بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله قال في كتابه فروع الفقه - 00:00:00
قال الثاني المعاملات وهي اشياء. احدها البيع ولابد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن. ولفظ يؤدى به او ما في معناه الاول البائع فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين - 00:00:13
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المصنف رحمه الله يقول الثاني المعاملات وهي اشياء الثاني اي من الاشياء التي يدور عليها الفقه فقد ذكر في اول المختصر ان الفقه يدور على عشرة اشياء - 00:00:33
بدأ ذلك بالعبادات ثم عطف على ذلك المعاملات ولذلك قال الثاني يعني من الاشياء التي تدور عليها مسائل الفقه واحكامه فاحكام الفقه تدور على عشرة اشياء الاول العبادات الثاني المعاملات - 00:01:08
والمعاملات في اللغة جمع معاملة والمعاملة مفعلة من طرفين وهي في اللغة التصرف بالبيع ونحوه هذا معنى المعاملة في اللغة التصرف بالبيع ونحوه يعني من مما يشبه البيع كالاجارة والشركة ونحو ذلك - 00:01:31
اما معنى المعاملات في الاصطلاح مقصود المؤلف للمعاملات المعاوظات المالية وما يلحق بها المعوظات المالية وما يلحق بها من العقود وهذا الذي جرى عليه جمهور العلماء في معنى المعاملات انها - 00:02:00
المعوظات المالية وما يلحق بها ويطلق بعض الفقهاء المعاملات ويقصدون بها كل ما سوى العبادات من ابواب الفقه فيدخل فيه احكام النكاح واحكام الاطعمة واحكام الجنايات والحدود والقضاء وهذا طريق ثاني من الطرق التي يسلكها الفقهاء - 00:02:30
في تعريف المعاملات لكن الذي جرى عليه المؤلف وما عليه الجمهور من ان المعاملات هي ايش المعوظات المالية وما يلحق بها وقد تناولها المؤلف رحمه الله ضمن انواع افرد كل نوع منها - 00:03:03
بعظ البيان وهي اثنا عشر نوعا التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال احدها اي احد الاشياء التي تندرج في المعاملات البيع وهذا ما جرى عليه عامة المصنفين في احكام المعاملات انهم يبدأون في المعاوظات بالبيع - 00:03:31
لماذا؟ يبدأون بالبيع لانه اصل المعاملات واليه ترجع الاحكام في باب المعاملات ولان البيع اسم لكل انواع المعاملات هذي ثلاثة اسباب لبداءة الفقهاء وغيرهم بالبيع في المصنفات السبب الاول انه اصل المعاملات - 00:03:59
الثاني انه تلحق به سائر المعاملات تلحق به وتستفاد منه الثالث ان البيع اسم يطلق على جميع انواع معاوظات والبياعات فيستدلون على اباحة التجارة بصورها بيع واجارة وشركة ونحو ذلك - 00:04:37
بقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فالباقي هو كله معاملة مباحة والربا كله معاملة محرمة البيع كل معاملة مباحة والربا يطلق بالاسم العام على كل معاملة محرمة وليس فقط الربا الخاص - 00:05:03
وهي الزيادة في بيع البدلين الربويين والاصل في هذا العقد او هذا النوع من المعاملات قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا واما السنة فالاحاديث في ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد اجمع العلماء على جواز - 00:05:24
بيعي في الجملة ثم في تناول احكام البيع تناول المؤلف احكام البيع من خلال ذكر جملة من التقسيمات فقال ولابد فيه اي لابد في عقد البيع من بائع ومبتاع وثمن - 00:05:51
ومثمن ولفظ يؤدى به او ما في معناه هذه خمسة امور ذكرها تناول من خلالها احكام البيع. اول ذلك البائع فقال واما البائع قال واما البائع فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير العبد بلا اذن. وان يكون راضيا وان تكون العين - 00:06:15
ملكه او مأذونا له في بيعها هذا اول الامور التي تناول المؤلف احكام البيع ومسائله من خلاله وهو البائع. وهو من يمد يده لاستلام المبيع او يمد يده بالثمن ومنه يعرف وجه اشتقاق عقد اه اسم هذا العقد - 00:06:40
