التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)

الدرس (25) من قوله:(فصل: يتيمم بكل تراب) إلى: (فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه، وبيساره يمينه جاز)

لبيب نجيب

نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل - 00:00:27ضَ

يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به لا بمعدن وبرمل فيه غبار لا بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه وقيل ان قل الخليط جاز ولا بمستعمر على الصحيح. وهو ما بقي بعظوه وكذا ما تناثر في الاصح - 00:00:45ضَ

هذا الفصل عقده الامام النووي رحمه الله تعالى لبيان شروط التيمم واركانه وكيفيته وسننه ومبطلاته وما يستباح به مع القضاء عدم القضاء فبدأ بذكر شروط التيمم فقال رحمه الله تعالى - 00:01:13ضَ

يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به تبين رحمه الله تعالى ان التيمم يكون بالتراب دون غيره وهذا مذهبنا مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ان تيمم يختص بالتراب - 00:01:37ضَ

ومستند ذلك من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وجه الاستدلال بالاية ان قوله عز وجل منه اي من بعضه اي من بعض التراب فمن للتبعيض - 00:02:01ضَ

هذا وجه الاستدلال بالاية ودل على اختصاص التراب بالتيمم من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الارض كلها مسجدا وتربتها وفي رواية وترابها طهورا فدل ذلك على ان التراب او التربة وهما بمعنى واحد - 00:02:22ضَ

يختصان او يختص التيمم بهما اي بالتراب والتربة ومفهوم ذلك انه لا يجزئ التيمم بغير التراب هذا مذهب الشافعية والحنابلة. وذهبت الحنفية والمالكية. الى ان التيمم يصح بكل اجزاء الارض - 00:02:49ضَ

وعلى كلامهم يصح ان الانسان يضرب بيديه في حجر ويمسح وجهه ويمسح يديه ويكون بذلك متيمما هكذا قالوا لكن كيف يفعلون مع ظاهر الاية الكريمة بايديكم منه هنا لا يحصل تبعيض - 00:03:15ضَ

واضح فالذي يحصل به التبعيظ هو اذا كان الذي يتيمم به تراب وايضا هذا الدليل كيف يجيبون عليه؟ وهو جعلت الارض كلها مسجدا وتربتها طهورا. وعلى كل حال هذا مذهب الشافعية والحنابلة وهم لهم اجوبة منها يعني ما يكون قويا ومنها ما ليس ما ليس بقوي - 00:03:41ضَ

فان قال قائل ان هذا الحديث جعلت الارض كلها مسجدا وتربتها طهورا او وترابها طهورا هذا الحديث الذي دل على اختصاص التراب بالتيمم كيف تستدلون به وهو اي بمفهومه وهو مفهوم لقب. لان - 00:04:07ضَ

قوله في الحديث وتربتها طهورة دل على ان غير التراب بالمفهوم على ان غير التراب لا يجزئ وهذا مفهوم رقب ومفهوم اللقب لا يحتج به الجواب ان مفهوم اللقب اذا جاء في سياق الامتنان فانه يحتج به - 00:04:31ضَ

وحينئذ يكون له مفهوم مخالفة قال هنا يتيمم بكل تراب طاهر يتيمم بكل تراب طاهر لابد ان يكون التراب التيممي طاهرا وذلك للاية الكريمة. لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا - 00:04:52ضَ

والمراد بالطيب الطاهر وقوله في المتن تراب طاهر المراد بقوله طاهر اي طهور المراد بقوله طاهر اي طهور لان الامتنان ليس بكوني او لان ما اختصت به هذه الامة ليس كون التراب طاهرا - 00:05:15ضَ

بل الذي اختصت به الامة ان هذا التراب طهور ولذلك في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا وارجو ان تنتبهوا معي اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر من الخمس وجعلت - 00:05:42ضَ

لي الارض مسجدا وتربتها وتربتها طهورا ما المقصود بقوله طهورا؟ هل المقصود وتربتها طاهرة او المقصود وتروبتها مطهرة الجواب المقصود تربتها اما كون تربة الارض ظاهرة فهذا ليس من خصائص هذه الامة. بل حتى الامم السابقة - 00:06:02ضَ

التربة كانت لهم طاهرة. وانما اختصت هذه الامة بكون التربة مطهرة. بالنسبة لها. واضح؟ هذا شو الاستدلال؟ اذا يشترط بارك الله فيكم ان يكون التراب طاهرا وعلى هذا فلا يصح التيمم بتراب نجس - 00:06:28ضَ

كتراب اصابه بول اصابه بول ثم جف وكذلك تراب اختلط به روث ملوث وكذلك تراب مقبرة منبوشة. لا يصح التيمم به لاختلاطه بصديد الموتى. وقول الامام النووي رحمه الله حتى ما يداوى به هذه غاية للادخال - 00:06:50ضَ

اي لادخال التراب الذي يتداوى به فانه من جملة ما يصح التيمم به. وذلك كالتراب ربما انتم تعرفون هذا اكثر مني اذ يقال ان التراب الارمني يتداوى به والعلم عند الله - 00:07:16ضَ

ثم بين رحمه الله تعالى ما يصح التيمم به ايضا فقال وبرمل فيه غبار اي ويصح ان يتيمم برمل فيه غبار والمناط بارك الله فيكم المناط في صحة التيمم بالرمل وعدم صحة التيمم بالرمل وجود الغبار - 00:07:36ضَ

عدم وجود الغبار فاذا كان الرمل له غبار صح التيمم به واذا كان الرمل ليس له غبار لا يصح التيمم به ولذلك قال هنا وبرمل فيه غبار اذا خلاصة ما مر ان التيمم يصح - 00:08:02ضَ

بتراب طاهر وبرمل فيه غبار وبعد ان بين لنا رحمه الله تعالى ما يصح التيمم به بين لنا ما لا يصح التيمم به فقال لا بمعنى معدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه - 00:08:24ضَ

وقيل ان قل الخليط جازع ولا بمستعمر على الصحيح فذكر رحمه الله تعالى اربعة اشياء لا يصح التيمم بها فلا يصح التيمم بمعدن اي صعد على وجه الارض وكأن الامام النووي رحمه الله تعالى يريد بهذا بيان مخالفة مذهب الشافعية لمذهب لمذهب الحنفية والمالكية - 00:08:45ضَ

