بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن - 00:00:00
امله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث متى للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:00:20
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هذا الحديث اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه دينه المؤلف بقول الامام احمد من حيث ثبوته قال لا يصح في هذا الباب شيء. يعني في - 00:00:38
غسل في الغسل من غسل الميت وفي الوضوء من حمله والحديث ظعيف عند اكثر اهل العلم وهو وغايته انه موقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى - 00:01:05
الغسل من غسل الميت الغسل من غسل الميت تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الغسل من غسل الميت وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ما لك في قول - 00:01:27
وبعض الشافعية والحنابلة بقول من ان من انه يجب الغسل على من غسل ميتا يجب الغسل على من غسل ميتا ووجهه الامر في الحديث حيث قال من غسل ميتا فليغتسل - 00:01:55
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم وهو وجوب الغسل من غسل الميت بما يلي اولا ضعف الحديث فما تقدم ثانيا على القول بصحته فالامر محمول على الاستحباب لما جاء من الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:02:21
من ذلك ان اسماء بنت عميس غسلت ابا بكر وسألت الصحابة هل عليها غسل؟ قالوا لا هذا الطريق الاولى الطريق الثانية استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه بعض الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب - 00:02:53
من انه يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل يستحب الغسل من غسل الميت ووجهه انهم حملوا الامر في الحديث على الاستحباب لعدم ثبوته والقاعدة عند جماعة من الفقهاء من فقهاء - 00:03:21
حنان من فقهاء الشافعية و الحنابلة ان لا الحديث اذا كان ضعيفا وتضمن امرا فانه يحمل على الاستحباب ونوقش الطريقان اي من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب بان معنى قوله من غسل ميتا فليغتسل - 00:03:49
ان يغتسل لاغتساله ان كان غير طاهر لئلا يغسل الميت وهو جنب جعلوا الاغتسال لغسله وليس من غسله الاغتسال لغسله لاجل غسله ان كان جنبا وعلى كل حال هذا وان كان محتملا - 00:04:13
لكن الاول اظهر ان الاغتسال من غسله وليس لغسله المسألة الثانية الوضوء من حمل الميت تنازع الوضوء من حمل الميت هذه المسألة الثانية تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الوضوء من حمل الميت - 00:04:43
وهم في ذلك ايضا على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من انه يجب الوضوء من حمل الميت ووجهه الامر في الحديث من ومن حمله فليتوضأ - 00:05:15
ونوقش ان الحديث ضعيف كما تقدم هذا اولا ثانيا انه لا يعلم قائل بوجوب الوضوء قال ابن المنذر رحمه الله ليس هذا الحديث يثبت ولذلك لم يعمل به في وجوب الوظوء على حامله. قال لا نعلم به قائلا - 00:05:42
لا نعلم به قائلا وبذلك قال الخطابي وابن قدامة والمقصود ان هؤلاء حكوا عدم العمل بما تضمنه الحديث فدل على عدم في بوته لانه لا يمكن ان تترك الامة العمل بشيء من - 00:06:12
السنة وتطبق على ذلك ويكون ثابتا الطريق الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه بعض الشافعية من ان الوضوء من حمل الميت مستحب الاول الوجوب وتقدم الجواب عليه من انه يجب الوضوء الثاني من انه يستحب الوضوء من حمل الميت - 00:06:44
ووجهه ان الحديث لم يصح فحمله على الاستحباب كما تقدم في الغسل الثاني ان الصارف عن وجوب الوضوء من حمل الميت القياس على عدم وجوب الغسل حيث صرفه حيث صرف وجوب الغسل - 00:07:20
ما جاء عن الصحابة ومنه خبر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فبما انه لم يدل على الوجوب في غسل في لم يدل على وجوب الغسل من غسل الميت - 00:07:51
فكذلك الوضوء من حمله لذلك الوضوء من حمله ونوقش الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب بما يلي اولا ايش ضعف الحديث وثانيا ان الوضوء المأمور به هو الوضوء للصلاة التي تكون - 00:08:13
على الميت الامر بالوضوء ليس لاجل الحمل انما لاجل ان يتهيأ للصلاة التي تكون بعد حمله هكذا اوله جمع من اهل العلم وقيل بل يندب الوضوء من حمله لكن بعده - 00:08:47
اي بعد الحمل ويندب الوضوء قبله ايضا ليكون حمله على طهارة يعني وهذا كله في بيان ان الحديث يحتمل الوجهين يحتمل الاستحباب ويحتمل انه الوضوء للصلاة بعده والاقرب انه لا يستحب - 00:09:17
لعدم ثبوت الحديث المسألة الثالثة الوضوء من غسل الميت تقدم قبل قليل ايش الغسل هي اول مسألة الان يقول الوضوء من غسل الميت. استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه اكثر اهل العلم - 00:09:52
من ان غسل الميت لا لا ينقض الوضوء بل يستحب منه الوضوء يستحب منه الوضوء ووجهه ان ترك العمل بما دل عليه الحديث من وجوب الاغتسال من غسل الميت لضعف الحديث - 00:10:19
مع احتمال ان يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلان لا يقال بوجوب الوضوء الذي ليس فيه حديث مرفوع او لا واحرى. يعني اذا كان الحديث ورد في الغسل ولم يقل به - 00:10:46
فالقول بوجوب الوضوء ابعد لانه لا حديث فيه وانما يقتصر فيه على الاستحباب اذ غاية ما فيه انه جاء الوضوء من غسل الميت عن غير واحد من الصحابة فضح وجه الاستدلال بالحديث - 00:11:11
يعني الحديث ليس دليلا على الوضوء من غسل الميت انما هو باللازم تدلال باللازم فاذا كان الغسل من غسل ميت ليس واجبا مع وروده في الحديث من غسل ميتا فليغتسل - 00:11:27
فمن لازم ذلك؟ ان الوضوء لا يجب لماذا لانه لم يرد اصلا حديث في الوضوء من غسل ميت وغاية ما ورد هو استحباب هو فعل الصحابة فيكون مستحبا واضح واضح ربط المسألة بالحديث - 00:11:45
طيب وبهذا تكون قد انتهت المسائل المتعلقة بهذا الحديث نعم الحديث الذي وعن وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن - 00:12:02
الا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول طيب حديث عبد الله بن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم - 00:12:21
وهو من الصحابة الا يمس القرآن الا طاهر رواهم مالك مرسلا غير موصول ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول يقول رحمه الله آآ ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو ابن حزم فالاستدلال بكتاب - 00:12:36
دليل هنا كتاب كتبه النبي لعمرو ابن حزم وهو كتاب مشهور وقد تلقته الامة بالقبول كما ذكر ذلك ابن عبدالبر رحمه الله وقوله وهو معلول اي من جهة ثبوت ثبوته من جهة - 00:13:00
ثبوتي اسناده من جهة ثبوت اسناده يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى الطهارة لمس المصحف الطهارة لمس المصحف في هذا دليل في هذا حل دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم - 00:13:19
