوجد فيه نص بانه غير هذه الستة هل يكون فيها ولا يكون والعلماء لهم اجتهاداتهم رحمة الله عليهم - 00:15:54ضَ

وعلى كل حال بعضهم قال ليس يوجد الربا الا في هذه الستة. هذه الستة وغيرها جاز ان يبان سيئة مرتفاظة كما يريد الانسان لكن لا شك فيه ان الحلال بين ان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فالمسلم ينبغي ان يكون على احتياج في هذه - 00:16:11ضَ

نعم قال وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريرة وبلال بن بلال وانس قال ابو يوسف حديث عبادة حديث حسن الصحي وقد روى بعضهم هذا الحديث بهذا الاسناد الذي ذكر يعني خالد الحذاء انا بقلابة انا بالعشس عن عبادة - 00:16:34ضَ

وقال اه بهذا الاسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئت شئتم يدا بيد. يعني كله ليس الا اختلاف الرواية بالمعنى وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن الاشهس عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث - 00:16:55ضَ

قال خالد اي الحذاء قال ابو قلابة ابو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي وهو تابعي لكن هنا رواية التابعي يعني التابعي قال ابو قلابة ابو قلابة هو صحابي التابعي روى عن انس وغيره في صحيح البخاري - 00:17:18ضَ

في صحيح البخاري الحديث الذي فيه قال انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على السيب اقام عندها سبعا من السنة. قال ابو قلابة ابو قلابة اناناس. قال ابو قلابة لو شئت وانا اه انا اقول ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا - 00:17:39ضَ

ابو العشد رواية الاقران ورواية التابعي عن التابعين. يقول وفيه قال ابو قلابة قال ابو قلابة هذا الكلام بيعوا بر بالشعير كيف شئتم. يعني ليس من رواية عبادة ابن الصامتة للنبي صلى الله - 00:17:59ضَ

عليه وسلم وهذا لا يعلل به الذي جاء الزيادة في هذا الحديث بعضهم رووا هم سقات هذه الزيادة مذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعي وفي هذا الزمان قد يكون للانسان يقول بمعنى الحديث - 00:18:18ضَ

جعلناه من عند نفسي واثقا على انه ثبت هذا الحكم بالحديث فلذلك لا يعلل وقول بقول ابي قلابة الحديث المرفوه بهذه اللفظة مرفوعة ومقطوعة من اه فتوى ابو قلابة وفتوى السحابي وفتوى التابعين - 00:18:40ضَ

بموافقة ما روى في الحقيقة هو روى هذا وروى عنه بعضهم مثل فتوى فهذا يقوي المرفوض. فتوى السحابي الموقوف مسابقا لمنع الحديث يقوي المرفوع الذي هو الذي رواه. اما اذا كان غيره فهنا قد يكون فيه سبب علة - 00:19:03ضَ

وقد ينظر فيه بالتفصيل لكنه اذا كان هو الذي رفعه ثم هو الذي افتى به كأنه من قوله فهذا كما استعمله غير واحد من العلماء الموقوف يقويه المرفوع. لانه وثق بصحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:24ضَ

بدون ذكر الحديس. نعم ها هو هذا كيف شئتم يدا بيدنا ها موجود فيها ها هنا قال كيف شئتم؟ الم يذكر يدا بيد وذكر الحديث والظاهر المقصود منها والله اعلم يدا بيد وما هو يدا بيد - 00:19:44ضَ

واذا ابيع الشعير اولا مع الحديث الظاهر محمول عليه قطعا بهذا المعنى. فذكر الحديث يقول والعمر على هذا عند اهل العلم ان اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الامثل بمثل والشعير بالشعير الا مثل بمثل فاذا اختلف - 00:20:10ضَ

اصناف ان يباع متفاضلا اذا كان يدا بيد وهذا قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد عيساق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير - 00:20:29ضَ

كيف شئتم يدا بيد هلا ابو عيسى وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل وهو قول مالك والقول الاول اصح هذا ما مما يعجب من او مما يعني يسر من قول الترمذي رحمه الله يعطي حكما صارما لانه ذكر الحديث - 00:20:48ضَ

فهو الذي يكون اسعى. وان قال ما لك رحمه الله انه لا تباع الحنطة بالشعير لانه كانه جعل من جنس جنس واحد من جذع الحنفة والشعير جاء له من جنس واحد وكذلك هناك مضى بنا بيضاء. نوع من الحنفة. فالظاهر كل انواع الحنطة يكون لها حكم واحد. والشعير جنس اخر - 00:21:12ضَ

لا شك فيه نعم والناس يعرفونه من قديم الزمان الشهير شيء. والحنتة شيء ها القاعدة هذا وما شاء الله يعني يؤكد الاتباع ويقول والقول الاول والاصح نقول في موضع الخلاف وهذا - 00:21:36ضَ

