التعليق على شرح المحلي على الورقات - محمد سالم بحيري
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات. لامام ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه. ونفع بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي. عند قول المصنف رحمه الله - 00:00:00ضَ
طيب ثراه ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل فيما يجمع به بينهم بعد ان اتم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على تعريف القياس ثم قسم القياس الى ثلاثة انواع شرع في ذكر كل ركن من اركان القياس - 00:00:30ضَ
ذلك ان كل ركن من اركان القياس تشترط فيه شروط ان تخلف شرط من هذه الشروط كان القياس باطلا. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالشروط التي يجب ان تتوافر - 00:01:00ضَ
وفي الفرض فقال رحمه الله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل فيما يجمع به بينهم وما للحكم اي ان يجمع بينهما بمناسب للحكم اول الشروط التي تشترط في الفرع ان يكون مناسبا للاصل. والمراد بالمناسبة - 00:01:20ضَ
هنا انما هو المناسبة في العلة اي ان تكون العلة الذي انيط بها الحكم مناسبة لكل من الاصل والفرع فاذا قلنا مثلا ان العلة من تحريم الخمر هي الاسكار فلا بد لكي نقيس النبيذ على الخمر - 00:01:48ضَ
ان تكون العلة الذي انيط بها الحكم مناسبة للاصل وهو الخمر ومناسبة كذلك للفرع والنبيذ. والمناسبة هنا ان يظن ان هذا الوصف مما يعلق الشارع عليه الحكم. والشارع يعلق الاحكام على حصول المصالح او دفع - 00:02:13ضَ
المفاسد وقد تتعلق الاحكام بما لا يظهر للمكلف حكمته. الحاصل في المناسبة يظن ان الشارع قد علق الحكم على مثل هذا الوصف فقول المصنف رحمه الله وطيب ثراه. ومن شرط الفرع - 00:02:43ضَ
دال على ان المصنف رحمه الله لا يلتزم ذكر جميع شروط الفرض. وذلك لان متن ورقات متن مختصر للمبتدئين لا يستوعب المصنف فيه هذه المسائل التي لا يناسب المبتدئين. ولكن لان شرحنا هذا انما هو للمبتدئين وللمتوسطين - 00:03:10ضَ
فلنذكر شروطا اخرى للفرع. فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الشرط الأول من الشروط التي يجب ان تتوافر في الفرع. كذلك من الشروط التي يجب ان تتوافر في الفرع - 00:03:40ضَ
وجود تمام العلة فيه العلة التي يلحق بها الفرع بالاصل في الحكم يجب ان تكون موجودة في الفرع. وحينما نقول بتمامها هذا يخرج لك ما لو كانت العلة غير متوافرة اصلا في الفرع. او كان الموجود في الفرع انما هو جزء العلة. لا - 00:04:00ضَ
باب العلة في هذه الحالة لا يصح القياس فلو قال قائل ان الشاي يحرم قياسا على الخمر لقلنا هذا قياس باطل لان العلة لم توجد مطلقا في الفرع. الخمر اصل والشاي فرع. والعلة التي - 00:04:34ضَ
هي الاسكار لم توجد في الفرع مطلقا. لم توجد لا بجزئها ولا بكاملها ومن ثم فقياسك هذا باطل وقد توجد العلة بجزئها دون كاملها فلا يصح القياس في هذه الحالة كذلك اذ جزء العلة لا ينتج المعلوم - 00:05:00ضَ
فلو قلنا مثلا ان العلة من نجاسة الخمر كونها مائعا مسكرا فقال قائل اقيسوا الحشيشة على الخمر في الحكم بالنجاسة نقول له قياسك هذا قياس باطل اذ ان العلة لم توجد بتمامها في الفرع. الذي هو - 00:05:28ضَ
الحشيشة وانما وجد جزءها. ومن المعلوم ان جزء العلة لا ينتج المعلوم اذا الشرط الثاني من الشروط التي يجب ان تتوافر في الفرع وجود تمام العلة فيه فهذا يخرج لك ما لو انتفت العلة بكاملها من الفرع. او وجد في الفرع جزء العلة لا - 00:05:56ضَ
امامه كذلك من الشروط التي يجب ان تتوافر في الفرع الا يقوم القاطع على خلاف فيه اي الا يقوم الدليل القاطع على خلاف الحكم الثابت في الفرع بعد القياس وهذا لا خلاف فيه بين الاصوليين - 00:06:27ضَ
لان القياس ظني ولا يجوز ان يقدم الظني يعني ان يقدم حكم الظن على القطعي. فلو قال قائل اقيس المرأة اي اقيس الزوجة على الزوج في ملكية الطلاق بجامع ان كلا منهما - 00:06:51ضَ
طرف في العقل كما يملك ابرامه يملك انهاءه كذلك نقول له قياسك هذا قياس باطل لان الحكم الذي الحقت به الفرع بالاصل انما لو ثبت في الفرع بالقياس لكان مخالفا للدليل القاطع. الذي يدل على ان - 00:07:16ضَ
الطلاق انما هو بيد الرجل لا بيد المرأة. وهذه المسألة كما هو معلوم تخالف مسألة الوكالة في الطلاق فان البحث هنا انما هو في الاستقلال بالطلاق لا الوكالة بالطلق كذلك من الشروط التي يجب ان تتوافر في الفرض الا يقوم خبر واحد على خلافه - 00:07:46ضَ
وهذا عند اكثر الاصوليين فلو قاس قائس قياسا ثم قام خبر الواحد على خلاف الحكم الثابت بالفرق في الفرع لكان هذا القياس قياسا باطلة فلو قال حنفي يجوز للمرأة ان تتصرف في بضعها - 00:08:18ضَ
قياسا على جواز التصرف في بضاعتها بضاعتها يقول له الشافعي يا سك هذا قياس الباطل. لان خبر الواحد قد قام على خلاف الحكم الثابت في الفرع بالقياس وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها - 00:08:44ضَ
فنكاحها باطل. وطبعا فلينتبه طالب العلم الى اننا حينما نقول ان الشافعي قد ابطله قياس الحنفي لا نعني ذلك لا يعني ذلك ان المسألة قد انتهت. وانما يجوز للحنفي ان ينشئ - 00:09:14ضَ
جوابا عن هذا البطلان. وانما نحن نتكلم من حيث الابطال اصالة كذلك من الشروط التي يجب ان تتوافر في الفرع ان يساوي الفرع الاصل في فيما يقصد من عين او جنس - 00:09:34ضَ
والمساواة بين الفرع والاصل قد تكون في عين العلة. وقد تكون في جنس العلة وقد تكون في عين الحكم وقد تكون في جنس الحكم تكون المساواة في عين العلة بان توجد العلة بعينها في الفرع. كما هي موجودة في الاصل تماما بتمام - 00:09:56ضَ
كما لو قلنا نقيس النديد على الخمر في حكم التحريم بجامع الشدة المطربة. فان الاصل عندنا هنا الخمر. والفرع النبيذ وقد قسنا الفرع على الاصل اي النبيذ على الخمر في حكم التحريم بجامع الشدة المطربة - 00:10:27ضَ
والشدة المطربة علة موجودة بعينها في الاصل كما هي موجودة في الفرع بعينها كذلك فالفرع هنا قد ساوى الاصل في عين العلة وقد تكون المساواة في جنس العلة لا في عينها - 00:10:54ضَ
بان يوجد جنس العلة في الفرع لا عينها كما نقيس الاطراف على النفس في ثبوت القصة في ثبوت القصاص بجامع الجناية فان العلة هنا التي هي الجناية ثابتة بالفرع كثبوتها في الاصل ولكنها ثابتة بجنسها - 00:11:18ضَ
وليست سابتة بعينها فالجناية جنس للاتلاف كذلك قد تكون المساواة بين الاصل والفرع في عين الحكم وقد تكون في جنس الحكم تكون المساواة في عين الحكم كما لو قسن القتل بمثقل - 00:11:51ضَ
القتل بمحدد في ثبوت القصاص بجامع ان كلا من الصورتين عمد عدوان فالحكم ثابت بعينه في هذا كما هو ثابت بعينه في ذاك وقد تكون المساواة كذلك في جنس الحكم - 00:12:17ضَ
كما لو قسنا بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للاب عليه بجامع الصغر يعني اذا جاز ان يكون الاب وليا على مال الصغيرة فانه ولي على بضعها كذلك فانه ولي على بضعها كذلك - 00:12:43ضَ
الحكم ثابت ها هنا بجنسه فان الولاية التي هي الحكم هنا جنس لولاية النكاح وولاية المال اذا يشترط في الفرع ان يساوي الاصل في المقصود من عين او جنس انما المراد بقولنا عين او جنس - 00:13:15ضَ
اي عين العلة او جنسها او عين الحكم او جنسه ومثلنا على المساواة بعين العلة وجنس العلة وعين الحكم وجنسي الحكم كذلك يشترط في الفرع الا يكون الفرع منصوصا عليه - 00:13:42ضَ
بموافق للقياس يعني الا يكون الفرع قد نص عليه بدليل يوافق مقتضاه مقتضى القياس لان القياس حينئذ لا يحتاج اليه كما لو قال قائل ان النبيذ قد نص عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:08ضَ
كل مسكر حرام. ولكن جماعة من محقق الاصول الدين قالوا لا مانع من ان تأتي الادلة على حكم واحد فيجوز ان يثبت الحكم بالنص ويجوز ان يثبت الحكم بالقياس كذلك - 00:14:38ضَ
فيقال النبيذ محرم بالنص الذي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ويكون كذلك محرم ويكون كذلك محرما بالقياس اي بالقياس على الخمر كذلك من الشروط التي يجب ان تتوافر في الفرع الا يكون حكمه متقدم - 00:15:01ضَ
على حكم الاصل في الظهور لانه لو كان حكم الفرع متقدما على حكم الاصل في الظهور. للزم من ذلك ان يكون الفرغ قد سبت حكمه حال تقدمه بلا دليل. وهذا ممتنع في - 00:15:32ضَ
ذريعة بالمثال يتضح المقال لو قلنا مسلا نقيس الوضوء على التيمم في وجوب النية فان هذا فرع يكون حكمه قد تقدم على حكم اصله ذلك ان الوضوء الذي هو الفرع - 00:15:58ضَ
سابق على التيمم فلو كان الوضوء يقاس على التيمم في وجوب النية لكان الوضوء قد سبت حكمه حال تقدمه بلا دليل طيب انت قست الوضوء على التيمم. طب الوضوء سابق للتيمم - 00:16:25ضَ
هل ثبتت النية في هل ثبت وجوب النية في الوضوء الذي هو سابق على التيمم بلا دليل قطعا هذا ممتنع في الشريعة الا يصح القياس في هذه الحالة ولكن يستعمل ذلك من جهة الالزام بالقصد - 00:16:49ضَ
لا من جهة القياس كما وقع في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مناقشة الحنفية انه قال لهم طهارتان انا تفترقان يعني الوضوء والتيمم طهارتان ان تفترقان اي متساويان - 00:17:10ضَ
كلمة اذا يشترط في الفرع هذه الشروط التي ذكرناها ذكر المصنف منها ان يكون مناسبا للاصل فيما يجمع به بينهما للحكم وكذلك يشترط في الفرع وجود تمام العلة والا يقوم القاطع على خلافه - 00:17:30ضَ
والا يقوم خبر واحد على خلافه وان يساوي الفرع الاصل في المقصود من عين او جنس. اي عين العلة او جنسها وعين الحكم او جنسه واشترط بعضهم كذلك الا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق للقياس وقلنا لا مانع منه - 00:17:58ضَ
وجود دليلين على مدلول واحد وكذلك يشترط الا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الاصل في الظهور ثم يأتي معنا بعد ذلك شروط الاصل ذكرنا الشروط التي يجب ان تتوافر في الفرض - 00:18:23ضَ
يأتي معنا الشروط التي يجب ان تتوافر في الاصل قال المصنف والسارق عليهما رحمة الله تعالى ومن شرط الفرع ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين القسمين قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ليكون - 00:18:52ضَ
قياس حجة على الخصم. فان لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل قولوا به القاس كذلك من الشروط التي تتوافر في الاصل التي يجب ان تتوافر في الاصل اي يجب ان تتوافر في حكم - 00:19:29ضَ
ان يفوت قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين ليكون القياس حجة على الخصم. فان لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل - 00:19:52ضَ
يقول به القائس بعدما اتم المصنف رحمه الله تعالى طرق الفرع صرع في شروط الاصل والمراد بشروط الاصل هنا شروط حكم الاصل قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه - 00:20:17ضَ
بين الخصمين لابد ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين لانه اذا لم يكن كذلك لم يجز الالحاق قد يكون الخصمان متفقين على حكم الاصل ولكن كل خصم من الخصمين يثبت حكم الاصل بعلة غير العلة التي يثبتها - 00:20:40ضَ
وبه بها صاحبه صاحبه الشافعي والحنفي قد اتفق على حكم الاصل ولكنهما مختلفان في العلة التي ثبت بها حكم الاصل. فاذا اراد احدهما ان ليس على هذا الاصل فرعا محتجا على الاخر لم يصح القياس - 00:21:15ضَ
في هذه الحال لان العلة التي ثبتت عنده على حكم الاصل ليست هي العلة التي ثبتت عند اخيه يعني مثلا آآ حلي الصبي علي الصبية لا تجب فيه الزكاة باتفاق الشافعية والحنفية - 00:21:44ضَ
ولكن الشافعي يقول ان الزكاة لا تجب فيه لعلة كونه حليا مباحا اما الحنفي فانه يقول لا تجب الزكاة فيه لعلة كونه مال صبيا بل حنفي والشافعي قد اتفقا على الحكم في هذه الحالة. لكن الشافعي قد اثبت حكم - 00:22:08ضَ
بعلة والحنفي قد اثبته بعلة اخرى فلو قال قائل اه فلو قال الشافعي مثلا يقاسح لي البالغة على حلج الصبية لما سلم له الحنفي ولما صح القياس عنده لان العلة - 00:22:40ضَ
التي ثبتت اه في الاصل واخذ منها حكم الاصل مختلفة عند الحنفي عن العلة التي ثبت بها حكم الاصل عند الشافعية فمن شرط حكم الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين - 00:23:04ضَ
ولا يجب على الصحيح عند اكثر الاصوليين ان يكون الاتفاق بين جميع الامة وانما الواجب ان يكون الاتفاق بين الحصنين فحسب بانهما هما اطراف القياس فلا يعنينا اتفاق الامة في هذه الحالة - 00:23:28ضَ
وانما يعنينا اتفاق الخصمين كذلك قول المصنف رحمه الله ومن شرط الاصل يدل على ان المصنف رحمه الله لم يذكر كل شروط الاصل وانما ذكر بعض شروط حكم الاصل فمن شروط - 00:23:52ضَ
حكم الاصل كذلك ان يكون ثابتا بدليل شرعي كأن يكون ثابتا بالقرآن او السنة او الاجماع او القياس على خلاف في الاخيرين فقد اتفق الاصول الدون على انه يجوز ان يكون حكم الاصل - 00:24:18ضَ
ثابتا بالقرآن وساءوا ثابتا بالسنة كذلك ذهب جمهور الاصوليين الى انه يجوز ان يكون ثابتا بالاجماع. لان الاجماع دليل شرعي جن معتبر ان الاجماع دليل شرعي معتبر طيب هل يجوز ان يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس - 00:24:44ضَ
يعني احنا نحن عرفنا ان الحكم الاصل يجوز ان يكون ثابتا بالاجماع. يجوز ان يكون ثابتا بالقرآن لو قال قائل ان النبيذ محرم قياسا على الخمر بجميع الاسكار. حكم الاصل هنا - 00:25:17ضَ
ثابت بماذا؟ ثابت بالقرآن ثابت بالقرآن قول ربنا سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه حكم الاصل وهو التحريم ثبت بالقرآن فقيس على على الخمر النبيذ - 00:25:38ضَ
يجوز كذلك ان يكون حكم الاصل ثابتا بالسنة يجوز ان يكون حكم الاصل ثابتا بالسنة كذلك يجوز عند جمهور الاصوليين ان يكون ثابتا بالاجماع يكون ثابتا بالاجماع طيب هل يجوز ان يكون ثابتا بالقياس - 00:26:05ضَ
الذي ذهب اليه جمهور الاصوليين انه لا يجوز ان يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس لما قالوا لانه لو ثبت بالقياس فكان القياس الثاني لاتحدت العلة مجرد لغو استغنائنا بقياس هذا الفرع - 00:26:35ضَ
على ما هو فرع في القياس الاول؟ بقياسه على الاصل الاصل الاول ما معنى ذلك؟ لو قلت لك مثلا التفاح اه ربوي او لو قلنا مثلا الغسل يقاس على الصلاة - 00:27:03ضَ
باشتراط النية بجمع العباد الغسل يقاس على الصلاة باشتراط النية في جامع العبادة ثم قلنا يقاس الوضوء على الغسل فيما ذكر. انا عندي الان قياسان. قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النيات بجامع ان كلا منهما عبادة - 00:27:30ضَ
عندي الغسل فرض والصلاة اصل. طيب بعد ما قست الغسل الذي هو فرض على الصلاة التي هي اصل. اشتراط النية بجامع العبادة. اردت ان اقيس الوضوء على الغسل فالغسل حينئذ اصل في القياس الثاني. لكنه فرع في القياس الاول - 00:28:03ضَ
اذا قلنا ان ان الغسل في القياس الثاني اصل. هل يجوز ان يكون الاصل او حكم الاصلي ثابتا بالقياس ام لا يجوز قال جمهور الاصوليين لو كانت العلة متحدة لكان ذلك لغوا. ما الذي يجعلك تقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية - 00:28:33ضَ
بجامع العبادة فالتقص الوضوء مباشرة على الصلاة في وجوب النية بجميع العبادات فهذا تطويل ولغو لا فائدة منه. فقالوا لا يجوز ان يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس لانه لو كان حكم الاصل ثابتا بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا - 00:29:00ضَ
لاننا نستغني عن هذا القياس الثاني آآ الذي فيه آآ قر القياس الاول اصلا في الثاني. وانما نقيس آآ الفرع في القياس الثاني على اصل القياس الاولي مباشرة نقيس الغسل على الصلاة - 00:29:30ضَ
مباشرة وقالوا ان اختلفت العلة لكان قياسا فاسدا غير منعقد اصلا كما لو قسنا الرتق مثلا على جنب الذكر. الرتق انسداد محل الجماع عند المرأة. لو قسنا الرتق على بالذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع. كما ان جد الذكر يفوت الاستمتاع فان - 00:29:56ضَ
الرق في النساء يفوت الاستمتاع. طيب الردق هنا اصل ولا فرع؟ الرق هنا فرع. وجاب بالذكر طيب ثم اردنا ان نقيس الجزام على الربط الردق كان فرع في القياس الاول. نحن جعلناه اصلا في القياس الساني. جعلناه اصلا في القياس الساني. وقسنا الجزام عليه. هل يجوز - 00:30:25ضَ
ذلك الربط هنا الحكم فيه ثابت بالقياس هل يجوز هل يجوز ان يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس؟ قالوا لا يجوز ان يكون الحكم حكم الاصلي ثابتا بالقياس اصالة. فضلا عن ان العلة هنا مختلفة. فالقياس غير منعقد اصلا - 00:30:51ضَ
فلا يجوز ان يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس لانه لو اتحلت العلة كان القياس الثاني لغوا. ولو اختلفت العلة كان قياسا باطلا غير منعقد. كمثال الجزام لان الجزام ليس مفوتا للاستمتاع - 00:31:11ضَ
وذهب جماعة من محقق الاصوليين الى انه يجوز ان يكون آآ ان يكون فرع القياس الاول اصلا في القياس الثاني ذهب جماعة من محقق الاصوليين الى انه يجوز ان يكون فرع القياس الاولي اصلا في القياس - 00:31:31ضَ
الثاني ولكن بقيد ان يظهر للوسط فائدة كما نقول مثلا التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع المطعومين ثم نقول والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع المطعونية مع الكي ونقول التمر ربوي قياسا على الارز بجامع الطعم والكيل مع الاقتياد - 00:32:02ضَ
ونقول والارز ربويج قياسا على البر بجميع مطعومية والكيل والقوت الغالي طيب احنا ما الذي منعنا ان نقيس التفاح على البر مباشرة؟ وان نسقط هذه الوسائط الفائدة التي ترجى من ذلك ابطال الاوصاف غير المعتبرة. يعني احنا ذكرنا وصف المطعومية وصف - 00:32:40ضَ
في الاكيل وصف الاقتياد وذكرنا غير اصل. ثم تبين لنا بهذا تدرج ان الوصف المعتبر في العلية انما هو المطعونية. اما والاقتيات الغالب فليس باوصاف معتبرة اذا اه يجوز ان يكون - 00:33:11ضَ
حكم الاصل ثابتا بالقياس اذا ظهرت للتدرج فائدة وهذه المسألة مختلطة بمسألة اخرى اه في شروط الفرع يعني بعضهم يذكر آآ في شروط الفرق الا يكون ثابتا آآ بالقياس ثم - 00:33:44ضَ
يذكر بعد ذلك الا يكون اه فرعا في قياس اخر. ويبدي خلافا بين الصورتين ولكن الذي يظهر انه لا فرق بين الصورتين والله اعلم كذلك من الشروط التي يجب ان تتوافر في الفرع - 00:34:07ضَ
الا يكون معدولا به عن سنن القياس وسننه هكذا تنطق بفتح السين والنون وكان شيخنا اذا قال ذلك قال يا ولد اسمع مني وانطق مثلي فهكذا انطقناها مشايخنا عليهم رحمة الله - 00:34:32ضَ
اذا يشترط الا يكون معدولا به عن سنن القياس اي معدولا به عن منهاج القياس لان المعدول به عن سند القياس حكم خاص بالمعدول له. ومن ثم لا ايجوز تعدية الحكم منه الى غيره - 00:34:56ضَ
وذلك كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين فهذا خاص بخزيمة رضي الله تعالى عنه وحده فلا يعدل حكم منه الى غيره ولو كان افضل من خزيمة. فلا يقال ان شهادة الصديق رضي الله تعالى عنه بشهادة رجلين. لان هذا من - 00:35:25ضَ
القبيل المعدول به عن سنن القياس كما اه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ثم جحد الاعرابي البيعة. وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلم شاهدا يشهد علي - 00:35:55ضَ
فشهد عليه خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا فقال صدقتك فيما جئت به وعلمت انك لتقول الا حقا. فقال رسول الله - 00:36:17ضَ
صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه. او فهو حسبه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه بشهادة رجلين فهذا من قبيل المعدول به عن سنن القياس - 00:36:43ضَ
هذا من قبيل المعدول به عن سنن القياس كذلك من الشروط التي يجب ان تتوافر في حكم الاصل الا يكون آآ دليله شاملا لحكم الفرد الا يكون دليله شاملا بحكم الفرض - 00:37:07ضَ
فلو قال قائل ان النبيذ يقاس على الخمر في التحريم بجميع الاسكار لاعترض عليه بان اه دليل حكم الاصل وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام يشمل - 00:37:32ضَ
الفرق ومن ثم لا حاجة الى القياس ولكن يجوز عند جماعة من محقق اصول الدين تظافر دليلين على مدلول واحد اذا بهذا تنتهي الشروط التي يجب ان تتوافر في حكم الاصل - 00:37:54ضَ
اتى المصنف بعد ذلك الى الشروط التي يجب ان تتوافر في العلة قال المصنف والسارح عليهما رحمة الله ومن شرط العلة ان تقترض في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى - 00:38:24ضَ
قبل ان نقف مع شروط العلة فاننا نقف مع تعريف العلة ومع الطرق التي يتوصل بها الى العلم فان اصول الدين قد ذكروا ان للعلة مسالك يتوصل بها اليه فالعلة - 00:38:50ضَ
هي الوصف الظاهر المنضبط الذي اناط الشارع به الحكم وجودا وعدما وصف ظاهر اي ليس وصفا خفيا منضبط اي لا يختلف اختلاف الازمنة والامكنة والاشخاص ناط الشارع به الحكم وجودا وعدما. يعني علق الشارع الحكم عليه وجودا وعدما. ان - 00:39:16ضَ
وجد هذا الوصف وجد الحكم وان انعدم هذا الوصف انعدم الحكم اذا العلة يتوصل اليها بمسالك اي الطرق اذا وجدنا آآ طريقا من هذه الطرق علمنا ان هذا الوصف علة للحكم. على الوجه الذي بينه - 00:39:46ضَ
اهل العلم عليهم رحمة الله من مسالك العلة الاجماع قد يقع الاجماع على ان العلة من الحكم الفلاني كذا وكذا هذا كما في حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم احد بين اثنين - 00:40:15ضَ
وهو غضبان. فالعلة من منع الشارع الحكم في هذه الحالة تشويش الغضب لفكر المرء فقد يقضي بخلاف الحق لان فكره مشوش. في هذه الحالة العلة قد ثبتت بالاجماع او طريق الوصول الى العلة انما هو الاجماع - 00:40:44ضَ
وغالب الاصوليين يقدمون الاجماع لقوته كذلك قد تكون العلة ثابتة بالنص والنص ليس على درجة واحدة وانما هو على درجتين نص صريح في العلية ونص ظاهر في العلية اما النص الصريح في العلية - 00:41:15ضَ
فهو ان ياتي في لفظ الشارع ما لا يحتمل الا التعليل فهناك الفاظ في العربية اذا اتت لا يفهم منها الا التعليل فهذا يكون في المرتبة العليا هذا يكون في المرتبة العليا. ويسمى نصا صريحا في العلي - 00:41:49ضَ
اما الذي يستعمل في العلية وغيرها ولكنه راجح في العليات في هذا الموضع فانه نصا ظاهرا في العلم اما النص الصريح في العلمية وهو ان يرد لفظ لا يستعمل الا للتعليم - 00:42:18ضَ
كقول ربنا سبحانه وتعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. من اجل ذلك هذه لا تستعمل الا للتعليم كي لا يكون ذلة بين الاغنياء منكم. كي هذه لا تستعمل الا للتعليم - 00:42:40ضَ
المرتبة الثانية في النص النص الظاهر في العلية وليس قاطعا في العلية. اللفظ الذي اتى فيه يأتي للعلية ويأتي لغيرها ولكن المجتهد يظهر له ان هذا اللفظ قد استعمل في هذا الموضع للتعليم - 00:43:02ضَ
كلام مثلا ظاهرة في العلية كما في قول ربنا سبحانه وتعالى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج هذا للتعليم كذلك الفاء تقع في كلام الشارع للتعليم - 00:43:30ضَ
وقد تقع في كلام الرواة كذلك للتعليم قال ربنا سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فالعلة من الجلد انما هي الزنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم. ثمانين جلدة فاجلدوهم - 00:43:56ضَ
الفاء هنا للتعليم اي علة جلبهم ثمانين جلدة. قذف المحصنات مع العجز عن اقامة البينة العذاب كذلك آآ قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي آآ قد وقصته ناقته - 00:44:28ضَ
لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه. لم؟ قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يبقى ما العلة من منع الشارع من تخمير رأس المحرم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا كذلك قد تقع الفاء في كلام الرواة ويكون المراد بها التعليل - 00:44:55ضَ
كما في حديث عمران ابن حصين سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد السجود اي سجود السهو علته ما سبق وهو السهو طبعا عادة اصول الدين رواية هذا الحديث بالمعنى لمناسبة الصيغة للقاعدة الاصولية - 00:45:26ضَ
كذلك من الالفاظ التي تستعمل للتعليل ان الفاظ التي تستعمل للتعليم ان كما قال ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين بيارا. انك ان تذرهم تضلوا عبادك - 00:45:52ضَ
انك هنا للتعليم كذلك اذ تستعمل في كلام الشارع الشارع بالتعليم كما تقول مثلا ضربت العبد اذ اساء يعني لاساءته وتستعمل كذلك لغير التعليم. لذلك قلنا هي ظاهرة في العلية وليست - 00:46:20ضَ
طريحة في العلية اذا المسلك الثاني من مسالك العلة النص والنص على مرتبتين اما ان يكون اه ظاهرا في العلية او ان يكون صريحا في العلية صريح في المرتبة العليا والظاهر ادون منه - 00:46:46ضَ
المسلك الثالث من مسالك العلة هو مسلك الايمان مسلك الاناء والايماء اقتران وصف الملفوز بحكم لو لم يكن الوصف علة لكان ذلك بعيدا عن تصرف الشارع يأتي عندي حكم معين - 00:47:14ضَ
ويقترن بهذا الحكم وصف او ان شئت فقل اقترن الوصف بحكمك لو لم يكن هذا الوصف الملفوظ علة في الحكم لكان ذلك بعيدا عن تصرف الشارع لا يليق بفصاحته واتيانه بالالفاظ والاوصاف في مواضعها - 00:47:45ضَ
يمثل علي تمثل عليه مثلا بحديث الاعرابي ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فذكر له انه واقع اهله في رمضان مع اهله في نهار رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعتق رقبة - 00:48:14ضَ
فذكر الحكم مقترنا بالوصف في هذه الحالة ان لم يكن الوصف علة للحكم لكان ذلك بعيدا عن تصرف الشارع فكان ذلك بعيدا عن تصرف الايماء له صور عديدة منها مثلا هذا المثال الذي ضربناه - 00:48:40ضَ
قلنا ان يأتي حكم الشارع بعد سماع وصف معين. جاء الاعرابي فقال يا رسول الله جمعت امرأتي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقب وذكر له الكفارة - 00:49:06ضَ
فامر النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي بالاعتاق عند ذكر الاعرابي للوقاع يدل ذلك على ان الجماع في نهار رمضان علة الحكم والا لكان ذلك بعيدا عن تصرف كالشارع كذلك من صور الايماء ان يذكر في الحكم وصف لك. لو لم يكن علة للحكم - 00:49:20ضَ
لكان ذكر هذا الوصف لغوا والشارع منزه عن النوم وذلك كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصف الغضب باعتباره مشوشا للفكر - 00:49:51ضَ
فلو لم يكن المنع من الحكم معللا بالغضب لما كان لذكر هذا الوصف معنى. ولكان لغو وكلام الشارع منزه عن وقوع اللغو كذلك من صور الايماء ان يفرق الشارع بين حكمين - 00:50:19ضَ
بصفة معينة ان يفرق الشارع بين حكمين بصفة معينة سواء اذكر الشارع الحكمين او ذكر حكما واحدا بالمثال يتضح المقال اخرج الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين - 00:50:45ضَ
وللرجل يساهموا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذين الحكمين بذكر صفتين فلو لم تكن الصفة علة للحكم لما كان لهذا التفريق معنى وهذا بعيد عن الشرع يبقى تفريق - 00:51:16ضَ
الشارع بين حكمين بصفة معينة هذا يدل على ان الصفة هي علة الحكم وقد لا يذكر الشارع الصورتين وانما يذكر السورة الاولى او يذكر سورة واحدة بها على غيرها ويدل على ان العلة هي الصفة هي الصفة المذكورة في هذه الصورة - 00:51:43ضَ
كما في حديث القاتل لا يرث. من كان في اسناده مقال عند متقدم المحدثين لكننا يعنينا هنا التمثيل على القاعدة الاصولية القاتل لا يرث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة واحدة هنا - 00:52:17ضَ
والصفة الاخرى معلومة من فحوى كلام الشاب القاتل لا يرث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة ورتب عليها حكمه دل ذلك على ان الصفة التي هي القتل هي علة المنع من الارث - 00:52:36ضَ
كذلك قد يفرق الشارع بين حكمين بشرط معين او بغاية او باستثناء او استدراك فيكون في ذلك دلالة على العلم يفرق الشارع بين حكمين بشرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر - 00:52:58ضَ
تغير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيده ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اختلاف الاجناس واتحاد الاجناس - 00:53:33ضَ
فدل ذلك على ان الاختلاف علة للجواز والاتحاد علة لمن؟ فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اختلاف الاجناس واتحاد الاجناس بشرط قال فاذا اتفقت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيدي. فالاختلاف علة - 00:54:00ضَ
الجواز وقد يفرق الشارع بين حكمين بغاية. هنا في السابق فرق الشارع بشرط. لكنه قد يفرق بغاية كما في قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى هذه غاية. فدل ذلك على ان العلة من المنع من القربان - 00:54:28ضَ
من اه من اتيان المرأة انما هو الحيض والعلة من الجواز انما هو الطهر. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمين بالغاية. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. وحتى هنا غائيا - 00:55:05ضَ
كذلك قد يفرق الشارع بين حكمين بالاستدراك ترمق الشارب بين حكمين بالاستدراك. كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فالشارع ها هنا قد فرق بين عدم المؤاخذة بالايمان والمؤاخذة بها عند تعقيد - 00:55:29ضَ
فيها فدل ذلك على ان التعقيد علة للمؤاخذة اذا الشارع قد يفرق بين حكمين بالشرط او بالغاية او بالاستثناء او بالاستدراك كذلك من سور الايماء ان يرتب الشارع حكما معينا على وصف - 00:56:07ضَ
يظن ان هذا الوصف علة للحكم كما كما يقال مثلا اكرم العلماء رتب القائل الحكم على وصف وهو العلم فترتيب الاكرام على العلم يدل على علية العلم النية العلم في الاكرام - 00:56:38ضَ
كذلك من صور الايماء منع الشارغ مما قد يفوت المطلوب وذلك نحو قول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض معذرة نحو قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا - 00:57:07ضَ
الى ذكر الله وذروا البيت. فمنع الشارب من البيع حين نداء الجمعة انما هو لانه مظنة تفويتها فلو لم يكن المنع بمظنة التفويت لما كان له معنى ولكان ذلك من تصرف الشارع - 00:57:41ضَ
بعيدا كذلك من مسالك العلة الصبر والتقسيم والصبر والتقسيم هو حصر الاوصاف التي يظن فيها العلية وابطال ما يصلح منها للعلية ثم تعيين الصالح يعني مثلا قيلما ينظر المجتهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر - 00:58:09ضَ
والشعير بالشعير الى اخره يقول المجتهد ما هو الوصف الذي يظن ان الشريعة قد ناط به الحكم هنا ثم يصبر هذه الاقسام التي يظن فيها العلمية يقول هل العلة هنا - 00:58:49ضَ
ان الاقتياد هل العلة هنا المطعومية يختبر كل وصف من هذه الاوصاف هل العلة هنا الكي؟ هل العلة هنا مركبة من الكيل مع المطعومية ثم يبطل ما لا يصح من هذه الاوصاف العلية - 00:59:14ضَ
الشافعي مثلا قال ان العلة من هذه ان العلة في هذه الاصناف المذكورة وفي الحديث انما هي المطعومية وبطل عنده الاقتيات والكي. وغيره من المجتهدين قد يخالفه في ذلك فيقول ان العلم - 00:59:40ضَ
هنا انما هي الاقتياد للمطعومين والمجتهد غاية امره في هذا الصدد ان يقول اني بحثت فلم اجد اكثر من هذه الاوصاف يعني لا يحتج عليه مناظروه ويقول له وما الذي - 01:00:03ضَ
تضمن به انه لا يوجد وصف اخر غير هذه الاوصاف التي حصرتها يسقط للعلمية لا هو ليس مكلفا باقامة الدليل على ذلك. ومكلف بان يحصر ما استطاع من الاوصاف التي يظن انها تصلح للعلمية - 01:00:26ضَ
وهذا يكفيك ان يقول بحثت فلم اجد غيرها. هي دي الاصل عدم ما سواه فالصبر والتقسيم مسلك من مسالك العلة كذلك من مسالك العلة الدوران والدوران ان يوجد الحكم عند وجود وصف معين - 01:00:48ضَ
وان ينعدم الحكم عند انعدام وصف معين. هذا الذي تسمعونه شائعا في الفقهاء الحكم دائر مع علته وجودا وعدما. اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انعدلت العلة انعدم الحب فالدوران مسلك من المسالك - 01:01:18ضَ
التي يستدل بها على العلية كما نقول مثلا الاسكار كوصف اذا وجد وجد التحريم واذا انعدم انعدم التحريم فيستدل بدوران الحكم مع هذا الوصف وجودا وعدما على انه هو العلة - 01:01:44ضَ
من الحكم كذلك من مسالك العلة عند بعض الاصوليين الطرد والطرد هو مقارنة الحكم للوصف دون مناسبة بينهم وهذا مسلك عند جماعة من الاصول الدين ولكن الراجح عند اكثر الاصول الدين - 01:02:09ضَ
انه ليس بمسلك معتبر من مسالك العلم يعني مثلا لو قلنا الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن يعني يقصد المجتهد المجتهد ان يقول انه بخلاف الماء الذي تبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة - 01:02:36ضَ
طيب هذه المقارنة وحدها بين الوصف والحكم كافية للعلمية ليست كافية للعلية لانتفاء المناسبة وعلى هذا جمهور الاصول الدين وعلى هذا جمهور الاصول كذلك من مسالك العلة تنطيح المناط طب توقيح المنارات ان يدل نص على التعليل بوصف معين - 01:03:09ضَ
ثم يحذف المجتهد خصوص هذا الوصف عن الاعتبار باجتهاده وينيط الحكم بالاعم فينيط الحكم بالاعم آآ يعني مثلا لما جاء الاعرابي فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه جامع امرأته في نهار رمضان - 01:03:46ضَ
ااوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه يوجب الكفارة في في افساد صوم رمضان فحسب اما الامام ابو حنيفة ومالك ومالك عليهما رضوان الله فقد حذف خصوص - 01:04:21ضَ
صارت عن الاعتبار هذا يسمى تنقيح الملاط حذف خصوص الكفارة عن الاعتبار وذلك باجتهادهم واناط الحكم بالاعم. يعني اناط الكفارة اناط وجوب الكفارة بمطلق الافطار يبقى الشافعي رضي الله تعالى عنه خص الكفارة بالجماع في نهار رمضان - 01:04:49ضَ
اما الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى والامام مالك رحمه الله جعل الكفارة في مطلق الافطار بالمواقعة. في مطلق الافطار بالموافقة كذلك من صور تنقيح المناط ان يأتي في الحديث عدة اوصاف - 01:05:17ضَ
فيحلف المجتهد بعض هذه الاوصاف عن الاعتبار. وينيط الحكم بوصف من هذه الاوصاف كما جاء في الحديث ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وذكر الراوي انه كان يصرخ وينتف شعره ويقول هلكت - 01:05:50ضَ
يا رسول الله فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعه في نهار رمضان واخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة هناك عدة اوصاف ذكرت في هذا الحديث المجتهد ينظر في كل وصف من هذه الاوصاف. هل العلة من وجوب الكفارة كونه اعرابيا؟ هل العلة من كونه من من من وجوب الكفارة كونه جاء يصرخ - 01:06:20ضَ
هل العلة من وجوب الكفارة آآ كونه كان ينتف شعره؟ هل العلة من وجوب الكفارة؟ آآ اجماعه في نهار وهكذا ثم يلغي من هذه الاوصاف ما لا يصلح للعلم يحذف ما من هذه الاوصاف ما لا يصلح للاعتبار ثم ينيط الحكم بالوصف - 01:06:43ضَ
المناسب الحكم بالوصف المناسب يبقى هذا في تنقيح المناط لتنقيح المناط تكون الاوصاف التي ينظر فيها للعلية صورة في النص ركز في الجملة دي جدا تكون الاوصاف التي يظن فيها العلية مذكورة في النص - 01:07:07ضَ
في الاعرابي جاء ينتف شعره ويصرخ ويقول هلكت يا رسول الله لم؟ قال جمعت امرأتي في نهار رمضان. الاوصاف الصالحة للعلم نيتي هنا مذكورة في النص. فاذا جمعها المجتهد وحدث منها ما لا يصلح للاعتبار - 01:07:40ضَ
واختار منها الصالح الاعتبار الصالحة للاعتبار يسمي هذا تنقيح المرض. لكن ارجع ماذا في تخريج تخريج المرض يكون العلة تكون العلة غير مذكورة في النص وانما يلحظها المجتهد باجتهاده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر - 01:08:00ضَ
يظل المجتهد يفكر ما هي العلة من ربوية هذه الاصناف؟ لاقتيات الكيل المطعومية طب الاوصاف دي مذكورة في النص ليست مذكورة في النص يبقى لو كانت الاوصاف التي يظن فيها العليات مذكورة في النص سمينا ذلك تنقيحا للملاط - 01:08:29ضَ
يجمعها المجتهد ويلغي ما لا يصلح للاعتبار ويعتبر المناسب اما لو كانت غير مذكورة في النص فتسمى تخريج المناط طيب يعني ايه بقى تحقيق المراد تحقيق المناط اثبات العلة في احد صورها - 01:08:52ضَ
هل تقول مثلا هل النباش تقطع يده او لا تقطع. النباش اللي هو من ينبش القبور ويأخذ الاجفان او الطرار او الضرار ان هو مشان آآ بهذا سارق او ليس بسارق - 01:09:17ضَ
فحينما تحقق العلة بالنباش او تحل تحقق العلة في الضرار هذا يسمى تحقيق المنارة. يعني النظر هل العلة قد في الضرار والنباش او لا هذا تحقيق للمرض. عرفنا الفرق بين تحقيق المناط وتخريج المناط وتلقيح - 01:09:42ضَ
الممات طيب احنا كده وقفنا معك تعريف العلة ووقفنا مع مسالك العلم. يبقى معنا العلة ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط العلة فقال طبعا عبر كما عبر في الاصل والفرق. قال ومن شرط - 01:10:06ضَ
في العلم قال ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنطق لفظا ولا معنى فمتى انتقدت لفظا بان صدقت الاوصاف المعبر بها عنها في سورة بدون الحكم او معنى بان وجد المعنى المعنن به في سورة بدون الحكم فسد القياس - 01:10:32ضَ
جاءني قال في القتل بالمثقل انه قتل عمد عدوان. فيجب القصاص كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده. فانه لا يجب به قصاص والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير - 01:11:03ضَ
فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر. ولا زكاة فيها هذا الشرط الوحيد الذي ذكره الجويني رحمه الله من شروط العلم وهو الا يعتري العلة نقض وهو اهم هذه الشروط لابد ان تكون العلة سليمة عن النقد - 01:11:33ضَ
يعني لا يجوز ان توجد العلة دون ان تستتبع حكمها ان وجدت العلة دون ان تستتبع حكمها دل ذلك على انها علة فاسدة وذكر الجويني وذكر الجويني رحمه الله سورتين من سور النقد - 01:12:09ضَ
يبقى احنا عرفنا النقد النقد تخلف الحكم عن علته. الاصل انه ان وجدت العلة وجد وان انعدمت العلة انعدل الحكم فاذا وجدت العلة دون ان تستتبع حكمها دل ذلك على ان العلة علة فاسدة - 01:12:36ضَ
لا يجوز التعليل به وانتقاد العلة معناه صورتين مثل عليهما الشارك وعليه رحمة الله. قال الجويني فلا تنتقض لفظا ولا معنى انتقاد اللفظ ان تصدق الاوصاف الذي التي عبر بها عن العلة على صورة معينة. ثم - 01:13:06ضَ
لا نجد حكم العلم ثم لا نجد حكم العلم كأن نقول مثلا في القتل بالمثقل القتل بالمثقل قتل عمد عدوا فيجب بي به القصاص كما في القتل بالمحدد. احنا الاصل عندنا هنا ماذا؟ القتل بمحدد - 01:13:31ضَ
ان فرع القتل دين العلة الجامعة ان كلا منهما قتل عمد عدوان طيب قتل الوالد ولده قتل عمد عدوان. ومع ذلك لم يجد به لم يجب فيه القصاص لم يجب فيه - 01:13:53ضَ
القصاص ادل ذلك على ان العلة منتقبة دل ذلك على ان العلة منتقضة آآ وقد يصدق المعنى الذي علل به. يبقى احنا ده الانتقاض لفظا. طب الانتقاض معنى ان يوجد المعنى الذي علل به في سورة دون ان تستتبع حكمها - 01:14:15ضَ
كما في قولنا تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير طيب حاجة الفقير موجودة ايضا لو اوجبنا الزكاة في الجواهر. ومع ذلك الشارع لا يوجب الزكاة في الجواب دل ذلك على ان التعليم بعلة حاجة الفقير - 01:14:45ضَ
ليس مستقيما وتكون علة منتقبة هذا الذي يجري عليه جماعة كثر من الاصوليين اطلاق ان النقض آآ قادح في العلم وهناك وجه مقابل ان يجوز ان تتخلف العلم ان يتخلف الحكم عن علته. يعني يجوز ان توجد - 01:15:10ضَ
دون ان تستتبع حكمها. ويسمي ذلك تخصيص العلم. وهناك مذاهب كثيرة المسألة بعضها يجمل المسألة وبعضها يفصل بين المنصوصة والمستنبطة ولكن لتلميذ المصنف رحمه الله ثم الامام الغزالي عليه رحمة الله تأصيل بديع في هذه المسألة - 01:15:40ضَ
قسم الامام الغزالي رحمه الله تعالى في تصانيفه الاصولية بتخصيص العلة قيل في عدة اقسام. يعني جوز الغزالي ان يتخلف الحكم عن علته. ولكن لم تخلف؟ وضع لذلك تأصيلا بديعا - 01:16:08ضَ
في كتابه المستصفى وكتابه الشفاء الغليل الى غير ذلك ذكر ان تخلف الحكم عن علته قد يكون على عدة اوجه الوجه الاول تخلف الحكم عن علته لاستثناء الشارع يعني الاصل في هذا الموضع ان العلة تستتبع حكمها. ولكن الذي منع العلة من استفتاح حكمها - 01:16:35ضَ
حكم الشارع جاء خبر الشارع بذلك ومثال ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين - 01:17:11ضَ
بعد ان يحتلمه ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر التصريع حبس اللبن في الضرع حتى يظن المشتري ان هذه الشاة شاة حلوب هذا وجه من وجوه التغرير بالمشتري - 01:17:35ضَ
طيب المشتري ان اكتشف التغرير به بعدما اخذ الشاة او المبيع ورحل. ماذا يفعل جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخير اما ان يمضي البيع يعني يرضى بها على حاله هذا على حاله هذا - 01:17:59ضَ
واما ان يردها. طيب ان ردها وردها بعدما حلبها. طيب هذا الحلب انما هو آآ ملك الغير صار ملك الغير هو اصلا اذا ردت سيردوها ناقصة ناقصة اللبن الذي كان في ضرعها - 01:18:20ضَ
طيب العوض عنه في هذه الحالة يكون ماذا؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم العوض عنه صاع تمر لان هذا آآ عوض عن هذا الذي اتلف طيب عوض المثليات ضمان المثليات - 01:18:44ضَ
المفترض ان يكون بالمثليات ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضمانا مثلي هنا قيمة وجعله صاع تمر. فهذا تضمين للقيمة لا بالمثل هذا تضمين بالقيمة لا بالمثل يبقى انا عندي العلة في الضمان - 01:19:06ضَ
بالمثل ماذا؟ العلة في الضمان بالمثل الاتلاف. طيب هذه العلة؟ لم تستوجب حكمها. الاتلاف هنا لم يستوجب حكمه وهو الضمان بالمثل وانما استتبع حكم اخر وهو الضمان بالقيمة. طيب ما الذي يجعل العلة هنا ممنوعة - 01:19:31ضَ
من استتباع حكمها الذي جعل العناد هنا ممنوعة من استفتاء حكمها استثناء الشارع يبقى الوجه الاول من وجوه تخلف الحكم عن علته. الحكم هنا عندنا ايه؟ الحكم هنا عندنا الضمان بالمثل. طب - 01:19:55ضَ
بالمثل لم يستتبع وانما جاء الضمان للقيمة. طيب ما العلة من ان الحكم قد تخلف عن علته؟ اللي هي الاتلاف. العلة هنا استثناء الشاعر. يبقى الوجه الاول من وجوه تخلف الحكم عن علته - 01:20:14ضَ
استثناء الشارع الوجه الثاني من اوجه تخلف الحكم عن علته المزاحمة قد تكون العلة مزاحمة من قبل علة اخرى اتمنع العلة الاولى من استتفاء حكمها تمنع العلة الاولى من استتباع - 01:20:32ضَ
تكميها نمثل على ذلك بولد المغرور بحرية الامل الاصل ان ولد الامة يكون مملوكا لسيدها فملكية السيد لهذه الامة علة في ملك ولدها طيب ماذا لو غر السيد شخصا معينا - 01:21:01ضَ
وزوجه بهذه الامة هذا المغرور بحرية الامل هل يكون الولد الذي انجبه من الامة مملوكا للسيد كذلك لا يكون مملوكا للسيد كذلك. طيب لماذا تخلف الحكم هنا عن العلة لماذا تخلف الحكم هنا عن العلة - 01:21:36ضَ
التخلف هنا للمزاحمة. لان هناك علة اخرى قد زاحمت العلة الاولى هي التغرير بالزوج فالتغرير بزوج الامة علة مزاحمة تمنع من رق الولد تغرير بزوج الامة علة مزاحمة تمنع من رق الولد - 01:22:05ضَ
لا يخرج تخصيص العلة او تخلف الحكم عن علته عن هاتين الحالتين اصالته. اما ان يكون تخلف باستثناء الشارع او ان يكون التخلف لمزاحمة العلة الاولى اخرى وما يخرج عن ذلك انما يكون داخلا في - 01:22:33ضَ
الخطأ في التكييف الفقهي للنظر في المسألة يعني مثلا لو قال قائل آآ العلة من نقض الوضوء بخروج خارج بروج خارجه بروج خالد نجس من احد السبيلين العلة من نقض الوضوء خروج خارج نجس. احنا طبعا هنجري على مزهب الشافعية لو مش هنفر على مزهب الحنفية في المسألة دي. خلينا نقول على مزهب الشافعي - 01:23:04ضَ
العلة من نقض الوضوء خروج خارج نجس من المخرج المعتاد من من احد السبيلين فاذا خرج دم من اليد او من الرجل هل يقال ان العلة هنا لم تستتبع حكمها - 01:23:47ضَ
لا يقال ان العلة هنا لم تستتبع حكمها. لان الذي وجد هنا جزء العلم جزء العلم الذي يقول ان العلة قد وجدت ولم تستتبع حكمها انما اعتراه خطأ في التكييف الفقهي للمسألة. الذي وجد جزء - 01:24:12ضَ
والعلم انه ثم خارج وهذا الخارج نجس هذا جزء العلم لكن بقي جزء اخر لم يوجد. وهو كونه خارجا من المخرج المرتد كونه خارجا من احد السبيلين يبقى تخلف الحكم عن علته لا يخرج عن حالتين. التخلف لاستثناء الشارع التخلف للمزاحمة. لكن ما سوى ذلك انما - 01:24:31ضَ
ما يكون خطأ في التكييف الفقهي وتأصيل الايمان الغزالي. رحمه الله تعالى تأصيل بديع في المسألة طبعا قول المصنف رحمه الله تعالى ومن شرط العلة دليل على ان الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا - 01:24:59ضَ
انما هو بعض شروط العلة وليس كل شروط العلم فمن شروط العلة كذلك ان تشتمل على حكمة تبعث على الانتساب وتصلح هذه الحكمة لاناطة الحكم بالعلم يعني مثلا اذا قيل ان وجوب القصاص في القتل العمد انما هو لحفظ الانفس اي الحكمة من - 01:25:25ضَ
حفظ الانفس فهذه حكمة قد اشتملت عليها العلة تبعث على الامتثال وتصلح العلة على هذا النحو لاناقة الحكم بها. والعلة شاهد لهذه الاناقة والفرق بين العلة والحكمة ان العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي اناط الشارع به الحكم وجودا وعدما او ناط به الشارع - 01:25:58ضَ
الحكم وجودا وعدلا. على اعتبار اني نطق اصح من اناطق اما الحكمة فهي مظنة العلة. مظنة العلة. مثال اقول لك العلة من من قصر الصلاة السفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 01:26:32ضَ
آآ الشارع علق حكم القصر هنا على السفر طب هل العلم هنا السفر ولا العلة المشقة؟ العلة السفر. اما المشقة فهي الحكمة اما المشقة فهي الحكمة. فالحكمة مظنة العلم. المشقة مظنة السفر - 01:26:59ضَ
او السفر مظنة للمشق كذلك من شروط اه العلة الا تعود العلة على الاصل بالابطال لا يجوز ان تعود العلة على اصلها بالابطال. يجوز ان تعود العلة على اصلها للتخصيص - 01:27:27ضَ
لكن لا يجوز تعليم لا يجوز عود العلة على الاصل بالابطال ويمثل اصحابنا على ذلك بتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير مثل هذه العلة تعود على اصلها بالابطال - 01:28:04ضَ
لان التعليل بحاجة الفقير يجوز اخراج قيمة قيمة الشاة. لان سد حاجة الفقير يحصل باخراج الشاة ويحصل باخراج قيمتها فهذا يعود على الاصل بالابطال. اذا لا تجب الشاة اصلا. ويكون المخرج مخيرا بين الشاة - 01:28:31ضَ
وبين قيمتها العلة هنا رجعت على اصلها بالابطاء لكن يجوز ان ترجع العلة على اصلها بالتخصيص لا يجوز ان تعود بالابطال. يجوز ان تعود بالتخصيص يعني لو قلنا مثلا ان العلة من نقض الوضوء - 01:28:56ضَ
بلمس المرأة ان اللمس مظنة للاستمتاع طيب هذه العلة تدلك على ان المحرم لا ينقض لمسها الوضوء وعلى ان الصغيرة التي لا تشتهى لا ينقض لمسها الوضوء. فالعلة هنا عادت على - 01:29:19ضَ
بالتخصيص عادت على اصلها بالتخصيص يبقى يجوز ان تعود العلة على اصلها بالتخصيص ولا يجوز ان تعود العلة على اصلها بالابطال كذلك من شروط العلة الا تخالف العلة نصا ولا اجماعا - 01:29:47ضَ
لان القياس اذ يجرى انما هو آآ يلجأ اليه عند عدم النص وعدم الاجماع فلا يجوز ان تكون العلة مخالفة لنص او اجماع لان النص والاجماع مقدمان على القياس كما لو قال حنفي المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير اذن - 01:30:15ضَ
لوليها قياسا على بيع سلعتها نقول له هذا مخالف لحديث ابي داود ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل طبعا قلنا ونبهنا قبل ذلك ان ان المناظرة لا تقف عند هذا الحد. الحنفي من حقه ان يدفع هذا الاستدلال ويقول هذا - 01:30:47ضَ
لا يصح عندي ايضا فلا مخالفة للنص كذلك لا يجوز ان تكون العلة مخالفة للاجماع. كما لو قاس قائس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب. قال اذا كان الصوم لا يجب على المسافر للمشقة الحاصلة في السفر فان الصلاة لا تجب كذلك بجامع - 01:31:17ضَ
سفري الذي هو مظنة المشقة فهذا مخالف للاجماع على اداء الصلاة وجوبا في السفر كالحضر تماما بتمام الا ما يستثنى من احكام القصر والجمع ونحو ذلك هذه بعض شروط العلة ولا نستفيض فيها - 01:31:40ضَ
ولا في قوادحها وقوادح القياس لمناسبة بمقام الورقات انما تدرسون ان شاء الله كل هذه الشروط مع استفاضة في الخلافات فيها وتدرسون قوادح العلة خاصة وقوادح القياس عامة في المراحل التالية - 01:32:02ضَ
ان شاء الله تعالى قال المصنف والشارخ رحمه الله ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي تابعا لها تابعا لها في ذلك ان وجدت وجد. وان انتفت انتفت - 01:32:25ضَ
اي يكون الحكم تابعا للعلة في الثبوت والانتفاء اذا ثبتت العلة ثبت الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم قد سبق منا بعض ذلك قال والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له - 01:32:49ضَ
اي ان العلة مستدعية للحكم لحصول المناسبة بين العلة والحكم يعني مثلا اذا وجد الاسكار جلب الاسكار التحريم لوجود المناسبة بين العلة التي هي الاسكار والتحليل قال والحكم هو المجلوب - 01:33:18ضَ
للعلة لما ذكر لما ذكر اي لما سبق ان ذكرناه من المناسبة بين العلة والحكم اي انما كان الحكم مجلوبا للعلة لما بينهما من المناسبة وبهذا ينتهي باب القياس. اسأل الله عز وجل - 01:33:47ضَ
ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:34:15ضَ