بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الإمام الحجابي رحمه الله في باب سجود السهو وان نسي لزمه الرجوع ما لم ينتصر قائما. فان استتم قائما كره رجوعه - 00:00:00ضَ

وان لم ينتصر لزمه الرجوع. وان شرع في القراءة حرم الرجوع. وعليه السجود للكفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى وان - 00:00:40ضَ

نسي التشهد الاول ونهى وان نسي التشهد الاول يعني هذا في الإمام والمفد. والتشهد الأول واجب على الصحيح خلاف للجمهور يعني سواء استتم قائما سيأتي في احتراج منه ونهض وكان وجوبا ما لم ينتصر قائما - 00:01:00ضَ

فاذا انتصر قائما كره رجوعه كره رجوعه وهذا على حديث والمغيرة بن شعبة من القرآن والحديث رواه ابو داوود واحمد الترمذي. وله طرق والصح ان الحديث في طرقه وكذلك جاء ما يشبه في المعنى حجة - 00:01:40ضَ

حيث ان النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام قام بالتشهد الاوسط فلم يرجع من استتم عليه الصلاة والسلام وكمل صلاته ثم لما انتظر الناس جدوده اشتد سجدتيه لقبل السلام ثم سلم عليه الصلاة - 00:02:10ضَ

في الجملة ان هذا واجب وانه اذا فات محله سقط ويجبر سجود السهو قال لازم ففيه انه يرجع انه يرجع. وآآ ظاهر انه اذا استتم قائما فانه لا يرجع. انه لا يرجع - 00:02:30ضَ

سواء شرع في القراءة او لم يشرع في القراءة. خلاف ما ذكر المصنف رحمه الله. ولهذا قال فلان وان لم وهذا العبارات انها مكررة ويظهر والله اعلم انه شهر من المصنف وقع له - 00:03:10ضَ

لان هذه العبارات واضحة من قوله لزم الرجوع ما لم ينتصر قائما. قوله ان لم ينتصر قائما يجبه الرجوع مفهوم بعض حكم قوله يجب الرجوع فهي تكرار في المعنى وفي اللفظ الا بعد - 00:03:30ضَ

وان شرع في انقطاع الرجوع وهذا هو قول الجمهور. هو قول الجمهور انه اذا شرع لراحهما وان اذا قام الامام او منفرد من التشهد الاول تذكر قبل ان يستتم الرجل فان لم يتذكر حتى استتم قائما - 00:03:50ضَ

عند المتأخرين انه يكره لهم اجور ويجوز مع الكراهة والصحيح انه لا يرجع وان رجع عالما عنا بطلت صلاة على هذا القول وان شرع في انه لا يرجع. عند جماهير العلماء - 00:04:20ضَ

وقولهم وكذلك من وعى من المأمومين فانهم يتبعونه فانهم يتبعونه اذا نهر واستتب قائل هذا اذا لم ينبهوه الا اذا لم يستتم فان نبهوه قبل ان يستتم قائما فهل يتابعون او لا يتابعونه او لا يتابعونه مقدم عندهم انهم لا يتابعونه - 00:04:40ضَ

لو ترك شيئا واجبا ترك شيئا واجبا فلا يتابعونه اذا نبهوه قبل ان واذا لم نبهوا حتى استتم قائما فانهم يتابعونه. يتابعونه وذلك ان في هذه الحال اما انه يكره او يحرم عليه الرجوع - 00:05:10ضَ

اذا لم يستتم قائما ان عليه يرجع اذا ذكر او ذكر اذا ذكر او ذكر قال وعلي السجود للكل. يعني في الحالة الاولى وهو ما اذا نهر ولم يستتم قائمة او نهوى واستتم قائما او نهض واستتم قائما فشرع فيه - 00:05:30ضَ

في هذه الاحوال كلها عليه شهود السهو عليه شدود السهو لانه جبر لما ترك من هذا الواجب من هذا الواجب وعلى هل اه يكون عليه شذوذ اذا رجع قبل ان قائل او لا شهود عليه. الاكثر انه لا شهودا عليه لو انه نهض قبل ان يستتم قائمة - 00:06:00ضَ