منهم الائمة الاربعة من ان المحدث لا يمس القرآن محدث لا يمس القرآن سواء اكان حدثا سواء كان حدث اصغر او اكبر ووجه الاستدلال بالحديث ان النبي نهى ان يمس القرآن الا طاهر - 00:13:42
اي طاهر من الحدثين الاصغر والاكبر فالمراد بالطاهر المتطهر طهارة حسية من الحدث بالوضوء او الغسل الوضوء او الغسل والدليل على ان المراد الطاهر المتطهر قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد - 00:14:05
ليطهركم وهذا جاء به بعد ذكر الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى في سورة المائدة اي طهارة حسية من الحدث الاصغر ومن الاكبر نوقش الاستدلال بالحديث على هذه المسألة بما يلي اولا ان الحديث مرسل غير متصل - 00:14:36
يعني ايه ضعيف واجيب عن هذا بانه كتاب تلقته الامة بالقبول فهو اشهر واظهر من ان يطلب له الاسناد لتلقي الامة له بالقبول هذا الوجه الاول هذه المناقشة الاولى ضعف الحديث والجواب ان الحديث - 00:15:04
تكفي شهرته عن صحة اسناده الثاني ان قوله في الحديث طاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر والطاهر من الحدث الاصغر ويطلق على المؤمن ويطلق على من ليس على بدنه نجاسة - 00:15:36
فهو لفظ مشترك في معاني فحمله على احدها دون دليل تحكم ولذلك لا بد لحمله على معين من قرينه لابد لحمله على معين من هذه المعاني الاربعة من قرينه واجيب - 00:16:00
بما يلي اولا ان عامة اهل العلم على انه لا يمس القرآن الا طاهر وفسروا الطاهر بانه غير الجنب والحائض والمتوضأ في القرينة هي تفسير عامة اهل العلم هذا الوجه الاول - 00:16:25
فالجواب الثاني انه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبر عن المؤمن بالطاهر لان وصفه بالايمان اعلى وابلغ من وصفه بالطاهر هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية - 00:17:12
ظابط ما ينهى عن مسه للمحدث. يعني ما الذي ينهى المحدث عن مسه من المصحف تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حمل المصحف اهو داخل في النهي عن مسه على الا على طهارة او لا - 00:17:43
وهم في ذلك على طريقين يعني اختلفوا هل الحمل من المس او لا استدل بهذا الحديث الطريقة الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ان حمل المصحف - 00:18:16
بعلاقته لا يشترط له الطهارة وعلاقتي هي ما يوضع فيه المصحف لحفظه ونقله وما اشبه ذلك وجها للنهي انما يتناول المس والحمل ليس بمس فلم يتناوله النهي فهو غير ماس له كما لو حمله في رحله - 00:18:36
فالحمل ليس مسا والذي يظهر ان هذا التشبيه فيه ضعف لان الحامل ترحل ليس مباشرا له بخلاف الحامل له مباشرة فانه ماس الحمل يستلزم المس الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه - 00:19:08
المالكي والشافعية من ان حمل المصحف بعلاقته يشترط له الطهارة ووجهه قياس الحامل على الماس ونوقش بانه قياس فاسد. فان العلة في الاصل هي المس لا يمس القرآن الا طاهر - 00:19:47
وهو وهو غير موجود في الفرع وهو حمله بعلاقته يعني بما يحمل به من حمل والحمل له لا اثر له فلا يصح التعليل به وهذا يقال فيه ان كان الحمل - 00:20:16
يباشر فيه الحامل المصحف فحكمه حكم المس بالتأكيد لكن ان كان يحملهم من ممسك ولا يباشر مسه فما ذهب اليه المالكي والشافعية اصوب. مثال ذلك اذا كان له ممسك منفصل - 00:20:43
مثل اه ما تحمل به الشناط او اه شنط او ما اشبه جراب له ممسك منفصل عن المصحف فهذا ليس مسا وهذا الذي يدخل في آآ ما ذكر من العلاقة - 00:21:09
اما اذا كان مما يغلف به ويرتبط به فهذا ان كان متصلا به فله حكمه يعني يجي مصحف يغلق ويفتح له جلادة خارج هذه لها حكم حكم المصحف في قول الجمهور - 00:21:27
لكن كان منفصل يدخل فيه المصحف وليس متصلا فهذا ليس ليس له حكم المصحف المسألة الثالثة مما سأل الحديث السفر بالقرآن الى ارض العدو في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه - 00:21:50
اهل العلم من انه لا يسافر بالقرآن الى ارض العدو اذا خيف عليه هذا محل الاجماع انه لا يجوز السفر بالقرآن الى ارض العدو اذا خيف عليه ووجهه انه من من تنزيه القرآن وتعظيمه - 00:22:16
وابعاده عن الاقذار والنجاسات وفي كونه عند اهل الكفر نقض له بذلك او نقص له بذلك واهانة له فكلهم انجاس لا يغتسلون من نجاسة ولا يعافون ميتة. هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله - 00:22:37
في الاستذكار فقالوا اذا كان ينهى عن مسه من المصحف عن ما عن مس المؤمن له الا بطهارة في الذهاب به الى ارض الكفر اعظم من مس المؤمن وهو غير طاهر له - 00:23:04
والمعنى الجامع هو ايش هو ان النهي عن نفسه اكراما له النهي عن مسه من المحدث من غير الطاهر اكرام له وفي السفر به اهانة ظد الاكرام نعم المسألة الرابعة - 00:23:28
اعطاء مس مس ما فيه شيء من القرآن في هذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه من انه يكره ان يعطى الكافر دينارا او درهما فيه سورة تامة او اية تامة من كتاب الله - 00:23:56
واجهه انه داخل في معنى النهي سورة كاملة مثل قل هو الله احد او والعصر اسم سورة كاملة وليس لفظ سورة كاملة او اية تامة من كتاب الله الاجماع من عقد على انه يكره - 00:24:23
ان يمس الكافر شيئا فيه اية كاملة او سورة كاملة من الدنانير المسألة الخامسة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ما لك والشافعي في رواية من كراهية تعليم الحربي والذمي القرآن. يعني تعليم الكافر والقرآن. ووجهه ان الحديث مقصوده تنزيه القرآن وتعظيمه - 00:24:44
بابعاده عن الاخبار والنجاسات وفي كونه عند اهل الكفر مخالفة لذلك بالاهانة هكذا كما تقدم قبل قليل والذي يظهر ان هذا غير مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب - 00:25:11
القرآن في بعضهم كتاباته للمشركين كما في كتاب هرقل فبعض القرآن ليس ككتابته كاملا ليس كالمصحف وتعليمهم القرآن النبي كان يقرأ عليهم القرآن ويسمعونه منه وهذا نوع تعليم وكراهية التعليم - 00:25:38
لا دليل عليها نعم احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا الحديث حديث - 00:26:09
عائشة استدلوا به في عدة مسائل المسألة الاولى ذكر الله من الجنب والحائض في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان الحائض والجنب لا يمنعان من ذكر الله - 00:26:22
لا يمنعان من ذكر الله ووجه وجه الدلالة العموم في الحديث فان النبي كان يذكر الله في كل احيانه يعني سواء كان على طهارة او على حدث هذه المسألة الاولى - 00:26:38
المسألة الثانية نقدر نسأله لان الحائض والجنب لا يمنعان لا يمنعان من ذكر الله المسألة الثانية ذكر الله من الجنب والحائض في المواضع التي يسن فيها الذكر لكن لا يمنعان هنا مشروعية ذكر الله - 00:26:58
من الحائض والجنب في المواضع التي يشرع فيها الذكر. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان حائض والجنب لا يمنعان من ذكر الله في المواضع التي يسن فيها الذكر كالتسمية - 00:27:14
