التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله - 00:00:23ضَ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيو باب ما جاء في الانتفاع بالرهن - 00:00:39ضَ
الرهن قالوا انه هو ضمان القرظ. كانه يكون الانسان يرهن سواء كان القرض كثيرا او قليلا ربما الرهن يكون اغلى او القرض يكون اكثر ويأخذ كأنه توثقة توثيق للدين فاذا عجز - 00:01:02ضَ
المستدين من اداء الريادين. ويؤخذ من الرهن يباع رد الباقي اذا كان قيمته زائدة الى اخر وهذا هو الرهن. قال قال حدثنا ابو ويوسف ابن عيسى ابو كريم محمد ابن العلاء ابو كريمة الحمداني ثقة كذلك شيخه الثاني - 00:01:24ضَ
يوسف ابن عيسى وهو الطباع من الثقات المعروفين. قال حدثنا وكيع عن زكريا العامر اي عامر بن شراهين الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:49ضَ
الزهر يركب اذا كان مرهونا والدرء ولبن الدر الظهر يركب اذا كان مرهونا فالزهر الفرس او اكرمكم الله الحمار كذلك الجمل هذا كله اذا كان مرهونا فيركب لماذا ويأتي الدليل - 00:02:06ضَ
ويأتي السبب ولبن الدر يشرب. لبن الدر لبن هو الدر والدر هو اللبن كأنه يعني اذا كان التأسيس معنا جديد. ويقولون المصدر بمعناه الفاعل يعني لبن الدابة الدارة او تقول اضافة الشيء لا نفسه هكذا يقول اصحاب العربية وكله معروف عند العرب ولبن الذر - 00:02:30ضَ
يا رب اذا كان مرهونا اذا كان كانت الدابة التي منها الدر يكون اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. انا الذي يركب معناه انه صار في ملكه الان. لكن - 00:03:00ضَ
انه لابد ان ينفق عليه بدل نفقته يشرب ويركب ولا يجهدها اكثر مما ينفق اليه كما اشترط العلماء لانه لا ظرر ولا ظرار. فاذا كان يستغل الدابة اكثر مما مما ينفق اليه من الالاف فهذا لا يجوز له على قدر ما يقال ان بهذه المسافة - 00:03:20ضَ
اذا ركب الانسان على دابة بالايجار كم يكون ايجاره؟ وكم الافه او دابته كم اعطاها الالف فعلى قدره هذا كله يرجع الى الاورفة بارك الله فيكم. نعم وعلى الذي يركب ويشرب نفقته هذه المسألة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه ولا حديث من اصح السها اخرجه البخاري وغيره - 00:03:47ضَ
ايضا قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة ولا يضل ابو هريرة من من الصحابة والصحابة كلهم ان شاء الله حفاظ. والشعبي ايضا من الثقات المعروفين. وقد اخذ - 00:04:15ضَ
ابي هريرة رضي الله عنه وقد روى غير واحد هذا الحديث عن العامش عن ابي صالح عن ابي هريرة موقوفا كل موقوف يعني من قول ابي هريرة كانه جاء عن ابي صال عن العامشن ابي صالح عن ابي هريرة قال - 00:04:35ضَ
الزهر يركب. ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حق ولا استقام للصحابي ان يفتات على الله وعلى رسوله. فكيف يشرع شيئا ليس فيه؟ دين الله تعالى - 00:04:57ضَ
هو الراوي لهذا الحديس ونقول انه وثق بروايته ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم افتى به. ثم افتى به. ففتوى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا لما روى يكون تقوية للمرفوع الموقوف يقوي المرفوع - 00:05:11ضَ
تجدون هذا في شروه الائمة رحمة الله اهل الحديث اذا ظربت انت خاصة بهذه الحاسبة اذا ضربت على الموقوف يقوي المرفوض تجد في مواضع كثيرة العلماء افتوا بهذا بمعنى لا يعلل هنا لعلة آآ سبب خفي قاده. فلا يأتي احد يقول هذا من قول ابي هريرة - 00:05:31ضَ
لا يمكن ان يقول ابو هريرة من عند نفسه شيء والله اعلم. وهو اورع الناس في هذا الباب. نعم من الممكن ان تكون هناك بعض الاجتهادات لكنه لابد ان يكون العلماء قد اه بينوا ان هذا اجتهاد منه. ورأوا ادلة واضحة لكن هنا روايته - 00:05:56ضَ
فتواهم موافق لروايته فالموقوف قوي المرفوع. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن العامش عن ابي هريرة انس ابي صالح عن ابي هريرة والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق يعني ابن العهويه - 00:06:16ضَ
وقال بعض ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء اذا كان الرهن لا لا تطرب لا يطلب النفقة لا شك فيه لا يستفيض كأنه امانة عنده لكن اذا كان الرهن - 00:06:34ضَ
يطلب منه نفقة ربما دينه يذهب في نفقته الدابة. فالعقل والقياس والشرع كلها متفقان على انها انه لابد ان يستفيد على قدر على قدر ما ينفق عليه يقول والامل قال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء. هنا انظروا - 00:06:49ضَ
اه ذكر كلاما طويلا واقوالا للائمة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد عيسى قال ينتفع المرتهن من بالركوب والحلم بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما. وهذا واضح ان شاء الله لمفهوم الحديث - 00:07:16ضَ
ولادلة اخرى انه لا يوجدها ولا يستغلها اكثر مما ينفق اليه الاصل فيه انه لا يستفيد من بدي قعدن الا باذني. فهذا اذن شرعي له. اذا كان يستعمله ويستغله ويركب ويشرب على قدر ما - 00:07:36ضَ
ينفق فهو حق شرعي او اذن شرعي له. ثم قال انا قال وقال بعض اهل العلم ماذا قالوا قال بعض اهل العلم ليس له اي للمرتهن ان ينتفي من الرهن. اليس من الشيء المرهون بشيء من الانتفاع؟ وهو قول الجمهور واستدلوا - 00:07:56ضَ
حديث ابي هريرة لا يغلق الرحل من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه. يعني لا يقال انه يأكل ويحظم وبدل الدين. لا بد ان يحافظ على الرهن اذا كانت دابة حتى اذا ادى - 00:08:17ضَ