فقال لا يصح التيمم بمعدن. والتعليل لانه ليس ترابا ولا يصح التيمم بسحاقة خزف وهو ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخارا. ثم طحن. فلا يصح التيمم به لانه ليس ترابا ايضا - 00:09:13ضَ

قال ولا يصح التيمم بمختلط بدقيق ونحوه. اي لا يصح التيمم بتراب. اختلط بدقيق ونحو وهي كجص او رماد حتى وان كان حتى وان كان ذلك المختلط قليلا لماذا؟ لان هذا الدقيق او هذا الجسم بنعومته يمنع من وصول التراب الى جميع العضو - 00:09:33ضَ

وبالتالي لا يصح التيمم بذلك التراب الذي اختلط بدقيق ونحوه وانما قلت لك وان قل لانه اشار بقيل الى خلاف في ذلك فقال وقيل ان قل الخليط جاز. اي جاز التيمم بذلك التراب الذي خالطه - 00:10:01ضَ

كيلو دقيق ففهم من قوله وقيل ان قل الخليط جازع ان ما قبله اي ان ما قبل القيل منع التيمم بالتراب الذي اختلط بدقيق مطلقا. سواء كان قليلا او كثيرا - 00:10:26ضَ

قال رحمه الله ومختلط بدقيق ونحوه وقيل وهذا اشارة الى تضعيف ان قل الخليط ان قل الخليط جاز هذا القيل ما مستنده هذا القيل مستنده القياس على الماء. فكما ان الماء - 00:10:45ضَ

اذا اختلط به شيء من الطاهرات فلم تسلبه الاسم المطلق يصح التطهر به واضح؟ قالوا كذلك التراب اذا خالطه شيء من الطاهرات كدقيق او جس او رماد صح التيمم به - 00:11:05ضَ

اذا مستند القيل القياس على الماء. لكن اجيب بان قليل الخليط هنا يمنع وصول التراب الى العضو لكثافة لكثافة التراب واضح؟ وبالتالي القياس هنا قياس مع الفارق ثم قال رحمه الله ولا بمستعمل على الصحيح. وهذا الامر الرابع الذي ذكره الامام النووي رحمه الله انه لا يصح - 00:11:24ضَ

التيمم به. فلا يصح التيمم بتراب مستعمل. قياسا على عدم صحة قياسا على عدم صحة التطهر بالماء المستعمل. من باب اولى. فاذا كان الماء المستعمل لا يصح التطهر به كذلك التراب المستعمل لا يصح التطهر به - 00:11:54ضَ

جيد وهنا يأتي اشكال بارك الله فيكم فتنبهوا له اذا قال قائل انتم تقولون ان التيمم لا يرفع الحدث واضح وبالتالي اذا كان التيمم لا يرفع الحدث فكيف تقولون ان التراب المستعمل - 00:12:18ضَ

لا يصح التيمم به واضح او لا هذا اشكال. انتم تقولون ان التراب لا يرفع الحدث. وبالتالي لا يتأثر بالاستعمال بخلاف الماء الماء يرفع الحدث وبالتالي يتأثر بالاستعمال فلماذا تمنعون التيمم بالتراب المستعمل؟ فالجواب - 00:12:43ضَ

ان مناط الحكم بالاستعمال ليس رفع الحدث وعدم رفع الحدث وانما ازالة المانع واضح فنحن نقول ان التراب لا يرفع الحدث ونحكم بان هذا التراب مستعمل لان المانع ازيل به - 00:13:03ضَ

وليس لانه رفع الحدث بدليل ان دائما حدث كصاحب السلس اذا استعمل الماء للطهارة فان الماء الذي استعمله للطهارة يكون ماء مستعملا طاهرا غير مطهر لانه ازيل به المانع. مع انه لم يرفع الحدث - 00:13:26ضَ

واضح؟ فالعلة هي ازالة المانع. زوال المانع بالماء او التراب وليست رفع الحدث اذا ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى اولا ما هو التراب الذي يصح التيمم به؟ ثم ذكر التراب الذي لا يصح او في الذكر الاشياء التي - 00:13:49ضَ

اي لا يصح تيمم بها. فذكر المعدن وسحاقة الخزف والتراب الذي اختلط بدقيق ونحوه. والتراب المستعمل ثم بين رحمه الله تعالى ماهية التراب المستعمل. ما هو التراب المستعمل؟ فقال وهو ما بقي بعضوه - 00:14:13ضَ

وكذا ما تناثر في الاصح هذا تعريف التراب المستعمل. فالتراب المستعمل ممكن من خلال كلامه ان نقسمه الى قسمين القسم الاول ما بقي في العضو فهذا تراب مستعمل قطعا. اي بلا خلاف في المذهب - 00:14:33ضَ

واضح وهو ما بقي بعظوه. الشطر الثاني ما تناثر من العضو بعد مسه له يعني بعد ان مسح وجهه تناثر من الوجه بعد ان مسح يديه تناثر من اليدين فهذا تراب - 00:14:56ضَ

قال هنا في الاصح واضح؟ والتعبير بقوله في الاصح فيه اشارة الى قوة الخلاف ومقابل الاصح ان هذا التراب الذي تناثر هذا تراب طهور وليس ترابا مستعملا. ومستند هذا المقابل للاصح ان التراب لما كان كثيفا - 00:15:16ضَ

ان التراب لما كان كثيفا فانه اذا علقت الطبقة الاولى وجاءت الطبقة الثانية فان الطبقة الثانية في الغالب لا تمس العضو. واضح؟ وبالتالي تتناثر قبل المسيس للعضو ومن هذا التعليم نستطيع ان نقول - 00:15:41ضَ

ان التراب المتناثر على ثلاثة اقسام ان التراب الذي يتناثر من العضو على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما تناثر من العضو بعد ان مسه فهذا جزما والقسم الثاني ما تناثر من العضو - 00:16:01ضَ

قبل ان يمس العضو فهذا طهور جزما والقسم الثالث ما شككنا فيه. هل هو داخل اه هل هو قد مس العضو او لم يمس العضو فالاصل على القاعدة انه طهور - 00:16:23ضَ