عند الغسل واجابة المؤذن والحمد عند العطاس ونحو ذلك اه ووجه الدلالة عموم فعله وانه لم يستثني حالة من الحالات بل في كل احيانه المسألة الثالثة قراءة الجنب القرآن استدل بهذا الحديث - 00:27:30
لما ذهب اليه بعض اهل العلم كابن عباس وعكرمة وابن المسيب من ان من انه يجوز للجنب قراءة القرآن لا يجوز الجنب قراءة القرآن ووجه الاستدلال العموم في الحديث وان الذكر يكون بالقرآن وبغيره - 00:28:05
فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله من القرآن وغيره فهو جائز لا يمنع منه احد واجيب بان لانه ليس في الحديث دليل على جواز القراءة من الجنب لما يلي اولا - 00:28:33
ان ذكر الله اذا اطلق لا يراد به القرآن الثاني ان قراءة القرآن جاء فيها نص مانع فلو قيل بالعموم في الحديث يكون قراءة القرآن قصة واخرجت بالنص المسألة الرابعة - 00:28:56
ذكر الله في الخلاء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه مالك في قول من انه يجوز ذكر الله في الخلاء والمقصود بذكر الله هنا ذكر الله باللسان اما ذكر الله بالقلب فالاجماع منعقد على انه يكون في كل مكان - 00:29:33
اذا المسألة ذكر الله باللسان في الخلاء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ما لك بقول من انه يجوز ذكر الله باللسان في الخلاء وجهه العموم في الحديث فان النبي كان يذكر الله في كل احيانه - 00:29:55
ولم تستثنى حالا ولم تستثني عائشة حالا من الاحوال المسألة الخامسة قراءة القرآن في الحمام والمقصود بالحمام مكان الاغتسال في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة في قول من انه تجوز قراءة القرآن - 00:30:14
في موضع الاغتسال وهو ما يسمى بالحمام اما مكان قضاء الحاجة الكلف وشبهها فقد حكي الاجماع على عدم على عدم الجواز ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه - 00:30:46
ولم يرد الشرع بكراهية ذكر الله في مواضع الاغتسال فيكون كسائر المواضع نعم احسن الله اليكم. وعلى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه - 00:31:12
هذا الحديث في مسألة واحدة ومن لينه يعني ضعيف المسألة المتعلقة في هذا الحديث الدم الخارج من غير السبيلين دم الخارج من غير السبيلين وهذي تقدمت المسألة تدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكي والشافعية - 00:31:44
من ان خروج الدم من غير السبيلين كالرعاف والجروح لا ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا ووجهه ان النبي يحتاج مصلى من غير وضوء ونوقش بان الحديث ضعيف الحديث الذي يليه - 00:32:03
احسن الله اليكم وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فاذا نامت العينان استطلق رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي دون قوله - 00:32:28
استطلق الوكاء وفي كلا اسنادين ضعف هذا الحديث عن حديث معاوية وعلي معناهما واحد او موظوعهما واحد وهو اثر النوم في الوضوء يستدل والحديثان ضعيفان من حيث الاسناد ولكن الحكم لا يقتصر عليهما - 00:32:48
يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى ضابط النوم الناقض للوضوء ضابط النوم الناقض للوضوء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان النوم الناقض للوضوء هو الذي يغيب فيه الشعور - 00:33:10
لكونه مظنة حصول الحدث اما وجه الاستدلال به بالحديث ما يلي اولا ان النبي جعل نوم العين موجبا لاستطلاق الوقاء والمقصود بالوكاح الخيط الرابط ل القربة والنبي شبه العين اي الرباط - 00:33:32
فاذا نامت العين انحل الرباط واذا قال العين وكاء السه يعني وكاء الدبر هذا معنى الحديث اذ انه اذا كان يقظا فانه يحكم ما يخرج منه بخلاف ما اذا نامت عينه فكما لو انحل الرباط - 00:34:07
يقول رحمه الله آآ يقول اهل العلم رحمهم الله في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل نوم العين موجبا لاستطلاق الوكاء واستطلاقه مظنة خروج الخارج فقامت مظنة خروج - 00:34:31
الحدث مقام خروجه حقيقة فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالانسان بدق يعني قربة مفتوحة لا يمنع خروج الريح منها الا الحواس وذهابها اي ذهاب الحواس بمنزلة ذهاب الخيط الذي يشد به الزق - 00:34:50
ولذلك امر صلى الله عليه وسلم بالوضوء هذا الوجه الاول من اوجه الاستدلال. الوجه الثاني ان المراد بالنوم في الحديث ان النوم المعروف عند الناس وهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح - 00:35:13
واما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج فلا ينقض على اصل على اصل الجمهور اذا وجه الاستدلال بالحديث من جهتين اولا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:28
العين بالوكاء وان نومها كحل الوكار فيكون مظنة خروج الناقض. الثاني ان المراد بالنوم النوم المعتاد وهو ما يغيب ما تغيب فيه الحواس المسألة الثانية اثر هيئة النوم على الوضوء اثر هيئة النوم - 00:35:45
على الوضوء تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في هيئة النوم الناقض للوضوء هيئة النوم قاعدا قائما مضطجعا متكئا مستندا هل لهيئة هل لهيئة النوم اثر في النقض تنازع العلماء الاستدلال بهذا الحديث في هيئة النوم الناقض للوضوء - 00:36:09
بعد اتفاق الجمهور على انه لا يجب الوضوء الا من النوم الذي يمكن معه الحدث فهم متفقون على انه ليس كل نوم ناقض الجمهور ليس كل نوم ناقب انما النوم الذي يحتمل معه حصول شيء لا يشعر به الانسان - 00:36:38
وهم في موضوع الهيئة هيئة النوم الناقض على اقوال او على طرق. الطريق الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه بعض الفقهاء من انه لا اثر لهيئة النوم في انتقاض الوضوء - 00:37:09
لا اثر للهيئة بل ينتقض الوضوء بكل نوم يحتمل ان يكون معه حدث من غير ان يشعر انسان سواء كان قاعدا او مضطجعا او متكئا او قائما او راكعا او نحو ذلك - 00:37:27
فقالوا يا الهيئة لا اثر لها انما اثر في ايش في غياب الشعور بغض النظر عن الهيئة التي يكون عليها الانسان وجهه واجلس ذا بالحديث ان النبي اناط الحكم باستطلاق الوكاء - 00:37:46
فمتى استطلق الوكاء كان موجبا للوضوء على اي على اي هيئات كان من قاعد او قائم او ساجد او راكع او مضطجع لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هذي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والشافعية - 00:38:04
من ان نوم القاعد لا ينقض الوضوء يوم القاعد لا ينقض الوضوء قليلا او كثيرا هذا مذهب الحنفية والشافعية ووجه ما يلي اولا ان النبي جعل العينين السهو وقع الدبر في حفظ السبيل - 00:38:25
قالوا فالارض كذلك لانه اذا كان قاعدا فان الارض تقوم مقام العين في عدم استطلاق الوكالة واضح فنوم القاعد لا ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا هذا الوجه الاول الثاني ان النبي بين بالتعليل ان النوم ليس بحدث في ذاته - 00:38:45