ثوبه ويوديه امانة. لكن هذا الحديث مرسل لا يغلق الرهن من صاحبه. والمرسل من قبيل الضعيف لا الا ان المعنى واضح جدا لا شك فيه هذا لا يعطي معنى انه لا يستفيد منه لا يستفيد منه لا يغلق الرحم صحيح اذا - 00:08:37ضَ
وهو مرسل من قبيل الضعيف لكنه اذا صح معناه لا يقول انا اخذت بدر بدل بدل اذيني او بدل ما الدين اخذت فرسك لا يصح له لان هذه كلها لا تأخذ مال احد الا برضا منه لا يحل مال امرء منه - 00:08:57ضَ
مسلم الا بطيب من نفسه. فيقول لا خلاص انا حاسبت واخذت دابتك. والدين قضي عليك. ليس هكذا الا اذا كان قد عجز انداي الدين فهناك المسألة مرافعة والقضاء الى اخره. اذا كان القاضي رأى ان الرهن يباع ويعطى صاحب الدين - 00:09:17ضَ
والباقي الذي يرجع من القيمة يرجع الى صاحب الفرس وصاحب الرهن. نعم نعم من مراسل الصعيد المسيب مهما كان لكنه ليس بالاتفاق انه كلهم لم يقولوا انه صحيح. انما الشافعي رحمه الله - 00:09:38ضَ
اجد اساحة من مراسيلي. سيدي المسيب قد يكون صحيحا وقد يكون فيه مظنته ضعيف بين سعيد وبين الصحابي الذي لم يذكر هنا نعم الاصل في ان المرسل من قبيل الضيف الا اذا كان جاء من طريق اخر من من تابعين اخر الى قول الشافعي رحمه الله نفسه. نعم - 00:10:05ضَ
وعلى كل حال حديث ابي هريرة الذي يعني ثابت وهذا ينبغي ان يكون قاعدة عامة لا يجوز ان يدفع بالتي هي احسن بادلة واضحة جدا. نعم. ليست هناك ادلة واضحة اه - 00:10:30ضَ
تمنع العمل بحديث ابي هريرة لبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز الخرز كأنه خرز ليس خرز خرزة هذا يصير مصدر خرزة يخرزه خراز - 00:10:45ضَ
ارجوا النعل ما هو كذا او قيادة النعل. اما الخرز فهذه من المجوهرات او مما يخرج من من بحر بعض الاحجار الكريمة آآ الجوهر واذا كانت هناك قلادة في هذا جزء منه ذهب وجزء منه خرز وربما يكون جزء منه آآ شيء اخر من الفضة وغيره - 00:11:06ضَ
وليشترى قيمة واحدة. هذه القلادة تشترى؟ لا. لان ما دام فيه ذهب. فاذا اتيت من الذهب او الفضة. فالذهب بالذهب سواء بسواء. وهنا قد اختلف فاذا كيف طريقة بيعه بيعها - 00:11:33ضَ
قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا الليل انا بالشجاع سعيد ابن يزيد ابو ابي سداس سعيد ابن يزيد. هو سعيد ابن يزيد الحميري القطباني. قالوا الاسكندراني سكن الاسكندرية اذا ثقة عابد من العباد - 00:11:53ضَ
عن خالد بن ابيه امران وهو خالد بن ابي عمران ايضا ثقة كتجيبي كان قاضي افريقيا انا حنش وابن المعتمر ان شاء الله الثقة كان نزيل حنش بن عبدالله السنعاني كان نزيل افريقيا نعم - 00:12:15ضَ
الفضالة ابن عبيد الصحابي قال اشتريت قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه - 00:12:33ضَ
فقال لا تباهى حتى تفصل او تفصل. فالذهب في جهة والفضة في جهة. اما اذا كان الخرز لا بأس فيه يباع منفصلا اما الذهب والفضة فلابد ان يباع على قيمة الذهب والفضة سواء بسواء نعم - 00:12:55ضَ
الامر واضح لقائدة معروفة الذهب الذهب بالذهب سواء بسواء مثلا بمثل اذا كان يدا بيد. قال حدثنا طيبة انه قال حدثنا ابن المبارك الامام عبد الله انا بشجاع سعيد ابن يزيد - 00:13:14ضَ
بهذا الاسناد نحوه تقوية لهذا الاسناد ولحديث الصحيح. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ان يباع السيف محلا او منطقة مفضلة - 00:13:30ضَ
صيف محلى الصيف خاصة كانوا يجعلونه وهذا جائز. ان استعماله ولو للرجال ان يكون في السيف آآ قبضته من الفضة او من ذهب وهذا قالوا هذه مسائل الجهاد في الحقيقة فيه قراءة القوة - 00:13:50ضَ
للكفار الكفار فلذلك جاز ان آآ يسبغ احد لحيته بالسواد فيه وان كانوا يختلفوا في غيره كلهم متفقون على جواز الصبغ بالسواد في الحرب. التبختر امام العدو ان هذه لمشية يبغضها الله الا في هذا الموضع. كذلك هنا ايضا. كذلك - 00:14:14ضَ
اذا كانت منطقة يقول منطقة المفضلة الظاهر هذا اجازوها للرجال ايضا واظن رأينا هذا في اليمن اليمن عندهم هذي الجنبية والماها المنطقة هذه اظن فيها ذهب فضة كثير يكون. رأيناه جنبية نفسها في - 00:14:39ضَ
محلى بالفظة ويقول تلك الايام يعني متى سافرنا من الجامعة الف وثلاث مئة اربعة وتسعين كانوا يقولون هذا بخمس مئة ريال سبحان الله غالي جدا هذي الجنبية الصغيرة. نعم. فانا كل هالانين المنطقة مفظلة لا - 00:14:59ضَ
الا بعد الفصل من من المنطقة ووزنها سواء بسواء مثل هذا او مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 00:15:18ضَ
ترون اللي انا في شك كثير في هذه المسألة لو ذهبت تبحث تجد ولربما يكون لم يبلغهم السنة والله اعلم. الذين نقل الصحابة رضوان الله اليهم اجمعين. كانوا قد تفرقوا في البلاد بعد - 00:15:41ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلهم يستوعب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. امر واضح جدا فقد لو جمعتم رجوع الصحابة بعد ما بلغ الحديث هذا له يعني نقول للطلبة الطلبة لنا في الماجستير والدكتوراة خلوه يجمعوا مثل - 00:15:57ضَ
هذه الموضوعات. يعني كم كم رجع من الصحابة والائمة رحمة الله عليهم؟ من الاحاديث التي قالوا لم يبلغنا. ما لك رحمه الله لما سئل عن التخليل تخليل القدمين اصابع القدمين. قال ليس - 00:16:17ضَ
على الناس في ليس على الناس هذا. فقال ابن وهب لما خلا المجلس شوفوا ادب. ادب التلميذ لما خلا المجلس وقام الناس فقلت لمالك عندنا فيه حديث قال ايه؟ فقال حدثنا فلان وفلان مستورد ابن شداد رضي الله عنه قال - 00:16:35ضَ