فتكون الاقسام كم فتكون الاقسام ثلاثة. واضح؟ اذا تقرر هذا فهنا الامام النووي رحمه الله تعالى عبر بالاصح. فقال في بيان المستعمل وهو ما بقي بعضوه وكذا ما تناثر في الاصح. وهذا التعبير في الاصح او هذا التعبير بقوله في الاصح - 00:16:41ضَ

عقب فيه الامام النووي رحمه الله تعالى فقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في شرحه مصباح محتاج قال مقابل الاصح هنا ضعيف بل غلط فكان ينبغي التعبير بالصحيح واضح؟ قال فكان ينبغي التعبير بالصحيح. ومن هنا اذا تبين لك ما هو مفهوم التراب المستعمل - 00:17:03ضَ

انه ما بقي بعضوه او تناثر من العضو بعد مسه على الاصح او على الصحيح تفهم انه يجوز لجماعة كثيرين ان يتيمموا من تراب يسير في مكان واحد. يتيمم الاول من ذلك المكان. ثم الثاني ثم - 00:17:30ضَ

وهكذا بشرط ان ذلك المحل الذي فيه التراب لا يتناثر شيء من التراب الذي تيمم به بعد ان مس بعد ان مس العضو واضح؟ وحاصلوا ما يمكن ان يستفاد من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى ان التراب الذي يصح - 00:17:53ضَ

به له ثلاثة اوله نعم له ثلاثة شروط طبعا كونه ترابا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لابد ان يكون طهورا فلا يصح التيمم بتراب طاهر كتراب مستعمل فالتراب المستعمل طاهر. لكنه ليس طهورا - 00:18:16ضَ

ولابد ان يكون خالصا فلو اختلط بنحو دقيق تمام؟ لا يصح التيمم به ولابد ان يكون له غبار كم هذه الشروط اربعة اربعة ان يكون ترابا طهورا خالصا له غبار. وهذه الشروط الاربعة التي ذكرتها لكم تفهم - 00:18:36ضَ

او اتخذوا من كلام الله تعالى. ثم بين رحمه الله تعالى شرق اخر من شروط التيمم فقال ويشترط قال رحمه الله تعالى ويشترط قصده اي قصد التراب ويشترط قصده فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزه - 00:18:59ضَ

قالوا يشترط قصده اي قصد التراب فلو سفته بتخفيف الفاء سفته ليست سفته. تمام ريح عليه اي على وجهه او يديه. تردده اي المتيممة. اي المتيمم. تمام ونوى لم يجزي - 00:19:30ضَ

المعنى بارك الله فيكم ان من شروط التيمم بشروط صحته ان يقصد التراب فلابد من القصد وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فتيمموا صعيدا طيبا. اي اقصدوه بالنقل - 00:19:54ضَ

وعلى هذا فلو ان الريح التراب على وجهه وهذا تفريع. فقوله هنا فلو سفته تفريع على اشتراط القصد. لو ان الريح سفت التراب على وجهه او على يديه فردده في يديه او ردده في وجهه ونوى لم يجزيه. لماذا لم يجزيه - 00:20:15ضَ

لانتفاء القصد كيف انتفى القصد نقول انتفى القصد لانه انتفى النقل الذي يحقق القصد ولم ينقل التراب الان واضح فانتفاء القصد عرفناه بانتفاء النقل الذي يحقق القصد حتى ولو انتبه معي - 00:20:37ضَ

حتى ولو تعمد ان يقف في مهب الريح التي تحمل التراب فان هذا لا يجزئ. لماذا؟ بعدم وجود النقل كما سيأتي في كلامه اللاحق ان شاء الله تعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى تنبني على - 00:21:04ضَ

او تتفرع على اشتراط القصد فقال ولو يمم باذنه جاز وقيل يشترط عذر لو ان شخصا اذن لشخص اخر ان يقوم بمسح وجهه بالتراب ثم مسح يديه بالتراب فهل يصح تيممه او لا يصح - 00:21:25ضَ

اله المعتمد في المذهب انه يصح دواء وجد العذر او لم يوجد العذر والرأي الثاني الذي يقابل ذلك انه ان وجد العذر صح. والا فلا يصح واضح ما الشرط على المعتمد؟ ما الشرط في الصحة - 00:21:54ضَ

الشرط في الصحة الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى ان يكون ذلك باذني باذن من الشخص الذي يمم فقال ولو يمم باذنه ففهم من ذلك انه لو يمم بغير اذنه فانه فانه لا يصح ذلك - 00:22:16ضَ

وحينئذ تعليل الجواز لما قال رحمه الله ولو يمم باذنه جاز تعليل الجواز ان فعل المأذون قام مقام فعل الآدمي ان فعل المأذوني قام مقامه فعل الاذن. لكن هنالك شرط اخر بارك الله فيكم. يشترط ان الاذن ينوي عند ظرب المأذون - 00:22:42ضَ

باخذ التراب وعند مسح المأذون لوجه الاذن واضح يشترط ان الاذن ينوي متى ينوي؟ عند اخذ المأذون للتراب وعند مسح المأذون لوجه الاذن. هذا الشطر الثاني اذا الشرط الاول ما هو - 00:23:13ضَ

وجود الاذن من الاذن الشرط الثاني ما هو الشرط الثاني ان ينوي الاذن عند ضرب المأذون على التراب وعند مسح الوجه للاذن. هذان شرطان نعم ممكن اسأل سؤال نحن قلنا انه اذا اذن لاخر ان يممه آآ يممه جازه - 00:23:33ضَ

ولكننا قلنا قبل ذلك انه ان وقف قاصدا ان تأتي الريح على وجهه بالتراب فوقف ووقف قاصدا لذلك فاتت الريح بالتراب على وجهه فردد التراب آآ لم يجزي نعم ان المأذون له هل يشترط له النية - 00:24:01ضَ

اه سنأتي اليه الان عندما عندنا شرطان نعم. هل يشترط في المأذون بارك الله فيكم ان يكون ممن تصح نيته بعبارة اخرى ان يكون مميزا او لا يشترط العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى اشترط ان يكون المأذون له مميزا - 00:24:21ضَ