لانه يمد باعه لاخذ او عطاء عرفه المؤلف رحمه الله بذكر شروطه فذكر في شروطه ثلاثة شروط الاول ان يكون جائز التصرف ما معنى جائزة التصرف؟ اي نافذ التصرف معنى جائز التصرف يعني ان تصرفه نافذ. الجائز هنا ليس مقابل الحرام انما الجائز مقابل المنع. يعني الذي - 00:07:12
ينفذ تصرفه يمضي تصرفه يقبل تصرفه هذا جائز التصرف. من هو جائز التصرف سيأتي وصفه لكن اول ما ذكر المؤلف في تعريف البائع بين الشرط الاول من شروطه وهو جائز - 00:07:49
تصرف ويشترط لجائزة تصرف ان يجمع وصفين ذكرهم المؤلف بقوله وهو البالغ الرشيد البالغ ضد الصغير وهو من ظهرت عليه علامات البلوغ والثاني الرشد وهو حسن التصرف في المال هذا معنى الرشد - 00:08:07
حسن التصرف في المال وهو المشترط في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا اي حسن تصرف في المال البلوغ يشترط كما ذكر في وقف جائز التصرف في البيع لكن بيع الصغير فيما يصلح من مثله - 00:08:39
جائز اي صحيح بيع الصغير بيع الصغير مما يصلح من مثله جائز فلا يشترط فيه البلوغ وهذا مما يتعقب به على اشتراط البلوغ ولهذا قال الله تعالى فان انستم منهم رشدا - 00:09:10
فجعل المناط الرشد وهو حسن التصرف في المال الوصف الثاني قوله رحمه الله غير عبد بلا اذن هذا استثناء من الوصفين وهما البلوغ والرشد فالعبد البالغ الراشد ليس جائز التصرف الا ان يأذن له الا ان يأذن له سيده. لان المال الذي في يده ليس له فليس له ان يتصرف فيه - 00:09:35
ولهذا ولذلك استثناه المؤلف بقوله رحمه الله غير عبد بلا اذن وعلى هذا نزيد نزيد شرطا ثالثا لجواز التصرف هو الحرية فيمكن ان نقول جائز التصرف البالغ الرشيد الحر وكذلك العبد - 00:10:08
المأذون له في التصرف هذه هي الصفات المعتبرة في جائز التصرف ولا فرق في ذلك بين ان يتصرف لنفسه او يتصرف في مال غيره مما له فيه ولاية اما الشرط الثاني - 00:10:37
فهو الرضا قال ان يكون راضيا وهذا شرط في كل العقود بلا استثناء فانه مما يشترط لصحة العقود الرضا. قال الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:10:56
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض وما هو الترابي المعتبر ان يأتي الانسان بالتصرف اختيارا ان يأتي بالتصرف بالبيع اختيارا من غير اكراه فخرج به الاكراه - 00:11:20
لكن الاكراه بحق لا يؤثر على الرضا فهذا مما يستثنى في هذا الشرط ان الاكراه بحق لا يؤثر على الرضا الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف في البائع ان تكون العين - 00:11:43
ملكه او مأذونا له في بيعها يشترط في البائع ان يكون مالكا والمالك هو من له التصرف في المال عليه غرمه وله غنمه عليه خسارته وله فائدته وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم - 00:12:10
انه يشترط لجواز التصرف جواز البيع الملك قال او مأذونا له فيه الاشارة الى انه فيما لا يملكه يشترط ان ان يؤذن له المملوك لا يحتاج فيه الى اذن لانه يتصرف باختياره - 00:12:35
واما ما لا يملكه فلا يتصرف فيه الا باذن. ولذلك قال او مأذونا له فيه والاذن في التصرف له اربع سور اما وكالة واما وصاية واما ولاية واما نظارة فالاذن - 00:12:57
التصرف يقوم بواحد من هذه الامور الاربعة. وكالة بان يوكله احد في بيع او شراء وصاية ان يكون وصيا على مال احد بعد موته فيتصرف بمقتضى الوصاية الولاية بان يكون وليا على - 00:13:28
من لا يحسن التصرف من صغير او سفيه الرابع نظارة وهو ان يتصرف في الوقف ان يتصرف في الوقف فهذه اربع سور يستفاد منها او اربع طرق يستفاد منها الابل - 00:13:55