مما اختص به الترمذي رحمه الله من بين الكتب الستة يذكر فقه المقارن يذكر اقوال العلماء ثم يعطي الحكم يقول القول الاول وعصاه فاذا رأيت ان الحديث صحي وجاء قول احد من الائمة فكل يرد من قوله - 00:21:57ضَ

ويقبل الا صاحب هذا القبر قال مالك رحمه الله بنفسه اذا قول الترمذي والقول الاول واسع هو الذي لا شك فيه يوذي به القول الى النظر الى احاديث الباب الظاهر وهو قول مالك وهو قول الليث وعوزائي وحجته ان الحنتة والشعير هما صنف واحد - 00:22:17ضَ

لكن اذا كان عندهم صنف واحد عامة الدنيا كلها ما تعرف انها سنف واحد. لانها نوع وذاك نو وهذا يرغب فيه اكثر وهذا اقل. حتى انه يعني في بعض المناطق يجعلون للاغنام ومن قديم الزمان الظاهر كان هذا - 00:22:40ضَ

على كل حال. فاذا ما دام جنساني فلا يختلف الحكم ان شاء الله باب ما جاء في الصرف الصرف في الغالب اذا قيل الصرف هو في القديم الذهاب والفضة بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة الصرف - 00:22:59ضَ

كما يقولون بيع النقدين هكذا وكما في الزمان الاول كان النقداني هو الذهب والفضة. ثم بعد ذلك اصطلحوا الان مايو او في قبل هذا ما يساوي الذهب المخزون عنده بالورق ما هو كذا. فصار حكمه حكما الذهب والفضة - 00:23:23ضَ

فهنا الان الصرف المقصود من ابي الذهب بالفضة وابي الذهب بالفذ وبيع الفضة بالذهب. نعم قال حدثنا احمد ابن منيع انه قال حدثنا حسين ابن محمد وهو الزارع سقة حدثنا شيبان هو شيبان ابن عبد الرحمن النحوي الثقة عن يحيى ابن ابي كثير النافع قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي - 00:23:45ضَ

مولى ابن عمر قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فحدثنا ان رسول الله صلى الله حسين بن محمد الداري عظم مزارع هكذا وتنظرون ان شاء الله اظن هو هذا ثقة - 00:24:12ضَ

بالزرع ليس بالزراعة. زارع لعله كان كانت هذه مهن موجودة الزرع والقيل والوزن والزان وكذا نعم الكيال اه شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى ابن ابي كثير النافع قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد ابو سعيد رضي الله عنه ما لك - 00:24:36ضَ

سناني بن مالك ومالك ابن الزنان. فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته اذناي هاتان. يقول لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل والفضة بالفضة الا مثلا مثل. لا يشف بعضه على بعض اي لا يزاد بعضه على بعض - 00:25:02ضَ

ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. يعني حتى لو بعتم الذهب بالذهب ايضا لابد ان يكون يدا بيد سواء بسواء اما يكون ولو كان يعني آآ سواء بسواء لكنه لا يكون - 00:25:22ضَ

نسيئة لا تبيع منها غائبا بناجز وبالفعل هذا الحمد لله هنا موجود اذا ذهبت تشتري عندك ذهب قديم وعندهم ذهب جديد واذا كان اخذ منك الذهب القديم بقيمة كذا بقيمة كذا - 00:25:42ضَ

لا يجعل يعني بقية في الذهب الجديد يقول الاتنا باقي كذا. قال لا هذه خذ هذه قيمتها ثم اشتري ما شئت وهذا جيد وهذا يعني الانتباه عندهم في علم هذه المسألة عند السواقين او عند بياع - 00:26:03ضَ

الذهب هذا موجود بالحقيقة نعم وهذا هو يعني يجب ان يكون يبيع الذهب القديم اذا اراد ان يشتريه ثم يحصل ثم يأخذ ماء جاء من القيمة يشترك عنه يشتري جديد بقيمة من عنده - 00:26:23ضَ

قال وفي قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام ابن عامر والبراء وزيد ابن ارقم وفضالة ابن عبيد وابي بكرة وابن عمر وابي الدرداء - 00:26:40ضَ

وبلال الان نقول هل في زمن الصحابة كانه كان متواتر ما هو كذا. لان هؤلاء قوم يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب ولو كانوا خمسة ستة. ما هو كذا. يعني ليس التواتر بمعنى يكون الاف مؤلفة - 00:26:50ضَ

ينظر الى اوصاف الرواة ايضا ففي زمن السحابة اجتمع ابو بكر عثمان الخلفاء الراشدون الثلاثة وابو هريرة وهشام وكذا فنقول التواتر حاصل يستحيل عادة ان يتواطؤ على الكذب ان النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هو متواتر في زمن الصحابة. قال وحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم في الربا - 00:27:10ضَ

حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الا ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا ان يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا اذا كان يدا بيد - 00:27:37ضَ