اي ان يكون ممن تصح نيته ولم يشترط ذلك العلامة الرملي اكتفاء بصحة النية من الاذن تمام هذا الشرط الثالث وهذا الشرط محل خلاف والشرط الرابع ايضا اشترطه العلامة ابن حجر - 00:24:43ضَ

ان الاذن لا يحدث الا يحدث الاذن فلو احدث الاذن بطل النقل واضح؟ اذا كم حاصل الشروط عند العلامة ابن حجر اصل الشروط اربعة الشرط الاول ان يأذن الشرط الثاني بارك الله فيكم - 00:25:05ضَ

ان ينوي الاذن عند الظرب وعند المسح الشرط الثالث ان يكون المأذون مميزا اي ممن تصح نيته وهذا اشترطه العلامة ابن حجر الشرط الرابع الا يحدث الاذن وهذا ايضا اشترطه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:25:27ضَ

شلونك؟ الو نعم هذا الرمل يكون هذا هو السؤال الذي كنت الرمل كمثلا الذي لا يشترط نية المأذون كيف سيفرق بين الريح وبين سيقول لك انه في سورة الريح وان وجدت النية لكن لم يوجد النقل - 00:25:46ضَ

واضح؟ وهنا النية موجودة والنقل من المأذون موجود فهمت؟ استاذ نعم. طيب قال رحمه الله تعالى نعم ومعذرتك. شيخنا بالنسبة في نقل التراب نقول اذا نقل التراب في يعني بعد الضربة اذا احدث بعد نقل التراب انه على المعتمد آآ - 00:26:07ضَ

لا يكون مستعملا نعم بعد قليل في النقل سنذكرها سنذكرها ان شاء الله طيب تمام جزاكم انت تسأل عما لو احدث بعد النقل نعم نقل جديد او لا اي نعم بعد ضربة ثانية خاصة يعني - 00:26:34ضَ

نعم ان شاء الله سنأتي بعد قليل واذا لم تأتي نذكرها في اخر الدرس ان شاء الله قال هنا ولو يمم باذنه جاز. وقيل يشترط عذر ورد هذا رد هذا القيل بان قصد المأذون قائم مقام قصدي الاذن. واضح - 00:27:00ضَ

والانسان بارك الله فيكم اذا عجز ان يمم نفسه وجب عليه وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييجمه. حتى لو توقف ذلك على استئجار وجبت عليه وجبت عليه الاجرة - 00:27:24ضَ

عند القدرة عليها. ثم ذكر رحمه الله تعالى اركان التيمم واركان التيمم خمسة الاول نقل التراب والمراد من نقل التراب تعريف نقل التراب تحويله من ارض او نحوها كهواء الى العضو الممسوح - 00:27:44ضَ

تحويل التراب من الارض او نحوها الى العضو الممسوح واضح؟ وعلى هذا فلو انه نقل التراب ثم احدث قبل مسح الوجه نقل التراب ثم احدثه قبل مسح الوجه فانه ان جدد النية - 00:28:07ضَ

قبل وصول التراب الى وجهه صح ذلك التيمم ويكون هذا نقلا جديدا كما لو نقل التراب من الهواء فان التراب لا يشترط ان ينقل من الارض ولذلك لو وقف في مهب الريح - 00:28:33ضَ

فحملت الريح التراب فاخذت تراب من الهواء ومسح وجهه صح ذلك بخلاف ما لو حملت الريح التراب الى وجهه فردده على الوجه فهذا لا يصح والفرق بين الصورتين ان السورة الاولى التي صح فيها التيمم وجد النقل وان كان النقل من الهواء وليس - 00:28:55ضَ

من الارض واضح؟ والصورة الثانية لم يوجد فيها النقد وبناء على هذا فعندما يقول الفقهاء ان نقل التراب هو اول اركان التيمم بناء عليه انه لو احدث بعد نقل التراب وقبل مسح الوجه - 00:29:21ضَ

فان جدد النية قبل وصول التراب الى وجهه صح تيممه ويكون ذلك نقلا جديدا. كما انه كما لو نقل التراب من الهواء صحت يمومك واما اذا لم يجدد النية قبل مسح الوجه فان النقل يكون باطلا - 00:29:42ضَ

قال رحمه الله تعالى فلو نقل التراب اي التراب من عندي. فلو نقل التراب من وجه الى يد او عكس اي من يد الى وجه كفى في الاصح والتعبير بقوله كفى بالاصح - 00:30:05ضَ

فيه اشارة الى ان النقل قد تحقق فالنقل لا يشترط ان يكون من غير العضو. بل حتى لو نقل التراب من العضو فان ذلك يصح. لكن تنبه معي انه لو نقل التراب من وجهه ليده - 00:30:24ضَ

يعني هو في الاول مسح التراب مسح وجهه بالتراب تمام؟ يظرب الظربة الاولى ويمسح وجهه بالتراب. الان يريد ان يأخذ تراب اليدين فزال صورة المسألة هكذا. فزال التراب الاول الذي قد مسحه بوجهه. وحدث تراب جديد - 00:30:44ضَ

فاخذ التراب الجديد هذا من وجهه ليمسح يديه يصح ذلك هنا صورة المسألة بارك الله فيكم ليس سورة المسألة انه مسح وجهه بالتراب وبقي تراب في وجهه. تمام؟ ثم حدث تراب اخر - 00:31:08ضَ

مع ذلك التراب الباقي في وجهه. لان هذا التراب حينئذ لا يصح التيمم به فهمتم سورة المسيرة بارك الله فيكم. اذ حينئذ سيكون ايش؟ هذا تراب مستعمل. اختلط بتراب طهور. فلا يصح التيمم به. اذا ليس - 00:31:27ضَ

هذه صورة المسألة. سورة المسألة انه مسح وجهه بالتراب. ثم زال التراب الاول عن الوجه بالكلية ثم تراب جديد فاخذ من التراب الجديد فمسح يديه فحين اذ نقول يصح التيمم. لماذا؟ لان النقل موجود في هذه الصورة - 00:31:43ضَ

فهنا في هذه السورة وجد النقل مع القصد فتحق الركن والشرط. الشرط الذي هو القصد والركن الذي هو نقل التراب فقال رحمه الله تعالى واركانه نقل التراب فلو نقل من وجه الى يد او عكس كهف الاصح. ثم ذكر رحمه الله - 00:32:06ضَ

الله تعالى الركن الثاني فقال نية استباحة الصلاة لا رفع الحدث. والمعنى ان الركن الثاني من اركان التيمم نية السباحة الصلاح او استباحة الطواف او استباحة نحوهما. ولا تجزئوا نية رفع الحدث ولا تجزئوا نية - 00:32:28ضَ

طهارة يعني الحدث. لماذا؟ لان التيمم لا يرفع الحدث وكون التيمم لا يرفع الحدث مستنده دليل وتعليم اما الدليل فهو قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما صلى باصحابه وهو جنب. وكان قد تيمم - 00:32:50ضَ

فعندما عاد اصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمرو بن العاص صلى بنا حال كونه جنبا. او ان عمرو بن العاص اصابته جنابة ثم تيمم وصلى بنا. فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اصليت باصحابك وانت - 00:33:16ضَ

فسماه جنبا بعد ان تيمم. فدل ذلك على ان التيمم لا يرفع الحدث. وان اسم الجنابة ما زال باقيا. هذا من حيث هذا من حيث الدليل. واما من حيث التعليل. فنقول ان التيمم لو كان يرفع الحدث - 00:33:39ضَ

تمام؟ لو كان التيمم يرفع الحدث لكان الذي يبطل التيمم فقط هو الحدث لكن في الحقيقة التيمم يبطل بغير الحدث فالتيمم يبطل برؤية الماء ما دام ان التيمم يبطل برؤية الماء - 00:34:01ضَ

فهذا دليل على ان التيمم لا يرفع الحدث. اذ لو كان التيمم يرفع الحدث لما كان يبطل الا بالحدث فقط واضح؟ اذا هذا دليل وهذا تعديل على ان التيمم لا يرفع الحدث. وبناء على هذا - 00:34:18ضَ

فلو نوى بالتيمم رفع الحدث نقول لا تصحوا او لا يصح تيممكم. ولو نوى بالتيمم الطهارة عن الحدث نقول لا يصح تيممك. لان التيمم لا يرفع الحدث. نعم هنا استثناء بسيط - 00:34:37ضَ

لو انه نوى لو انه نوى بتيممه رفع حدث تفعل حدثي بالنسبة لفرض ونوافل. بهذا بهذا القيد نوى بالتيمم رفع الحدث بالنسبة لفرض ونوافل. اذا نوى ذلك فحينئذ يجوز. كما - 00:34:55ضَ

قالوا العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى بالتحفة لانه حينئذ نوى ما هو واقع. وهو ان التيمم يرفع وهو ان التيمم يبيح له فرض يبيح له فرضا وما شاء من نوافل - 00:35:17ضَ

اذا لو انه تيمم ناويا رفع الحدث قاصدا بذلك استباحة فرض فقط. واضح او ناوية رفع الحدث رفعا بالنسبة لفرض واحد ونوافل فان هذا والله اعلم طبعا في قصة عمرو بن العاص التي ذكرتها لكم بارك الله فيكم اشكال يرد على فقهائنا الشافعية - 00:35:35ضَ

وهو ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صلى باصحابه بالتيمم وكان تيممه بسبب البرد واضح؟ ومعلوم في مذهبنا كما سيأتي ان شاء الله تعالى ان التيمم بسبب البرد - 00:36:03ضَ

لابد فيه من الاعادة السؤال او الاشكال قالوا كيف توجبون الاعادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمرا رضي الله عنه اعادة واضح فالجواب عن ذلك الاشكال من وجهين - 00:36:25ضَ

الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمرو بن العاص بالاعادة لانه كان يعلم ذلك فلم يأمروا عليه الصلاة والسلام لان علم المسألة كان قد تقرر عنده. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني - 00:36:44ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمرو بن العاص بالاعادة لان القضاء في مثل هذه الصورة على التراخي وحينئذ يجوز ان يتأخر البيان الى وقت الحاجة يجوز ان يتأخر البيان الى وقت الحاجة - 00:37:04ضَ

قال الامام النووي رحمه الله ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الاصح اريدك ان تتعلم معي طريقة الامام النووي رحمه الله تعالى في عرض المسائل فالامام النووي عادته في عرض المسائل انه يبدأ في ذكر الشيء الذي قطع به في المذهب. فقال لك لا يصح - 00:37:26ضَ

التيمم بنية رفع الحدث واضح النية المعتبرة نية استباحة الصلاة. نية رفع الحدث هذه لا تصح. اذا كون النية كون نية استباحة الصلاة تجزئ هذا قطعا في المذهب قوله نية رفع الحدث لا تجزئ هذا قطعا في المذهب. واضح؟ بعد ان ذكر ما هو مقطوع به ذكر رحمه الله تعالى - 00:37:50ضَ

ما فيه خلاف فقال ولو نوى فرض التيممي لم يكفي في الاصح هذه عادته يبدأ في ذكر ما هو مقطوع به في المذهب ثم يشير بعد ذلك الى ما فيه خلاف. فقال ولو - 00:38:20ضَ

يومي لم يكفي في الاصح سورة المسألة انه لو تيمم ناويا فرض التيمم. او تيمم ناويا التيمم المفروض. واضح؟ ان ذلك لا يجزئ لماذا لا يفزع بان هذه النيات بارك الله فيكم تشعر بان التيمم مقصود لذاته - 00:38:37ضَ

فكون الانسان ينوي فرض التيمم ينوي التيمم المفروض هذه النيات تشعر بان التيمم مقصود لذاته. وفي الحقيقة التيمم لا يقصد لذاته انما يقصد للضرورة وبالتالي لا ينبغي ان يأتي بنية تشعر بان التيمم يقصد بذاته بخلاف الوضوء - 00:39:00ضَ

ولذلك الوضوء شرع فيه التجديد بانه عبادة مقصودة لذاتها. ولم يشرع التجديد في التيمم وبالتالي لما قال ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الاصح. وقوله في الاصح اشارة الى الخلاف - 00:39:26ضَ

بل اشارة الى قوة الخلاف. فمقابل الاصح ان ذلك كاف واضح؟ ومستند مقابل الاصح هو القياس على الوضوء والذي قال بالاصح سيجيب عن ذلك بالفرق المذكور. ان الوضوء عبادة مستقلة مقصودة لذاتها. ولذلك شرعت - 00:39:48ضَ

فيها تجديد. اما التيمم فانما يقصد للظرورة فلا يجعل مقصودا. ولذلك لم يشرع فيه التجديد وبناء على هذا بناء على الاصح لو انه تيمم وقصد التيمم وقصد فرض التيمم البدني - 00:40:15ضَ

قصد فرض التيمم البدني للاصلي. فهل يجزئه او لا يجزئه الجواب يجزئه واضح؟ بانه قيد الفرضية بالفرظية البدنية فلم يجعل التيمم مقصودا بذاته وانما جعله بدلا فقط فنقول اذا نوى فرض التيمم الابدالي اذا نوى فرض التيمم البدني فانه يصح لانه حين - 00:40:41ضَ

اذ لم يجعله مقصودا لذاته والله اعلم. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب قرنها اي النية بالنقل وكذا استدامتها الى مسح شيء من الوجه على الصحيح قال ويجب قرنها بالنقل اي يجب قرن النية بالنقل - 00:41:13ضَ

لماذا؟ لان النقل اول الاركان والنقل وان كان اول الاركان في التيمم الا انه ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة الى المسح ومع ذلك عومل النقل الذي هو وسيلة معاملة الركن - 00:41:36ضَ

فقالوا لابد ان تقترن النية به واذا انتبه معي واذا وجب اقتران النية بالنقل مع كون النقل وسيلة فان اقترانها بالمقصود الذي هو المسح من باب اولى اذا لا بد ان تقترن النية اولا بالنقل الذي هو وسيلة وثانيا - 00:41:57ضَ

بالمسح الذي هو المقصود هذان موضعان. وهل لا بد من استدامة النية بينهما او لا ماذا تفهم من ظاهر العبارة ان لابد من استدامة النية بين النقل الى المسح او لا يشترط استدامتها - 00:42:24ضَ

ظاهر العبارة انه لابد من استدامتها. وحينئذ فالحاصل انه لابد من ثلاثة اشياء الامر الاول ان تكون النية مقترنة بالنقل والامر الثاني ان تستدام تلك النية والامر الثالث ان توجد النية عند مسح شيء من الوجه. وهذا الذي افادته ظاهر العبارة هو الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:42:43ضَ

وفيما اذكر ان العلامة الجلالة المحلي عبارته توافق هذا ايضا. فلابد من النية عند النقل ومن استدامة النية ان توجد النية ايضا عند المسح وقال العلامة الخطيب والعلامة الرملي رحمهما الله تعالى قالوا يكفي ان تكون النية موجودة عند النقل - 00:43:12ضَ

وان تكون موجودة عند المسح. ولا يشترط استدامتها. حتى وان غابت النية بين النقل والمسح فان ذلك لا يؤثر والتعبير بالاستدامة الذي افادته عبارة المنهاج انما هو جري على الغالب - 00:43:36ضَ

واضح؟ انما هو جري على الغالب. والا فلو عزبت النية فان ذلك لا يضر ثم بقى بين رحمه الله تعالى ثم بين رحمه الله تعالى هذه النية التي يستباح بسببها - 00:43:55ضَ

وهنا لابد ان تنتبه الى امر مهم الكلام على النية في التيمم كلام من جهتين الكلام على النية في التيمم كلام من جهتين. الجهة الاولى النية التي تصحح التيمم والجهة الثانية النية التي يستباح بسببها - 00:44:12ضَ

فعندما قلنا لك قبل قليل ان التيمم ينوي فيه الاستباحة ولا ينوي فيه رفع الحدث ولا ينوي فيه فرض التيمم. فالكلام هناك عن النية التي يصح بها التيمم ثم هنا قال - 00:44:36ضَ

فان نوى فرضا ونفلا ابيح او فرضا فله النفل على المذهب او نفلا او الصلاة نفلا لا الفرض على المذهب هنا كلامه ليس في النية التي تصححه التيمم؟ لا. وانما الكلام هنا في النية التي يستباح بسببها - 00:44:54ضَ

اذا الكلام على النية في التيمم له جهتان كلام على النية التي يصح بها التيمم والتي ان خالفها او لم يأتي بها فالتيمم لا يصح وهذا الذي مر الكلام عليه - 00:45:14ضَ

والجهة الثانية الكلام على النية التي تفيد ما يستباح بها هل يستباح بها الفرض؟ هل يستباح بها النفل؟ هل يستباح بها كذا وكذا؟ فهذا موضعه الان. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم - 00:45:30ضَ

اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى ذكر ثلاث مراتب للنية فقال فان نوى فرضا ونفلا ابيحا هذه المرتبة الاولى. ثم ذكر المرتبة الثانية فقال او فرضا فله النفل على المذهب - 00:45:48ضَ

ثم ذكر المرتبة الثالثة فقال او نفلا او الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب فهذه مراتب ثلاث نأخذها واحدا واحدا سريعا في المرتبة الاولى اذا نوى بتيممه استباحة فرض ونفل ابيح له - 00:46:10ضَ

بل حتى لو انه حتى لو انه نوى فرظين اي نوى استباحة فرظين او نوى استباحة فروض فانه يستبيح واحدا من تلك الفروض او من غيرها واضح؟ هذه المرتبة الاولى - 00:46:30ضَ

المرتبة الثانية اذا نوى استباحة الفرض فقط فهل له ان يتنفل؟ او ليس له ان يتنفل فالجواب قال له ان يتنفل على المذهب له ان يتنفل على المذهب. وفي قول ليس له ان يتنفل - 00:46:49ضَ

اذا نوى استباحة الفرض فانه يستبيح الفرض فقط. وليس له ان يتنفل. لماذا بعدم نيته استباحة النفل واضح وفي قول ثالث اذا نوى استباحة الفرض فقط فله ان يتنفل لكن بشرط ان يكون تنفله بعد فرضه - 00:47:11ضَ

ليكون التنفل تابعا للفرد فهمتم علي ولا لا؟ اذا كم اقوال في المسألة ثلاث اقوال. سورة المسألة لو انه تيمم بنية استباحة الفرض فقط المعتمد فالمذهب بارك الله فيكم ان له ان يصلي الفرض - 00:47:36ضَ

وله ان يصلي النفل دواء صلى النفل قبل الفرض او بعده. هذا المعتمد في المذهب وفي قول انه يصلي الفرض فقط وليس له ان يتنفل. لماذا قالوا لانه لم يقصد استباحة النفل - 00:47:58ضَ

وفي قول ثالث انه يصلي الفرض وله التنفل بشرط ان يكون تنفله بعد الفرض يكون النفل حينئذ تابعا للفرظ واضح؟ فالاقوال كم ثلاثة هذا بالنسبة لقوله او فرضا فله النقل عن المذهب. طيب لو انه تيمم ناويا بتيممه استباحة نفل - 00:48:18ضَ

فقط او تيمم ناويا بتيممه استباحة الصلاة فقط فهل له فهل له ان يصلي بذلك التيمم الفرض؟ اوليس له ان يصلي الفرض المعتمد في المذهب ليس له ان يصلي الفرض - 00:48:44ضَ

اذا كان ناويا استباحة النفل فقط او استباحة الصلاة فقط فليس له ان يصلي الفرض بل له ان يصلي النفلة فقط. لماذا لماذا الجواب بارك الله فيكم لان الفرض اصل - 00:49:06ضَ

فلا يكون تابعا لغيره وهو لم يقصده هو قصد استباحة النفل تمام؟ فحين اذ يستبيح النفل فقط ولا يستبيح الفرض. لان الفرض لا يكون تابعا للنفل بل العكس النفل يتبع الفرض. لا ان الفرض يتبع النفل - 00:49:26ضَ

طيب لو انه تيمم قاصدا استباحة الصلاة اللهو ان يصلي بذلك التيمم. الفرض؟ الجواب لا. لماذا؟ اخذا بالاحتياط. فتنزل الصلاة على اقل الدرجات وهي النافلة فنقول له صلي بذلك التيمم النافلة وليس لك ان تصلي به الفرض - 00:49:47ضَ

بان قال قائل انتبه معي. هذا اشكال يرد فان قال قائل ان العموم في الصلاة الذي يستفاد من ال يقتضي ان النية تشمل الفرض والنفل صح ولا لا قد يقول لك هو نوى الصلاح. ما دام نوى الصلاح العموم يشمل الفرض والنفل - 00:50:13ضَ

فالجواب عن ذلك ان العموم مداره على الالفاظ لا على النيات واضح؟ مدار العموم على الالفاظ لا على النيات. وحينئذ نقول النية لا او العموم لا مدخل له لا مدخل له في النيات فتنزل الصلاة على اقل الدرجات - 00:50:35ضَ

وهي النافلة هذا هو المعتمد في المذهب وهنالك قول في المذهب يقول ان المتيمم اذا تيمم ناويا استباحة النفل فله ان يصلي الفرض لماذا قالوا قياسا على الوضوء كيف قياسا على الوضوء؟ قالوا ارأيت في الوضوء انه لو توضأ ناويا صلاة كصلاة الضحى صلاة نافلة - 00:51:00ضَ

هل له ان يصلي الفرض او ليس له ان يصلي الفرض؟ الجواب له ان يصلي الفرض صح؟ قالوا كذلك هنا في التيمم لو تيمم قاصدا استباحت نافلة فله ان يصلي به الفرض - 00:51:33ضَ

لكن الجواب ان هذا القياس ان هذا القياس مع الفارق ففرق بين الوضوء والصلاة ففرق بين الوضوء والتيمم فالوضوء عبادة مستقلة مقصودة بذاتها والتيمم ليس كذلك وضوء يرفع الحدث وهذا هو المؤثر. الوضوء يرفع الحدث. واما التيمم لا يرفع الحدث - 00:51:50ضَ

واضح يا شيوخ؟ طيب. وهنالك رأي يقول انه لو تيمم قاصدا استباحة الصلاة فانه يصلي به الفرض والنفل اخذا بالعموم وقد تقدم مناقشة هذا الرأي قبل قليل. اذا كم المراتب هذه - 00:52:14ضَ

ثلاث مراتب ها هنالك مرتبة رابعة هنالك مرتبة رابعة وهي لو تيمم ناويا استباحة ما عدا الصلاح تيمم ناوي الاستباحة ما عدا الصلاة كسجدة تلاوة او سجدة شكر او مس مصحف او حمل مصحف او - 00:52:36ضَ

ساحة وطئ. فما الذي يباح له نقول يباح له جميع هذه الاشياء ما عدا الصلاح. فرضا ونفلا فلا تباح الصلاة له لا فرضا ولا نفلا لان الصلاة اعلى. ونية الادنى - 00:52:59ضَ

نية السباحة الادنى لا تبيح الاعلى كم صارت المراكب صارت المراتب اربع على كلام الامام النووي وعلى ما زدناه صارت المراتب اربعة. المرتبة الاولى انه يتيمم قاصدا استباحة الفرض والنفل في باحان له - 00:53:18ضَ

المرتبة الثانية انه يتيمم قاصدا السباحة الفرض فيباح له الفرض ويباح له النفل ايضا. المرتبة الثالثة انه يتيمم قاصدا استباحة النفل. او استباحة الصلاة فيباح له ولا يباح له الفرق. المرتبة الرابعة انه يتيمم - 00:53:39ضَ

قاصدا استباحة ما عدا الصلاة فلا تباح له الصلاح لا فرضا ولا نهلا وحينئذ تنبه لمسألة عندنا صلاة فرض وطواف فرض وعندما صلاة نفل وطواف نفل وعندنا ما هو غير الصلاة والطواف - 00:54:06ضَ

فلو انه فلو انه تيمم ناويا استباحة صلاة فرض نقول لك ان تفعل فرضا واحدا دواء ما نويت استباحته او غيره كصلاة اخرى او طواف فرض اخر لك ما شئت لكن فرض واحد - 00:54:28ضَ

جيد طيب ولو انه تيمم ناويا استباحة الصلاة او استباحة نافلة فنقول ليس لك ان تفعل فرضا من الدرجة الاولى لكن لك ان تفعل صلاة ولك ان تفعل ما تشاء من الدرجة - 00:54:50ضَ

الثانية والثالثة جيد واذا تيمم ناويا استباحة نحو مس مصحف او حمله فليس له ان يفعل شيئا في الدرجة الاولى ولا الدرجة الثانية وله ان يفعل ما شاء في الدرجة الثالثة - 00:55:12ضَ

ولو انه تيمم ناويا السباحة فرض يعني من الدرجة الاولى فله ان يفعل ما شاء من الدرجة الثانية والثالثة مع استباحته لفرد من الدرجة الاولى واضح هذا وغير واضح ارجو ان يكون كذلك. قال رحمه الله تعالى - 00:55:30ضَ

ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه طب ممكن سؤال؟ نزيد هذا بارك الله فيكم نقف في اول النت قال رحمه الله ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه. اشار رحمه الله - 00:55:49ضَ

الى الركن الثالث والركن الرابع والركن الخامس من اركان التيمم فالركن الثالث مسح الوجه والركن الرابع مسح يديه الى المرفقين. والركن الخامس الترتيب. واشار الى الترتيب بقوله ثم واضح؟ فتكون الاركان كم - 00:56:10ضَ

خمسة الاول ما هو؟ النقل والثاني النية نية الاستباحة والثالث مسح وجهه. والرابع مسح يديه الى المرفقين والخامس الترتيب وصاحب الزبد جعلها ستة وجعل القصد الذي عده شرطا هنا جعله من الاركان - 00:56:31ضَ

فقال وفرضه قصد التراب لو نقل من وجهه لليد قال وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد او بالعكس حل وقصده. ونية استباحي فرض او الصلاة مساحي الى اخر ما قال - 00:56:53ضَ

فجعل القصد من الفروض اذا قال هنا ومسح الوجه ومن الوجه ظاهر اللحية المسترسل. هذا من الوجه ومن الوجه ما اقبل من الانف على الشفه هذا هذا الذي ربما يغفله كثير من الناس عنه - 00:57:11ضَ

عند التيمم فيمسحونها هكذا تمام ويغفلون عن هذا فلا بد من مسح هذا قال ثم يديه مع مرفقيه هذا مذهب الشافعية ان مسح اليدين الى المرفقين ومستند ذلك من السنة النبوية ما اخرجه الحاكم عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:57:30ضَ

التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وهذا الحديث اخرجه الحاكم لكن رجح جماعة من الحفاظ انه موقوف على عبد الله ابن عمر قولا وفعلا فان عبدالله فان عبدالله بن فان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما صح عنه - 00:58:03ضَ

من قوله ان التيمم مع المرفقين ومن فعله انه عندما تيمم مسح يديه الى مرفقيه ويقوي هذا اي يقوي ان التيمم الى المرفقين ان اية التيمم اليد فيها مطلقة. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:58:29ضَ

فحمل هذا المطلق على المقيد في الوضوء. وايديكم الى المرافق ويقوي هذا بارك الله فيكم انه ان ان فيه الاخذ بالاحتياط فهذه الاوجه هي التي استند اليها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى حينما قالوا ان الواجب في مسح اليدين - 00:58:52ضَ

الى المرفقين اي مع المرفقية وفي قول قديم للامام الشافعي ان الواجب مسح اليدين الى الكوعين فقط واضح وهذا ما دل عليه ظاهر حديث عمار ابن ياسر حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم - 00:59:17ضَ

وهذا القديم الذي قاله الامام الشافعي اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى. والمسألة فيها الا انه مما ينبغي التنبيه عليه بارك الله فيكم ان الاقوال في المسألة ثلاثة فقول وهو قول - 00:59:39ضَ

آآ وهو قول الحنابلة ان التيمم الواجب الى الكوعين فقط يعني في الكفين وقول الشافعية فيما اذكر والحنفية يعني الحنفية فيما اذكر وقول الشافعية انه الى المرفقين اي مع المرفقين - 01:00:01ضَ

وقول لبعض التابعين وهو الامام الزهري ان التيمم الى الابار فيمسح اليد كلها الى ابنه واضح؟ فالاقوال في المسألة كم ثلاثة اقوال الامام النووي اختار لقوة الدليل ان التيمم الى - 01:00:19ضَ

الكوعين وهذا القول حكاه ابو ثور اتاه ابو ثور عن الامام الشافعي. ومعلوم ان ابا ثور من رواية المذهب القديم. ولذلك لما جاء ابو حامد ووقف على هذا النقل الذي نقله ابو ثور عن الامام الشافعي رده وقال ان هذا القول لا يعرف في كتب الشافعي - 01:00:42ضَ

فتعقب الامام النووي رحمه الله تعالى ذلك وقال لعل ابا ثور وهو من ثقات اصحاب الشافعي في المذهب القديم اخذه عن الشافعي مشافهة وهذا فيه اشارة الى ان بعض الاقوال ربما اخذت عن الامام الشافعي - 01:01:05ضَ

مشافهة ولم يدونها رحمه الله تعالى في كتبه ثم قال رحمه الله ولا يجب ايصاله اي ايصال التراب منبت الشعر الخفيف. اي لا يجب ولا يسن ايضا كما في التحفة ان يوصل التراب الى منبته - 01:01:25ضَ

الشعر الخفيف. سواء كان في الوجه او في اليدين. وكذلك لا يجب بارك الله فيكم الترتيب في نقل التراب وانما الواجب الترتيب في المسح وبناء على هذا قال ولا ترتيب في نقله في الاصح. اي لا يجب الترتيب في نقل التراب في الاصح - 01:01:46ضَ

وفرع فقال فلو ظرب بيديه اي معا ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز. مع انه لم يرتب في اخذ التراب. لانه ظرب بيديه معا ثم قال رحمه الله وتندب التسمية هذا مفتتح الدرس - 01:02:08ضَ

القادم لكن بقي فقط ان نشير الى مسألة هي انه يكفي في تعميم العضو بالتراب غلبة الضن يكفي في تعميم العضو بالتراب غلبة الظن ولا يشترط التيقن ان التراب قد عمم العضو - 01:02:31ضَ

والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:02:53ضَ