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل بين اصابع رجليه بخنسره. فقال هذا حديث حسن. اللفظ حسن موجود هذا. هذا حديث حسن. لم اسمعه من قبل ثم حفظ الامام هذا قال ثم ابن وهب يقول ثم رأيت مالكا رحمه الله لما يسأل عن تخليل اصابع الرجلين كان يفتي - 00:16:55ضَ
ويستدل بهذا الهديس. فهذا الباب انا اريد ان اقول كيف هل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما وجود حديث صحيح ها هو بلوغهم الحديس الصحيح يخالفون قد يكون صدر منهم فتوى اجتهادية لكن لا شك انه اذا بلغهم الحديث لابد - 00:17:20ضَ
يكونوا يرجعوا. ولذلك الترمذي رحمه الله هذا الباب لا يعني واسع جدا عنده. يقول بعض الصحابة في بعض الاحيان يقول لم اعرف من خلافا فيه لكن في كثير من المسائل يقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:40ضَ
اذا راحوا لابد ان يكون هناك دليل هناك دليل. فالمسألة ذات الوجهين لكن اذا لم يكن هناك دليل فيقال ان الصحابة قد ذهلت عنهم او ذهل عنهم هذا الحديث او ذهلوا هذا الحديث رضي الله عنهم وما كانوا يتعصبون لرأيهم يرجعون - 00:17:55ضَ
هنا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا. طيب ولم يفصل هنا اريد ان اعرف لكنه ما قد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ابحثوا يا اخي هل تجدون كم واحد او من؟ نعم ممكن - 00:18:15ضَ
وهذا يبين لنا اهمية البحث والجمع والتبويب والتصحيح. والحمد لله حصل اثار السحابة خاصة. لان الائمة كانوا يجعلون وصولهم اذا وصل اليهم من السحاب فتوى وكذا ما كانوا يعدون. الائمة الاربعة كلهم اذا تتبعت وصولهم فهذا يعني ثابت عنهم. فلذلك والحمد لله في الجامعية - 00:18:37ضَ
القرى الان جمعت هذه الاثار. وفي خمسين او اكثر من خمسين رسالة علمية. فندعو الله تعالى ان يتبعوه. لكن بعد مراجعات لا بد منها. فالطلبة مختلفون في العمل وقد يكون لا بد ان يكون هناك لجنة - 00:19:04ضَ
تنظر في اعمال هؤلاء الطلبة رحمة الله عليهم واحيانا وامواتا نعم اخطأ اذا اخطأ في هذا البيع والشراء يجب ان يرد ويصح البيع بتفصيل فيقول الذهب كذا والفضة قيمته كذا اما الخرز لا بأس فيها يتفقون على شيء. لكنه اذا كان ذهب موجود عرفنا انه لا يباع الذهب بالذهب - 00:19:22ضَ
مثلا بمثل في اي مال يعني كأن بالريال الان مثلي في الحقيقة دي هل الريال هو الان تعرف هل الريال هو رمز من الذهب والفضة ام هو وشيء جنس اخر. جنس اخر الاصل به انه هو من الفضة. اصله هو الى وقت قريب كان انه ما يساوي - 00:19:55ضَ
كذا وكذا من الغرامات ريال واحدة وريالين او عشرة او كذا. فاذا كان هكذا فلا بد ان يكون الذهب بالذهب يزيد عليه الصايغ جهد البيع وجهد الصنع الى اخره. يعني كأن الذهب بالذهب - 00:20:27ضَ
القلادة آآ مزركشة بحرينية وما ادري ايش. تشتريه ان شاء الله. نعم نبشركم ان بعض اخوانا ان شاء الله يتزوج نرجو من تشتري فهذه بحرينية وهذه ما ادري كويتية قطرية وكذا وكذا جميل جميل - 00:20:47ضَ
هذا القيمة قد يختلف في ما ان الذهب وزنه قد يكون اقل لكن هذا اغلى ليش لانه ما شاء الله يعني مزركشة جميلة جدا. فالجهد هذا الذهب بذهب مئة جرام خذ ما يساوي من الريالات وباقي الجهد - 00:21:09ضَ
او قيمة الصنعة يأخذها زائد. هذا هو طريق التفصيل في هذا الباب. نعم ثم بعد ذلكم قالت وقالت الحنفية انه يجوز اذا كان الذهب المنفرد اكثر من الذي في القلادة ونحوه لا مثله ولا دونه ليش يقول؟ قالت - 00:21:27ضَ
الحنفية انه يجوز اي بيع القرادة او المنطقة او كذا اذا كان الذهب المنفرد اكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه. اذا كان اكثر طيب خالفنا مثلا بمثل سواء بسواء انسان مخالفة - 00:21:56ضَ
قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث انه يجوز بيع ذهب مع غيره بالذهب انه يقول لا يجوز بيع ذهب بذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الاخر بما اراد - 00:22:17ضَ
وكذلك لا تباهوا فضة وهذا هذا موافق للحديث. الا كل هذان القولان والسحي في هذا كما ذهب اليه اكثر الصحابة والائمة رحمة الله عليهم لا يباع حتى يفصل لو يشترى فيقال يصحه برد برد برده للاصل - 00:22:33ضَ
فيفصل ويؤخذ منه قيمة الذهب منفزلا قيمة الفضة منفصلا. نعم كذلك قالوا حتى في الذهب المحلى ايضا فيه قد يكون خلاف لابد ان يقدر كم فيه من الذهب يكون مقابله ذهب وحديد او السيف يكون بقيمته الزائدة نعم - 00:22:53ضَ
باب ما جاء في استيراد الولاء والزجر ان ذلك. والزجر ان ذلك. اشتراط الولاء والزجر في استيراد الولاية وفي الزجر عن ذلك. قال حدثنا محمد ابن بشار وهو انه قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي الامام - 00:23:21ضَ
انه قال حدثنا سفيان هو الثوري المنصور وهو ابن المعتمر عن ابراهيم والنخي عن الاسود وهو ابن يزيد النخعي انا عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة فاشترطوا الولاء - 00:23:39ضَ
فقال لهم النبي صلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يشتريها فانما الولاء لمن اعتق او لمن ولي النعمة يشتريها فانما الولاء لمن اعطى الثمن لمن ولي النعمة وهذا الهدي جاء عند البخاري وغيره يشتريها - 00:23:57ضَ
واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. اشترطي لهم الولاء. الظاهر لا يتم الزجر في هذا الا بهذا اللفظ الذي والائمة رحمة الله عليهم يذكرون لفظا وكما يقولون في شرح البخاري وغيره - 00:24:17ضَ