هذا هو الامر الاول الذي ذكر المؤلف رحمه الله جملة من احكام البيع مما يندرج تحته. قال الثاني قال الثاني المبتاع ويشترط فيه ان يكون ايضا جائزة تصرف هذا ثاني الامور التي تناول مؤلف احكام البيع - 00:14:24
من خلاله وهو المبتاع المبتاع هو المشتري وهو ثاني اطراف عقد البيع وهو من يمد يده اما لاستلام المبيع واما لتسليم الثمن ويشترط له عدة شروط المؤلف رحمه الله لم يذكر الا شرطا واحدا - 00:14:44
اكتفاء والا فيشترط له اكثر من شرط. الشرط الاول الذي ذكره ان يكون جائزة تصرف جاز التصرف ايش معنى جهاز التصرف؟ نافذ التصرف وهو البالغ الراشد الحر وكذلك العبد المأذون - 00:15:09
له الثاني من الشروط وهو لم يذكره الرضا لكن لم يذكره لانه شرط في كل العقود فبيشترط ان يكون راضيا لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم التراضي تفاعل - 00:15:32
من طرفين وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم نعم قال رحمه الله الثالث الثمن. طبعا يشترط ايضا ان يكون آآ مالكا للثمن او مأذونا له فيه ويشترط ايضا الحرية - 00:15:56
ولعل المؤلف اشار بقوله ايضا الى ان الى انه يشترط في المبتاع ما يشترط في البائع. نعم قال رحمه الله الثالث الثمن. ويشترط فيه ان يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا - 00:16:17
تري طيب هذا ثالث الامور التي تناول المؤلف رحمه الله احكام البيع من خلالها وهو الثمن والثمن هو المال الذي يكون عوضا في المبيع المال الذي يكون عوضا عن المبيع - 00:16:37
عوضا عن المبيع ويعرفه بعضهم بتعريف اخر فيقول الثمن ما دخلت عليه الباء ما دخلت عليه الباب اشتريت سيارة بعقار الثمن ما هو ما دخلت عليه الباء وهو العقار. اشتريت ثوبا - 00:16:59
عمامة الثمن ما هو في هذا العقد؟ الثمن. الامام. ما دخلت عليه الباب هو الثمن هكذا ذكر ذلك جماعة من الفقهاء. وقد بينه المؤلف رحمه الله ذكر ما يشترط فيه. فقال ويشترط فيه اي في الثمن ان يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على - 00:17:26
مملوكا للمشتري. فذكر جملة من الشروط. الشرط الاول ان يكون الثمن مالا فيه نفع مباح مالا فيه نفع مباح فيشترط في الثمن ان يكون مالا وان يكون هذا المال فيه نفع مباح - 00:17:50
والمال هو كل ما يتمول المال هو كل ما يتخذ مالا من اي شيء كان لكن اشترط فيه ان يكون ذا نفع مباح. وعرف بعض اهل العلم المال بانه كل عين - 00:18:17
مباحة كل عين مباحة النفع بلا حاجة كل عين مباحة النفع بلا حاجة واهل العلم لهم عدد من التعريفات لمثل هذه الطالب يقتصر على احدها لانه ما من تعريف الا ويرد عليه من - 00:18:38
القراظة والمناقشة ما يأتي ما يرد لكن المقصود التقريب فهم يقولون المال كل ما يتمول ويقولون المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة فقوله رحمه الله الثمن مالا فيه نفع مباح خرج به ما لا نفع فيه - 00:19:04
وما نفعه غير مباح ما لا نفع فيه لا يصح ان يكون عوضا وما نفعه غير مباح ايضا لا يصح ان يكون ثمنا فالثمن لابد ان يكون مالا فيه نفع مباح هذا الشرط الاول - 00:19:29
الشرط الثاني نعم ويضيف بعض العلماء على ذلك المنفعة احنا ذكرنا الان ان المال ان الثمن مال فيه نفع مباح يضيف بعض اهل العلم الى المال المنفعة فيقولون تصلح ان تكون المنفعة ثمنا. كأن تشتري مثلا سيارة - 00:19:52
وثمنها ان تعمل عنده شهرا فهو لا يصلح الثمن ما هو عين او منفعة مال او منفعة المنفعة فيصلح ان ان يكون الثمن منفعة طيب الشرط الثاني ان يكون الثمن معلوما - 00:20:17
اي من من شروط صحة الثمن ان يكون معلوما للمتعاقدين وذلك ان الله عز وجل ورسوله اشترط في العقود الرضا ولا سبيل الى الرضا الا بالعلم اليس كذلك الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:20:39
