مثل ترك التسبيح تسبيح الركوع او تشبيه لو ترك المصلي تشبيح الركوع او تشبيه عبده يعلمه يعتقد انه هذه بطلت صلاته. بطلت صلاته. يقول وسجود السهو لما يقتلها عبده واجب كذلك الاركان ترك الاركان - 00:00:00ضَ

واجب وكذلك ايضا في الاقوال لو لحن في صلاته لو انه لحن آآ لحن يحيل المعنى عبدا بطلت صلاته. بطلت صلاته ولو لحن شهوا فانه يسجد يسجد بالسهو وهذا مثل ما في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام - 00:00:30ضَ

لكن للواجب واجب وللمستحب مستحب على الصحيح سواء كان الاستحباب في الاقوال او في الافعال والادلة المتقدمة وتبطل اي الصلاة بترك سجود افظليته قبل السلام فقط. آآ يعني سجود السهو. وهو - 00:01:10ضَ

سور سجود السهو على الارواح الا في موضعين وهو ما اذا بنى على الظنه او سلم بصوت صلاته اذا منع حديث ابن مسعود. او سلم بصوت صلاة عن ابي هريرة في الصحيحين - 00:01:40ضَ

حديث آآ حديد بن معاوية عند في صلاة المغرب ايضا. فسجود السهو في هذه الحالات يكون بعد السلام وما سواه سوى هاتين السورتين قبل السلام. قال اسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الاسلم - 00:02:00ضَ

وتنظر بترك شدود افضليته قبل السلام فقط المعنى وتعمد ترك السجود الذي قبل قبل السلام. لو انه ترك التشهد الاوسط نسي يجب عليه ترك تسبيح الركود او ترك تسبيح السجود ثم - 00:02:30ضَ

ترك شهود السهو عن ذلك وتبطل صلاته. خصوه بالسجود وللسلام. اما لو انه سلم من ركعتين صلاة الظهر فتذكر فيجب ان يأتي بركعتين ثم ثم يسلم ثم يشطب ويسلم. رحمه الله - 00:03:00ضَ

بقوله قبل السلام بلغ صريح قال فقط المعنى انه لو ترك هذا السجود لا تبطل صلاته تركوا عمدا الا فرق بين السجودين والنبي عليه السلام بينهما وبينا مكان هذا السجود وكان هذا السجود وكلاهما الغاء للشيطان فهذا له حال وهذا له حال وهذا له حكمة وهذا له حكمة - 00:03:30ضَ

فبالي آآ دليل او باي معنى يمكن ان يفرق بينهما. والحكمة ظاهرة فيهما والصواب ان السجودين واجبان لكن في التفصيل في هذه الاحوال كما تقدم ولذا سجود السهو يجب الاتيان به اذا كان لتركه واجر قبل السلام او بعد السلام - 00:04:00ضَ

وتقدم ايضا بمسألة لها تعلق بها وسبق اشرت اليها وهو يصلي يقول تقدم لنا انه آآ لا لا لانه شك في سببه والصحيح انه شك في نفس الواجب لا بسبب لا في السبب - 00:04:30ضَ

سجود السهو بل شك في نفس الواجب في بيته فعلى هذا الحال اذا من السلوك وشك في تشبيهه ما يدري سبح ولا نقول يشكيك لكن ثم بعدما رفع غلب على ظنه انه سبح - 00:05:00ضَ

المسلم رحمه الله كلامه يشمل وانا ما ذكرته لمن تستدرك ليشمل الخروج اذا كان بغير الظن او بمن الراجح كما تقدم. اذا شك بترك الركوع. يعني لو انه بعد ما رفع شك - 00:05:30ضَ

يقول يا شيخ اربع كما رفع شك فهل سبحت للركوع او السجود لكنه يغلب على ظنه انه اتى به يغلب على ظنه انه اتى به. لا يخفى في هذه الحلقة سبق ان يسجد لكن - 00:05:50ضَ