جهز لذهن الطالب الذي يتتبع الطرق كأنهم يشيرون اليه فالتبويض يكون مبنيا على لفظ الحديث الذي لم يذكره وهو تابع لهذا الحديث اذا ذكر وان لم يذكره هنا. فاذا الحديث في صحيح البخاري لما جاءت بريرة وكانت قد - 00:24:36ضَ
كاتبة اهلها على كم اوقي اربعين اوقية وقالوا اه فجاءت العائشة تستعينه فقالت لو اذا شاء اهلك ان اعد لهم ويكون الولاء لي اعددت لك. فقالت اه فلما ذهبت قالوا لا. اشترطوا قالوا لا - 00:24:56ضَ
الولاء لنا. الولاء هو يرث المعتق. الولاء لنا وقال النبي صلى الله عليه انما الولاء لمن اعتق ثم ذهبت الى اهلها فاصروا. فقال النبي صلى الله عليه خذيها واشترطي لهم - 00:25:21ضَ
لهم الولاة الشيخ الشنقيطي رحمه الله وكأني اسمعه يقول في هذا هذه المسألة قال هذا كان زجرا لهم وكان ردعا لهم ما داموا هم يتمردون على حكم الله. اتفقي ولا يكون قضاء الا ما قضى الله ورسوله - 00:25:37ضَ
كانه هكذا الزجر جاء هنا نعم هم كانوا علموا الحكم لكنهم الصحابة كانوا في زمن نزول الوحي وكذا وكذا فلذلك لا نقول انهم يتعمدون ويتمردون على حكم الله تعالى. لا. انما لعلهم النبي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يرجون ان يكونوا كذا. اشياء كثيرة اذا ذهبت - 00:25:57ضَ
السحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ماذا قال قال اهلقوا اهدوا هديكم واهلكوا رؤوسكم ولم يطيعوا ولم يقوموا لانهم كانوا يستمطرون رحمة الله لا اله الا الله يفتح الباب لهم - 00:26:23ضَ
فلما دخل على ام سلمة وكان على وجهه الغضب فقال رسول فقالت يا رسول الله من اغضبك؟ قال ما لي لا اغضب فاني امرهم بامر اراهم لا يطيعون لفظ جاء هكذا - 00:26:44ضَ
المرأة كيف تمسك الموقف في بعض الاحيان لا تستهينوا برأيها رضي الله عنها قالت يا رسول الله اخرج انت واذبح هديك واهل قراصك فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتدروا كاد ان يقتل بعضهم بعضا. ما هو كذا. فالمسألة هكذا الظاهر لا يقال ان - 00:26:58ضَ
بتعمدوا يعني انما كأنهم يرون ما دام منزل الوحي فلذلك يمكن ان يكون الحكم يتغير او كذا بس لا نظن انهم تمردون على حكم الله الا اذا كان بالفعل حصل من بعضهم او - 00:27:18ضَ
مغموس بالنفاق وغيرهم فهذا شيء اخر زجر يأتي هنا قال اشترت اليهم الاولى وبعضهم قال اشترطي عليهم الولاء. هكذا الحروف بعضها عن بعض لكن البعض كثير من العلماء قالوا لام لام بالاصل اشترط لام انا اشتريها ولكم ولاة لكن لا يكونوا الا - 00:27:33ضَ
ما قرر قظى الله وقدر بان الولاء لمن اعتقه ولمن ادى الثمن. نعم قال وفي الباب عن عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وقال ومنصور ابن المعتمر - 00:28:00ضَ
يكنى ابا عتاب ثم قال حدثنا ابو بكر البصري انا علي ابن المدينة قال سمعت يحيى ابن السعيد علي ابن المدينة يروي عن يحيى بن سعيد الانصاري يحي ابن سيد الانصاري قال اذا حدثت اذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير ولا تريد - 00:28:18ضَ
يعني في الغالب هم كانوا يبحثون لا شك في كثرة الطرق اذا كان منصور يكون قد توهم ويبحثون متابعا وشهود وكذا فمبعث هذا القول هو هذا الائمة كانوا يرتحلون لحديث وهو حديث عندهم. لكن من طريقنا اخر مشهور عند عبد الرزاق - 00:28:42ضَ
فيرحلون من بغداد الى سبحان الله. فهذا الذي يقصد به سمعت ايه يا ابن السعيد؟ يقول اذا حدثت عن منسور فقد ملأت يدك من الخير ولا تريد غيره يعني علي ابن المدينة وشيخ البخاري. نعم. يروي عن ابن زيد القطان وليس سيد انصاري. نعم - 00:29:05ضَ
اذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير ولا تريد غيره ثم قال يحيى ما اجد في ابراهيم النخي ومجاهد اثبت من منصور. يعني منصور رواياته ان يا ابراهيم النقي ومجاهد من اثبت الروايات - 00:29:31ضَ
قال واخبرني محمد عن عبدالله بن ابي الاسود من يكون هذا محمد الامام البخاري عبد الله بن ابي الاسود قال قال عبدالرحمن وهو ابن مهدي عبدالرحمن بن مهدي منصور اثبت اهل الكوفة. وهو معروف لكن ما ندري - 00:29:50ضَ
لماذا اجتهد الامام ابو عيسى رحمه الله آآ بيانه هو معروف منصور المعتمر نعم قال خذيها واشترطي هنا انظروا. قال آآ في آآ شبهة او شك ايش انا في قد يتوهم ان هذا متضمن للخداع - 00:30:07ضَ
يعني الولاء لمن اعتق يشتريها او لمن قد قال جاء في بعض الروايات واشترط اليهم الولاء فقال بعض الشراء قد يتوهم ان هذا للخداع والتغرير. فكيف اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهله بذلك. والجواب انه كان جهلا باطلا منهم - 00:30:32ضَ
بذلك واشكل من ذلك ما ورد في بعض الروايات خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق والجواب ان اشتراطه لهم تسليم لقولهم الباطل بارخاء العنان دون اثبات اثباته لهم. يعني استدراج - 00:30:52ضَ
اشتريها ثم بعد ذلك القائدة الدينية بانه الولاء لمن عاتق يقضي على هذا الشرط لانه شرط يحل نعم قال بارخاء الانام دون اثباته الى ما انتهى قلت وقد ذكر الحافظ في الفتح في دفع هذا الاشكال وجوها عديدة بالبسط فعليك ان تطالعه. على كل حال - 00:31:12ضَ
لهم الولاء كأنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاهله غرريهم واخضعيهم ما هو كذا اذا كان هكذا ليس هذا تقريرا انما هو تعزيرا لهم ما دام امر النبي صلى الله عليه وسلم امامهم لماذا هم يتلكأون - 00:31:36ضَ