تذكر فرجع فلا شدود عليه عندهم. لان حديث المغيرة رضي الله عنه ذكر ان الشدود عليه في هذه الحال وهو ما اذا لم اذا لم يرجع او اذا وجب الاجمال حينما يستتم اذا استتم قائما ولم يذكر فيه السنة ومن اهل العلم - 00:06:40ضَ

انه يسجد للادلة الاخرى لانه لانها زيادة من جنس الصلاة زيادة من جنس الصلاة والقاعدة زاد شيئا من جنسها سهوا وهذا القيام من جنسها. كالقيام يعني كم قيام الى الركعة التي بعدها وهذا السجود واجب - 00:07:10ضَ

اذا قيل ان التشهد الاوسط واجب ومستحب اذا قيل انه مستحب على قول الامور والاظهر وانه واجب لانه عليه الصلاة والسلام صلى فصلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا في وفي الرباعية. نعم. قال رحمه الله ومن شك في عدد - 00:07:40ضَ

يأتي احدا من اقل وان شك في ترك ركن فكثركه. نعم. ومن شك في عدد الركعة التردد سواء استوى او غلب احدهما على الاخر. غلبة لا تبلغ اليقين ومن شك ومن شك آآ في عدد الركعات اخذ بالاقل - 00:08:10ضَ

هذا احدى الروايتين الاخوة رحمه الله. فاذا اماما كان او منفردا يعني هذا امام من كان ابو فريض كما تقدم مسألة قبلها. فاذا قام الامام او المفرد الى ركعة من - 00:08:40ضَ

وحصل عنده شك ان هي ثابتة او رابعة. سواء كان الشك استوى او غلب احدهما على الاخر. يحتمل انها ثالثة ويحتملن الرابعة ليس عنده طريق. او قال يغلب على ظنه ان الثالثة او يغلب على انها الرابعة. هم يقول - 00:09:00ضَ

قل يأخذ بالاقل اخذ من اقل لحديث ابن مسعود في صحيح مسلم فيما شك من واحد اثنتين ان يطرح الشك عبد الرحمن بن عوف عند احمد والترمذي وحديث جيد في - 00:09:30ضَ

واحدة اثنتين ثلاثة احمد في الصلاة ولا تسليم لا غرار في الصلاة ولا تسليم. يعني لا يخرج مغررا بصلاته. بل عليه ان يستبرئنا ولا استبراء الشك. من نوعين سواء غلب على الظن - 00:09:50ضَ

او كان مستوى الطرفين هذا عند الفقهاء اما اصول اصول اصوليون رحمة الله عليه فانه عندهم تفريط بين الشك بمستوى الطرفين والرواية الثانية عن عن احمد رحمه الله انه الامام يبني على - 00:10:30ضَ

له من ينبهه اذا كان غالب الظن خطأ. وان كان منفردا فانه يبني على الاخر. والاظهر والله اعلم الرواية الثانية على غالب ظنه. لان هذا من اوحى الشك جعل الصلاة وغلبة الضجة فلا يجمل حكم هذا حكم هذا ولا حين جاءت بهذا وبهذا - 00:10:50ضَ

فكان الواجب ان تنزل كل حالة على ما ورد فيه. حتى يعبد بجميع الاخبار. هذا هو الراجح هذا من يمكن في نوع من الاخبار هذا هو الواجب وهو الواقع ايضا في صلاة المصلي - 00:11:20ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود قال فليتحرى الصواب الصحيحين في صحيح مسلم فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب وعند احمد داوود ايضا من حديثه فلينظر اكثر ذلك في رأيه او في ظنه - 00:11:40ضَ

الاكثر ونغلط وعلى هذا من؟ شك في ركعة من الركعات هل شكك هذا او غلب احدهما فان استوى المرأة لانه لا علاقة بالشك. والشريعة الانسان فيها شك ولا يقال في الشك فيها - 00:12:00ضَ