والثمن غير المعلوم لا يحصل به رضا من جهة اخرى دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرض وعدم العلم بالثمن غرر. طيب - 00:21:02
ما المقصود بالعلم بالثمن؟ العلم بقدره وجنسه ونوعه وقد يكون بقدره وجنسه اذا لم يكن تحته انواع فلا بد للعلم بالشيء الذي يكون ثمنا العلم بقدره. فلو قلت بعتك بريالات - 00:21:21
تم ريال ولا مليون لابد من تحديد القدر لو قلت لك بمئة ولا محدد مئة ايش؟ وثمة عملات يتعامل بها الناس لابد من تحديد جنس المال لو قلت بعتك بطن معدن. معدن يصدق على الذهب يصدق على الفضة. فلابد من تحديد الجنس وتحديد النوع - 00:21:50
المقصود ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين علما تنتفي به الجهالة تنتفي به الجهالة وذلك بعلم قدره وجنسه ونوعه ان احتيج هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف ان يكون الثمن مقدورا على تسليمه - 00:22:20
ثمن مقدورا على تسليمه اي يقدر المشتري على تسليم الثمن للبائع والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وما لا يقدر على تسليمه غرر - 00:22:49
فلا يصح ان يكون ثمنا وهذا يحصل احيانا فيما اذا كان ثمنا او مثمنا يأتي شخص يقول بعتك اشتريت منك المزرعة الفلانية المال المسروق ما للمسروق او المال الضائع على المسروق والظائع - 00:23:08
يقدر على تسليمه لا يقدر على تسليمه فلا يصح العقد لانه غرر الشرط الرابع الذي ذكره المؤلف للثمن ان يكون الثمن مملوكا للمشتري ان يكون الثمن مملوكا للمشتري فيشترط في الثمن ان يكون مملوكا للمشتري لانه اذا لم يكن مملوكا ولا مأذونا له فيه - 00:23:35
لم يحل له التصرف فيه الملك والاذن هما مما يحصل بهما التصرف فلا يتصرف الانسان في ما لا يملك لا تبع ما ليس عندك ولا فيما لا لم يؤذن له - 00:24:02
هذا ما يتعلق بالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الثمن - 00:24:29
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله قال في كتابه فروع الفقه - 00:00:00
قال الثاني المعاملات وهي اشياء. احدها البيع ولابد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن. ولفظ يؤدى به او ما في معناه الاول البائع فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين - 00:00:13
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المصنف رحمه الله يقول الثاني المعاملات وهي اشياء الثاني اي من الاشياء التي يدور عليها الفقه فقد ذكر في اول المختصر ان الفقه يدور على عشرة اشياء - 00:00:33
بدأ ذلك بالعبادات ثم عطف على ذلك المعاملات ولذلك قال الثاني يعني من الاشياء التي تدور عليها مسائل الفقه واحكامه فاحكام الفقه تدور على عشرة اشياء الاول العبادات الثاني المعاملات - 00:01:08
والمعاملات في اللغة جمع معاملة والمعاملة مفعلة من طرفين وهي في اللغة التصرف بالبيع ونحوه هذا معنى المعاملة في اللغة التصرف بالبيع ونحوه يعني من مما يشبه البيع كالاجارة والشركة ونحو ذلك - 00:01:31
اما معنى المعاملات في الاصطلاح مقصود المؤلف للمعاملات المعاوظات المالية وما يلحق بها المعوظات المالية وما يلحق بها من العقود وهذا الذي جرى عليه جمهور العلماء في معنى المعاملات انها - 00:02:00
المعوظات المالية وما يلحق بها ويطلق بعض الفقهاء المعاملات ويقصدون بها كل ما سوى العبادات من ابواب الفقه فيدخل فيه احكام النكاح واحكام الاطعمة واحكام الجنايات والحدود والقضاء وهذا طريق ثاني من الطرق التي يسلكها الفقهاء - 00:02:30
في تعريف المعاملات لكن الذي جرى عليه المؤلف وما عليه الجمهور من ان المعاملات هي ايش المعوظات المالية وما يلحق بها وقد تناولها المؤلف رحمه الله ضمن انواع افرد كل نوع منها - 00:03:03
بعظ البيان وهي اثنا عشر نوعا التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال احدها اي احد الاشياء التي تندرج في المعاملات البيع وهذا ما جرى عليه عامة المصنفين في احكام المعاملات انهم يبدأون في المعاوظات بالبيع - 00:03:31
لماذا؟ يبدأون بالبيع لانه اصل المعاملات واليه ترجع الاحكام في باب المعاملات ولان البيع اسم لكل انواع المعاملات هذي ثلاثة اسباب لبداءة الفقهاء وغيرهم بالبيع في المصنفات السبب الاول انه اصل المعاملات - 00:03:59
الثاني انه تلحق به سائر المعاملات تلحق به وتستفاد منه الثالث ان البيع اسم يطلق على جميع انواع معاوظات والبياعات فيستدلون على اباحة التجارة بصورها بيع واجارة وشركة ونحو ذلك - 00:04:37
بقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فالباقي هو كله معاملة مباحة والربا كله معاملة محرمة البيع كل معاملة مباحة والربا يطلق بالاسم العام على كل معاملة محرمة وليس فقط الربا الخاص - 00:05:03
وهي الزيادة في بيع البدلين الربويين والاصل في هذا العقد او هذا النوع من المعاملات قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا واما السنة فالاحاديث في ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد اجمع العلماء على جواز - 00:05:24
بيعي في الجملة ثم في تناول احكام البيع تناول المؤلف احكام البيع من خلال ذكر جملة من التقسيمات فقال ولابد فيه اي لابد في عقد البيع من بائع ومبتاع وثمن - 00:05:51
ومثمن ولفظ يؤدى به او ما في معناه هذه خمسة امور ذكرها تناول من خلالها احكام البيع. اول ذلك البائع فقال واما البائع قال واما البائع فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير العبد بلا اذن. وان يكون راضيا وان تكون العين - 00:06:15
ملكه او مأذونا له في بيعها هذا اول الامور التي تناول المؤلف احكام البيع ومسائله من خلاله وهو البائع. وهو من يمد يده لاستلام المبيع او يمد يده بالثمن ومنه يعرف وجه اشتقاق عقد اه اسم هذا العقد - 00:06:40
لانه يمد باعه لاخذ او عطاء عرفه المؤلف رحمه الله بذكر شروطه فذكر في شروطه ثلاثة شروط الاول ان يكون جائز التصرف ما معنى جائزة التصرف؟ اي نافذ التصرف معنى جائز التصرف يعني ان تصرفه نافذ. الجائز هنا ليس مقابل الحرام انما الجائز مقابل المنع. يعني الذي - 00:07:12
ينفذ تصرفه يمضي تصرفه يقبل تصرفه هذا جائز التصرف. من هو جائز التصرف سيأتي وصفه لكن اول ما ذكر المؤلف في تعريف البائع بين الشرط الاول من شروطه وهو جائز - 00:07:49
تصرف ويشترط لجائزة تصرف ان يجمع وصفين ذكرهم المؤلف بقوله وهو البالغ الرشيد البالغ ضد الصغير وهو من ظهرت عليه علامات البلوغ والثاني الرشد وهو حسن التصرف في المال هذا معنى الرشد - 00:08:07
حسن التصرف في المال وهو المشترط في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا اي حسن تصرف في المال البلوغ يشترط كما ذكر في وقف جائز التصرف في البيع لكن بيع الصغير فيما يصلح من مثله - 00:08:39
جائز اي صحيح بيع الصغير بيع الصغير مما يصلح من مثله جائز فلا يشترط فيه البلوغ وهذا مما يتعقب به على اشتراط البلوغ ولهذا قال الله تعالى فان انستم منهم رشدا - 00:09:10
فجعل المناط الرشد وهو حسن التصرف في المال الوصف الثاني قوله رحمه الله غير عبد بلا اذن هذا استثناء من الوصفين وهما البلوغ والرشد فالعبد البالغ الراشد ليس جائز التصرف الا ان يأذن له الا ان يأذن له سيده. لان المال الذي في يده ليس له فليس له ان يتصرف فيه - 00:09:35
ولهذا ولذلك استثناه المؤلف بقوله رحمه الله غير عبد بلا اذن وعلى هذا نزيد نزيد شرطا ثالثا لجواز التصرف هو الحرية فيمكن ان نقول جائز التصرف البالغ الرشيد الحر وكذلك العبد - 00:10:08