وقال انما الربا في النسيئة لكنه هو قالوا انه اولا قالوا لم يبلغوا الحديث. ثانيا رجع عنه رحمة الله عليه وكذا كذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد - 00:27:57ضَ

الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الاول اصح. والعمل على هذا ان هي القول الاول بالتحريم الا اذا كان سواء بسواء ويدا بيد. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك - 00:28:17ضَ

والشافعي واحمد عيسى. وروي عن ابن مبارك انه قال ليس في الصرف اختلاف يعني ليس هناك اختلاف انه لا يجوز الا طبعا بسواء ويدا بيد. المسألة واضحة جدا ان شاء الله. نعم - 00:28:37ضَ

ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال انه قال حدثنا يزيد بن هارون انه قال اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - 00:28:56ضَ

قال كنت ابيع الابل للبقيء فابيوا بالدنانير فاخذ مكانها الورق. يعني الفضة الدينار منها الذهب والورق يعني من الفضة وابيع بالورق فاخذ مكانها الدنانير. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا - 00:29:11ضَ

من بيت حفصة فسألت عن ذلك. فقال لا بأس بالقيمة. هنا في الحقيقة هذا الحديث ضعفوه لاجل سماك اه ماء او حماد ابن سلمة كان فيه اختلاط. ولذلك قالوا هذا الحديث الذي ورد عن ابن عمر هنا ضعيف قال لا بأس بالقيمة - 00:29:34ضَ

يعني كانه يقول اذا كانت تاخذ سواء بسواء الحديث من حيث الاسناد ضعفوه لكن من حيث المعنى ما هو اذا كان كنت ابيع بالبقية فابيع بالدنانير يعني هذا الابل او هذا الجمل - 00:29:54ضَ

بخمسين دينارا ليس اتفقنا على لفظ الدينار اتفقنا على لفذ الريال الريال السعودي مثلا وليس عنده شيء فالان هل يجوز ان يؤخذ قيمة الريال السعودي بقيمة الايه درهما او نقدا اخر او لا يجوز. هنا المسألة - 00:30:13ضَ

من حيث المصلى والله اعلم ليس فيه حرج. لكن من حيث الاسناد لم يثبتوا الاسناد. فاخذ مكانها الوريق اذا لم يكن عنده حتى الذهب الورق مفاضلة جائز اصله فاذا اخذت مكانه قيمته بالوريق واتفقت معه على - 00:30:37ضَ

الذهب على الدينار او اتفقت معه بالفضة واخذت بدله حسابه وقيمته من الذهب الظاهر يكون جائزا ولو كان مفاضلة فهنا ايضا ان شاء الله يجوز اذا اتفق ولا شيء يجوز استبداله لا بأس فيه. لكن الحديث فيه بعض الضعف قالوا انه - 00:30:58ضَ

السبب فيه حماد ابن سلمة يختلط وسماك ابن حربة يخطي في بعض احاديسه. لكن زمان ابن حرب في الغالب يخطي في حديسه ابن عمار هكذا. الا انهم ضعفوا. انظروا ماذا قال - 00:31:20ضَ

ضربوا عيسى هذا حديثنا لا نعرف مرفوعا الا من حديس سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وروى داود ابن ابي هند هذا الحديث بدل حماد بن سلمان اه - 00:31:34ضَ

هلأ بدرس سماك ابن حرب. روى داوود ابن ابي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوف من فتواه من قوله. ولا عمل ولا عند بعض اهل العلم ان لا بأس ان يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب من الذهب وهو قول احمد واسهاق وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي - 00:31:47ضَ

صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك والله اعلم لكن لا يظهر سبب الكراهة ما دام اصل الذهب والفضة يجوز فيه التقييم والتفاضل في القيمة ما هو كذا. ولو كان الذهب بعين الذهب والفضة بعين الذهب - 00:32:07ضَ

فاذا جاء الاذى ليس عنده ذهب اعطى قيمة الذهب ان شاء الله على ما هو في السوق معروف لدى الناس. فاذا القياس يقتضي الا يكون هناك اي شبهة في التحريم. لا - 00:32:26ضَ

كن شبهة في كونه حلالا. يعني ليس فيه شبهة كونه حراما ان شاء الله. ما دام الذهب بالفضة مفاضلة يجوز. اتفقت مع الذهاب معه من قيمة الذهب. لكن اللي ما عنده ذهب وقال خذ من الفضة ما يساوي قيمة الذهب المتفق عليه - 00:32:43ضَ

لا ينبغي ان يقال انه لا يجوز ولذلك القول الراجح في هذا ان شاء الله انه يجوز ان يتفق على نقد ويأخذ نقدا اخر ما يساوي قيمته. وهذا يحتاج اليه الناس في كل حين ما هو كذا. النقود تختلف الان وصارت - 00:33:03ضَ