وجاز ان يعزروا بهذا بالموافقة للظاهر ولكن لا يكون الا ما ثبت في الشرع. نعم نوع من الانكار منهم لا هو كان لا شك في لكن لماذا كان انكار لا نقول سحابة اعلى من ان يمسه الرافضي او - 00:31:55ضَ
هل فيه شيء لان مثل هذا قبل ايام كنت اسمى واحد المخذول اسمه حسن مالكي تسمعون عنه ان هذا كان يتكلم الناس ما شاء الله نحشوه من نهشوه من كل الجهات - 00:32:24ضَ
كان يتكلم على السحابة فقاموا كلهم والحمد لله سكتوه. كان يقول الصحابة فيهم كذا والصحابة فيهم ناس آآ زنوا والصحابة بدا يعني يسقط منه ويسقط من شأنهم فالناس تكلموا عليه حتى سكت هو. فنقول هم كانوا ينتظرون لعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:41ضَ
او يأتي اليه الوحي بحيث يجوز مثلا ليس يعني لا يمكن ان يتمردوا على حكم الله تعالى، انما استدراجا لعله يحصل ما يريدون. نعم فليس منهم انكار ما نقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا نام - 00:33:01ضَ
قال حدثنا ابو كريب ان ابو كريب محمد ابن ابن العلا ابو قريظة الحمداني انه قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن ابي حصين هو عبد الرحمن ابن حسين ابو حسين - 00:33:19ضَ
السلمي انا حبيب ابن ابي ثابت انا حكيم ابن حزام. ان النبي صلى الله عليه حبيب ابن ابي ثابت كان مدلسا في الظاهر هو الذي يعني السبب ضعف هذا الحديث تدليسه - 00:33:35ضَ
قال انا انا حكيم ابن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم ابن حزام يشتري له اضحية فاشترى له اضحية فاربح فيها دينارا فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول - 00:33:51ضَ
الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار هذا الحديث بهذا السياق ضعفوه لكن جاء بهذا المعنى حديثا اخر وهو يأتي امامنا وهو بهذا المعنى لكن السياق اذا كان ضعيفا لا يقال لانه يخالف ايضا التصدق بالدينار ففيه مخالفة والا - 00:34:11ضَ
الاتي يوافقه اذا كان رجل فيه تدليس او فيه ضعف الحفظ اذا وافقه حديث صحابي اخر سيكون شاهدا له مقويا له لكن لا يتقوى لان فيها زيادات ليست في الصحيح - 00:34:37ضَ
ثم قال يقول حديث حكيم بن حزام قال يا ابو عيسى حديسه حكيم بن هزام لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيب ابن ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم ابن حزام. حتى لو سمع فهو متهم بالتدريس الكثير. حتى من الذين كان يسمعهم - 00:34:57ضَ
يروي عنهم ما لم يسمعهم بصيغة موهمة السماء. فاذا سبب ضعفه هذا هو الانقطاع او شبهة الانقطاع نعم اه هنا قال لم يسمع منه اذا كانت المحدث قال لم يسمع معناه لم يثبت سماؤه مطلقا. وليست اشارة الى التدريس. ما دام هو مدلس فيقال - 00:35:17ضَ
قالوا انه فيه شبهة الانقطاع. لكن من الممكن ان يكون سمع من الممكن ان يقول لا لم يسمع. ولذلك يبحث وآآ من الطرق الاخرى يأتي فيه التسريب سمايا. اما اذا قيل انه لم يسمع معناه انهم قالوا ثبت لديهم انه لم يدركه مطلقا - 00:35:37ضَ
ثم قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي هو احمد بن سعيد ابو حمزة الدارمي السرخسي ثقة قال حدثنا حبان هو حبان ابن هلال ابو حبيب البصري ثقة انه قال حدثنا آآ هارون الاور هو هارون ابن موسى النهوي - 00:35:58ضَ
وكان مقريا ايضا معروف طبقات القراء نعم وهو ثقة قال اهو ابن موسى القاري قال هندسنا الزبير ابن البصري سقة عن ابي لبيد اروت البارق ابو لبيد هو اسمه لمازة. هكذا لمازة - 00:36:20ضَ
اه ابن الزبار ازا با لمازا يا ابن الزبار الجهظمي صدوق لكنهم كانوا كانوا يقولون انه كان يبغض علي رضي الله عنه هذا قد اتهم ويقال او انه اخوانا الناصبين وبهذا المعنى مثل ما يقولون نسب الى القدر نسب الى النصب وهذا قد لا يثبت لكنهم يذكرون كل ما ذكر في الراوي ولا - 00:36:43ضَ
رحمة الله عليهم كانوا يقولون لو ثبتت بدعته هذه فلنا صدقه وعليه بدعته ويقول هنا لماذا ابي لبيد عن عروة البارقي الصحابي رضي الله عنه قال دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:37:12ضَ
دينارا لاشتري له شاة. وفي رواية اخرى لاشتري له شاة اضحية. وفي الثالثة اضحية فاشتريت له شاتين فبعت احداهما بدينار اتاه دينار احداهما بدينار وجئت بالشاة دينار الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من امره فقال ذكرهما يا رسول الله انا اشتريت اثنين - 00:37:30ضَ
هنا تأتي مسألة الوكيل يتصرف من عند نفسه هل يجوز او لا يجوز؟ نعم هنا تصرف بما فيه مصلحة للموكل فهذا لا ينبغي ان يكون الخلاف انت تصرفت لا يجوز لك. نعم - 00:37:59ضَ
لكن اذا كان هناك خسارة فيأتي تأتي المسألة اذا كانت خسارة فبدون التوكيل قد يتحمل نعم. لكنه اذا كانت آآ اذا كان ربح محقق. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك جاز نعم. جئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له ما كان من امره. فقال فقال له صلى الله عليه - 00:38:16ضَ
وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. دعاء مبارك له وكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفة. كناسة هذه كانت موضع السوق الظاهر في الكوفة. فيربح الربح العظيم. فكان من - 00:38:40ضَ
من اكثر اهل الكوفة مالا وجاء في بعض الروايات آآ قال آآ هنا لم يذكر لكنه جاءت هذه الرواية الصحيحة في هذا الحديث قال فكنت اذا رفعت حجرا رجوت تحته خيرا. بس - 00:38:55ضَ
لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت اذا رفعت حجرا رجوت تحته خيرا رضي الله عنه. يعني ده بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ادخله في كتاب البيوع فجاز للانسان ان يبيع ويشتري. فيما يكون محققا الربا - 00:39:15ضَ