هل نفرق في هذه الحال؟ كما تقدم في الشك في الركن اذا رفع منه على التفصيل السابق سواء كان بظن راجح فنقول ايضا كذلك الشك في ترك الواجب اذا غلب على ظنه انه اتى به - 00:06:20ضَ

اتى به في هذه الحال وكل يشتم هل نفرق نقول ان كان شك مستوي الطرفين يعني الان خلاص ما في رجوع لا يجوز الرجوع. لان القاعدة ان ترك الذكر الواجب - 00:06:40ضَ

الركن بعد الخروج منه لا يجوز الرجوع اليه. لا يجوز الرجوع اليه. ترك الذكر الواجب في الركن المجزئ بعد الخروج منها يجوز الرجوع اليها. لا يجوز الرجوع اليه. هذا معنى كلام رحمة الله عليهم. في فيما اذا رفع - 00:07:00ضَ

لكن هل يقال مثلا آآ في هذه الحال يفرق بين غلبة الظن؟ وبين الشك في طبعا السجود اولى واضح انه سجود الشهوة. انه يفرق وغلب على اين بعد يكون ما عندي فيه علم ما عندي فيه علم - 00:07:20ضَ

ولكن هل يعني فيها قوم وهل يجمع خلاف يجمع خلافات عن هذا لكن يمكن ان يقال ان الاصل ما تقدم ان السجود قبل السلام. الا في موطنين كما تقدم وهو - 00:08:00ضَ

ما اذا غلب على ظنه في الركعة والركعتين كذلك الحق به غلبة الظن في الركن اذا غلب او شك في ان يكونوا بعد قبل السلام وما سوى ذلك فيما يتعلق بالواجبات - 00:08:20ضَ

في العصر ان يكون ان السجود ان يكون ملحق بالصلاة. لانه بعض منها الاصل في السجود ان يكون ملحقا بها الشك في تشبيه الركوع والسجود على الكون الاظهر وهو رواية - 00:08:40ضَ

والرواية عن الامام احمد كما تقدم ان يقتضيه بالمعنى وعلوم الادلة. وهذه وهذا القول سبق يحتاج الى نظر وفيه نعم. قال رحمه الله وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط - 00:09:00ضَ

وسلم سجد ان قرب زمنه. ومن سها مرارا كفاه سجدتان. نعم قال وان نسيه وسلم. يعني الناس يجيبوه للشهر. وسلمت. سواء يعني هذا السجود الذي لانه اذا كان بعد السلام اشوف الوضوء بعد السلام. سجد للسهو ان قرب زمنه - 00:09:20ضَ

يعني ايه في المسجد؟ آآ لتوه يسلم ثم بعد جلس قليلا وفي مكانه او قام عند باب المسجد ولم يطول الفصل الحالة يسجد للسهو. وفي هذا تفاصيل كثيرة واقوال لا دليل عليها. واقوال لا تدلين عليه - 00:09:50ضَ

وهو اما ان يحج بان يكون في المسجد وعند باب المسجد اولى للحج. او وقول انه ينظر الى الفصل او العرفة في الحقيقة هذا لا يجوز واهل العلم يختلفون في انهم العلم فكيف بعلوم الناس تحيط - 00:10:20ضَ

على ليس هناك عروض ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رجع ورجع وصلى ركعتين ولم يفصل ولم يركث فإن دخل بيته ان طال الفصل ولذا التزم بعض اهل العلم من علماء الشام او جاعا كما اهل العلم انه يسجد ولو طال الفصل - 00:10:40ضَ

هذا في سجود الشمس. وقالوا كما لو ترك الصلاة والنبي عليه من نسي من نام عن الصلاة نسيها فليصليها الا ذكرها. وهذه الصلاة ابعاد الصلاة صلاة. فيصليها. لكن هذا يجب عليه في الحقيقة - 00:11:10ضَ

انه من ترك من الصلاة نسي ثم سلم ثم تذكر من الفتح انه يجب عليه انه يأتي بركعة وان فصل بينهما نوم واكل وحدث وتتصل هذه وهذا الكذب هو بعض اهل العلم لكن جمهور العلماء على انها لا تصح ولا تلحق بها لا تلحق بها - 00:11:30ضَ