الريالات وكذلك دنانير كويتية وكذا الى اخره. فيجوز ان يؤخذ قيمته اذا كان يدا بيد ان شاء الله واضحة فيما يظهر والله اعلم يقول والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال في نهي الاوتار وهو محكي عن عمر وابن وابنه عبد الله والحسن والحكم والطاووس الزهري - 00:33:23ضَ

ومالك والشافعي وابي حنيفة والثوري والاوزاعي واحمد وغيرهم. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد ابن المسيب واحد قوله الشافعي انه اي الاستبدال المذكور والحديث يرد عليهم. لكن الحديث ما دام لم يثبت لا يقال ان الحديث يرد عليهم يؤخذ - 00:33:52ضَ

من جهة من من دليل اخر واختلف الاولون فمنهم من قال يشترط ان يكون بسير يومها. نعم. هذا يعني ايضا قالوا انه اليوم الذي اشترى ياخذ بسدير يومه وبعضهم قال هنا اختلاف. وبعضهم قال الوقت الذي يودي يجوز ان يكون في ذاك الوقت لكن الذي يظهر - 00:34:12ضَ

ما دام يكون يدا بيد ولابد ان يكون بسعر يومه في يومه. والنسيئة لا يصح بهذا الباب والله اعلم. نعم ثم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد انه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن عوف ابن الحدثان انه قال اقبلت اقول من - 00:34:37ضَ

الدراهم اي من يصرف الدراهم. فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك لان الذهب قد يختلف جودة ورداءة ذهبك ثم اتنا اذا جاء خادمنا نعتق - 00:35:00ضَ

فقال عمر كلا والله لتؤتينه وريقه او لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا الا هاء وااء. يعني خذ واتي والبر بالبر ربا الا هاؤها والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا الا نعم هذا هو - 00:35:20ضَ

في الرد ومن رد رضي الله عنه وذكر الدليل وينبغي الانسان اذا رد احد او اذا بين المسألة عامة ويذكر الدليل حتى يطمئن المستفتي او يستاهل نعم. قال او لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:47ضَ

قال الوليد بالذهب الى اخره. فاذا احسن الفتاوى ما يكون مزينا بالدليل الواضح. نعم الورق والفضة التمر لا الظاهرة هذي الرباويات المنصوصة هي ما يجيزون مطلقا اذا اختلفت الاصناف قال هنا الورق بالورق والتمر بالتمر وهذه الاصنام مذكورة هنا فقالوا لا يجوز فيها التفاضل مطلقا ولا ان نسيئا - 00:36:09ضَ

التفاضل يجوز لكن النسيئة لا يجوز نقول هذا يعني ليس بيان هذا قرضا يكون يكون ياخذ التمر من عنده قرض ويودي قيمته ورقا او فذة او ذهبا او شيء ما كيف يتصور انه يبيع الورق - 00:36:46ضَ

والتمر اه يشتري التمر بالورق كيف هذا صار قرض ليس يعني الظاهر صار والله اعلم اجل نعم اذا كان الذهب بالذهب لكن الذهب بالتمر قل هكذا يعني هذا من الاموال وذاك من النقود - 00:37:14ضَ

فاذا كانت النقود اختلفت ايضا فبهوا كيف شئتم. كذلك التمر بالتمر. اما اذا كان التمر بر والبر تمر هذا تجوز فيه النسيان نسيها فيها يجوز ان شاء الله لكن النقود فيما بينها وكذلك الممسوس هنا في الربويات قالوا لا يجوز التفاضل بينها. الا اذا - 00:38:07ضَ

كان يدا بيد والتمر بالبر والله اعلم حتى انهم قالوا لا يسع الا ان يكون نعم هو هذا يقول نسيئة لا هذا الذي يقال نسيتنا التمر بالتمر لا يسعه الا اذا كان يدا بيد ولا يجوز. وان كان تفاضل لكن لا يجوز ان يكون نسيته - 00:38:31ضَ

التمر بالبر جاهز الزاهر والله اعلم لك هذه نفسها الشعير بالشعير الذي قال ابن حزم لا يجوز وهذا قالوا انه هو يعني لا يرد الشوكاني وغيرهم قالوا لا يرد قوله قال هذه الرباويات لا يجوز - 00:39:02ضَ

الا يدا بيده حتى الملح لو اردت ان تبيع تشتري تمر فلا يجوز الله يدا بيد نسيء ما تجوز. هذا هو ايه لكنه التمر بالتمر ولا التمر بالملح واذا استغفر اذا ها - 00:39:28ضَ

يدا بيد فاذا يكون هو النسي لا يجوز. نسي لا يجوز انما يكون اذا كان يدا بيد. ربويات خاصة المنصوصة هنا نعم المنصوص عليها او يتعدى الحكم الموكيلات والموزونات هذه مشكلة ولا ما تكلموا لكن الذين قالوا اذا - 00:39:53ضَ