الوكيل جاز له ان يتصرف من عنده نفسه هذا ان شاء الله يعني جاز انما هناك بعضهم قالوا اذا كان يقبل تصرفاته دائما فاذا خسر لابد يتصرف لابد ان يتحمل ايضا ويصبر على خسارته في بعض الاحيان. لكن الصحيح ان الوكيل لا يتصرف الا بما اكل به. لا - 00:39:35ضَ
يجوز له الا يبقى اجازته وكونه جائزا موقوف على الموكل اذا رضي فجاز واذا لم يرض فمردود نعم قال حدثنا اهل احمد ابن سعيد الدارمي انه قال احدثنا حبان انه قال حدثنا سعيد ابن الزيد وهو اخو حماد ابن زيد قال حدثنا الزبير ابن - 00:40:01ضَ
فذكر نحوه انا بلبيد. قال ابو عيسى وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا به وهو قول احمد واسحاق ولم يأخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد ابن زيد من يكون هذا سعيد ابن زيد - 00:40:28ضَ
اخوه حماد ابن زيد نفسه والفقيه اخو حماد ابن زيد وابو ابو لبيد اسمه لمازة ابن زبار. نعم يقول وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث قالوا به وهو قول احمد واسهام قال في النيل في الحديث الدليل على صحة بيئ الفضول. فضول - 00:40:48ضَ
هو الذي لم يوكل بشيء لكنه تصرف بما لا يجوز. نعم اه وبه قال مالك واحمد في احدى الروايتين عنه والشافعي في القديم قال ثم ترك القول به وقواه النووي في الروضة وهو - 00:41:09ضَ
عربي انا هم عن جماعة من السلف منهم علي وابن عباس وابن وابن مسعود وابن عمر وقال الشافعي في الجديد واصحابه ان البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لحديث لا تبع ما ليس عندك - 00:41:26ضَ
واجابوا عن حديث بما فيه من المقال ولا تقدير الصحة فيمكن انه كان وكيلا بالبيه بقرينة فهمهما حديث زي الباب بما فيهما من المقال. ولا تقدر استهدف يمكن انه كان وكيلا بالبيع - 00:41:45ضَ
وقال ابو حنيفة رحمه الله انه لكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء والوجه ان الاخراج من ملك ما لك مفتقر الى بخلاف الادخال. على كل حال هذه اجتهادات ائمتنا رحمة الله عليهم. والذي يظهر والله اعلم ان البيع يكون - 00:42:02ضَ
على اذن الموكل فاذا كان يعني حتى ينقل ان الامام ابو حنيفة رحمه الله ارسل هذا يذكر في ترجمته اذن ما ندري الكردلي الكردري غير موثق لكنه يذكر اشياء كثيرة - 00:42:22ضَ
في كتاب اخر الدراري الدرة المضية قال انه ارسل خادمه ليشتري شيء وذهب او خادم جديد ايا كان على كل حال. فكانت اه كان عهده انه هذا الشيء مثلا بريالين. فذهب واشترى - 00:42:39ضَ
بريال قالوا من اين اشتريت؟ قال هذا عنده غالي ذهبت لاشتريها هناك. قال لا. رده اليه ما فتح محله هذا الا لاجلنا فرده اليه واشترى منه. قد يكون من هذا المعنى يعني هذا نستقرب من الفهم انه قد يكون موقوفا على رظا - 00:43:00ضَ
الموكل نعم ما جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يودي. قال حدثنا الامام الترمذي قال حدثنا هارون بن عبدالله البزاق وهو ابو موسى عمال مشهور نعم حدثنا يزيد ابن هارون انه قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ايوب وهو السقطياني ان عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - 00:43:20ضَ
صلى الله عليه وسلم اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما اعتق منه ورث بحساب ما اعتق عنه. يعني اذا كان نصفه واذا كان مكاتب مثلا اذا قال اتني عشرة الاف - 00:43:49ضَ
وجمع طالما قالوا انه يستصعى ايضا يترك له مجال بان يسعى ويكد حتى يجمع او يسأل الناس جاز له ان يسأل في هذه الحالة تحمله ادى خمس خمسة الاف وباقي خمسة الاف. في هذه الحالة مات قريب له فيكون ميراثه - 00:44:14ضَ
ميراث الحر. كذلك اذا كان اصاب المكاذب حدا فالمكاتب عبد هناك اختلفوا في هذا لكن الحديث يدل على انه اذا كان ادى نصف ما له نصف قيمته فنصفه حر ونصفه - 00:44:35ضَ
عبد وعلى عصاب الحر يأخذ الحد على حساب العبد ينقص له الحد الحد. فاذا كان نصفه حر لو كان عبدا فعليه نص ماللل الأحرار ما هو كذا خمسين جلدة إذا كان آآ مئة جلدة مثلا لكنه اذا كان نصفه حر ونصفه عبد كم يكون - 00:44:55ضَ
خمسة وسبعين نعم على حساب الحرية خمسين وعلى حساب على كل حال الحديس هذا المعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يودي المكاتب بحسها او يودع يودع وضع يدي الظاهر يودع ليس يودع هي من الدية من الدية ودع يد دية - 00:45:18ضَ
هذي يود يودى ويودي بحسة ما ادى. يودى او يودي من او يودى من الدية بحصة ما ادى دية حر يعني اذا قتل هو وله دية انا ثبته في الشرع لكننا كاني يظهر لي انه بذم لي اياه وسكون الواو قل هكذا يودع - 00:45:46ضَ
يوذى من الدية اما يودى فمعناه من الاداء. الفرق بينهما. هنا المقصود اعطاء الدية. او اخذ منه. فاذا كان قتل نصفه حر ونصفه عبد فيكون ديته نصف دية الحر وباقي نصف - 00:46:17ضَ
اه باقي نصف الدية من العبد. نعم. هذا هو المقصود يوذا يعني من الدية يودا المكعثة بحصة ما ادى اي بحصة ما صار حر بعد ادائه ما كتب او ما كاتب عليه - 00:46:40ضَ
وما بقي دية عبد مثل الاول مثل الارث تماما نعم قال وفي الباب عن ام سلمة قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى ابن ابي كثير ان يكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه - 00:46:57ضَ