وانما هو سبيل الحدث يعني الطريق لحصول الحدث فاذا وجد النوم على صفة لا تكونوا سبيلا كحال القاعد انتفى الحكم عنه فلم يكن ناقضا هذا الوجه الثاني الطريق الثالث الطريقة الثالثة - 00:39:09
الطريقة الثالثة من طرق الاستدلال بهذا الحديث استدل بهذا الحديث مما ذهب اليه الحانة المالكية والحنابلة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والحنابلة من ان نوم القاعد اذا طال - 00:39:33
صار ناقضا للوضوء اذا طال صار ناقضا للوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على نوم العين استطلاق الوكاء وهذا انما يكون في النوم الذي يستثقل معه الانسان يعني يكون - 00:39:52
قد بلغ من الغياب مبلغ الثقل والطويل غالبا ما يكون كذلك. يعني غالبا ما يستثقل معه الانسان وعلى كل حال القول الاول هو اقرب الاقوال ان الحكم منوط بالشعور المسألة الثالثة النوم ناقض الوضوء مطلقا قليله او كثير كثيره - 00:40:12
النوم ناقض للوضوء مطلقا قليله وكثيرة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان قليل النوم وكثيره ناقض للوضوء على اي هيئة كان ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الوضوء بالنوم - 00:40:40
حيث قال اذا نامت العينان استطلق الوكاء وقال من نام فليتوضأ ونوقش بما يلي اولا النبي ذكر وصف النوم الناقض بانه النوم الذي لا يتماسك معه الانسان فهذا تقييد لعموم قوله من نام فليتوضأ - 00:41:00
واضح تعني ان النوم ليس بحدث في ذاته فينتقبض بالقليل والكثير انما هو سبب للحدث ولذلك فرق بين القليل والكثير المسألة الرابعة ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا ان النوم لا ينقض الوضوء - 00:41:21
مطلقا تدل بهذا الحديث بما ذهب اليه ابو موسى الاشعري من ان النوم ليس بحدث على اي حال كان حتى يحدث الانسان حدثا غير النوم واضح وهذا يعني من غرائب الاستدلال - 00:41:45
قالوا كيف كيف وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل نوم العين موجبا للوضوء من نام فليتوضأ وموجب الاستطلاق الوكاء واستطلاق الوقاء مظنة ايش حصول الحدث - 00:42:07
فاذا علم الانسان انه لم يحدث بان وعلم انه لم يحدث في نومه فانه لا وضوء عليه لانه تيقن عدم حصول الناقض ولهذا كان ابو موسى ينام ويوكل من يحرسه - 00:42:27
فاذا اخبره بانه حصل منه شيء توضأ والا لم يتوضأ واضح هذا وجه الاستدلال ان المظنة تزول بعلم الانسان ان المظن مظنة الحدث تزول بايش؟ بعلمه بانه لم يحدث. وكيف ذلك في في في قول ابي موسى رظي الله تعالى عنه انه يوكل من يحرسه لكن - 00:42:47
كالحارس قد يكون شيء لا لا يشعر به الحارس على كل اه هذا وجه الاستدلال لما ذهب اليه ابو موسى؟ المسألة الخامسة الاغماء وكذلك السادسة هي مسألة الاغماء والسكر ناقض للوضوء - 00:43:12
مسألتان في الحديث الدليل لما اجمع عليه العلماء من ان الاغماء او السكر ينقضان الوضوء وجهوا الاستدلال بالحديث ان الاغماء يزيل العقل كالنوم المستغرق هذا الجامع وكذلك السكر الذي يغيب فيه الشعور - 00:43:32
ولا يدري الانسان ما يكون منه كالنوم اما الثاني ان الاغماء ترتخي فيه المفاصل يستطلق الوكاء فهو هو اشد من النوم في استطلاق الوقاء. اشد من النوم في استرخاء الاعضاء - 00:43:55
والسكر قريب منه ايضا في استرخاء الاعضاء هذان هاتان مسألتان دمجناهما يعني في مسألة واحدة للوقت المسألة السابعة الريح ناقض للوضوء وهذا هذا الحديث فيه دليل لما اجمع عليه العلماء من ان خروج الريح ناقض للوضوء - 00:44:15
ووجهها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استطلق الوكاء يعني بخروج الريح ولذلك اوجب فيه الوضوء الروايات التي تليه رواية ابي داود انما الوضوء على من نام مضطجعا يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى ان النوم مضطجع - 00:44:36
مضطجعا من نواقض الوضوء استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الائمة الاربعة الائمة الاربعة من ان النوم مضطجعا قليلة وكثيره ينقض الوضوء وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحكم بقوله - 00:45:11
انما الوضوء على من نام مضطجعا واطلق فشمل القليل والكثير نوقش هذا بايش بان الحديث ظعيف واجيب على هذا على هذه المناقشة بان ضعف الحديث لا يلغي الحكم اذ نوم مضطجع مظنة حصول الناقظ لاسترخائه بخلاف القائم والقاعد والراكع والساجد. فان الاعضاء متماسكة - 00:45:31
غير مسترخية فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج ونوقش هذا بان مناط الحكم اذا كان مظنة الخروج فمظنة الخروج انما تكون مع غياب الشعور وهذا لا يكون الا في الكثير غالبا - 00:45:59
وهذا لا يكون الا في الكثير غالبا. المسألة الثانية النوم على غير هيئة المضطجع. على غير هيئة الاضطجاع استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية من ان النوم على غير هيئة الاضطجاع لا ينقض الوضوء - 00:46:21
لماذا وجه الاستدلال ان النبي نص على الاضطجاع فخرج ما عداه انما الوضوء على من نام مضطجعا حصر عصر مع النص الثاني الوجه الثاني من اوجه الاستدلال ان الاستمساك باق مع انه في غير حال الاضطجاع - 00:46:39
بخلاف حالة اضطجاع فانه لا يستمسك الانسان فيكون تكون المظنة اقوى طيب الحديث الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس الحديث الاخير في الباب نعم يأتي احدكم احدكم - 00:47:03
احسن الله اليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان الشيطان في صلاته يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث - 00:47:29
اذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد. ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت واخرجه ابن وابن - 00:47:49
بان بلفظه فليقل في نفسه يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل واختصرها عليكم هي ما تقدم في حديث ابي هريرة الذي قال الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل - 00:48:09
يشكل عليه يجد الشيء في بطنه فيشكل عليها خرج منه شيء او لا حديث رقم كم سم حديث واحد وسبعين قبل حديث مس الذكر ليس اذا وجد احدكم حديث ابي هريرة اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليها خرج منه شيء ام لا - 00:48:29
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ذكرنا هناك سبعة وستين او سبعة احاديث ابي هريرة عند مسلم ذكرنا فيه عدد من المسائل الوضوء من الصوت والريح الخارج من الدبر - 00:49:09
هذه نفسها مسألة تستفاد من حديث ابن عباس الاخير على ظعفه. ايظا الوضوء اذا تحقق وجود الناقظ ولولا لم يسمع او يشم ايضا تستفاد من من حديث ابن عباس المسألة الثالثة من تيقن الطهارة وشك في الحدث - 00:49:28
وهذه نص في حديث ابي ابي هريرة وكذلك في حديث ابن عباس وبهذا يكون قد انتهى باب نواقض الوضوء اليس كذلك الباب الذي يليه باب قضاء الحاجة - 00:49:48