المأذون له في التصرف هذه هي الصفات المعتبرة في جائز التصرف ولا فرق في ذلك بين ان يتصرف لنفسه او يتصرف في مال غيره مما له فيه ولاية اما الشرط الثاني - 00:10:37
فهو الرضا قال ان يكون راضيا وهذا شرط في كل العقود بلا استثناء فانه مما يشترط لصحة العقود الرضا. قال الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:10:56
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض وما هو الترابي المعتبر ان يأتي الانسان بالتصرف اختيارا ان يأتي بالتصرف بالبيع اختيارا من غير اكراه فخرج به الاكراه - 00:11:20
لكن الاكراه بحق لا يؤثر على الرضا فهذا مما يستثنى في هذا الشرط ان الاكراه بحق لا يؤثر على الرضا الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف في البائع ان تكون العين - 00:11:43
ملكه او مأذونا له في بيعها يشترط في البائع ان يكون مالكا والمالك هو من له التصرف في المال عليه غرمه وله غنمه عليه خسارته وله فائدته وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم - 00:12:10
انه يشترط لجواز التصرف جواز البيع الملك قال او مأذونا له فيه الاشارة الى انه فيما لا يملكه يشترط ان ان يؤذن له المملوك لا يحتاج فيه الى اذن لانه يتصرف باختياره - 00:12:35
واما ما لا يملكه فلا يتصرف فيه الا باذن. ولذلك قال او مأذونا له فيه والاذن في التصرف له اربع سور اما وكالة واما وصاية واما ولاية واما نظارة فالاذن - 00:12:57
التصرف يقوم بواحد من هذه الامور الاربعة. وكالة بان يوكله احد في بيع او شراء وصاية ان يكون وصيا على مال احد بعد موته فيتصرف بمقتضى الوصاية الولاية بان يكون وليا على - 00:13:28
من لا يحسن التصرف من صغير او سفيه الرابع نظارة وهو ان يتصرف في الوقف ان يتصرف في الوقف فهذه اربع سور يستفاد منها او اربع طرق يستفاد منها الابل - 00:13:55
هذا هو الامر الاول الذي ذكر المؤلف رحمه الله جملة من احكام البيع مما يندرج تحته. قال الثاني قال الثاني المبتاع ويشترط فيه ان يكون ايضا جائزة تصرف هذا ثاني الامور التي تناول مؤلف احكام البيع - 00:14:24
من خلاله وهو المبتاع المبتاع هو المشتري وهو ثاني اطراف عقد البيع وهو من يمد يده اما لاستلام المبيع واما لتسليم الثمن ويشترط له عدة شروط المؤلف رحمه الله لم يذكر الا شرطا واحدا - 00:14:44
اكتفاء والا فيشترط له اكثر من شرط. الشرط الاول الذي ذكره ان يكون جائزة تصرف جاز التصرف ايش معنى جهاز التصرف؟ نافذ التصرف وهو البالغ الراشد الحر وكذلك العبد المأذون - 00:15:09
له الثاني من الشروط وهو لم يذكره الرضا لكن لم يذكره لانه شرط في كل العقود فبيشترط ان يكون راضيا لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم التراضي تفاعل - 00:15:32
من طرفين وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم نعم قال رحمه الله الثالث الثمن. طبعا يشترط ايضا ان يكون آآ مالكا للثمن او مأذونا له فيه ويشترط ايضا الحرية - 00:15:56
ولعل المؤلف اشار بقوله ايضا الى ان الى انه يشترط في المبتاع ما يشترط في البائع. نعم قال رحمه الله الثالث الثمن. ويشترط فيه ان يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا - 00:16:17
تري طيب هذا ثالث الامور التي تناول المؤلف رحمه الله احكام البيع من خلالها وهو الثمن والثمن هو المال الذي يكون عوضا في المبيع المال الذي يكون عوضا عن المبيع - 00:16:37
عوضا عن المبيع ويعرفه بعضهم بتعريف اخر فيقول الثمن ما دخلت عليه الباء ما دخلت عليه الباب اشتريت سيارة بعقار الثمن ما هو ما دخلت عليه الباء وهو العقار. اشتريت ثوبا - 00:16:59
عمامة الثمن ما هو في هذا العقد؟ الثمن. الامام. ما دخلت عليه الباب هو الثمن هكذا ذكر ذلك جماعة من الفقهاء. وقد بينه المؤلف رحمه الله ذكر ما يشترط فيه. فقال ويشترط فيه اي في الثمن ان يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على - 00:17:26
مملوكا للمشتري. فذكر جملة من الشروط. الشرط الاول ان يكون الثمن مالا فيه نفع مباح مالا فيه نفع مباح فيشترط في الثمن ان يكون مالا وان يكون هذا المال فيه نفع مباح - 00:17:50
والمال هو كل ما يتمول المال هو كل ما يتخذ مالا من اي شيء كان لكن اشترط فيه ان يكون ذا نفع مباح. وعرف بعض اهل العلم المال بانه كل عين - 00:18:17
مباحة كل عين مباحة النفع بلا حاجة كل عين مباحة النفع بلا حاجة واهل العلم لهم عدد من التعريفات لمثل هذه الطالب يقتصر على احدها لانه ما من تعريف الا ويرد عليه من - 00:18:38
القراظة والمناقشة ما يأتي ما يرد لكن المقصود التقريب فهم يقولون المال كل ما يتمول ويقولون المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة فقوله رحمه الله الثمن مالا فيه نفع مباح خرج به ما لا نفع فيه - 00:19:04
وما نفعه غير مباح ما لا نفع فيه لا يصح ان يكون عوضا وما نفعه غير مباح ايضا لا يصح ان يكون ثمنا فالثمن لابد ان يكون مالا فيه نفع مباح هذا الشرط الاول - 00:19:29
الشرط الثاني نعم ويضيف بعض العلماء على ذلك المنفعة احنا ذكرنا الان ان المال ان الثمن مال فيه نفع مباح يضيف بعض اهل العلم الى المال المنفعة فيقولون تصلح ان تكون المنفعة ثمنا. كأن تشتري مثلا سيارة - 00:19:52
وثمنها ان تعمل عنده شهرا فهو لا يصلح الثمن ما هو عين او منفعة مال او منفعة المنفعة فيصلح ان ان يكون الثمن منفعة طيب الشرط الثاني ان يكون الثمن معلوما - 00:20:17
اي من من شروط صحة الثمن ان يكون معلوما للمتعاقدين وذلك ان الله عز وجل ورسوله اشترط في العقود الرضا ولا سبيل الى الرضا الا بالعلم اليس كذلك الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:20:39
والثمن غير المعلوم لا يحصل به رضا من جهة اخرى دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرض وعدم العلم بالثمن غرر. طيب - 00:21:02
ما المقصود بالعلم بالثمن؟ العلم بقدره وجنسه ونوعه وقد يكون بقدره وجنسه اذا لم يكن تحته انواع فلا بد للعلم بالشيء الذي يكون ثمنا العلم بقدره. فلو قلت بعتك بريالات - 00:21:21
تم ريال ولا مليون لابد من تحديد القدر لو قلت لك بمئة ولا محدد مئة ايش؟ وثمة عملات يتعامل بها الناس لابد من تحديد جنس المال لو قلت بعتك بطن معدن. معدن يصدق على الذهب يصدق على الفضة. فلابد من تحديد الجنس وتحديد النوع - 00:21:50
المقصود ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين علما تنتفي به الجهالة تنتفي به الجهالة وذلك بعلم قدره وجنسه ونوعه ان احتيج هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف ان يكون الثمن مقدورا على تسليمه - 00:22:20
ثمن مقدورا على تسليمه اي يقدر المشتري على تسليم الثمن للبائع والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وما لا يقدر على تسليمه غرر - 00:22:49
فلا يصح ان يكون ثمنا وهذا يحصل احيانا فيما اذا كان ثمنا او مثمنا يأتي شخص يقول بعتك اشتريت منك المزرعة الفلانية المال المسروق ما للمسروق او المال الضائع على المسروق والظائع - 00:23:08
يقدر على تسليمه لا يقدر على تسليمه فلا يصح العقد لانه غرر الشرط الرابع الذي ذكره المؤلف للثمن ان يكون الثمن مملوكا للمشتري ان يكون الثمن مملوكا للمشتري فيشترط في الثمن ان يكون مملوكا للمشتري لانه اذا لم يكن مملوكا ولا مأذونا له فيه - 00:23:35
لم يحل له التصرف فيه الملك والاذن هما مما يحصل بهما التصرف فلا يتصرف الانسان في ما لا يملك لا تبع ما ليس عندك ولا فيما لا لم يؤذن له - 00:24:02
هذا ما يتعلق بالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الثمن - 00:24:29