وسلم ايوب اكرم عن ابن عباس ابن ابي كثير ان يكرم اهل ابن عباس. نعم. آآ وروى خالد بن الحذا ان اكرم عن علي قوله وهنا اكرم له من الممكن ان يكون فتوى ثابتة عن طريق اكرمة خالد الحدان اكرم عن علي من قوله - 00:47:13ضَ
فيكون فتوى موضوع في مناسبة او في موافقتي الحديث المرفوع ولا عمل ولا هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره - 00:47:37ضَ
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. هو قول سفيان سفيان الثوري والشافعي واحمد واساق. نعم. الحديث بهذا المعنى جاء المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فهذا الحديث يدخل في مختلف الحديث - 00:47:55ضَ
هذا الذي نعرفه مشكل الحديث ومختلف الحديث. وكل مختلف الحديث مشكل الحديث. فاذا كيف يمكن الجمع الان بعض اخذوا هذا الحديث وبعض اهل العلم اخذوا هذا الحديث. وهناك من قال انه يكون ابدا في المكاتب عبد - 00:48:14ضَ
في غير ما نص هنا صلى الله عليه في الميراث وفي الديات يكون معاملته معاملة العبد. مثلا هذه المسألة ايضا من المسائل التي يعني ما خالف الظاهر الا الظاهرية ان العبد لا يحتجبه - 00:48:34ضَ
لا تحتجب عنه سيدته. ما هو كذا واذا بقي عليه ولو درهم فهو عبد لا يجب عليها ان تحتجب. لكن جاء في الحديث انه اذا كان عنده ملكة ذهبا واكتسب النهار درهم كان باقي لكنه لم يؤدي ففي هذه الحالة احتياطا لابد ان تحتجب - 00:48:54ضَ
تأتي الرواية ان شاء الله في هذا. فهناك هذان الحديثان على كل حال قد اختلفا والكلام عليه قال هو قول سفيان انظروا الحديث الثاني قال حدثنا قتيبة وهو قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيدا يحيى بن - 00:49:18ضَ
ابي انيسة هذا ضعيف الا ان هذا الحديث جاء من طرق اخرى حسنوه عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله يحيى بن ابي انيسة ابو زيد الازدي ضعيف. من حيث الحفظ - 00:49:38ضَ
عن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على مئة اوقية فاداها الى عشرة او قال عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق. فهو رقيق - 00:49:53ضَ
يعني لا يعامل معاملته الحر في تسعين في المئة ما هو كذا تسعين في المئة باقي عشرة في المئة فهل يكون في الشهر او تسعين يوما يكون حرا وعشرة ايام يكون عبدا او ماذا؟ فالحديث عشر تداهم ثم عجز فهو رقيب - 00:50:12ضَ
كذلك الحديث جاء فيه اذا كان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم هذا ايضا آآ اه حديث اه حسنوه. فاذا الحديث ان يختلفان ولا شك فيه. فكيف الجمع بينهما؟ بعضهم ذهب الى انه - 00:50:37ضَ
يكون حكمه حكم المكاتب حتى لو اصاب حدا او لو اريد ايتاء ديته فدية العبد لا دية نصف حر ونصف ايه؟ عبد الى اخره هكذا قال بعضهم. قال الاخرون في مسألة الدية الذي جاء فيه النص وقد يكون هؤلاء اسعد بالحديث. هذا القول اسعد بالحديث - 00:50:57ضَ
ان المسألة ما دامت جاءت آآ مخالفة لبعض الاحاديث فيقتصر فيما جاء في احكام في يقتصر في الاحكام فيما جاء في الحديث. والحديث ما جاء فيه الا في الارث او الديات. واذا جاء هناك مسألة ثالثة ففيها والا - 00:51:20ضَ
يقتصر في معاملة الحرية على معاملة الحرة على حسب الحرية ومعاملة العبد على حسب بقائه قيمة عليه في هذين الامرين. والباقي يكون حكمه حكمه العبد في امور اخرى. قد يكون هذا الجمع ان شاء الله - 00:51:40ضَ
هو افضل ويكون الاخذ بالحديثين هو السحي من ترك احدهما دون الاخر. نعم ثم قال حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن هو سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال ابو عيسى قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المكاتب عبد ما بقي - 00:52:00ضَ
عليه شيء من كتابته. وقد روى الحجاج ابن ارتأه عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. ينم مثل يحيى ابن ومن هنا قالوا حسن لغيري له طريق ثالث ايضا يحيى بن ابي انيسة عن امر وهنا وافقه حجاج بن - 00:52:33ضَ
فقوى امره فسار الحديث حسنا لغيره مقبولا ثم قال نعم هو لعله يرى انه مع كونه ضعفا والله اعلم. نعم. لكنه كما يقال ان الالباني يخطي في كل شيء. فمشايخنا - 00:52:53ضَ
مشايخنا يرون حتى يستدركون على الترمذي ايضا اشياء كثيرة من هذا رحمة الله عليهم جميعا ولا يجوز لك ان تأخذ في نفسك انه ينزل من منزلتهم في شيء. نعم الان كان بعض الطلبة يحكون ان هناك في بعض المراكز العلمية بعض الناس ليس له شغل الالباني. يحط من شأنه الله المستعان - 00:53:15ضَ
حجاج بن كان ضعيفا لكنه هو نفسه ماذا عرف لنا الحسن اذا قال حسن غريب له معنى كأنه ضعيف لكن حسن قال ما في قولنا ما جاء من آآ من غير وجه وليس فيه متهم. يعني ضعيف وضعيف ليس - 00:53:42ضَ
في متهم بالكذب فهو مقبول عنده. فهذا الا تعريفه يتنزل ان يقال هذا حديث حسن لا يقول لان له طرق لا يكون غريب. ومن اه مما قال العلماء انه اذا قال حسن غريب معناه ليس له الا طريق واحد وهو حسن لذاته. وليس حسنا - 00:54:05ضَ
في الحقيقة وهذا يستدرك عليه من تعريفه هو نفسه نعم وبعض النسخ جاء هذا حديث حسن وبعض النسخ جاء هذا حديث غريب وانا جربنا هذا كان الاخ هذا خالد الدريس - 00:54:28ضَ
رسالته والحمد لله انا كنت مشرف عليه. فوجدنا اختلاف من نسخة الكروخي الى نسخة نسخ غيره. سبحان الله في مثل هذا الان يحتاج الى ان تحقق هذه الكتب من النسخ الصحية والان برزت الحمد لله اشياء كثيرة - 00:54:47ضَ