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن - 00:00:00
امله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث متى للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:00:20
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هذا الحديث اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه دينه المؤلف بقول الامام احمد من حيث ثبوته قال لا يصح في هذا الباب شيء. يعني في - 00:00:38
غسل في الغسل من غسل الميت وفي الوضوء من حمله والحديث ظعيف عند اكثر اهل العلم وهو وغايته انه موقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى - 00:01:05
الغسل من غسل الميت الغسل من غسل الميت تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الغسل من غسل الميت وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ما لك في قول - 00:01:27
وبعض الشافعية والحنابلة بقول من ان من انه يجب الغسل على من غسل ميتا يجب الغسل على من غسل ميتا ووجهه الامر في الحديث حيث قال من غسل ميتا فليغتسل - 00:01:55
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم وهو وجوب الغسل من غسل الميت بما يلي اولا ضعف الحديث فما تقدم ثانيا على القول بصحته فالامر محمول على الاستحباب لما جاء من الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:02:21
من ذلك ان اسماء بنت عميس غسلت ابا بكر وسألت الصحابة هل عليها غسل؟ قالوا لا هذا الطريق الاولى الطريق الثانية استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه بعض الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب - 00:02:53
من انه يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل يستحب الغسل من غسل الميت ووجهه انهم حملوا الامر في الحديث على الاستحباب لعدم ثبوته والقاعدة عند جماعة من الفقهاء من فقهاء - 00:03:21
حنان من فقهاء الشافعية و الحنابلة ان لا الحديث اذا كان ضعيفا وتضمن امرا فانه يحمل على الاستحباب ونوقش الطريقان اي من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب بان معنى قوله من غسل ميتا فليغتسل - 00:03:49
ان يغتسل لاغتساله ان كان غير طاهر لئلا يغسل الميت وهو جنب جعلوا الاغتسال لغسله وليس من غسله الاغتسال لغسله لاجل غسله ان كان جنبا وعلى كل حال هذا وان كان محتملا - 00:04:13
لكن الاول اظهر ان الاغتسال من غسله وليس لغسله المسألة الثانية الوضوء من حمل الميت تنازع الوضوء من حمل الميت هذه المسألة الثانية تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الوضوء من حمل الميت - 00:04:43
وهم في ذلك ايضا على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من انه يجب الوضوء من حمل الميت ووجهه الامر في الحديث من ومن حمله فليتوضأ - 00:05:15
ونوقش ان الحديث ضعيف كما تقدم هذا اولا ثانيا انه لا يعلم قائل بوجوب الوضوء قال ابن المنذر رحمه الله ليس هذا الحديث يثبت ولذلك لم يعمل به في وجوب الوظوء على حامله. قال لا نعلم به قائلا - 00:05:42
لا نعلم به قائلا وبذلك قال الخطابي وابن قدامة والمقصود ان هؤلاء حكوا عدم العمل بما تضمنه الحديث فدل على عدم في بوته لانه لا يمكن ان تترك الامة العمل بشيء من - 00:06:12
السنة وتطبق على ذلك ويكون ثابتا الطريق الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه بعض الشافعية من ان الوضوء من حمل الميت مستحب الاول الوجوب وتقدم الجواب عليه من انه يجب الوضوء الثاني من انه يستحب الوضوء من حمل الميت - 00:06:44
ووجهه ان الحديث لم يصح فحمله على الاستحباب كما تقدم في الغسل الثاني ان الصارف عن وجوب الوضوء من حمل الميت القياس على عدم وجوب الغسل حيث صرفه حيث صرف وجوب الغسل - 00:07:20
ما جاء عن الصحابة ومنه خبر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فبما انه لم يدل على الوجوب في غسل في لم يدل على وجوب الغسل من غسل الميت - 00:07:51
فكذلك الوضوء من حمله لذلك الوضوء من حمله ونوقش الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب بما يلي اولا ايش ضعف الحديث وثانيا ان الوضوء المأمور به هو الوضوء للصلاة التي تكون - 00:08:13
على الميت الامر بالوضوء ليس لاجل الحمل انما لاجل ان يتهيأ للصلاة التي تكون بعد حمله هكذا اوله جمع من اهل العلم وقيل بل يندب الوضوء من حمله لكن بعده - 00:08:47
اي بعد الحمل ويندب الوضوء قبله ايضا ليكون حمله على طهارة يعني وهذا كله في بيان ان الحديث يحتمل الوجهين يحتمل الاستحباب ويحتمل انه الوضوء للصلاة بعده والاقرب انه لا يستحب - 00:09:17
لعدم ثبوت الحديث المسألة الثالثة الوضوء من غسل الميت تقدم قبل قليل ايش الغسل هي اول مسألة الان يقول الوضوء من غسل الميت. استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه اكثر اهل العلم - 00:09:52
من ان غسل الميت لا لا ينقض الوضوء بل يستحب منه الوضوء يستحب منه الوضوء ووجهه ان ترك العمل بما دل عليه الحديث من وجوب الاغتسال من غسل الميت لضعف الحديث - 00:10:19
مع احتمال ان يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلان لا يقال بوجوب الوضوء الذي ليس فيه حديث مرفوع او لا واحرى. يعني اذا كان الحديث ورد في الغسل ولم يقل به - 00:10:46
فالقول بوجوب الوضوء ابعد لانه لا حديث فيه وانما يقتصر فيه على الاستحباب اذ غاية ما فيه انه جاء الوضوء من غسل الميت عن غير واحد من الصحابة فضح وجه الاستدلال بالحديث - 00:11:11
يعني الحديث ليس دليلا على الوضوء من غسل الميت انما هو باللازم تدلال باللازم فاذا كان الغسل من غسل ميت ليس واجبا مع وروده في الحديث من غسل ميتا فليغتسل - 00:11:27
فمن لازم ذلك؟ ان الوضوء لا يجب لماذا لانه لم يرد اصلا حديث في الوضوء من غسل ميت وغاية ما ورد هو استحباب هو فعل الصحابة فيكون مستحبا واضح واضح ربط المسألة بالحديث - 00:11:45
طيب وبهذا تكون قد انتهت المسائل المتعلقة بهذا الحديث نعم الحديث الذي وعن وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن - 00:12:02
الا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول طيب حديث عبد الله بن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم - 00:12:21
وهو من الصحابة الا يمس القرآن الا طاهر رواهم مالك مرسلا غير موصول ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول يقول رحمه الله آآ ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو ابن حزم فالاستدلال بكتاب - 00:12:36
دليل هنا كتاب كتبه النبي لعمرو ابن حزم وهو كتاب مشهور وقد تلقته الامة بالقبول كما ذكر ذلك ابن عبدالبر رحمه الله وقوله وهو معلول اي من جهة ثبوت ثبوته من جهة - 00:13:00
ثبوتي اسناده من جهة ثبوت اسناده يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى الطهارة لمس المصحف الطهارة لمس المصحف في هذا دليل في هذا حل دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم - 00:13:19
منهم الائمة الاربعة من ان المحدث لا يمس القرآن محدث لا يمس القرآن سواء اكان حدثا سواء كان حدث اصغر او اكبر ووجه الاستدلال بالحديث ان النبي نهى ان يمس القرآن الا طاهر - 00:13:42
اي طاهر من الحدثين الاصغر والاكبر فالمراد بالطاهر المتطهر طهارة حسية من الحدث بالوضوء او الغسل الوضوء او الغسل والدليل على ان المراد الطاهر المتطهر قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد - 00:14:05
ليطهركم وهذا جاء به بعد ذكر الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى في سورة المائدة اي طهارة حسية من الحدث الاصغر ومن الاكبر نوقش الاستدلال بالحديث على هذه المسألة بما يلي اولا ان الحديث مرسل غير متصل - 00:14:36
يعني ايه ضعيف واجيب عن هذا بانه كتاب تلقته الامة بالقبول فهو اشهر واظهر من ان يطلب له الاسناد لتلقي الامة له بالقبول هذا الوجه الاول هذه المناقشة الاولى ضعف الحديث والجواب ان الحديث - 00:15:04
تكفي شهرته عن صحة اسناده الثاني ان قوله في الحديث طاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر والطاهر من الحدث الاصغر ويطلق على المؤمن ويطلق على من ليس على بدنه نجاسة - 00:15:36
فهو لفظ مشترك في معاني فحمله على احدها دون دليل تحكم ولذلك لا بد لحمله على معين من قرينه لابد لحمله على معين من هذه المعاني الاربعة من قرينه واجيب - 00:16:00
بما يلي اولا ان عامة اهل العلم على انه لا يمس القرآن الا طاهر وفسروا الطاهر بانه غير الجنب والحائض والمتوضأ في القرينة هي تفسير عامة اهل العلم هذا الوجه الاول - 00:16:25
فالجواب الثاني انه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبر عن المؤمن بالطاهر لان وصفه بالايمان اعلى وابلغ من وصفه بالطاهر هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية - 00:17:12
ظابط ما ينهى عن مسه للمحدث. يعني ما الذي ينهى المحدث عن مسه من المصحف تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حمل المصحف اهو داخل في النهي عن مسه على الا على طهارة او لا - 00:17:43
وهم في ذلك على طريقين يعني اختلفوا هل الحمل من المس او لا استدل بهذا الحديث الطريقة الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ان حمل المصحف - 00:18:16
بعلاقته لا يشترط له الطهارة وعلاقتي هي ما يوضع فيه المصحف لحفظه ونقله وما اشبه ذلك وجها للنهي انما يتناول المس والحمل ليس بمس فلم يتناوله النهي فهو غير ماس له كما لو حمله في رحله - 00:18:36
فالحمل ليس مسا والذي يظهر ان هذا التشبيه فيه ضعف لان الحامل ترحل ليس مباشرا له بخلاف الحامل له مباشرة فانه ماس الحمل يستلزم المس الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه - 00:19:08
المالكي والشافعية من ان حمل المصحف بعلاقته يشترط له الطهارة ووجهه قياس الحامل على الماس ونوقش بانه قياس فاسد. فان العلة في الاصل هي المس لا يمس القرآن الا طاهر - 00:19:47
وهو وهو غير موجود في الفرع وهو حمله بعلاقته يعني بما يحمل به من حمل والحمل له لا اثر له فلا يصح التعليل به وهذا يقال فيه ان كان الحمل - 00:20:16
يباشر فيه الحامل المصحف فحكمه حكم المس بالتأكيد لكن ان كان يحملهم من ممسك ولا يباشر مسه فما ذهب اليه المالكي والشافعية اصوب. مثال ذلك اذا كان له ممسك منفصل - 00:20:43
مثل اه ما تحمل به الشناط او اه شنط او ما اشبه جراب له ممسك منفصل عن المصحف فهذا ليس مسا وهذا الذي يدخل في آآ ما ذكر من العلاقة - 00:21:09
اما اذا كان مما يغلف به ويرتبط به فهذا ان كان متصلا به فله حكمه يعني يجي مصحف يغلق ويفتح له جلادة خارج هذه لها حكم حكم المصحف في قول الجمهور - 00:21:27
لكن كان منفصل يدخل فيه المصحف وليس متصلا فهذا ليس ليس له حكم المصحف المسألة الثالثة مما سأل الحديث السفر بالقرآن الى ارض العدو في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه - 00:21:50
اهل العلم من انه لا يسافر بالقرآن الى ارض العدو اذا خيف عليه هذا محل الاجماع انه لا يجوز السفر بالقرآن الى ارض العدو اذا خيف عليه ووجهه انه من من تنزيه القرآن وتعظيمه - 00:22:16
وابعاده عن الاقذار والنجاسات وفي كونه عند اهل الكفر نقض له بذلك او نقص له بذلك واهانة له فكلهم انجاس لا يغتسلون من نجاسة ولا يعافون ميتة. هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله - 00:22:37
في الاستذكار فقالوا اذا كان ينهى عن مسه من المصحف عن ما عن مس المؤمن له الا بطهارة في الذهاب به الى ارض الكفر اعظم من مس المؤمن وهو غير طاهر له - 00:23:04
والمعنى الجامع هو ايش هو ان النهي عن نفسه اكراما له النهي عن مسه من المحدث من غير الطاهر اكرام له وفي السفر به اهانة ظد الاكرام نعم المسألة الرابعة - 00:23:28
اعطاء مس مس ما فيه شيء من القرآن في هذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه من انه يكره ان يعطى الكافر دينارا او درهما فيه سورة تامة او اية تامة من كتاب الله - 00:23:56
واجهه انه داخل في معنى النهي سورة كاملة مثل قل هو الله احد او والعصر اسم سورة كاملة وليس لفظ سورة كاملة او اية تامة من كتاب الله الاجماع من عقد على انه يكره - 00:24:23
ان يمس الكافر شيئا فيه اية كاملة او سورة كاملة من الدنانير المسألة الخامسة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ما لك والشافعي في رواية من كراهية تعليم الحربي والذمي القرآن. يعني تعليم الكافر والقرآن. ووجهه ان الحديث مقصوده تنزيه القرآن وتعظيمه - 00:24:44
بابعاده عن الاخبار والنجاسات وفي كونه عند اهل الكفر مخالفة لذلك بالاهانة هكذا كما تقدم قبل قليل والذي يظهر ان هذا غير مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب - 00:25:11
القرآن في بعضهم كتاباته للمشركين كما في كتاب هرقل فبعض القرآن ليس ككتابته كاملا ليس كالمصحف وتعليمهم القرآن النبي كان يقرأ عليهم القرآن ويسمعونه منه وهذا نوع تعليم وكراهية التعليم - 00:25:38
لا دليل عليها نعم احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا الحديث حديث - 00:26:09
عائشة استدلوا به في عدة مسائل المسألة الاولى ذكر الله من الجنب والحائض في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان الحائض والجنب لا يمنعان من ذكر الله - 00:26:22
لا يمنعان من ذكر الله ووجه وجه الدلالة العموم في الحديث فان النبي كان يذكر الله في كل احيانه يعني سواء كان على طهارة او على حدث هذه المسألة الاولى - 00:26:38
المسألة الثانية نقدر نسأله لان الحائض والجنب لا يمنعان لا يمنعان من ذكر الله المسألة الثانية ذكر الله من الجنب والحائض في المواضع التي يسن فيها الذكر لكن لا يمنعان هنا مشروعية ذكر الله - 00:26:58
من الحائض والجنب في المواضع التي يشرع فيها الذكر. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان حائض والجنب لا يمنعان من ذكر الله في المواضع التي يسن فيها الذكر كالتسمية - 00:27:14