الا في الاحوال ثم بالاحتياط. وفي الحقيقة الاحتياط هو الغاء الشك. دائما يعني تبعته وجدته انه الغاء للشك في جميع موانده. ان كان معه ظن الغالب على حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكثير من المشايخ الشريعة جاءت من عدم غلبة الفرد في امور كثيرة - 00:12:30ضَ

وكثير من المعاملات مبنية على هذا الشيء وهذا يجري في الصلاة الطواف في امور كثيرة من كان يطوف شك في الاشواط في طواف السعي وعنده غير مطلق هذا ما لم يكن الشك من شكات ويسميه الفقهاء من استنكه - 00:13:00ضَ

استنكحه للوسواس والشك يعني كانه هناك وغلب عليه وكثر هذا لا عبرة بشك. فلو كان انسان كثير يسجد في صلاته سألنا قال شككت هل صليت؟ يقول نعم صليت اربع لان لو فتح هذا الباب - 00:13:30ضَ

لا لبس على نفسك وتلعب بالشيء. ولا شبيه الى غلق الباب الا بترك هذا انه كما تقدم لا ينتهي. لا بالصلاة ولا بالصلاة. كذلك في الطواف حينما لا يلتفت الى الشك اصلا لا يلتفت اليه. ولهذا حينما يتحقق الاول - 00:13:50ضَ

وغيره من الاعمال فمثل هذا لانه ليس منه وهذا من الشيطان. ووسواس. واذا كان الوسواس فالغاء للشك عمله ولا ينبغي العمل او لا يجوز العمل بالوسوسة بان ينصرف عنها وكأنها لم توجد - 00:14:20ضَ

توجد فلهذا يلغي هذا الحكم بالكلية ولا حينما يكثر منه قال اخذ بالاقل وان شك في ركن فكتركه. وان شك في ترك ركن فكتركه. طيب تركه الذي يقدم وش الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابعة من ترك ركن فكتب - 00:14:50ضَ

تقدم من ترك رجله. احال رحمه الله ليست من بعيد. يعني من ترك ركنا تقدم ان له احوج. هنا يقول ومن شك في ترك ركن فكتبه. جعل الحكم واحد. جعل الحكم - 00:15:30ضَ

هل بينهم فرق؟ يستوي هذا فكأنه الحام فرع بأصل ومن شرطه ان يستوي او ان يتفق في العلة. بمعنى ان يكون ان تكون العلة واحدة او لانه كترفيه يعني في الحكم وشيء يقع لا اله الا الله - 00:16:00ضَ

هل هو فيه فرق او ليس فيه فرق نعم نعم يعني كأنه لم يعمله ولم يقع منها كأنه ترك كأنه ترك نعم هذا ظاهر عبارة المصلي هذا ظاهر عبارة المصلي طيب هم حينما - 00:16:30ضَ

يريدون به ماذا؟ مطلق ماذا؟ التردد مطلق التردد حتى ولو قال له ولو غضب العناء ولو غلب على والشارع فرق بين الشك وغلبة الظن. في هذه الحالة يستوي هذا او بينهما - 00:17:00ضَ

حينما قال وان شك ان ترك ركن فكتركه. ويدخل فيه صورتان صورة الشك. وهو استواء والشك الذي ترك احد الطرفين الطرفين معنى هم يقولون يلغي على هذا وش يقول الحكم؟ يعني لو ان انسان بعد - 00:17:30ضَ

رفع من السجود بعد ما رفع من السجود شك في هل وجدتان المسجد؟ اذ رفع من السجود ثم شك هل هي السجدة الاولى او السجدتين؟ او رفع ثم حصل عند الشك لكن يغلب على ظن الشدة الثانية. في هذه الحال وش الحكم على كلام - 00:18:00ضَ

ولحال تقدمت من ترك ركنا فذكره بعد شروعه ان قال وقبله يعني على كلامه رحمه الله انه لو رفع من السجدة ثم حصل الشك اثناء ارتفاعه قبل ان يعتدل. واضح؟ اعتدل. ماذا يصنع - 00:18:40ضَ