فتجد في بعض الروايات هذا حديث غريب فقط هكذا قال في اي نسخة نسخة محملة شاملة الظاهرة هو هذا فلذلك يعني على كل حال قد يكون كونه غريبا او كونه حسنا وحده يعني في ما هو الراجح من كلام الترمذي رحمة الله يحتاج الى لكن ايضا الترم لابن حجر - 00:55:08ضَ
وغيرهم قالوا اخرجه ابو داوود بهذا الاسناد وهو اسناد حسن. قال الترمذي قال ابن حجر رحمه الله ايضا على كل حال قال ابو عيسى نعم آآ الحديث الثاني قرأنا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان بن اويينة سعيد بن عبدالرحمن هو المخزومي ثقة سفيان بن عيينة الامام - 00:55:36ضَ
الزهري النبهان مولى ام سلمة. عن ام سلمة رضي الله عنها نبهان هذا هو آآ مستور او قل لم يوثق الا من ابن حبان وهو تابعي كبير. ربما يعتبر والله اعلم انه يعني حديث - 00:55:59ضَ
ابو حسن ولذلك حسن غير واحد هذا الحديث وله طرق اخرى ذكر بعضهم لكنها ضعيفة جدا وقال هنا وبعضهم ضعفه لاجل هذا وهو الى اقرب لان المقبول اذا لم يتابع - 00:56:19ضَ
باسناد امن ثقات او بمن هو فوقه او مثله تماما فيكون حديث حسن لغيره لكنه لم يتابع وهكذا ذكروا مقبول اذا توبع. قال لم يوافق آآ ذكر ذكر بعض العلماء انه لم يوافق عليه احدا - 00:56:36ضَ
الشيخ الالباني فصل في رواية الغليل ولم يجد له طريقا اخر رواه القليل الف سبعمية ستة وتسعين قال النبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند عند مكاتب احداكم - 00:56:56ضَ
كل ما يؤدي فلتحتجب منه. فلتحتجب منه قالوا هذا حديث دعيه. والصحيح في هذا انه عبد ما بقي عليه درهم لا يحتاج الى الاحتجام حتى يوديها. لكن هنا قالوا ما عنده ما يودي ولم يؤدي - 00:57:14ضَ
كيف عرف او كيف يعرف انه عنده من الممكن ان يكون كل يوم له خراج كل يوم له امل واجرة عرف انه عمل اليوم ويكون حسن ما يكفي للاداء ولكنه لم يؤده فلتحتجب منه. هكذا قالوا وبعضهم قال ان هذا - 00:57:33ضَ
على التورع والاحتياط. ولا يجب عليها ان تحتجب. والنبي صلى الله عليه وسلم امرها بالتورع فقط لكن الحديث على كل حال ما بين التسخين والتضعيف وتحسين وتظليل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يعني جعله صحيحا ايضا مع انه مداره على - 00:57:53ضَ
نبهان مولى ام سلمة. وهو لم يوثق الا عن ابن حبان وثقه ومعنا هذا الحديث قال عند اهل العلم على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى يودي - 00:58:17ضَ
ايضا خلاصة الامر والله اعلم. الحديث له صحة فيكون حكم الجمع بين الحديثين المكاتب عبد ما بين ما بقي عليه درهم وبين هذا الحديث ما دام عبد فيستنبط منه او يستفاد منه انه لا يجب عليه الا يجب على سيدته ان تحتجب. وهنا امر بالاحتجاج - 00:58:35ضَ
وبقي عليه ما يؤدي من القسط ما هو كذا فيكون الجمع بينهما اذا صح الحديث او من صح الحديث بمعنى متورعا وجاز لها الا تحتجب. نعم اذا افلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. اذا افلس - 00:59:00ضَ
الرجل للرجل غريم. يعني هو اه اشترى من عند الرجل شيئا لكنه صار مفلسا الا ان متاع البايع هذا بقي عنده كما هو لم يتصرف فيه. فهذه هي المسألة فيه هذا الحديث الصحيح. وقال حدثنا قتيبة - 00:59:24ضَ
قال في النهاية افلس الرجل اذا لم يبقى له مال والحديس يعني الصحابة كانوا يعرفون اتدرون من المفلس ايها المسلم المفلس فينا من لا درهم له اذا لم يبقى له مال ومعناه صارت دراهمه فلوسا ايش معناه؟ دراهمه فلان صار الى حال يقال ليس معه فلس - 00:59:48ضَ
افلس لانه نزع المادة كما يقولون باب افعال في نزع المادة. فافلس يعني صار ذا سار ليس له فلوس نعم ولا يقال فلس او كذا. فلس تفليس ايضا جائز. فلس يفلس ولكن فلس لا يقال - 01:00:10ضَ
وافلس تفليس. نعم قالوا التفليس لا يسمى تفليسا الا اذا حكم القاضي عليه بانه مفلس نعم ونسب الى التفليس نسب الى الافلاس على كل حال فاذا افلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه متاعه ما حكمه؟ كان السؤال هكذا جاء في الباب قال حدثني - 01:00:28ضَ
طيبة جوابه في هذا الحديث قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا الليث ان يحيى ابن سعيد هنا يحيى ابن سعيد نفسه ولا الانصاري؟ انا لا انصاري هنا قطعا. لانه يروي عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. ان يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي بكر بن عمرو بن - 01:00:53ضَ
عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث بهذا الاسناد عن ابي بكر بن عبد الرحمن في صحيح البخاري ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرئ افلس - 01:01:13ضَ
ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره. قال وفي الباب ان سمرة وابن عمر الاصل فيه اذا كان الرجل افلس وعنده متى وقد يكون حكم عليه بالحجر ايضا؟ لان باب الحجر والتفليس ياتي معا. فاذا كان مفلسا - 01:01:37ضَ
التصرف او عن التصرف في امواله. فمن الممكن ان يجمع القاضي او الولي الامر يجمع امواله ويبيع ثم يعطي كل واحد على قدر ايه على قدر دينه او قدر ما عليه من الدين. فاذا كان عنده الف يؤتي على قدره واذا كان عنده مئة يؤتي على قدره. لكن من بين هذه - 01:02:01ضَ
ممتعة رجل وجد متاعه اشترى مثلا او ففي هذه الحالة هو احق به لا يشترك فيه الاخرون. ينزعه والباقي هو الذي يتصرف فيه القاضي ويبيه ويعطي من يريد وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:02:25ضَ
شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 27 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس