كتاب دليل الطالب

الدرس (26) من شرح كتاب دليل الطالب

خالد المصلح

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وسننه الوضوء قبله وازالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا - 00:00:00ضَ

والتيامن والموالاة وامرار اليد على الجسد واعادة غسل رجليه بمكان اخر. ومن نوى غسلا سنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. وان نوى رفع رفع الحدثين او الحدث او الحدث واطلق - 00:00:20ضَ

او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي. واوقيتان واربعة اسباع بالقدس والاغتسال تالوا بصاع وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق وعشر اواق وسبعان وسبعان بالقدس - 00:00:39ضَ

ويكره الاسراف لا الاسباغ بدون ما ذكر. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. وفي الحمام ان امن ان ومن الوقوع في المحرم فان خيف كره وان علم حرم - 00:01:05ضَ

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بعد ان ذكر مؤلف رحمه الله ما يتعلق اه شروط الغسل ما يتصل احكامه المتقدمة ذكر الان السنن. قال وسننه اي سنن آآ - 00:01:24ضَ

الغسل والمقصود به الغسل المشروع واجبا كان او مستحبا الغسل الوضوء قبله هذا اول السنن الوضوء قبله بما ثبت في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل - 00:01:43ضَ

اه اغتساله الثاني وازالة ما لوثه من اذى اي ما قذره علق به من الاذى ولا فرق في ذلك بين اه الاذى اه النجس كالمذي او الاذى الطاهر كلمني فان الاباء يصدق على كل ما يستقذر نجسا كان او - 00:02:03ضَ

طاهرا. الثالث وافراغه الماء على رأسه ثلاثا افراغه الماء اي صبه الماء على رأسه ثلاثا اي ثلاث مرات وليس ثمة في هذا تيامن بل يفرغ على رأسه من غير قصد تيامن او نحوه - 00:02:28ضَ

بل يصبه على رأسه جميعا كالمسح فانه لا تيأمل فيه قال وعلى بقية جسده ثلاثا هذا فيما يتصل آآ ما يكتمل به اه الغسل غسل البدن بعد الرأس غسل جسده ثلاثا - 00:02:51ضَ

اه يبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر وهذا ما اشار اليه في قوله والتيامل اي والتيمل في غسله وهذا في جسده لا في رأسي كما تقدم اه السادس من السنن - 00:03:13ضَ

الموالاة والموالاة هو الا يفرق الغسل تفريقا يجعله غير متصل والموالاة حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله سنة وآآ قال بعض اهل العلم بل هو واجب آآ وهو من فروظ الغسل - 00:03:31ضَ

الاقرب والله تعالى اعلم ما ذكره المؤلف رحمه الله من انه يسن الموالاة لكن الولاة المقصود بها هو تقارب الفعل على نحو يكون اه الغسل متصلا. اما لو فرقه تفريقا - 00:03:53ضَ

تتفرق اجزاؤه بالكلية فلا يكون عملا واحدا كما لو غسل يده قبل ان ينام ثم اصبح وغسل اه او بعد مدة غسل عضوا اخر ثم جلس مدة وغسل فهذا اه يغيب عنه وصف الوصف - 00:04:13ضَ

الذي يظهر والله تعالى اعلم ان المطلوب هو ان ان لا يفصل فصلا يجعله مفرق الاجزاء قصدا لكن لو وقع ذلك من غير قصد كما لو اغتسل ثم وجد على بعض اعضاءه ما يمنع وصول الماء فازاله - 00:04:30ضَ

ووصب عليه الماء فان ذلك مجزئ في قول جماهير العلماء واما من اشترط الموالاة فانه يشترط ان تكون آآ اعمال الغسل جميعا في وقت واحد قال رحمه الله وامرار اليد على الجسد - 00:04:50ضَ

وهذا المقصود به الدلك فان الدلك هو ان يمر يده على موضع الغسل سواء كان وضوءا او او غسلا واستحبابه لان ذلك ابلغ في تحقيق الاسباغ واتت في ايصال الماء وتبليغه لجميع البدن - 00:05:09ضَ

اه ويمكن ان يستدل له بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اه غسل رأسه اه ادخل اصابعه في شعره حتى ظن انه قد اروى آآ قال رحمه الله واعادة - 00:05:32ضَ

غسل رجليه بمكان اخر اي ويسن ان يعيد غسل رجليه وقول اعادة يفهم منه ان الوضوء الاول الذي كان قبل الغسل يسن ان يكون وضوءا مكتملا يشمل جميع اعضاء الطهارة بما في ذلك قدميه - 00:05:50ضَ

و اعادة غسل رجليه بمكان اخر هو لاجل ازالة ما يمكن ان يكون قد علق فيهما من اثر الاغتسال وهذا جاء في حديث ميمونة لم يأتي في حديث عائشة غسل القدمين في اخر الغسل انما جاء في حديث ميمونة وللعلماء في ذلك - 00:06:12ضَ

من العلماء من قال انه اكمل وضوءه في اول الامر ثم غسل اه قدميه في موضع اخر للحاجة ومنهم من قال انه غسل اعضاء وضوءه الا قدميه غسلهما بعد الفراغ من من غسله - 00:06:35ضَ

والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يتوضأ وضوءا كاملا في اول الغسل ثم ان احتاج الى غسل قدميه لعلوق شيء فيهما فانه يسن ذلك ويحمل عليه ما جاء في حديث ميمونة - 00:06:55ضَ

انه لما فرغ من من غسله تنحى فغسل قدميه في حديث ميمونة قالت رضي الله تعالى عنها ثم تنحى فغسل قدميه فاحمل هذا على انه دعت الى ذلك حاجة وليس ان هذا من آآ تتمة الوضوء الذي كان في اول الغسل - 00:07:11ضَ

بل الوضوء يكون مكتملا في اول الغسل ثم ان احتاج الى غسل قدميه غسل بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ما يتصل النية وآآ ما الذي آآ يرفع الحدث الاكبر - 00:07:31ضَ

وآآ ما الذي آآ يرفع الحدث الاكبر والاصغر؟ وما الذي لا يرفعهما فهي ثلاثة احوال ما يرفعهما ما يرفع الحدث الاصغر والاكبر جميعا ما يرفع الحدث الاكبر فقط اما ما لا يرفعهما هو ما لا نية فيه للتعبد - 00:07:48ضَ

يعني ما لا يقصد فيه امرا مشروعا فهذا لا يرفع كان يقصد بذلك تبرد التنظف آآ ونحو ذلك فهذا لا يرفع لا الحدث الاكبر ولا الحدث الاصغر آآ لانه فاقد للنية التي هي شرط - 00:08:09ضَ

صحة العمل اما القسم الثاني وهو ما يرفعهما جميعا فهو ان ينويهما جميعا اذا نواهما جميعا فانه يرتفع الحدث الاصغر اكبر اذا نوى ما لا آآ واذا اذا نوى ما تطلب فيه الطهارتان - 00:08:27ضَ

وجوبا او استحبابا فانه يرتفع الحدث الاصغر والاكبر كان ينوي الصلاة بالغسل او ينوي اه الطواف ان ينوي ما يجب له الطهارة الكبرى كقراءة القرآن فهنا لا يرتفع الحد الاصغر دخلت على المسألة هذي هذي في القسم الثالث نحن الان في القسم الثاني وهو ما يرفع - 00:08:46ضَ

الحدثين ما يرفع الحدثين ان ينوي رفعهما ان ينوي ما يجب فيه آآ الطهارتان او ما يستحب فيه الطهارتان هذا الثالث الصور. كل هذا مما يجب فيه اه اه اه مما ينفع في رفع الحدثين. الصورة الرابعة مما يرتفع به الحدثان - 00:09:11ضَ

ان ينوي رفع الحدث فاذا نوى رفع الحدث شملهما لان لان الاصغر والاكبر يشتركان في كونهما حدثا هذه اربع صور هذه اربع صور يجتمع فيها ارتفاع الحدثين اما ارتفاع واحد الارتفاع الاكبر فقط فهو ان ينوي بالغسل الحدث الاكبر الثاني ان ينوي ما يجب له - 00:09:39ضَ

آآ آآ ارتفاع الحدث الاكبر قراءة القرآن مثلا هذه آآ هاتان الصورتان لا يرتفع فيهما الا الحدث الاكبر. الصورة السورة الثالثة ان ينوي ما يستحب له الغسل مثل ان ينوي غسل الجمعة او ان ينوي غسل العيد مثلا - 00:10:10ضَ

او الاحرام فهذا المذهب ينضم الى الصور الاربعة السابقة لا يرتفع به الا الحدث الاكبر ان ينوي ما يستحب له الغسل تغسل الجمعة غسل الاحرام لا يرتفع الا الحدث الاكبر عن المذهب. والقول الثاني انه يرتفع الحدث الاكبر والاصغر - 00:10:40ضَ

وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح ولذلك انا اخرته الى القسم الثالث نعيد فيما يتعلق بالنية في الاغسال لها من حيث اثرها في رفع الحدث تنقسم الى كم قسم؟ الى ثلاثة اقسام - 00:11:06ضَ

ما لا يرتفع به الحدث وهو ما قصد به التبرد او التنظف ونحو ذلك ما يرتفع به الحدث الاصغر والاكبر وهذا في صور. الصورة الاولى ان ينويهما. ان ينوي رفع الحدث الاصغر والاكبر. السورة الثانية ان ينوي ما يجب له الحدث الاكبر والاصغر. الصورة الثالثة - 00:11:23ضَ

على الراجح ان يغني ما يستحب له اه الغسل السورة الرابعة ان ينوي رفع الحدث ينوي رفع الحدث اطلاقا مطلقا اما القسم الثالث وهو ما يرتفع به الحدث الاكبر فقط دون الحدث الاصغر ان ينوي - 00:11:47ضَ

رفع الحدث الاكبر ان ينوي ما يطلب له آآ الغسل فقط بقراءة القرآن الصورة الثالثة التي ذكرناها ان ينوي غسلا مستحبا. هذه الاقسام الثلاثة وما يندرج تحتها من سور. يقول رحمه الله ومن نوى غسلا مسنونا - 00:12:10ضَ

او واجبا اجزأ احدهما عن الاخر من نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ احدهما عن الاخر يعني الواجب يجزي عن المسنون والمسنون يجزئ عن الواجب مثاله اتصل ينوي الاغتسال لرفع الجنابة يوم الجمعة فانه يكفيه عن غسل الجمعة - 00:12:31ضَ

اغتسل ينوي غسل الجمعة اغتسل للجمعة ناويا الجمعة يكفيه عن غسل جنابة ولو لم ينوه هذا اه ما ما يفهم من من كلام المؤلف رحمه الله ثم قال وان نوى رفع الحدثين - 00:12:54ضَ

او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. يعني عن الحدث الاصغر وعن الحدث الاكبر. اذا في النية الان المؤلف تكلم عن موضوعين الاول الغسل مسنون والواجب هل يجي احدهم على الاخرة فاد - 00:13:16ضَ

كلامه انه يجزئ اذا نوى احد الغسلين اجزع الاخر ثم انتقل الى المسألة اللي تكلمنا فيها فيما يتعلق باثر النية في رفع الحدث الاصالة والاكبر وذكر انه يرتفع الحدثان اذا نوى رفعهما او الحدث - 00:13:34ضَ

واطلق هذي الصورة الثانية او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل كالصلاة والطواف قال اجزأ عنهما ولم يذكر الصور الاخرى لان الصور الاخرى عنده انها ايش لا يرتفع الحدث الاصغر - 00:13:54ضَ

في تلك الصور وقد لا يرتفع الاكبر على حسب ما تقدم من تقسيم ذكرته قبل قليل قال رحمه الله ويسن الوضوء بمد. المد هو معيار من معايير كيل وهو قياس الشيء بحجمه - 00:14:14ضَ

الكيل قياس الشيء بالحجم والمد معيار من المعايير التي يقاس بها آآ الشيء بحجمه وهو جزء الصاع وقدره ملء اليدين المتوسطتين من من الشيء ملء اليدين المتوسطتين من الشيء الذي يراد كيله - 00:14:39ضَ

تمرا او رزا او ماء او نحو ذلك. ملء اليدين المتوسطتين هذا المد فيقول رحمه الله يسن الوضوء بمد قوله وهو رطل وثلث بالعراق واوقيتان واربعة اتباع بالقدس هذا تقريب لقدر - 00:15:04ضَ

المد ولو انهم ذكروا الظابط المعروف لكان اولى من ذكر هذه القياسات التي تختلف باختلاف العصر. الان نحن لا نعرف ما هو الرطل وثلث اه اه وثلث بالعراقي واوقيتان واربعة بالقدس اذا حتى في زمان المؤلف - 00:15:26ضَ

القياس ليس متفقا يختلف باختلاف البلدان ولذلك الارجاع الى آآ المعروف في لغة العرب آآ يكفي في معرفة ما هو المد. المد ملئ اليدين المتوسطتين من الشيء. قال رحمه الله والاغتسال بصاع - 00:15:44ضَ

طاع اربعة امداد قال وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق الى اخر ما ذكر من القياس اصل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:03ضَ

ويطلع على حاله في في غسله ووضوءه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد يعني بالصاع ويزيد مدة الى خمسة امداد لان الصاع اربعة امداد - 00:16:20ضَ

ويتوضأ بالمد وهذا فيه بيان ان هذا القدر مما يحصل به الاجزاء اذا استوعب البدن لو جاء بصاع ووضع ووضعه او صبه على بعض بدنه فان هذا لا يجزئ يعني ليس المقصود - 00:16:35ضَ

بقوله كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ان يستعمل هذا القدر ويجزئه لا هذا القدر الذي يستوعب البدن اهو الذي يعم به جميع بدنه. قال رحمه الله يكره الاسراف اي يكره الاسراف في الغسل الزيادة على قدر الحاجة هذا ضابط الاسراف - 00:16:55ضَ

الاسراف هو الزيادة على قدر الحاجة وهذا يختلف باختلاف احوال الناس وباختلاف احتياجهم الى الى التنظف وباختلاف وجود موانع لكن في الجملة الاسراف هو ما زاد عن قدر الحاجة وهو - 00:17:18ضَ

آآ مما نهى الله تعالى عنه في كتابه وآآ النهي جاء فيه عاما واما بخصوص الطهارة فقد جاء فيه ما رواه ابن ماجة باسناد فيهما قال من حديث عبدالله بن عمرو - 00:17:37ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يتوضأ فقال له ما هذا؟ السرف فقال عبد الله افي الوضوء سرف يا اسراف يا رسول الله او سرف يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وان كنت على نهر - 00:17:52ضَ

جار هذا اصل في ما يتعلق بالنهي عن الاسراف الطهارة وايضا حديث اه فمن زاد فقد تعدى وظلم في الوضوء اكثر من ثلاث مرات ومن زاد فقد تعدى وظلم. بعد ذلك قال رحمه الله لا الاسباغ بدون ما ذكر. يعني لا يكره الاسباغ - 00:18:10ضَ

باقل من الصاع في الوضوء في الغسل وباقل من المد في الوضوء هذا هذا ما ذهب اليه جماهير العلماء اه العلة في ذلك اه ان انه ورد ان النبي اغتسل باقل من هذا اولا. وثانيا ان - 00:18:39ضَ

مناط الحكم هو حصول المقصود بهذا القدر من الماء غسلا كان او وضوءا فاذا حصل آآ المقصود بقدر اقل من خمسة امداد في الغسل وباقل من مد في الوضوء فانه - 00:19:01ضَ

يجزئ ولا كراهة في ذلك بعدها قال رحمه الله ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم قال رحمه الله يباح الغسل هذا فيما يتعلق بموضع الغسل - 00:19:21ضَ

يباح ان يجوز في المسجد اي في موضع الصلاة المعد للصلاة فالمسجد هنا المقصود به ما اعد للصلاة - 00:19:36ضَ