يرجع ويسجد سجدة ثانية طيب سجد ورفع ولا عند الشك ما عنده شك بعد ما حصل عنده الشك انها الثانية. ماذا يصنع؟ ايش يقول؟ فذكروا بعضهم وقبل العدو يعود ماذا؟ وجوبا يعني ما شرع في القراءة يعود وجوبا يعني ما شرع في القراءة. طيب شرع في - 00:19:10ضَ

لما شرع حصل عنده الشك في السجدة الثانية. هل الشدة الثانية؟ او في هذه الحال يرجع ولا ما يرجع؟ عندهم ما هي ما هي والركعة الركعة ايش حكمها؟ بطلت يأتي بركعة تقدم معنا ان الصحيح انه يعود - 00:19:40ضَ

ما لم يصل الى الركن المتروك اللي تركه. تركه. يتذكر انه تركه في الاسم. طيب. هذه المسألة وهو قول من شك في ترك ركن فكتركه. هما الحق بمن؟ يعني شو الفرق - 00:20:10ضَ

السورة الاولى لما رفع من السجدة تذكر انه لم يستأذن يقينا ما في شك والصورة الثانية لما رفع حصل عند الشك هذه السجدة الثانية والسجدة الاولى. فوق السورتين سورة واحدة سواء كان الشك سواء براهين او كانهم فيه غلبة اخوانهم. غلب الظن والاظهر والله اعلم - 00:20:30ضَ

يقال ان كان الشك ما استوى عرفاه فكلام المصل متوجه رفع رأسه في السجود والركعة الثانية. ثم لم وهو لا زال في في ارتفاعه في نهوض من سجوده الى القيام شك - 00:21:00ضَ

حصل عند الشيخ. والشمس الثانية او السجدة الاولى. اذا في هذه الحالة ايش نقول؟ يلغي الشك. يلغي الشك. اليس كذلك؟ ثم ماذا؟ يشكي. هذا واضح حتى على طيب لو انه بعدما رفع واستتاب قائم قبل الشهور في القراءة - 00:21:30ضَ

شك كما تقدم شك شك شك استوى طرفا استوى طرف في هذه الحالة نقول ايضا يرجع يرجع ويلغي الشك ويبني عن استيقظ وكأنه لم يسجد. كما قال المشنق رحمه الله لانه لم يشرع. طيب عندنا سؤال ثاني - 00:22:00ضَ

شرع في القراءة. بعد ما شرع حصل عنده الشرك. الذي سن سنة ثانية السنة الاولى يرجع ولم يرجع؟ لا يرجع وتكون هذه الركعة مكان الركعة التي قبلها والصحيح كما في اذا ترك ركن اذا تركه. تذكره تذكر انه تركه. تركه ليس شك - 00:22:30ضَ

انه يرجع يرجع ويأتي بالسجدة الثانية سجدة ثانية ثم ويقول مالا يصل الى الركن المشكوك فيه كما نقول ما لم يصلح للذي تركه. يعني الحكم واحد نقول يرجع ما لم يصل الى الرؤوس الذي شك فيه كذلك رجوعه يرجع - 00:23:00ضَ

يعلم ان يصل الى الركن الذي تركه. في حالة الشك لكن اذا شك في اذا سجد ثم رفع ثم بعد ما رفع حصل عنده شك لكنه بغلبة غم. ان هذه الشدثة وعند ظن الرجوع ان السجدة الاولى - 00:23:30ضَ

والغانم عند النساء ماذا؟ الثانية. على كلام مصنف كتركه ما هي فرق. كتب وعلى قول الاظهر ايش نقول؟ اذا كان وهو عنده شك يعني مرجوح ماذا يصنع الان هو ارتفع - 00:24:00ضَ

ماذا يصنع؟ على ايش؟ يبني ماذا عليه؟ على ابن مسعود هذا يشمل التحري الصواب في الركعة التي تشد فيه وكذلك نشمل السجود ولان الركن الحقيقة يوجد كالركعة من حيث الجملة كالركعة من حيث - 00:24:40ضَ