الذين قالوا بحسر هذه الربويات المذكورة هم الاسعد بالنص والباقي غير مذكورات في هذه جاز التفاضل فيه هذا التفاضل فيه. فاذا الملح بالتمر لا يكون الا ان يكون يدا بيد - 00:40:13ضَ

لكن اذا كان هناك ملح بالدخن او ملح باي شيء فيجوز فيه النسيان ان شاء الله. نعم هو هذا السبب الذي لاجل هذا السبب قال هناك زبيب هناك كان ايضا الزيتون واشياك اخرى. النبي - 00:40:30ضَ

صلى الله عليه وسلم يذكر فاذا حتى الحديد والحديد وكذا لا يدخل فيه انما يدخل هذه الربويات فقط الستة. ولا يدخل في الربا غير الربويات على كل حال الاختلاف موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدليل دليلهم ما دام كان موجودا ولم يدخل - 00:40:56ضَ

صلى الله عليه وسلم فيه ولم يشر بكلام انه كلما كان وكيلا او موزونا فلا تجوز به الربا لم يقل فقالوا الاصل في الاحل هكذا على كل حال الاختلاف موجود نعم - 00:41:18ضَ

يقول هنا الى فين وصلنا والقول والعمل على هذا ان دل على العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صار لا بأس بالقيمة هنا ذأبوا هذا الحديث وقالوا ان هذا قول احمد رحمه الله قول ابن عمر رضي الله عنه قال والعمر - 00:41:38ضَ

هذا عند اهل العلم ان لا بأس ان يقتضي الذهب ذهب بالورق. قلنا على حديس وان كانوا ضعفوه لكن من حيث المسألة المسألة ثابتة موافق الحديث بحيث اذا كان يتفق مع الذأم اتفق في الشراء بنقد الذهب ليس عنده ذهب - 00:41:57ضَ

واتى في حينه يدا بيد قيمته من ورق فجاز من الفضة نعم صوتهم غالب اصحاب التمور ايش ظاهر هذه مشكلة موجودة نعم على كل حال يعني هم الان اذا اردت انك تقول ان هل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:17ضَ

اخذ على الدين شعيرا من يهوديا ما هو كذا ما هو كده ومات صلى الله عليه فهل كان هذا نسيئة او ما كان نسيئا يعني هل كان قيمة ام كان شعير بشعير - 00:43:08ضَ

هنا السؤال اذا كان قيمة ها وزمان هي المثمن قل او مال غير النقدين من قدر الله تعالى ان النقدين كان من قديم هي الرمز للتداول بين مقابل للحاجيات ما هو كذا - 00:43:28ضَ

والنقدين ثم حتى غير النقدين ايضا هذه الاشياء الممسوسة لماذا نصوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا وجه قولهم بانه ما دام كانت هناك اخرى عيدا مثمنة وبهذه الاثمان الذهب والفضة. ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الربا فيبقى لا يجري في - 00:43:58ضَ

الربا ولو تفاضل ولو نسيئة. لكن هنا التمر بالتمر هل هناك يختلف الحكم اذا كان قال اعطني تمر نشرت اسع وانا اتيك بعد شهرين او ثلاثة هذا صار نسيئة هذا قرض او بيع - 00:44:19ضَ

التداول حاصل من قديم الزمان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما اخذ الشعير هل شعير بذر الشعير ام شعير بذر القيمة اذا كان شعير بالشعير ويأتي قولهم انه لا يجوز الا يدا بيده ماذا ما الذي يستفيد الانسان؟ يأتي شعير - 00:44:47ضَ

نفسه موجود عنده مسألة انه نسيء في مثل هذه او القرن. الظاهر يكون جائزا النبي صلى الله عليه وسلم استقرض اخذ قرضا على انه يعطي اما التمر واما القيمة استقرض استدان النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو مرحوم بشعير كان اخذه لاهله. فهل يودع الشعير بالشعير - 00:45:08ضَ

القيمة. اما اذا كانت القيمة ما فيها اشكال. اذا كانت القيمة فيها اشكال. لكن اذا كان يودي شعير بشعير قرضا. وهذه القروض جائزة الظاهر ليس بيعا انما هو قرض اخذ ليؤتي بدله ان شاء الله قرضا - 00:45:37ضَ

الشخص شيء والقرض شيء اخر والله اعلم. قرضا يجوز اذا كنت انت نفسك اوضح من هذا الذهب اذا استقرزت من احد الا انك تعطيه بدله بعد القرض من اين يكون هذا؟ هذه الاشياء هي التي تأتي دينا ما هو كذا - 00:45:55ضَ

ليس بيعا هذا. هذا باب اخر وهو القرض البي يكون ذهب اه بالذهب الذهب القديم مصنوع مصوغ صار قديم وانت تبيع. في هذه الحالة لا يجوز لكن هناك قرض اليس الناس كانوا يستقرضون وجاء به اذا تداينتم بدين الى اخره فاكتبوه. كذلك يعني فنظرة الى ميسرة كلها - 00:46:17ضَ

هذا قرض انا اخذ منك الذهب نص غرام او نصف طوله. وانا اتيق بعده بعد شهر شهرين هذا قرض وليس بيع الذهب بالذهب كذلك القرض بالتمر كذلك القرض بالشعير. هذا ليس بيعا - 00:46:42ضَ

ولماذا بالحقيقة انا لا اذكر ان هناك ناسا مثلا الاسويق هذا موجود اظن في بعض الاثار رأيت ان السويق كانوا يجعلونه من الشعير السويق من الشعير احسن من البر. فكانوا يستبدلون - 00:47:02ضَ

الشعير الذي عنده شعير يريد الذي عنده البر جيد. يريد الشعير ليسوي منها او ليعمل منها السويق لان البر لا يكون فيه الصوير. فهنا يأتي انه يجوز بيعه او لا يجوز تفاضلا - 00:47:22ضَ

بعضهم قال لا يجوز بيعه تفاضلا. لكن قرض اذا كان اتني قرضا شهير كذا وكذا وانا اعطيك بدله هذا باب اخر والله اعلم ينبغي ان هذا ان شاء الله ما في ما في ما ينبغي ان يكون اشكال والا القروض كانت تأتي القروض تكون في كل زمان من - 00:47:42ضَ

من الحاجات التي يستعملونها الناس كان موجود هذا ولا يقال ان هذا بيع لا يدخل في باب البيع. بيع يكون في حينه استبدال هذا بذاك. هذا هو الذي يقال اذا كان يدا بيد او يكون - 00:48:03ضَ

متفاضلا نعم ها نعم هي قرض اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرض والدنيا كلها من قديم الزمان ولكتاب الله تعالى قد اقر القرض فاذا كان الانسان واذا كان يدا باذن نسية لا يجوز ما فائدة اين القرض يكون - 00:48:18ضَ

ما يأتي مان القرض مطرقا كأنه في اللغة فقط وليس في الشرع اذا لم يكن تجيزون الا يدا بيد نعم ثم بعد ذلكم قال الحديث الذي بعده ما جاء في ابتعاء النخل بهذا التأبير. تأبير وتعبير قد يكون تسهيل الهمزة اصله بالهمزة. من الابرة - 00:48:42ضَ

والتعبير التعبير هو في الحقيقة انه اذا كان طلع الطلعة واطلعوا الى الان لم يكن ما ادري الان اصحاب النخيل يعرفون قالوا ان الضلع قد يشق منه ثم يؤخذ من الذكر او من نخيل الذكر - 00:49:08ضَ

قطعة منها ويلمس فقط لمس سبحان الله لكانوا تلقيح. هذا الذي يسمونه تلقيح كنا في المدينة في الحقيقة جزى الله شيخنا حماد الانصاري رحمة الله عليه كنا نقرأ عليه وكان يقول روحوا عند فلان النخيل واسألوه. وذهبنا بالفيل ووجدناه على النخل - 00:49:25ضَ

يلمس قلت ايش تنمس؟ سبحان الله كأنه شيء خفيف منه اخذ بس يشقه قليل وخلاص. تلقح تلقح هذا هذا التأبير يأتي بالثمر جيدا. اما اذا لم تعبر النخل ولم تلقى فيأتي شيء صنف - 00:49:45ضَ

كما جاء وسقى اهل المدينة الى النبي صلى الله شكى النبي شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم نام اهل المدينة رداعة التمر فبعد التعبير والعبد وله مال. باب ما جاء في عين نخلة بعد التأبير. والعبد وله مال. يعني اذا اشترى العبد له مال فهل - 00:50:09ضَ

العبد ماله يكون مشترى معه ام قيمة العبد يكون فقط اه صاحب المال والمال يكون للعبد قال حدثنا قتيبة او المال يكونهما على عبد. قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن سالم عن ابيه. قال سمعت رسول الله صلى الله - 00:50:28ضَ

عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للذي باعها. يعني بعد التعبير وهذه كانها قاعدة شرعية بعد التأبير اذا كان فثمرتها للبائع للذي باعها يعني ولو صارت - 00:50:49ضَ

النخلة في ملكي المشتري. لكنه لا يكون الاخلاء لملك المشتري تماما الا بعد ان يأخذ البايع ثمرته هنا القياس دخل في بعض المذاهب فقالوا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لماذا؟ لانهم يقولون انه - 00:51:08ضَ

دخل ملك غيره في ملكه هو. هذا لا يجوز. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اتى والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم بهذا من عند الله تعالى. والاعتراض عليه بالقياس الحقيقة فيه شيء ولا نقول انه سوء الادب لكنه فيه سوء الادب. اذا كان - 00:51:33ضَ

الحديث واضح بهذا. فيقال القياس لا يعني دخل فيه وان كان القياس لا يقبل هذا. يقول دخل ملكه المشتري في ملكي البايع وبالعكس هكذا يقولون لكن نقول الف مرة يدخل المسلمون فيهم ترافض وفيهم ان شاء الله هذا - 00:51:51ضَ

موجود ما دام قد ابر وقائدة شرعية فيكون النخل ربما اذا احتاج الماء والسقي وغيره فصاحبوا الثمر اذا كان اخت الثمر يحتاج الماء ولا ما يحتاج الماء؟ فصاحب الباية نفسه يقوم بخدمة النخيل حتى يقطف - 00:52:11ضَ

والبيع قد ثبت الا ان يشترط المبتع. المشتري اذا قال انا اشتري والقاعدة موجودة بانك عبرت فالثمرة ان تكون راضية لك. لكن انا ما الا ان توافق ان الثمرة لي انا. فالمسلمون على شروطهم ان شاء الله ليس هناك ينبغي لا ينبغي ان يكون الاختلاف. نعم - 00:52:33ضَ

ومن ابتعى عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتغى الحديث واضح جدا والحديث من اخرجه البخاري وغيره قال وفي الباب عن جابر وحديث وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح هذا المذكور قال هكذا روي من غير وجه الزهري - 00:52:55ضَ

من عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نقلا بعد ان تعبر فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتلى ومن باع ابدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط - 00:53:17ضَ

اي المشتري وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى نخلا قد هبرت فثمرتها للباقي الا ان يشترط الموتى بهذا اللفظ. يعني ليس فيه - 00:53:31ضَ

كلاهما بمعنى واحد وقد روي عن نافع عن ابن عمر ان عمر انه قال من باع ابدا وله مال فماله للبيع الا ان يشترط المبتاع. يعني كأنه يقول وافق عمر رضي الله عنه وما حق له ان يخالف رضي الله عنه ما دام قد علم ان هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني افتى - 00:53:45ضَ

عمر بموافقة السنة وهنا ملحظ اخر وهو ان السحابة اي صحابي اذا افتى والحديث قد بلغه الحديث قد بلغه افتى بموافقة الحديث يدل على انه لم يطرأ عليه النسخ لو كان ترى عليه النسخ لكان الصحابي رضي الله عنه علم ما دام اشتهر فتواه ولم يخالف - 00:54:09ضَ

ولم يظهر النسخ معناه انه لم يطرأ عليه النسخ وفيه يكون مظنة النسخ في مثل هذه. ففتاوى الصحابة او فتوى السحاب الذي روى الحديث بموافقة السنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه لم تنسخ يدل على ولذلك - 00:54:38ضَ

الترمذي رحمه الله بفقهه قد ذكر قول عمر وفتوى عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع ابدا ولو ومال فماله للباع الا ان يشترط المبتع مثل الحديث تماما. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره النافع الحديثين - 00:54:58ضَ

وقد روى بعضهم هذا الحديث النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وقد روى اكرمة بن خالد من التابعين معروف هذا من اهل الكتب الستة البخاري ومسلم ايضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديس سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي وعمد - 00:55:17ضَ

قال محمد ابن اسماعيل حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصح ما جاء في هذا الباب. والحديث واضح الظاهر وفتوى فتوى عمر رضي الله عنه ولم يوجد ما يخالف فتوى عمر حتى لو وجد - 00:55:42ضَ

موافقته للمرفوع يرجح قوله ويكون الراجح انه لا يجوز ان يأخذ المشتري اذا كان بعد التعبير كذلك لعبد الهومان الا بالشرط باني اشترت لا اشتري الا ان يكون المال لي والثمر لي انا. نعم - 00:56:03ضَ

الحيوان كيف اه هنا اذا كان الحيوان عليه الرحل عليه كذلك معروف هذا الظاهر اذا اظن اظن هذا يعني اذا كانت ناقة حاملة حامل العرف يقولون انه خلاص ياخذ هو ناقة وما ولد - 00:56:26ضَ

وما ولدت وما في بطنها الا اذا كان ولدت قلنا الولد مفصول. فهنا ربما يكون اي نعم. اما اذا كان الحمل ناقة حامل قيمتها غير العشراء واذا العشاء لها قيمتها. والظاهر ما يشتري بهذه القيمة غالية الا مع الحمل وهذا عرف معروف - 00:56:53ضَ

الان ربما انت تقيس مثلا غالي على فرسه ابيعه كفرسي هذا والفرس الفرس ليس تعبئة له الا ان يشترط ربما تقيس على هذا من هذا النوع. لانك ما ما ساومت الا الفرس - 00:57:18ضَ

لم تساويه الا اذا قال الفرس بما عليه محمول حتى لو كان عليه ايضا اشياء محمولة وتقدر بقدر جاز ان يكون لا يكون مختص بالان شاء الله. كل شيء اذا كان من هذا اذا كان الحلة ثابتة في غيرها ايضا. كذلك تطبق - 00:57:48ضَ

هذه القاعدة على غيرها من الاشياء ايضا مثلا اذا لقه من الممكن ان يكون هناك شرط لكنه ما يتفقون عليها والله اعلم ابيك اذا لقحت اذا لقحت حانا ناقة الى الان ما ظهر فربما يكون قيمتها - 00:58:12ضَ

بعد قبل التلقيح قالوا لو كان غير ملقهة كذا وغير ملقهة كذا. والله اعلم اذا اتفقوا واتفقوا على ان عليك عنايتها وعليك رعايتها حتى تلد الولد ليه ؟ قد يكون والله اعلم جاهزا. نعم - 00:58:37ضَ

اذا لم يكن هناك مسار خلاف او التنازع. نعم اي شجر اخر نعم اذا كان تلقيح اما اذا كان اه ما ندري هل هناك من قدر الله تعالى ان النخلة نخلة شبهها شبه المسلم او شبه الانسان. اما - 00:58:52ضَ

الجارة الاخرى قالوا انها من قدر الله بالهوى بالهوى فقط الفريق ان نحلة تقع النحلة هنا وتقع على زهر الشجرة الانثى وتتلقى. فالظاهر ما يأتي هذا الا في الشيء الذي يكون - 00:59:13ضَ

مثل هذا ويقاس عليه بالعلة واضحة جدا لأ المال في الحقيقة ليس للعبد. كيف يتصور المال للعبد؟ من الممكن ان يكون سيد كريما ويقول انت اجتمع معه لك مال اذا كنت تحتاج والا مال العبد للسيد - 00:59:31ضَ

العودة للسيد هذا معروف شرعا اما اذا اتاه هيبة فهذا هو الذي مثل هذا يأتي. او يقول روح تكسب واعطيك اعطيك من هكذا ويكون من الممكن ان يكون يجمع فماله للاب. كذلك ماله قد يأتي ما هو آآ ثيابه غطاؤه - 00:59:59ضَ

ويعني لحاف واشياء كلها اللي تابع له سريره اذا كان هو يملكه والله اعلم. على كل حال فالمال الاصل فيه ما المال للسيد الا اذا وهب له او اتاه والله اعلم نعم - 01:00:21ضَ

لماذا لا يكون الان انا انت اردت ان تشتري فرزا والفرس عليه تلج لا يشترون بسرجه هو هذا لكن لكن هنا ايضا من الممكن العرف اذا كان جرى يوما ما ان العبد اذا باع فماله والعبد كله - 01:00:40ضَ

مشتري. هذا العرف نقول سينقظه الشرع لكن ذاك العرف لا ينقذه الشرعي ان شاء الله يأخذوا ان شاء الله اي نعم طيب الان الباب الذي باده قال بعض ما جاء - 01:01:09ضَ

للبيعين بياعين اي البايع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا اه هنا الاختلاف في معنى التفرغ ما لم يتفرق امامنا جاؤوا بكلمتين في هذا التفرق بالابدان او التفرق بالاقوال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 01:01:32ضَ

وقالوا انه بعضهم قال ما لم يتفرق بالاقوال. وان طال المجلس وقالوا التفرق يعني اذا تفرق في المجالس واذا طال المجلس واشترى واخذ كل واحد حقه. وجلس يتحدثان في مكان واحد ثم ظهر لواحد منهم ان يستقيل او يقيل البيع - 01:01:54ضَ

وفي هذه الحالة جاز لانه مجلس واحد. لكن اذا تفارق ثم اجتمعا ذهب ولو خطوات فقالوا وانه قد تم البيع لا يكون هنا قضاء رجوه بالبيع. الا سماحا رحم الله رجلا باع سمعا واشتراه - 01:02:16ضَ

سمحا فهنا اما في حالة اذا لم يتفرقا فهنا قضاء ملزم ان يرد اليه اذا ارد اذا هذا هو في تفرق المجلس. اما تفرق الاقوال فلا يظهر معناه كما ينبغي لكنه جاء ان الحنفية خاصة مما ينسب الى الامام - 01:02:36ضَ

ابي حنيفة ان المقصود منه ما لم يتفرقا اي بالاقوال. بالاقوال بعت واشتريته. واخذ واتى وبعد ذلك جلس يتحدثان لا خيار بينهما مطلقا لانهما تفرقا يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا - 01:02:58ضَ

عرفا ولغة كله معروف يعني هم الخيار ما لم يتفرقا يعني قبلها على الخيار يعني يتفرق بالقول انت تبيع جاع واحد يشتري وانت وهو بينكم الكلام وربما يتم عليك ومعه الكلام - 01:03:19ضَ

لا يجوز ان يدخل الثاني نحيي عنه. لكن اذا كان هو مستمر الى الان ما تم هو بالخيار ان يؤتي فلانا ما هو كذا من قبل ان يتبرج بالاقوال على كل حال وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله - 01:03:41ضَ

هاي - 01:03:58ضَ