وتقدم ان الذي يسهو بالخارج ان كانوا جماعة فيحصل تذكر في الغالب يحصل تذكر وان لم يتذكروا جميعا وعلى هذا الجماعة وتذكروا بعد الصلاة ولو انصرف بعضهم وخرج الى بيته وركب سيارة - 00:12:00ضَ

امها وتذكر ورجع او ذكر ورجع والناس لا زالوا في المسجد فيصل الف واحدة سواء كانت ركعة او سجود سهو وانه يسجد الكاشف سهو في هذه الحالة لا يمكن ان يدركه يسجد في مكانه. اذا كانت جماعة تذكروا جميعا هم - 00:12:30ضَ

سوف يصلون ولن ينتظروا يعني جماعة جملة واحدة لا في النوم اذ كانوا ينتظرونه او ينتظرون المتأخرين عن الطيب وحسد ولو قال فاشل. كما في صفة صلاة الخوف. والفصل بينها باعمال كثيرة والمعنى واحد - 00:13:00ضَ

ولهذا ممكن ان تؤدى صلاة الخوف صلاة اب مع الخوف بان يصلوا واحدا واحدا او اثنين اثنين صلاة مطمئنة البقية مقصودة يمكن اذا كان مثلا جماعة فيمكن ان يبقى من الجيش جماعة يؤمنون السفر ما يحتاجون لغيره. ابدا - 00:13:20ضَ

يعني انه الثلثان وثلث يصلون صلاة الاطمئنان بلا تقدم ولا تأخر. ثم الثلث الثاني ثم الثلث السادس. ومع ذلك النبي لم يتم الى مثل هذا بل امر على صلاة واحدة - 00:13:50ضَ

ولو حصل تفريق بين بعضهم بل انه اذا كان العين غير جهة القبلة بعضهم صف وصف اخر الى جهة العدل على تفصيل في هذا ثم يذهبون ويرجعون عمل كبير لو عمل - 00:14:10ضَ

بطلت الصلاة بلا خلاف. لماذا؟ لاجل تحصيل صلاة الجماعة. فاذا كان فاذا الزم يعني قد يقال اذا كان من هو في حال الخوف يأمر بصلاة الجماعة ولو انه في هذه الحالة والاحتياط والحذر واوزن بها فالذي في حال الامن يعني اجيب بها مع حصول - 00:14:30ضَ

والتقدم والتأخر الذي في حال الامن. حال الامن ولا خوف عليه. ويمكن ان يدرك صلاة الجماعة يعني ان ينتظروه حتى يأتي او يلحق بهم قبل ان يفرغوا منها. فمن باب اولى ان يلحق بهم وان - 00:15:00ضَ

وان تكون هذه الركعة التابعة لتلك الركعات وهذا السجود تابع للصلاة هذا هو الامر اما اذا قال الفصل لو كان واحد مثلا تذكر تذكر قريب تذكر يعني وهو في المسجد من غير مسجد او في بيته مثلا فيها نلحق ما نقص - 00:15:20ضَ

وان لم يتذكروا لانه اذا كان جماعة هذا في حلق المعارض اذا لم يتذكروا طول الفصل والله اعلم انه ان كان ركعة في العيد من الصلاة وان كان سجود سهو هذا الموظوع نفر موظوع نظر - 00:15:50ضَ

هل يقال كما قال ابن عباس الجماعة انه يسجد للسوق او يفرق بين السلام السلام لانه جنس سجود واحد والنبي عليه امر بالسهو وهذا جيش يشمل القليل والكثير يشمل جيش الشهر. وجيش السجود فيسجد سجدتين - 00:16:10ضَ

يشمل جميع الشر. فلو انه مثلا شهى في الركعة الاولى. يعني ترك تسبيح يعني حصل عنده شك في الركعة الاولى هذه ثلاثة واربعين بنى على ثم ركع ورفع فتذكر عنه هنا يسبح ثم شكر تذكر انه لم يسبح تسبيح - 00:16:50ضَ

وهكذا آآ واجبات اخرى تركها. وانواع من السهم فانه عن الجميع في الحقيقة لو امر يسكت بكل صلاة عاصفته ولا حصلت المشقة والضرر وهذا لا يحصله الصلاة وربما كان شروط الشرق قد يسهو عشر مرات عشرين مرة. احيانا ليس مستنكر - 00:17:20ضَ

يغلب عليه احيانا يهتم الانسان وليس مستنكحا وليس شكاكا لكنه اهتم في امر فكثر فنقول يشتم شهودا واحدة. طيب هنا مسألة اختم بها وهو ما اذا سهم الانسان سهم في احدى الركعات هل هي الثالثة والرابع - 00:18:10ضَ

فقل يبني عليه اليقين اليس كذلك يبني على اليقين ويجعلها الثالثة طيب لما قام الى الرابعة حصل آآ او مثلا الركعة الثانية. شهر الركعة الثانية. هل هي من الاشياء؟ هل هي الثانية او؟ هو لما قام - 00:18:40ضَ

هذه هي الثانية او هو طالب العلم نقول يجعلها ماذا؟ الأولى ويلغي ثم كان في الركعة الرابعة حصل عنده شك. لا يدري هل هي الرابعة او الثالثة او الرابعة انها الرابعة - 00:19:10ضَ

ماذا يبني على غالبات؟ ظن يبني او ظن. طيب الان عندنا ماذا صورتان للشر. الشورعة الاولى فيها الغاء للشك. والصورة الثانية فيها عمل بغلبة الظالم. يبغى يشهد الان طيب قبل السلام وغلبة اخوان سجوده بعد السلام في هذه الحال يعني هذا شك - 00:19:40ضَ

سهى اذا كان الشك في نعم نعم احسنت صحيح ثم هو سابق ثم هو سابق لانه في هذه الحالة لو امرنا ان نسلم فسجود السهو قبل السلام وهذا موضع واذا كان هذا موضعه هذا موضعه في هذه الحالة يسجد للسهو قبل السلام - 00:20:20ضَ

ويغني عن السجود بعد السلام. والله اعلم سلام عليكم. ارفع الصوت شوي هل يجوز الخصام او لا؟ اي نعم. يسجد ليس تابعا السرية وهو مع الامام. هل يجوز تسجد او لا؟ هذه - 00:21:10ضَ

يعني الفاتحة ركن وهذا يجب الاتيان بالفاتحة الا نسيها او يأتي بركعة مثلا معروف كلامه او فرق بين المأموم والمنفرد والامام فيها كلام كثير من اهل العلم الهادي. والله اعلم بعض اهل العلم - 00:22:00ضَ

والمعنى اذا كانت تسقط الجملة لمن جاء متأخر وعانق عام ادرك القيام وادرك القراءة وبعد ذلك فالذي لم يفرد عروق اهله ونسيها وسقوطه عنها يعني هذا تعليم فيما يظهر انه - 00:22:30ضَ

او تعليق هذا ربما يكون دليلا في المسألة. فيما اذا نسي ويمكن يقال ان يقال وهذا يعني يروى عن عمر وايضا وانه اذا نسي الفاتحة ركعات فانه يقرأها في الركعة التي بعدها مرتين. كررها مرتين مرة وهذه رأيتها انا في - 00:23:10ضَ

رحمه الله رواه عن الامام احمد ذكرها في بعض الكلام رحمه الله انها رواية على هذا رحمه الله. وهو صح عن رحمه الله فيما وضحه غيره طبعا ترك الفاتحة. ثم في الركعة الثانية قرأها مرتين. قرأها مرتين. الفاتحة وايسر. سورة عيسى - 00:23:50ضَ

وعلى هذا الا فعل هذا اخذ فلا بأس السلام عليكم - 00:24:30ضَ