عند الغسل واجابة المؤذن والحمد عند العطاس ونحو ذلك اه ووجه الدلالة عموم فعله وانه لم يستثني حالة من الحالات بل في كل احيانه المسألة الثالثة قراءة الجنب القرآن استدل بهذا الحديث - 00:27:30
لما ذهب اليه بعض اهل العلم كابن عباس وعكرمة وابن المسيب من ان من انه يجوز للجنب قراءة القرآن لا يجوز الجنب قراءة القرآن ووجه الاستدلال العموم في الحديث وان الذكر يكون بالقرآن وبغيره - 00:28:05
فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله من القرآن وغيره فهو جائز لا يمنع منه احد واجيب بان لانه ليس في الحديث دليل على جواز القراءة من الجنب لما يلي اولا - 00:28:33
ان ذكر الله اذا اطلق لا يراد به القرآن الثاني ان قراءة القرآن جاء فيها نص مانع فلو قيل بالعموم في الحديث يكون قراءة القرآن قصة واخرجت بالنص المسألة الرابعة - 00:28:56
ذكر الله في الخلاء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه مالك في قول من انه يجوز ذكر الله في الخلاء والمقصود بذكر الله هنا ذكر الله باللسان اما ذكر الله بالقلب فالاجماع منعقد على انه يكون في كل مكان - 00:29:33
اذا المسألة ذكر الله باللسان في الخلاء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ما لك بقول من انه يجوز ذكر الله باللسان في الخلاء وجهه العموم في الحديث فان النبي كان يذكر الله في كل احيانه - 00:29:55
ولم تستثنى حالا ولم تستثني عائشة حالا من الاحوال المسألة الخامسة قراءة القرآن في الحمام والمقصود بالحمام مكان الاغتسال في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة في قول من انه تجوز قراءة القرآن - 00:30:14
في موضع الاغتسال وهو ما يسمى بالحمام اما مكان قضاء الحاجة الكلف وشبهها فقد حكي الاجماع على عدم على عدم الجواز ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه - 00:30:46
ولم يرد الشرع بكراهية ذكر الله في مواضع الاغتسال فيكون كسائر المواضع نعم احسن الله اليكم. وعلى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه - 00:31:12
هذا الحديث في مسألة واحدة ومن لينه يعني ضعيف المسألة المتعلقة في هذا الحديث الدم الخارج من غير السبيلين دم الخارج من غير السبيلين وهذي تقدمت المسألة تدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكي والشافعية - 00:31:44
من ان خروج الدم من غير السبيلين كالرعاف والجروح لا ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا ووجهه ان النبي يحتاج مصلى من غير وضوء ونوقش بان الحديث ضعيف الحديث الذي يليه - 00:32:03
احسن الله اليكم وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فاذا نامت العينان استطلق رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي دون قوله - 00:32:28
استطلق الوكاء وفي كلا اسنادين ضعف هذا الحديث عن حديث معاوية وعلي معناهما واحد او موظوعهما واحد وهو اثر النوم في الوضوء يستدل والحديثان ضعيفان من حيث الاسناد ولكن الحكم لا يقتصر عليهما - 00:32:48
يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى ضابط النوم الناقض للوضوء ضابط النوم الناقض للوضوء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان النوم الناقض للوضوء هو الذي يغيب فيه الشعور - 00:33:10
لكونه مظنة حصول الحدث اما وجه الاستدلال به بالحديث ما يلي اولا ان النبي جعل نوم العين موجبا لاستطلاق الوقاء والمقصود بالوكاح الخيط الرابط ل القربة والنبي شبه العين اي الرباط - 00:33:32
فاذا نامت العين انحل الرباط واذا قال العين وكاء السه يعني وكاء الدبر هذا معنى الحديث اذ انه اذا كان يقظا فانه يحكم ما يخرج منه بخلاف ما اذا نامت عينه فكما لو انحل الرباط - 00:34:07
يقول رحمه الله آآ يقول اهل العلم رحمهم الله في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل نوم العين موجبا لاستطلاق الوكاء واستطلاقه مظنة خروج الخارج فقامت مظنة خروج - 00:34:31
الحدث مقام خروجه حقيقة فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالانسان بدق يعني قربة مفتوحة لا يمنع خروج الريح منها الا الحواس وذهابها اي ذهاب الحواس بمنزلة ذهاب الخيط الذي يشد به الزق - 00:34:50
ولذلك امر صلى الله عليه وسلم بالوضوء هذا الوجه الاول من اوجه الاستدلال. الوجه الثاني ان المراد بالنوم في الحديث ان النوم المعروف عند الناس وهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح - 00:35:13
واما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج فلا ينقض على اصل على اصل الجمهور اذا وجه الاستدلال بالحديث من جهتين اولا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:28
العين بالوكاء وان نومها كحل الوكار فيكون مظنة خروج الناقض. الثاني ان المراد بالنوم النوم المعتاد وهو ما يغيب ما تغيب فيه الحواس المسألة الثانية اثر هيئة النوم على الوضوء اثر هيئة النوم - 00:35:45
على الوضوء تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في هيئة النوم الناقض للوضوء هيئة النوم قاعدا قائما مضطجعا متكئا مستندا هل لهيئة هل لهيئة النوم اثر في النقض تنازع العلماء الاستدلال بهذا الحديث في هيئة النوم الناقض للوضوء - 00:36:09
بعد اتفاق الجمهور على انه لا يجب الوضوء الا من النوم الذي يمكن معه الحدث فهم متفقون على انه ليس كل نوم ناقض الجمهور ليس كل نوم ناقب انما النوم الذي يحتمل معه حصول شيء لا يشعر به الانسان - 00:36:38
وهم في موضوع الهيئة هيئة النوم الناقض على اقوال او على طرق. الطريق الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه بعض الفقهاء من انه لا اثر لهيئة النوم في انتقاض الوضوء - 00:37:09
لا اثر للهيئة بل ينتقض الوضوء بكل نوم يحتمل ان يكون معه حدث من غير ان يشعر انسان سواء كان قاعدا او مضطجعا او متكئا او قائما او راكعا او نحو ذلك - 00:37:27
فقالوا يا الهيئة لا اثر لها انما اثر في ايش في غياب الشعور بغض النظر عن الهيئة التي يكون عليها الانسان وجهه واجلس ذا بالحديث ان النبي اناط الحكم باستطلاق الوكاء - 00:37:46
فمتى استطلق الوكاء كان موجبا للوضوء على اي على اي هيئات كان من قاعد او قائم او ساجد او راكع او مضطجع لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هذي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والشافعية - 00:38:04
من ان نوم القاعد لا ينقض الوضوء يوم القاعد لا ينقض الوضوء قليلا او كثيرا هذا مذهب الحنفية والشافعية ووجه ما يلي اولا ان النبي جعل العينين السهو وقع الدبر في حفظ السبيل - 00:38:25
قالوا فالارض كذلك لانه اذا كان قاعدا فان الارض تقوم مقام العين في عدم استطلاق الوكالة واضح فنوم القاعد لا ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا هذا الوجه الاول الثاني ان النبي بين بالتعليل ان النوم ليس بحدث في ذاته - 00:38:45