الجملة فيما اذا اه فات محله على المذهب او استتم قائم وشرع في او عن القول الصحيح اذا لم يصل اليه. واذا وصل اليه في هذه الحالة على ان في الشك الذي استوى الطرف اما انه نسي السجود ثم قام الان بالركعة الثانية - 00:25:10ضَ

في الركوع ذكر انه ما له قيمة؟ اتى ماذا؟ عجلة واحدة ما في الترتيب ثلاثة ثم يرفع ويكمل ما بني على يعني بطل ما بعدها متى تأتي سهل عبادتي الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. لو رجع - 00:25:40ضَ

الى الرحمن الرحيم ثم ذهب انا قرأت الاذان كلها ترتيب واجب ارجع الى الاية الثانية وتعيدها لانها حينما قرأتها لست مرتبيا يجب عليك تقرأها مرة ثانية. لانك ما رتبتها كذلك يعني اذا كان الترتيب في ابعار الركن واجب فالترتيب بين اركان من باب اولى ان يكون واجب - 00:26:30ضَ

في جماعة قضية ذريعة الاختلاف. ثم سجد ثم قام يعني سيقع فلما اخذ الركعة السابقة واتم هذه الركعة الاولى. هم لابد ان يكون تابعوه او اذا اذا كانوا تابعوا في هذا الحال اذا تابعوا ترك السيوف يتابعون في الاتيان بهم يعني - 00:27:00ضَ

يترك ما هو اعظم تركوا ما اعظم وان كانوا لم يتابعوا سجدوا ظنوا ان السجد سجدوا في هذه الحالة ينتفعون وحتى يرجعوا حتى وعلى هذا نقول انه في هذه الحال آآ اذا منع الغنم الظن منع عن غلب الظن آآ - 00:27:50ضَ

يكمل عليه ولا يجد. لان الظن علم. وكثير من الاحكام مبنية على عظمة الظن. الناس والمسؤولية على غلبات الظن. وكذلك فيبني على ذلك ولا يسجد طيب لكن هو ما اذا كان الشك في بعض الركعة وهو ركن كالسجود والركوع يعني انه يقصر - 00:28:10ضَ

وكم نعم عليكم واذا هو الحديث هذا في الشتم هل يرد علينا مسألة ستأتينا في الشك في الواجب وهذا بتفرق في الواجب ايضا. كذلك انسان شك في واجب او غلب على ظنه. المجرم الحكم - 00:29:00ضَ

مسألة اخرى لكن اخذنا في المسألة هذي مسألة اذا كان الشك في ركن وبنى على غير اخواننا ثم بعد السجود هو من ومن اراد ان يجرئه كما يقول كما يقع احيانا في كلام - 00:29:50ضَ

رحمه الله في بعض المسائل التي ذكرها يعني حينما يذكر خلاف او اختيار مثلا لابن عقيل مثلا يعني البركات رحمه الله فيقول احيانا وهذا او فو للاصول وهذا اوفر بالفقه وهذا اوفر من فقه يعني اوفق من فقه يعني - 00:30:10ضَ

من آآ قال الشهود بعد السلام يعني اجرى في هذا الباب. اجرى عن وصول الجارية في هذا الباب. ولهذا يأخذ حكم من الركعة والركعتين. الركعة والركعتين. وهذا وهذا يعني نظر - 00:30:50ضَ

في هذا الباب وهو انه يسجد بعد السلام. لانه لانه معناه واحد المعنى واحد لانه حصل عنده غلبة ظن في هذه في هذا الركن فيعمل بغلبة الظن والنبي عليه الصلاة والسلام قد قد يقال انه ذكر الاغلب والاكثر - 00:31:20ضَ

وهذا يلحق به او يقال انه يشمله الجهاز. العموم عموما لان هذا يعني الركعة الركعة الكاملة. وعلى هذا ايضا بلا شك الشك المستوي الطرفين وقلنا يأتي بالسجدة على السورة الاولى يكون سجوده ماذا؟ اذا قلنا - 00:31:40ضَ

ولا يأتي بشيء واذا شك يسجد يسجد اليس كذلك؟ يسجد وسجود قبل السلام قبل السلام على حديث ابي سعيد بن عوف وبعد حديث ابن مسعود الحديث ابن مسعود وهذا هو يعني - 00:32:10ضَ

كما تقدم للاصول كما رحمه الله فيما يظهر وعلى حديث مشهود رضي الله عنه نعم قال رحمه الله ولا يسجد لشركه في ترك واجب او زيادة. نعم. ولا يشكي لشكه في ترك واجبه. انسان شك في - 00:32:40ضَ

او تشبيه الشدود. شك لما رفع من السجود ورفع من الركوع شك هل سبحت يقول ولا يجره ولا يشتم لشكه في ترك واجب. او زيادة تشبيه الركوع والسجود. يقول رحمه الله لا يسجد بشكه. هم قالوا تعليمنا برطام انه - 00:33:10ضَ

شك في سبب في سبب هذا السجود شك لترك الواجب وهو التشبيه فشك بوجوده. فيقولون هذا شك في سبب في سببه في السجود والاصل العدل والاصل العدل. فاذا شكت في سبب وجوب - 00:33:50ضَ

وجوب السجود وهو اصل العدم فلا يسجد. والصحيح انه شك في وجود الواجب وهو سجود السهو يعني سدوسه لا يجب للشك في سببه بسببه ترك السجود وترتبط في التسبيح فاذا شك فيه - 00:34:30ضَ

والشك تعليم يعني في ضعف والصحيح انه شك في بنفسك وشك في تشبيح السجود وليس شكا بعد الفراغ من العبادة وان كان شك بعد الله وعلى هذا نقول ما خير في الصلاة. لا يغرر بنفسه ويخرج وعليه واجب لم يتلقن حصوله. في هذه الحالة - 00:35:00ضَ

الصحيح وهو شك ولا زال في الصلاة قل ما ادري انا رفعت كنت حالا في السجود يعني اظن اني سبحت ولم يسمني شيء لا في حال من الركوع ولا ولا في حال الرفع قبل ان اصل الى الاعتدال والركوع او الاعتدال من السجود - 00:35:40ضَ

حصل حينما اعتدلت من السجود ومن الركوع. هم يقولون شك في سببه. بسبب وعلى هذا لا يجوز. والصحيح انه شك في نفس الواجب. شك في نفس الواجب. وهذا هو الصحيح لانه - 00:36:20ضَ

التعليم ولا من جهة ولا ادلة. وذلك انه غلب بنفسه يخرج وهو على ثقة مطمئنة من تمام صلاته. وكما تقدم وليس بعد الفراغ لو كان شك بعد المباراة صحيح وهذا هو او زيادة او زيادة يعني - 00:36:40ضَ

لو شك في انه جاد ركوعه. او سجودا يصلي ثم شك انه جاد ركوعا او سجودا آآ اول شيء يجب له بعد ما فرغ منه يعني وهو مثلا شك انه شك انه ركع ركوعين في احدى الركعات - 00:37:10ضَ

وركع الركوع لكن حصل عنده شك. يقول انه لا يسجد لانه فرغ من العبادة وقد ادعاها بيقين والاصل العدد يعني اصل العدد لا شك فيه فلا يسجد له والسجود لا يكون الا حينما يسر. ولا عندك سبب. لانه شك بعد الفراغ - 00:37:50ضَ

قالوا ولو شكت في العبادة فانه يشكك فرط لو ان انسان شك ان هذا الركوع هو الركوع مرتين. او في السجود واراد ان ارفع الى الركعة وحصل عند الشك ان اهل السنة انه زاد سجدة قالوا ان شك في اثنائها فانه - 00:38:20ضَ

ويشكى بعد الفراغ منها فانه لا وهذا بالتفصيل لا دليل عليه اما ان نقول لا سجود عليه مطلقا او عليه السجود. هذا تفصيل عظيم. تفصيل عظيم وتفصيل مهم. في مثل هذه المسألة - 00:38:50ضَ

ويقع كثير فكيف يفصل مثل هذا التفصيل يقال عليه شدود في هذه الحال ولا شهودا عليه ثم لا يستوي هذا الشك قبل الفراغ من العبادة والشك بعد الفصل انه بعد ما - 00:39:10ضَ

حصل عنده شك انه صلى خمسة ما عنده يقين شك لا يجوز لا ادري شك بعد الفراغ عبادة ولا عمل عليه عبادة وانتهى منها وهو حال انفصال متيقن ولا ولا يلحق الشك - 00:39:30ضَ

بعد الفراغ بالشك قبل الفراغ. والاظهر انها عبادة واحدة. ولا فصل بينها فلذا الصحيح انه كما تقدم كما لو شك فيه ترك واجب لا في الترك ولا في الصيام هم يقولون الشك في اجتياز بعد الفراغ المدهم والشك والشرط يشك الترك بعد الفراغ والشك - 00:39:50ضَ

يقول الصحيح انه يسجد لان انه حصل شك في زيادة او نقص وشك يعني تجاوز او نقص فلي وعلى شك ونوع من التلبيس وهذا الشكل من تلبيس الشيطان فلا بد - 00:40:20ضَ

وهو السجدتان. وانت اذا تأملته وجدت ان هذا الشك اذا كان للصلاة لا شك كانه تغريب ولا شك انه تلبيس فتحتاج الى الجبر. ورتق هذا النقش لا فرق بين ان يكون الشك في نفس الركن او الشك بعد الفراغ - 00:40:50ضَ

لانه الصلاة والنبي عليه السلام جعل السجدتين المظلمتين للشيطان اي تلصقه وهذا في جميع احوال المصلي لا شك ما لم يكن مستنجحا ولذا فرق اهل العلم وهو ظاهر الادلة فيما - 00:41:20ضَ

لانه لم يحصل عليه لمس. هذا معلوم واحد واضح لم يحصل المعنى لم يحصل لبس ولا تلبيس ولا تشكيل من لا معنى له. وانصرف ولا في صلاته. ولم يحصله شك - 00:41:40ضَ

لا حاجة الى السجود. اما وهو في صلاته فالمعنى يقتضي ذلك وعموم الادلة يقتضي ذلك ايضا لا فرق بين شكه في حال وهو في حال اثناء الركن هم يعلمون بتعليم ضعيف في الحقيقة فيما اذا شك - 00:42:00ضَ

اثناء الركن قالوا ما الدليل؟ قالوا اذا شك اذا شك اثناء السجود انها شدة ثالثة قالوا واذا شك بعد الفراغ منها انه لا يسجد للشر لايش؟ لماذا؟ قالوا لانه شجع اثناء العبادة. والشك اثناء العبادة يضعف النية. فلابد من جبرها مشدود الستر. وهذا - 00:42:20ضَ

يحتاج الى دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل السجود لضعف النية. والا لا شرع السجود شرع السجود لمن؟ كثر تفكيره في صلاته. حتى لم يعقل. ولهذا ولم يعد صلاته لكن لم يحصل عنده شك في الركعات فلا سجود للسهو في هذا الحديث - 00:42:50ضَ

اشتغل وهذا التعليم ضعيف ولا دليل عليه والنبي عليه ربط الامر في هذا في احوال سجود السهو طيب لو انه شهد او شك. وبنى على غلبة ظنه. ثم قبل سجوده تذكر - 00:43:20ضَ

ان صلاته فما لها شك فيها. يعني شك هذه الفتوى الرابعة الرابعة فجعلها الرابعة او شك عليه الثالثة او الرابعة شك مسلم الطرفين فجعل يجعلها ماذا الثالث هذي صورة والصورة الثانية الصورة الاولى لو استمر معها - 00:43:50ضَ

وكذلك طيب في السورتين جميعا قبل سجودهم. تذكر ان صلاة تامة اربع. في هذه الحال نعم في السورتين جميعا ان يسجد للشهر ولا طيب سبب السجود هل وجود النجاة؟ نعم - 00:44:20ضَ

اللي حصل عنده يعني نوع من التغريب ثم جاء نعم ارفع الصوت ما يسجد لماذا لانه زال موجبه. فاذا زال الموجب فالموجب لا حاجة له. نعم يعني حينما لا تكون علة السجود موجودة وهو السهو هذه فيها خلاف - 00:45:00ضَ

كما يعني ذكرتم يعني منهم مناعم قال انه يسجد للشهو وقالوا ان هذا نوع من نوع من الشك. الجواب موجب. وقد رحمه الله انه من نظر الى الاصول وقال ان القول الذي يقول لا لا شدود عليه او فهو الاصول - 00:45:40ضَ

الاصول تقتضي ان السجود تابع للشر. فلا سجود عليه ما دام اشاء الشر. ومن نظر الى يعني يسميه فقه يعني اجرها على مسائل الفقه يجب من حيث الجملة لانه حصل عنده شيء من الشك والنقص - 00:46:10ضَ

ويحتاج الى ان يجبر هذا النقص. نعم. قال رحمه الله ولا نعم. ولا شدود على ما هو. لان الا تبع الايمان لان النبي عليه الصلاة قال انما جعل الامام يؤتم به. والحديث هذا كثيرا متواتر. فالمأموم تابع لايمانه - 00:46:40ضَ

ولا سجود علني. المعنى لو ان الماء سهى في صلاته. فترك تسبيح الركوع والسجود نسي مثلا او بعض الادعية المستحبة نسيت عن استفتاح على القوم السجود للاقوال وترك الشهوة. هذا فيما اذا كان هو يقول هذا الذكر. يعني السجود تابع للشر - 00:47:10ضَ

لا يسجد للشر. لا يسجد للسهو. لماذا؟ لانه تبعهم لامامه المأموم في جميع الاحوال يتبع حتى في امور كثيرة مثل مثل يعني تأتي والامام على حال يتابعه انت اذا جئت والامام - 00:47:40ضَ

ماجد حرام انك تقف وتقرأ الفاتحة فهذا هو اقل ما يجب قراءة الفاتحة. والقراءة والزيادة سنة. لكن مع ذلك تكبر الاحرام وتخر ساجدا. يسقط عنك القيام. والقراءة. وكل ما كان تابعا لها وتجربة. فاذا كان تتبعه في هذه فتتبعه كذلك في غيره. قال ولا شدود عليه - 00:48:10ضَ

اذا تبع ايمانه. والمعنى انه لو شهى الامام والمأمون به يحصل له شهوت فانك تسجد معه ولا تقول انا لا بأس بصلاتي فانتظره حتى يسلم واسلم يجب عليك انما ولو جعل ولو شرعت للايمان ما هو بالسجود - 00:48:50ضَ

لحصل اختلاف واغتراب في الصلاة. وينافي حكمة مشروعية الاجتماع. اذ ان صلاة الجماعة شرعت بالاجتماع والائتلاف. على الامام الواحد ويترك لها لو فعلها الانسان والصلاة بالاجماع لكنها مع الامام صحيحة بالاجماع بل يجب عليك يعني - 00:49:20ضَ

كبر الاحرام ثم سجد عمدا. صلاته باطلة بالاجماع. لكنه كبر الاحرام وسجد يسجد لكن يتابع عمل تابعوا وهو عابد في ذلك. ويشرع له في هالسجود وان كان حالكم وجب عليه ذلك ان يركع ويترك القيام - 00:49:50ضَ

فانظر الى هذه المسألتين هذه باطلة بالاجماع وهذه صحيحة بالاجماع لماذا؟ لحكمة بان المعنى هو لاجل متابعة الايمان وعدم الاختلاف عليه. اذا كان هذا هذه الامور هذه اركان في حق اذا فعل وحده ولا يوجد تركها ويتركها تبعا لامامة - 00:50:20ضَ

في حال سجود الشهو مما في اولى من باب اولى انه يتوبه تبعا امامه وان تأملت هذه المسائل لها صور كثيرة في الحقيقة تأملتها صور كثيرة تظهر بالتأمل ايه ده؟ وسجود السهو لما يبطلها عونه واجب. وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام - 00:50:50ضَ

فقط نعم وسجود السهو لما يعني للذي يبطلها عنه - 00:51:20ضَ