وانما هو سبيل الحدث يعني الطريق لحصول الحدث فاذا وجد النوم على صفة لا تكونوا سبيلا كحال القاعد انتفى الحكم عنه فلم يكن ناقضا هذا الوجه الثاني الطريق الثالث الطريقة الثالثة - 00:39:09
الطريقة الثالثة من طرق الاستدلال بهذا الحديث استدل بهذا الحديث مما ذهب اليه الحانة المالكية والحنابلة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والحنابلة من ان نوم القاعد اذا طال - 00:39:33
صار ناقضا للوضوء اذا طال صار ناقضا للوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على نوم العين استطلاق الوكاء وهذا انما يكون في النوم الذي يستثقل معه الانسان يعني يكون - 00:39:52
قد بلغ من الغياب مبلغ الثقل والطويل غالبا ما يكون كذلك. يعني غالبا ما يستثقل معه الانسان وعلى كل حال القول الاول هو اقرب الاقوال ان الحكم منوط بالشعور المسألة الثالثة النوم ناقض الوضوء مطلقا قليله او كثير كثيره - 00:40:12
النوم ناقض للوضوء مطلقا قليله وكثيرة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان قليل النوم وكثيره ناقض للوضوء على اي هيئة كان ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الوضوء بالنوم - 00:40:40
حيث قال اذا نامت العينان استطلق الوكاء وقال من نام فليتوضأ ونوقش بما يلي اولا النبي ذكر وصف النوم الناقض بانه النوم الذي لا يتماسك معه الانسان فهذا تقييد لعموم قوله من نام فليتوضأ - 00:41:00
واضح تعني ان النوم ليس بحدث في ذاته فينتقبض بالقليل والكثير انما هو سبب للحدث ولذلك فرق بين القليل والكثير المسألة الرابعة ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا ان النوم لا ينقض الوضوء - 00:41:21
مطلقا تدل بهذا الحديث بما ذهب اليه ابو موسى الاشعري من ان النوم ليس بحدث على اي حال كان حتى يحدث الانسان حدثا غير النوم واضح وهذا يعني من غرائب الاستدلال - 00:41:45
قالوا كيف كيف وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل نوم العين موجبا للوضوء من نام فليتوضأ وموجب الاستطلاق الوكاء واستطلاق الوقاء مظنة ايش حصول الحدث - 00:42:07
فاذا علم الانسان انه لم يحدث بان وعلم انه لم يحدث في نومه فانه لا وضوء عليه لانه تيقن عدم حصول الناقض ولهذا كان ابو موسى ينام ويوكل من يحرسه - 00:42:27
فاذا اخبره بانه حصل منه شيء توضأ والا لم يتوضأ واضح هذا وجه الاستدلال ان المظنة تزول بعلم الانسان ان المظن مظنة الحدث تزول بايش؟ بعلمه بانه لم يحدث. وكيف ذلك في في في قول ابي موسى رظي الله تعالى عنه انه يوكل من يحرسه لكن - 00:42:47
كالحارس قد يكون شيء لا لا يشعر به الحارس على كل اه هذا وجه الاستدلال لما ذهب اليه ابو موسى؟ المسألة الخامسة الاغماء وكذلك السادسة هي مسألة الاغماء والسكر ناقض للوضوء - 00:43:12
مسألتان في الحديث الدليل لما اجمع عليه العلماء من ان الاغماء او السكر ينقضان الوضوء وجهوا الاستدلال بالحديث ان الاغماء يزيل العقل كالنوم المستغرق هذا الجامع وكذلك السكر الذي يغيب فيه الشعور - 00:43:32
ولا يدري الانسان ما يكون منه كالنوم اما الثاني ان الاغماء ترتخي فيه المفاصل يستطلق الوكاء فهو هو اشد من النوم في استطلاق الوقاء. اشد من النوم في استرخاء الاعضاء - 00:43:55
والسكر قريب منه ايضا في استرخاء الاعضاء هذان هاتان مسألتان دمجناهما يعني في مسألة واحدة للوقت المسألة السابعة الريح ناقض للوضوء وهذا هذا الحديث فيه دليل لما اجمع عليه العلماء من ان خروج الريح ناقض للوضوء - 00:44:15
ووجهها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استطلق الوكاء يعني بخروج الريح ولذلك اوجب فيه الوضوء الروايات التي تليه رواية ابي داود انما الوضوء على من نام مضطجعا يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى ان النوم مضطجع - 00:44:36
مضطجعا من نواقض الوضوء استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الائمة الاربعة الائمة الاربعة من ان النوم مضطجعا قليلة وكثيره ينقض الوضوء وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحكم بقوله - 00:45:11
انما الوضوء على من نام مضطجعا واطلق فشمل القليل والكثير نوقش هذا بايش بان الحديث ظعيف واجيب على هذا على هذه المناقشة بان ضعف الحديث لا يلغي الحكم اذ نوم مضطجع مظنة حصول الناقظ لاسترخائه بخلاف القائم والقاعد والراكع والساجد. فان الاعضاء متماسكة - 00:45:31
غير مسترخية فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج ونوقش هذا بان مناط الحكم اذا كان مظنة الخروج فمظنة الخروج انما تكون مع غياب الشعور وهذا لا يكون الا في الكثير غالبا - 00:45:59
وهذا لا يكون الا في الكثير غالبا. المسألة الثانية النوم على غير هيئة المضطجع. على غير هيئة الاضطجاع استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية من ان النوم على غير هيئة الاضطجاع لا ينقض الوضوء - 00:46:21
لماذا وجه الاستدلال ان النبي نص على الاضطجاع فخرج ما عداه انما الوضوء على من نام مضطجعا حصر عصر مع النص الثاني الوجه الثاني من اوجه الاستدلال ان الاستمساك باق مع انه في غير حال الاضطجاع - 00:46:39
بخلاف حالة اضطجاع فانه لا يستمسك الانسان فيكون تكون المظنة اقوى طيب الحديث الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس الحديث الاخير في الباب نعم يأتي احدكم احدكم - 00:47:03
احسن الله اليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان الشيطان في صلاته يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث - 00:47:29
اذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد. ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت واخرجه ابن وابن - 00:47:49
بان بلفظه فليقل في نفسه يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل واختصرها عليكم هي ما تقدم في حديث ابي هريرة الذي قال الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل - 00:48:09
يشكل عليه يجد الشيء في بطنه فيشكل عليها خرج منه شيء او لا حديث رقم كم سم حديث واحد وسبعين قبل حديث مس الذكر ليس اذا وجد احدكم حديث ابي هريرة اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليها خرج منه شيء ام لا - 00:48:29
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ذكرنا هناك سبعة وستين او سبعة احاديث ابي هريرة عند مسلم ذكرنا فيه عدد من المسائل الوضوء من الصوت والريح الخارج من الدبر - 00:49:09
هذه نفسها مسألة تستفاد من حديث ابن عباس الاخير على ظعفه. ايظا الوضوء اذا تحقق وجود الناقظ ولولا لم يسمع او يشم ايضا تستفاد من من حديث ابن عباس المسألة الثالثة من تيقن الطهارة وشك في الحدث - 00:49:28
وهذه نص في حديث ابي ابي هريرة وكذلك في حديث ابن عباس وبهذا يكون قد انتهى باب نواقض الوضوء اليس كذلك الباب الذي يليه باب قضاء الحاجة - 00:49:48